﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله

2
00:00:24.550 --> 00:00:54.550
وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج الخامس عشر. في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله

3
00:00:54.550 --> 00:01:34.550
وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. فالمقدمة الاولى في التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الاول جر نسب هو الشيخ العلامة الحافظ عثمان بن عبدالرحمن عثمان بن عبدالرحمن بن موسى النصري

4
00:01:34.550 --> 00:02:24.550
كردي الشافعي الدمشقي. الكردي الشافعي الدمشقي. يكنى ابا عمرو يكنى ابا عمرو. ويلقب بابن الصلاح بابن الصلاح. كنية جعلت لقبا ببنوته للقب ابيه. ببنوته للقب ابيه. فان اباه يلقب صلاح الدين. فان اباه يلقب صلاح الدين. وعند حذف

5
00:02:24.550 --> 00:03:04.550
المضاف اليه يقال له الصلاح. فهو ابن الصلاح. اي ابن صلاح الدين. عبدالرحمن بن موسى النصري ويلقب ايضا بتقي الدين. وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين من كراهة متقدمة ما في الاسماء المضافة الى الدين من الكراهة. عند جعلها

6
00:03:04.550 --> 00:03:44.550
القابا للناس كتقي الدين وشمس الدين ونور الدين لما فيها من المبالغة في التزكية وكونها من محدثات العجم في الاسلام فلا تعرفها العرب في لسانها. والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة. المقصد الثالث جمهرة شيوخه

7
00:03:44.550 --> 00:04:24.550
تلقى رحمه الله علومه في ابواب الدين عن جماعة من شيوخ العلم ورؤوسه. منهم والده عبدالرحمن ابن موسى وابو حامد محمد ابن يونس الموصلي. وابو حامد محمد ابن يونس الموصل وعبيد الله ابن السمين الوراق. وعبيد الله

8
00:04:24.550 --> 00:05:04.550
ابن الثمين الوراق. وابو حفص عمر بن طبلزد البغدادي وابو حفص عمر عمر بن طبزدا البغدادي. والمقصد الرابع جمهرة تلاميذه انتفع به رحمه الله جم غفير. فتخرج به قد عنه جماعة ممن شهروا بالعلم بعده. منهم اسحاق بن احمد

9
00:05:04.550 --> 00:05:44.550
مغربي وعبدالرحمن بن نوح التركماني واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي. المعروف بابي شامة. واسمه اسماعيل ابن عبد الرحمن المقدسي المعروف بابي شامة. وابو حفص عمر بن اسعد الربعي والمقصد الخامس ثبتوا مصنفاته. وضع رحمه الله

10
00:05:44.550 --> 00:06:34.550
حنيفة في فنون متنوعة. في التفسير الفقه والحديث وغيرها. فمن اشهرها مقدمة المشهورة في مصطلح الحديث. مقدمته المشهورة بمصطلح الحديث. المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح. المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح وقد سماها معرفة علوم الحديث. وقد سماها معرفة

11
00:06:34.550 --> 00:07:14.550
علوم الحديث وتسمى ايضا علوم الحديث. ومنها شرح الوسيط ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها صيانة صحيح مسلم صيانة صحيح مسلم. ومنها كتابه هذا صلة الناسك والمقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاربعاء

12
00:07:14.550 --> 00:07:54.550
الثالثة الخامسة والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة تلات واربعين وستمائة. وله من العمر ست وستون سنة. فرحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد ايضا. المقصد

13
00:07:54.550 --> 00:08:34.550
اول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب التام هو صلة الناسك في صفة المناسك صلة الناسك في صفة المناسك فقد سماه به مصنفه في موضعين. احدهما في مقدمته هنا اذ قال هذا كتاب سميته صلة الناس

14
00:08:34.550 --> 00:09:14.550
بصفة المناسك. والاخر في كتابه المعروف في فقه الشافعية شرح مشكل الوسيط. فقد ذكره بهذا الاسم والمقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب صحيح النسبة الى مصنفه مقطوع بانه له. ادلة متكاثرة

15
00:09:14.550 --> 00:09:54.550
من ابرزها اربعة. اولها انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر. شرح مشكل الوسيط انه ذكره لنفسه في جاء به الاخر شرح مشكل الوسيط. وثانيها ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه ان جماعة من العلماء نقلوا عن

16
00:09:54.550 --> 00:10:34.550
ونسبوه اليه منهم النووي في المجموع. وفي الايضاح منهم النووي في المجموع وفي الايضاح. وابن جماعة في هداية السالك وابن جماعة في هداية السالك. وثالثها ان من المترجمين من عد هذا الكتاب في تصانيفه ان من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيف

17
00:10:34.550 --> 00:11:14.550
كابني خل كان في وفيات الاعيان. كابن خل كان في وفيات الاعيان بذكري في الاعلام والذكري في الاعلام. ورابعها ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه

18
00:11:14.550 --> 00:11:54.550
كإسماعيل باشا البغدادي كإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين في هدية العارفين وايضاح المكنون. بالذيل على كشف الظنون وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون. والمقصد الثالث بيان موضوعه اشار المصنف رحمه الله الى موضوع كتابه

19
00:11:54.550 --> 00:12:28.750
في مقدمته بما يكفي في بيانه فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. من حين يعزم ويخرج من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع. الى ان يقضي نسكه ويرجع. والمقصد

20
00:12:28.750 --> 00:13:08.750
الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب من عيون المصنفات في مناسك الحج. عند خاصة وفي الفقه الاسلامي عامة. ويكفيه حن ان النوي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. ان النووي في

21
00:13:08.750 --> 00:13:48.750
كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. فذكر ان ابن الصلاحي وضع في مناسك الحج كتابا نفيسا. يريد به هذا الكتاب وقد صار قدوة للمصنفين في مناسك الحج في موارد مختلفة فاقتدوا به وساروا بسيره. ومن اشهرهم النووي في كتاب الايضاح

22
00:13:48.750 --> 00:14:38.750
فانه استوفى هذا الكتاب ملخصا مقاصده مع زيادات عليه والمقصد الخامس توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا بديعا اشار اليه في ديباجته فجعله على مقدمة مؤخرة وابواب. فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب

23
00:14:38.750 --> 00:15:28.750
وضمنه خمسة ابواب. انتظمت فيها مناسك حج وفق احكامه في مذهب الامام الشافعي رحمه الله وسير تلك الابواب تارة منتظمة في فصول وتارة منتظمة في مسائل فربما عقد ترجمة ام لباب ثم ولا بين فصول تندرج فيه وربما

24
00:15:28.750 --> 00:15:58.750
فقصر الباب ان يكون ذا فصول فيجعله ذا مسائل واجتهد ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات واجتهد في ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من

25
00:15:58.750 --> 00:16:38.750
المصنفات وعظم هذا في نفسه وحق له حتى ذكر في شرح مشكل الوسيط انه لم يصنف مثله وامتاز عن غيره مما يحاذيه من مصنفات مناسك الحج عند الشافعية بامرين. احدهما حسن التقاسيم. حسن

26
00:16:38.750 --> 00:17:28.750
التقاسيم وعنه نقل جماعة كالنووي في الايضاح والاخر عنايته بذكر الاحاديث والاثار عنايته بذكر الاحاديث والاثار. فضمن كتابه كثيرا من الاحاديث والاثار فصارت المسائل الفقهية ممزوجة بتلك الاحاديث والاثار. والمقصد السادس العناية به. لم تتجاوز

27
00:17:28.750 --> 00:18:18.750
العناية بهذا الكتاب مع جلالته طباعته مرتين. فنشكر نشرتين اثنتين احداهما باعتناء الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبيد والاخرى باعتناء الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري. وهما طبعا تاني تفتقر احداهما الى الاخرى. فالطبعة الثانية وان كانت

28
00:18:18.750 --> 00:18:58.750
متأخرة واتم في التعليق عليها مع حسن ترتيب نصها الا انه وقع فيها سقط يوجد نصه في الطبعة الاخرى واتفقا على سخط في موضع اخر. فكأنه سقط من مصورة المعتني الثاني ورقة وجدها الاول في النسخة نفسها اذ للكتاب نسخة

29
00:18:58.750 --> 00:19:38.750
خطية واحدة. ويحتاج الى الاولى تارة في اصلاح تطبيعات وتصحيفات وقعت في النسخة الثانية والمقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ما تقدم مرة بعد مرة من الحاجة الى ترسيخ فقه مناسك الحج. لان

30
00:19:38.750 --> 00:20:08.750
احكامه من ادق الفقه واغمضه. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج النبوية. وهذا الترسيخ منتظم في الاعتناء بفقه المناسبات. وهو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان او حال. ومن

31
00:20:08.750 --> 00:20:48.750
من اكثرها دورانا واشهرها تكرارا الحج. فيفتقر صاحب العلم الى اعادة النظر في احكامه وبيانها تعلما وتعليما. لتنتفي بذلك طائفتان احداهما طائفة خلية من العلم بهذه الاحكام راغبة في الحج. فيجب عليها ان تقدم

32
00:20:48.750 --> 00:21:28.750
تعلم هذه الاحكام قبل الخروج الى الحج. والاخرى طائفة تقدم منها الاعتناء بفقه الحج فهي تفتقر الى التذكير به. فينتفع باعادة اقراء كتاب في مناسك الحج. هذه الطائفة وتلك والعلم كله اذا نعش وبعث في النفوس قوي فيها. واذا

33
00:21:28.750 --> 00:21:58.750
ترك ضعف وخمد. ومن طرائق بعثه وانعاشه الاعتناء بفقه المناسبات المتقدم الاشارة اليه. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الشيخ الامام

34
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
العلامة العاملة شيخ اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله. احسن الله اليكم قال العلامة ابن الصلاحي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده ولا اله الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا

35
00:22:18.750 --> 00:22:38.750
لا اله الا الله وحده لا شريك له توحيد عارف ترقى بأنوار المعارف في معالج سعده. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير ان يؤمنه امنوا من عنده واطاب ديله يؤمله صحوها. يؤمله امن من عنده. نعم

36
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
احسن الله اليكم. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فاجعله وسيلة الى خير يؤمله امن من عنده. من عند واطاب طيبة بمحمد رسوله المصطفى وعبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل عبد وكل صالح

37
00:22:58.750 --> 00:23:18.750
وسلم تسليما دائمين وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفده امين امين امين. هذا كتاب سميت صلة الناس بصفة المناسك اشرح فيه ان شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرحه تشرح به الصدور

38
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
تشرح به الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلم اجتمع مثلهم فيما لا اعلم مجتمع مثله بشيء من المناسك مصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات. والله الكريم اسأل ان يجعله كذلك

39
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ووصلة الى صالح العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو مرتب على مقدمة ومؤخرة وابواب. فالمقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او

40
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
في محظورا واما الابواب فالباب الاول منها في اداب العازم على الحج واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. الباب الثاني في الاحرام بالحج احكام واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. وفي اخره فصل مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع افعال الحج والعمرة على

41
00:24:18.750 --> 00:24:38.750
بحيث يسهل على كل احد حفظه حتى اذا حفظ واستقصر وسأل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ان شاء الله تعالى. الباب الثالث وما يتعلق بذلك الباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك الباب الخامس في زيارة

42
00:24:38.750 --> 00:25:18.750
النبوي ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بديباجة انتظم فيها ثماني مسائل فالمسألة الاولى انه افتتحه بالبسملة. ثم قال وبه نستعين مفصحا عن معنى من المعاني المستكنة في الباء في قوله

43
00:25:18.750 --> 00:26:04.900
بسم الله. فان الباء اولي الملابسة. ومن المعاني المسلوكة. في الملابسة طلب العبد من ربه الاعانة. وثانيها حمده ربه بقوله الحمد لله رب العالمين حق حمده ثم تكرار الثناء عليه بتهليله سبحانه

44
00:26:04.900 --> 00:26:54.900
وتسبيحه وقوله في حمده توحيد عارف اي منسوب الى المعرفة. واسم العارف له احدهما معنى شرعي احدهما معنى شرعي. وهو اتصاف العبد بمعرفة الله. اتصاف لعبدي بمعرفة الله. التي هي سكون القلب اليه وطمأنينته به

45
00:26:54.900 --> 00:27:34.900
سكون القلب اليه وطمأنينته به. ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. متفق عليه بهذا اللفظ

46
00:27:34.900 --> 00:28:14.900
الاخر معنى خاص وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله. وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف فالاول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. فالاول جائز لا بأس

47
00:28:14.900 --> 00:28:54.900
به بخلاف الثاني. وقوله في حمده في معارج سعده المعارج هي المراقي المصعدة علوا. المعارج هي المراقي المصعدة علوا. وقوله يؤمله امل من عندي ان يترقبه وينتظره. ان يترقبه وينتظره. وثالثها

48
00:28:54.900 --> 00:29:24.900
الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل وكل عبد وكل صالح. ووصف صلاته وسلامه بقوله دائمين دوام الخالدات من رفده. اي من عطائه

49
00:29:24.900 --> 00:29:54.900
ثم قال امين امين امين وهو دعاء بعد الدعاء. وهو دعاء بعد الدعاء الاول ومعنى امين اللهم استجب. ورابعها ذكر اسم كتابه فقد سماه كما صرح به في قوله هذا كتاب سميته صلة الناس بصفة

50
00:29:54.900 --> 00:30:24.900
انتهى كلامه ليعرف اسمه اذا فقد ما يدل عليه فان العادة الجارية اثبات اسم الكتاب على ضرته اي غلافه الخارجي. وقد هذه الدرة فاذا صرح به حفظ هذا الاسم. كالواقع في هذا الكتاب. فان نسخته

51
00:30:24.900 --> 00:30:54.900
الخطية وهي متأخرة حملت اسما وضعه الناسخ من عنده. فكتب على مجموعها هذه الاوراق مناسك الحج. وهذا ليس اسما للكتاب وانما هو وصف له. واسمه الذي سماه به مصنفه عرف من تصريحه به هنا ومن نقل العلماء عنه كما تقدم

52
00:30:54.900 --> 00:31:14.900
وخامسها في بيان موضوع هذا الكتاب في قوله اشرح فيه ان شاء الله ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرح به الصدور

53
00:31:14.900 --> 00:31:44.900
ويجزل به ان شاء الله الاجور. واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من والمهمات ما لا اعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات. وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات انتهى كلامه. وهذه الخصيصة

54
00:31:44.900 --> 00:32:14.900
الاخيرة مما عظم به قدر كتابه اذ لم يقتصر على بيان المطلوب المأمور به بل قرنه بالتنبيه الى ما لا يجوز فعله مما احدثه الناس من البدع اي والجهالات وسابعها دعاء الله عز وجل وسؤاله ان يجعل كتابه كذلك وفوق

55
00:32:14.900 --> 00:32:54.900
ذلك مصونا عن الخطأ والخلل. اي محفوظا عن الغلط والنقص. اي محفوظا عن الغلط والنقص. قال وصلة الى صالح العمل اي موصلا اليه ومرشدا ومقربا منه. وثامنها بيان ترتيب هذا الكتاب. فبين انه موضوع على مقدمة ومؤخرة وابواب

56
00:32:54.900 --> 00:33:34.900
والشائع في كلام اهل العلم انهم يسمون المؤخرة الخاتمة وكأن هذا احسن. فان اسم الختم مما استحسنوا عادة بخلاف اسم التأخير. وبين ان المقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيه محظورا. واما

57
00:33:34.900 --> 00:33:54.900
ابواب وهي خمسة كما تقدم. فالباب الاول منها في اداب العزم على الحج. واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. والباب الثاني في الاحرام بالحج واحكامه واركان الحج وواجباته وسننه

58
00:33:54.900 --> 00:34:24.900
وادابه وهيئاته. والباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك والباب الرابع في المقام بمكة. حرصها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك والباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وقد اثبات ترجمة الباب الخامس هنا بقوله الباب الخامس

59
00:34:24.900 --> 00:34:44.900
في زيارة المسجد النبوي. والصواب ان الترجمة الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك امران

60
00:34:44.900 --> 00:35:14.900
احدهما وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب. وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب ففيها الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم والاخر انه سيأتي ذكره في هذه النشرة انه سيأتي

61
00:35:14.900 --> 00:35:34.900
ذكره في هذه النشرة في موضعه بقوله الباب الخامس في زيارة قبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك. الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:35:34.900 --> 00:36:04.900
وما يتصل بذلك. ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. فجرى قلمه عند نسخه باثبات هذه على هذا الاسم الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وهذان الاسمان

63
00:36:04.900 --> 00:36:34.900
زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهما احكام شرعية والاصل اثبات ذكرهما اذا وقعا في كتب اهل العلم. وقد ينزع منزع الاتباع تارة او الابتداع تارة اخرى الى تغيير ذلك

64
00:36:34.900 --> 00:37:14.900
فتارة يتصرف بعض ناشري الكتب بتغيير ما ترجم القبر النبوي الى المسجد النبوي. وتارة يقع عكسه. ويغلب ان الاولين لا يطلبون الاتباع وان الاخرين ينفخون في رح الابتداع. فتارة يلوح لناشر كتاب ما ان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وضعه على هذا

65
00:37:14.900 --> 00:37:44.900
وتارة يكون الحامل له على ذلك هو نفخ رح الابتداع هذا من الطائفتين جميعا. نعم. احسن الله اليكم مقدمة الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الحج احد اركان الاسلام

66
00:37:44.900 --> 00:38:04.900
وله على سائر اركان الدين مزية من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد المال كالزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. وثبت في ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

67
00:38:04.900 --> 00:38:24.900
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته امه. الرفث اسم لكل لغو وخلاء وفجور وزور ومجور بغير حق. وهو ايضا عبارة

68
00:38:24.900 --> 00:38:44.900
الجماع والتحدث بشأن واسبابه والفسق ها هنا والفسوق عبارة عن كل خروج عن طاعة الله تعالى اعتمد في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله الله عننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس لهم جزاء الا الجنة. قيل المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم

69
00:38:44.900 --> 00:39:04.900
المبرور المقبول ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي في عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا انه قال ان يضجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. نسأل الله تعالى ذلك انه ذو الفضل العظيم. وثبت عن سعيد ابن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد

70
00:39:04.900 --> 00:39:14.900
في دنيا او اخرة نعطيه وروينا من حديث على مسلم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى قال

71
00:39:14.900 --> 00:39:34.900
اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم. وحكى الامام ابو الفضل عياض عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوا فاعلموا ان قوم من اهل الزيغ ببعض ميلادهم قاتلوا رجلا واضربوا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي

72
00:39:34.900 --> 00:40:04.900
البدن فقال لعله حج ثلاثة حج حجاج فقالوا نعم. فقال حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار ابتدأ المصنف ببث مقاصد وضعه هذا الكتاب المرتب ما تقدم في مقدمة ومؤخرة وابواب. واول هذه المقاصد الثلاثة

73
00:40:04.900 --> 00:40:34.900
هو المقدمة التي جعلها كما تقدم في فضيلة الحج والعمرة وصدرها بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كثر فان الله غني عن العالمين. فلاية المذكورة اصل في بيان وجوب الحج من جهتين

74
00:40:34.900 --> 00:41:04.900
احداهما في قوله ولله على الناس. فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به. فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعي

75
00:41:04.900 --> 00:41:34.900
عيني في شرح منظومته في اصول الفقه. والاخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. للاعلام بان ترك كالحج كفر لان ترك الحج كفر. فاذا تركه جاحدا له فهو كفر اكبر

76
00:41:34.900 --> 00:42:04.900
اذا تركه جاهدا له فهو كفر اكبر. واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصاب واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصغر. ثم ذكر ان الحج احد اركان الاسلام وله على سائر اركان الدين مزية. من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد

77
00:42:04.900 --> 00:42:34.900
ما لك الزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. انتهى كلامك. فالحج عبادة بدنية ومالية معا. فالحج عبادة بدنية ومالية معا. ففضل على غيره من هذه الجهة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه

78
00:42:34.900 --> 00:42:54.900
سلم لما ذكر مباني الاسلام وحج البيت. فالحج معدود من اركان الاسلام ومبانيه العظام. ثم اتبعه بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت

79
00:42:54.900 --> 00:43:24.900
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذه الرواية مفسرة للفظ الاخر في الصحيح. انه قال من اتى هذا البيت. فالاتيان المذكور فضله في هذا الحديث هو اتيانه للحج. فلا يتناول هذا الفضل من جاء

80
00:43:24.900 --> 00:43:54.900
البيت الحرام قاصدا العمرة. وذكر في فضيلة الحج فيه ان الحاج الذي يحج ثم يسلم حجه من الرفث والفسوق انه يرجع كيوم ولدته امه واي لا ذنب عليه اي لا ذنب عليه. فالحج يكفر الذنوب. وهي

81
00:43:54.900 --> 00:44:24.900
الصغائر في اصح قولي اهل العلم. بل ذكر الاجماع على ان الحديث في الصغائر وان جعله في الكبائر شذوذ اشار اليه ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد وابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم

82
00:44:24.900 --> 00:45:14.900
وبين المصنف حقيقة الرفث والفسوق والمختار ان الرفث والفسوق لكل واحد منهما معنى عام وخاص. فاما رفث فله معنيان. احدهما عام وهو كل لغو وفجور. كل لغو وفجور والاخر خاص. وهو الجماع ومقدماته. وهو الجماع

83
00:45:14.900 --> 00:45:54.900
مقدماته. واما الفسوق فله معنيان ايضا. احدهما عام وهو الخروج عن طاعة الله الخروج عن طاعة الله. بكفر او ذنب او بدعة بكفر او بدعة او معصية. والاخر خاص وهو

84
00:45:54.900 --> 00:46:24.900
الكبائر. وهو الكبائر. ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما كلها. ففي المعنى العامي يكون الفسوق اسما للذنوب كلها. مكفرها وغير مكفرها كبيرها وصغيرها. واما في المعنى الخاص فيختص بكبائر الذنوب

85
00:46:24.900 --> 00:46:54.900
والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل فمن حج البيت فلم يرفث بان لم يقع منه ما يتعلق بالجماع ومقدماته ولم يفسق بان لم يقع منه شيء

86
00:46:54.900 --> 00:47:24.900
شيء من الكبائر رجع كيوم ولدته امه. وفي اثبات هذين المعنيين اثبات ما هو اعلى منهما؟ بان يتخلص من الرفث بالمعنى العام ومن الرفث بالمعنى الخاص وكذلك يتخلص من الفسوق بالمعنى العام ومن الفسوق بالمعنى الخاص. وجعل

87
00:47:24.900 --> 00:47:44.900
الى الحديث في المعنى الخاص لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. لان العامة في كل قد يهون التخلص منه ويشق التخلص من الرفث والفسوق في معناهما الخاص. ثم ذكر حديثا

88
00:47:44.900 --> 00:48:04.900
ثالثا فيه فضيلة للحج والعمرة وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ثم ذكر

89
00:48:04.900 --> 00:48:24.900
في معنى المبرور انه هو الذي لا يخالطه مأتم. اي لا يخالطه موجب للاثم من الاقوال او الافعال. ما ما لا يخالطه موجب والمأتم ما يخالطه موجب للاثم. من الاقوال والافعال

90
00:48:24.900 --> 00:48:54.900
ثم ذكر قولا اخر فقال قيل المبرور المقبول والاظهر ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر. ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر اي المشتمل عليه فاذا حج الحاج حجا مشتملا على البر صار حجه حجا مبرورا

91
00:48:54.900 --> 00:49:24.900
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق. والخلق له معنيان. احدهما عام وهو الدين احدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. اي دين عظيم

92
00:49:24.900 --> 00:49:54.900
قاله مجاهد وغيره والاخر خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة فالحج المبرور هو الحج المشتمل على البر. بحسن دين العبد مع ربه

93
00:49:54.900 --> 00:50:29.950
وحسن معاملته الخلق. والمشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن ادبهما مع الخلق ثم ذكر المصنف من علامات القبول ما يكون تفسيرا للقول الثاني في قوله وقيل المبرور المقبول. وذكر من علامته ان يزداد

94
00:50:29.950 --> 00:50:49.950
بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. وهذه المعاني الثلاثة من الازدياد في الخير. وعدم

95
00:50:49.950 --> 00:51:19.950
المعاصي والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة كلها من المعاني شرعا من العبد. لكن في ذكر عدم معاودة المعاصي. علامة من من علامات القبول نظر. ومن اقدم من ذكره النووي في شرح مسلم. ثم

96
00:51:19.950 --> 00:51:49.950
تبعه غيره. ومنشأ النظر ان العبد لا ينفك عن المعصية. ان العبد لا ينفك عن المعصية. فهي مقارنة للجبلة البشرية والطبيعة الانسانية وفي حديث ابي ذر الالهي في صحيح مسلم ان الله قال يا عبادي انكم

97
00:51:49.950 --> 00:52:19.950
تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. الحديث ولو قيل عوض المذكور اولا ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعود ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه ان من علامة القبول

98
00:52:19.950 --> 00:52:59.950
ازدياد العبد من الخير وتقلله من الشر لكان اولى لقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيده الله ويزيد الله اهتدوا هدى. ومن احسن ما وفق في عبارة مؤدية عن هذه العلامة من القبول شيخنا ابن باز رحمه الله اذ قال في كلام له فاذا

99
00:52:59.950 --> 00:53:29.950
كثر خيره وقل شره. فاذا كثر خيره وقل شره وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف اثرا

100
00:53:29.950 --> 00:53:49.950
واخر عن سعيد بن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد دنيا او اخرة اعطيه. رواه عبدالرزاق رواه ابن بشيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. وفيه من فضل الحج ان قاصد هذا

101
00:53:49.950 --> 00:54:09.950
البيت وهو الكعبة يريد امرا يبتغيه من الدنيا او الاخرة ان الله سبحانه وتعالى تعطيه اياه ثم ذكر اخرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال

102
00:54:09.950 --> 00:54:39.950
قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم وفيه فضيلة تكرار الحج مرة في كل خمسة اعوام. وهو حديث رواه ابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن

103
00:54:39.950 --> 00:55:09.950
وفي اسناده ضعف. ومن اهل العلم من قواه. والاشبه كونه ضعيفة وبضعفه قطع ابو بكر ابن العربي في شرح الترمذي. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض اليحصبي عياض اليحصبي عن بعض الشيوخ

104
00:55:09.950 --> 00:55:29.950
في المغرب ان قوما اتوه فاعلموه ان قوما من اهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل. فلم تعمل فيه وباقي يا ابي الله البدن فقال لعله حج ثلاث حجات فقالوا نعم فقالوا حدثت ان من حج ثلاث

105
00:55:29.950 --> 00:55:56.650
حججين حرم الله بشره على النار. والبشر اسم للجلدة الظاهرة من البدن. ومثل وهذه الحكايات تصوغ حكايته بعد ذكر ما جاء في اصل ما ذكر فيه من الايات والاحاديث والاثار

106
00:55:57.000 --> 00:56:27.000
ولا اهل العلم من الاوائل المصنفين بالاسانيد يذكرون ذلك لانهم يجرونها مجرى التابع ففضيلة الحج والعمرة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع والاثار. فاذا بها ذكر شيء من الحكايات المشتملة على شيء من الاخبار المتعلقة بظهور

107
00:56:27.000 --> 00:56:57.000
طيلة لاحد من الخلق فلا بأس بذلك ولا يتكلف في طلب ثبوتها اذ الفضيلة للحج والعمرة مثلا في المذكور هنا ثابتة بالقرآن والسنة. فذكر الحكاية حينئذ سائغ. وانما ما ينكر ذكر الحكايات اذا كانت في اثبات فضيلة لما لم تثبت له فضيلة في الكتاب والسنة

108
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
فحينئذ يشدد في قبولها ويشنع على ذكرها. نعم. احسن الله اليكم الباب الاول في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوع فيه مسائل. الاولى يستحب ان يشاور من يثق بدينه

109
00:57:17.000 --> 00:57:37.000
وخيره وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قدر زماله. ويجب على المستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. يستحب له اذا عزم ان نستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة وانما ترجع الى تعيين واختي وتفاضل احواله

110
00:57:37.000 --> 00:57:47.000
انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل

111
00:57:47.000 --> 00:58:07.000
اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري ان قال عاجل امري واجه فاقدروني ويسر ثم بارك لي فيه. واللهم وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في

112
00:58:07.000 --> 00:58:27.000
ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله. فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستحب ينكرون الصلاة مع الاستخارة بعدها ثلاث مرات ويكرر هذا الدعاء في كل مرة ثلاثة فقد ورد في بعض الروايات في هذا الحديث مع ان التكرار ثلاثا مستحب في كل دعاء ومن لم يتيسر

113
00:58:27.000 --> 00:58:47.000
رمموا ذلك بصلاة من يستجيب الدعاء من غير صلاة ثم ليمضي بعد الاستغاثة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره. واستحب بعض اصحاب بنا ان يقرأ في الركعة الاولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد والله اعلم

114
00:58:47.000 --> 00:58:57.000
المسألة الثانية اذا استقر في عزم اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق ويقضي ما امكنه من ديون ويرد الودايع ويستحل كل من بينه وبين

115
00:58:57.000 --> 00:59:17.000
معاملة من كل شيء ويكتب وصية ويشهد عليها ويترك لاهل ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه. الثالثة في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى. الرابعة يجتهد في طيب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من

116
00:59:17.000 --> 00:59:37.000
الوسائل ان تكون حجة مقبولة مبرورة. وقد ورد ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك ترد ما في يديه. ويروى لبعض الائمة اذا حججت بمال اصله سحته فما حججت ولكن حجة غيره. ومع هذا يصح حج في ظاهر الحكم

117
00:59:37.000 --> 00:59:57.000
ان بعد قبوله قبوله. المسألة الخامسة الخامسة ان اجتهد فان يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وادابها. وهذا من اهم الاشياء فانه لا عمل الا بعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله وكثير من العامة يرجع الى حجهم اما لكونه لا يصح احرام او لكونه يترك شرط ابتداء الطواف او غير ذلك من شروطه او

118
00:59:57.000 --> 01:00:17.000
يتركوا شرط امتداد الطواف او غير ذلك من شروطه. او لكونه يترك شيئا من مسافة السعي بين الصفا والمروة او لغير ذلك من الاسباب المبطلة ربما قلد بعضنا بعض عوام اهل مكة ولا يدري انهم لا يدرون ايضا امثال ذلك والله المستعان. السادسة ينبغي ان يطلب له رفيقا موافقا صالحا

119
01:00:17.000 --> 01:00:37.000
رغم في الخير كارها للشر ان نسي ذكر من ذكر او ان ذكر عانى وان تيسر له من يكون مع هذه الاصابع عالما فليتمسك به ويمنع بعلمه وعمله من سوء ما يضرون المسافرين من الضجر والضيق ومساء الاخلاق وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فوائد

120
01:00:37.000 --> 01:00:57.000
بعض الصالحين والعلماء اولى واسلم. السامعة يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم. الثامنة بتصحيح الاخلاص الذي هو ملاك الامر وعماده. وذلك لان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. فلا يشوب بغرض اخر مثل ان يكون من مقاصده

121
01:00:57.000 --> 01:01:07.000
في ان يصح جميع جسمي في سفري او ان يرى الناس او البر او ان يرى الناس او الميلاد واشبه ذلك فكل ذلك يحبط عمله وقد روي انه اذا كان اخر

122
01:01:07.000 --> 01:01:27.000
الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة واغنياؤهم بالتجارة للنزه سلاطين للنزهة واغنياؤهم التجارة فقراء من مسألة للسمعة نسأل الله العفو والعافية. التاسعة يستحب له ان يتوسع بالزاد والانفاق ما استطاع. ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء

123
01:01:27.000 --> 01:01:47.000
ورأوا الرفقة والجمالة منه وروينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النفقة من حجك وجاء في تفسير حج مبرور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بره لين الكلام واطعام الطاعة. وليكن زاده طيبا ظلمه جاهد من كرم المرء

124
01:01:47.000 --> 01:02:07.000
بسفره وليكن طيبه وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقربا الى القبول. العاشرة تستحب بعض السلف ترك المماكسة في تحسين اسباب سفر الحج. وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى. الحادية عشر يستحب ان لا يشارك غيره بالزاد وامثاله. لان ذلك

125
01:02:07.000 --> 01:02:27.000
هو اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احد على المناوبة ان يقضي الوضع من المشاركة. فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة لان ذلك يضيق على نفسه التصرف بالزاد بالصدقة واشباهها ولو اباح لهم ذلك الشريك فلا يثق باستمراره رضاهم في كل حال. واذا شارك الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون

126
01:02:27.000 --> 01:02:47.000
ثم لا يلفظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. الثانية عشرة ليحصل مركوبا قويا وطيئا الركوب بالحج افضل. لما فيه من ارتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي هي افضل من الثواب على قدر النصب. ثم اذا اقترب فليظهر فليظل الجمال كلما يؤذن يحمل من قليل وكثير

127
01:02:47.000 --> 01:03:07.000
ضيفي والله معنا الثالثة عشرة ليأخذ هبة من سمر الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة انكر من الحج ولاحذر ان يكون على يترك فيها شيئا من المفترضات ان يرتكبوا شيئا من المحرمات. والعجب من قوم يأخذون انفسهم لحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من اخراج الصلاة المكتوبة

128
01:03:07.000 --> 01:03:27.000
وغير ذلك من المعاصي وهذه وهذا خسارة وجهالة. وقد روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احجها قال كم معك؟ قال الف قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل. من الحج يقضي دين مدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك؟ قال ما تميل نفسه الا الى الحج؟ قال

129
01:03:27.000 --> 01:03:47.000
انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. الرابعة عشر ما يفعله كثير من الائمة من استصحاب الشمري قال على جبل عرفات خطأ. فان ايقاظ ذلك هناك بدعة ثم ضلالة على ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى الخامسة عشرة ليكن من شأن التواضع وترك المباهاة والترفع والترفع

130
01:03:47.000 --> 01:04:07.000
وامتي ونحو ذلك فانه اللائق بالحال. وترك المباهاة والترفع في هيئة موهبة ونحو ذلك فانه لاهق بالحال والله اعلم. السادسة عشر يستحب ان يجعل سفر الخميس في حديث كامل بن مالك رضي الله عنه انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر الا يوم الخميس. فان فاتهم ذلك

131
01:04:07.000 --> 01:04:27.000
يوم الاثنين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وليكن ذلك باكرا لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك ذكر امتي في بكورها السابعة عشر اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين روينا من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
01:04:27.000 --> 01:04:37.000
ما كان لا ينزل المنزل الا والدعوة بركعتين. وروى الطبراني باسناده عن المطعم المقدام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف احد عند اهل افضل من ركعتين يركعهما عندهم حيث

133
01:04:37.000 --> 01:04:47.000
ويريد سفرا او كما قال واستحب بعض اصحابه ان يقرأ بعد الفاتحة في اولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص وقيل يقع في امام المعوذتين وبعد السلام يقرأ

134
01:04:47.000 --> 01:05:07.000
الكرسي بينما ورد ان من قراءة الكرسي قد يخرج من منزله لم يصبه شيئا يكرهه ودعا ربه باخلاص وحضور قلب وان يسأله التوفيق في سفر ولم يرد في هذا خبر وخبر من دعاء معين في علمناه وحسن ان يقول اللهم اني بك استعين عليك اتوكل بك الله

135
01:05:07.000 --> 01:05:27.000
استفتح باسمك استنجح وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب دللي صحبة امري وسهل علي حسنة والزمني سبيل رضاك فلا تعداه وارزقني من الخير اكثر مما اضرب اصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر امري. اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي وديني واهلي وولدي واقاربي

136
01:05:27.000 --> 01:05:47.000
وكلما انعمت بي علي وعليهم فاحفظني وجميع ذلك من كل افة وسوء امين وان افتتح ذلك وان يختتموا وكذلك كل دعاء يدعو به الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والصالحين. الثامنة عشر اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم له

137
01:05:47.000 --> 01:05:57.000
اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الخير اينما توجهت فقد روينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا الا لم يرد

138
01:05:57.000 --> 01:06:17.000
قال ذلك حين ينهض من جلوسه. والله اعلى. التاسعة عشرة يودعان وعياله ويستحلهم ويقول ما رواه الطبراني وعن ابي هريرة رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلفه استودعكم الله استودعكم الله الذي لا يضيع الذي لا يضيع هدايا. روينا عن الطبراني باسناد عمر

139
01:06:17.000 --> 01:06:27.000
بينما هو يعرض الناس اذا هو برجل معه ابنه وقال له ما رأيت غرابا بضراب هذا منك؟ قال اما والله امير المؤمنين ولدته امه الا ميتة فاستول عمر وقال ويحك ويحك ان تثنيه قال خرجت

140
01:06:27.000 --> 01:06:47.000
وزادت الام حامل بما قالت تخرج وتدعو على هذا الحال حامل مثقال. فقلت استودع الله ما في بطنك. فغبت ثم قدمت الى بابي مغلق فقلت ما فعلت فلانة قالوا ماتت فذهبت الى قبرها فبكيت عنده فاما كان من الليل قعدت مع بني عمر يتحدث وليس يسترنا منها بقي شيء

141
01:06:47.000 --> 01:07:17.000
اما والله كانت صوامة قوامة عفيفة مسلمة. وانطلق منها وانطلق منها القبر موت منفرج. وهي جالسة وهذا يدب حولها ايها المستودع ربه خذ بديعته. اما والله لو لو استودعنا امة لوجدتها فقدت القبر. وقد روينا ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
01:07:17.000 --> 01:07:37.000
قال ان الله اذا استودع شيء حفظه وليودع ايضا الجيران واخوانه يلتمس دعاءه له. رواه ابو القاسم الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى العشرون

143
01:07:37.000 --> 01:07:57.000
ترك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه البيهقي وغيره. الحادية والعشرون اذا اراد خلودا بمنزله فليقل ما رويناه من مسنده فليقل ما رويناه من مسند ابي داود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال اللهم

144
01:07:57.000 --> 01:08:17.000
اني اعوذ بك نزلنا واضلنا او اظلم اوجنا او يجهل عليك وما رويناه بسنن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال العبد الفقير الضعيف

145
01:08:17.000 --> 01:08:37.000
عند خروجه وفي ابتداء سفري والله اعلم. الثانية والعشرون اذا اراد الركوع فليقل بسم الله وبالله وحسب الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استعان الدابة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله

146
01:08:37.000 --> 01:08:47.000
سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي. انه لا يغفر الذنوب الا انت. ورغينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
01:08:47.000 --> 01:09:07.000
حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم يقول اللهم اني اسألك من سمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وضعنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة بالاهل والمال. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء الزفر وكآبة منطلق وسوء المنظر في الهن والمال

148
01:09:07.000 --> 01:09:27.000
روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اكثر السين بالليل ففي الحديث عنكم الدرجة فان الارض تطوى بالليل ثم يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار وليحترز من تحميل الجمال فوق رؤوسها ومن سؤورها واذا جعل جمال جمال واذا

149
01:09:27.000 --> 01:09:47.000
جمال وجمال وهو يحمل ما لا يحمله حالها. فعلى المستأجر الامتناع من ذلك فانه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدوام الا غفوة عن قيود. ويستحب ان يريح دابته بالنزول عنها قدوة وعشية. فقد جاءت فيها اثار عن السلف. وكذلك اذا اتى عقبة

150
01:09:47.000 --> 01:10:07.000
ذلك اذا تعاقب بدري استعمله وان ينزل ويمشي ويجب ذلك انك اجتماع المفرطة والزينة فان ذلك يزداد قمحا في حق الحاج. والحاج اشهد واكبر. ولذلك قيل الزين الحجيج اهل اليمن

151
01:10:07.000 --> 01:10:27.000
واستحب واستحب الحج على الاقتراب والرحال دون المحافل والمحائر واشباهها ارتداء بالسلف باقتداء بسهم الصالحين. الخامسة دون وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق وغيره ويجتنب المنافرة مزاحمة الخلق من الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك

152
01:10:27.000 --> 01:10:47.000
لا يترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم ويجودهم رأيا ثم ليطيعوا مروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا خرج ثلاثة بسمر فليأمروا احدهم ومن اهم الامور ان يصون الانسان عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب ونوع الرفث التي تقدم ذكرها وان يلحقونه صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

153
01:10:47.000 --> 01:11:07.000
ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه وليرفض بالضعفاء والسؤال ولا ينهر احد منهم ولا يؤخذ عن الخروج من غير زاد ولا راحل. بل يواسيه بما يتيسر ولا يغتر وبما روي ان اعظم الناس ذنب من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر ثم ظن ان الله لا لم يغفر له فانه حديث ضعيف يعتمد عليه وما يظهر الجهلة بالمعاصي

154
01:11:07.000 --> 01:11:37.000
اللهم السادسة والعشرون ليحذر كل الحذر من اخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وقد يسر الله سبحانه وتعالى امرها عليه بما اما المفروضة فلابد فيها من النزول فان استمر الراكب ثم يقضي وهذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف وان كان محدثا وقد تعذر عن استعمال الماء تيمم والله اعلم. السابعة

155
01:11:37.000 --> 01:11:47.000
والعشرون لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا لما رواه ابن حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النير التي من الجرس لا تصحبها الملائكة

156
01:11:47.000 --> 01:11:57.000
روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة لا تصحب لا تصحب لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب او جرس. قال المصنف رحمه

157
01:11:57.000 --> 01:12:17.000
قال فان وقع ذلك من جهة غيري ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتك وبركتهم الثامنة والعشرون. وينبغي ان يركب الجاد ويتجنب

158
01:12:17.000 --> 01:12:37.000
الطريق ولا يفرد خارج عن الرحم والغافل لما يخشى في ذلك من الافات. لحديث ابن عمر في ذلك لحديث رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والجيوش شهدوا الثناء كبروا سبحوا فوضعت الصلاة

159
01:12:37.000 --> 01:12:57.000
على ذلك الثلاثون اذا اشرف على مدينة او قرية اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شر وشرها وشر ما في هذه معنى ذلك الحادية والثلاثة اذا زرعته منزلة فليقل ما رواه سعد ابن ابي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

160
01:12:57.000 --> 01:13:07.000
من نزل منزله ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق منه لا يضر شيئا حتى يرتاح الى منه. الثانية والثلاثون يكره من سنن قارعة الطريق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله

161
01:13:07.000 --> 01:13:27.000
صلى الله عليه وسلم من قال لا تؤنس ولا طريق بيننا وما اوى الهوام بالليل. الامام احمد والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي يا ارض ربي وربك الله اعوذ

162
01:13:27.000 --> 01:13:37.000
اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد واسود وحياة واقرب من شر ساكن لبلد من شر كل اسد واسود. احسن الله

163
01:13:37.000 --> 01:13:57.000
اعوذ بالله من شر كل اسود واسوأ من كل اسد واسود وحية واقرب من شر ساكني بلد من شر والد وما ولد. الرابعة والثلاثون اذا خاف شخصا فليقل اللهم رب السماوات والارض ورب العرش الكريم كن لي جارا من شر فلان وشر الجن والانس واخوانه واتباعه عز جابك وجل ثناؤك لا اله الا

164
01:13:57.000 --> 01:14:17.000
وبين ذلك من حديث ابن مسعود الخامسة والثلاثون يتحفظ فان نام في اخر الليل والصلاة وجعل رأسه على كفيهما ورد فيه وكي لا يستثقل من النوم واما في السادسة والثلاثون. اذا رجع قال

165
01:14:17.000 --> 01:14:27.000
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شروط ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا

166
01:14:27.000 --> 01:14:47.000
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حامدون صدق الله موعد ونصر عبد الله. السامعة اذا اشرح على مدد ما سنن افحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها واستحب بعض من يقول الله

167
01:14:47.000 --> 01:15:07.000
اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثم نرسلها لمن يخبر بمقدمه كي لا يتقدم كي لا يقدم عليهم مقتا هذا هم السنة. والله اعلم. الثامنة والثلاثون اذا قدم فلا يضرب اهله ليلا ويدخل بلدة قدوة وعشية. واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين. فذلك كله سنة فذلك كله سنة

168
01:15:07.000 --> 01:15:27.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكر. واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه. وليكن خيره دائما في وذلك من علامات القول وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من امارات الحج المبرور وليتأهب بعد لقاء البيت وليتأحب

169
01:15:27.000 --> 01:15:57.000
بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. نسأل الله الكريم تمام نعمه علينا ودوامها وشكرها امين. لما فرغ المصنف رحمه الله من المقدمة التي جعلها تصديرا لمقاصد كتابه. اتبعها بالابواب الخمسة وابتدأها بالباب الاول المترجم بقوله في اداب من يعزم على

170
01:15:57.000 --> 01:16:27.000
واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوعه. وتقدمت الترجمة لهذا الباب في مقدمة كتابه بقوله الباب الاول في اداب العازم على الحج. الى اخر كلامه والعزم هو الارادة الجازمة. والعزم هو الارادة الجازمة. والمتلبس المتصف

171
01:16:27.000 --> 01:16:57.000
يسمى عازما. والادب له مولدان احدهما بالنظر الى افراده. احدهما بالنظر الى افراده. فهو اسم لما حمد شرعا وهو اسم لما حمد شرعا وعرفا. قاله ابن حجر في فتح الباري

172
01:16:57.000 --> 01:17:27.000
والاخر بالنظر الى المتصف به. بالنظر الى المتصف به وهو العبد فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد. فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد قاله ابن القيم في مدارج السالكين قاله ابن القيم في ادب

173
01:17:27.000 --> 01:18:07.000
في مدارج السالكين. فالمذكور في هذا الباب من الاداب هي من خصال الخير المحمودة شرعا وعرفا. المطلوب اتصاف العازل بالنسك عليها من حين خروجه الى حين رجوعه. وهذا ابو من الابواب التي نظم فيها المصنف مطالبه في مسائل لا في فصول

174
01:18:07.000 --> 01:18:37.000
فذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في الحث على الاستشارة والاستخارة. اذ قال يستحب ان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه. ووقع في النسخة في النشرة الاخرى من يثق بدينه

175
01:18:37.000 --> 01:19:07.000
وخبرته وعلمه. وهذا هو المشهور في كلام الفقهاء استشارة طلب الاشارة بالرأي. والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. فيشاور الناسك من يثق بدينه وخبرته وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قد عزم عليه. ويجب على

176
01:19:07.000 --> 01:19:37.000
مستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وهاتان الجملتان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم. احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. فالاستشارة

177
01:19:37.000 --> 01:20:07.000
امانة مستودعة عند المستشار. فيطلب منه ان يشير بما يحصل به الامن ويتحقق اداء الامانة. والاخر حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ثم ذكر استحباب الاستخارة اذا

178
01:20:07.000 --> 01:20:27.000
على الحج وقال وهذه الاستخارة ترجع الى نفس الحج فانه خير فان وهذه استغارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة. وانما ترجع الى تعيين وقته وتفاضل احواله. انتهى كلامه

179
01:20:27.000 --> 01:20:57.000
فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه فما الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه اذ لا يستخير في الحج باعتباره مأمورا به وانما يستخير في فعله هو

180
01:20:57.000 --> 01:21:17.000
للعمرة او للحج في تلك السنة. ثم ذكر حديث جابر الوارد في استخارة وهو في صحيح البخاري ثم قال بعد في اخر كلامه ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير

181
01:21:17.000 --> 01:21:57.000
فالاستخارة نوعان. احدهما استخارة بصلاة. بان يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور. والاخر انتخارة بدعاء فقط. كأن يقول اللهم اني اسألك الخيرة في كذا وكذا فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. فحقيقة الاستخارة طلب الخير من

182
01:21:57.000 --> 01:22:27.000
الفعل او الترك وهذا يقع تارة بصلاة ودعاء ويقع تارة بالدعاء فقط ثم ذكر استحباب تكرار الصلاة مع الاستخارة ثلاثة مرات وانه ورد في بعض روايات الحديث. يعني حديث جابر. وهذا الذي ذكره من وروده فيه لم يوقف

183
01:22:27.000 --> 01:22:47.000
عليه في شيء من الفاظ الحديث. نعم وقع الامر بتكرار الاستخارة سبعا في حديث انس ابن مالك عند ابن السن في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس اذا

184
01:22:47.000 --> 01:23:17.000
بامر فاستخر ربك فيه سبع مرات. ولا يصح واولى منه في الاستدلال ما ذكره بقوله مع ان التكرار ثلاث مستحب في كل دعاء. اي لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا فله ان يكرر

185
01:23:17.000 --> 01:23:47.000
استخارته دون حد بعدد. اذا احتاج الى تكرارها ولم يزل التردد في قلبه. فالسنة الاتيان بها مرة واحدة. والتكرار جائز في اصح القولين بلا عدد مقدر. قال ثم ليمضي بعد الاستخارة لما يقع في قلبه وان

186
01:23:47.000 --> 01:24:07.000
له صدره اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وقد يقترن به

187
01:24:07.000 --> 01:24:37.000
مرة وقوع رؤيا منامية او وجود انس قلب او غير ذلك ذلك من المعاني لكنها ليست لازمة. ولا ينتظر ورودها. بل المأمور به ان يستخير طالبا الخيرة من الله ثم يمضي لما عزم عليه من فعل او ترك. ثم ذكر ان بعض

188
01:24:37.000 --> 01:24:57.000
الشافعية استحب ان يقرأ في الاولى من صلاة الاستخارة بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. والداعي الى استحباب هاتين السورتين لما فيهما من الاخلاص. لما

189
01:24:57.000 --> 01:25:27.000
فيهما من الاخلاص المحقق لمطالب العبد. وارسل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستشارة والاستخارة دون تعيين ما يقدم منهما ولاهل العلم في ذلك قولان. فمنهم من يرى تقديم الاستخارة ومنهم

190
01:25:27.000 --> 01:25:57.000
من يرى تقديم الاستشارة والاظهر انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. وهذا اختيارهم جماعة من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق

191
01:25:57.000 --> 01:26:17.000
اي ما وقع منه في ظلمهم ويقضي ما امكنه من ديونه ويرد الودائع وهي الامانات ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ان يطلب الحل من غيره ويتأكد

192
01:26:17.000 --> 01:26:47.000
في من بينه وبينه معاملة كتجارة. او بينه وبينه مشاحة وخصومة ويكتب وصيته ويشهد عليها ويترك لاهله ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه. ثم ذكر المسألة الثالثة وانه يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى لان

193
01:26:47.000 --> 01:27:07.000
مفارقة الولد للوالد يشق على نفسه. فينبغي له ان يجتهد في تطييب نفس لديه ثم ذكر المسألة الرابعة وانه يجتهد في تطييب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من اكبر الوسائل الى ان

194
01:27:07.000 --> 01:27:37.000
هنا حجة مقبولة مبرورة. فان النفقة مقدم ما يجعل العبد في الحج فانه يشتري بها حوائجه واغبته وعدته للسفر. وينتفع وبها في باقيه فينبغي ان يحرص على تطييبها ليحصل له بر الحج. ومذهب الحنابلة

195
01:27:37.000 --> 01:27:57.000
ان من حج بمال حرام فحجه غير صحيح. واما الجمهور فانهم يصححون حجه مع وقوع الاثم. ثم ذكر ما روي ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لا لبيك

196
01:27:57.000 --> 01:28:17.000
ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وهو حديث رواه ابن عدي في الكامل وغيره ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيتا مشهورا وله اخ وهو قول قائله اذا حججت بمال اصله

197
01:28:17.000 --> 01:28:47.000
سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ونسب ابن جماعة في هداية الناسك هذين البيتين للامام احمد. والاشبه انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف

198
01:28:47.000 --> 01:29:07.000
انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف. واسمه مروان ابن محمد. ثم ذكر المسألة الخامسة وان العبد يجتهد في تعلم كيفية الحج وصفة المناسك. وان هذا من اهم الاشياء فانه لا عمل

199
01:29:07.000 --> 01:29:27.000
الا بعلم وما لا يعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله. وهذا واجب على العبد. لما تقرر من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. من ان كل علم من ان كل

200
01:29:27.000 --> 01:29:47.000
يجب فتقدم العلم عليه واجب. وهذا احسن ما قيل في حد العلم الواجب وهو اختيار ابي بكر جري في رسالته في فرض طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح دار

201
01:29:47.000 --> 01:30:17.000
السعادة والقرافي في الفروق. فيجب على مريدي النسك ان يتعلم احكام نسكه قبل عمله. ونبه المصنف الى ان كثيرا من العامة يرجع بلا حج. اي لما وقع فيه من جهل وخطأ لم ينعقد به حجه اصلا

202
01:30:17.000 --> 01:30:37.000
او ترك شيئا من اركان حجه لا يتم الا به. ويقع من شؤم ذلك ان يقلد العامة بعضهم بعضا فيفشوا الخطأ ويشيع في الناس. ثم ذكر المسألة السادسة وانه ينبغي ان يطلب

203
01:30:37.000 --> 01:31:07.000
رفيقا اي صاحبا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر. ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان تيسر له من يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به. فمما يستحب ان يتخذ من الرفقة في السفر من يكون مشتغلا بالعلم من شيوخ العلم من العلماء او من طلبته

204
01:31:07.000 --> 01:31:27.000
لما في ذلك من المصالح المذكورة في قوله ليعينه على مبار الحج ومكارم الاخلاق ويمنعه علمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق. انتهى كلامه. وما بار الحج

205
01:31:27.000 --> 01:31:47.000
هي مواضع البر فيه. هي مواضع البر فيه من الاقوال والاعمال. ثم قال وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين. والعلماء اولى واسلم. لما في

206
01:31:47.000 --> 01:32:07.000
اوصي الناس من الحشمة من الاباعد لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباعد. فهم يحفظون حقهم ويقدرون قدرهم فتبقى مودة الالفة بين الرفقة في الحج. ولا يقع شيء من النفرة

207
01:32:07.000 --> 01:32:27.000
التي قد تتصرم بها حبال القرابة والمودة. ثم ذكر المسألة السابعة وانه يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم. وان اشتغل بها في حجه كان

208
01:32:27.000 --> 01:32:57.000
جائزا للاذن المذكور في ايات المناسك وفيها قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا من ربكم اي بالتجارة في موسم الحج فهو جائز والاكمل تركه لما ذكره المصنف ثم ذكر المسألة الثامنة وانه يجتهد في تصحيح الاخلاص. الذي هو ملاك الامر وعماده. اي نظامه وجماعه. فان الاعمال

209
01:32:57.000 --> 01:33:27.000
بها الى الله وان عظمت عمودها المحقق مطلوبها هو الاخلاص لله عز وجل. وبين حقيقته بقوله وذلك بان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. وتقدم ان الاخلاص هو ارادة العبد التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتخلية قلبه

210
01:33:27.000 --> 01:33:47.000
من ارادة غيره بان لا يبقى فيه ارادة سواه. وفسرها المصنف بقوله فلا يشوبه بغرض اخر مثل ان يكون من مقاصده في ان يصح جميع جسمه في سفره او ان يرى الناس او البلاد واشباه ذلك فكل ذلك يحبط

211
01:33:47.000 --> 01:34:17.000
عمله اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية. اي فلا يقرنه بشيء من تقاصي دنيوية بان يريد بعمله شيئا من الدنيا بان يريد بعمله شيئا من الدنيا وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية. وهذا يحبط به العمل في وجهه

212
01:34:17.000 --> 01:34:37.000
عند الشافعية وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث عن العمل. وفي وجه اخر انه يعتبر الباعد عن عمل فان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل. فان كان الغالب ان كان الاغلب الباعد

213
01:34:37.000 --> 01:35:07.000
الدين لم يحبط العمل وان كان الغالب الباعث الدنيوي حبط العمل. ذكره الغزالي ونقله عنه السيوطي في الاشباه والنظائر. وهو مبني على الاصل المشهور في ارادة الدنيا بعمل الاخرة في ارادة الدنيا

214
01:35:07.000 --> 01:35:37.000
عمل الاخرة. وانه اذا لم يتمحض القصد الدنيوي بل كان اصله المراد الاخروي. والحق به مرادا دنيويا جاز ذلك بان يفعل العمل تقربا الى الله عز وجل مريدا الاجر من عندهم ممتثلا طاعته. ثم يقرن ذلك

215
01:35:37.000 --> 01:36:07.000
بنية شيء دنيوي كأن يخرج للحج متقربا الى الله مريدا طاعته مع ارادة تقوية جسمه والنظر في البلاد والعباد فهذا جائز في الاظهر. ثم ذكر حديثا مرويا في التنفيذ من هذا المعنى انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة

216
01:36:07.000 --> 01:36:37.000
الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ مع بغداد واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة التاسعة وانه يستحب له ان ان يتوسع في الزاد والانفاق ما استطاع. ليواسي به في الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. والمراد بالمواساة ان يشركهم في زاده ونفقته

217
01:36:37.000 --> 01:37:07.000
ان يشركهم في زاده ونفقته. فيدفع عنهم العوز والحاجه وذكر حديث بريدة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل في سبيل الله سبعين ضعفا. رواه الاصبهاني وهو قوام السنة في الترغيب والترهيب

218
01:37:07.000 --> 01:37:37.000
وهو عند احمد في مسنده بلفظ سبعمائة ضعف وكلاهما لا يصح. ثم ذكر ما جاء في تفسير الحج ان بره لين الكلام واطعام الطعام. رواه احمد واسناده ضعيف هذا المعنى منتظم في المعنى المتقدم للحج المبرور وانه المشتمل على حسن الخلق

219
01:37:37.000 --> 01:37:57.000
فيه من حسن الخلق في معاشرة العبد غيره. ثم قال وليكن زاده طيبا. قال مجاهد من كرم المرء طيب زاده في سفره. وروي مرفوعا ولا يصح. قال وليكن طيب النفس بما يخرجه

220
01:37:57.000 --> 01:38:27.000
ليكون اقرب الى القبول فان سماحة النفس بما يبذل ادعى للقبول لانه يخلص نفسه من المرادات الفاسدة. فلا يكون في قلبه نظر الى شيء. ثم ذكر المسألة العاشرة وانه استحب بعض السلف ترك المماكسة والمماحكة. في تحصيل اسباب سفر

221
01:38:27.000 --> 01:38:57.000
الحج وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى. والمماكسة المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. والمماحكة التمادي في الخصومة واللجاج فيها. التمادي في الخصومة واللجاج فيها. فمن

222
01:38:57.000 --> 01:39:27.000
مما يستحب ان لا يكون في شيء مما يتعلق بحجه مراجعة للناس في اثمان ذلك ولا الوقوع معهم في شيء من الوقوع معهم في شيء من الخصومات. ثم ذكر مسألة الحادية عشرة وانه يستحب الا يشارك غيره في الزاد

223
01:39:27.000 --> 01:39:57.000
وامثاله لان ذلك اسلموا له. فينفرد بزاده ونفقته. ان يكون له زاد ونفقة متميزة عن غيره. فلا يكون له شريك فيها وموجب ذلك امران. وموجب ذلك امران احدهما دفع وقوع

224
01:39:57.000 --> 01:40:27.000
شاحة دفع وقوع المشاحة. والمنافرة مع الشريك فان النفوس تشح بما لها عادة. فاذا كان له شريك وقع هذا واذا انفرد اندفع. والاخر عدم امكان مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. عدم امكان

225
01:40:27.000 --> 01:40:47.000
مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. فالزاد والنفقة المنفردان له ان يتصرف فيهما ما يشاء. اما اذا كان له شريك او اكثر فلا يمكنه ان يطعم مواسيا محتاجا الا بالرجوع الى

226
01:40:47.000 --> 01:41:07.000
شريكه ثم ذكر مما يستحب ان يجتمع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة وانه بالورع من المشاركة. فيطعمون هذا اليوم من طعام فلان ثم في اليوم الثاني من طعام فلان

227
01:41:07.000 --> 01:41:37.000
الى تمام رفقتهم. قال فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة. اي لا يكن الاشتراك بينهما مشاعا غير مبين محدد. بل يتميز كل واحد منهما بزاده. فاذا تزود هذا بتمر

228
01:41:37.000 --> 01:42:07.000
وتزود هذا ببر واشترك صارت شركتهما متميزة بان هذا طعام فلان وهذا طعام فلان. واما اذا اشترك شركة مشاعة بينهما في صنف او اكثر تعذر الامر لما ذكره بقوله ان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده في

229
01:42:07.000 --> 01:42:27.000
صدقة واشباهها ولو اباح له ذلك شريكه اباحة مطلقة فلا يوثق باستمرار رضاه في كل حال. واذا شارك الزم نفسه فضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلاحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة

230
01:42:27.000 --> 01:42:47.000
وانه ينبغي ان يحصل مركوبا قويا وطيئا اي لينا سهلا. وذكر ان الركوب في الحج افضل لما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي فيه افضل لان

231
01:42:47.000 --> 01:43:07.000
ثواب على قدر النصب. ومذهب الجمهور ان الركوب في الحج افضل. الا في الطواف والسعي ان ان الركوب في الحج افضل الا في الطواف والسعي. ثم ذكر انه اذا اكترى فليظهر

232
01:43:07.000 --> 01:43:37.000
كل ما يريد ان يعمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه. اي اذا اخذ جمالا اي باجرة اي اذا اخذ جمالا اي باجرة ليحمل له على جماله ما يتعلق به فانه ينبغي ان يبين للحمال ما يريد ان يحمله. من قليل او كثير وان يطلب رضاه فيه

233
01:43:37.000 --> 01:43:57.000
ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وانه ينبغي له ان يأخذ اي عدته في سفره الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من الحج وليحذر ان يكون على حال يترك فيها شيئا من المفروضات او يرتكب

234
01:43:57.000 --> 01:44:17.000
شيئا من المحرمات. ثم ذكر عجبه من قوم يحجون تطوعا ولا يسلمون من اخراج الصلاة عنه وقتها وغير ذلك من المعاصي. وهذا خسارة وجهالة لما فيه من ترك الواجب ورعاية

235
01:44:17.000 --> 01:44:37.000
النفل ثم ذكر ما روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احج فقال كم معك؟ قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل من الحج؟ اقضي دين مدين. فرج عن مكروب فسكت. فقال ما لك؟ قال ما

236
01:44:37.000 --> 01:44:57.000
اتميل نفسي الا الا الى الحج؟ قال انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. اي ان مقصود هذا السائل انما هو مجرد الخروج الى الحج والفوز بالذكر به بين الناس

237
01:44:57.000 --> 01:45:27.000
لانه رغبه في امر معظم فلم يعدل عن الحج مع كونه متطوعا به. واختلف اهل العلم في التفضيل بين الحج والصدقة. والاصح ان الحج افضل. ما لم نقترن بالصدقة موجب خاص ما لم يقترن بالصدقة موجب خاص

238
01:45:27.000 --> 01:45:57.000
كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقته كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقة ولا يجد. او من يكون مكروبا بدين. مطالب به مضيق عليه فيه. او في الجهاد. فاذا وجد شيء من هذه

239
01:45:57.000 --> 01:46:27.000
المعاني جعل المال صدقة في ذلك الباب وترك حج التطوع وفي اخبار ابي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي وكان كثير الحج انه خرج سنة للحج وكان معهم في القافلة طير. فمات بايديهم فالقوه على مزبلة

240
01:46:27.000 --> 01:47:07.000
وكان متأخرا عن رفقته. فلما اقبل على المزبلة بفتاة تأخذ الطير وتلفه ثم تنصرف به فتبعها ثم سألها عن اخذها الميتة فاخبرته انها واخا لها لا زاد لهم وان اباهم كان غنيا ثم غلب على ما له

241
01:47:07.000 --> 01:47:37.000
وقتل وقتل فصاروا لا يطعمون الا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة. فادرك رفقته وامر من كان يجعله على المال بان يدفع اليها نفقة حجهم وكانت الف دينار ولا يأخذ منها الا عشرين دينارا تردهم الى بلدهم. وان هذا افضل من حجهم. ثم ذكر

242
01:47:37.000 --> 01:47:57.000
المسألة الرابعة عشرة في التحذير مما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لايقاظه على جبل عرفات. وان ذلك الايقاظ بدعة وضلالة. وقد ازيلت هذه البدعة بحمد الله. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة

243
01:47:57.000 --> 01:48:27.000
انه ينبغي ان يكون الناسف متواضعا تاركا المباهاة والترفع في هيئته ووهبته فانه لا يق بحاله فان الراغب فيما عند الله الخارج اليه اتيا بيته ينبغي ان يتواضع لربه لا يتعاظم على خلقه ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وانه يستحب ان يجعل سفره يوم الخميس. لحديث كعب ابن مالك

244
01:48:27.000 --> 01:48:51.000
انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الا يوم الخميس. فان فاته ذلك فيوم الاثنين اذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وفيه ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض غزواته. كالمريسيع

245
01:48:51.000 --> 01:49:21.000
خندق والحديبية ومذهب الجمهور استحباب خروجي يوم الخميس. وذكر بعض الفقهاء انه يستحب الخروج للحج يوما الجمعة انه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة يوم السبت انه يستحب الخروج للحج يوم السبت

246
01:49:21.000 --> 01:49:51.000
لواقعة ليوافق ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه انه خرج من يوم انه خرج من المدينة يوم السبت بينه محققا ابن القيم في زاد المعادي والجمهور كما تقدم في تفضيل يوم على تفضيل يوم الخميس. ثم ذكر استحباب الخروج باكرا

247
01:49:51.000 --> 01:50:21.000
لحديث صخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الاربعة الا النسائي وفيه ضعف. والاحاديث في تفضيل البكور كثيرة. وانما الذي ضعف هو الدعاء ببركته. والبكور هو اول النهار من

248
01:50:21.000 --> 01:50:41.000
طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيدا رمح الذي هو وقت الضحى. ثم ذكر المسألة السابعة عشر انه اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعة

249
01:50:41.000 --> 01:51:11.000
وذكر احاديث وردت في ذلك لا يصح منها شيء. وعزا الحديث الثاني منها الى الطبراني. وهو يوهم انه في المعجم الكبير. وليس كذلك فانه عند الطبراني في مناسك الحج. فانه ذكره فانه عند الطبراني في كتاب مناسك الحج. نبه

250
01:51:11.000 --> 01:51:41.000
اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراقي. نبه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراق. وتبعه ابن حجر والسيوطي وابن علان ثم ذكر ان بعض الشافعية استحب قراءة سورة الكافرون وسورة الاخلاص

251
01:51:41.000 --> 01:52:11.000
في الركعتين هنا لما تقدم من اشتماله مع الاخلاص. وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين احتياج العبد الى الحفظ والعصمة عند خروجه للسفر ولم يثبت شيء وعينوا في ذلك ثم قال وبعد السلام يقرأ اية الكرسي فانه ورد ان من قرأ اية الكرسي قبل خروجه

252
01:52:11.000 --> 01:52:41.000
من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. وهذا الحديث من احاديث الفقهاء التي يذكرونها ولم يوقف عليها مسندة. ولا تعرف قراءة سورة قراءة اية الكرسي بعد شيء من النوافل وهي سنة مستحبة في قراءتها بعد الصلوات الخمس المكتوبات ثم ذكر انه

253
01:52:41.000 --> 01:53:11.000
يرفع بعد ذلك يديه ويدعو ربه باخلاص وحضور قلب ويسأله الاعانة والتوفيق في سفره ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين كما ذكر المصنف. وانما دعاء مما يستمطر به العون فلا بأس اذا اراد سفره ان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق

254
01:53:11.000 --> 01:53:41.000
ثم ذكر المصنف دعاء مستحسنا لما اشتمل عليه من المعاني التي يطلب مثلها في هذا الموضع ووقع فيه قوله وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتوجه توجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل. والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل

255
01:53:41.000 --> 01:54:11.000
والمراد به في هذا الموضع سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سؤال الله ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم منهي عنه في يضحي القولين وهو محرم منهي عنه في اصح القولين لما تظاهر من ادلة

256
01:54:11.000 --> 01:54:41.000
الحظر ومن اشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وفيه قوله بمحظر الصحابة اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا. وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. وقع عند الاسماعيلي وابن حبان التصريح بكيفية ذلك ان

257
01:54:41.000 --> 01:55:11.000
انهم كانوا يستسقون بالنبي فيستسقي لهم. اي يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعو لهم فكذلك فعلوا مع عمه. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم لا ماء جائزا لما تركوه وعدلوا عنه الى عمه. لكانوا قدموا التوجه به صلى الله

258
01:55:11.000 --> 01:55:41.000
عليه وسلم اي بذاته لكن المعروف عنده المستقر في الاحكام هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فكذلك يتوسل بدعاء غيره من الصالحين بعد مماته ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة وانه اذا نهض من جلوسه فليقل اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت الى اخره

259
01:55:41.000 --> 01:56:11.000
للحديث الوارد في ذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره واسناده ضعيف ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وانه يودع اهله وعياله ويستحلهم ان يطلبوا منهم الحل وهو العفو والمسامحة والاباحة ويقول ما رواه الطبراني عن ابي هريرة

260
01:56:11.000 --> 01:56:31.000
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع وفي لفظ الذي لا تضيع ودائعه وهو اشهر. ورواه من هو اكبر واقدم مناء

261
01:56:31.000 --> 01:57:01.000
اساء من الطبراني وهو ان سيفي السنن الكبرى واسناده حسن. فيستحب المسافر الخارج من البلد ان يقول لمن يخلفه ان يتركه وراءه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر قصة في حفظ الله للودائع رواها الطبراني في

262
01:57:01.000 --> 01:57:21.000
كتاب الدعاء ولا تصح. ثم ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه. وهو عند احمد باسناد قوي عن ابن عمر

263
01:57:21.000 --> 01:57:41.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان ان الله اذا استودع شيئا حفظه هذا هو المحفوظ انه من كلام لقمان الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا

264
01:57:41.000 --> 01:58:01.000
استودع العبد ربه شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له. ثم قال وليودع ايضا جيرانه واخوانه وليلتمس دعاءه دعاءهم له ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا اراد احدكم سفرا فليودع اخوانه الحديث رواه الطبراني في

265
01:58:01.000 --> 01:58:31.000
او سقط واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة العشرين وانه يستحب ان يقول له من يودعه وهو المقيم المشيع للمسافر. استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذه الجملة مروية

266
01:58:31.000 --> 01:59:01.000
في حديثين احدهما حديث استودع الله دينك وخواتم عملك وفي لفظ وخواتيم عملك. اخرجه الاربعة الا النسائي واسناده صحيح والاخر حديث زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت

267
01:59:01.000 --> 01:59:31.000
رواه الترمذي والدارمي من حديث انس باسنادين يقوي احدهما الاخر ثم ذكر مسألة الحادية والعشرون وانه اذا اراد خروجا منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك من ان ازل الحديث ثم ذكر حديثا اخر انه يقول بسم الله توكلت على الله والحديثان المذكوران

268
01:59:31.000 --> 02:00:01.000
رواهما ابو داوود وغيره. وفي اسنادهما ضعف. والاصل في اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد اذا كان ضعفها يسيرا. فهذه طريقة اهل العلم

269
02:00:01.000 --> 02:00:21.000
ثم قال وليتصدق بشيء عند خروجه في ابتداء سفره. انتهى كلام لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. فان صدقة العبد على غيره

270
02:00:21.000 --> 02:00:41.000
احسان اليهم. واذا احسن الى خلق الله احسن الله اليه. قال تعالى الجزاء الاحسان الا الاحسان ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون الثانية والعشرين وانه اذا اراد الركوع فليقل بسم الله وحسبي الله

271
02:00:41.000 --> 02:01:01.000
توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استوى على دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا قال ثم قل اللهم اني اسألك بسبلنا هذا البر والتقوى. وهذه ادعية مأثورة مروية

272
02:01:01.000 --> 02:01:31.000
والمحفوظ في هذا المقام حديثان احدهما حديث رضي الله عنه عند الاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله ثم كبر تلاتة ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا

273
02:01:31.000 --> 02:01:51.000
لمنقلبون قال لا اله الا الله سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. والاخر حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر قال اللهم اني اسألك في سبيلي هذا

274
02:01:51.000 --> 02:02:11.000
البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الى قوله هنا وسوء المنظر في الاهل والمال. ثم ذكر انه روي من حديث ابن عمر انه يقوله اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر وهو

275
02:02:11.000 --> 02:02:41.000
في الصحيح فالمشروع الاتيان بهذين الذكرين عند استوائه على من دابة او غيرها كسيارة او طائرة فيشرع بالاتيان بالذكر اذا ركبه وهدان الذكران مختصان في الاصح بالسفر. وهذان الذكران مختصان في الاصح في السفر

276
02:02:41.000 --> 02:03:01.000
ومن اهل العلم من يرى ان حديث علي دعاء للركوب في السفر والحظر على حد سواء والاقرب ما ذكرناه من اختصاصه بالسفر. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين انه ليكن اكثر السير

277
02:03:01.000 --> 02:03:31.000
بالليل ففي الحديث عليكم بالدلجة والدلجة هي السير في الليل واصلها من دلجة الليل وهي ظلمته ومتسعه. وذكر الحديث روي في ذلك عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل. رواه ابو داوود وغيره وفي اسانيده ضعف

278
02:03:31.000 --> 02:04:01.000
هو حسن بمجموع ما روي فيه. واما صدره عليكم بالدلجة فهو ثابت في الصحيح ومعنى تطوى بالليل انها تهون على المسافر. انها تهون على المسافر لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه. فلا يرى متسعا

279
02:04:01.000 --> 02:04:21.000
الارض فلا يرى متسع الارض فيهون عليه قطعها وتقوى نفسه على متابعة السير فيها ثم ذكر انه يستحب الا ينزل حتى يحمى النهار. اي يشتد حره. وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها

280
02:04:21.000 --> 02:04:41.000
وميسورها واذا اجاع الجمال جماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع عن فانه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. اي لان لا

281
02:04:41.000 --> 02:05:01.000
عليها فانه اذا ثقل به النوم ثقل على مركوبه بخلاف من يكون مستيقظا فانه يحمل نفسه مع حمل البعير له فيخف ذلك على مركوبه. ثم ذكر انه يستحب ان يريح دابته

282
02:05:01.000 --> 02:05:21.000
او ان يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية اي في اول النهار واخره. فقد جاءت فيه اثار عن السلف. وكذلك اذا اتى عقبة اي مكانا مرتفعا يراد قطعه استحب له ان ينزل ويمشي قال ويجب ذلك اذا كان

283
02:05:21.000 --> 02:05:51.000
الدابة مستأجرة حيث جرت عادة مثله بالنزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة كذلك. انتهى كلامه اي يجب عليه ان ينزل اذا كان مستأجرا للدابة. بشرطين احدهما جريان العادة بالنزول. جريان العادة بالنزول بان يكون عادة الناس اذا استأجروا دابة

284
02:05:51.000 --> 02:06:21.000
وبلغوا موضعا كؤودا اي صعبا من الارض نزلوا ومشوا بدوابهم. والاخر ان يرضى صاحبها مع اطاقتها ذلك ان يرضى صاحبها مع طاقتها ذلك فاذا وهي مضيقة اي قادرة على بقائه راكبا مع قطعه العقبة جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة

285
02:06:21.000 --> 02:06:51.000
والعشرين وانه يجتنب الشبع المفرط اي الزائد عن الحد اي الزائد عن الحد ويجتنب الزينة والترفه والتنعم والتبسط اي طلب التوسع والتلذذ اي طلب التوسع والتلذذ في الوان الاطعمة فان ذلك يزداد قبحا في حق الحاج. والحاج اشعث اغبر. ولذلك قيل

286
02:06:51.000 --> 02:07:21.000
زين الحجيج اهل اليمن. ووجه كونهم زين الحجيج اي اجملهم وازينهم ما ذكره الغزالي في الاحياء انهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف من التقلل من الدنيا. قال استحب الحج على الاقتاب والريحال دون المحامل والمحايل واشباهها. اقتداء بالسلف الصالح

287
02:07:21.000 --> 02:07:51.000
ولا اقتاب والرحال والمحامل والمحايل هي مراكب تجعل على ظهور الابل. هي مراكب تجعل على ظهور الابل. يقعدون عليها. والاقتاب والرحال شيء يسير صغير واما المحامل والمحايل فهي مراكب ومقاعد فاخرة. ثم ذكر المسألة

288
02:07:51.000 --> 02:08:21.000
الخامسة والعشرين وانه يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق. ويتجنب المنافرة. والمخاشنة اي استعمال الخشونة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك. اي المواضع التي يرد على عليها الناس استسقاء الماء من الابار والعيون وغيرها. واذا

289
02:08:21.000 --> 02:08:41.000
ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم افضلهم واجودهم رأيا. ثم ليطيعوه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. رواه ابو داوود وغيره واسناده ضعيف. والامرة في

290
02:08:41.000 --> 02:09:01.000
ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي البعوث التي كان يبعثها من السرايا وغيرها اما الاحاديث القولية الواردة في ذلك ففيها ضعف. ومن اشهرها حديث ابي سعيد الخزي هذا اذا خرج ثلاثة

291
02:09:01.000 --> 02:09:23.350
بالزفر فليأمروا احدهم. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده ثم ذكر ان من اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وانواع الرفث التي تقدم ذكرها

292
02:09:23.350 --> 02:09:43.350
وليلحظ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال وليرفق بالضعفاء والسؤال. ولا ينهر احد منهم ولا يوبخه على خروجه من غير زاد ولا راحلة بل يواسيه بما يتيسر. ثم قال ولا يغتر بما روي ان

293
02:09:43.350 --> 02:10:03.350
اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر له فانه حديث ضعيف لا لا يعتمد على وهو ما يغري الجهلة بالمعاصي والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين وانه عليه ان يحذر كل الحذر من اخراج

294
02:10:03.350 --> 02:10:23.350
على عن وقتها. وان يمتثل ما امره الله به من السعة في القصر والجمع ثم قال وله ان يصلي التطوع على ظهر الدابة. اما المفروضة فلا بد فيها من النزول. فان استمر الراكب بالسير

295
02:10:23.350 --> 02:10:43.350
وقت الصلاة اي المفروضة. وخاف على نفسه وماله ان ينزل فليصلي على ظهر دابته ثم يقضيها هذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف. وقيل لا يجب عليه قضاؤها. فانه حين صلاها

296
02:10:43.350 --> 02:11:03.350
صلاها على الحال التي يستطيعها. فهو لا يقدر على النزول. لخوفه على نفسه او ماله مع ضيق الوقت ظل حينئذ وهذا اصح وهذا اصح لما ثبت في السنن بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة

297
02:11:03.350 --> 02:11:23.350
ومن مرتين اي ان العبد لا يصلي الصلاة نفسها فرضا في اليوم ما مرتين ثم قال وان كان محدثا قد تعذر عليه استعمال الماء تيمم. ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين وانه لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا

298
02:11:23.350 --> 02:11:53.350
للاحاديث الصحيحة المروية في ذلك. ومنها الحديث ان اللذان ذكرهما المصنف ولا تصحب الملائكة الرقة التي فيها كلب لانها تتأذى بنجاسته ولا تسحب الملائكة بالقدر تبيها كلب لانها تتأذى بنجاستهم ولا التي فيها جرس من مزامير الشيطان

299
02:11:53.350 --> 02:12:13.350
ولا التي فيها جرس لانه من مزامير الشيطان. ثم قال المصنف فان وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم امين. وهذا

300
02:12:13.350 --> 02:12:43.350
الدعاء مما استحسنه المصنف ولا يروى فيه شيء مأثور وهذا الدعاء من البراءة يظهر منه انه يذهب الى تحريم الجرس والكلب في الرفقة. ومن اهل العلم من يرى كونها مكروهة. ثم ذكر المسألة

301
02:12:43.350 --> 02:13:03.350
الثامنة والعشرين وان النبي صلى الله عليه وسلم كره كره الوحدة في السفر اي ان يسافر الرجل وحده. وقال الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. رواه ابو داوود وغيره. واسناده

302
02:13:03.350 --> 02:13:33.350
حسن ومعنى قوله الراكب الشيطان والراكب والاثنان شيطانان اي انهما في صورة الشياطين اي انهما في صورة الشياطين. من الانفراد وعدم الاجتماع. من الانفراد وعدم الاجتماع. لا انه في نفسهما يكونان شيطانين لانهما في نفسهما يكونان شيطانين. ثم قال

303
02:13:33.350 --> 02:14:03.350
وينبغي ان يركب الجادة. وهي ما يطرق من الطريق ويمشي عليه. ما يطرق من الطريق ويمشى عليه ويتجنب بنيات الطريق. ويتجنب بنيات الطريق وبنيات الطريق ايش هي؟ دائما يقولون عليكم بالجادة واتركوا بنيات

304
02:14:03.350 --> 02:14:43.350
الطريق نعم وفاته ايش؟ وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة. فان من عادة الناس ان يسلكوا طريقا واسعا. وتارة يكون منهم من الى شيء من الطرق التي يبتكرها ثم يرجع الى الطريق الاصل وربما

305
02:14:43.350 --> 02:15:03.350
ضاعت به طريقه التي سلك فينبغي ان يلزم جادة الطريق وهي ظهره الذي يمشي عليه وان يجتنب الجواد او الطرق الصغيرة الخارجة عنه لان لا يضل. قال ولا ينفرد خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك

306
02:15:03.350 --> 02:15:23.350
من الافات ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين وانه اذا علا شرفا من الارض كبر واذا هبط سبح للاحاديث المروية في ذلك واصحها حديث جابر في صحيح البخاري انه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا كنا

307
02:15:23.350 --> 02:15:53.350
اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. وامر بالتكبير عند العلو لان الارتفاع يعظم في النفس. لان الارتفاع في الارض يعظم في النفس فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. واما التسبيح

308
02:15:53.350 --> 02:16:23.350
في الهبوط فلما في الهبوط من السفل. فلما في الهبوط من السفل النزول والنقص فيستحب ان ينزه الله سبحانه وتعالى حينئذ بتسبيحه. ثم ذكر المسألة وانه اذا اشرف على مدينة او قرية او منزل فليقل اللهم اني اسألك خيرها الى اخر ما ذكر

309
02:16:23.350 --> 02:16:43.350
قال للحديث الوارد بمعنى ذلك. وهو حديث صهيب بن سنان الرومي عند النسائي في السنن الكبرى غيره وهو حديث لا يصح في اظهر القولين وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير

310
02:16:43.350 --> 02:17:03.350
واذا دعا به فلا بأس. ثم ذكر الحديث الثلاثين. ثم ذكر المسألة الحادية والثلاثين. وانه اذا نزل منزل فليقل ما ورد في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم ذكر

311
02:17:03.350 --> 02:17:33.350
الثانية والثلاثين وانه يكره النزول في قارعة الطريق. وقارعة الطريق هي ظهره الذي يمشى عليه ظهره الذي يمشى عليه. سمي قارعة لماذا لما يسمع عليه من قرع اقدام السائلين فيه. لما يسمع فيه من

312
02:17:33.350 --> 02:18:03.350
من قرع اقدام السائلين عليه. وكره النزول فيه لحديث ابي هريرة عند مسلمين لا تعرسوا على الطريق فانه مأوى الهوام. رواه بلفظ قريب من هذا اللفظ. اي ان ان الهوام وهي الدواب تقصده. وهي الدواب التي تهم على

313
02:18:03.350 --> 02:18:23.350
ووجوهها في الارض كالعقارب والحيات ونحوها تقصده. والمسألة الثالثة ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين وانه اذا جن عليه الليل اذا اي اذا دخل عليه الليل فليقل ما رويناه في كتاب الدعاء للامام

314
02:18:23.350 --> 02:18:43.350
احمد والبيهقي يعني هو في كتاب الدعاء للبيهقي وهو المعروف في الدعوات الكبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله. الحديث وهو عند ابي داود وغيره. واسناده

315
02:18:43.350 --> 02:19:13.350
وقوله فيه اعوذ بالله من شر كل اسد واسود الاسود هو ايش التعبان لانه قال في الحديث وحية وعقرب فالاسود في الحديث هنا المراد به الثعبان والاسود عند العرب وصف الثعبان والحية على حد سواء. ومنه تسمية

316
02:19:13.350 --> 02:19:53.350
الحية والعقرب بالاسودين. فانهما يسميان بالاسودين تغليبا. لسواد ايش؟ سوادي ها؟ لسواد الحية تغليب لسواد الحية فان العرب تسمي الحية والثعبان اسود وسوداء. بخلاف العقرب فاصل السواد الحية والثعبان عند العرب. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين وانه اذا خاف

317
02:19:53.350 --> 02:20:23.350
شخصا او قوما فليقل اللهم رب السماوات والارض الى اخر الحديث وقال روينا ذلك من حديث ابن مسعود اي مرفوعا عند البيهقي في الدعوات الكبير ولا يصح والمحفوظ انه موقوف من كلامه. انه موقوف من كلامه. رواه ابن ابي شيبة وغيره

318
02:20:23.350 --> 02:20:53.350
اسناده صحيح وروي في السنة ما هو اعلى من ذلك. وهو ان العبد يقول اذا خاف قوما ايش؟ اللهم انا نعوذ بك عند ابي داوود واسناده الصحيح وله ايضا ان يقرأ المعوذتين. لما في صحيح مسلم من حديث عقبة وفيه عند

319
02:20:53.350 --> 02:21:13.350
في نزولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهما. فمن خاف احدا قرأ المعوذات او دعا بالدعاء للوالد في حديث ابي موسى المتقدم ذكره. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين وانه

320
02:21:13.350 --> 02:21:43.350
يتحفظ في النوم فاذا نام في اخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه ونصبها بان يتكئ عليها بالمرفق. بان يتكئ عليها بالمرفق ثم يجعل رأسه على كفه. قال لما ورد فيه اي في ذلك من الحديث وهو عند

321
02:21:43.350 --> 02:22:03.350
مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال

322
02:22:03.350 --> 02:22:23.350
وكي لا يستثقل في النوم لانه اذا القى بجنبه ثقل نومه. قال واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش ذراعه قال ويتناوب الفريقان فينام احدهما ويحرص الاخر لما روي في ذلك يعني من السنة

323
02:22:23.350 --> 02:22:53.350
وهو الحديث الوارد في قصة المهاجر والانصاري المثبت في في حاشية التعليق. وفيه ان الانصاري قال للمهاجري اي الليل اكفيك اوله او اخره قال بل اكفني اوله. رواه احمد وصححه

324
02:22:53.350 --> 02:23:13.350
ابن خزيمة وابن حبان والعزو اليهم اولى من العزو الى البيهقي في السنن الكبرى واسناده حسن ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين وانه اذا رجع اي من سفره قال ما رواه ابن عمر ان رسول الله

325
02:23:13.350 --> 02:23:33.350
صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل والقفول هو سفر الرجوع. والقفول هو سفر الرجوع. من غزو او وعمره يكبر على كل شرف اي مكان مرتفع ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك

326
02:23:33.350 --> 02:24:03.350
وهو على كل شيء قدير. اائبون تائبون عابدون. ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وهذا احد الذكرين المأثورين عند الرجوع من والاخر انه يقول ايبون كابد تائبون عابدون لربنا حامدون. تائبون تائبون

327
02:24:03.350 --> 02:24:43.350
عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم وحده من حديث ابن عمر. والفرق بين الذكرين من جهة قولهما من جهة قولهما في اثناء الرجوع. والفرق بينهما ان الحديث الاول الذي وهو الذي ذكره المصنف يقوله عند شروعه في

328
02:24:43.350 --> 02:25:03.350
رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. يقوله عند رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. واما الوارد في حديث ابن عمر عند مسلم وحدة يبون تائبون عابدون لربنا حامدون فانه يقوله اذا قرب من بلده ورأى معالمه

329
02:25:03.350 --> 02:25:23.350
ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين وانه اذا اشرف على بلدته فحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها لما تقدم في حديث صهيب وسبق كونه ضعيفا قال واستحب بعضهم ان يقول اللهم

330
02:25:23.350 --> 02:25:43.350
ثم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. للحديث المروي في ذلك. عند النسائي في السنن الكبرى وغيره واسناده ضعيف. قال ثم ليرسل الى اهلي من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتة

331
02:25:43.350 --> 02:26:13.350
هذا هو السنة والله اعلم. وقوله هو وغيره هذا هو السنة. يحتمل امرين وقوله وغيره هذا هو السنة يحتمل امرين احدهما ان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. بان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. وهذا

332
02:26:13.350 --> 02:26:33.350
صحيح ثابت في السنة انه لا ينبغي ان يبغت اهله بل ينتظر فلا يدخل عليهم ليلا والاخر ان يكون متعلق ذلك هو الارسال. ان يكون متعلق ذلك هو الارسال بانه

333
02:26:33.350 --> 02:26:53.350
ان يوصل احدا يبشر بقدومه بين يديه. انه يسن ان يرسل احدا يبشر بين قدومه يبشر بقدومه بين يديه. وهذا لا يعرف في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

334
02:26:53.350 --> 02:27:13.350
ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين انه اذا قدم فلا يترك اهله ليلا ويدخل البلد قدوة او عشية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل

335
02:27:13.350 --> 02:27:33.350
الا نهارا اذا قدم من سفر. رواه البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك. قال واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين فذلك كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة ركعتين عند القدوم الى السفر في المسجد

336
02:27:33.350 --> 02:27:53.350
ثابتة في الصحيحين ايضا من حديث جابر. قال ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وآآ شكره وروي في ذلك احاديث فيها ضعف قال واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه وليكن

337
02:27:53.350 --> 02:28:10.550
دائما في ازدياد وذلك من علامات القبول وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة. فما ذلك من امارات الحج المبرور ويتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. لان سير

338
02:28:10.650 --> 02:28:40.650
العبد الى الحج قاصدا بيت الله الحرام. يبعث نفسه على ان يحرك قلبه سير الى الله سبحانه وتعالى. اذ به يكون قد قضى اركان الاسلام الخمسة عادة. فان ما ويتعذر غالبا على الناس هو الحج. فاذا حج فقد استوفى اركان الاسلام. فاذا استوفى اركان الاسلام

339
02:28:40.650 --> 02:29:10.650
لن فانه لم يبقى الا ان يستوفيه الله عز وجل عمرا واجلا. فينبغي ان يتأهب لقاء الله سبحانه وتعالى بعد لقاء بيته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه. وفيه فصول القصر الاول في احرام محرمات وادابه

340
02:29:10.650 --> 02:29:30.650
الثاني من هنا قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعد هذا زاده الناشر للايضاح والاولى عدم زيادته. ضعوه بينما كوفتين ولا نقرأه. يعني ينتهي كلامه قال وفيه فصول

341
02:29:30.650 --> 02:29:50.650
الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعده ليس من كلام المصنف. وكذا ما في الصفحة الثانية الفصل الاول في الاحرام محرمات وادابه وفيه مسائل ما بعده المسألة الاولى وكذا ليست من كلام

342
02:29:50.650 --> 02:30:10.650
المصنف فيصير سياق الكلام الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج واجباته وسننه وادابه وفيه فصول. الفصل الاول في الاحرام من محرماته وادابه وفيه مسائل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الباب

343
02:30:10.650 --> 02:30:30.650
الاحرام المحرمات واركان الحج واجبات السنن وادابها في فصول والفصل الاول في الحرام والمحرمات وادابه. وفي مسائل المسألة الاولى هي الاحرام الاولى هي الاولى. نعم الاولى هي الاحرام بالحج او ميقات زماني ومكاني. اما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة انتهاء وبطلوع فجر يوم العيد. فلا ينعقد

344
02:30:30.650 --> 02:30:50.650
الاحرام بالحج الا في هذا الزمان فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. واما الميقات مكانه فخمسة اماكن احدها ذو الحليفة ميقات اهل المدينة وبين المدينة نحو ستة اميال وقيل غير ذلك. شرفها الله تعالى بينهما نحو عشر مراحل. الثاني الجحفة

345
02:30:50.650 --> 02:31:10.650
الشام من بعد طرقها واهل مصر والمغرب ويقنة بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. الثالث قام باسكان الرأي ويسمى قرن المنازل. وهو ميقات اهل النجدين نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم. ويقال ايضا الملم بهمزة مفتوحة او ال مرحلة من مكة ايضا

346
02:31:10.650 --> 02:31:30.650
اليمني وباقي قيامة واليمن واليمن تهامة. والافضل ان يحرم من العقيق وبعد بداية عرقي قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بنا والى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي الى البلاد المستحدث

347
02:31:30.650 --> 02:31:50.650
يكون قد جاوز الميقات غير محرما ويجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة ليحل وتطلبه بل يجب عليه التحري وتطلب اثار طريقة بل يجب عليه التحري ويتطلبه اثاره التي قدم ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها. وذكر الشافعي رحمه الله ان من علامات المقابر القديمة. فاذا انتهى اليها احرم قال رضي الله عنه

348
02:31:50.650 --> 02:32:00.650
هذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع في ذاته. ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين. ولكل من مر به من غير هذه المذكور

349
02:32:00.650 --> 02:32:20.650
يجوز مجاوزة من غير احرام اذا كان مريدا للنسك. واعيان هذه المواقيت لا تشترط انما الشرط عينها ومحاذاتها. والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها بياض بعض ائمتنا هذه الورقة اللي عندك. عندك ورقة؟ ايه. من هنا. هذه الساقطة من النشرة هذه وثابتة في تلك

350
02:32:20.650 --> 02:32:40.650
النشرة الورقة التي عندكم. قال من اولها وهو طرفها احسن الله اليكم وهو طرفها الابعد من مكة ويجوز ان يحرمكم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها. ولذلك الذين يعيبون اشتراء اكثر من نسخة يغيب عنهم مثل هذه المعاني

351
02:32:40.650 --> 02:33:00.650
اردت ان تشتري كتاب بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان لانه غالبا تفتقر نسخة الى اخرى بسقط او تصحيف او غير ذلك. نعم. احسن الله اليكم ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهلها

352
02:33:00.650 --> 02:33:20.650
لكن تأخير الاحرام الى الميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحنيفة ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم من منزله او مسجد وهكذا فانا اصحابه وجماهير العلماء ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فالميقات بان يحادي اقرب المواقيت اليه فان لم يحاذي شيء من هذه المواقيت احرم على مرحلة من مكة

353
02:33:20.650 --> 02:33:40.650
عمر رضي الله عنه ومن كان منزله بين الميقات ومكة بميقاته مكانة فميقاته فميقاته مكانه مكانه ومن كان من اهل مكة في حكم فميقات مكة وقيل له ان يحرم من سالم بقاع الحرم رغدا ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في المسجد الحرام قريبا من بيته اما تحت ميزاب فاما تحت مزاب واما غيره

354
02:33:40.650 --> 02:33:50.650
في قول ان هذا افضل ثمان الافضل ان يكون احرام يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون يوم الجمعة فيقدم

355
02:33:50.650 --> 02:34:10.650
محرمه الخروج على طلوع الفجر والله اعلم. المسألة الثانية ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام وهو مستحب لكل من يصح من حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف والا الطواف وصلاته ويتم ويتمم ويتمم الى

356
02:34:10.650 --> 02:34:30.650
ما مسك من التنظيم بتقديم الاطفال ونتف الابط من حلقهم فلا بأس الشارب ونحوها. ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرح ان شاء الله ويلبس ازارا وردان ولا يمتنع ان يكون باخيه اعظم يجوز ان يكون غطاء وفيضا ولو ولو ستر منكب ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاضطباع مستعمل الطواف والسعي

357
02:34:30.650 --> 02:34:50.650
ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين ثم يتطيب الاحرام ولو لم يقتصر على تطيب بدنه دون قيامه ليخرج من خلافه تطييم الثياب. وان يكون من مسك اطيب الطيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وان داء وان وان داء فهو بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز بما يبكي جرمه ايضا

358
02:34:50.650 --> 02:35:10.650
المسألة الثالثة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين الاحرام وان كان في ميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابه ان يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يحرم والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا

359
02:35:10.650 --> 02:35:30.650
ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. لانه وردت به احاديث متفق على صحتها. والحديث الوارد الاول فيه ويستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري وفي صحيح ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحكم مكة في هذا ينبني على

360
02:35:30.650 --> 02:35:40.650
كما ذكر الله في ميقات احرامه قلنا ان اللفظ ان يحرم من باب دار من مكة اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد

361
02:35:40.650 --> 02:35:50.650
ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم. المسألة الرابعة صفة الاحرام ان ينوي بقلبه انه قد احرمني الله تعالى بالحج وتلبسه في يوم العمرة والحج والعمرة

362
02:35:50.650 --> 02:36:00.650
بدال ما يدري شر من وجوهها دائم نسكا ان شاء الله تعالى والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام والتنمية سنة ثم يستحق ان يؤكد نية القلب بالتلفظ بها فيقول نويت الحج واحرمت من الله

363
02:36:00.650 --> 02:36:20.650
لبيك اللهم لبيك الى آخر التلبية. قال الامام مسلم. قال الامام سليم ابن ايوب الرازي رحمه الله تعالى ان قال اللهم لك احرم نفسي اللهم لك احرم نفسي وشأني وبشري ولحمي ودمي ودمي كان حسنا. وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت الحج فاعني عليه ويتقبله مني واستحب

364
02:36:20.650 --> 02:36:30.650
بس تعبي الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يشعر به في هذه التربية الاولى بل يسمعه بل يسمعها بل يسمعها

365
02:36:30.650 --> 02:36:50.650
فليسمعها نفسه وهذا الذي ذكره مخصوص بترمية اولى. واما فيما بعد ذلك من التربية بان الافضل ان نسمي فيها ما احرم به في الحج او غيره او يسمي ام لا يسمي وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. وان كان حج عن غيره فليقل نويت الحج واحرمتم عن فلان لله

366
02:36:50.650 --> 02:37:09.950
تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك عفوا الى اخر ما يقول من يحج عن نفسه. وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية ان يعلمهم الحضور من العامة. فكثيرا ما يقتل الحج من قبل عدم المعرفة بكيفية الاحرام والله اعلم

367
02:37:09.950 --> 02:37:29.950
المسألة المسألة الخامسة له فيما يقيم به وجوه ثلاثة. احدها الإفراد وهو ان يحرم بالحج في اشهر بميقات طريقه ثم اذا فرغ منه خرج من مكة زاد الله شره واداها فهذا في تقديم الحج والعمرة بغير جمع بينهما في اشهر الحج. ومن صور الافراد ما تتقدم فيها مرة وحج وذلك من اتى من قوله ان يحج ماذا دخلت اشهر

368
02:37:29.950 --> 02:37:39.950
حج وهكذا متى ما انتبهوا في الحج والمشتاق ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي ذكرها بان يعود الى الميقات ونحن بالحج منه فهو مفرد مع انه قدم عمرة الحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم

369
02:37:39.950 --> 02:37:49.950
الوجه الثاني التمتع ان يقدم نظرة يجمع بينه وبين الحج فاشهد الحج في عام واحد ولا يعود لاحرام حج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بين بين مسكني

370
02:37:49.950 --> 02:38:09.950
وان يكون الحج عمرة كلاهما لشخص واحد فليعاد لميقات الحج لم يكن متمتعا قال رضي الله عنه كان ينبغي ان يكون مفردا بعد ما اي شرط ان كان من شروط الاماكن المذكورة والله اعلم. الوجه الثالث الوجه الثالث القران وهو ان يحرم بالحج جميعا احراما واحدا وتدخل افعال العمرة

371
02:38:09.950 --> 02:38:19.950
افعال الحج ويجزي عنها طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ولا يفعله اكثر مما ما يفعل الحاج المفرد وهكذا لو احرم بالعمرة وحده ثم قبل الشموع في افعاله ادخلانه احد كان قارئ

372
02:38:19.950 --> 02:38:39.950
بذلك ولا يحتاج ها هنا الى نية القران بل يكفيه احرامه بالنسك الثاني وافضل هذه الوجوه الافراد ثم التمتع ثم القران فهذا اصح الاقوال والقران من غير ان يعتمر بعده والله اعلم. المسألة السادسة صفة التلبية المستحب عند الاحرام بعد ان يقول لبيك اللهم لبيك

373
02:38:39.950 --> 02:38:49.950
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ولا يزيد فيها مائز. ويكسر نبذة من قوله ان الحمد

374
02:38:49.950 --> 02:38:59.950
وان فتحوا الجهاز واستحب بعض ائمة عينك عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك وما انا لبيك اللهم اجابة مني اليك لك ما عدا اجابة يا الله وقيل معناه انا مقيم على طاعتك اذا

375
02:38:59.950 --> 02:39:19.950
اقامة المادة اقامة وقيل ما لو اجابة لك لازم؟ وقيل ما نوى اخلاصي لك يا الله مستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم احب لنفسي ولمن احب ثم يستعمل والتلميذ بكل حال قائما وقاعدا ومضجعا ونازلا وسعيرا ومحدثا وجروبا وحائضا لا سيما عند تجدد الاحوال وتغيرها

376
02:39:19.950 --> 02:39:39.950
يا زمانا ومكانا غير ذلك. كما عند اقبال الليل والنهار وعند الاسحار وفي كل صعود ونهبوط وركوب ونزول وعند ضمام الرفاق واجتماع عند القيام والقعود بادبار الصلوات. وتستحب وعرفات والحق بعضهم يا مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد واما في حالة الطواف فالقول الاصح انه لا يلبي لان للطواف

377
02:39:39.950 --> 02:39:59.950
في ذكرى يختص به يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وكذا في حال السعي ويستحب رفع الصوت بالتنمية بحيث لا ينقطع صوت ولا ولا ينبهر ويكون صوته دون ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للنساء رفع الصوت محال. والمستحب ان يكرر التنمية كل مرة ثلاث مرات ويأتي به على الولاء ولا يقطع

378
02:39:59.950 --> 02:40:19.950
كلامي فان سلم عليه رد السلام نص عليه الشام ان يسلم عليه ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة واذا رأى شيء يعجبه قال لبيك ان العيش الاخرة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع التلبية حتى يومئذ جرة العقبة. فيقطع مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر

379
02:40:19.950 --> 02:40:39.950
مخصوص بالعيد واياها قال الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن والله اعلم. المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحجار والاول رخصنا في الرأس في الجميع مطلقا حرام على الرجل ما يحرم عليه الستر والرأس بكل ما يسمى ساترا مخيضا كان غير مخيط. معتادا كان وغير المعتاد ساترا لجميع الرأس ولبعضه. الا يجوز ان

380
02:40:39.950 --> 02:40:49.950
وعلى راسي خرفة وزارا وخمارا مسودة مقورة ويعصم على رأسه اصابة مثاني ذلك. حتى يقرب ان يستر حتى يحرم ان يستر بمقدار ان يقصد ستر مثله لشدة وما اشبه اذا لم يكن

381
02:40:49.950 --> 02:40:59.950
اما ما لا يعدس اما ما لا يعد ساترا فلا بأس من ذلك تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة وتحت ظل حجارة او محمل او ما اشبه ذلك

382
02:40:59.950 --> 02:41:19.950
او انغمس به ماء حتى يعلو رأسه حتى يعلو رأسه او يشد خيضا من على رأسه صداع او غيره. او يضع يده على رأسه وان اطاع فلا بأس بذاك كله لانه لا يعد ساترا ولو وضعنا رأسه حملا آآ كره ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. ولو وضعنا

383
02:41:19.950 --> 02:41:29.950
او حملا كره ولا يحرم على الاصح من القول الا لانه لا يعد ساترا. واما غير الناس من وجه وما في البدء فلا يحرم به ونحو ذلك وانما يحرم بهن المسلم معمول على قدر

384
02:41:29.950 --> 02:41:49.950
العضو والجورب والاصح وتحريم المداس وامثاله ايضا بخلاف الناس ولا بأس من هذا بالستر ولا بأس بالستر ما لم توجد في لحظات مذكورة وان كان في خياطة فجوز ان يرتدي بالقميص اوجبته او

385
02:41:49.950 --> 02:42:19.950
او يشد على ابن عباس رضي الله عنه انه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان احسن الله اليكم ولا يجوز بذلك لأنه لا يصل ولا يرتدي قال الشافعي رحمه الله وروى الشافعي نحو ذلك عن عن ابن عمر رضي الله

386
02:42:19.950 --> 02:42:59.950
الشيخ وهذا الذي ذكرناه ان شاء الله تعالى وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلزموا الفتية بها والله اعلم. وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره

387
02:42:59.950 --> 02:43:09.950
وبشيء يباشره ولا بأس بأن تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافرا ولها لبس مخيط وجميع ما كانت تلبس غير محرمة بجميع ما يجوز لها سقم الا اليدين فانه لا يجوز لنا على القوي

388
02:43:09.950 --> 02:43:29.950
القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث بهما ولا قيسوا جواز ذلك بهما ايضا والله اعلم انه عثمان من محرمات احرام الطيب فان احرم حرمان وثوبه وفراشه بما مما يعد طيبا وكل ما يظهر في مصدر رائحته وان كان في مقصد اخر في الزعفران والياسمين واشبه ذلك

389
02:43:29.950 --> 02:43:49.950
ولا يحرم ما لا يظهر في قصر احد كان ضيما واحد كالفواكه الطيبة الرائحة والسفرجل كالدار سين وكذلك الشيح والقيص وازهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا وكذا العصفر. ولا يجوز له اكل طعم فيه طيب ظاهر الطعم او يروى

390
02:43:49.950 --> 02:44:09.950
فان كان مستهلك فيما لبس فانه لا يعد باكل ذلك مسلما وكذا لا يجوز للورد وما اشبه قال الكحل الذي ولا دواء العرق الذي في طيب. ولا يجوز استبعاد شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب ولا يستغني عن دواء مرتكا فيحك بالماء على حجر

391
02:44:09.950 --> 02:44:29.950
ويستعمل عند الحاجة ولا الا يتأذى به احد من تلك المجامع ولا بأس بضم اللبان او من واما المنشوش بالسكر مخلوط بالسكر فهو من الطيب ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد من تطيبا ولا بأس من

392
02:44:29.950 --> 02:44:39.950
ليس بحلوتها الطائرة او موضع يؤخر بالعود او يستروح على راحته بموضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم. النوع الثالث من محرمات الاحرام دون الشارد دهن

393
02:44:39.950 --> 02:44:49.950
الرأس واللحية فمن احرم حرم عليه ذلك سواء كان بالدهن طيب او لم يكن ولو دهن اقرع رأسه لبسه نظرا لا يجوز ذلك لمن حلق شعره ولا بأس بان يدهن ولا بأس

394
02:44:49.950 --> 02:45:29.950
سائر ولا بأس بان يدهن سائر بدن بدهن لا طيب فيه وحسن ان يلبي دراسه للسنة وردت فيه والتلبيد ان يعكس على رأسه انه ولا ان يزوج واي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوجة او الزوجة الباطل. وتكره الرجعة ولا تحرم ولا صحة ويجوز ان يكون المحرم. المشاهدين بنكاح الحلالين على الاصح. انه السادس والجماع وتوابعه

395
02:45:29.950 --> 02:46:09.950
ولا يحرم نفسه بغير شهوة وما ذكر من وسيط من تحريم كل منافسة. فيحرم بالاحرام قتل كل حيوان وحشي امام كل غير مائي ويحرص ويحرم عليه وسواء في ذلك الصيد مملوك وغير مملوك وايضا مستأنس منه نظرين الجنس المحرم والجراد من الانس المحرم واما غير المأكول فلا يحرم الا بالاحرام كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذر

396
02:46:09.950 --> 02:46:29.950
والحدث والفرد والغراب وهكذا سائر السيمان والحجر المتواجد بين المأكول وغير المأكول لتغلب لجهة التحريم واما الماء يؤكى السمك البحر فهو حلال للمحرم والله اعلم هذه حرمات الحرام فانه لا يحرم عليها كما سبق ذكرها ومن فعل شيء مؤخرة الكتاب ان شاء الله تعالى

397
02:46:29.950 --> 02:46:39.950
وربما ارتكب بعض الاعمدة شيئا منها وقال نفتدي ظنا منه انه الالتزام بفتنة التخلص من بني مصعد وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه على ان يكون مبرورا. وما سواه لمحظورات

398
02:46:39.950 --> 02:47:19.950
قال الشافعي قال واذا قسموا من جنابة نحو ولا يحق باظفاره ومن ذلك الاغتسال ويكرم ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا عند ارتداء الاحرام يقرأ ولو بعد الاحرام الى النوم الزينة ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلفها على يديها

399
02:47:19.950 --> 02:47:39.950
على ما سبق من القول بتحريم القفازين. وللمحرم ان يدلك جسده يحق شعره على وجه لا ينتف شعره اذا يفعل ذلك ولو ان ينحي من بدري وثيابه واعلموا ان ينشد الشعر الذي لا اثم فيه ولو ان يتاجر في المال والاولى ان لا يفعل كما انزل المحرم الاخر يكره

400
02:47:39.950 --> 02:47:59.950
واذا نبتت في عيني ونحن لو صار عليه صيد جاز له قتله دخل على نفسه ولا شيء عليه في كل دارك ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الثاني من الابواب

401
02:47:59.950 --> 02:48:29.950
خمسة من مقاصد كتابه وترجم له بقوله الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته والسنة وادابه وجعل هذا الباب اصولا بخلاف ما تقدم من جعله الباب السابق مسائل ثم جعل فصول هذا الباب مسائل. فاول هذه الفصول هو المترجم بقوله

402
02:48:29.950 --> 02:48:59.950
الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. والاحرام هو نية الدخول في النسك. والاحرام هو نية الدخول في النسك. وذكر المصنف في هذا الفصل سبعة مسائل. فالمسألة الاولى هي الاحرام بالحج له ميقات

403
02:48:59.950 --> 02:49:29.950
زمني ومكاني. والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان او زمان تحديدا لعبادة معلومة ما وضع شرعا من زمان او مكان تحديدا لعبادة معلومة فمنها مواقيت الصلاة ومنها ميقات رمضان ومنها مواقيت الحج

404
02:49:29.950 --> 02:49:59.950
والحج له ميقاتان احدهما زمني والاخر مكاني. فاما الميقات الزمني فذكره بقوله فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فانتهاءه بطلوع الفجر يوم العيد. وهذا القولين والقول الاخر ان الميقات الزمنية هو شوال وذو القعدة وذو الحجة

405
02:49:59.950 --> 02:50:29.950
تاما. والثاني مذهب المالكية. وهو اسعد بالدليل. فان الله قال الحج معلومات واسم الاشهر لا يقع الا بكونها ثلاثة فاكثر في الاظهر قال فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمن فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا

406
02:50:29.950 --> 02:50:59.950
وانعقد عمرة وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان من احرم بالحج في غير بميقات الزمان كان احرامه عمرة. فلو احرم بالحج في رمضان انقلب احرامه الى عمرة فيعتمر ثم يحل من احرامه. واما النوع الثاني وهو الميقات

407
02:50:59.950 --> 02:51:19.950
مكاني فخمسة اماكن احدها ذو الحليفة ويسمى ابيار علي قال ميقات اهل المدينة بينه وبين المدينة نحو ستة اميال. وقيل غير ذلك وهو ابعد مواقيت من مكة. بينهما نحو عشر نحو عشر مراحل. والمرحلة

408
02:51:19.950 --> 02:52:04.250
هي ايش اشمعنى قالوا مرحلتين ثلاث مع المرحلة؟ ما معناها المرحلة المسافة بين بين منزلين يستراح فيهما. المرحلة هي المسافة بين منزلين يستراح فيهما وهي التي يسميه اهل الابل في المتأخرين بالشدة. بالشدة اي المسافة التي يشد فيها بالسير

409
02:52:04.250 --> 02:52:34.250
بين مكان ومكان وتقديره اربعين كيلا تقريبا. وربما زاد عليها قليلا ثم ذكر الثاني وهو الجحفة وهي ميقات اهل الشام من بعض طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بينما مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. والثالث قرن باسكان الراء يسمى قرن المنازل وهو ميقات اهل النجدين. نجد الحجاز

410
02:52:34.250 --> 02:53:04.250
نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن. ونجدي الحجاز ما كان وراء جبالها من جهة المشرق. فيسمى نجد الحجاز وهو المعروف بهذا الاسم اليوم واما نجد اتهامه اليمن فهو الموضع المرتفع الذي يلي جهة اليمن على يمين الكعبة. قال وهو على مرحلتين من مكة

411
02:53:04.250 --> 02:53:24.250
الرابع يلملم ويقال ايضا الملم. وتسمى ايضا السعدية. وهو على مرحلتين من مكة ايضا وميقات اهل اليمن وباقي واليمن بعض من تهامة. والخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق واهل المشرق على مرحلتين من مكة

412
02:53:24.250 --> 02:53:44.250
الافضل ان يحرموا من العقيق وهو ابعد من ذات عرق قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها الى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي البناء المستحدث. اي انه لها

413
02:53:44.250 --> 02:54:04.250
بناء قديم وبناء جديد والبناء الجديد قرب الى مكة. فمن يحرم من الموضع الجديد يكون قد تجاوز الميقات. ولذلك قال فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي البناء

414
02:54:04.250 --> 02:54:24.250
سيكون قد جاوز الميقات غير محرم. بل يجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي اليها تحاديها وذكر الشافعي ان من علاماتها المقابر القديمة فاذا انتهى اليها احرم. قال رضي الله عنه وهذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه

415
02:54:24.250 --> 02:54:44.250
السلامة من التباس الواقع في ذات علق. وقد انتفى هذا التباس بتشييد ميقات في ذات عرق. وهي قرية تسمى اليوم بالضريبة. فالضريبة هي ذات عرق وفيها ميقات مشيد اليوم. ثم لما ذكرها

416
02:54:44.250 --> 02:55:04.250
هذه المواقيت قال ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين ولكل من مر به من غير اهله المذكورين. فلا تجوز مجاوزته من غير احرام اذا كان مريدا للنسك اي قاصدا للعمرة او الحج. قال واعيان هذه المواقيت لا تشترط. وانما

417
02:55:04.250 --> 02:55:34.250
الشرط عينها او محاداتها اي لا ينحصر الاحرام بكونه في عين الميقات وانما الشرط عينها او او محاداتها. والمراد بمحاذاة الميقات ان يكون بين الناسك وبين بين الناسك وبين مكة مسافة كالمسافة التي بين

418
02:55:34.250 --> 02:56:04.250
اقرب ميقات اليه وبين مكة. ان يكون بين الناسك في الموضع الذي هو فيه. وبين مكة مسافة تساوي المسافة التي تكون بينه وبين اقرب المواقيت اليه. فمثلا اذا كان الاتي اتيا من اه جهة يلملم. وبينها وبين

419
02:56:04.250 --> 02:56:34.250
مكة كما تقدم هو مرحلتان. فاذا لم يأتي الى عين الميقات كان قريبا منه فانه يحرم من مسافة تكون بينه وبين مكة كالمسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة. وليس المقصود بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد

420
02:56:34.250 --> 02:56:54.250
مع الميقات وليس المراد بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد يعني مسامتا محاذيا حذاء يراد المسامته كان يكون هناك خط يكون به على هذا الجهة. فمثلا لو قدر ان نقطة

421
02:56:54.250 --> 02:57:14.250
هنا بينها وبين مكة ثمانين كيلا. فلا يلزم ان يكون ميقات من جاء من هنا محاذيا في تلك النقطة وانما يلزم ان يكون بينه وبين موضعه كالمسافة بين هذه النقطة وبين مكة

422
02:57:14.250 --> 02:57:34.250
يكون ارفع من الميقات اذا كان من هذه الجهة يمينها يشترط فيه ان يكون بينه وبين مكة المسافة التي بينه وبين اقرب المواقيت اليه. قال والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها الابعد من مكة. ليكون متلبسا

423
02:57:34.250 --> 02:58:04.250
بالعبادة من مسافة اطول. فاذا كان الميقات واسعا فانه يحرم من الابعد عن مكة يعني من طرفه الادنى للمسافرين. الابعد عن مكة. حتى يتلبس النسك مسافة اطول قال ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيره لكن تأخير الاحرام للميقات افضل على القول الاصح فقد

424
02:58:04.250 --> 02:58:24.250
احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي حنيفة ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم منزله ومسجده وهكذا فعل اصحابه وجماهير العلماء فالافضل الاحرام من هذه المواقيت فان احرم قبلها ولو من بيته جاز. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على

425
02:58:24.250 --> 02:58:44.250
ذلك وصح عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس رواه عبد الرزاق الصنعاني في اما ليه؟ ثم قال ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقاته ان بان يحادي اقرب المواقيت اليه على ما تقدم معنى المحاذاة

426
02:58:44.250 --> 02:59:04.250
فان لم يحاذي شيئا من هذه المواقيت احرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في تعقيد ذات عرق فان جعل ذات عرق ميقاتا هو بفعل عمر. في الاصح واما الحديث المروي فيها مرفوعا فلا يصح. ولما وقتها

427
02:59:04.250 --> 02:59:24.250
عمر جعل بينها وبين مكة مرحلتين وهي اقصر المسافات التي بين مكة وبين المواقيت قال ومن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته مكانه. ومن كان من اهل مكة او في حكمهم فميقات

428
02:59:24.250 --> 02:59:44.250
نفس نفس مكة وقيل له ان يحرم من سائر بقاع الحرم والافضل ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في المسجد الحرام قريبا من البيت اما تحت الميزاب واما غيره فحسن ايضا وفيه قول ان هذا

429
02:59:44.250 --> 03:00:14.250
قل وفي هذه الجملة ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام. ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام فالقسم الاول من منزله وراء المواقيت. من منزله وراء المواقيت؟ اي خارج

430
03:00:14.250 --> 03:00:54.250
عنها فيحرم من الميقات. والقسم الثاني من منزله دون الميقات وخارج مكة. من منزله دون الميقات وخارج مكة فيحرم من منزله. فيحرم من منزله. والقسم الثالث من يكون من اهل مكة

431
03:00:54.250 --> 03:01:24.250
يحرم منها من يكون من اهل مكة فيحرم منها في الحج. ويحرم للعمرة من الحلم. ويحرم للعمرة من الحل. ثم قال ثم ان افضل ان يكون احرامه يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا يكون جمعة فيقدم

432
03:01:24.250 --> 03:01:54.250
الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله اعلم. والسنة ان يحرم يوم الثامن. ويصلي صلاة الظهر محرما ان يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما. ثم ذكر المسألة الثانية وهو وهي استحباب ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام. قال وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام

433
03:01:54.250 --> 03:02:24.250
حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف وصلاته. وروي في الاغتسال الاحرام احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر انه كان ربما اغتسل وربما توضأ. والذي يظهر ملاحظة الحاجة الى الغسل

434
03:02:24.250 --> 03:02:45.300
ان كان متغير الرائحة متسخ البدن استحب له الاغتسال. وان كان طاهرا لا راحة له حديث عهد بتنظف كفاه ان يتوضأ وهذا هو الظاهر من امره صلى الله عليه وسلم لاسماء

435
03:02:45.300 --> 03:03:05.300
بنت عميس وكانت رفساء ان تغتسل لوجود الحاجة الداعية لذلك في حقها ثم ذكر انه ان تيمم انه يتيمم ان عجز عن الاغتسال ويستكمل ويستكمل التنظيف بتقليم الاظفار ونتف الابط وان

436
03:03:05.300 --> 03:03:35.300
فلا بأس ويحلق العانة ويقص الشارب ونحوها لما في ذلك من كمال التنظف والطهارة وهو مستحب لمن خشي كثرتها ووفورها في مدة الحج. كان يقضي مبكرا ثم يبقى مدة تكثر وربما تأخر عن المأمور به شرعا. اما ان كان حديث عهد بها فلا يستحب له. قال ثم يتجرأ

437
03:03:35.300 --> 03:04:04.400
عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرحه ويأتي شرح اي اي يلقي ما عليهم من المخيط قال ويلبس ازارا ورداء والازار اسم للثوب الذي ايش الذي ايش الفرق بينه وبين السر والدا؟ سراويل

438
03:04:05.050 --> 03:04:45.050
يشد والازار اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن. اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن فان استمسك بنفسه فهو سراويل فان استمسك بنفسه فهو سراويل. واما الرداء فهو اسم للثوب الذي

439
03:04:45.050 --> 03:05:05.050
يلقى على اعلى البدن اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن. قال ولا يمتنع ان يكون فيها خياطة بل يجوز ان يكون قطعا مخيطة. فان اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الاعضاء. فان اسم المخيط

440
03:05:05.050 --> 03:05:25.050
بهما فصل على هيئة الاعضاء لا ما كان فيه خياطة. قال وله ستر منكبيه ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاطباع المستحب في الطواف وسيأتي معنا الاضطباع. قال ولولا ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين للامر الوارد

441
03:05:25.050 --> 03:05:55.050
ذلك من لبس البياض وقصد الجميل. فالبياض جاء به في ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فانها من خير ثيابكم والجمال جاء فيه حديث ابن مسعود في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال. وكونه جديدا ونظيفا هو من جملة الجمال. قال ويلبس نعلين ثم يتطيب

442
03:05:55.050 --> 03:06:15.050
احرامه والاولى ان يقتصر على تدريب بدنه دون ثيابه ليخرج من الخلاف في تطويب في تطييب الثياب لان الوارد في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم انه طيب بدنه. قال وان يكون بالمسك

443
03:06:15.050 --> 03:06:35.050
اطيب الطيب طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دأفه بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز آآ كما اذهب جرمه كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا يعني ان مزجه بماء الورد حتى يزول جيل

444
03:06:35.050 --> 03:06:55.050
يعني صورته وحجمه وحيزه فهذا اولى. ثم ذكر المسألة الثالثة وقالت ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الاحرام وان كان في الميقات في الميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ فيها فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

445
03:06:55.050 --> 03:07:15.050
ثم يحرم والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا. والوارد في السنة ان النبي صلى الله وان سلم احرم بعد صلاة فرض. فالافضل ان يحرم بعد صلاة الفرض. فاذا تعذر موافقته

446
03:07:15.050 --> 03:07:35.050
الفظ فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. لان النفل يكون بدلا عن الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة. فتقع موافقة السنة من هذه الجهة انه يحرم بعد

447
03:07:35.050 --> 03:07:55.050
ولكن ثم ذكر قولا اخر للشافعية بعد ذكره ان انه يحرم جالسا عقب الركعتين قال ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. اي ان الصحيح ان الاحرام لا يكون حال جلوس

448
03:07:55.050 --> 03:08:15.050
وانما اذا ركب مركبه وابتدأ سيره فانه يحرم قال لانه ورد بها احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ضعف. ثم ذكر انه يستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه

449
03:08:15.050 --> 03:08:39.850
وسلم فعلى ذلك. قال وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات احرامه. ان قلنا ان الافضل ان يحرم من باب داره من مكة اي وهو الصحيح اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ليأتي المسجد هذه منصوبة

450
03:08:39.850 --> 03:08:59.850
اتي المسجد يعني كي يأتي المسجد محرما صحوها وليست مجزومة. ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم اي ان المكي الافضل

451
03:08:59.850 --> 03:09:19.850
ان يأتي المسجد وهو قد احرم لا ان يحرم من المسجد نفسه. قال ثم ذكر المسألة الرابعة وهي صفة الاحرام وذكر انه ينوي بقلبه انه قد احرم بالحج وتلبس به وشرع فيه او بالعمرة او بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من وجوه اداء النسكين

452
03:09:19.850 --> 03:09:43.050
قال والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام والتلبية سنة. اي ان قصد الدخول في النسك هو الواجب العبد وبه يكون محرما. واما التلبي فليست احراما. وكذا لبس الازار والرداء. فاذا لبسهما دون النية فانه

453
03:09:43.050 --> 03:10:03.050
وحينئذ لا يكون محرما وانما يكون محرما اذا نوى الدخول في النسك. ثم قال ثم يستحب ان يؤكد نية القلب التلفظ بها يقول نويت الحج الى اخر كلامه. والاظهر انه لا يشرع ان يؤكد نية القلب باللفظ وان النية

454
03:10:03.050 --> 03:10:23.050
محلها القلب. ثم نقل عن سليم الرازي من فقهاء الشافعية انه ان قال اللهم لك احرم نفسي وشاعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا ولم يروى في هذا شيء مأثور. ثم قال وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت بالحج فاعني

455
03:10:23.050 --> 03:10:43.050
عليه وتقبله مني وفيه ما فيه لما تقدم من عدم مشروعية الجهل بالنية. قال واستحب الشيخ ابو محمد وهو الجويني الاب واسمه عبدالله بن يوسف. فاذا وقع اطلاق ذكر ابي محمد في

456
03:10:43.050 --> 03:11:03.050
الشافعية فانهم يريدون الجوينية الاب وكان فقيها كبيرا واسمه عبد الله بن يوسف. قال واستحب الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يجهر به في هذه التلبية الاولى. بل يسمعها

457
03:11:03.050 --> 03:11:23.050
نفسه اي انه يقتصر على اسماع نفسه في التلبية الاولى التي يعين فيها نسكه. قال وهذا الذي ذكر مخصوص بالتلبية الاولى واما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف ائمتنا في الافضل ان يسمي فيها ما احرم به من الحج وغيرها ام لا

458
03:11:23.050 --> 03:11:43.050
يسميه وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. والمراد بقوله رحمه الله ان يسمي من الحج يعني تعيين النسك بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحج. فان شاء سماهما وان شاء

459
03:11:43.050 --> 03:12:03.050
لبى بلا تسمية فكلاهما وارد في الاحاديث الصحيحة. والاظهر ان السنة هو ان يذكر يحرم به من النسك. قال وان كان حجه عن غيره فليكن نويت الحج واحرمت به عن فلان الى اخر

460
03:12:03.050 --> 03:12:23.050
ما قال والاظهر انه لا يقول نويت. وانما اذا لبى يقول لبيك اللهم عن فلان ثم يستكمل تلبيته قال وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الاحرام ان يعلمه من حضره من العامة. فكثيرا ما يبطل حجهم من قبل عدل معرفتهم بكيفية الاحرام

461
03:12:23.050 --> 03:12:43.050
والله اعلم اي انه يكثر الجهل بهذا الامر عند عامة الناس لا ينعقد نسكهم لعدم حينئذ الدخول فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة وان الناسك مخير في حجه بالاحرام بين ثلاث

462
03:12:43.050 --> 03:13:03.050
الافراد التمتع والقران. وبين الافراد انه يحرم بالحج في اشهره من ميقات طريق ثم اذا فرغ منه خرج من مكة الى الحلف فاحرم بالعمرة واداها فهذا فيه تقديم الحج على العمرة

463
03:13:03.050 --> 03:13:23.050
من غير جمع بينهما في اشهر الحج. ولا يشترط في سورة الافراد ان يأتي بعمرة بعده. فيكفي في وجود صورته ان يحرم بالحج. فاذا احرم بالحج وحده فهو مفرد. واما العمرة بعده لمن حج مفردا

464
03:13:23.050 --> 03:13:43.050
احبها بعض اهل العلم ومنعها بعضهم والاظهر جواز ذلك وانه غير ممنوع منه. وهو ما اثور عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وانس رضي الله عنهم اما قولا واما فعليا

465
03:13:43.050 --> 03:14:03.050
فهو من قبيل الجائز. ثم ذكر ان من صور الافراد ما تتقدم فيه العمرة على الحج وذلك بان يعتمر قبل اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهر حجا كان يحرم بالحج في رمضان فانه كما تقدم ينقلب ايش؟ عمرة فاذا فرغ من العمرة في رمضان

466
03:14:03.050 --> 03:14:23.050
فله حينئذ ان يحج بعد ذلك ويكون حجه افرادا. قال وهكذا من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويحرم الحج منه فهو مفرج ثم ذكر الوجه الثاني وهو التمتع وهو ان العمرة ويجمع بينها وبين

467
03:14:23.050 --> 03:14:43.050
الحج في اشهر الحج في عام واحد. ولا يعود لاحرام الحج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكونوا وبين مسكنه وبين مكة دون ستة دون ستة عشر فسخا. وقيل يشترط فيه ايضا ان ينوي التمتع وان يكون الحج والعمرة

468
03:14:43.050 --> 03:15:03.050
لشخص واحد فلو عاد الى الميقات واحرم بالحج لم يكن متمتعا وكان منفردا قال رضي الله عنه عن المصنف هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا عدم اي شرط كان من شروط التمتع المذكورة والله اعلم فحقيقة التمتع ان يحرم بالعمرة. ثم يأتي

469
03:15:03.050 --> 03:15:23.050
بها تامة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك. فاذا انخرم شيء من الشروط التي تشترط التمتع فهذا لا يكون متمتعا بل يكون مفردا. كمن اعتمر عن شخص ويريد ان

470
03:15:23.050 --> 03:15:43.050
ان يحج عن نفسه او العكس فانه حينئذ يكون قد حج حجا مفردا لان احد النسكين عن رجل والاخر عن رجل اخر ثم ذكر الوجه الثالث وهو القران وحقيقته ان يحرم بالحج والعمرة جميعا فتدخل افعال العمرة في

471
03:15:43.050 --> 03:16:13.050
الحج ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. والفرق بين التمتع والقران هو الحل بينهما اذا كان متمتعا. فالتمتع والقران يجتمعان في كونهما مشتملين على حج وايش؟ وعمرة. وينفرد التمتع عن القران بان الناسك

472
03:16:13.050 --> 03:16:33.050
يحل من عمرته اي يخرج منها وينزع ثياب نسكه. واما القان فلا يحل منها. ثم ذكر ان افضل هذه الوجوه هو الافراد ثم التمتع ثم القران هذا اصح الاقوال. والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر بعده والله اعلم. وهذا هو مذهب

473
03:16:33.050 --> 03:17:03.050
الشافعية وذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة الى ان التمتع افضل وذهب الحنفية الى ان والمالكية الى ان القران افضل والمختار والله اعلم ان الافضلية نسبية باختلاف حال الناسك. فتارة يكون الافضل في حق التمتع وتارة يكون الافضل في حقه

474
03:17:03.050 --> 03:17:23.050
القران تارة يكون الافضل في حقه الافراد فمثلا من لم يتقدم اتيانه الى البيت وجاء في وقت المستقبل من اشهر الحج فالافضل في حقه التمتع بان يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ منها

475
03:17:23.050 --> 03:17:43.050
ثم يأتي بحج تام بعد ذلك. ومن ساق الهدي ودخل به من الحل فالافضل حينئذ في حق ان يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل في حق من تقدمت منه عمرة في اشهر الحج ثم رجع الى

476
03:17:43.050 --> 03:18:03.050
بلده ان يحرم بالحج مفردا. وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد ان الافظلية تختلف باختلاف احوال الناسكين. ثم ذكر المسألة السادسة عشر وفيها صفة التلبية. فبين ان

477
03:18:03.050 --> 03:18:23.050
مستحبة عند الاحرام وبعده ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة. فالجملة الثالثة مبدوءة بالتلبية فتثبت الفاصلة بعد كلمة لا شريك لك. فيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

478
03:18:23.050 --> 03:18:43.050
بيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب ان لا يزيد فيها. فان زاد لم يكره على الاصح. قال ويكسر الهمز من قوله ان الحمد وان فتحها جاز. بان يقول ان الحمد قال واستحب بعض ائمتنا ان

479
03:18:43.050 --> 03:19:03.050
ان يقف عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك. لانه ابلغ في المعنى. ثم قال ومعنى لبيك اللهم اجابة مني اليك لك بعد اجابتي يا الله وقيل معناه ان انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل معناه اجابتي لك لازمة وقيل

480
03:19:03.050 --> 03:19:23.050
معناه اخلاصي لك يا الله. وهذه المعاني متلازمة. وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ثم ذكر انه يستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل

481
03:19:23.050 --> 03:19:43.050
طه رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما احب لنفسه ومن احب. ولا يروى في ذلك حديث ثابت الا انها من جملة الدعاء والتلبية تخلط بدعاء فيجوز ذلك. قال ثم يستحب له التلبية في كل حال قائما وقاعدا مضطجعا ونازلا الى اخر ما ذكر

482
03:19:43.050 --> 03:20:03.050
لان التلبية شعار الحج. ويتأكد هذا الشعار عند تغير الاحوال وتجددها. ثم ذكر انه احب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات والحق بعضهم بها مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد وما

483
03:20:03.050 --> 03:20:23.050
في حالة الطواف والقول الاصح انه لا يلبي لان الطواف لان للطواف ذكرا يختص به ياتي بيانه ان شاء الله وكذا في حال السعي. فيستحب الناسك ان يلبي من دخوله في نسكه فاذا دخل في نسكه لبى واذا دخل مسجدا من

484
03:20:23.050 --> 03:20:53.050
المساجد بقيت التلبية معهم وتنقطع هذه التلبية بالنسبة المعتمر اذا اراد ان يشرع في الطواف. وبالنسبة لمن لا يحل بعمرة والقارض المفرد فانه يقطع تلبيته قبل رمي جمرة العقبة وسيأتي هذا في موضعه ثم ذكر انه يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ينبهل. يعني يضعف

485
03:20:53.050 --> 03:21:13.050
اذهب ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها. وليس للنساء رفع الصوت بحال. لان المرأة مأمورة بالستر. قال والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام. فان سلم عليه

486
03:21:13.050 --> 03:21:33.050
رد السلام للصحيح الشافعي ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة. لانه مشغول بذكر الله. فلا يسلم عليه. واذا سلم عليه جاز. قال واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك في

487
03:21:33.050 --> 03:21:53.050
في احاديث مرسلة لا تصح. قال ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة فيقعها مع اول حصاة. ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر المقصوص بالعيد وايام التشريق. قال الشافعي ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. يعني حتى يريد ان يشرع في

488
03:21:53.050 --> 03:22:13.050
وهذا في حق المعتمر كما تقدم. ثم ختم بالمسألة السابعة من مسائل هذا الباب. وهي في بيان ما يحرم على الناسك. فقال المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج او العمرة سبعة انواع. وهذه الانواع السبعة تسمى

489
03:22:13.050 --> 03:22:33.050
ماء محظورات الاحرام تسمى محظورات الاحرام. فالاول اللبس. اما في الرأس فالجميع مطلقا حرام على الرجل فيحرم عليه ستر الراس بكل ما يسمى ساترا مخيطا كان او غير مخيط معتادا كان او غير معتاد

490
03:22:33.050 --> 03:22:53.050
ساترا لجميع الرأس او لبعضه ولا يجوز له ان يضع على رأسه خلقة او ازارا الى اخر ما قاله. ومعنى قوله او يقولون سوة مقورة اي مقطوعة الاطراف. القلنسوة غطاء صغير يوضع على الرأس

491
03:22:53.050 --> 03:23:13.050
ما يسمى في زماننا طاقية. ومعنى كونها مقورة يعني مقطعة الاطراف. قال اما ما لا يعد ساترا فلا بأس به وذلك مثل ان يتوسد وسادة او عمامة يجعلها تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة او تحت ظل وما اشبه ذلك

492
03:23:13.050 --> 03:23:33.050
لا يدخل في تقضية الرأس الممنوع منها. ثم قال ولو وضع على رأسه زنبيلا او حملا كره ولا يحرم ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. والزنبيل وعاء كبير. يجعل على الرأس عادة

493
03:23:33.050 --> 03:23:53.050
لحمل طعام ونحوه. ثم قال واما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالازال والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط به اما بخياطة او بغير

494
03:23:53.050 --> 03:24:13.050
وهذا هو اسم المخيط فالمخيط وما فصل على هيئة البدن من عضو او اعضاء سواء كان بخيار ام بغير خيار؟ قال وذلك مثل القميص والقباء والجبة الى اخر ما ذكر من انواع الملبوسات. ثم قال ولا بأس في هذا بالستر بما

495
03:24:13.050 --> 03:24:33.050
لم توجد فيه الاحاطة المذكورة. وان كان فيه خياطة فيجوز ان يرتدي بالقميص او الجبة او يلتحم في حالة النوم ولا بأس بان يتقلد حمائل السيف. يعني تعاليقه التي يعلق بها من الحبال. وتشد في

496
03:24:33.050 --> 03:25:03.050
المنكب ونحوه. قال او او يشد على وسطه همي او منطقة. والمنطقة اسم لما يشد به الوسط كالحزام. والمنطقة اسم لما يشد به وسط البدن كالحزام. والهميان سرة المال والهميان سرة المال اي الكيس الذي يجعل فيه المال. ثم قال روي

497
03:25:03.050 --> 03:25:23.050
عن ابن عباس انه قال رخص للمحرم في الخاتم في الخاتم والهميان. رواه البيهقي وغيره واسناده ضعيف وعند ابن ابي شيبة عنه باسناد انه لما سئل عن الاهميان للمحرم قال لا بأس به

498
03:25:23.050 --> 03:25:53.050
ثم قال ويجوز له ان يعقد الازار عليه او ان يتخذ للزار حجزة. والحجزة هي مجتمع الازار بان يرد بعضه على بعض فيجمع ازاره حتى يجتمع ويتكور قال ويجعل فيها تكة. والتكة الرباط والتكة هي الرباط

499
03:25:53.050 --> 03:26:13.050
وهذا بخلاف الرداء فانه لا يجوز فيه ذلك لانه لا يعسر عليه ان يرتدي به بلا عقل. فالرداء يتيسر لبسه ولو لم يعقد واما فقد يشق الا بعقد. قال الشافعي ولا يعقد رداءه علي ولكن يغرز رداء طرفي ردائه ان شاء في

500
03:26:13.050 --> 03:26:33.050
وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. والغرس ان يأخذ طرف الرداء الايمن في باطن ازاره ثم يأخذ الايسر ويجعله في باطن ازاره. وهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه واما

501
03:26:33.050 --> 03:26:53.050
العقد فانه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقال غير الشافعي من اصحابه وهكذا لا يجوز ان يزر رداء يزر رداءه ولا ان يخله بخلال او مسلة. والخلال والمسلة

502
03:26:53.050 --> 03:27:23.050
اسم للالات التي يشد بها طرف الرداء كالابرة والشوكة و سمي خلالا لانه يتخلل طرفي الرداء. اي يشقهما لانه يتخلل طرفي الرداء اي يشقهما. وسمي مسلة لانه يسل اي يسحب بخفة. لانه يسل او يسحب بخفة فهو يدخل بخفة

503
03:27:23.050 --> 03:27:43.050
اخرجوا بخفة ثم قال وسوى ابو المعالم الجويني بين الازار والردان في جواز عقدهما فكأنه لم يبلغه ما ذكرناه من نص امامه الشافعي ثم قال وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر انما هو اذا لم يكن عذر فاذا كان معذورا بسبب حر او

504
03:27:43.050 --> 03:28:03.050
وبرد او كان به جرح حل له اللبس والسدر لكن تلزمه فدية اللبس فيكون معذورا. قال ولو لم يجد ازارا ووجد سراويل لو فتقه لم يجيء منه ازار فله لبس السراويل. ففاقد الازار يلبس السراويل. وكذا لو لم يجد نعليه

505
03:28:03.050 --> 03:28:33.050
وجد خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمه فيهما والله اعلم. وفي ايجاب قطع الخفين اسفل الكعبين قول اخر انه لا يجب عليه ذلك وهو الاصح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبسهما بعد ذلك لم يذكره قطعهما الذي ذكره او

506
03:28:33.050 --> 03:28:53.050
اولا ثم قال بعد ذكر ما تعلق باللبس وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشر ولا بأس بان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متباعدا عنه

507
03:28:53.050 --> 03:29:13.050
ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره الا اليدين فانه لا يجوز اصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث بهما ولاقيس جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم

508
03:29:13.050 --> 03:29:33.050
هذا هو مختار المصنف والاظهر ان القفازين تحرمان على المرأة فلا يجوز لها ان تلبس القفازين ثم ذكر النوع الثاني محرمات الاحرام هو الطيب قال فاذا احرم حرم عليه ان يتطيب في بدنه او ثوبه او فراشه بما

509
03:29:33.050 --> 03:29:53.050
تعد طيبا وكل ما يظهر فيه قصده رائحته وذكر انواعا منها كالزعفران والورس الى اخر ما ذكر. قالوا ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وان كان طيب الرائحة. كالفواكه الطيبة كالاتروج. قال وكذا الادوية. ثم قال وكذلك الشيح

510
03:29:53.050 --> 03:30:13.050
كيصوم ازهار البراري الطيبة فهذه كلها مما لا يحرم. ثم قال ولا يجوز له اكل طعام فيه طيب الطعم او الرائحة. فان كان مستهلكا فيه فلا بأس. وبمعنى قوله مستهلكا اي ذاهبا زائلا. اي ذاهبا

511
03:30:13.050 --> 03:30:33.050
زائدا مأخوذ من الهلكة. قال واذا بقي اللون دون طعم الرائحة لم يحرم على الاصح. لان الممنوع منه باعتبار الطيب هو قال فانه لا يعد باكل ذلك مستعملا للطيب. قال وكذلك لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيب كدهن الورد وما اشبهه

512
03:30:33.050 --> 03:30:53.050
الكحل الذي فيه طيب ولا دواء العرق الذي فيه طيب ولا يجوز استعمال شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب وليستغني عن دواء العرق المطيب بان يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر او نحوه. والمرتك بفتح الميم

513
03:30:53.050 --> 03:31:23.050
وكسرها وهو اسم عجمي دواء ينتفع به في تطييب الرائحة. دواء ينتفع به في طيب الرائحة يكون على هيئة مصنوعة شبيهة بالحجر فيحك بالماء على حجر او غيره تخرج رائحته الطيبة. وهو شبيه بالصابونة المعروفة عند الناس. قال ويستعمله عند

514
03:31:23.050 --> 03:31:43.050
الحاجة لان لا يتأذى به احد في تلك المجامع. قال ولا بأس بدهن البان. واما المنشود بالسك اي المخلوط بالسك فهو من الطيب. قال ومهما اصابه طيب لزمته لزمه. المبادرة الى ازالته بان ينفضه

515
03:31:43.050 --> 03:32:03.050
عنه او يغسله. قال ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره. ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا منه تطيبا فاشد المسك يكون فيه تطيب لانه تنبعث منه الرائحة. واما العود فشده يعني جعله

516
03:32:03.050 --> 03:32:23.050
في صرة وشده في الازار ونحوه. فان ذلك يجوز لانه لا يعد تطيبا. فالمسك ينتفع ريحته بملازمته ولو كان ازاء صاحبه معلقا به. واما العود فلا بد من تحريكه واستعماله. قال ولا

517
03:32:23.050 --> 03:32:43.050
بان يجلس في حانوت عطار او موضع يبخر بالعود. او يستروح الى رائحة طيب موضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم ثم ذكر النوع الثالث من محرمات الاحرام وهو دهن وهو دهن شعر الرأس واللحية واللحية. قال فمن احرم حرم عليه

518
03:32:43.050 --> 03:33:13.050
سواء كان بالدهن في الدهن طيب او لم يكن. والجاري ان الدهن يستعمل فيه الطيب الدهن يغلب واسم الدهن يطلق غالبا على ما يستعمل في اللحية والرأس. واما الطيب الغالب انه يستعمل في الثياب. قال ولو دهن الاقرع رأسه فلا بأس. والاظهر انه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره

519
03:33:13.050 --> 03:33:33.050
لأنه يكون حينئذ قد ترفه وطيب شعره. قال ولا بأس بأن يدهن سائر بدنه اي بدهن لا طيب فيه. وحسن ان يلبد رأسه للسنة الواردة فيه والتلبيد ان يعفص شعر رأسه

520
03:33:33.050 --> 03:33:53.050
ان يجمع شعر رأسه ويرد بعضه على بعض. قال ويضرب عليه الخطم او الصمغ والغاسول فانها تجمع والشعر بعضه على بعض اذا استعمل واحد منها لدفع القمل عن رأسه. لانه اذا جمع شعر رأسه ورد بعضه على بعض

521
03:33:53.050 --> 03:34:13.050
محكمة وصار كالقطعة الواحدة لا يتخللوها شيء فيعسر على القمل ان ينمو فيه وينتشر. ثم ذكر النوع من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر وقلم الظفر اي قصه. قال فيحرم عليه ازالته بحرق او نتف او غيرهما من اي مكان

522
03:34:13.050 --> 03:34:33.050
كان حتى شعر الابط والعانة ثم قالوا ليس له ان يمشط ان يمشط لحيته وشعر رأسه اذا ادى ذلك الى نتف شيء من شعره والاظهر انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط الشعر به. انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط

523
03:34:33.050 --> 03:34:53.050
الشعر به فان قصد الانتشار فقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. قال ولا يجوز للحلاق ان يحلق شعر المحرم لانهم يحرم عليه اعانته على المحرم. قال ويجوز للمحرم حلق شعر الحلاق. يعني اذا كان حلالا. فلا

524
03:34:53.050 --> 03:35:13.050
يحرم على المحرم حلاقة غيره من المحلين. ثم ذكر النوع الخامس من المحرمات وهو عقد النكاح فيحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج اي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة فهو نكاح باطل. وتكره الرجعة وتكره الرجعة ولا تحرم على الاصح

525
03:35:13.050 --> 03:35:33.050
هي العودة بعد الطلاق الاول او الثاني وهذا ليس عقدا للنكاح. قال ويجوز ان يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الاصح. قال النوع السادس الجماع وتوابعه. فيحرم عليه الوطء والمباشرة فيما دون

526
03:35:33.050 --> 03:36:03.050
الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة. ثم قال ولا يحرم اللمس بغير وما ذكر في الوسيط من تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختار. ثم ذكر النوع السابع محظورات الاحرام وهو اتلاف الصيد. فيحرم بالاحرام قتل كل قتل كلي. حيوان وحشي مأكول غير مائي

527
03:36:03.050 --> 03:36:23.050
وهو الحيوان البري. قال ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بالهبة ونحوها ويحرم عليه جرحه واتلاف اجزائه وواعضائه وبيضه ويحرم عليه تنفيره. اي بعثه وتحريكه من موضع امنه. والاعانة على قتله بدلالة

528
03:36:23.050 --> 03:36:43.050
او اعارة اله واكل ما صيد له باذنه او بغير اذنه وما اعانه وما اعان عليه. وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك ويحرم ايضا المستأنس منه نظرا الى الجنس المحرم والجراد من الجنس المحرم. اي انما

529
03:36:43.050 --> 03:37:13.050
كان اصله صيدا ثم استأنس فانه يحرم استبقاء لاصل كونه محرما وتغليبا للحضر ثم قال واما غير المأكول فلا يحرم بالاحرام. كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذاءة والغراب والكلب العقور وهكذا سائر السباع والحشرات واشباه ذلك فهذه لا يحرم

530
03:37:13.050 --> 03:37:33.050
قتلها ولو كان محرما. ثم قال ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا لجهة التحريم. اي اذ اجتمع فيه السبب حظر وهو كونه في اصله صيدا يحرم على المحرم. وسبب للاباحة

531
03:37:33.050 --> 03:38:03.050
ككون ابيه او امه غير صيد فيمنع تغليب الاجانب التحريم قال واما المائي كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم. فلا يحرم عليه ولو كان في في الحرم في اصح القولين. ولو كان في الحرم في اصح القولين. قال ثم قال هذه

532
03:38:03.050 --> 03:38:23.050
الاحرام والمرأة كالرجل في تحريم جميع ذلك عليها الا في لبس المخيط وستر الرأس. فانه لا يحرم عليها ما سبق ثم قال بعد ذكر وجوب الفدية عليهم وربما ارتكب بعض العامة شيئا منها وقال انا

533
03:38:23.050 --> 03:38:43.050
ظنا منه انه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية. وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه عن ان يكون مبرورا فالذي يتعمد موجب الفدية يكون قد اثم بفعله. ولا تكون الفدية جابرة

534
03:38:43.050 --> 03:39:03.050
الذي وقع فيه ثم قال وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم. ومن ذلك قصد الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتف. فهذا جائز لا بأس به. ثم قال ومن ذلك الاغتسال جائز للمحرم في

535
03:39:03.050 --> 03:39:23.050
غير حمام وكذا في الحمام على القول الاصح. وموجب المنع منه في الحمام عند من يقول به ايش لماذا بعضهم يقول ما نعرف الحمام؟ ايش؟ ظهور العورة هذا لا يختص

536
03:39:23.050 --> 03:39:43.050
بالمحرم. لما في دخول الحمام من الترفه والتنعم. والمستحب للمحرم كما تقدم خلافه همام هو الموضع المعد للاغتسال كما كان سابقا. قال وله الاكتحال بما لا طيب فيه. ويكره بالاثم دون

537
03:39:43.050 --> 03:40:03.050
توتيا وهما نوعان من الحجارة اللذان يكتحل بهما. قال الا ان احتاج اليه فلا يكره. قال ولا بأس بالفصد والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا شيء عليه بمجرد اخراج الدم من شيء

538
03:40:03.050 --> 03:40:23.050
من بدنه قال ولا يحرم على المرأة المحرمة ان تقتضب بالحناء ويستحب لها عند ابتداء الاحرام. ويكره لها الاحرام لانه من الزينة. والداعي الى استحبابه لها عند ابتداء الاحرام. لما في الخضام من الحنة

539
03:40:23.050 --> 03:40:43.050
من حفظ اليد وصيانتها من افات الخشونة ونحوها. قال ويكره لها بعد الاحرام لانه من والترفه قال ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها الخرق على ما سبق من القول بتحريم القفازين. ثم قال وللمحرم ان يدلك

540
03:40:43.050 --> 03:41:03.050
جسده ويحك شعره باظفاره على وجه لا ينتف شعرا اذا امكنه ذلك. والمستحب ان لا يفعل ذلك وله ان ينحي القمل من بدنه ثيابه وله ان ينشد الشعر الذي لا فيه وله ان يتجر في المال. والاولى الا يفعل كما سبق

541
03:41:03.050 --> 03:41:23.050
ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح. وفي قول اخر يكره لهما ذلك. والاظهر عدم كراهيته. قال واذا نبتت في عين من احرم شعرة او شعرات جاز له قطعها

542
03:41:23.050 --> 03:41:43.050
لانه يتأذى ببقائها في عينه. وكذا اذا انكسر شيء من الظهر جاز له قطع من كسر منه. وكذا لو صال عليه جاز له قتله دفعا للضرر على عن نفسه ولا شيء عليه في كل ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله

543
03:41:43.050 --> 03:42:13.050
الله انهم اذا ذكروا محظورات الاحرام فانهم يذكرون خلال ذكرها او بعده ما يكون مباحا للمحرم. فيذكرون افعالا واقوالا تباح المحرم حال احرامه وهذه المسائل عند الاربعة وغيرها لا اعرف احدا افردها. فمما يستحسن من موارد البحث

544
03:42:13.050 --> 03:42:33.050
جمع ما يباح للمحرم في احرامه. جمع ما يباح للمحرم في احرامه. ويذكر في ذلك ما جاء فيه من الاثار بنصوص الفقهاء فمثلا مما يباح للمحرم في احرامه ان يشد رداءه بازاره

545
03:42:33.050 --> 03:42:53.050
كما تقدم عن من عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعية. وهكذا في جملة من المسائل التي تجددت مثل لبس الساعة. مثل لبس الساعة. في ذكر فيه كلام

546
03:42:53.050 --> 03:43:12.794
الفقهاء المتأخرين في جواز لبس الساعة. وهو مبحث من مباحث العلم نافع حقيق بالافراد وهذا اخر البيان على هذه الجملة كتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه