ابن عوف رضي الله عنه انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثل؟ هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة الحمد لله الحمد لله العظيم المالك احمده سبحانه الهادي الى احسن المسالك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المبارك واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبارك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ذوي العلم والارائك وبعد فان الشريعة مبناها استدلالا على الكتاب والسنة وما يفهم منهما بانواع المدارك ولذلك حفظ الله تبارك وتعالى الدين بحفظ مصدريه مهما حاكى الحاكون الحوائج كان الوحي المتلوم وغير المتلو في الصدور محفوظا اعظم من كبر السبائك وفي السطور مظبوطا ادق من نظم الدرر في السوالك ثم هيأ الله تبارك وتعالى علماء اجلاء بهذه الامة جمعوا الشتات من الاحاديث النبوية من القرى والفيافي بنصب وهوالك والفوا المؤلفات العظيمة مبعدين الافائك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخرجوا لنا الخالص من كل الشوائب وكان من اوائلهم مما وصل الينا موطأ الامام ابي عبدالله الامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة فهو بحق كتابه وهو اعني كتابه بحق بلا منازع اصل الاصول كل مريد ولكل طالب حق من العلماء والفقهاء من اهل الرواية والدراية الامام ما لك ماذا عسى ان يقول مثلي عنه شيئا ولكن يكفي جلالة قدره ان ندرك ان الامة مجمع ان الامة مجتمعة على فظله فهذه وحدة كفاية لمن اراد القناعة وفيها غنية لمن اراد الحق وجانب الغواية واما الموقع فاني ازعم انه ليس اصلا بل اقول انه اصل الاصول في اربعة امور كل العلوم عليها بعد ذلك مبني الامر الاول انه اصل في الرواية فهو رحمه الله رام جمع احاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فجمعها جمعا عظيما بديعا ماتع النافعة الاصل الثاني انه اصل في الاثار عن الصحابة الاخيار والتابعين لهم باحسان من الابرار فما مصنف ابن ابي شيبة وما مصنف عبد الرزاق الا على منوال الموطأ فالموطأ كتاب جمع بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار سلفنا الصالح الاصل الثالث ان هذا الكتاب اصل في الدراية اصل في الفقه فلم يصل الينا كتاب منظوم نظم الفقه ليس نظم الشعراء وانما نظم الفقه اول من كتاب الامام مالك فهذا الكتاب اصل في جميع فقه الكتاب والسنة حتى ان العلماء رحمهم الله يقولون ان من اراد الفقه في الحديث فعليه ان يبدأ بالموطأ لان استنباطات الامام رحمه الله عظيمة الغور فائقة الاستدلال الاصل الرابع ان هذا الكتاب اصل في ترتيب ابواب العلم فما جاء بعده عالم الا واخر شيئا وقدم اشياء والا فان موطأ الامام مالك اصل في ترتيب كتب العلم وابوابه ويكفي الموطأ فخرا ان قال عنه الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ما على وجه الارض كتاب اصح من موطأ الامام مالك اي نعم لم يرى الصحيحين لكنه يتحدث عن زمانه وهذا يدل على علو كعب الموطأ ولذلك قال ابن العربي وغيره ان الموطأ اصل والصحيح يعني صحيح البخاري اصل ثان وهذا كلام صحيح لكن لابد ان ننتبه انه ان بعض الناس ربما يرى مؤاخذات على الامام وليست هي بمؤاخذات لذوي الافهام ذلك لان الانسان لا يؤاخذ الناس مذهبه وانما يؤاخذهم بمذهبه فالامام مالك رحمه الله يرى ان المراسيل حجة فكيف ياتي انسان ويستدرك على الامام مالك ويقول فيه المراشي هو يراها حجة ليس لك ان تستدرك عليه كونك انت لا تراها حجة هذا مذهبك وهو مذهب الجمهور لكن اقصد ان المؤاخذات لا ينبغي ان تكون على مناهجنا نحن فموطأ الامام مالك قدم خدمة عظيمة من امام المغرب ابي عمر ابن عبدالبر رحمه الله واسكنه فسيح جناته هذا الامام العظيم ذو اللسان العفيف والقلم السيال اللفيف الذي ماء ما الف احد مثله في خدمة الموقع فالف رسالتين عظيمتين استغرق في تأليفهما ثلاثين سنة اليوم البعض منا يؤلف مؤلف في سنة ولا سنتين ولا ثلاث خلاص يتعب ثلاثين سنة وهو يخدم الموطأ فاخرج كتابيه المشهورين التمهيد لما في الموطي من الاسانيد وفي هذا الكتاب انصب جهده وجهده على امرين عظيمين بيان المعاني والحكم على الاسانيد وجمع طرقها ورواياتها اما الكتاب الاخر فهو اذا صح التعبير الاول نسميه كتاب الرواية والكتاب الاخر هو كتاب الدراية. وهو الاستذكار فانه قد جمع فيه مع شرحه للاحاديث فقه علماء الامصار فاذا اذا جمعنا التمهيد والاستذكار نكون جمعنا بين الرواية والدراية بين علم الحديث رواية وبين العلم الحديث دراية وهنا يحق لاهل الحديث ان يفتخروا وان يعلموا انه ما من فقه الا ومبناه على الرواية وفقه بلا رواية وفقه بلا رواية قد يكون شبيها بالغواية فنسأل الله ان يرزقنا الرواية والدراية اقول ايها الاخوة ان الامام البخاري وهو من هو في العلم كان يقول ان اسناد الذهب واصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وتأملوا معي هذا الاسناد بين الامام مالك وبين الصحابي راوي واحد والبخاري يقول عنه انه اصح الاسانيد وكم في الموطأ مثل هذه الاسانيد وكم في الموطأ مثل هذه الاسانيد فهذه شهادة من امام المحدثين لامام المحدثين فاصح الاسانيد موجودة في موطأ الامام مالك وهذا الموطأ كما تعلمون قد رواه خلق كثير ولكن المنقول بالاسانيد هي الروايات المشهورة رواية ابن عيسى ورواية يحيى ابن يحيى ورواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية الزبير ونحو ذلك من الروايات ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى بما قرأناه على مشايخنا نقرأ هذا السفر المبارك الذي نسأل الله عز وجل ان يجعلنا فيه من المباركين وان يبارك لنا في وقتنا وفي علمنا وارجو من الجميع اغلاق الهواتف هذا المشغل الذي يشغل الاذهان عن العلم الصالح وارجو ايضا من الاخوة الا يغلقوا الطرقات حتى لا نقطع مجالس العلم باعلان ان فلان اغلق على فلان وارجو من الاخوة ايضا الصبر والمصابرة مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرواية والدراية هذا العلم يحتاج الى صبر قد كان العلماء يجلسون يجلسون السنين طلبا للعلم فماذا يعني اذا جلسنا نحن اسبوعا نبذل نبذل قصارى جهدنا الا نقرأ الا من الساعة الرابعة والربع الى الساعة السادسة الا خمس دقائق يعني قبل الاذان بثلث ساعة ان شاء الله حتى يتمكن الائمة والمؤذنون من ادراك مساجدهم هذا في اليوم الاول والثاني والثالث اما يوم الاربعاء والخميس فاذا رأينا انا لا نستطيع الانتهاء فربما نمد المجالس الى العشاء وما بعده حتى تكونوا مهيئين من الان. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا البركة وادعوا الله جل في علاه ان يبارك في الوقت فانه سبحانه اذا بارك الوقت والله نقرأ فيه ما لا يقرأه الناس في ايام وشهور نسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي فليتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الحافظ عبيد الله ابن يحيى الليثي عن ابيه الامام يحيى ابن يحيى الليثي عن الامام ما لك ابن انس رحمهم الله تعالى انه قال الله الرحمن الرحيم كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. البسملة مغنية عن الحمدلة وعن الافتتاحيات في وهو اقتداء بالله عز وجل في كتابه وهو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله والبسملة لها موضعان عند افتتاح قراءة القرآن من اول السورة وعند الرسائل العلمية وغيرها. واما التسمية فمواضعها ما عدا ذلك والامام مالك رحمه الله قدم وقوت الصلاة على الطهارة والوضوء والتيمم ذلك لان الصلاة مقصود لذاتها والطهارة شرط من شروطها ولا وهو فقيه رحمه الله. ولا يلزم الانسان ان يكون على طهارة قبل دخول الوقت ولكنه اذا دخل الوقت لزمه الطهارة. فتقدم وقوت الصلاة وقدم اشياء على الطهارة كما سيأتي ان شاء الله بيانه لكن لابد وان لم نعلق ان ندرك ان الامام مالك فقيه زمانه وفقيه الزمان على الاطلاق وهو قد جمع بين الرواية والدراية رحمه الله تعالى. نعم قال باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك ابن انس عن ابن قلت باب وقوت الصلاة تقول عن ابن شهاب مباشرة لان الامام مالك هو الذي وضع هذه الابواب على الصحيح نعم احسن الله اليكم باب وقوت الصلاة عن ابن شهاب عن ان عمر ابن ابن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير وهو ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه ابومسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علم ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت. فقال عمر ابن عبد العزيز اعلم ما تحدث به ان يعوضوا اوى او ان جبريل هو الذين قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير ابن ابي ابن مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة قال ها انا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وحدثني عن مالك عن زيد مباشرة اقرأ عن عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن مسلم سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ادرك العصر وعن نافع مولى عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ حفظ دينه ومن ضيعها فهو الى سواها اضيع ثم كتب ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء قدر ما يسير الراكب فارسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا غب الشفق الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل ان تدخلها صفرة. والمغرب اذا غربت الشمس واخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. الحديث السابق فمن نام فلا نامت عينه دعاء على الذي ينام عن الصلاة اه آآ هذا فيه دعاء على الذين ينامون عن صلاة الفجر نسأل الله السلامة والعافية. الحديث نص في العشاء ولكنه عام فمن نام اي عن صلاة فلا نامت عينه وان كان السياق يدل ان المقصود به العشاء لكن الاستدلال به على العموم صحيح. نعم قال رحمه الله عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كتب الى ابي موسى لنصلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فان اخرت فالى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال وعن يزيد ابن زياد ابن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل ابا هريرة عن وقت الصلاة فقال ابو هريرة انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وصل الصبح بغبش يعني الغلس قال وعن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمر ابن عوف فيجدهم يصلون العصر وعن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. في حديث اسحاق بن عبدالله بن ابي جواز اختلاف المواقيت في اقامة الصلاة في البلدة الواحدة يعني ما هو لازم المساجد كلهم يقيمون في وقت واحد فهذا الصحابي يحكي انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يخرج الى بني عمر ابن عوف وديارهم في قباء فيجدهم يصلون العصر معناته انهم كانوا يؤخرون هذا فيه دلالة على جواز الاختلاف في اقامة الصلاة. نعم. لكن الاذان لابد ان يكون عند دخول الوقت فرق بين الاذان وبين الاقامة نعم قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم لمحمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة قال عن قال رحمه الله عن امه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم رجع بعد صلاة الجمعة في قيل قائلة الضحى. فيه على جواز طرح الطنافس لاجل ان الانسان يريد ان يأتي ويجلس عليها يجوز للانسان يأتي الى المسجد ويضع علامة ثم يذهب ويتوظأ ويغتسل ثم يرجع. لانه كان يوظع لعقيل ابن ابي طالب طنفسة ولو كان هذا امرا غير جائز لانكر عليه عمر. نعم قال وعن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للهجير وسرعة السير باب من ادرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وانه بلغ هو النعمة عبد الله بن عمر وزيد ابن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. وقال انه بلغه ان ابا هريرة كان يقول من ادرك الركعة قد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير. لادراك الصلاة انما يكون بادراك ركعة منها فمن لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الصلاة ولذلك من جاء يوم الجمعة بعد الركوع الثاني فلا جمعة له. عليه ان يصلي الظهر كما هو قول الائمة الثلاثة خلافا للحنفية نعم قال رحمه الله باب ما جاء في دروك الشمس وغسق الليل عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وعن داوود ابن الحسين قال اخبرني مخبر ان عبدالله بن عباس كان يقول ضنوك الشمس اذا فالفين وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقوت عنافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. قال وعن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال مالك فيقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وعن يحيى ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه كان قدم على اهله وهو في الوقت فانه يصلي صلاة المقيم وان كان قد قدم على اهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه وقال رحمه الله وهذا الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب قال وعن نافعنا ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وفي الوقت فانه يصلي. هنا مسألتان اختلف فيهما الفقهاء رحمهم الله. والامام مالك رحمه الله حكى ما ادرك عليه فقهاء المدينة سنة بل اغسل ما رأيت وانضح ما وانضح ما لم ارى قال ما يكون في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا وهو في منامه قال ليغتسل من ليغتسل من والامام مالك حينما يحكي الفقه عن اهل المدينة فانما يحكيه عن الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة المشهورين من التابعين اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله هذا واحد. هم عبيد الله عروة قاسم ابو بكر سعيد سليمان خارجه هؤلاء السبعة كما ذكرهم ابن القيم رحمه الله في اول اعلام الموقعين وهذا رأيهم ان من فاتته الصلاة وهو في السفر حتى خرج وقتها ولم يصليها فانه يصليها في بيته ركعتين لانه آآ فاتته الصلاة وهو مسافر والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يقولون من فاتته الصلاة وهو في السفر فلم يتذكر الا في الحظر يغلب جانب الحظر وآآ اه كذلك بالنسبة للمغمى عليه جمع من الفقهاء يرون ان المغمى عليه حكمه حكم غير المكلف والجمهور على ان المغمى عليه اذا فاق يقضي الصلوات. نعم قال رحمه الله باب النوم عن الصلاة وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو ومقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب. حتى ضربتهم الشمس ففزع الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم ازدادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وعن زيد بن يسلم انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة وكل بلال ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلوا وان يتوضأوا وامر بلالا ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى ابي لما يخللوا بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله لا نعدم ان شاء الله يعني فوائدكم وعوائدكم الظاهر اني انا اخطأت في ذكر الاحاديث ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدثه كما يهد. فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله باب النهي. هذا من الفوائد تغيير سنية تغيير المكان لمن نام عن الصلاة في المكان اللي تفوتك الصلاة لا تنام فيه مرة ثانية نام مكان اخر مثلا انت تنام على وسادة مريحة وفراش مريح تفوتك صلاة الفجر اذا لا تنام في هذا المكان غير المكان نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة وعن زيد ابن اسلمان عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحر فابردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في ايتاء ونفس في الصيف قال وعن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن لا يوجد حديث يعني لا يوجد حديث مرسل بموطأ الامام مالك الا وله اسانيد متصلة ولو من جهة اخرى المهم انت تدرك ان الامام مالك رحمه الله يرى مراسيل سعيد ابن المسيب حجة يرى مراسل عطاء حجة اذا ليس لنا نحن ان نتدارك على الامام مالك هذا مذهبه رحمه الله ولكن نحن ان عندما عندما نقول هذا حديث مرسل ينبغي لنا ان نبحث له عن اسناد اخر حين باتت يده وعن زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. وعن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين او اسناد موصول كما فعل الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله فانه بحث عن اسانيد المراسيل والبلاغات فوجد لها كلها الا احاديث يسيرة جدا معدودة. نعم قال وعن عبد الله بن يزيد هنا الاسود بن سفيان عن ابي سامة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحرب فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء اخز في الصيف قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال وعن وعن ابليسها عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال وعن عبد ابن المجبر انه كان يرى سامع ابن عبدالله وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه حتى حتى ينزعه عن فيه. هذا يعني الحديث يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يصلي وهو متلثم. ولا ينبغي للانسان يدخل المسجد وقد اكل توم ولم يمته بالطبخ فان اكل ثوما فعليه ان يأكل شيئا اخر يذهب رائحة الثوم الثوم نعم قال الامام مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء وعن عمرو ابن يحيى المأزني يعنى به انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد وعمرو ابن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبدالله ابن زيد نعم فدعا بوضوء فدعا بوضوء فافرغ على يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى مرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم ما غسل رجليه قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن فليوتر قال وعن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفذ ومن استجمر يوتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك؟ جمع من اهل العلم يرى ان والاستنثار من غرفة واحدة هي السنة الامام مالك يقول لا بأس بذلك اشارة الى ما رآه من العمل عند اهل المدينة نعم قال وبلغني ان عبد الرحمن ابن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. وعن يحيى ابن محمد ابن طحلان عثمان ابن عبد الرحمن محدثا وانه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت ازاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليوم عيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحضرة ذلك. هذا فيه دلالة ان الامام مالك رحمه الله يرى آآ شرطية الترتيب في اركان الوضوء ولا يرى شرطية الترتيب في ما عدا الاركان يعني مثلا تعرفون غسل الوجه قبل غسل اليدين فان غسل يديه يجب ان يغسل وجهه ثم يعيد غسل اليدين مرة اخرى الى المرفقين لكن لو انه غسل اليسرى قبل اليمنى يصح عنده ولا يعيد ولو انه غسل وجهه ثم تمضمض لا يعيد نعم قال وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري ثم بعد ذلك شعر بشيء خرج منه فلا يلتفت اليه وهذا قطع لباب الوسواس هذا هو المراد مراد الامام ما ليس المراد الامام مالك ان الوضوء من المذي منسوخ لا ان ذلك اذا قمتم من المضاجع يعني النوم. زيد ابن اسلم في التفسير مقامه مقام ربيعة ابن عبد الرحمن في الفقه وكانا متقارنين نعم قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم قال وعن قال وعن نافعين ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ باب الطهور الامام مالك وغيره من الائمة يفرقون بين النوم المتمكن والنوم غير المتمكن فمنا مجالسا هذا يكون ليس نوما مستغرقا ولكن من نام نوما مستغرقا فان عليه الوضوء نعم قال رحمه الله باب الطهور للوضوء وعن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بني الازرق عن مياه بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه اخبره انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأ وانى به عطشنا افنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وعن اسحاق ابن عبد الله عن ابن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت تحت ابن ابي قتادة انها اخبرتها ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبسة فرآن ينظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او موافاة قال مالك لا بأس به الا ان يرى في فمها نجاسة. قال وعن يحيى ابن سعيد عن محمد ابراهيم ابن الحارث التيمي عن يحيى ابن عبد ابن عبد الرحمن ابن حاطب عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تلد حوضك؟ هل ترد حوضك فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. يحيى ابن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد الانصاري وليس هو يحيى بن سعيد القطان فان يحيى بن سعيد القطان اه انزل من مرتبة الامام ما لك بدرجة ويحيى ابن سعيد القطان من شيوخ الامام احمد نعم قال وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأون جميعا باب ما لا يجب بعض اهل الاهواء والبدع اليوم يستدلون بمثل هذا الحديث على جواز الاختلاط كما ربما سمع بعضكم من بعض وهذا لا اقول لقلة فقههم وانما اقول لعدم فقهه لان المقصود ان كان الرجال والنساء في زمان الرسول يتوضأون جميعا هو المقصود انهم في ان واحد يتوضأون انما المقصود كلهم يتوضؤون من ماء واحد من ماء واحد نعم قال باب ما لا يجب منه الوضوء وعن عن وعن محمد ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبدالرحمن ابن عوف انها سنة ثم سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القدير. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد قال قال وانه رأى ربيعة ابن ادم هذا فيه شعرة من الامام مالك ان النجاسة اذا صابت الثوب او البدن والانسان على طهارة ان طهارته لا تنتقض ماذا يفعل اذا؟ يغسل ها النجاسة المصابة بالثوب او البدن فقط نعم وعن مالك انه رأى ربيعة بن ابي عبد الرحمن مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. ربيعة ابن ابي عبد الرحمن هذا هو المشهور من شيوخ الامام مالك بالفقه وكان يلقب بربيعة الرأي لانه اول الفقهاء في المدينة ممن قال بالاستنباط برأيه والا ان لم يجد اثرا عمن قبله اما من كان قبله من الفقهاء او من كان في زمانه فكانوا لا يقولون شيئا باستنباطاتهم وانما ينقلون عن الصحابة ان لم يجدوا عن التابعين فان لم يجدوا فعن اقرانهم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قنس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال عبد الله ابن عمر حنا طبنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك وضوء؟ قال لا ولكني اضمن ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. كون الانسان اذا استقاء بطل صومه لا يلزم من بطلان الصوم بطلان نعم قال رحمه الله باب الوضوء من مس الفرج. قال وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عرة بن الزبير يقول دخلت على انظروا كما فهم ذلك بعض الفقهاء لا هذا شيء وهذا شيء نعم قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مسته النار. وعن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عبدالله بن عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وعن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار المولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه واخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى خيبر. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا الازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فتري. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ومضمض ما ثم صلى ولم يتوضأ قال وعن محمد بن المنكدر وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهديري انه تعشى مع عمر ابن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ قال وعن ضمرة ابن سعيد المازني عن ابان ابن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا المؤلفون من العلماء القدامى المتقدمون الامام مالك وغيره ومن بعده اذا ذكروا الصحابة يترضون عنهم ولكن لا يكتبون ذلك الترضي وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء اسمه ربما يكتبون الصلاة ويصلون عليه. وربما يصلون عليه ولا يكتبونه فننتبه الى هذا ولا نترك لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قال وعن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما كانا يتوضأان مما مست النار. وعن يحيى ابن سعيد انه سأل عبد الله ابن ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قدم الستر قد مسته النار ان يتوضأ قال رأيت ابي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ روى عن ابي نعيم وهب ابن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يقول رأيت ابا بكر الصديق رضي الله عنه اكل لحما ثم صلى ولم قال وعن محمد بن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ قال وعن موسى ابن عقبة عبد الرحمن ابن زيد الانصاري رضي الله عنه ان انس ابن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ فقال ابوطلحة وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ فقال انس ليتني لم افعل وقام ابوطلحة وابي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. هذا قول الجمهور انه اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مسته النار يعني لا يلزم الوضوء من المطبوخ واما لحم الجزور فجاء فيه حديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله نعم قال رحمه الله باب جامع الوضوء وعن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال اولا يجد احد ثلاثة احجار وعن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمن وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت اني قد رأيت وددت اني قد رأيت اخواننا قالوا يا رسول الله السنا باخوانك؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد وانا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله اي والله بشارة عظيمة لكم اسأل الله ان يجمعني واياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من اخوانه بحق سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه خليل رب العالمين يتمنى رؤيتكم. والله هذا امر عظيم اذا لم يكن يتمنى رؤية من يحب الحديث ومن يقرأ الحديث ومن يعمل بالحديث من ينتسب الى الحديث فاي اولئك الذين يتمنى رسول الله رؤيتهم اهل الحديث لم يصحبوا نفس الرسول انفاسه صحيب الله ان يحشرنا واياكم تحت لوائه وان يردنا حوض نعم قالوا يا رسول الله لسنا باخوانك؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذي لم يأتوا بعد وانا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك قال ارأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خيل دهم دهم الا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء وانا فرطهم على الحوض فلا يدادن رجالنا الحوض كما يداد البعير الضال يناديهم الا اناديهم الا هلم الا هلم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول فسحقا فسحقا فسحقا. سبحان الله ناس توظوا وصلوا وابعدوا من الحوض بسبب البدع والمحدثات. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لا يظنن ظن ان امر البدع امر هين. لا والله الشرك انتقاص لرب العالمين والبدعة انتقاص لرسول رب العالمين يحذر الانسان من البدع ولو كانت صغيرة نعم قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ابن عفان ان عثمان ابن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فاذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا اية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم توضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها. قال يحيى قال يحيى قال مالك رحمه الله رضي عنه ارى وراه يريد هذه الاية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن مئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن مضمضة خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه. فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه قال ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له والله اذا صدقت النيات يحس الرجل يحس الرجل بخفة وزيادة ايمان بعد الوضوء والله الذي لا اله الا هو ان الانسان الذي يحصل منه غيبة باللسان او نظر الى شيء او يكون همز ولمز بيده بمجرد ما ان يتوضأ يحس بالفرق فلذلك ينبغي على الانسان ان يحرص على هذا هذه الشعيرة فيأتي بها على احسن وجه واكمله نعم قال وعن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه فيعني الحديث الذي فيه آآ هل الوضوء من مس ذكرا فيتوضأ هو حديث صفوان اللي رواه الامام مالك واما الحديث الذي فيه هل هو الا بضعة منك فهو حديث طلق ابن حبيب نعم خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وعن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوء وضوءا فلم يجدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في اناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. ثم امر الناس ان يتوضأ منه. قال انس فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند اخرهم قال وعن نعيم بن عبدالله المجبر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى الصلاة فانه في صلاة ما دام يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالاخرى سيئة. فاذا سمع احدكم الاقامة فلا فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا. قالوا لم يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى. قال وعن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب ابن المسيب يسأل عن عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. لا شك انه مر معنا ان عمر كان يغسل ما تحت ازاره بالماء مر معنا قبل قليل واما قول سعيد انما ذلك وضوء النساء ان كان عادة العرب انهم يأنفون من لمس الايدي من لمس اليد بموضع القذارة فلذلك كانوا لا يستجمرون الا بالحجارة لا يستنجون بالماء ولكن الشريعة جاء فيها الاستجمار والاستنجاء والاستطاب بالماء كما في قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبونه ان يتطهروا والله يحب المطهرين فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احدنا لا يخرج الا ويأخذ معه ماء فيستنجي بالماء نعم قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات قال وان قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. قال وعن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه. قال وعن مالك رحمه الله ورضي عنه انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى تمسح الشعر بالماء قال وعن هشام العروة ان اباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وعن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد امرأة عبدالله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان انتهى الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى افهموا وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة. لان مسح الرأس ركن وجاء في رواية ابي داوود المسح على العمايم كما تعلمون وهو في مسند الامام احمد لكن على كل حال الصحيح ان هذه الاثار كلها صحيحة فماذا نقول في الجمع؟ نقول في الجمع ان العمائم ليست على صورة واحدة هنالك عمايم مكورة محنكة يصعب نزعها هناك عمائم مسدلة مثل عمائمنا هذه يسهل نزعها فما جاء فيه بالمسح مسح الرأس ونزع العمائم انما هي للعمائم الخفيفة وما جاء من جواز المشي على العمائم والخمار ان ذلك في حال المشقة والدين ليس فيه مشقة. الله يقول في ايات الوضوء ها ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم قال باب ما جاء في المسح على الخفين وعن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المجرة ابن شعبة ابن شعبة المغياط ابن شعبة ان رسب عن ابيه المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كم اي الجبة فاخرجهما من تحت في الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعنا في وعبدالله بن دينار وانه ما اخبراه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو اميرها فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك فسأله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبدالله وان جاء احدنا من الغائط فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط وعن نافع يعني هذا تأكيد من عبد الله ابن عمر لنفي الوضوء على الوضوء حتى لا يظن ظان ان المسح جائز على الخفين في حال ما اذا كان الانسان متوضأ فيجدد الوضوء فقال حتى لو جاء احدنا من الغائط يعني الوضوء من الحدث؟ فقال نعم نعم قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وعن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش للاشعري انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اوتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى مرفقين ومسح برأسه ومسح على خفيه ثم جاء المسجد فصلى مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبأ ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه اي يستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واما من ادخل يديه في الخفين وهما غير طاهرا بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل ما لك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه قال باب العمل في المسح على الخفين وعن هشام بن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح قال وعن مالك انه سأل سأل ابن شهاب عن المسح عن الخفين كيفه فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهم قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك. الاثار جاءت هكذا وهكذا. جاء بالمسح على ظهور الخفين وجاء بالمشي على الظهور والبطء لكن آآ الروايات التي فيها المسح على ظاهر الخفين هو الاشهر والاكثر نعم قال باب ما جاء في استأمن من مسح الخف كله عامل الخف معاملة الجبيرة الجبيرة لابد من مسح ايش كل الجبيرة قال باب ما جاء في الرعاة وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا رعى فانصرف وتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال وعن يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سعيد المسيب راعى فهو يصلي فاثنى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأوتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى قال باب العمل في الرعاة وعن عبدالرحمن بن حرمات الاسلمي انه قال رأيت سعيد ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تضرب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وعن عبدالرحمن بن المجبر انه رأى سالم عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله هذا فيه دلالة ايضا على ان الدم في نفسه ليس بنجس اذ لو كان نجسا لوجب ان ان يغسل الدم وايضا فيه دلالة على انه لو فرضنا ان الدم نجس كما هو قول جمهور الفقهاء فانه لا يلزم خروج كل نجس ان يكون ناقضا للوضوء وانما الناقض الوضوء على قاعدة الامام مالك وهو قول جمع من فقهاء الحديث ان الناقض من الوضوء هو ما خرج من السبيلين والنوم نعم قال باب العمل فيمن غلب عليه الدم من جرح او رعاة. وعن هشام ابن عروة عن ابيه ان المسك ان المسمر ابن مخرمة اخبره انه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح. فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يصعب دما قال قال وعن يحيى ابن سعيد ان سعيد المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال يحيى ابن سعيد ثم قال سعيد مسيب اراني يومئ برأسه ايماءا. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. باب الوضوء من المذي عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسارع المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا ما من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فان عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله. قال المقداد رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة قال وعن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة. فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره يتوضأ وضوءه للصلاة يعني زيد ابن اسلم عن جندب مولى عبد الله ابن عياش انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن المدين فقال اذا وجدت بغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد المسيب انه سمعه هو رجل يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي افأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي لم انصرف حتى اقضي حتى اقضي قال وعن الصلاة ابن زبيد انه قال سألت سليمان ابن يسار عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك والهى عنه. يعني هذا مراد الامام مالك الرخصة في ترك الوضوء من المذي ان الانسان اذا غسل المذي وتوضأ ابن الحكم فتذاكرن ما يكون منه الوضوء. فقال مروان وين من مس الذكر من مس الذكر الوضوء. فقال عمرة ما علمت هذا فقال مروان الحكم. اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فيتوضأ قال وعن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعد ابن سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي مقاص فاحتككت قال سعد المعلا كمسست ذكرك؟ قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت فيه دلالة انه لا يجوز مس مصحف بلا وضوء وهذا قول السلف قاطبة لم يخالف فيه الا ابن حزم نعم قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقوم من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وعن ابن شهاب عن سان ابن عبد الله انه قال رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا ابتي اما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني احيان امس ذكري فأتوضأ. قال وعن نافع عن سالم ابن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر وفي سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم ثم نسيت وانا اتوضأ فتوضأت وعدت وعدت لصلاتي قال باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. بل بعض العلماء يجمع بين حديث بشرى وبين حديث صفوة حديث صفوان هل هو الا بضعة منك حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ ويقول ان البظعية لا تتحقق الا مع عدم الشهوة. كما لو ان الانسان مس انفه مس وجهه مس خده مس رقبته لا يتوضأ فاذا كان المس كما لو مس اي عضو اخر فلا وضوء فيه لكن ان مسه لخصوص العضوية وهي الذكورية معنى هذا انه مسه بشهوة فحينئذ عليه ان يتوضأ هذا جمع لطيف وبه وهو رواية عن الامام احمد وبه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من فقهائنا المتأخرين. نعم قال رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته وعين شهاب عن سال ابن عبد الله عن عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة رجل امرأته وجسمها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته جسنا بيده فعليه الوضوء قال وعن مالك انه انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال وعن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته لوضوء قال باب العمل في غسل جنابة عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه احسن الله اليكم قال وعن ابن شهاب ابن عمرة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق هو الفرق من الجنابة؟ الفرق نوع من انواع الانية الفرق نوع من انواع الانية وهو يتسع لاربعة اصع نعم قال وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. قال وعن مالك انه بلغه ان عائشة ام رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء والكضغث رأسها بيديها. قال باب واجب الغسل اذا التقى الختانان. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وعن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا تشبيه منها له انه يقول ما يقوله مشايخه ولا يستثبت ولا يستثبت نعم فامره بالتثبت بالاستدلال والدليل نعم قال وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب رسول الله الله عليه وسلم في امر اني لا اعظم ان استقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. فقال الرجل يصيبك واهله ثم يكثر ولا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. يعني بعد الناس من السفهاء اليوم اه يقولون كيف في البخاري في الاحاديث كيف عائشة تقول مثل هذه العبارات هم جهلوا نص القرآن وازواجه امهاتهم. الام تقول ما تقول لابني. وش المشكلة سبحان الله شيء غريب ولذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله قالت لابي موسى ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه قاعدة مطردة داخل ظمن الاية وازواجه امهاتهم. نعم ولو عن يحي ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب ولا عثمان ابن عفان ان محمود ابن ابي الانصاري سأل زيد ابن ثابت عن رجل يصيب اهله ثم يكسر ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقاله محمود ان انه ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد ابن ثابت ان ابي بن كعب نزع ذلك قبل ان يموت في دلالة ان الصحابة يرجعون عن بعض اقوالهم اذا بلغتهم الاثار نعم. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل وعن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب الرسول ذكر عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل وعن هشام عو وطعن به عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى وضوءه للصلاة. قال وعن نافل ان عبد الله ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للمرفقين. ومسح برأسه ثم طعم نعم قال باب اعادة الجنب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال وعن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء بن ان اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء قال وعن هشام ابن عوة ان زنيد ابن ابن الصمت انه قال عن زنيد ابن الصمت انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب زيد تحت مثنى زييد نعم على وزن عويد احسن الله اليكم وعن هشام انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني من التحرك الا ما كان رأس رسول الله صلى الله تمكن قال وعن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف ووجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت الناس فاغتسل وغسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس قال وعن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما صبنا الواد كانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام وغسل الاحتلام من ثوبه وعدل صلاته. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في فيهم عمرو بن العاص وان عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر قد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب عجبا لك يا عمرو ابن العاص يا عمرو ابن العاص لان كنت تلد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا. والله لو فعلتها لكانت ليغتسل من احدث من احدث نوم نامه قال ليغتسل من احدث نوم نامه فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ولا يحترم فاذا وجد في ثوبه احتراما فعليه الغسل. وذلك ان عمر اعد ما كان صلى لاخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. يعني صلى الفجر ثم نام الضحى ثم صلى الضحى ثم صلى نام ثم صلى الظهر ثم نام ثم صلى العصر فوجد اثر المني في ثوبه. الان يعيد اي الصلوات احدث نوم نعمه من هنا يحتسب نعم قال باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. وعن ابن شهاب عن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن ومن اين يكون الشبه؟ قال وعن هشام عروة عن ابيه عن زينب عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة مات زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. قال رحمه الله باب جامع غسل الجنابة وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر كان وفي الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل جارية قبل ان يغتسل يعني في ان واحد قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى. فاما ان يصيب الجانية ثم يصيب الاخرى وهو زرب فلا بأس بذلك يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى نساؤه من غسل واحد قال العلماء لان القسمة عليه لم تكن واجبة ها فيجي انسان يستدل بهذا هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. القسمة لم تكن واجبة عليه طيب قد يقول قائل لكنه كان يقسم يقسم فظلا لا لا وجوبا. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك ان لم يكن ان اصاب غصب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء. قال قال هذا باب في التيمم. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس قام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما. فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه حتى نام فقال حبستي رسول الله ان كنت تحته في قول عائشة رضي الله عنها فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام هذا فيه دلالة على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم في اه ازواجه وحسن عشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها؟ ام يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة ان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فما يبتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمما ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يا امهم غيره احب الي احب الي ولو امهم ولو امهم هو لم ارى بذلك بأسا. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر طالما دخل في الصلاة فطلع عليه انسان معهما قال لا يقطع لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم ولا يتوضأ لما يستقبل من الصلوات قال قال يحيى وقال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ما انفع عمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا وكل عمل بما وكل عمل بما وكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنوب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما يجد مان وانما ذلك في المكان الذي يجوز له وان يصلي فيه بالتيمم. الامام ما لك رحمه الله وهو قول جمع من الفقهاء يرى التيمم رافعا للحدث نعم قال رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم وعن نافع انه اقبله عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الجروف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله ابن عمر فتيمم صعيدا ضيما فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. الى المرفقين قال يحيى وسئل مالك عن كيف التيمم واين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. هذه الصورة واردة انه يظرب ظربتين ظربة يظرب بهما ثم ينفض التراب ويمسح بهما وجهه ثم يظرب ظربة اخرى ويمسح على يمينه يساره كاملا من المرفق الى اطراف الاصابع. والصفة الاخرى انها ضربة واحدة للوجه واليدين. نعم قال باب تيمم الجنب وعن عبدالرحمن ابن حرملة ان رجلا سأل ثم يدرك الماء فقال بما يستقبل؟ قال مالك في من يحتلمه وهو في سفن ولا يقدر على ماء الا قدر الوضوء الا قدر الوضوء وهو لا يعطس حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجا وما اصابه من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله. قال يحيى وسئل ما لك عن رجل من جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبقت هل يتيمموا بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباق؟ قال ما يكون لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره. قال باب ما ما يحل للرجل من امرأته يا حائض وعن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأن ثم شأنك باعلاها وقال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبة شديدة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك نافعين ان عبيد الله ان عبيد الله بن عبدالله بن عمرو بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر رجل امرأته وهي حائض فقالت اذا شد ازارها على اسفيها ثم يباشرها ان شاء. قال وعن مالك انه بلغه ان سان عبدالله وسليمان ابن يساء سئل عن الحيض هل يصيب هذا زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل فقالا حتى تغتسل. قد زعم بعض الفقهاء ان الامام مالك رحمه الله آآ وبعض فقهاء المدينة يرون جواز اتيان المرأة في دبرها ولكن نقل المحققون من اهل العلم ان هذا غلط على مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله باب طهر الحائض وعن علقمة ابن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها هي بالدرجة هذا التصويب غلط هنا في النسخة الصواب بالدرجة. نعم انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال وعن عبد الله بن ابي بكر عمته عن عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يد يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر. فكانت فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء ويصنعن هذا. قال يحيى وسئل ما لك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا مرد ما ان تيمم. باب جامع الحيضة. قال وعن قال وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل قال وعن مالك انه سألهم عن ابتدع الصلاة ولو قبل الوضع ولو قبل الوضع لماذا هذا فيه دلالة ان الامام مالك يرى ان المرأة الحامل ربما يأتيها الدورة طيب الجمهور يقولون الحامل لا يمكن ان يأتيها الدورة هذا دم فساد ويمكن ان يحمل قول الامام مالك ان المقصود بالدم اذا كان قبل الولادة بشيء يسير بيوم او يومين نعم قال وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن عن المرأة الحامل تردما قال تكف عن الصلاة. قال قال مالك وذلك الامر عندنا. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض ولو عن هشام عروة عنبه عن فاطمة بنت المنذر الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. قال باب مستحاضة وعن هشام من عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لاطوف افأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة وذلك اشارة الكلام معها فقال اسم الله دائما الكاف اذا كان لمذكر ذلك اذا كان المؤنث ذلك قال الله عز وجل ذلك الكتاب لان الخطاب مع المذكرين نعم احسن الله اليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي قال وعن وعن نافع عن سليمان يساء عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهرق الدماء الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلم فاستفتت لها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال وعن جميع ما تعنى به عن زينب بنت ابي سلمة انها زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي قال وعن سمية وعن سمي مولى ابي بكر ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تقتسم المستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثرت. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستهاوة الا ان غسلا واحدا ثم ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك الامر عندنا ننوي استحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاوة. قال ما لك الامر عندنا في على حديث هشام ابن عبوات عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك قال باب ما جاء في بول الصبي وعن هشام عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في في فما اجلسه في حجره فبان على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه فنضحه ولم يغسله المكان والحجر هو ما بين اليدين قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائما وغيره. وعن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وعن عبد الله بن انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما قال وسئل ما لك عن غسل الفرد من البول والغائط هل جاء فيه اثر فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضأون الغائط وانا احب ان اغسل الفرج من البول. على كل حال البول واقفا جائز عند الحاجة واما عند غير الحاجة فجاء في احاديث في النهي صحيحة نعم قال باب ما جاء في السواك وعن ابن شهاب عن ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك. وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن شهاب عن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة وعن يحيى بن سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس ليجمع الناس للصلاة. فهني عبدالله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث من خزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل الا تؤذنون للصلاة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. الاذان من خاصية هذه الامة لا تجد امة على وجه الارض ها تؤذن لعباداتها الا امة الاسلام ولله الحمد والمنة. نعم قال وعن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما بالنداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. قال وعن وعن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبدالله واسحاق ابن عبد الله انه ما اخبراه انه وما سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة. يعني نودي والمقصود به نودي الى ثوابه حي على الصلاة حي على الفلاح نعم قال وعن عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع من صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا لا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نود للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا تؤمن بالصلاة ادبر حتى اذا قضيت تثميم اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يقول له اذكر كذا اذكر كذلك لما لم لما لم كن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم ان يدري كم صلى؟ المقصود بالشيطان هنا جنس الشيطان والشيطان الذي آآ يوسوس في الصلاة هذا جاء في بعض الروايات في الاثار ان اسمه ولهان او خنزر نعم قال وعن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعدي الساعدي انه قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء اي للصلاة والصف في سبيل الله. قال يحيى وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس. قال يحيى وسئل عن تسمية النداء والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه فاما الاقامة فانها لا تثنى ولا ذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع بذلك بحد بحد يقام له. الا اني ارى وذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخبيث ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. قال وما سئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتومة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال مالك عن تسليم المؤذن الامام ودعائه اياه للصلاة ومن اول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمن الاول قال وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه احد فلم يأتيه احد فاقام الصلاة وصلى وحده؟ ثم جاء الناس بعد ان فرغ يعيد الصلاة معهم فقال ايعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده ان يصلوا باقامة غيره قال لا بأس لذلك اقامته واقامة غيره سواء. واما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها قال وعن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب جاء عمر جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في داء الصبح كون عمر جعله في نداء الصبح ليس معناه انه لم يثبت والا فان الصحابة لا يمكن ان يوافقوه على هذا ولكن هذا فيه دلالة انه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك ثم رجع اليه الصحابة او كما قال بعض العلماء ان هذا من الاجماع لان عمر امر به فسكت الصحابة فعد اجماعا والاجماع حجة نعم قال وعن عمه ابي قال وعن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك النبي انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد باب النداء في السفر وعلى غير وضوء عند الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد فقال الا صلوا في الريحان ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وعنا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد عن الاقامة في السفر الا في الصبح. فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس. وعن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفه فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت. وان شئت فاقم ولا تؤذن. وعلى يحيى سمعت ما يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب وهو منصوص الحديث قال اذناه ولي امكما اكبركما؟ نعم قال وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة واقام صلى من الملائكة امثال الجبال. قال باب قدر باب قدر السحور من النداء الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وعن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الى ان ينادي بليل فكونوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت افتتاح الصلاة وعن ابن شهاب عن ابن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قال وعن ابن شهاب عن علي ابن حسين علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله قال وعن يحيى ابن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة قال وعن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم فيكبروا كل ما قضى ورفع اذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابن شهاب عن ابن عبدالله ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر في الصلاة كلما قبض ورفع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. قال وعن ابي نعيم وهمي كيسان عن جابر عبد الله انه كان يعلمه التكبير في الصلاة. قال كان يأمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا قال وعن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة قال يحيى وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر الركعة الثانية فقال يبتدئ صلاته احب اليه احب الي ولو سامع الامام عن تكبيرة الاستفتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى تكبيرة الافتتاح وقال يحيى قال مالك بالذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الافتاح انه يستأنف صلاته قال مالك في امام ينسى تكبيرة حتى يفرغ من صلاته قال ارى ان يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وان كان من خلفه قد كبر فانهم يعيدون. قال باب القراءة في المغرب والعشاء. قال وعن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت لي يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقرأ بها في المغرب قال وعن ابي عبيد المولى سليمان ابن عبد الملك عن عبادة ابن نسي عن قيس ابن الحارث عن ابي عبدالله الصنابيحي انه قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة من قصار مفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لا تكاد ان تمس ثيابه فسمعته قراب ام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قال وعن نافع وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا وحده يقرأ في الاربعين جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورة. قال وعن يحيى بن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها والتين والزيتون قال باب العمل في القراءة وعن نافعنا ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقنوات فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن همئذ ينطوين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم كانوا لا فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة يقرأ يعني لا يجهر قال وعن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار ابي جهل بالبلاط قال وعن نافع ان عبد الله بن عمر من كان اذا فاتته فاذا فات مسلم من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام القراءة انه اذا سلم الامام قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهه انه قال كنت اصلي الى جانب نافع ابن جبير ابن مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي. قال باب القراءة في الصبح وعن وعن هشام ابن عروة عن ابي ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما وفيه دلالة يعني كل البقرة قرأها في ركعتين فيه دلالة انهم يبتدئون الصلاة من اول الوقت والا ما يمكن الانتهاء منهما الا بعد الشروق نعم قال وعن هشام ابن عروة ابن عامر ابن ربيعة يقول مصلين وراء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطية فقلت والله اذا قد كان يقوم حين يطمع الفجر قال اجل قال وعن يحيى ابن سعيد وربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن القاسم محمد ابن عمير الحنفي قال قتل ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان ابن عفان اياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. ان عبد الله بن عمر كان العشر بالعشر السور الاول من من المفصل في كل ركعة بيوم القرآن وسورة. قال باب ما جاء في ام القرآن قال وعن العلاء ابن عبدالرحمن ابن يعقوب ان ابا سعيد المولى عامر بن كريز اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لاحقة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد ان يخرج من باب المسجد فقال اني لارجو الا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في مثلها. قال ابي فجعلت ابطئ في في المسيرة وجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ اذا فتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين. حتى اتيت على اخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيت قال وعن ابي نعيم وهبي ابن عبد الله رضي الله عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام قال بارك الله فيك نقف على هذا ان شاء الله نكمل في الغد الساعة الرابعة والربع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى