نعم ثم قال باب باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء ثم روى حدثنا علي بن سعيد النسوي وهو ثقة قال اخبرنا الحكم بن نافع وهو البهراني ثقة عن شعيب ابي حمزة وهو ثقة ثبت عن عبد الله ابن ابي حسين وهو ثقة قال حدثني عيسى ابن طلحة وهو ثقل عمو ابن الجهني قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة وضاع يعني منهم قبيلة كلب ومنهم بلي ومنهم نهد وغيرهم اللي من قضاة وجهينة فقال له يا رسول الله رأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الصلوات الخمس وصمت وصمت الشهر وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان واتيت الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. هذا اسناد قوي قال باب ذكر عدد شوف كلام البزار حول هذا الحديث بارك الله فيك قال باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان ثم ذكر حديث عائشة قالت كان صلاته بالليل في شهر رمضان وفيما سوى ذلك ثلاثة ثلاثة عشرة ركعة. يعني بركعتي ماذا بركعتي الفجر راتبة الفجر نعم قال ابو هاشم هذا جوايز زياد ابن ايوب قال باب استحباب احياء ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان وترك مجامعة النسا فيهن والاشتغال بالعبادة وايقاظ اهلي اهله فيهن نعم يعني بالاعتكاف ثم ذكر حديث مسروق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من شهر رمضان شد المئزر يعني كناية والله اعلم عن الجد والاجتهاد واحيا الليل وايقظ اهله ولد في حديث الاسود عن عائشة كان وطبعا هذا صحيح حديث مسروق وحديث الاسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشرة الاواخر ما لا يجتهد في غيره ثم قال باب استحباب ترك المبيت على الفرش في رمضان ثم نعم لا نعلمه مرفوعا الا عن عبده المرء بهذا الاسلوب يعني المهم غريب فيه غرابة نعم ثم ذكرا ابن ابي عمرو عن المطلب عن عائشة المطلب لم يتبسم سماعه من عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان شد المئزرة ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلق. اللفظ السابق هو الصحيح شد المعزق واحيا اهله وايقظ اهله نعم ثم قال جماع باب الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم المسجد من اجل التعبد نعم لزوم المسجد من اجل التعبد لله سبحانه وتعالى. والاعتكاف اقل ما جاء بانه ليلة اقل ما جاء يعني في الاخبار المرفوعة بعض اهل العلم يقول لابد يكون يوما وليلة الصواب انه جاء في حديث عمر ليلة ولا يشترط فيه الصيام الليل ما يصام فيه وقال بعض السلف لو دخلت ساعة انوي الاعتكاف لكن هذا فيه نظر الاصل ان المسلم كل يوم يدخل المسجد خمس مرات فما جاء بانك تعتكف يعني كل ما دخلت صلي وتطلع الاعتكاف يعني لابد مدة يعني مثلا دخلت من العصر وجلست مثلا الى ان صليت العشاء مثلا او دخلت من المغرب الى ان صليت الفجر او من العشاء الى ان ليت الفجر نعم هذا الاعتكاف او صليت الفجر ودخلت الى ان مثلا غابت الشمس صليت المغرب وطلعت نعم هذا الاعتكاف نعم ثم ذكروا من حديث عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يبيد فالسنة في بداية الاعتكاف انك تدخل ماذا الفجر اذا صليت الفجر تدخل المعتكف والحديث صحيح في الصحيح قال باب باحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن اذا اعتكفت لا بأس يعني تضرب لك قبة نعم او هناك خوفة في المسجد نعم لا بأس قال باب في اعتكاف شهر رمضان كله. ثم ذكر حديثا بسعيد الخدومي اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط الى ثم اعتكف العشر الاخير وحديث ابي سعيد تقدم انه في الصحيحين والاعتكاف ليس له حد ان اعتكفت شهر او اقل او اكثر وكان عليه الصلاة والسلام الغالب يداوم على اعتكاف العشر الاخير باب الاختصار في الاعتكاف على العشر الاوسط والعشر الاواخر من رمضان ثم ذكر حديث ابي سعيد لعن بوه حديث صحيح له اسنيد متعددة ثم قال باب الباحة الاغتصاب من الاعتكاف على العشر الاواخر من شهر رمضان دون العشرين الاولين ثم ايضا ذكر حديث ابي هريرة كان يعتكف في كل رمضان في العشر الاواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوما عليه الصلاة والسلام نعم وهذا الاسناد اللي ساقه المصنف اسناد لا بأس به وجاء الحديث من طرق اخرى ثم ذكر حديث سالم عن ابيه قال جاور او جاوز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاوز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الاوسط من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الاواخر ثم قال نعم والحديث صحيح قال المداوم على اعتكاف العشر الاواخر من شهر رمضان ثم ذكر حديث عائشة وحديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهو حديث صحيح قال باب الاعتكاف في شوال اذا فات الاعتكاف في رمضان كان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا ماذا اثبته ففي سنة ترك الاعتكاف من اجل انه رأى نساء قد اعتكفن ضربنا كل وحدة ضربت خباء فقال يريدن بهذا فترك الاعتكاف حتى افطر حتى افطر من رمضان ثم اعتكف في عشر من شوال والاعتكاف العشر الاول من شوال يدل على انه لا يشترط فيه الصيام. لان اليوم الاول من شوال يجوز صيامه ولا ما يجوز؟ ما يجوز باب الاعتكاف في السنة المقبلة طبعا الامام ابن تيمية وابن القيم يشترطان الصوم وواضح والله اعلم عدم استوعب ذلك وابن القيم اجاب عن هالحديث يعني يقول العشرة الاول من شوال يعني المقصود اليوم الثاني فما بعده باب الاعتكاف في السنة المقبلة اذا فات ذلك لسفر او علة تصيب المرء ثم ذكر من طريق حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي بن كعب وهذا اسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف فالعام من العام المقبل عشرين ليلة ثم ذكروا حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف فالعام المقبل عشرين ليلة ماذا قال ابو عيسى التجمدي هذا الرجالة كلهم ثقات مشاهير لكن نويت كلام ابي عيسى قال باب الامر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشوك ثم يسلم النادر قبل قضاء النذر واباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان ذكر حديث عمر انه نذر لها ان يعتكف ليلة في رمضان وهو حديث صحيح في الصحيحين طيب ومريم فلسطين الذي ذكر من قبله كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب من سكن فلسطين واوقد على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له امر بالمر والجهل الرجاء وابي داود قال عن ابي هريرة قال الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد من امور الناس فيها جعل معاوية رجلا على حوائج الناس هذا بومباوية من اجل يعني هو الجهني وين جهينة؟ وين الاجد لا يجتمع طيب هذا يواجع يترك يواجه بشكل اوسع نعم ذكر حديث عمر وهذا طريق اخر وتقدم ان حديث عمر صحيح فالباب اباحة دخول المعتق للبيت لحاجة الانسان الغائط والبول ثم ذكر حديث عائشة كانت اذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيته لحاجة لم تسأل عن المريض الا وهي مرضة. قالت عائشة وان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل البيت الا لحاجة الانسان وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله فهو فكان عليه الصلاة والسلام يلازم المسجد الا لعمر لا بد منه قال باب ترك دخول المعتكف البيت الا لحاجة الانسان واباحة اخراجه من معتكف رأسه من المسجد للمرأة لتغسله وتردله. وان هذا لا بأس به ثم ذكر الحديث السابق وهو حديث صحيح باب الرخصة في توجيه المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها اياه وهي خارجة من المسجد ودفعوا حديث هشام عن ابيه عن عائشة وهو حديث صحيح نعم احسنت ابو عيسى نعم يقول حسن صحيح غويب هذا الحديث نعم غويب اي حديث انس نعم اي نعم حديث انس برقم الفين ومئتين وستة وعشرين وسبعة وعشرين اين حسن صحيح غبيب طبيب نعم في اسناد الخراب ثم قال باب الرخصة في سوارة المرأة زوجة في اعتكافه ومحادثتها اياه عند زيارتها اياه يعني هذا امر مشروع لا بأس به فذكروا حديث صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني الى اخره وهو حديث متفق عليه ثم قال ان النبي على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بلغ مع صفية حين اراد قلبها الى منزلها باب المسجد لا انه خرج من المسجد نعم ثم ذكر الحديث وهو حديث صحيح ثم قال باب رخصة في السماء المعتكف مع النساء في الاعتكاف ذكروا حديث صفية المتقدم ثم ذكر حديث عائشة قالت كنت اصبغ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ربما قال قالت كنت اسهر وهذا لا يصح قال ابو بكر بن خزيمة وهو خبر منكظ نعم المعلب بن عبد الرحمن متهم لكن يغني عنه حديث صفية قال باب الافتراش في المسجد ووضع السرور فيه للاعتكاف لا بأس ان الانسان يضع فراشه او سريره انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه او وضع له سريره وراء اسطوانة التوبة هذا لعل لكم انه موقوف نعيم بن حماد فيه بعض الضعف قال باب رخصة في بناء بيوت السعف في المسجد الاعتكاف فيها نعم يعني في الغالب كانوا يصنعون بيوتهم من السعف ثم ذكروا من طريق ابن ابي ليلى وهو لا يحتج به عن صدقة بن يسار وهو صدوق عن عبد الله بن عمر ثم ذكر حديث عنه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام ان المصلي اذا صلى يناجي ربه فليعلم احدكم بما فليعلم احدكم ما يناديه يدعو بعضكم على بعض يريد انكار الجهر بعضهم على بعض وهذا الاسناد لا يصح من اجل ابن ابي ليلى ولكنه قد توبع فالخبر صحيح قال باب الرخصة في وضع الامتعة التي يحتاج اليها المعتكف في اعتكافه في المسجد ثم السلام لا شك ان المعتكف يحتاج الى ماذا يحتاج الى متاع امتعة شي ينام عليه وايضا شيء يحتاجه في طعام ولا في شراب ولا في كذا نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري ووجه الشاهد منه فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا وهو حديث صحيح قال باب الخبر الدال على اجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد امر باعتكاف ليلة ولا صوم في الليل ثم ذكر قصة عمر في الجاهلية عندما جاء الاسلام وهو خبر صحيح قال باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع ازواجهن اذا اعتكفوا فذكر عائشة في استئذانها وتقدم انه خبر صحيح ثم ذكر عن عن الامام الشافعي مسائل قال من نذر ان يعتكف قائما ولا يكلم احد ولا يأكل لحما ولا يضطجع على فراش على معنى التقرير يريد التقرب الى الله بلا يمين فلا يفعل ذلك لانه قربة ولا ليس بقربى ليس بقربى نعم اما اذا كان بيمين فيكفر هو ليس بقوة يكفر عن يمينه ثم ذكر حديث عائشة من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي ان يعصي الله فلا يعصه. وهو خبر صحيح وفي حديث ابن عباس وهو خبر صحيح رواه البخاري انه رأى ابا اسرائيل قائما في الشمس فقال ما له قائم في الشمس؟ قالوا نذر ان يصوم والا يجلس ولا يستظل. قال مروه فليجلس تستظل وليصم امره ان يجلس ويصطدم والصيام نعم الصيام عبادة فامره ان يأتي به واما القيام لا امره ان يجلس. واما في الشمس امره ان يستظل. لان القيام في الشمس ليس عبادة قال باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على ان المعتكف يخرج معتكف من معتكفه من معتكفه مصبحا لا ممسيا من معتكفه مصبحا لا ممسيا. ذكر حديث ابي سعيد وتقدم انه في الصحيحين نعم ثم قال كتاب الزكاة او ابواب الزكاة والله يعني الخروج هو اللي يستدلون به يستدلون بحديث ابي سعيد وحديث ابي سعيد في فوق يعني الان انت ما غابت الشمس واخبروك جاء الخبر بان غدا عيد هل تنتظر الى الفجر ذهب جمع من اهل العلم انك تنتظر الى الفديو وتصلي الصبح ثم نفدت حتى يقضى بين الناس تحمل الحديث صحيح ايه والله لقد نفدت نفد اي نعم اي نعم نفدت ويصير نفدت طيب اه نعم يواجع المهم خلوه يراجع طيب سجل يا ابو عبدالرحمن يراجع خلاص اذا خرجت للعيد انتهيت من ماذا من اعتكافك وبعض اهل العلم يقول يعني انك خلاص قابلت الشمس وغدا هو العيد فما فيه فيعني الامر لعل واسع يا جماعة ودنا ننتهي ترى ما ودنا نشك على الاستاذ عوني او غيره من الاخوان قال باب البيان ان ايتاء الزكاة من الاسلام بحكم بحكم الامينين امين السماء جبريل وامين الارض محمد صلى الله عليه صلى الله عليهما وسلم لا شك ان الزكاة من الاسلام بالاتفاق نص القرآن والسنة ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو متفق عليه في مجيء جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الى اخره. والحديث صحيح قال باب البيان ان ايتاء الزكاة من الايمان اذ الايمان والاسلام اسمان لمعنى واحد. الصواب لا ان الايمان الاسلام اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ثم ذكر حديث وفد عبد القيس وهو حديث متفق على صحته امروكم باربع وانهاكم عن اربعة ابوكم بالايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تعطوا خمس ما غنمتم الى اخره نهاهم عن الدب والحنتم والنقي والمزفت الدبان كان يعني القضاء يعني يصلح اواني او نعم اناء او كأس نعم يشرب منه ينقض نعم والحنتم ايضا جرار والنقيض الشجرة تنقل شجر جذع النخلة والمزفت اللي يوضع فيه الزفت نعم ثم بعد ذلك يعني نسخ هذا والانسان نعم يشرب في اي اناء ما لم يتخمظ ينبذ له يعني ويشرب في الاناء ما لم يتخمر نعم ثم قال باب جماع وباب في منع الزكاة طبعا اختلف اهل العلم في مانع الزكاة هل يكفر او لا والصواب انه لا يكفر ولا في اقوال عن السلف انه يكفر والصواب انه لا يكفر الا اذا قاتل مثل الذين امتنعوا من دفع الزكاة وقاتلوا فهذا استحلال بالقتال هذا استحلال بالقتال نعم ولذا اطلق عليهم المرتدون وكما قال الامام ابن تيمية ما كانوا يسألون انت ام كلب بها ولا غير امك؟ كانوا يسألون الصحابة ولا قاتلوا الجميع؟ قاتلوا الجميع وسماهم اهل جدة نعم نعم واما شخص قد امتنع عن الزكاة نعم بخلا بها فهذا عاصي قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهذا اللي جاء فيه الحديث ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة ام الى النار نعم ثم ذكر حديث انس ابن مالك نعم وهذا الصواب انه عن ابي هريرة وليس عن انس نعم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم قال عمر فلما رأيت رأي ابي بكر قد شرح قد شرح عليه علمت انه الحق. نعم الماتن صحيح لكن ليس نعم حديث ابي هريرة ثم ساق حديث ابي هريرة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم حرمت علي دماؤهم واموالهم وحسابهم على الله ثم ذكر المضيق عامر العقيل ان اباه اخبره هنا سمع ابا هريرة عام العقيلي وابوه ليس بالمشهورين عرض علي اول ثلة يدخلون الجنة واول ثلة يدخلون النار فاما اول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك احسن عبادة ربي ونصر سيدي وعفيف متعفف ذو عيال واما اول ثلة يدخلون النار فامير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي لا يؤدي حق الله في مال وفقير نعم هذا الاسناد لا يصح قال باب ذكري لعن لاوي الصدقة الممتنع من ادائها وهذا ايضا لا يصح قال عبدالله اكل الربا وموكله وشاهداه اذا علماه والواشم والمستوشم ولاوي الصدقة والمرتد اعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا لا يصح يحيى بن عيسى لا يقبل تفرده عن الاعمش وكدت كل ما فيه قال بعض صفات الوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق بالله نعوذ من عذابه ثم ذكر حديث معوظ ابن سويد عن ابي ذوو قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رأني قال هم الاخسرون ورب الكعبة فقلت من هم فداك ابي وامي؟ قال هم الاكثرون الا من قال بالمال هكذا وهكذا. اربع مرات وقليل ما هم وما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه. تنطحه بقرون وتطأه باخفافها كلما نفدت نفذت اخراها عادت عليه اولاها نفذت لنفذت معروف معروف المهم خلوه يراجع نعم اللغة العربية ترى واسعة قال سهيل من حديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله الا اوتي به وبماله فاحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره الف سنة مما تعدون وطبعا اللي في الصحيح خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ولا عبد لا يؤدي صدقة ابنه الا اوتي به وبإبنه على اوفر ما كانت فيفتح لها بقاع قوقل اي مستوي فتسير عليه كل ما مضى اخراها ود اولاها حتى يحكم الله بين عباده. الجزاء من جنس العمل كما انه منع هذه زكاة هذه الانعام يعذب بها يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك نعم ثم الحديث نعم صحيح قال وفي رواية في يوم كان مقتله خمسين الف سنة مما تعدون. وهذا ارجح والله اعلم ثم ذكر حديث ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اكظع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو منه حتى يلقظه اصبعه ونعوذ بالله من ذلك. والحديث صحيح نعم ثم ذكر حديث ثوبان قال حدثنا ببشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زويع قال حدثنا سعيد ابي ابن ابي عقوبة عن قتاه قال عن قتادة قال عن سالم ابن ابي قال عن معدن بن ابي طلحة قال عن ثوبان هذا اسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع اكوع والعياذ بالله ساقط شعر رأسه من كثرة ماذا السم نعوذ بالله من ذلك له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما انت فيقول انا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يده فيقدقضها ثم يتبعه سائر جسده. نعوذ بالله من ذلك والله السعيد الذي يأخذ وهو نعم قال باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على ان الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته لا المال المدفون الذي اؤدي زكاته ثم ذكروا عن ابي وائل عن عبد الله اي ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل رجل لا يؤدي زكاته الا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة قال ثم قضى عليه الصلاة والسلام سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك وهذا الحديث اسناده صحيح ثم ذكر من طريق عبد العزيز من عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ان الذي لا يؤدي زكاة ما له يماثل له يوم القيامة شجاعا اكوع له زبيبتان فيلزمه او يطوقه او يطوقه يطوقه يقول انا كنزك هذا طبعا في اسد ابن موسى واسد صدوق له فظائب وشوف لماذا العقيلي ذكره في الضعفاء؟ يبدو انه في توبة متى سد ابن موسى يمكن قال باب ذكر الدليل على ان لا واجب في المال غير الزكاة. هذا فيه خلاف بين العلماء. هل يجب غير الزكاة او فقط الزكاة وفيه ما دل على ان الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ما له زكاة ما له دون من يؤديها وان كان المال مدفونا. طبعا الصواب ان في المال حق سوى الزكاة ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ذكر صاحب الخيل قال ولم ينسى حق الله فيها وما حق الله فيها؟ اعارة ظهره الاصل في الخيل هل فيها زكاة ما فيها زكاة فاعاظة ظهرها هذا من الحق قال وذكر الابل وقال لم ينسى حق الله فيها ومن حق الله فيها الشرب من لبنها نعم يعني احيانا هناك يعني انسان اخذ زكاة ماله وجاره هو اخذ زكاة ماذا وانتهى ووجد شخص يعني اذا ما انفق عليه واطعمه ولا راح ماذا؟ يهلك. يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه. نعم نعم ثم ذكر قال باب الدليل على انه لا واجب في المال خير الزكاة وهذا تقدم الكلام عليه قال باب ذكر دليل اخر على ان الوعيد المكتنز هو اللي مانع الزكاة دون من يؤديها فذكر حديث ابي الزبير عن جابر حديث ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة مالك الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث الى ثلاث مئة فاذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغيره وكبيرها فقد اذهبت انت شوهوا الصواب انه موقوف كما رجح ابو زرعة غازي والبيهقي رجحوا الوقف قال باب بيعة الامام الامام الناس على ايتاء الزكاة ثم ذكر حديث قيس ابن ابي حازم عن جبيب وهو في الصحيحين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ثم قال باب ذكر البيان ان فرض الزكاة قال كان قبل الهجرة لارض الحبشة اذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته الى المدينة بس الزكاة المعلومة اللي فيها نصاب وفيها عدد معين هذي فرضت في المدينة واما قبل اما عندما كان المسلمون في مكة فكان عليهم زكاة لكن يعني ليست هي اه المحددة نعم والمبينة وانما يخرج الانسان ما يتيسر له والله اعلم بس وضعوا ترجمة في من شو يقول عنه ثم ذكره من طريق محمد ابن اسحاق قال وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن ام سلمة وهذا اسناد لا بأس به. ذكر قصة لقاؤهم بالنجاشي في بلاد الحبشة نعم ولا بأس باسناده وهو ابن اسحاق فيما يتعلق بباب السيرة قوي قال جماع ابواب صدقة المواشي من الابل والبقر والغنم هذه اه بهيمة الانعام هي التي تجب فيها الزكاة دون غيرها ثم ذكر حديث انس ابن مالك ان ابو بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسنين التي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئلها فوقها فلا يعطه. اذا كان يستطيع ان يمتنع باربعة وعشرين من الابل فما دونه الغنم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فان لم يكن فيها ابنة مخاض ما عنده فابن لابن ذكر الى ست وثلاثين فاذا بلغ ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا بلغ ستا واربعين ففيها حطة طروقة الجمل الى ستين فاذا بلغت واحدة وستين ففيها جزعة الى خمس وسبعين فاذا بلغ ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها طرقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبول وفي كل خمسين حقة هذا اذا زادت على عشرين ومئة ومن لم يكن معه الا اربعة من الابل فهل فيها صدقة ليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها من اراد ان يتطوع له ذلك فاذا بلغت خمسة من العبئ الابل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت على العشرين ومئة الى ان تبلغ المائتين ففيها شاتان فاذا زادت على المائتين مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل اذا يشترط في هذه قال لها نعم لابد ان تكون ماذا شائبة فاذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة والمقصود السعي ما اكثر الحول قال فان كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة يعني دي تسعة وثلاثين ما فيها الا يشاء ربها قال هذا حديث بن داوود ثم ذكر تفسير ابن خزيمة تفسير ما ذكر في هذا الحديث ثم قال باب زكر الدليل على ان صغار الابل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند اخذ السعي الصدقة من مالكها ولا تخرج طبعا من الصغار انت عندك مثلا اربعين شاة فيها كم مشات هذه الاربعين منها صغار ومنها كبار الصغار تعد ولا ما تعد تعد لكن لا يؤخذ من الصغر نعم ثم ذكر حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة نعم عن علي قال طبعا الصواب ان هذا موقوف ليس بمرفوع قال وليس فيما دون خمس من الابل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الى خمسة عشرة فاذا كانت خمسة عشر فبها ثلاث الى عشرين ففيها اربع الى اربعة وعشرين كلها اربع خمسة وعشرين هنا تتغير اه يتغير نصاب الزكاة فيكون فيها بنت مخاض فان لم يكن فابن لبن ذكر والى اخره كما تقدم في حديث انس قال فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون اربعين من الغنم شيء فاذا كانت اربعين ففيها شاة عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ولا يجمع بين متفوق خشية الصدقة واحد عنده اربعين شاة طوقها جعل عشرين هنا وعشرين في مكان اخر هربا من الزكاة يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا يفوق بين مجتمع نعم شخصين قد اجتمعا فاصبحت شياه اربعين يجب عليهم شاة فخوف الصدقة كل واحد يفوق فهنا ما يفوق بين المجتمع من اجل ايضا الهروب من الزكاة قال باب الدليل على ان الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الابل ولا فيما دون لو بعين من الغنم مع ان الدليل على ان الى اخره تقدم الدليل على ذلك ثم ذكر حديث ابي سعيد وهو في الصحيحين قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فالصدقة تكون النصاب خمسة اوسق فاكثر قال باب ذكر الدليل على ان اسم الزكاة ايضا واقع على صدقة المواشي. لا ذكر حديث ابي ذر وهو حديث صحيح قال باب ذكر الدليل على ان الصدقة انما تجب في الابل والغنم في سوائمها دون غيرها فاذا لم تكن سائما فلا يجب فيها الزكاة. الا اذا كانت معدة لاي شيء للتجارة فتزكى زكاة تجارة ثم ذكر حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت لبون لا يفوق ابل من حسابها من اعطاها مقتدرا فله اجرها. طلبا للاجر ومن منعها فان اخذوها وستر ما له عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء وهذا اسناد ثم ذكر من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرج الى عماله حتى قبض طبعا سفيان ابن الحسين يحتج به في الزهري. ولكن عندنا حديث ابي بكر حديث انس يكفي بالباب ما عندنا يعني جاء ايضا حديث حديث ابن عمر سفيان ابن حسين ثم ذكر حديث ابي والي عن موسوق عن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن واخبره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا يتبع امه ومن كل اربعين بقرة بقرة مسنة ما ما كان له سنتان ومن كل حال من دينارا او عدله معافر. حالم جزية. ياخد الدينار عليه. او عدله اذا كان ما عنده دينار يخرج اه بدله من الثياب معكم الثياب المعافرية. هذا نعم كان باليمن هذا الاسناد صحيح ولا منقطع ما انقطع ما سوق لا من يسمع هالخبر من معاذ فهو منقطع ثم ذكر من طريق معمر عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي البقرة ثلاثين بقرة ان تبيعوا في الاربعين مسنة نعم وهذا المتن ثابت من مجموع الطرق وهذا الاسناد ظاهره لا بأس به وكتاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لعمو لعمرو بن حزم هذا صحيح ثم ذكر قال باب ذكر الخبر المفسر للفظة لللفظ المجملة التي ذكرتها الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها من كان عنده بقر ولكنها تعمل عاملة في الحرث فهذه ليس فيها زكاة تكرر احاديث علي وساقهير من معاوية قال احسبه وجاء في في رواية صحيحة رواية سفيان الظاهر عن علي موقوفا عليه لكن يعني مثله في الاصل له حكم قال في الغنم في كل اربعين شاة شاة طبعا هنا قال انا عاصم بالظمرة هو رجل اخر والرجل الاخر هو الحارس الاعور وابن خزيمة لا يحتج به فلذا الظاهر لم يذكره قال في الغنم في كل اربعين شاة شاة فان لم تكن الا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء وفي الاربعين وفي الاربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت المائتين شاة ففيها الى ففيها ثلاث الى ثلاث مئة ثم في كل مئة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيعن وفي الاربعين مسنة قالوا ليس على العوامل شيء نعم ثم ذكر من حديث ابي الزبير عن جابر قال ليس على مثير الارض زكاة نعم ولعل نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق