﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.000
سنته الى يوم الدين اما بعد فاحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة واسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يرزقنا الفقه في الدين

2
00:00:31.250 --> 00:00:49.200
وهذا المجلس ايها الاخوة من مجالس الذكر. وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر

3
00:00:49.950 --> 00:01:07.650
فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وفي اخر الحديث ان الله تعالى يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم فتقول الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.250
فجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فلو لم يكن من حضور مجالس الذكر لهذه الفائدة لكفى. التعرض لمغفرة الله عز وجل والثواب والاجر وايضا حضور مثل هذه الدروس

5
00:01:28.500 --> 00:01:50.400
واللقاءات العلمية هو سلوك لطلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة والعلم طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته

6
00:01:52.900 --> 00:02:11.100
وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم وصنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات وجابر بن عبدالله الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه ارتحل من المدينة الى الشام

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.050
من اجل سماع حديث واحد فقط حديث واحد ولم يرتح على طائرة او على سيارة انما على بعيره وحده ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا من المدينة الى الشام حتى يصل

8
00:02:31.600 --> 00:02:49.500
فلما وصل الى عبد الله بن انيس اعتنقه وقال يا ابن عبدالله ما الذي جاء بك قال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت ان اموت او تموت ولم اسمعه منك

9
00:02:50.500 --> 00:03:08.100
فذكر له الحديث ثم رجع ومكث في العودة شهرا كاملا بقي في يعني شهرين كاملين في هذه الرحلة ذهابا وايابا من اجل سماع حديث واحد فقط كذلك ابو ايوب الانصاري كذلك ايضا

10
00:03:08.850 --> 00:03:24.950
الرحلة في طلب العلم صنف فيها مصنفات معظم العلماء ارتحلوا في سبيل طلب العلم وكانت الرحلة ليست مثل الرحلة في وقتنا الحاضر كان الانسان ينقطع عن اهله تماما ليس فيه وسائل تواصل

11
00:03:26.500 --> 00:03:51.300
ويغترب بالسنوات كل ذلك لاجل طلب العلم ونحن ولله الحمد في هذا الزمن يسر الله تعالى لنا كثيرا من الامور فينبغي رفع الهمة لطلب العلم والعلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه

12
00:03:52.400 --> 00:04:17.150
العلم لا يأتي للانسان دفعة واحدة وانما يأتي شيئا فشيئا قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وقد اورد الامام مسلم هذا الاثر في مواقيت الصلاة ويعني بعض الشراح قال

13
00:04:17.250 --> 00:04:34.800
ان الامام مسلم لما اورده في هذا كأن الامام مسلما تعب في جمع احاديثها وطرقها ثم اتى بهذا الاثر لا يستطاع العلم براحة الجسد فلا بد من الصبر وهذه الدورات

14
00:04:35.850 --> 00:04:59.400
تتميز لان طالب العلم يحصل فيها علما كثيرا في وقت يسير فمثلا هذا المتن الذي بدأ في شرحه تمر على جميع ابواب الفقر من الطهارة الى الاقرار وهذه مزية لو انك حضرت درسا

15
00:04:59.650 --> 00:05:15.500
في شرح متن ربما تبقى مدة طويلة خاصة مع وجود الدروس الاسبوعية التي قد تطول معها المدة لكن الان تمر على جميع ابواب الفقه الى الايام كلا البظعة ايام تمر على جميع ابواب الفقر

16
00:05:16.600 --> 00:05:37.600
هذه نعمة كبيرة ولذلك من يتابع الدروس ويظبط ما يقال سيحصل علما كثيرا يكفي انه مر على جميع ابواب الفقه وظبط على الاقل الحد الادنى بما ينبغي لطالب العلم ان يضبطه

17
00:05:38.600 --> 00:05:55.350
ولكن ايها الاخوة نحن في هذا الزمن ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس وسبب ذلك ظاهر وهو ان كثيرا من الناس اصبحوا يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة ولا يعتمدون على ذاكرتهم

18
00:05:56.150 --> 00:06:16.200
والذاكرة تقوى بالتمرين وتضعف بالاهمال ولذلك لما كان كثير من العرب كانوا اميين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم فكان عندهم قوة كبيرة في الحفظ كانوا يسمعون قصيدة من اكثر من مئة بيت يحفظونها من اول مرة

19
00:06:20.600 --> 00:06:40.950
لكن الان من الذي يحفظ ليس من اول مرة؟ انت من عاشر مرة ضعفت الذاكرة الان ولذلك لابد من التعويض عن هذا الظعف بكثرة المراجعة وتعاهد العلم ولابد قبل ذلك

20
00:06:41.150 --> 00:07:03.400
من ظبط الية تحصيل طلب العلم ومن ابرز الوسائل وسيلتان الوسيلة الاولى الكتابة بان تلخص ما ما تسمع ويكون ذلك بطريقة مرتبة بحيث ترجع لها اما بعد بكل سهولة ويسر

21
00:07:03.600 --> 00:07:23.700
وليس مثل ما يفعله بعض طلبة تكون كتابته مشتتة هنا جزء وهنا جزء ثم بعد ذلك اذا اراد ان يراجع يكون مشتتا ولابد ايضا تكون سريعا في الكتابة فهذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية

22
00:07:23.900 --> 00:07:41.200
التسجيل بان تسجل هذه الدروس ثم تستمع لها. وهي الان مسجلة على موقع الجامع وغيره واي الطريقتين افضل؟ هذا يختلف اختلاف الناس. بعض الناس كما يقال سمعي يعني يحفظ بالسمع اكثر

23
00:07:42.000 --> 00:08:00.450
فهذا كونه يستمع لها عن طريق التسجيل افضل وبعض الناس بصري يحفظ بالبصر وبالنظر اكثر. فهنا الافضل له كتابة فانت انظر الى اي الطريقتين افضل اختر الطريقة المناسبة لك. لكن لابد من ضبط العلم

24
00:08:00.650 --> 00:08:15.800
لان الذي يحظر ولا يظبط العلم سرعان ما ينسى يعني من الان حضر هذه الدورة لكنه لم يضبط اه العلم الذي قيل فيها لو سألته بعد شهر تجد ان معظم ما سمعه نسيه

25
00:08:16.500 --> 00:08:32.250
ما بالك لو كان بعد سنة فلا بد من ولذلك تجد ان بعض الاخوة يدور في حلقة مفرغة له يمكن سنوات وهو يحضر دروسا ودورات لكن المحصلة في النهاية ضعيفة بسبب ظعف ظبط الية التحصيل

26
00:08:33.800 --> 00:08:55.300
فلابد اولا من الظبط ولابد ثانيا من المراجعة حياة العلم مذاكرة فلابد من الامرين جميع تحصيل العلم ان تضبط الية التحصيل اما بالكتابة واما بالتسجيل والامر الثاني يكون فيه مراجعة ومذاكرة لما حصلتهم

27
00:08:56.650 --> 00:09:11.200
ولابد من الامرين لو تخلف احدهما لم لم تحصل علما انما تؤجر فقط على حضورك الدروس لكن اذا اردت تحصيل العلم لابد من الامرين جميعا. تظبط الية التحصيل وان تراجع ما ظبطت

28
00:09:15.900 --> 00:09:33.100
واكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة وربما ان المشايخ ايضا اصحاب الفظيلة في الدروس السابقة وايظا الدروس اللاحقة يذكرون شيئا من هذه المعاني  آآ بدأ في هذه الدورة في شرح هذا

29
00:09:33.550 --> 00:10:06.550
المختصر وعلى حسب الترتيب آآ ستكون بدايتنا من كتاب الجهاد والحنابلة يذكرون كتاب الجهاد في قسم العبادات هذا يعني الاخوة في الكراسي يحجبون الرؤية لمن في الخلف نعم يعني يرغب الاخوة ان ينتقوا الامة في الجهة اليمين او في جهة اليسار

30
00:10:12.050 --> 00:10:34.200
فنبدأ على بركة الله في اه اولا نشتمل عبارة المؤلف رحمه الله ثم نبدأ في شرح عبارة المصنف. نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

31
00:10:34.450 --> 00:11:00.450
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد  هو فرض كفاية ويجب اذا حضره او حصر العدو بلده او كان النفير عاما ويسن رباط وهو لزوم ثغر واقله ساعة

32
00:11:00.600 --> 00:11:22.200
وتمامه اربعون يوما ويمنع الامام المخذل والمرجف ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح

33
00:11:22.250 --> 00:11:41.800
واجد من المال الكفاية له ولاهله حتى يرجع. ولا يتطوع الا باذن ابويه المسلمين. نعم حسبك آآ الجهاد هو ذروة سنام الاسلام وعده بعض العلماء الركن السادس من اركان الاسلام

34
00:11:43.400 --> 00:11:55.400
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله

35
00:11:57.650 --> 00:12:19.900
قد انحرف في فهمه بعض الفرق والطوائف في وقتنا الحاضر فاصبحوا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وانحراف هذه الفرق لا يمنع من ان يكون الجهاد ذا منزلة عليا في دين الاسلام

36
00:12:21.400 --> 00:12:49.100
وان يضبط طالب العلم ابرز احكامه ومسائله وتعريف الجهاد الجهاد اوضح من ان يعرف لكن جرت العادة في تعريف اي باب من ابواب الفقه فالجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا وهو بذل الجهد في قتال العدو

37
00:12:51.800 --> 00:13:18.250
تعرفه شرعا اذا اطلق الجهاد فالمقصود به شرعا قتال كفار وينقسم جهاد الى اقسام. القسم الاول جهاد النفس والشيطان وجهاد النفس هو الاصل في الجهاد بل ان جهاد النفس مقدم على

38
00:13:18.750 --> 00:13:51.550
جهاد الكفار  لان الانسان اذا غلبته نفسه حتى لو قاتل الكفار ربما يعود هذا القتال وبالا عليه كما لو كان القتال رياء او سمعة او ليرى مكانة ونحو ذلك فلابد اولا من ان يجاهد نفسه على اخلاص النية لله عز وجل

39
00:13:52.550 --> 00:14:11.150
فدل هذا على ان جهاد النفس هو الاصل جهاد الكفار هو هو الفرع ما لم يجاهد نفسه التي بين جنبيه لم يصح جهاد الكفار فهذا يدل على ان جهاد النفس هو الاصل

40
00:14:13.350 --> 00:14:40.400
والنفس احوالها عجيبة وتحتاج الى مجاهدة ومحاسبة ومشارطة فقه احوال النفوس من الامور المهمة للمسلم ولهذا قال عز وجل واما من خاف مقام ربه اكمل اية ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس

41
00:14:40.850 --> 00:15:02.700
اي تحتاج الى نهي لان بطبيعتها تنجرف للهوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وتحتاج ايضا الى هذه النفس الى محاسبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومشارطة

42
00:15:03.000 --> 00:15:17.500
وهو ما يسمى بلغة العصر يعني التخطيط للوقت يسميه السلف المشارطة للنفس ماذا تريد ان تعمل اليوم؟ ماذا تريد ان تعمل في هذا مثلا في هذا الموسم في رمضان وفي غيره ونحو ذلك

43
00:15:18.300 --> 00:15:35.550
فاحوال النفس عجيبة وفقه احوال النفوس من الامور التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم فجهاد النفس اذا هو الاصل في الجهاد كذلك ايضا جهاد الشيطان لان الشيطان عدو للانسان

44
00:15:36.950 --> 00:16:00.550
وقد وكل انسان شيطان متفرغ لاظلاله ولكن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ان جعل كيد الشيطان ضعيفا ويندفع بذكر الله عز وجل وبالاستعاذة بالله من الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

45
00:16:02.100 --> 00:16:24.800
وجهاد الشيطان يكون بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات القسم الثاني جهاد المنافقين كما قال الله تعالى يا ايها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه

46
00:16:26.000 --> 00:16:56.850
والمنافقون ليس جهادهم بالسلاح لانهم تحت قهر اهل الاسلام ولكن جهادهم يكون بالعلم والحجة والبيان والقسم الثالث جهاد الكفار وهو المقصود في هذا الباب قال هو فرض كفاية هذا هو الاصل

47
00:16:57.300 --> 00:17:13.850
فالجهاد انه فرض كفاية كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وهذه الاية

48
00:17:13.900 --> 00:17:38.100
صريحة في ان الجهاد فرض كفاية لان الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني ينقسم المؤمنون قسمين قسم ينفروا للجهاد وقسم يبقون للتفقه في الدين لكنه يكون فرض عين

49
00:17:38.650 --> 00:18:01.400
في احوال ذكر المصنف هذه الاحوال الحالة الاولى قال ويجب اذا حضره الحالة الاولى اذا حضر الصف فانه يصبح الجهاد فرض عين اذا حضر صف القتال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار

50
00:18:01.500 --> 00:18:25.050
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم الحالة الثانية قال او حصر العدو بلده اذا حاصر العدو البلد اصبح الجهاد على اهل البلد فرض عين

51
00:18:25.850 --> 00:18:43.350
انتقل من كونه فرضك انتقل من كونه فرض كفاية الى كونه فرض عين قياسا على ما اذا حضر الصف الحالة الثالثة قال او كان النفير عاما اذا استنفر الامام الناس

52
00:18:44.750 --> 00:19:00.800
فيصبح الجهاد في حقهم فرض عين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل

53
00:19:02.600 --> 00:19:16.950
هذه هي الاحوال التي ينتقل فيها الجهاد من كونه فرض من كونه فرض كفاية الى كونه فرض عين الاولى اذا حضر الصف الثانية اذا حاصر عدو البلد الثالثة اذا تنفر الامام

54
00:19:17.300 --> 00:19:44.950
هناك حالة رابعة اضافها العلماء وهي اذا احتاج اليه المسلمون اذا احتاج اليه المسلمون اصبح الجهاد في حقه فرض عين كأن يكون مثلا عنده خبرة بنوع من السلاح ليست عند غيري

55
00:19:45.350 --> 00:20:02.700
يكون مثلا نوع من الطائرات لا يعرفها الا هو او في الدبابات او نحو ذلك فاذا كان احتاج اليه المسلمون تعين الجهاد في حقه واصبح فرض عين فهذه هي الحالات الاربع

56
00:20:02.800 --> 00:20:24.850
التي يصبح فيها الجهاد فرض عين وما عدا ذلك فيبقى على الاصل وهو انه فرض كفاية قال ويسن رباط هنا انتقل المؤلف مباشرة للرباط وهذا يعني المختصر يعني ربما يختلف احيانا عن بعض مختصرات الحنابلة

57
00:20:25.700 --> 00:20:49.700
بعضها تكون اكثر ترتيبا بالاحكام والتسلسل فلو مثلا الزاد او الدليل تجد انها متسلسلة ويؤخرون الكلام عن الرباط انتقلوا مباشرة المصنف للكلام عن الرباط مباشرة قال ويسن رباط الرباط معناه

58
00:20:49.800 --> 00:21:20.450
لزوم الثغر للجهاد والثغر المكان الذي يخشى منه دخول العدو ويسمى بلغة العصر الحدود يعني الرباط على الحدود هذا معنى الرباط يقام على الحدود حدود البلد قال وهو لزوم ثغر

59
00:21:20.800 --> 00:21:45.050
لزوم ثغر هذا تعريف الرباط واقله ساعة الرباط قال المصنف يسن يعني سنة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ويدخل في الرباط المذكور في الاية الرباط

60
00:21:45.950 --> 00:22:00.700
آآ المقصود هنا وقد جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

61
00:22:05.050 --> 00:22:31.050
قال واقله ساعة وتمامه اربعون يوما قال الامام احمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط فاقله ساعة واما قول المصنف تمامه اربعون يوما فهذا بناء على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:22:32.500 --> 00:22:51.100
تمام الرباط اربعون ولكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف رواه ابو الشيخ لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الرباط لا يتقيد بمدة معينة

63
00:22:51.350 --> 00:23:28.200
بل يكون بحسب الحاجة وهذا هو القول الراجح قال ويمنع الامام المخذل والمرجف المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال والمرجف هو الذي يهون نعم والمرجف هو الذي يهول باللام هو الذي يهول

64
00:23:28.250 --> 00:24:02.200
قوة العدو او يهون بالنون قوة المسلمين يهول قوة العدو او يهون قوة المسلمين ويمنعان لان ظررهما اكبر من نفعهما والمخذل والمرجف تجد انهما ليسا فقط في القتال بل في كثير من مجالات الحياة

65
00:24:02.550 --> 00:24:21.750
تجد المخذل والمرجف تجد في المجتمع مخذلين وتجد مرجفين فتجد بعض الناس مخذل يخذل الناس عن فعل الخير يزهد الناس في فعل الخير فعلى سبيل المثال اذا اقبل شهر رمظان

66
00:24:22.100 --> 00:24:41.050
بدأ يزهد الناس في بعض الاعمال الصالحة يجاهدهم مثلا في تفطير الصائم يزهدهم في العمرة في رمضان يزهدهم في حلقات تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وربما يأتي احيانا باقوال ضعيفة او مرجوحة

67
00:24:41.450 --> 00:25:00.100
لاجل هذا التزهيد ثم اذا اتى شوال بدأ يزهدهم في يوم الست من شوال ويأتي بكلام بعض العلماء في ذلك ثم اذا اتى اتت عشر ذي الحجة بدأ يزهد الناس

68
00:25:01.500 --> 00:25:25.150
بصيام التسعة الايام الاولى من العشر وآآ بعضهم يزهد الناس في ذبح الاضحية. يقول الناس ليسوا محتاجين للحم الان واذا اتعاشورا بدأ يزهد الناس صيام عاشوراء وهكذا هذا المخذل هذا المخذل

69
00:25:25.550 --> 00:25:45.450
خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يكفي ان التشكيك بعظ الناس تشكيك بعظ الناس هذا يثبته يخذله ولذلك هذه المقاطع التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تذكر الخلاف او يكون فيها تهوين من بعض الفضائل

70
00:25:45.950 --> 00:26:03.950
ينبغي الا ترسل واذا وصل اليك مقطع فاجعل هذا المقطع يقف عندك لان بعض العامة يتأثر بها فاذا كنت لم تفعل الخير اترك غيرك يفعل الخير لا تخذل الناس لا تزهد الناس في فعل الخير

71
00:26:05.850 --> 00:26:31.600
اذا كنت مثلا لن تعتمر في رمضان اترك غيرك يعتمر اما تزيد الناس في في اعمال صالحة فهذا من قلة التوفيق ويقابل المخذل المرجف المرجف الذي تجد انه يهول من قوة

72
00:26:32.200 --> 00:26:52.600
غير المسلمين وان غير المسلمين عندهم من القوة والادراك وكذا مما يعظم شأنه في في في نفوس المسلمين ويضعف من شأن المسلمين وهذا يعتبر مرجف او مرجف ببث بعض الشائعات في المجتمع

73
00:26:53.450 --> 00:27:18.200
هذا كله يدخل ايضا في الارجاف ولهذا كما يمنع المخذل والمرجف في القتال كذلك ايضا ينبغي ان ان يتصدى لهم ايضا في المجتمع يتصدى لهؤلاء المخذلين والمرجفين. لان ضررهم على المجتمع كبير خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي

74
00:27:21.950 --> 00:27:44.800
قال ويلزم الجيش طاعته يلزم الجيش طاعة امير الجيش الذي هو الامام او نائب الامام وهو ما يسمى لغة العصر بالقائد قائد الجيش تجب طاعته لان هذا داخل في طاعة ولي الامر

75
00:27:45.050 --> 00:28:02.650
الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولذلك افراد الجيش ملزمون بطاعة قائد الجيش. لانه لو اتيحت له الفرصة كل واحد يعمل برأيه

76
00:28:03.800 --> 00:28:28.650
فلن تستقيم الامور يحصل خلاف شديد فلابد اذا من طاعة القائد والصبر معه الصبر معه في ما يأمر به وفيما يراه ولا يجوز الغزو الا باذنه يعني لا يجوز القتال الا باذن الامام

77
00:28:29.950 --> 00:28:58.700
والغزو او القتال بدون اذن الامام يعتبر افتياتا عليه وهو الذي يطالب بالقتال ويستنفر الناس للقتال الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة والكلب معناه يعني هذه عبارة الزاد كلبه يعني شره واذيته

78
00:29:00.500 --> 00:29:21.500
اي الا ان يفجأهم عدو فيقاتلون على سبيل الدفاع فهنا لا يحتاج الى اذن لو دهم العدو بلدا المسلمون يدافعون عن انفسهم ولا يحتاجون الى اذن لكن في غير ذلك لابد من الاذن

79
00:29:21.750 --> 00:29:51.050
ثم ذكر المصنف شروط القتال تعطى وجوب القتال قال ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية الشرط الاول ان يكون ذكرا فلا يجب القتال على الانثى

80
00:29:52.350 --> 00:30:18.100
لان الذكور هم اهل القتال من قديم الزمان والمرأة ضعيفة فلا يجب عليها القتال مسلم وهذا شرط في من يقاتل بجيش المسلمين ان يكون مسلما ولما تبع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مشرك

81
00:30:18.500 --> 00:30:36.900
قال اريد ان اتبعك واصيب معك وقال عليه الصلاة والسلام هل تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم مكلف

82
00:30:37.700 --> 00:30:56.800
وهذا هو الشرط الثالث والمكلف هو العاقل البالغ لان غير المكلف لا يستفاد منه في القتال والمجنون لا يستفاد منه وهكذا ايضا من كان دون سن البلوغ قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

83
00:30:56.950 --> 00:31:14.900
عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني طيب احد وقعت متى السنة

84
00:31:15.950 --> 00:31:40.650
ثالثة والخندق خامسا يعني بينهما سنتين فكيف يقول ابن عمر عرفت وانا ابن اربعة عشر سنة فاجازني وعرضت وانا بخمسة عشر سنة فلم يجزني من يجيب عن هذا؟ نعم اي احسنت يعني هذا من احسن الاجوبة

85
00:31:41.000 --> 00:32:02.000
عرضت وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني يعني بداية اربع عشرة سنة وعرضت وانا نهاية خمسة عشر سنة فاجازني بهذا يكون الفارق بينهما سنتين اذا هذا هو الشرط الثالث الرابع الصحيح

86
00:32:02.850 --> 00:32:25.750
لقول الله تعالى سأل عن محرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج فمن كان غير صحيح يعني آآ ذوي الاعاقات لا يجب عليهم آآ الجهاد الشرط الخامس واجد من المال الكفاية له ولاهله حتى يرجع

87
00:32:27.400 --> 00:32:56.000
لان القتال يحتاج الى مال خاصة في في الازمنة السابقة يحتاج الى مركوب يركب عليه ويحتاج الى سلاح ويحتاج الى مؤنة فلا بد من ان يكون واجدا للمال ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج

88
00:32:56.400 --> 00:33:12.950
اذا نصحوا لله ورسوله ثم قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدم فلا بد اذا ان يكون واجدا للمال

89
00:33:13.600 --> 00:33:32.500
الذي يكفيه ويكفي ايضا اهله حتى يرجع فهذه خمسة شروط لوجوب اه اه الجهاد ان يكون ذكرا نعم وايضا الحرة فالرقيق الرقيق لا يجب عليه القتال لانه مشغول بخدمة سيده

90
00:33:32.550 --> 00:33:52.850
اذا ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية. اصبحت ستة ستة شروط ستة شروط اول الذكورية ثاني الحرية ثالث الإسلام الرابع التكليف الخامس ان يكون صحيحا. السادس اه القدرة المالية

91
00:33:55.850 --> 00:34:16.900
قال ولا يتطوع الا باذن ابويه المسلمين وهذا عندما يكون الجهاد فرض كفاية اما اذا كان فرض عين لا يشترط اذن الابوين والدليل على اشتراط اذن الابوين في اصل الجهاد

92
00:34:18.200 --> 00:34:47.650
ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال احي والداك قال نعم كلاهما قال ففيهما فجاحد ففيهما فجاهد  لا يجوز ان يتطوع المسلم بالجهاد بدون اذن والديه

93
00:34:52.650 --> 00:35:17.200
هل بقية التطوعات يشترط فيها اذن الوالدين مثلا الصيام الصلاة نعم العمرة لا يجب لا يجب لو ان مثلا قال له ابوه وامه لا لا تصوم صيام نافلة لا تزم طاعته

94
00:35:18.900 --> 00:35:39.850
او لا تصلي الصلاة نافلة او لا تعتمر ونحو ذلك او لا تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن نحو ونحو ذلك لا تلزم طاعته طيب ولذلك خص الجهاد بالذكر لان من يكون في الجهاد يكون على خطر عظيم من ذهاب نفسه

95
00:35:40.550 --> 00:36:04.450
فتكونوا انفس الوالدين متعلقة بهذا الابن فلذلك خص الجهاد باشتراط مثل الوالدين مع انه في الاصل انه كما ذكرنا انه من فروض الكفاية لان انفس الوالدين تتعلق ولدهما ويخشيان عليه ولو ذهبا للقتال

96
00:36:04.550 --> 00:36:26.000
اصبح والداه قلقين عليه فلذلك خص الجهاد باذن الوالدين بينما مثلا بقية التطوعات لا يقلق ولا تتعلق انفس الوالدين بالولد وهذا يدعونا الى ان نعرف ظابط طاعة الوالدين ما هو الضابط

97
00:36:26.550 --> 00:36:44.450
ضابط وجوب طاعة الوالدين احسن ما قيل في الضابط هو الضابط الضابط الذي ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو انه تجب طاعة الوالدين اذا امراه فيما لهما فيه منفعة

98
00:36:44.700 --> 00:37:05.050
ولا ظرر فيه على الولد بهذين القيدين القيد الاول ان يكون لهما فيه مصلحة ومنفعة القيد الثامن لا يكون فيه ظرر على الولد فمثلا اذا امر الوالد ولده بالا يصوم صوم نافلة طيب ما الفائدة

99
00:37:05.300 --> 00:37:22.300
الاب او الام من هذا الامر ليس لهما فائدة لا تجب طاعتهما لان بعض الوالدين قد احيانا يكون عنده كره للتدين فينهى ابنه او ابنته عن بعض التطوعات هنا ما تلزم طاعتهم

100
00:37:25.250 --> 00:37:41.500
لكن لو امر بامر له فيه منفعة هنا تجب طاعته الا ان يكون على الولد من ابنه او بنت ضرر اذا كان عليه ظرر هنا لا تجب كان يأمره مثلا بان يطلق زوجته

101
00:37:41.800 --> 00:37:55.850
يأمر ابوه او امه وعليه ظرر زوجته له منها اولاد وليس هناك سبب معتبر شرعا لهذا الامر انما مجرد تعنت او كره لهذه المرأة او نحو ذلك من غير سبب

102
00:37:56.000 --> 00:38:14.450
هنا لا لا تجب اه طاعتهما في هذا فخذ هذا الضابط هذا ضابط وجوب طاعة الوالدين ان تجب طاعة الوالدين اذا امرا ولدهما من ابن او بنت بما لهما فيه منفعة او مصلحة

103
00:38:14.850 --> 00:38:41.950
ولم يكن على الولد فيه ضرر ايه نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويقسم خمس الغنيمة خمسة اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى والفقراء وسهم للمساكين

104
00:38:42.000 --> 00:39:02.000
وسهم لابناء السبيل ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيره. ومن قتل قتيلا

105
00:39:02.000 --> 00:39:22.150
اعطي سلبه قبل القسمة نعم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الغنيمة والغنيمة هي ما اخذ من الكفار قهرا بالقتال اما ما اخذ من الكفار بدون قتال فهذا يسمى ماذا الفي احسنت

106
00:39:22.400 --> 00:39:42.700
يسمى الفي وحلوا الغنيمة من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت اعطيت امتي خمسا لم تعطهن امة قبلي وذكر منها وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي

107
00:39:44.900 --> 00:40:05.500
وكانوا في الامم السابقة اذا حصلوا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فاحرقتها ولكن الله عز وجل اباحها لهذه الامة. فاباحتها من خصائص هذه الامة قال ويقسم خمس الغنيمة خمسة اسهم

108
00:40:06.050 --> 00:40:31.750
يعني عبارة المؤلف هنا غير واضحة لكن مقصوده و ثم يذكر العلماء ان الغنيمة تقسم الى خمسة اقسام اربعة اقسام للغانمين والقسم الخامس يقسم خمسة اقسام اذا الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة اقسام للغانمين

109
00:40:31.950 --> 00:40:57.600
والقسم الخامس هذا يسمى الخمس يقسم خمسة اقسام هذا مراد المؤلف فالقسم الخامس يقسم خمسة اقسام على خمسة الاول سهم لله ولرسوله سهم لله ولرسوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء لله خمسه

110
00:40:57.750 --> 00:41:23.900
وللرسول وذي القربى. سهم لله ورسوله يصرف مصرف الفين ويكون لبيت المال يعني يصرف الفي يصرف لمصالح المسلمين ويكون السهم الان الذي لله ولرسوله يكون لبيت مال المسلمين الثاني وسهم لذوي القربى يعني ذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:41:24.600 --> 00:41:43.500
وهم قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب آآ ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن

112
00:41:43.750 --> 00:42:03.700
عاشوا وهاشم اخوه اسمه المطلب وله اخ ثالث اسمه نوفل وله اخو الرابع اسمه عبد شمس بنو المطلب وبنو هاشم كان بينهما تحالف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد

113
00:42:03.950 --> 00:42:23.300
لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام بينما بنو نوفل وبنو عبدشمس لم يتحالفوا مع بني هاشم ولذلك بنو المطلب كانوا مع بني هاشم في الشعب لما حصلتهم قريش فاذا ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب

114
00:42:24.850 --> 00:42:54.050
فيشتركون معهم في خمس الغنيمة لكن هل يدخلون في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمنعون من اخذ الزكاة فان الزكاة لا تدفع لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل محمد ولا لال محمد

115
00:42:54.450 --> 00:43:10.400
انما هي اوساخ المال فهذا محل خلاف بين فقهاء يذكر في كتاب الزكاة في ذوي القربى الذين لا يحل لهم اخذ الزكاة فمن اهل العلم من قال انهم ايضا بنو هاشم وبنو مطلب

116
00:43:12.200 --> 00:43:29.200
وقالوا لان بني يعني يستدلوا بعموم الادلة انما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد ولم يفارقونا بجاهلية ولا اسلام والقول الثاني ان الذين لا يحل لهم اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط وهذا هو القول الراجح

117
00:43:29.500 --> 00:43:48.800
وهو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم وان ذلك لا يشمل بني مطلب وان بني المطلب انما فقط الحقوا بذوي القربى في اه الغنيمة فقط في خمس الغنيمة لكن لا يلتحقون بهم في بقية الاحكام

118
00:43:49.850 --> 00:44:03.500
هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم ولذلك اه ذوي القربى الذين لا يحلهم اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط ولا يدخل في ذلك بن المطلب على القول الراجح

119
00:44:08.000 --> 00:44:26.300
طيب هذا السهم الثاني السهم الثالث قال سهم لليتامى صواب العبارة لليتامى الفقراء عندكم والفقراء وهذا خطأ قضى من المحقق وسهم اليتامى الفقراء لان هذا هو المذكور في كتب الحنابلة

120
00:44:26.800 --> 00:44:45.350
يقولون اليتامى الفقرا وليس اليتامى والفقراء ولانه ذكر بعد ذلك وسهم المساكين المساكين هم الفقراء فاذا صواب العبارة صححوها في النسخة وسهم لليتامى الفقراء صح عندكم يعني النسخة اللي عندي سهم اليتامى والفقراء

121
00:44:46.000 --> 00:45:07.950
ما دام انها موجودة بعظ النسخ لليتامى الفقراء هذا هو الصواب اذا طيب سهم لليتامى الفقراء آآ اليتيم هو من فقد اباه قبل البلوغ هذا هو تعريف اليتيم وعلى هذا من فقد امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما

122
00:45:08.100 --> 00:45:24.100
ليس يتيم لا يعتبر يتيم شرعا لان فقد الاب اشد من فقد الام الام يمكن ان يؤتى له بحاضنة بمن تقوم عليه لكن فقد الاب اشد هو الذي ينفق عليه والذي يرعاه

123
00:45:24.700 --> 00:45:52.800
كذلك ايضا من فقد اباه بعد البلوغ هل يكون يتيما؟ ليس يتيما اذا اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ وهنا قال وسهم لليتامى الفقراء تهمل اليتامى الفقراء لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى

124
00:45:56.600 --> 00:46:21.550
لكن يشكل على هذا ان اذا قلنا اليتامى الفقراء ان الله تعالى قال بعد ذلك والمساكين اليتامى الفقراء يدخلون اصلا في المساكين ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان اليتامى يعطون من خمس الغنيمة

125
00:46:21.750 --> 00:46:40.700
ولو لم يكونوا فقراء وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح في المسألة لان الله تعالى ذكر المساكين بعد اليتامى فلو كان المقصود بهم اليتامى الفقراء لم يكن لذكر المساكين بعدهم

126
00:46:40.900 --> 00:47:05.200
يعني لم يكن لهذا التقسيم فائدة ولقال الله تعالى واعلموا ان الخمس هو للرسول وذي القربى والمساكين. ويدخل فيهم فقراء اليتامى القول الراجح وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجماعة من اهل العلم

127
00:47:05.350 --> 00:47:26.300
ان اليتامى يعطون من الخمس حتى لو لم يكونوا فقراء ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم في اعطاء اليتيم ولو كان غير فقير جبرا له عن فقد ابيه لانه مهما كان حتى لو كان اليتيم غنيا

128
00:47:26.850 --> 00:47:48.300
يبقى منكسرا بفقده لابيه ان وجود الاب له اثر كبير على الانسان اذا فقده ابنه يحس اه يعني بالكسر ولهذا فالاقرب والله اعلم هو اعطاء اليتامى مطلقا سواء كانوا فقراء او غير فقراء

129
00:47:48.800 --> 00:48:13.250
وسهم للمساكين والمسكين اذا اطلق شمل الفقير الفقير والمسكين بينهما عموم وخصوص كل فقير مسكين وكل مسكين فقير لكن اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا مثل الاسلام والايمان فاذا قيل مسكين شمل الفقير

130
00:48:13.400 --> 00:48:32.150
كما في الاية واذا قيل فقير شمل المسكين لكن اذا اجتمع الفقير والمسكين كما في اية الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين المقصود بالفقير المعدم الذي لا لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية

131
00:48:32.900 --> 00:48:56.150
والمسكين من يجد نصف الكفاية او اكثرها ولا يجد تمام الكفاية اللي ما عنده شي نقول عنه ماذا فقير طيب عنده دخل يكفيه الى عشرة من الشهر تبي الظابط دون نصف الكفاية ها فقير

132
00:48:56.200 --> 00:49:10.400
دون النصف طيب عنده دخل يكفي الى منتصف الشهر مسكين عنده دخل يكفي الى عشرين من الشهر مسكين عنده دخل يكفيه الى اخر الشهر هذا هذا مكفي ليس لفقير ولا مسكين

133
00:49:11.000 --> 00:49:35.250
يدخر شيئا من دخله هذا غني وغنى كل شيء بحسبه طيب   اذا السهم السهم الرابع ساهموا الفقراء والمساكين. السهم الخامس قال وسهم لابناء السبيل والسبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره

134
00:49:37.250 --> 00:50:06.800
فهذا يعطى من من خمس الغنيمة ويعطى ايضا من الزكاة وتكرر يعني تتكرر في القرآن توصية بابن السبيل وذلك لانه صاحب حاجة ماسة مسافر وانقطع في سفره وبحاجة للمساعدة فيعطى من خمس الغنيمة يعطى من الزكاة

135
00:50:08.000 --> 00:50:27.350
بقدر ما يوصله الى بلده اذا خمس الغنيمة يقسم الى هذه الاقسام الخمسة وهذا منصوص عليه في الاية الكريمة واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

136
00:50:28.950 --> 00:50:54.450
قال ثم يقسم الباقي. الباقي كم اربعة اخماس بين من شهد الوقعة يعني المعركة للراجل سهم وللفارس ثلاث اسهم. للراجل يعني غير الفارس غير المقصود بالراجل غير الفارس سهم وللفارس يعني الذي يقاتل على فرس

137
00:50:55.750 --> 00:51:19.550
وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم سهمان الفرس وسهم اللهو وعلى غيره اثنان اذا قاتل على فرس غير عربي يكون له سهمان. سهم لفرسه وسهم له وقال بعض العلماء بعدم التفريق بين الفرس العربي وغير العربي

138
00:51:21.650 --> 00:51:42.150
وان الفارس له ثلاثة اسهم مطلقا سواء كان فرس عربي او غير عربي وهذا هو القول الراجح اذ اذ ان تخصيص فرس العربي بثلاثة اسهم وغير عربي بسهمين هذا ليس عليه دليل

139
00:51:42.500 --> 00:52:06.700
ليس عليه دليل ظاهر والاحاديث الواردة اتت مطلقة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما فاذا القول الراجح عدم التفريق بين فرس العرب وغيره. يكون الفارس ثلاثة اسهم

140
00:52:07.200 --> 00:52:34.850
وللراجل سهم واحد طيب الان اصبح القتال ليس على الخير ولا على الابل اصبح بالاسلحة الحديثة فما اقرب شيء بوسائل القتال الحديثة للفارس نعم الطيار اقرب شي لفارس الطيار لانه كان في الزمن السابق افضل من يقاتل الفارس

141
00:52:35.050 --> 00:52:58.350
الان افضل من يقاتل  فعلى هذا يعني نقول في الوقت الحاضر ان الطيار يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لطائرته نعم حتى وان كان المهم كونه تعلم ويعني كان على

142
00:52:58.400 --> 00:53:17.850
يعني هذه الوسيلة من وسائل القتال يعطى يميز على غيره يميز على غيره فيعطى ثلاثة اسهم طبعا هو يعني هذا قديما قد يقولون ايضا سهمان لفرسه المقصود ان هذا ينفع

143
00:53:18.150 --> 00:53:41.100
في الجيش اكثر من غيره. المقصود هو النفع فالفارس نفعه اكثر فيعطى ثلاثة اسهم هكذا ايضا الطيار نفعه اكثر يعطى ثلاثة اسهم طيب ثم انتقل المؤلف الى شروط القسم قال ويقسم الشرط الاول لحر

144
00:53:42.150 --> 00:54:08.700
فالرقيق لا يقسم له وانما يرضخ له كما سيأتي ثانيا مسلم الثالث ان يكون مكلفا وايضا ذكرا ذكرا لم يذكره المؤلف هنا ذكره غيرهم من مصنفين فلابد من هذه الشروط الاربعة حر مسلم مكلف ذكر

145
00:54:09.850 --> 00:54:31.400
ويرضخ لغيره الرضخ معناه ان يعطى من غير تقدير وهذا يعطى بما يرى فيه المصلحة ويكون الرضخ لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الاربعة فيعطى يرضخ للنساء ويرضخ للصبيان ونحوهم

146
00:54:31.500 --> 00:54:49.850
جبرا لخواطرهم يعني اذا قسمت الغنيمة على هؤلاء المقاتلين غيرهم من افراد المجتمع من غير المقاتلين يرضخ لهم جبرا لخواطرهم وهذا معنى تراعيه الشريعة الاسلامية من حضر قسمة مال ينبغي ان يعطى

147
00:54:50.750 --> 00:55:12.350
ولهذا قال الله عز وجل واذا حضر القسمة والقربى والايتام والمساكين فارزقوهم منهم اعطوه شيء عنده قسمة مثلا الميراث عطوهم اي شيء جبرا لخواطرهم فاذا كان اذا كان قسمة مال في مجلس

148
00:55:13.550 --> 00:55:38.250
بين اناس فينبغي ان يعطى الحاضرون شيئا من هذا المال جبرا لخواطرهم لان النفوس تتعلق بهذا المال فهذا امر ضاعته الشريعة ولهذا عنده قسمة الغنيمة حتى وان قسمت على المقاتلين الا انه ينبغي ان يرضخ لغير المقاتلين. من النساء والصبيان ونحوهم

149
00:55:40.400 --> 00:56:01.100
قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه قبل القسمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم

150
00:56:01.250 --> 00:56:24.200
والمقصود بالسلم ما عليه والمقصود بالسلف ما يكون على القتيل من ثياب وحلي وسلاح ونحو ذلك كذلك ايضا دابته دابته وما على عليه من من من ثياب وحلي وسلاح يكون لمن قتله

151
00:56:24.900 --> 00:56:42.950
وهذا تحفيزا وتشجيعا له مع ان الجهاد يشترط فيه الاخلاص اخلاص النية لله عز وجل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعته والرجل يقاتل حميته والرجل يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله

152
00:56:42.950 --> 00:56:56.200
قال الملقاة لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك قال من قتل قتيله عليه بينة فله سلبه. هذا من باب التشجيع والتحفيز طيب الذي يقاتل الان لاجل تحصيل السلف

153
00:56:56.450 --> 00:57:13.250
يقاتل تقربا الى الله عز وجل ويقاتل لاجل تحصيل امر دنيوي وهو سلام فهذا هذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية انتبهوا لهذه المسألة مسألة التشريك في النية ليس معناه انه يقاتل رياء لا

154
00:57:14.150 --> 00:57:39.500
او يفعل الشعرية او سمعة. المقصود انه يريد بذلك يريد بتلك الطاعة التقرب الى الله عز وجل ويريد بها امرا دنيويا هذه تسمى مسألة التشريك في النية كأن يريد القتال في سبيل الله تقربا الى الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا ويريد بذلك ايضا

155
00:57:39.850 --> 00:58:01.850
الحصول على السلف ومثل ذلك في الحج يحج ويتاجر تريد الحج التقرب الى الله بالحج ويريد ايضا التجارة في الحج وهذا كله لا بأس به على القول الراجح وفي الحج نزل بخصوص قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

156
00:58:02.200 --> 00:58:12.950
لو تحرج نفر من الصحابة كيف يحجون ويتاجرون فانزل الله الاية وهنا ايضا في القتال النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا وعلى بيئة له علي بينة فله سلب

157
00:58:14.200 --> 00:58:29.000
كذلك ايظا مثلا في الاستغفار وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كلها منافع دنيوية

158
00:58:29.800 --> 00:58:42.550
ولذلك مثلا عندما تريد طلب العلم تدخل كلية شرعية اريد بذلك التقرب الى الله عز وجل وطلب العلم وتريد الحصول على الشهادة. لا بأس بذلك يدخل هذا في التشريك في النية

159
00:58:44.650 --> 00:59:05.500
فهذه مسألة تشريك في النية القول الراجح انه لا بأس بها وان كان الافضل افضل عدم التشريك لكن التشريك لا بأس به طيب ننتقل بعد ذلك الى باب عقد الذمة؟ نعم

160
00:59:05.550 --> 00:59:29.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة واحكامها يجوز عقدها لصيانة النفس والمال والعرض لاهل كتاب. ومن له شبهة كالمجوس حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. احدها اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. والثاني الا

161
00:59:29.400 --> 00:59:56.350
يذكروا دين الاسلام الا بخير الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض فيما اعتقدون تحريمه افي ما يحلونه يحلونه ولا يعقدها الا الامام او نائبه. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوع ولهم

162
00:59:56.350 --> 01:00:26.650
ركوب غير خيل بغير سرج وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام وان تعدى ذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده. ويخير الامام في كالاسير الحربي ومن اسلم منهم بعد الدخول سقطت عنه الجزية ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها

163
01:00:26.650 --> 01:00:49.400
ومن اسلم احسن الله اليكم. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد قير يعجز عنها. ومن صار اهل اخذت منه في اخر الحول. والمرجع في مقدارها الى اجتهاد الامام

164
01:00:49.650 --> 01:01:18.800
نعم قال باب عقد الذمة عقد الذمة معناه اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والكفار ينقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي وهو الذي وهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب معلنة. وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق

165
01:01:21.250 --> 01:01:48.450
والقسم الثاني الذمي وهو غير مسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين والقسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين مسلمين عهد باية صورة من صور العهد والقسم الرابع المستأمن وهو الكافر الحربي اذا اعطي الامان

166
01:01:52.900 --> 01:02:11.300
الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. هؤلاء دماؤهم هدر واموالهم هدر واصلا مطلوب قتلهم في المعركة واما الاقسام الثلاثة الاخرى الذمي والمعاهد والمستأمن

167
01:02:11.400 --> 01:02:30.850
فدماؤهم معصومة قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري ومعظم غير المسلمين الذين يدخلون الان بلاد المسلمين من اي قسم المعاهد معهدي

168
01:02:32.900 --> 01:02:56.250
من قسم المعاهدين حتى الحرب اذا اعطي الامان ضحى مستأمنا اصبح دمه معصوما. انظر الى عظمة الاسلام وعظمة هذه الشريعة وتعظيمها لشأن العهود والمواثيق ولهذا قال عز وجل وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق

169
01:02:56.650 --> 01:03:18.600
قال يجوز عقدها يعني عقد الذمة لصيانة النفس والمال والعرظ يعني هذه الحكمة من من عقدها لاهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس وهذا هو المذهب عند الحنابلة هو قول جمهور

170
01:03:21.250 --> 01:03:43.500
ان دفع الجزية انما هو خاص باهل الكتاب والمجوس والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بان الخير خلقه النور وان الشر خلقته الظلمة ويقول لهم شبهة من له شبهة شبهة كتاب

171
01:03:45.100 --> 01:04:05.300
لكن ما هو هذا الكتاب لا يعرف طيب من الرسول الذي ارسل اليهم؟ لا يعرف وهذا مما يقوي القول الثاني وهو ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار تون كانوا اهل كتاب او غير اهل كتاب

172
01:04:07.350 --> 01:04:21.200
وهذا هو القول الراجح اختاره جمع حقيقيا من اهل العلم اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محقين من اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر

173
01:04:23.350 --> 01:04:36.700
والقول بان المجوس ملحقين باهل الكتاب وان لهم شبهة كتاب هذا قول غير مسلم ما هو الكتاب؟ ومن هو الرسول الذي ارسل اليه اليسوا باهل كتاب وليسوا ملحقين باهل الكتاب

174
01:04:37.100 --> 01:04:53.700
هذا مما يقوي القول الثاني وهو آآ ان الجزية ستؤخذ من جميع الكفار ومما يدل لذلك ايضا ما جاء في الصحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيت عدوك من المشركين

175
01:04:53.750 --> 01:05:14.400
فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها فان ابوا فسلهم الجزية فهنا في اول حديث قال اذا لقيت عدوك من المشركين وهذا يشمل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب وانما ذكر اهل الكتاب في الاية

176
01:05:14.650 --> 01:05:27.150
قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية اعيادهم الصاغرون لانه كان وقت نزول الاية

177
01:05:28.000 --> 01:05:50.050
لم يكن هناك الا اهل كتاب لان الاية نزلت يعني بعد فتح مكة بعد النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين. فلم يكن هناك الا اهل الكتاب فالصواب اذا ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا اهل كتاب او غير اهل الكتاب

178
01:05:52.250 --> 01:06:16.700
وعلى ذلك فيكون عقد الذمة للجميع قالوا حيث امن مكرهم لهذا ايضا لابد من هذا القيد اما اذا لم يؤمن مكروه فلا تعقد لهم الذمة والتزموا لنا باربعة احكام احدها اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون للاية الكريمة

179
01:06:16.750 --> 01:06:33.350
حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير فان طعنوا في الاسلام او في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعقد لهم الذمة

180
01:06:34.300 --> 01:06:57.450
الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين فان الضرر ممنوع لا ضرر ولا ضرار الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض فيما يعتقدون تحريمه كالزنا فالزنى محرم على اهل الكتاب

181
01:07:00.100 --> 01:07:25.950
يلتزمون بما حرم في دينهم  لا فيما يحلونه لا فيما يعتقدون حلة مثل شرب الخمر عند النصارى فان النصارى يعتقدون حله  يقرون عليه لانه اذا كانوا يقرون على الكفر على شرب الخمر من باب اولى لانه لانهم يعتقدون حله

182
01:07:27.850 --> 01:07:45.650
قال ولا يعقدها يعني لا يعقد الذمة الا الامام او نائبه فلا يعقدها اي فرد من افراد المسلمين وانما لابد ان يكون ذلك من الامام او نائبه ويلزمهم يعني اهل الذمة التميز عن المسلمين

183
01:07:47.700 --> 01:08:05.350
بحيث يعرف انهم اهل ذمة وهذه هذا الباب اصبحنا الان نقرأه من الناحية النظرية لكن العلماء يقولون يلزمهم التميز عن المسلمين وهذا قد ورد في كتاب عمر الذي ذكر فيه الشروط

184
01:08:05.600 --> 01:08:26.800
وشرحه الامام ابن القيم تاب عظيم اسمه كان اهل الذمة طرح الشروط العمرية قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج حتى يتميزوا عن المسلمين. وهذا ايضا مذكور في كتاب عمر

185
01:08:27.600 --> 01:08:44.550
وحرم تعظيمهم وبدأتهم بالسلام لقول الله تعالى لا تجد قوم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. الى غير ذلك من الايات

186
01:08:44.900 --> 01:08:58.400
لكن هذا لا يمنع من برهم والاحسان اليهم اذا كانوا مسالمين فان الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم

187
01:08:59.000 --> 01:09:25.150
طيب كيف تجمع بين الاحسان لغير المسلم والبر والبر به وبين  البراءة من المشركين نقول لا لا يمتنع الجمع فانت لا تحبه كونه هدى الله ورسوله بكفره لكن لا يمنع من ان تحسن اليه اذا كان مسالما

188
01:09:25.750 --> 01:09:40.050
لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم يعني مسالمين ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وبدأتهم السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام

189
01:09:40.800 --> 01:09:56.150
واذا تعدى ذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء تقاضى عهده اذا سب الله او سب رسوله او ذكر الله او رسوله بسوء او تعدى على مسلم

190
01:09:56.250 --> 01:10:19.450
فينتقض عهد الذمة مباشرة ويخير الامام فيهم يعني بعد انتقاض العهد كالاسير الحربي بين اربعة امور وهي القتل والرق والمن مجانا والمن بفداء ومن اسلم منهم يعني ولو بعد الحول سقطت عنه الجزية

191
01:10:19.850 --> 01:10:46.200
تشجيعا لهم على اعتناق الاسلام ودخول الاسلام  ولذلك نجد ان البلدان التي دخلها المسلمون اهلها الاصليون يعني في معظم البلدان اهلها الاصليون اسلموا فتح المسلمون بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها

192
01:10:46.300 --> 01:11:10.400
اين اهلها الاصليون الذين كانوا قبل الاسلام اسلموا ودخلوا مع المسلمين ومع مجتمعات المسلمين لان هذا الدين عظيم هذا الدين عظيم. فاذا عرفوا هذا الدين وعرفوا عظمته  فمن اسلم سقطت عنه جزية تشجيعا له على دخول الاسلام

193
01:11:10.950 --> 01:11:28.550
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد لان هؤلاء غير مقاتلين ولا فقير يعجز عنها لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن قدرة والفقير والفقير غير قادر

194
01:11:29.850 --> 01:11:52.600
ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحوض يعني كصبي بلغ مثلا فتؤخذ منه في اخر الحول طيب مقدار الجزية؟ قال والمرجع في مقدارها الى اجتهاد الامام هذا هو القول الراجح ان تقديرها يرجع الى اجتهاد الامام واما ما ذكره بعض الفقهاء من تقديرات كلها لا دليل عليها

195
01:11:52.900 --> 01:12:09.300
والصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله لان المرجع في تقديرها الى اجتهاد الامام فيما يرى فيه المصلحة وبهذا نكون قد انتهينا من اه كلام عن ابرز احكام الجهاد نأخذ ما تيسر من كتاب البيوع

196
01:12:09.550 --> 01:12:29.850
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطة وشروطه سبعة. الرضا منهما. وكون عاقد جائز التصرف. وكون المبيع فيه نفع مباح

197
01:12:29.850 --> 01:12:54.900
بلا حاجة وكونه ملكا للبائع او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكون المبيع والثمن معلوما لهما. وكونه منجزا لا معلقا نعم ابواب المعاملات من اهم ابواب الفقه وينبغي ان يحرص طالب العلم على ظبط مسائلها واحكامها

198
01:12:55.350 --> 01:13:13.850
سواء كانت المسائل والاحكام التي ذكرها الفقهاء السابقون او المعاملات المعاصرة فان هذه يكثر السؤال عنها واذا تأملت اذا استمعت الى اي برنامج افتاء لا تكاد تجد اي برنامج افتى يخلو من سؤال

199
01:13:14.150 --> 01:13:36.950
عن معاملة من المعاملات فينبغي ان ان يضبط طالب العلم مسائل المعاملات وان يضبط ابرز المسائل المعاصرة والحد الادنى الحد الادنى لطالب علم ان يعرف اراء المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية او كبار اهل العلم في المسائل المعاصرة

200
01:13:40.850 --> 01:13:53.500
هذا هو الحد الادنى يعني مثلا آآ المرابحة للامن والشراء ما معناها؟ ما حكمها؟ لا بد يكون عندك فكرة عنها ما معناها ما حكمها؟ مثلا هل تجوز او ما تجوز

201
01:13:55.300 --> 01:14:23.250
التورق المنظم مثلا تأجيل مع الوعد بالتمليك وغير ذلك ولكتاب في هذا اردت تقريبه طلب العلم وجعلته يعني ايسر عبارة فقه المعاملات المالية المعاصرة جمعت فيه ابرز المعاملات المعاصرة والان طبعت منه طبعة جديدة اضيفت لها عقود جديدة

202
01:14:25.000 --> 01:14:42.400
وهو يعني موجود كتاب متوسط في حجمه اردت بذلك التقريب لطلاب العلم حتى يضبطوا ابرز المعاملات المالية المعاصرة لان بعض طلبة العلم يضبط كلام الفقهاء السابقين في المعاملات لكن المعاملة المعاصرة

203
01:14:42.700 --> 01:14:58.100
اه ليس عنده فيها شيء وهذا يعتبر قصور بل ربما اسئلة الناس اليوم في المعاملة المعاصرة اكثر من اسئلتهم باحكام المعاملات التي ذكرها الفقهاء السابقون فلابد ان تجمع بين الامرين على الاقل يكون لديك الحد

204
01:14:58.150 --> 01:15:23.700
الادنى لمعرفة احكام المعاملات اه الاصل في المعاملات الحل والاباحة وهذا يدل على ان دائرة اه الحل في المعاملات دائرة واسعة فالاصل الحل والاباحة ولذلك لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول حلال والاخر يقول حرام من الذي يطالب بالدليل

205
01:15:24.550 --> 01:15:41.800
المحرم الذي يقول انها حرام لان من يقول انه حلال معه الاصل عكس ذلك العبادات العبادات الاصل فيها الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولذلك لو اختلف اثنان في عبادة من العبادات

206
01:15:42.500 --> 01:16:04.500
احدهما يقول انها مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة. من الذي يطالب الدليل الذي يقول انها مشروعة ويستطيع الانسان الحصول على غرظه من غير وقوع في الحرام بالتفقه في مسائل المعاملات

207
01:16:08.100 --> 01:16:24.650
وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر برني من النوع الجيد وقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نبيع الصاع

208
01:16:25.650 --> 01:16:44.300
من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال اوه هذا عين الربا ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جليبا بعصاع من التمر الجيد بالصاعين من تمر رديء هذا عين الربا المخرج ما هو

209
01:16:45.100 --> 01:17:00.500
بع الجمل بع التمر الردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا النتيجة واحدة انت عندك تمر رديء؟ تريد ان تحصل بدلا منه على تمر جيد ان بعت صاعا بصاعين مباشرة هذا عين الربا

210
01:17:01.300 --> 01:17:24.200
ان بعت الصاعين من التمر الذي بدراهم واشتريت بالدراهم تمرا جيدا هذا مخرج فيستطيع المسلم ان يحصل غرضه بطريق مباح لكن عليه ان يتفقه مثلا بما يتعلق بالبنوك اذا اخذ نقدا بنقد مع الزيادة هذا قرض ربوي

211
01:17:24.700 --> 01:17:43.550
لكن يستطيع ان يأخذ تمويلا بطريق مشروع تمويل بطريق المرابحة تمويل بطريق التورق. تمويل بالطريقة التأجيل مع الوعد بالتمليك الا يقع في الحرام يحصل على ما اراد من سيولة نقدية بطريقة مشروعة

212
01:17:44.450 --> 01:18:04.500
وهذه من ثمرة التفقه في الدين خاصة التفقه في مسائل المعاملات ولذلك ايها الاخوة يعني اه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على ان يظبط اصول هذه اه المعاملات  اه قال كتاب البيوع

213
01:18:06.050 --> 01:18:25.000
البيوع جمع بيع والبيع في اللغة مطلق المبادلة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء وتعريف البيع اصطلاحا من اجود التعريفات تعريف الموفق بن قدامة في المغني

214
01:18:25.450 --> 01:18:54.400
مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادرة المال بالمال تملكا وتمليكا قال ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه ابتدأ المؤلف بصيغة البيع فذكر ان له صيغتين صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية قال بالقول الدال عليه

215
01:18:54.700 --> 01:19:19.750
كان يقول بعتك ويقول اشتريت او يقول نصيبك يقول قبلت باي قول دال عليه. لا يتقيد بالفاظ معينة يكون ايجاب وقبول ايجاب من الباعة وقبول من المشتري والصيغة الثانية الصيغة الفعلية وهي ما اشار اليه المصنف بقوله وبالمعاطات

216
01:19:21.000 --> 01:19:40.750
لو اتيت مثلا تموينات واخذت لبنا او عصيرا واعطيته الثمن واعطاك اللبن او العصير. من غير ان تتكلم. من غير ان يقول بعتك وتقول اشتريت وهنا ينعقد البيع هذا ما يسمى بالصيغة الفعلية

217
01:19:41.900 --> 01:20:04.500
قال وشروطه سبعة. اولا هل البيع عقد لازم او عقد جائز اه نوع عقد البيع عقد لازم لكن يلزم بالتفرق بالابدان من مكان التبايع فاذا البيع عقد لازم والعقود تنقسم الى ثلاثة اقسام

218
01:20:05.000 --> 01:20:23.950
عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر العقود اللازمة معنى اللازم يعني لا يملك احدهما الفسخ الا برضا الطرف الاخر هذا معنى كوني لازما وهذا البيع انما يلزم اذا حصل التفرق من مكان التبايع بالابدان

219
01:20:25.050 --> 01:20:46.200
فمثال العقود اللازمة البيع الاجارة طيب العقد الجائز معناه ان كل كل واحد من من المتعاقدين يملك الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثل ماذا الوكالة الموكل يملك ان يفسخ الوكالة والوكيل كذلك

220
01:20:47.000 --> 01:21:06.550
طيب هناك قسم ثالث وسيأتينا ان شاء الله في دروس قادمة يمكن درس العصر عقد لازم من وجه جائز من وجه اخر مثل ماذا الرهن احسنت فالرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن وان شاء الله سنتكلم عنه في درس العصر باذن الله

221
01:21:08.450 --> 01:21:22.800
قال وشروطه سبعة. الاول قال الرضا منهما. يعني من البائع والمشتري. لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. الا اذا كان الاكراه بحق

222
01:21:24.050 --> 01:21:58.700
طيب من يذكر لنا مثالا لاكراه بحق في البيع نعم نعم نعم نعم  نعم اكراه القاضي للمحجور عليه المفلس عندما يحجر عليه فيكرهه القاضي على البيع فيبيع مكرها انسان افلس المفلس معناه من كانت ديونه اكثر من ماله

223
01:21:58.950 --> 01:22:19.500
فحجر عليه القاضي وامر القاضي ببيع ما عنده فسيبيع مكرها لكن هذا اكراه بحق الشرط الثاني وكون عاقد جائزة تصرف جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد فلابد ان يكون جائز التصرف

224
01:22:20.100 --> 01:22:40.850
فالرقيق ليس له ان يبيع لانه ملك لسيده وهكذا ايضا المجنون ليس له ان يبيع الا باذن وليه وهكذا الصبي الا في الاشياء اليسيرة فهذه تسامح فيها لو ان الصبي ذهب للبقالة واشترى له عصير مثلا بريال او ريالين ونحو ذلك

225
01:22:40.900 --> 01:22:58.950
هذا يتسامح فيما يقال انه يعني كيف انه يشتري والبيع لا يصح الا من جائز التصرف فلذلك الفقهاء استثنوا الشيء اليسير الشرط الثالث وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة

226
01:23:01.900 --> 01:23:17.450
ان يكون المبيع فيه منفعة او نفع مباح بلا حاجة هذي عبارة صاحب الزاد واما عبارة المقنع الذي هو اصل الزاد ان يكون المبيع مالا ويعرفون المال بانه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة

227
01:23:18.150 --> 01:23:34.300
فلا بد اولا يكون فيه نفع وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه يمثل لي ذلك بالحشرات وكذلك لابد ان تكون المنفعة مباحة فما فيه نفع محرم لا يجوز بيعه كالخمر

228
01:23:35.350 --> 01:23:55.150
وان تكون المنفعة لغير حاجة وبعضهم يعبر لغير ضرورة كالميتة فلا يجوز بيعها وان كان فيها منفعة لكن عند الظرورة الشرط الرابع وكونه ملكا للبائع او مأذونا له فيه فلا يجوز

229
01:23:55.500 --> 01:24:12.300
ان ان يبيع الانسان الا ما يملكه قد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك  طيب ستكون الاسئلة ان شاء الله بعد ما انتهي كونه ملكا للبائع فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك

230
01:24:12.650 --> 01:24:33.550
وانتبه لهذا هذا اكثر شرط يحصل الاخلال فيه اليوم من الناس خاصة البيع عبر المتاجر الالكترونية فتجد بعض الناس يبيع بضاعة لا يملكها هذا لا يجوز لا تبع ما ليس عندك

231
01:24:37.250 --> 01:24:49.400
لكن المخرج اما ان يكون بصيغة السلم سنتكلم عنه ان شاء الله في درس قادم. او بصيغة الاستصناع او يكون على سبيل الوعد لكن يبيع ما ليس عنده لا يجوز

232
01:24:49.550 --> 01:25:11.300
او مأذونا له فيه كالوكيل والولي واما بيع الفضول وشراؤه فالمذهب انه لا يصح بيع الفضول ولا الشراء وهو الفضول الذي يبيع ما ليس له والقول الثاني ان بيع الفضول وشراءه يصح اذا اجازه المالك

233
01:25:11.750 --> 01:25:29.000
وهذا هو القول الراجح مثلا عندك سيارة تريد ان تبيعها صديق لك وجد مشتريا يريد ان يشتريها بثمن طيب فباع السيارة عليها فلما علمت بذلك شكرته قلت جزاك الله خيرا

234
01:25:29.200 --> 01:25:43.350
وبيع فضولي على المذهب لا يصح لكن على القول الراجح يصح اذا جازه المالك صح وقد جاء في الصحيح البخاري عن عروة ابن الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة

235
01:25:43.950 --> 01:26:00.100
فاشترى به شاتين وباع احدى الشاتين بدينار يعني نسبة الربح كم مئة بالمئة في البيع وفي الشراء فلما اتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة

236
01:26:00.300 --> 01:26:16.200
فكان لو اشترى ترابا لربح فيه فهنا عروة تصرف من غير اذن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك فدل هذا على صحة بيع الفضول وشرائه اذا اجازه المالك

237
01:26:17.200 --> 01:26:36.050
الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه طيب يعني هنا من المسائل المعاصرة نحب دايما يعني نذكر مسائل المعاصرة عندما وان كان طبعا الدورة مضغوطة لكن لا بأس ان نذكر احيانا يعني او نشير اشارات لبعض المسائل المعاصرة

238
01:26:36.150 --> 01:26:53.850
عندما نتكلم عن هذا الشرط تأتينا مسألة المرابحة للامر بالشراء المرابح الامن بالشراء معناها اه ان تطلب من بنك او مؤسسة او حتى فرد ان يشتري لك سلعة فاذا اشتراها تقوم انت

239
01:26:53.950 --> 01:27:12.700
بشرائها منه تقول البنك اشتروا لي هذا البيت فاذا اشتريتموه سوف اشتريه منكم تردي هذه السيارة اذا اشتريتوها سوف اشتريها منكم فيكون التفاهم معهم في البداية على سبيل الوعد ولا يكون عقد حتى يتملكوا

240
01:27:13.050 --> 01:27:30.350
حتى حتى يتملكون السلعة فهذه لا بأس بها بشرط ان يكون التفاهم المبدئي على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد لانه لو كان على سبيل العقد يكون البنك باع ما لا يملك

241
01:27:33.750 --> 01:27:52.400
فاذا كان البنك يشتري السلعة ويملكها ثم يبيعها عليك لا بأس هذي احدى الصيغ الان تمويل بطريق المرابحة الامر بالشراء والان يعني اصبح كثير من الناس لا يستطيع ان يتملك بيتا الا بمساعدة البنوك

242
01:27:52.800 --> 01:28:06.400
فمن الصيغة المشروعة بطريق التمويل. تمويه بطريق المرابح للعمل بالشراء تختار انت بيتا وتقول البنك اشتروا لهذا البيت يشترون ثم يبيعونها عليك بالتقسيط فهذا لا بأس به واحل الله البيع

243
01:28:09.400 --> 01:28:33.750
وكذلك ايضا تمويل بطريق التورق والتورق المنظم له صورتان صورة ممنوعة وصورة جائزة الصورة الممنوعة التي منعت منها المجامع الفقهية هي التي لا يكون فيها تعيين لا يكون فيها تعيين

244
01:28:34.750 --> 01:28:48.800
يعني تقول البنك مجرد انك توقع على اوراق توقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك تحصل على ما اردت من سيولة نقدية في في دقائق ويثبت في ذمتك اكثر منها

245
01:28:49.400 --> 01:29:09.250
لكن اذا حصل تملك وقبظ وتعيين فلا بأس بالتورق المنظم. وهذا قد ذكرته في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة اذا حصل تملك وقبظ وتعيين احل الله البيع مثل موجود مثلا لدى مصرف الراجحي مثلا او الانما

246
01:29:09.650 --> 01:29:31.500
او البلاد عندهم يعني التورق بطريقة جائزة لان فيها تملك وقبظ وتعيين فعندما يبيعون عليك مثلا معادن المعادن  يملكها البنك اولا ويبيع عليك متعينة بحيث يكتب الرقم التسلسلي ولو اردت المعادن

247
01:29:31.850 --> 01:29:51.900
لو اردتها يسلمونها لك واحد العملاء للراجحي اصر على ان يؤتى له بالمعادن فقالوا لا لكن انت تتحمل تكاليف الشحن وقال اتحمل فاتوا له بالمعادن وخسر باعتبار ان تكاليف الشحن كانت كبيرة

248
01:29:51.950 --> 01:30:21.100
لكن اراد ان يتأكد من مصداقية وتأكد بالفعل فاذا حصل التملك والقبض والتعيين جاز لكن ولذلك آآ المحاذير التي لاجلها منعت المجامع الفقهية من تورق المنظم يمكن تلافيها بالظوابط الموجودة لدى لدى بعض المصالح الاسلامية. ومن هذه الضوابط التملك والتعيين والقبض

249
01:30:22.600 --> 01:30:36.900
فهذه ايضا صيغة من الصيغة المشروعة تمويل بطريق التورق كذلك التأجيل مع الوعد بالتمليك التأجيل مع واجب التبليك له صور ممنوعة صور جائزة. الصورة الممنوعة التي منعت منها هيئة كبار العلماء ان يجتمع البيع

250
01:30:37.050 --> 01:30:51.650
والتأجير في عقد واحد في زمن واحد وهذه اصلا الصورة غير موجودة الان في السوق والشركات والبنوك لا تريدها اصلا لانهم يريدون الصورة الثانية حتى تبقى الملكية لهم الصورة الثانية الموجودة الان في السوق هي الصورة الجائزة

251
01:30:51.900 --> 01:31:09.600
وهي تأجير حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بطريق الهبة او بطريق اه البيع بسعر مخفض وهو ما يسمونه الدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به التأجيل مع الوعد بالتمليك لكن بشرط

252
01:31:09.950 --> 01:31:23.450
الا يتضمن شرط غرامة التأخير طلعت له على بعض العقود وجدت انها تتضمن شرط غرامة التاقية اذا تأخر المستأجر عن السداد يحسبون عليه غرامة التأخير هذا لا يجوز ان هذا الشرط شرط ربوي

253
01:31:24.100 --> 01:31:38.300
فلسان حال يقول اما ان تقضي واما ان تربي عندما يحل الدين فاذا كان التأجيرا مع وعدم التمليك ولم يتضمن شرط غرامة تأخير فالاصل فيه الجواز هذه الان ثلاث صيغ للتمويل

254
01:31:39.100 --> 01:32:00.950
تمويل بالطريقة المرابحة العامة للشراء التمويل بطريق التورق تمويل بطريقة تأجير مع الوعي بالتمليك وايضا هناك ايضا صيغ اخرى فيمكن يعني شراء العقار عن طريقها يمكن الحصول على السيولة النقدية عن طريقها. يمكن ان يحصل المسلم غرظه عن طريق صيغ التمويل الجائزة

255
01:32:00.950 --> 01:32:24.350
بطريقة مباحة ومن اراد مزيدا من تفصيل في هذا فليرجع للكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة الشرط الخامس كونه مقدورا على تسليمه كونه مقدور على تسليمه يعني القدرة على التسليم فلا يصح بيع

256
01:32:24.950 --> 01:32:44.950
الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا ما لا يقضى على تسليمه ولا الجمل الشارد الشرط السادس كون الماء وكون المبيع والثمن معلوما لهما يعني ان يكون المبيع معلوما

257
01:32:45.100 --> 01:33:06.900
برؤية او صفة ان يكون المبيع معلوما برؤيا بان يراها هذا واضح لكن هل يجوز البيع بالصفة نعم يجوز لا بغير السلام حتى مثلا تقول ابيعك سيارتي يقول ما هي مواصلة السيارة؟ تقول سيارة نوعها كذا لونها كذا موديل كذا ابيعها عليك

258
01:33:07.050 --> 01:33:23.850
يقول اشتريت ينعقد البيع ثم اذا احضرت السيارة فان وجد المشتري السيارة موافقة للمواصفات التي قيلت والا له خيار ماذا يسمى الخيار خيار الخلف الصفة. احسنت جايتني كلام عنها ان شاء الله

259
01:33:25.100 --> 01:33:39.050
فاذا يعني بعض الناس يعتقد ان انه لابد ان يكون المبيع معلوم معلوم برؤية  لا لا يقتصر الامر على هذا بل يصح البيع بالصفة بان يكون معلوما برؤية او صفة

260
01:33:40.350 --> 01:34:04.100
وكذلك الثمن لا بد ان يكون معلوما لكن لو باعه من غير تسمية الثمن وهذا يحصل احيانا يأتي الانسان ويشتري السلعة ولا يتفق هو والبايع على الثمن فهل يصح البيع ام لا؟ محل خلاف بين الفقهاء الجمهور على انه لا يصح والقول الثاني انه يصح

261
01:34:04.700 --> 01:34:25.250
بثمن المثل وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله يصح بثمن المثل قياس على النكاح فان النكاح اذا لم يسمى المهر يكون بمهر المثل فهنا ايضا كذلك اذا لم يسمى الثمن يكون بثمن المثل

262
01:34:26.600 --> 01:34:46.250
والاصوات تصحيح العقود ما امكن الشرط السابع وكونه منجزا لا معلقا فلا يصح ان يكون البيع معلقا. يقول بعتك ان رظي زيد او بعتك ان دخل شهر رمظان ونحو ذلك

263
01:34:47.400 --> 01:35:07.000
او ما يسمونه بعتك على الشور او اشتريت على الشور  المذهب وهو قول الجمهور انه لا يصح تعليق العقود والقول الثاني انه يصح تعليق العقود انه ليس هناك دليل يدل على المنع من تعليق العقود

264
01:35:08.600 --> 01:35:20.450
والاصل في معاملات الحل والاباحة وهذا هو القول الراجح انه يصح تعليق العقود فما المانع من ان يقول بعتك ان رظي ابي او ان رظي زيد او على الشور ما المانع من هذا

265
01:35:20.900 --> 01:35:46.250
ليس هناك ما يمنع فاذا الصواب عدم اشتراط الشرط الاخير وان اه القول الراجح هو صحة تعليق العقول والشروط سبعة لكن يعني غير المصنف يفصلون معرفة المبيع ومعرفة الثمن فيجعلهما شرطين. ولا يذكرون كونهم منجزا

266
01:35:47.450 --> 01:36:08.350
يعني ولا مشاحة في الاصطلاح ونقف عند الشروط في البيع افتتح بها درس العصر ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم طيب الان الاسئلة والاستفسارات قبل هذا نطرح اسئلة

267
01:36:08.850 --> 01:36:42.550
على الدرس طيب من يذكر لنا احكام ذوي القربى في الزكاة وفي خمس الغنيمة ما حكمهم ذوو القربى؟ من هم وما احكامهم في الزكاة وفي خمس الغنيم وناخذ اليمين ثم الوسط ثم اليسار تفضل

268
01:36:43.300 --> 01:37:16.700
ترفع صوتك بنو الهاشم وبنو مطلب في اي شيء نعم بنو هاشم على القول الراجح بارك الله فيك تفضل   طيب طيب الاخوة يقولون السؤال الاخير يكون للنساء فيكون اذا السؤال الثاني

269
01:37:17.200 --> 01:38:03.100
رجال ان نضع في البيع طيب اه ذكرنا اما تمويل عن طريق البنوك يمكن ان يحصل بعدة صيغ مشروعة من يذكر لنا ثلاث صيغ من الصيغ المشروعة للتمويل بطريقة جائزة

270
01:38:03.300 --> 01:38:29.300
نعم تفضل تورق نعم المرابحة لايش اسمها الدقيق لان المرابي تقتل المرابحة يذكرها الفقهاء. المرابحة للامر بالشراء والثالث تأجير مع الوعي والتمليك بارك الله فيك تفضل طيب نطرح السؤال لاخوات النساء

271
01:38:34.400 --> 01:39:00.900
اه اقسام الكفار الاربعة التي ذكرناها ما هي الاقسام الاربعة للكفار مع بيان المقصود بكل قسم ومن الذين دمائهم واموالهم معصومة من هذه الاقسام يرسل الجواب على حساب الجامع طيب اذان الاخوات

272
01:39:02.050 --> 01:39:25.500
الاسئلة اسئلة؟ ايه طيب سنجيب عما تيسر من الاسئلة وبقية الاسئلة ان شاء الله سنجيب عنها اه يعني في نهاية كل درس بين الاذان والاقامة يقول احدهم عرض علي سلعة

273
01:39:26.600 --> 01:39:55.050
يملكها وقال اه ابيعها بكذا ولنسبة هل يصح ان اعرضها للبيع كانها ملكي فلا بأس ان ان تعرضها يعني لا يلزم ان تخبر بان هذه السلعة انها لغيرك فلو عرضتها وكانها ملكك ليس هناك ما يمنع

274
01:39:55.250 --> 01:40:13.250
وليس في هذا تغرير ماذا تبيعه بسعر السوق وبسعر المثل فيعني كانك وكيل عنه وكيل عنه في ذلك فالامر في هذا واسع وحكم المتاجرة بالعملات الرقمية العملات الرقمية مثل بتكوين وغيرها

275
01:40:13.750 --> 01:40:34.150
فيها قولان العلماء المعاصرين منهم من منع منها لما تنطوي عليه من الغرر ووجود التذبذب الحاد فيها ومنهم من اجازها باعتبار انها عملة كسائر العملات وان هذا التذبذب يحصل في غيرها مثل اسهم مثلا وغيرها

276
01:40:36.300 --> 01:40:56.800
وانا متوقف فيها لان فيها امور غير واضحة ما الذي اسسها؟ وما الذي انشأها؟ وما الذي يرعاها؟ وما الذي يحميها كثيرة ليس لها جواب  اه ايضا قول الجواز قد يفضي الى تغرير كثير من الناس

277
01:40:57.150 --> 01:41:17.200
يضعوا اموالهم فيها وتذهب اموالهم. القول بالتحريم قد يقال ان عملك سائر العملات وربما تكون عملة منتشرة في زمن المستقبل يعني المسألة لا تزال فيها بعض الغموض وعدم الوضوح لكن من تعامل باعتماد على رأي المجيزين

278
01:41:17.300 --> 01:41:38.600
فرأيهم الجزين اقرب من من رأي المانعين من اعتمد على ذلك اه فيمكن ان يأخذه بفتوى من من اجاز ذلك من العلماء ما الفرق بين البحث عن المخرج في البيوع وما فعله اصحاب السبت من تحايل

279
01:41:38.900 --> 01:41:55.850
ما فعله اصحاب السبت حيل على الحرام قيل على الحرام فيعني بدل ما ان يصطادوا في يوم السبت وضعوا الشباك مساء الجمعة واخذوه صبح الاحد هذا حيلة على الحرام بينما المخرج في المعاملات

280
01:41:56.100 --> 01:42:09.950
تخرج العقد عن عن تخرج عن العقد بالكلية وتدخل في عقد اخر يعني يبيع الجمع بالدراهم بيع التمر ردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا لاحظ انك خرجت من العقد تماما

281
01:42:10.550 --> 01:42:24.150
وانتقلت لعقد اخر بدل ما تبيع صاع بصاعين تبيع الصاعين من هذا بدراهم تشتري بدراهم تمرا جيدا انت خرجت من من هذا وهذي تدل على ان الصورية احيانا مؤثرة احيانا يدل على ان الصورية مؤثرة

282
01:42:24.550 --> 01:42:42.550
ولذلك بعض الناس عندما يرون المصارف الاسلامية يقولون ما في فرق بينها وبين البنوك الربوية ولا يدركون بان الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات فرق دقيق ولهذا المشركون قالوا ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد

283
01:42:42.850 --> 01:42:58.200
فانزل الله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قال الله واحل الله البيع وحرم الربا وينبغي خاصة لطلاب العلم ان يشجعوا المصرفية الاسلامية لانها اذا شجعت تنتشر المعاملات المباحة

284
01:42:58.400 --> 01:43:16.150
وتزدهر المصرفية الاسلامية في المجتمع ويقل التعامل بالحرام لكن مع الاسف نجد حتى من بعض طلبة العلم يعني من من يحاربون بعض المصارف الاسلامية وربما ان بعضهم يركز على سلوكيات لبعض الموظفين او كذا

285
01:43:16.450 --> 01:43:44.450
وبعضهم ايضا ليس عنده تصور يبدأ يحرم وهو لم يتصور اصل المعاملة لم يتصور اصله معاملة وافضل من يفتي في مسائل المعاملات المصرفية هم الممارسون ممارس الذي يكون في الهيئة الشرعية ويمارس ويرى العمل امامه ويتصور تصورا دقيقا. ويفتي فيها هذا هو هو احسن من من يفتي الناس في في المعاملات المصرفية

286
01:43:45.950 --> 01:44:11.050
ينبغي يعني تشجيع المصارف الاسلامية والمصرف الاسلامي حتى اه تزدهر وولله الحمد الان يعني هي عندنا يعني في ازدهار وآآ كذلك ايضا بداية العام القادم الفين وثلاثة وعشرين هناك لائحة جديدة ستطبق

287
01:44:11.350 --> 01:44:24.450
على الهيئات الشرعية في المصارف اتوقع ان شاء الله انها تضبط الهيئات الشرعية في مصارف اكثر وحتى رؤية المملكة عشرين ثلاثين من من اهدافها ان تكون مملكة رائدة في المصرفية الاسلامية

288
01:44:25.050 --> 01:44:39.700
فهذا هو توجه الدولة ايضا وينبغي ان يكون ايضا توجه الجميع خاصة طلبة العلم ان يدعموا المصرفية الاسلامية والمصالح الاسلامية وما قد يوجد من اخطاء ومن خلل. هذه تعالج تعالج هذه الاخطاء

289
01:44:44.800 --> 01:45:02.950
ما حكم من قام بمعاملة محظورة كقرض الربوي عن طريق شراء منزل كيف يمكن التخلص منه ان كان السائل داخل المملكة شراء العقارات والبيوت عن طريق البنوك كلها تتم بالطريقة الجائزة

290
01:45:03.100 --> 01:45:19.150
حتى من البنوك التقليدية ولا بالطريقة الجائزة ما في شي يتم بقرض ربوي محرم اما اذا كان السائل من خارج المملكة فصحيح هناك يعني بنوك تعطي قروضا بفائدة مباشرة نقد بنقد مع الزيادة

291
01:45:19.400 --> 01:45:31.400
وهذا محرم واذا كان الاخصائي وقع في ذلك فعليه ان يتخلص من هذا المحرم ما امكن مع التوبة الى الله عز وجل من الوقوع في الربا فان الربا من كبائر

292
01:45:31.400 --> 01:46:02.100
الذنوب ان يسأل عن كتاب في المعاملات المالية المعاصرة اشرت لهذا انا وضعت كتابا في المعاملات المالية المعاصرة يعني باسلوب سهل ومبسط وحجمه متوسط ومتوفر في المكتبات هل اصلي سنة الفجر في السيارة لان المسجد بعيد وقد تفوتني اذا اخرته حتى وصولي للمسجد

293
01:46:02.600 --> 01:46:22.100
ليس لك ان تصليها في السيارة ما لانه سيفوتك آآ ببعض الاركان مثل السجود مثلا وانما اذا كنت ستتأخر تصلي سنة الفجر بعد الصلاة تصليها بعد صلاة الفجر او تصليها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الروح وهو الافضل

294
01:46:25.550 --> 01:46:39.100
اشتريت بيتا عن طريق البنك واتفقت مع البائع على رفع السعر مقدار خمسين الفا حيث ان الباء يعطيني هذا المبلغ لاجل ان اقوم بتأثيث المنزل ما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة محرمة

295
01:46:40.850 --> 01:46:59.100
لان هذه الزيادة البنك سيضع عليها فوائد هي سيضع عليها ارباحا لكن ستنقلب الى فوائد الارباع على على العقار هذه لا بأس بها ارباح مقابل سلعة لكن هذه الزيادة البنك

296
01:46:59.200 --> 01:47:22.150
سيضع عليها هو ارباحا لكنها في حقيقتها فوائد نقد بنقد مع الزيادة وهذا لا يجوز وهذه يعني مشتهرة او منتشرة عند بعض العامة عندما يأتي البنك ويقيم العقار مثلا بمليون. يقول اجعله بمليون ومئة ومئة الف

297
01:47:23.050 --> 01:47:38.850
واعطني مئة الف لاجل التأثيث هذا لا يجوز لان المئة الف هذه البنك سيضع عليها ارباحا وهذه الارباح مقابل نقد نقد بنقد مع الزيادة حول هذه الارباح الى فائدة ربوية

298
01:47:39.450 --> 01:47:53.900
ولذلك المصارف الاسلامية تمنع منها اذا علمت بذلك تمنع منها لكن بعض الناس يتحايل بتحايل ويتفق هو البيع والمشتري وربما احيانا يتواطأ معهم موظف البنك وهذا لا يجوز. طيب ما هو المخرج

299
01:47:54.750 --> 01:48:09.650
المخرج ان ان يتفق مثلا مع البائع على ان يقوم البائع بتأثيث منزله يقول اختر ما تريد من اثاث ومثلا آآ يعني آآ تدفع لقيمة الاثاث او يبقى دينا عليك

300
01:48:11.350 --> 01:48:27.900
او انه يأخذ تمويل لاجل تأثيث او يقترض المهم يعني  لا يلجأ لهذه الطريقة. هذه الطريقة طريقة اه غير جائزة كونه يرفع قيمة البيت لاجل التأثيث بعد ذلك يعطي المشتري

301
01:48:28.150 --> 01:48:56.750
هذه الزيادة هذا لا يجوز جدي وجدتي يذبحان كل عيد اضحيتين ويقومان من طابخ الاضحيتين لاجتماع الاسرة في العيد ما الحكم؟ هذا امر طيب ذبح الاضحية عمل صالح وربما استشكاء الاخصائي انها اكثر من اضحية هذا افضل

302
01:48:57.000 --> 01:49:18.400
لما كان اكثر من من واحدة فهو افضل والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اهدى مئة من من الابل اي نعم اكلها كلها يعني المذهب يمنعون من ذلك لكن قول الراجح انه لا بأس. ليس هناك دليل يدل على

303
01:49:18.550 --> 01:49:32.050
اه وجوب الصدقة منها القول بانها تجب الصدقة من الاضحية ليس عليه دليل فالقول الراجح انه لا بأس بأكلها كلها ولا بأس بالصدقة بها كلها وان الأمر في ذلك واسع

304
01:49:33.450 --> 01:49:51.150
العقيقة احسن الاقوال فيها هو قول ابن سيرين اصنع بها كما تشاء ولما سئل الامام احمد عن عن ما يفعل بالعقيقة ذكر قول ابن سيرين كانه ارتضاه وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز

305
01:49:51.250 --> 01:50:06.000
العقيقة لم يرد فيها شيء اقتر ما ترى ان فيه المصلحة اكلتها كلها او جعلتها جعلتها عليها وليمة ودعوت اليها او تصدقت بها افعل بها ما تشاء كما قال ابن سيرين

306
01:50:18.300 --> 01:50:33.200
رجل يعمل في التجارة بالتقسيط يجيه مشتري يطلب جوالا مثلا فيتصل هذا التاجر الصغير بالتاجر الاكبر فيسأله عن السعر ويتفق معه على طريقة استلامه هل يجوز للتاجر الصغير الاتفاق مع المشتري على اساس انه تملك السلعة

307
01:50:33.350 --> 01:50:55.400
حكما لا يجوز حتى يتملك السلعة او انه يعده بالبيع وعدا يقول مثلا اعطي المبلغ يكون عندي امانة واذا احضرت السلعة يعقد العقد اما مجرد انه يبيعه وهو لا يملك لا يجوز

308
01:50:57.300 --> 01:51:13.600
البديل ما هو البديل اما على سبيل الوعد هذا احد البدائل المشروعة البديل الثاني ان يجعله سلما يقول عطني المبلغ ماذا تريد اي سلعة؟ يقول اريد سلعة بمواصفات كذا وكذا وكذا

309
01:51:14.150 --> 01:51:28.350
فيأخذ من المبلغ كاملا ويحظر له السلعة بتلك المواصفات لكن لابد ان يكون له اجل لابد ان يكون فيه اجل له وقع في الثمن هذا ان شاء الله سنشرحه في درس العصر في احكام السلام ان شاء الله تعالى

310
01:51:29.050 --> 01:51:55.100
فالمهم انه لا يجوز ان يبيع ما لا يملك لا يجوز ان يبيع ما لا يملك شخص يشتري من شخص حسابات في التواصل الاجتماعي لكنه مشتري يشك في انها مسروقة

311
01:51:55.550 --> 01:52:13.350
اذا كان هناك قرائن تدل على انها مسروقة فلا يشتري منه اما اذا لم يكن هناك قرائن فالاصل هو الجواز طالب العلم اذا اراد ظبط الفقه اليسير على قول المذهب او يسير على القول الراجح

312
01:52:13.950 --> 01:52:37.150
اولا من اراد التفقه لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية مدرسة الحنابلة او الشافعية او المالكية والحنفية لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية ينطلق من متن فقهي ومدرسة فقهية لكن بعد ذلك لا يتقيد بالمذهب

313
01:52:38.450 --> 01:52:58.700
لان هذه المذاهب وهذه الكتب كلها وسائل لمعرفة حكم الشرع والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولا يقول ماذا اجبت باحنيفة او مالك او الشافعي واحمد ولذلك افظل طريقة هي ان تظبط المذهب وتعرف دليله

314
01:52:59.100 --> 01:53:24.000
واذا كان هناك قول اخر اقوى من قول المذهب فتعرف هذا القول بدليله وتختار لنفسك قولا راجحا هذه افضل طريقة للتفقه اما الاقتصار على المذهب فقد قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء. لا يعتبر هذا علما

315
01:53:24.100 --> 01:53:38.750
تقليد العلم هو معرفة الحق بدليله لا تقتصر على المذهب الا اذا كنت ستظبط المذهب ثم تنتقل منه لمرحلة اخرى وهي انك تنتقل من المذهب للاقوال الاخرى لكن العمر قصير

316
01:53:39.250 --> 01:54:03.100
ربما لا يتهيأ لك الوقت الكافي ولذلك الاحسن ان تبدأ مباشرة تظبط المذهب ودليله ثم تعرف الاقوال الاخرى خاصة اذا كانت تلك الاقوال اقوى من اه اه المذهب واذا ظبطت المذهب فقط ما تستطيع انك تفتي الناس

317
01:54:03.400 --> 01:54:17.750
لو سألك احد ما لا تبرأ ذمتك بان تقول هذا هو حكم الله ورسوله لكن اذا ظبطت الاقوال والادلة على الاقل يعني ظبطت اقوال المحققين من اهل العلم عرفت ان هذا مثلا اختيار فلان من المحققين

318
01:54:18.350 --> 01:54:35.350
وهذا اختار فلان ويعني غالبا غالبا المسائل تجد ان المحققين يتفقون فيها على قول في الغالب كثير من المسائل فهذه الطريقة الصحيحة للتفقه ومن احسن يعني الطرق فيها طريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

319
01:54:36.350 --> 01:54:59.500
يذكر المذهب يذكر دليله ويذكر القول الاخر اذا كان هو الراجح بدليله طريقة الشيخ محمد هي افضل الطرق في نظري ولذلك اتبعتها في كتاب السلسبيل واظفت لها المسائل المعاصرة تبعت نفس الطريقة هذه في نظري انها افضل طريقة لاتفاقها

320
01:55:01.200 --> 01:55:17.900
واما التنظير الذي يقول به بعض الاخوة اظبطوا المذهب اولا ثم بعد ذلك آآ انتقل لغير المذهب يعني العمر قصير متى تضبط المذهب ومتى تنتقل ومتى فابدأ من الان مرة واحدة يعني

321
01:55:18.500 --> 01:55:35.150
انت اذا كنت تفهم تفهم ما يلقى وما اضبطهم من الان اظبط المذهب واظبط الاقوال الاخرى معه وكون لك بنفسك قولا راجحا وسر على مسائل الفقه بهذه الطريقة هذه هي افضل طرق التفقه

322
01:55:41.200 --> 01:56:07.100
لعلنا نختم بهذا السؤال بقية الاسئلة ان شاء الله نرجع الدرس القادم ما حكم تشريك النية في الطاعات مثلا من يصلي خلف امام في التراويح ويتفكر في مسائل علمية  اه ورد عن عمر وهذا في البخاري قال اني اجهز جيشي في الصلاة

323
01:56:08.150 --> 01:56:25.400
هذه تدخل مسائل التشريك ونحن ذكرنا التشريك في النية انه لا بأس به لكن عدم التشريك افضل لا شك لا شك ان عدم التشريك انه افضل من التشريك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

324
01:56:28.400 --> 01:56:29.100
