﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يبارك لنا في اوقاتنا واعمارنا واموالنا واهلنا وذوينا

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.150
وبعد فهذا هو المجلس التاسع مغرب الخميس التاسع والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب القضاء باب القضاء في ميراث الولد المستلحق

3
00:00:35.300 --> 00:00:49.600
والقراءة مع الشيخ فواز الدوماني فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. وبه اليه رحمه الله تعالى قال باب القضاء في ميراث الولد المستلحقه. قال يا يحيى سمعت مالك

4
00:00:49.600 --> 00:00:59.600
كان يقول الامر مجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول احد قد اقر ابي ان فلانا ابنه. ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد ولا يجوز اقرار

5
00:00:59.600 --> 00:01:09.600
اقر الا على نفسه في حصته من مال اليمين يعطى الذي شاهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي به يديه. قال مالك وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك بنين له ويترك

6
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
مئة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمئة دينار ثم يشهد احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا لابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث مستلحق لو لحقه ولو اقر له الاخر واخذ المئات الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو ايضا من منزلة المرأة تقر بالدين على ابيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة

7
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
فعليها ان تدفعها الى الذي اقرت له بدينه قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم ان كانت امرأة ان كانت امرأة ورثت الثوم. دفعت الى دفعت الى الغريم ثمن دينهم وان كانت ابنة ورثة نصف دفعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع على حساب هذا يدفع اليه من اقر له

8
00:01:49.600 --> 00:01:59.600
من النساء قال مالك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيها على ابي دينا احلف صاحب الدين مع شهادته شاهده واعطي الغريم حقه كل

9
00:01:59.600 --> 00:02:09.600
وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب دين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله. فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه ذلك

10
00:02:09.600 --> 00:02:19.600
لانه اقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه اقراره. باب القضاء في امهات الاولاد قال يا يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

11
00:02:19.600 --> 00:02:42.250
قال ما بال ريال يطاؤون ولا ايدهم ثم يعزلونهن ثم لا تأتيني والدة يعترف سيدها ان ان قد الم بها الا الحقت به ولدها بعد ذلك او اتركوه قال مالك عن نافع عن الصبية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائهم ثم يدعون ثم يدعون ثم يدعو يدعوه

12
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
هن يخرج يخرجن لا يأتي والدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت بها ولدها. فارسلوهن بعد او امسكوا او امسكوهن. قال حينما سمعت مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنتني اية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها. وليس عليه ان يحمل من جنايتها

13
00:03:02.250 --> 00:03:12.250
اكثر من قيمتها. باب القضاء في عمارة الموات. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له

14
00:03:12.250 --> 00:03:22.250
ليس لعرق ظالم حق. قال مالك والعرق ظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق. وحدثني مالك العلم الشافعي عن سالم بن عبدالله عن نبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

15
00:03:22.250 --> 00:03:32.250
وقال من احيا ارض ميتا فهي له. قال مالكون على ذلك الامر عندنا. باب القضاء في المياه. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغ من رسول الله صلى الله

16
00:03:32.250 --> 00:03:52.250
وسلم قال في سيل مهزور مزينيب يمسك يمسك وحتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفلت. قال وحدثني مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. وحدثني عن مالك عن ابي رجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن

17
00:03:52.250 --> 00:04:06.650
انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر باب القضاء في المرفق. قال حدث يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن ابن شاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:04:06.650 --> 00:04:26.650
قالت لا يمنع احدكم جاره وخشبة يغرسها في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساقى خليجا له من من العريض. فاراد ان يمر ان يمر به في ارض محمد بن سلمة بن مسلمة فابى

19
00:04:26.650 --> 00:04:36.650
فقال له الضاحاك لم لم تمنعني وهو لك من فعل؟ تشرب به اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه. الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمدا وسلمته فامره

20
00:04:36.650 --> 00:04:46.650
وان يخلي سبيله وقال محمد له. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه فهو لك نافع؟ تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن به ولو

21
00:04:46.650 --> 00:04:56.650
على بطنك فامره عمران يمر به ففعل الضحاك. وحدثني ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف

22
00:04:56.650 --> 00:05:17.100
يحوله الى ناحية من الحائط وهي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن ما لك العثور ابن زيد الديني انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية

23
00:05:17.100 --> 00:05:37.100
في اي مدار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هالك وترك مالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم ومع النضح الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع العين اذا اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة الذي بينها متقارب

24
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
انه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهما المساكن والدور بهذه المنزلة. باب القضاء في الضواري في الضواري والحريصة. حدثني مالك عن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه دخلت على حائطه رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على

25
00:05:57.100 --> 00:06:07.100
للحوائط حفظها بالنهار وانا ما افسدت المواشي بالليل ضامن على ان وحدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم ان رقيقا لحاطب سرقوا

26
00:06:07.100 --> 00:06:27.100
ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم. ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزاني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزاني كنت والله امنعها من اربعمائة درهم

27
00:06:27.100 --> 00:06:37.100
فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا وليس على هذا العمل وعندنا في تضعيف القيمة. ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما

28
00:06:37.100 --> 00:06:51.650
ايغرم الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها القضاء في من اصاب شيء من البهائم؟ قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان عالذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها؟ قال يا يحيى سمعت مالكا يقول في الجمال يصوم

29
00:06:51.650 --> 00:07:11.650
على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره. فانه ان كانت له بينة على انه اراده وصال انه اراده وصال عليه. فلا عليه وان لم تقم له بينة الا مقالاته فهو ضامن للجمل. القضاء فيما يعطى العمال قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الى الغسال ثوبا يصبغه

30
00:07:11.650 --> 00:07:31.650
طبقوا قال صاحب الثوب لما لم امرك بهذا بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني بذلك فان الغسالة مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان يأتوا بامر الله لا يستعملون في مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ

31
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه سوف يخطئ فيه فيدفعه الى رجل اخر حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا ظلم على الذي لبسه ويغرمه الغسال بصاحب ثوب. وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع عليه على غير معرفة بانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس له انه ليس ثوبه فهو ضامن له. باب القضاء في

32
00:07:51.650 --> 00:08:03.850
حمالة والحول قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين الله وعليه انه ان افلس الذي احتيل عليه او مات لفلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احال

33
00:08:03.850 --> 00:08:23.850
فله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول. قال مالك هذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا؟ قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على تحمل له يرجع على غريمه الاول. باب القضاء في من ابتعث ثوبا وبه عيب

34
00:08:23.850 --> 00:08:33.850
قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا ابتعى الرجل ثوبا به عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد له فشهد عليه بذلك او اقر بذلك واحدث فيه الذي ابتاعه حالة من تقطيع

35
00:08:33.850 --> 00:08:43.850
ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتعه غرم في تقطيعه اياه. قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق او

36
00:08:43.850 --> 00:08:53.850
او عوارهم فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق او العوار من ثمن الثوب

37
00:08:53.850 --> 00:09:03.850
ويمسك الثوب فعل وان شاء ان يغرم ما نقص التقطيع او الصبغ من ثمن الثوب ورده افعل. وهو في ذلك بالخيار فان كان المبتع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمانيه فالمبتاع بالخيار ان شاء

38
00:09:03.850 --> 00:09:13.850
ضاع عنه قدره نقص العيب من ثمن ثوبه وان شاء ان يكون شريكا للذي معه ثوبه فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق والعوار فان كان ثمنه عشرة دراهم وثمنه ما زاد فيه الصبغ خمسة

39
00:09:13.850 --> 00:09:33.450
كانا شريكان في ثوبي لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حسابي هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. باب ما لا يجوز من النخل من النحل باب ما لا يجوز من النحل احسن الله اليكم. قال حدثني مالك عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن محمد ابن النعمان ابن بشير انهما اخبراه عن النعمان ابن بشير انه قال ان اباه بشيرا اتى

40
00:09:33.450 --> 00:09:43.450
به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت هذا غلاما كان عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فارتجعه

41
00:09:43.450 --> 00:09:53.450
وحدثني مالك عن ابن شاب عن عروة ابي الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة

42
00:09:53.450 --> 00:10:13.450
قد فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك وان كنت واني كنت نحلتك عشرين وثقة فلو كنت جددتيه واحتزرت واحتزتيه كان كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو وانما هما اخواك واختاك

43
00:10:13.450 --> 00:10:33.450
تسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. انما هي اسماء فمن الاخرى؟ فقال ذو بطن ذو بطن بنتي خارجة جارية وحدثني مالك عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم

44
00:10:33.450 --> 00:10:43.450
ان قال ما لي بيدي لمعطيه احدا وان مات وقال هو لابني قد كنت اعطيته اياه. من من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان ما ان مات

45
00:10:43.450 --> 00:11:03.450
لورثته فهي باطل. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى مالكا يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي اعطيها الى ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي اعطيها. قال وان اراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليه فليس ذلك لا. اذا قام عليه بها صاحبها اخذها. قال مالك بن عطى

46
00:11:03.450 --> 00:11:13.450
اكل الذي اعطاها فجأة الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه ذلك. عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي

47
00:11:13.450 --> 00:11:23.450
ان يحلف حلف المعطي وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما ادى عليه. اذا كان له شاهد واحد وان لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك من اعطى عطية لا يرث ثوبها ثم

48
00:11:23.450 --> 00:11:43.450
فمات المعطى فورثته بمنزلته. وان مات المعطي قبل ان يقبض. المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له. وذلك انه اعطي عطاء لم يقبض فلا فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك اذا قام صاحبها اخذها. باب القضاء في الهبة. قال حدثني ما لك عن

49
00:11:43.450 --> 00:11:53.450
داوود ابن حصين عن ابي عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صداقة فانه لا يرجع فيها ومنه بهيبة يرى انها انما اراد بها الثواب

50
00:11:53.450 --> 00:12:03.450
فهو على هيبته يرجع فيها اذا لم يرضى اذا لم يرضى منها. قال سمعت مالكا يقول الامر مجتمع ولي عندنا ان ليبة اذا تغيرت عند الموهوب له لثواب بزيادة او نقصان

51
00:12:03.450 --> 00:12:13.450
نعلمه له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار في الصدقة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على امه وصدقة

52
00:12:13.450 --> 00:12:23.450
قبضها الابن او كان في حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك. لانه لا يرجع في شيء من الصدقات. قال وسمعت مالكا يقول الامر مجتمع عليه عند

53
00:12:23.450 --> 00:12:33.450
في من ناحية لولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة. انه له ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به. ويأمنونه عليه من اجل ذلك

54
00:12:33.450 --> 00:12:51.050
كالعطاء الذي اعطاه ابوه فليس لابي ان يعتصر من ذلك شيء بعد ان يكون عليه الديون قال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه المال فتنكح المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه. وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب ويتزوج الرجل

55
00:12:51.050 --> 00:13:01.050
المرأة قد نحلها ابوها النوح انما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولمالها وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من من ابنه ولا من ابنته شيء

56
00:13:01.050 --> 00:13:11.050
اذا كان على ما وصفته لك باب القضاء في العمرة. قال حدثني مالك عن ابي شاب عن ابي سلمة عبدالرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما

57
00:13:11.050 --> 00:13:21.050
رجل اعمر عمرة وله ولعاقبه فانها للذي يعطاها. لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه

58
00:13:21.050 --> 00:13:31.050
مكحولا الدمشقية يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها؟ فقال قاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروط في اموالهم وفيما اعطوا. قال يا يحيى سمعت مالكا؟ قال سمعت مالك

59
00:13:31.050 --> 00:13:41.050
ان يقول وعلى الذي وعلى وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمارها اذا لم يقل هي لك ولعاقبك. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث ابن حفصة

60
00:13:41.050 --> 00:13:58.000
بنت عمر رضي الله عنهما دار دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله ابن عمر المسكن ورأى انه له. باب القضاء في اللقطة. حدثني ما لك عن ربيعة بن عبدالرحمن

61
00:13:58.050 --> 00:14:08.050
حدثني مالك عن ابيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاصه

62
00:14:08.050 --> 00:14:18.050
ثم عرف سنة فجاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال هي لك او لاخيك او لذئ؟ فقال وضالة الابل؟ قال وما الك ولها معها سقاها وحدا وتر

63
00:14:18.050 --> 00:14:28.050
ظلمها وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني ان اباه واخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام. فوجد سرة فيها ثمان

64
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن رجلا وجد الوقاطة تنفج الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ قال له عبدالله بن عمر عن رفاقه قال فقد فعلت قال زده قال قد فعلت فقال عبد الله لا امرك

65
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها. باب القضاء في استهلاك العبد للغاطة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ان يبلغ الاجال الذي اجل اجل في ذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمنا ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلامها

66
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلاما. وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في الوقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه. يتبع باعوا به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيئا. باب القضاء في وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انا ثابتا من الضحاك الانصاري اخبر انه

67
00:15:30.050 --> 00:15:40.050
وجد بعيرا بالحرات فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فامره عمره ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعته فقال له عمر ارسله حيث

68
00:15:40.050 --> 00:15:50.050
وحدثني مالك عن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو مسند ظهره الى قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال وحدثني عن وحدثني

69
00:15:50.050 --> 00:16:00.050
مالك انه سمع ابن ابن شهاب يقول كان الضال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبلا تناتج لا يمسها احد حتى اذا كان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم

70
00:16:00.050 --> 00:16:10.050
تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها. باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد بن عبادة

71
00:16:10.050 --> 00:16:20.050
رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغارزيه فحضرت امه الوفاة بالمدينة. فقال لها اوصي فقالت ما ابي ما اوصيت. انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقض ما سعد فلما

72
00:16:20.050 --> 00:16:30.050
قال الامام سعد ابن عبادة ذكر له ذكر ذلك له. فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا وصدقة عنها لحائط

73
00:16:30.050 --> 00:16:40.050
وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق

74
00:16:40.050 --> 00:16:50.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك انه بلغنا رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلك. فورث ابنهما المال وهي نخل

75
00:16:50.050 --> 00:17:09.700
سأله عن فسأل عن ذلك فقال فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد قد قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية باب الامر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت

76
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيق وغير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له. ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وان احب ان يطرح تلك الوصية او يبدلها فعل الا ان يدبر مملوكا. فان دبر

77
00:17:29.700 --> 00:17:39.700
لا سبيل الى تغيير ما دبر دبر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة

78
00:17:39.700 --> 00:17:59.700
قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس ما له الذي اوصى فيه من اعتاقه وغيرها يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فالامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. باب جواز وصية الصغير

79
00:17:59.700 --> 00:18:09.700
الضعيف والمصاب والسفين. حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزراقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انها هنا غلاما

80
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
دفاعا لم يحترم بعد من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مار وليس له ها هنا الا بنت عم. قال عمر بن الخطاب فليوصلها. قال فاوصى لها بمال يقال له قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم. وبنت عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بنت ام عمرو ابن

81
00:18:29.700 --> 00:18:49.700
تليمن الزراق. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال فليوصي. قال يحيى ابن سعيد قال ابو بكر وكان الغلام ابن ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة. قال

82
00:18:49.700 --> 00:19:09.700
فاوصى ببئر جوشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم لا يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له

83
00:19:09.700 --> 00:19:25.250
باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال حدثني مالك عن عن عامر ابن حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعم حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ

84
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افا اتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشاطر. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك انت دار ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق

85
00:19:45.250 --> 00:19:55.250
نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك

86
00:19:55.250 --> 00:20:15.250
كالن تخالف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل

87
00:20:15.250 --> 00:20:35.250
ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد قوموا ثم يحاص ثم يحاصانه الذي اوصي له بالثلث بثلثه ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة

88
00:20:35.250 --> 00:20:49.500
فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش قال العابدة. قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول

89
00:20:49.800 --> 00:21:09.800
لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا فيسلم اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا

90
00:21:09.800 --> 00:21:19.800
ما بالغت باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم قال يا يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في في ما لها ما يجوز

91
00:21:19.800 --> 00:21:29.800
انا الحامل كالمريض فاذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. واذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه

92
00:21:29.800 --> 00:21:49.800
قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ويعقوب وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوة الله ردهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين. قال

93
00:21:49.800 --> 00:22:01.850
قلت الحامل اذا اثقلت لم لنكونن من الشاكرين. قال فالمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن اولادهن

94
00:22:01.850 --> 00:22:18.000
هن حولين كاملين وقال واحمله في صالة ثلاثون شهرا. فاذا مضت الحامل ستة ستة فاذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث. قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زاحف في الصف للقتال لم يجوز له

95
00:22:18.000 --> 00:22:28.000
وان يقضي في ما لي شيئا الا في الثلث وانه بمنزلة الحامل والمريض مخوفي عليه ما كان بتلك الحال. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الاية

96
00:22:28.000 --> 00:22:48.000
انها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال يحيى سمعت مالكا يقول سنة ثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت. وانه ان اجازه له بعضهم وابى بعضهم جاز له حق من ابى

97
00:22:48.000 --> 00:22:58.000
جاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك. قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ما له الا ثلثه. فيأذنون له

98
00:22:58.000 --> 00:23:08.000
وان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس له من يرجع في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك. فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم. ومنعوه الوصية

99
00:23:08.000 --> 00:23:23.950
في ثلثه وما اذن له به في ماله. قال فاما ان يستأذن ورثته في وصية فاما ان يسألنا ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم ولورثته ان يردوا ذلك ان شاء وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق

100
00:23:23.950 --> 00:23:33.950
معمارية يصنع فيما شاء ان يخرج من جميعه خرج فيتصدق به او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذن له حين يحجب عنه ما له

101
00:23:33.950 --> 00:23:53.950
حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في ثلثه وحين هم وحينهم احق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امره امرهم وما اذنوا له به فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه رد فانه رد على من وهبه. الا ان يقول له الميت فلان

102
00:23:53.950 --> 00:24:03.950
لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك فاعطاه اياه. فان ذلك جائز اذا سماه الميت له. قال وان وهب له ميراثه ما انقذ الهالك بعضه وبقي بعضه. انفذ

103
00:24:03.950 --> 00:24:13.950
هالك بعظه وبقي بعظه فهو رد على الذي وهب يرجع اليه على ما بقي يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطي. قال وسمعت مالكا يقول في من اوصى بوصيته

104
00:24:13.950 --> 00:24:33.950
ذكر انه قد اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزه ذلك. فان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص اهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه

105
00:24:33.950 --> 00:24:47.800
ان مخنثا كان ان مخنثا كان عندهم مكتوب المؤنث ما ادري الصواب ما جاء في المخنث ما ادري كيف كتبه المؤنث على كل حال هو المراد المخنث ايا كان. احسن الله

106
00:24:48.150 --> 00:24:58.150
احسن الله اليكم قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله بن ابي امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح

107
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
الله عليكم الطائف غدا فانا ادلك على ابنتي غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. وحدثني مالك عن ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كان عند عمر ابن الخطاب امرأة من الانصار فوجدت له عاصم ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما

108
00:25:18.150 --> 00:25:38.150
يلعب بفناء المسجد فاخذه بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق فقال عمر ابنه قالت المرأة ابنه فقال ابو بكر خلي بينها وبينها. قال فما راجعه فما راجعه عمر بالكلام. قال وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك. باب

109
00:25:38.150 --> 00:25:58.300
اي بفي السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يشتري السلعة من الحيوان او الثياب او العروض. فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض سلعة ان يرد على صاحبه سلعته. قال فليس لصاحب السلعة الا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يرد ذلك اليه

110
00:25:58.300 --> 00:26:08.300
وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان دماؤها وزيادتها له. وان الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها

111
00:26:08.300 --> 00:26:28.300
ثم يردها في زمانه هي فيه ساقطة لا لا يريدها احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار ليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير او يقبضها منه والرجل فيبيع بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة

112
00:26:28.300 --> 00:26:48.300
فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير انما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال مالك ومما يبين ذلك ان السارق اذا سرق السلعة انما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فاذا فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وان استأخر قطعه انما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه واما ان يهرب السارق ثم

113
00:26:48.300 --> 00:26:58.300
اخذ بعد ذلك فليس استيخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليهما سرقه. وان رخصت تلك السلعة بعد ذلك. ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه وما اخذها ان غلت

114
00:26:58.300 --> 00:27:12.800
تلك السلعة بعد ذلك جاء باب جامع القضاء وكراهيتهم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان اباه ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي رضي الله عنهما انهى الامة الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما

115
00:27:12.800 --> 00:27:32.800
الانسان عمله. وقد بلغني انك انك جعلت طبيبا تداوي. فان كنت تبرئ فنعم مالك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسان فتدخل النار فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه نظر اليهما وقال ارجع الي اعيدا علي قضيتكما متطبب والله

116
00:27:32.800 --> 00:27:42.800
قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيره في شيء له بال ولمثله اجاره فهو ضامن ما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده ايجاره

117
00:27:42.800 --> 00:27:56.350
لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله

118
00:27:56.350 --> 00:28:16.350
الذي بقي له فيه الرق. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان او او او عرض اذا اراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر ابن عبد الرحمن ابن دلاف المزاني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري

119
00:28:16.350 --> 00:28:36.350
حين في ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس. فرفع امره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفيع جهينة رضي رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج وانه قد دنا. وانه قد دان معرضا. فاصبح قد رين به. فمن كان له عليه دين

120
00:28:36.350 --> 00:28:56.350
اجتناب الغداة نقسم ماله بينهم واياكم والدين. فان اوله هم واخره حرب. باب ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوه. قال يا يحيى سمعت ذلك ان يقول السدة عندنا في جناية العبيد ان كلما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيء اختلس او حريصة احترسها او ثمر معلق جذه او افسده او سرقة سرقها لا قطع عليه

121
00:28:56.350 --> 00:29:11.500
فيها ان ذلك في رقبة العبد لا لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك واكثر فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او ارسله. او عقل ما جرحه اعطاه وامسك غلامه. وان شاء ان يسلمه اسلمه وليس عليه شيء غير ذلك

122
00:29:11.500 --> 00:29:21.500
فسيده في ذلك بالخيار. باب ما يجوز من النخل. لا يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال من نحل

123
00:29:21.500 --> 00:29:31.500
ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن ذلك له. واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوه. قال ما لك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورق

124
00:29:31.500 --> 00:29:41.500
ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جائز للابن

125
00:29:42.750 --> 00:29:52.750
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء. باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

126
00:29:52.750 --> 00:30:12.750
من اعتق شركا له فيه عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصتهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتقه قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في العبد يعتق يعتق سيده منه شخصا. ثلثه او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته انه لا

127
00:30:12.750 --> 00:30:28.650
اعتقوا منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. وسمي وسمى من ذلك الشخص وذلك ان عتاقة ذلك الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي

128
00:30:28.650 --> 00:30:38.650
ان لم يكن للموصي الا ما اخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لان ما له قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ليسوا مبتدأوا العتاقة ولا اثبتوها

129
00:30:38.650 --> 00:30:48.650
ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وانما صنع ما صنع ذلك الميت. هو الذي اعتق وثبت له الولاء. فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله

130
00:30:48.650 --> 00:31:08.650
فان ذلك لازم لشركائه ولورثته وليس لشركائه ولا لورثته ان يأبوا ذلك عليه. وهو في ثلث مال الميت لانه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك ابن لو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ففتح عتقه. عتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته. لان الذي يعتق

131
00:31:08.650 --> 00:31:28.650
ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه. وان العبد الذي يثبت الذي يثبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق وعليه كله انعاش واما تعتق عليه في ثلث وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه. كما امر كما امر الصحيح جائز في ماله كله. باب الشرط في

132
00:31:28.650 --> 00:31:48.650
قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيدي ان يشترط عليه مثلما يشترط على عبده ولا يجعل عليه شيئا من لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في في عبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك فهو

133
00:31:48.650 --> 00:32:08.650
اذا كما كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقه ولا يخلطها بشيء من الرق. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسم رسول الله

134
00:32:08.650 --> 00:32:28.650
صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث العبيد. قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل ما ذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن يا عبد الرحمن ان رجلا في امارة ابانا ابن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا. فامر ابان ابن عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا. ثم اسلم على

135
00:32:28.650 --> 00:32:48.650
يا خروج سهم الميت فيعتق فيعتقون. فوقع السهم على احد الافلاك فعتق الثلث الذي وقع عليهم السهم. باب القضاء في مال العبد اذا عاتق قال حدثني مالك عن ابن انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله قال مالك مما يبين ان العبد اذا عتق تبعه ماله ان ان

136
00:32:48.650 --> 00:33:08.650
مكاتبة اذا كتب تبعه ماله وذلك ان عقد الكتابة وعقد الولاء اذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. انما اولادهما بمنزلة رقابهما بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها. ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبع ولم يتبعه ولده. وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك ابن

137
00:33:08.650 --> 00:33:28.650
وما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال لهما. قال مالك ومن بين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي تاعه ما له لم يدخل ولده في ماله. قال مالك ومما يبين ذلك ايضا؟ ان العبد اذا جرح اخذه وماله ولم يؤخذ ولده

138
00:33:29.100 --> 00:33:39.100
باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في العتاقة. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها

139
00:33:39.100 --> 00:33:59.100
فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة. وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقاها. قال مالك الامر عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحترم

140
00:33:59.100 --> 00:34:19.100
او يبلغ مبلغ الحلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ما له وان بلغ الحلم حتى يلي ماله. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال حدث مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحاكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقد

141
00:34:19.100 --> 00:34:39.100
وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبة اعتقها؟ فقال الرسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء. فقال له من فقال لها من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه

142
00:34:39.100 --> 00:34:49.100
وسلم اعتقها وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود انا رجل من انصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه

143
00:34:49.100 --> 00:34:59.100
بجارية له سوداء. فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله

144
00:34:59.100 --> 00:35:19.100
قالت نعم قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها؟ قال وحدث مالك انه بلغه عن المقبورية انه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال ابو هريرة نعم ذلك

145
00:35:19.100 --> 00:35:39.100
وحدثني مالك عنه بلغه عن فضالة ابن عبيد ابن عبيد الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم انه سئل عن الرجل تكون عليه هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال احدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

146
00:35:39.100 --> 00:35:49.100
ما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ قال لا. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على ان بشرط بشرط على ان

147
00:35:49.100 --> 00:36:10.650
يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشتري طعن عتقها وحدثني مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصر ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا

148
00:36:10.650 --> 00:36:30.650
ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا بأس ان يعتق ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فالمن العتاقة. قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة. قال

149
00:36:30.650 --> 00:36:40.650
مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارة في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام باب عتق

150
00:36:40.650 --> 00:36:55.450
الحي باب عتق الحي عن الميت الحي. الخطأ. نعم. باب عتق الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصارية ان امه ارادت ان توصي ثم اخر ذلك الى ان تصبح

151
00:36:55.450 --> 00:37:11.650
فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبدالرحمن فقال عبدالرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هالكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ فقال رسول الله

152
00:37:11.650 --> 00:37:31.650
الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك عن سعيد انه قال توفي عبدالرحمن بن ابي بكر في نوم نام فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال حدثني ما لك عن

153
00:37:31.650 --> 00:37:41.650
هشام ابن عروة عن ابيه ان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا

154
00:37:41.650 --> 00:38:01.650
انفسها عند اهلها. وحدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه اعتق ولد زنا ولد زنا وامة. باب مصير الولاء لمن اعتاقه. قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت جاءت بريرة فقالت اني كتبت اهلي على تسع اوواق اواق. في كل عام اوقية فاعينيني فقالت عائشة

155
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
ان احب اهلك ان اعدها لهم عندك عنك عادتها ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت من عند اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها

156
00:38:21.650 --> 00:38:41.650
فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسف حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق

157
00:38:41.650 --> 00:38:56.950
شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. وحدثني مالك وحدثني مالك عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبي عكيها على ان ولائها لنا

158
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتقه. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن ان بريرة جاءت جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين. فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتيقك ففعلت. فعلت. فذكر ذلك

159
00:39:16.950 --> 00:39:26.950
بريرة الارياف قالوا لا الا ان يكون لنا الولاء. قال مالك قال يحيى ابن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله

160
00:39:26.950 --> 00:39:36.950
صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. وحدثني مالك عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. قال مالك في العبد

161
00:39:36.950 --> 00:39:46.950
يبتاع نفسه من سيره على انه يوالي من شاء. ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك. لان رسول

162
00:39:46.950 --> 00:39:56.950
الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتقه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته. فاذا جاز لسيدي ان يشترط ذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء

163
00:39:56.950 --> 00:40:16.950
فتلك الهبة باب باب جر العبد الولاء اذا اعتق. قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان الزبير ابن العوام اشترى عبدا فاعتقه ذلك العبد بنون من امرأة حرة لما اعتقه الزبير وقال هم مواليه وقال موالي امهم. بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان بن عفان

164
00:40:16.950 --> 00:40:34.050
عثمان الزبير بولائهم وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن عبد عن عبد له ولد عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم. قال مالك مثل ذلك ولد الملاعنة

165
00:40:34.050 --> 00:40:54.050
من الموالي ينسب الى ما والي امه فيكون له مواليه مواليه ان مات ورثوه. وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به ابوه الحق به. وصار ولا الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد ابوه الحد. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف

166
00:40:54.050 --> 00:41:14.050
وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة. الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه انما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسب

167
00:41:14.050 --> 00:41:34.050
وصار الى عصبته قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في ولد العبد من مرأة حرة وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولا ولد ابنه ولا ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا. فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه. وان مات هو عبد فان الميراث والولاء. ولو ان العبد

168
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
كان له بنيان حران فمات احدهما وابوه عبد. جر الجد ابو الاب الولاء والميراث. قال مالك في الام تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم زوج ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعدما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امه. لان ذلك الولد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه

169
00:41:54.050 --> 00:42:04.050
وليس هو بمنزلة الذي تحمل به امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا اعتق ابوه جر ولا قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن

170
00:42:04.050 --> 00:42:23.800
كان له سيده. ان ولاء المعتقل سيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وان عتق باب ميراث الولاء باب ميراث الولاء قال حدثني مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه انه اخباره ان العاصي ابن هشام هلك وترك

171
00:42:23.800 --> 00:42:43.800
كبنين له ثلاثة. اثنان لام ورجل لعلة فهلك احد الذين لام وترك مالا وموال. فورثه اخوه لابيه وامه ماله وولاءه موالي وولاءه مواليد ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه. فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالد

172
00:42:43.800 --> 00:43:03.800
قال اخو ليس كذلك انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصم الى عثمان ابن عفان فقضى لاخيه بولاء وحدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفر من من الحارث من

173
00:43:03.800 --> 00:43:23.800
وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الخزرج يقال لها يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالد فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال لنا ولاء الموالي قد كان منها احرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبنا. فاذا مات ولدها فلنا ولاءهم ونحن نرثهم

174
00:43:23.800 --> 00:43:43.800
فقضى ابان ابن عثمان للجهين بولاء الموالد وحدثني مالك لانه بلغه ان سعيد بن المسيب قال فيه رجل هلك وترك بنينة له ثلاثة وترك ما ولي عنده اعتاقهم هو ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا. فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فاذا هلكه فولده وولد

175
00:43:43.800 --> 00:44:01.050
في ولاء الموالي شرعا سواء. باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني وحدثني مالك انه سال ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فيما يراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك ان احسن ما سمع في السائبة

176
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك في اليهود والنصراني يسلم عند احدهما فيعتقه فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين. وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا. قال مالك ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم

177
00:44:21.050 --> 00:44:41.050
اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي والنصراني الذي اعتقه رجع الولاء اليه الولاء. لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقاه. قال ما لك وان كان اليهودي او النصراني ولد مسلم ورث ووالي ابيه اليهودي او نصراني اذا اسلم اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه. وان كان المعتق حين اعتق

178
00:44:41.050 --> 00:44:54.850
مسلما لم يكن لولد نصراني او يهودي المسلمين من ولاء العبد مسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا فولا او العبد المسلم لجماعة المسلمين. احسنت بارك الله فيك

179
00:44:55.250 --> 00:45:08.100
قراءة مع الشيخ يوسف قراءة هذه الابواب تدلنا على ان العلماء فقهاء اما اليوم فكثير منا ربما ينتسب الى العلم لا يفهم نصف ما هو مكتوب هنا. جزاك الله خير

180
00:45:08.800 --> 00:45:22.550
نصف ما هو مكتوب هنا ربما لا يفهمه فضلا عن ان يفقهه او يعرف مأخذه ومخرجه ومدخله. نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع فليس كل من قرأ يكون فقيها

181
00:45:22.900 --> 00:45:43.550
وليس كل فقيه يكون عالما انما يخشى الله من عباده العلماء نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم والفقه والخشية نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب المكاثر قال رحمه الله القضاء في المكاتب وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من

182
00:45:43.550 --> 00:45:53.550
كتابته شيئا وعن مالك انه بلغه ان عورة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كان يقول ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك وهو رأيي؟ قال مالك وان هلك المكاتب وترك ما

183
00:45:53.550 --> 00:46:11.050
اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في الكتابة او كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وعن مالك عن حميد ابن قيس المكي ان مكاتبا كان للمتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس

184
00:46:11.300 --> 00:46:31.300
ابنته فاسكن على عامل مكة القضاء فيه فكتب الى عبد الملك ابن مروان يسأله عن ذلك فكتب اليه عبدالملك يعني ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال ما لك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك ولم اسمع ان احدا

185
00:46:31.300 --> 00:46:51.300
الائمة اكره رجلا على ان يكاتب عبده. وقد سمعت بعض اهل بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوا وهم ان علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا

186
00:46:51.300 --> 00:47:11.300
من فضل الله. قال ما يكن فانما ذلك امر اذن الله فيه للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى اتوهم من مال الله الذي اتاكم ان في ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك

187
00:47:11.300 --> 00:47:21.300
احسن الذي سمعته والذي ادركت عليه عمل الناس عندنا. قال مالك وقد بلغني ان ان عبد الله ابن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين الف درهم ثم مضى عنه

188
00:47:21.300 --> 00:47:41.300
ومن اخر كتابته خمسة الاف درهم. قال مالك الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يكون الا ان يشترطهم في كتابته. قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل. لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته ثم كتبه فانه

189
00:47:41.300 --> 00:47:54.150
اتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ماله. قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته وهو وابنها. ان المكاتبين

190
00:47:54.150 --> 00:48:14.150
مات قبل ان يقضي كتابته واقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فمراثه من ابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وان كان انما كاتبه على وجه الرغبة

191
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
طلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته. فذلك جائز له. قال مالك في رجل واعطي مكاتبة له انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاء جاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابتها. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين. ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن

192
00:48:34.150 --> 00:48:54.150
له بذلك صاحبه او لم يأذن الا ان يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقه ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان الى ان نصف ولا يكون على الذي بعضه ان يستتم عتقه. فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد

193
00:48:54.150 --> 00:49:14.150
ان قوم عليه قيمة العدل. قال مالك وان جهلنا ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد الذي كتبهما قبض من المكاتب فاقتسم هو شريكه على قدر حصصهما كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاولى. قال مالك في مكاتب من رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى

194
00:49:14.150 --> 00:49:33.650
الاخر ان ان ينظره فاقتضى الذي ابى ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ما لم مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضل عن كتابته. اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان

195
00:49:33.650 --> 00:49:53.650
فما بقي بينهما بالسواء فان عجز المكاتب وقد اغتمر الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه. كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى لانه انما ثم الذي له دين باذن صاحبه. وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه. ثم اجزى فهو بينهما اولا يرد على الذي اقتضى على

196
00:49:53.650 --> 00:50:13.650
صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الاخر بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ. قال رحمه الله تعالى باب الحملة في الكتابة. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان العبيد

197
00:50:13.650 --> 00:50:33.650
جميعا كتابة واحدة فان بعضهم حمراء حلماء حملاء عن بعض. وانه لا يوضع عنهم لموت لموت احدهم شيء وان قال احدهم عند استواء القى بيديه فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقهم

198
00:50:33.650 --> 00:50:52.950
قال مالك الامر للمجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابة عبده احد. ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انهن وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما بقي عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب

199
00:50:53.100 --> 00:51:07.250
قبل الذي تحمل له اخذ ما له باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرية حرية ثبتت له فان عجز المكان

200
00:51:07.250 --> 00:51:27.250
تم رجع الى سيده وكان عبد المملوكا له وذلك ان الكتابة ليست بيدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. انما هي شيء اذ اداه المكاتب عتقه وان مات المكاتب عليه دين للناس يرد عبدا مملوكا لم يحاصن الغرماء سيدوه بكتابته. لم يحصن الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء اولى بماله من

201
00:51:27.250 --> 00:51:47.250
وان عجز المكاتب عن دين الناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيدهم شيء من ثمن رقبته قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حمراء حمراء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى

202
00:51:47.250 --> 00:51:57.250
ايؤدوا الكتابة كلها فان مات احدهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل الماء بسيدهم ولم يكن لمن كاتب معه من فضل

203
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
لشيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابات التي قضيت عنهم من مال الهالك. لان الهالك انما انما كان حمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما اعتقوا به من ماله وان كان لمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتى

204
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
تا مات رحمه الله تعالى باب القطاعات في الكتابة وعن مالك انه بلغ ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الامر المستمع اليه عندنا في الملكان تبي يكونوا بين المشركين فانه لا يجوز لاحدهم ان يقاطعه ولا حسده الا بإذن شريكه. وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ

205
00:52:37.250 --> 00:52:47.250
عليه شيئا الا بذكره ولو قطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد

206
00:52:47.250 --> 00:53:04.700
ما قاطعه ما قاطعه عليه ويرجع ويرجع حقا ويرجع حقه في رقبته ولكن من من قاطع مكاتب ثم عجز المكاتب فان احب الذي قاطعه فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من

207
00:53:04.700 --> 00:53:14.700
ضع من القطاعة ويكون على نصيبه من رغبة المكاتب كان ذلك نهو وان مات المكاتب وترك ما لم يستوى فالذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاسب من ماله ثم كان

208
00:53:14.700 --> 00:53:34.700
ما بقي من مال المكاثر بين الذي قاطعه وبين شركه على قدر حصصهما بالمكاتب. وان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتاب ثم عز المكاتب. قيل للذي ان شئت ان ترد على صاحبك نصف على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالص

209
00:53:34.700 --> 00:53:54.700
قال مالك في المنكات ان يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرقيض مثل مثلما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك ثم يعجز فقال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى على الذي عليه وان وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عز المكاتب فاحب الذي قطعه ان

210
00:53:54.700 --> 00:54:14.700
رد على صاحبه نصف الذين يفضلون به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما الذي يفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان كان الذي تمسك بالكتاب

211
00:54:14.700 --> 00:54:33.750
فالميراث بينهما لانه انما اخذ حقه. قال مالك في المكاتب ان يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما عن نصف حقه باذن شريكه ثم يقبض الذي تمسك اقل مما قاطعنيه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد اذا ان احب الذي قطع العبد ان يرد على صاحبه نصف ما يخطم به

212
00:54:33.750 --> 00:54:53.750
كان العبد بينهما شطنين وان ابى ان يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك وتفسير ذلك ان سيكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن صاحبه. وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قطعه ان شئت

213
00:54:53.750 --> 00:55:13.750
برضو دعانا صاحبك نصف ما فضلته به. ويكون العبد بينكما شطرين وانما كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قطع المكاتب عليه خالصا وكان له العبد كذلك ثلاثة واربعين عبدي وان كان للذي قطع ربه عن العبد لانه ابى ان يرد ثمن ربوعه الذي قاطعه عليه. قال مالك في المكادم يقاطع سيده فيعتق

214
00:55:13.750 --> 00:55:33.750
ويكتب عليه ما بقي من من قطعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال ما يكن فان سيده ليحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولعلمائه ان يبدؤوا عليه. قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين من الناس فيعتق ويصير هنا شيئا لا شيء له. لان اهل الدين

215
00:55:33.750 --> 00:55:53.750
احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له. قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه فيضع عنه مما عليه من المكاتبة على ان عجل لهما قاطعه عليه انه ليس بذلك بأس وانما كره ذلك من كره انه انزله منزلة الدين يكون على رجل الى اجر فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل

216
00:55:53.750 --> 00:56:14.900
دين انما قاطع المكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود. ويثبت له حرمة العتاقة ولم دراهم بدراهم ولا درهم من ذهب وانما مثل ذلك مثل رجل قال الغلام ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر. فيوضع عنه فيوضع عنه من ذلك

217
00:56:14.900 --> 00:56:28.900
فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لخاص به السيد غرماء المكاتب اذا مات وافلس فدخل معهم في مكاتبة. احسنت نقفل بعد الاذان ان شاء الله

218
00:56:29.250 --> 00:56:50.200
يقاطع يعني يقاسط حنا نسميه قسط في زماننا اقساط يعني باقساط سياراته عندنا حنا نعم بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب جراح المكاتب قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل

219
00:56:50.200 --> 00:57:00.200
يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي على ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته يداه. وكان على كتابته فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه

220
00:57:00.200 --> 00:57:20.200
ينبغي ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة بينما عجز عن اداء العقل ذلك الجرح خير سيده. فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وان امسك غلامه وصار وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وان شاء ان يسلم العبد الى مجروح اسلمه ويس على السيد اكثر من ان يسلم عبده. قال مالك في قوم كاتبون جميعا

221
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
ان فيجرح احدهم جرحا فيجرح احدهم جرحا في عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في كتابته ادوه جميعا فان فان الدم ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاد عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا. وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع

222
00:57:40.200 --> 00:57:56.450
الاخرون عبيد لهم جميعا بعجزهم عن اداء عقد ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل

223
00:57:56.450 --> 00:58:16.450
في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الى سيدهم الذي له الكتابة. ويحسب ذلك للمكاثر في اخر كتابته فيوضع عنه ما ما اخذ سيده من دية جرحه قال ملكنا تفسير ذلك انه كأنه كاتبه على ثلاثة الاف درهم وكان وكان دية جرحه للذي اخذ سيده الف درهم فاذا

224
00:58:16.450 --> 00:58:36.450
المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم وكان الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتق وان كان وان كان عقب جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته واعتق وكان ما ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب

225
00:58:36.450 --> 00:58:56.450
الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فان اعجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد وانما كتمه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في

226
00:58:56.450 --> 00:59:16.050
تاب فيها وكاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابته. قال رحمه الله تعالى المكاتب وعن مالك قال وحدثني مالك ان احسن ما سمع في رجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من الوضوء يعجله ولا يؤخره

227
00:59:16.050 --> 00:59:34.400
لانه اذا اخره كان دينا بدينه وقد نهي عن الكائن وقد نوي عن قال وان كاتب المكاتب قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يستنيه بباب نافضة او عرض مخالف للعروض التي التي كاتبه سيدنا

228
00:59:34.400 --> 00:59:44.400
عليها يعجل ذلك ولا يؤخره. قال ما لكم احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها. اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به

229
00:59:44.400 --> 01:00:04.400
وذلك ان اجتمع نفسه عتاقة وان العتاق ستبدأ على ما كان معها من وصاياها وان باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربوعه او زهما من الزمن المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك انه انما يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع ان يقاطع بعض ما من

230
01:00:04.400 --> 01:00:24.400
كتبه الا به شركائه وان ما بيع منه ليست له به حرمة تامة وان ما له محجور عنه ان اشتراه بعضه يخاف عليه منه العجز ولما يذهب منه من ماله وليس ذلك بمنزلة الشراء المكاتب نفسه كاملا الا ان يأذن له ان بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان احق بما بيع منه. قال

231
01:00:24.400 --> 01:00:34.400
ما يكون لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتبة وذلك انه غرض ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ للذي لم يأخذ الذي اشتراه

232
01:00:34.400 --> 01:00:54.400
نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي اشترى نجم من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب سيد المكاتب لا يحاص بالكتابة وعلمائه وعلماء المكاتب كذلك الخوارج ايضا يجتمع له على غلامه فيحاص ما اجتمع له من غلامه. قال مالك لا بأس ان يستلم كاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب

233
01:00:54.400 --> 01:01:14.400
ما به من العين او العضم او غير مخالف معجلا او مؤخرا. قال مالك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولد له صغارا منها غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنه

234
01:01:14.400 --> 01:01:34.400
هم جميع كتابتهم امهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فودي عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي. رجعوا

235
01:01:34.400 --> 01:01:54.400
الرقيقة لسيدهم قال مالك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته وان مكاتب كتابته الى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ورائه شيء. قال رحمه الله تعالى باب

236
01:01:54.400 --> 01:02:04.400
المكاتب وعن مالك انه بلغهم ان عورة ابن الزبير وسليمان بين انسان سئل اعرج ان كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد

237
01:02:04.400 --> 01:02:25.000
قال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون على الساني ثم لم ينتظر سيد ابي ان يكبروا  وكانوا راضين عن زيدان الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم

238
01:02:25.000 --> 01:02:45.000
على حالهم حتى يبلغوا السعي فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوه. قال مالك في المكاذب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة. ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى اليهم فانه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على

239
01:02:45.000 --> 01:03:05.000
اي ولم يعطي شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيدي المكاتب. قال مالك اذا كاتب القوم تبعه كتابة واحدة ولا رحيم بينهم فعز بعضهم موسى بعضهم حتى اعتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض. قال رحمه الله تعالى باب

240
01:03:05.000 --> 01:03:25.000
اذا ادى ما عليه قبل محله وعن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان لفرافصة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان فعلى ما عليه من كتابته فاما الفرافصة فاتى مكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له. فدعا مروان الخرافصة فذكر له ذلك فابى فامر مروان

241
01:03:25.000 --> 01:03:45.000
ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال المكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال ما لكم فالامر عند ان المكاتب اذا جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك انه يضع عن المكاثر ذلك كل شرط او خدمة او سفر انه لا تتم عتاب

242
01:03:45.000 --> 01:04:03.750
رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يتم ميراثه ولا اشبه هذا من امره ولا من بين سيديه ان يسلط عليه خدمة بعد عتاقته وانا منكم في مكاتب ثمانية ظهر مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده لان لان يرثه ورثة له احرار

243
01:04:03.850 --> 01:04:23.850
وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وليس لسيده ان يأبى عليه بان يقول فر مني بماله. قال رحمه الله تعالى باب امرة المكاتب اذا اعتق وعن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئلا مكاتب كان بين رجلين فاعتق

244
01:04:23.850 --> 01:04:43.850
احدهما نصبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا وكان يؤدى الى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فيعتقه فانما يرثه اولى الناس من كاد مؤمن رجال يوم توفى يوم توفى. يوم توفي يوم توفي المكاتب من ولد او عصبة. قال

245
01:04:43.850 --> 01:05:03.850
وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس ممن اعتقه. من ولد او عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا وانا ما يقولون اخوة في كتابة منزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولده في كتابته فان الاخوة يتوارثون فان كان لاحد منهم

246
01:05:03.850 --> 01:05:23.850
ولدوا في كتابته او كتب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم مكتبة واعتقوا وكان فضل المال ذلك لولده دون اخوته قال رحمه الله باب الشرط في المكاثر قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واستوفى عليه في كتابته سفرا او خدمة او اضحية او اضحية ان كل شيء من ذلك سمى باسمه

247
01:05:23.850 --> 01:05:33.850
ثم قوي المكاتب على داء نجومه كلها قبل محلها قال اذا ادى نجمه كلها وعليه هذا السطر عتق فتمت حرمته ونوا ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما

248
01:05:33.850 --> 01:05:50.050
ذلك مما يعالجه هو بنفسه ذلك موضوع عنه وليس لسيده في شيء وما كان من اضحية من اضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو منزلة الدنانير يقوم فذلك فيدفعه مع نجومه ولا يعتقه حتى يدفع ذلك مع نجومه

249
01:05:50.200 --> 01:06:10.200
قال مالك الامم مجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيهن المكاة بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اتاه قبل عشر سنين فانما بغي خدمة ديني ورفضه وكان ولاءه للذي عقنا عتقه ولولده من رجال او من عصبة قال ما يكن في رجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضه الا

250
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
اذا ان فعلت فان بعدت شيئا من ذلك بغير اذنه فما فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكالم شيئا من ذلك وليرفع ذلك اشترط ذلك ولم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمثل دينار وله الف دينار

251
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
اكثر من ذلك فينطلق وينكح امرأ المرأة فيصدقها فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبد الله ملل له ويسافر فتحل نجومه وهو غاب فليس ذلك له ولا على ذلك كتابته. وذلك بيد سيده ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه. فرحمه الله تعالى

252
01:06:50.200 --> 01:07:04.450
امام ولاء المكاتب اذا اعتق قال وعن مالك قال وحدثني مالك الى المكاتب اذا عتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان جاز ذلك سيده ثم اعتق المكاتب ثم اعتق

253
01:07:04.450 --> 01:07:24.450
مكاتبوت كان ولا اموري للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاثر المكاتب قال مالك وكذلك ان الله كاتب المكاتب عبدا فيعتق المكاتب فيعتق مكاتب اخر قبل سيده الذي كذبه فان ولاؤه لسيد المكاذب ما

254
01:07:24.450 --> 01:07:44.450
لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه ورجع اليه ولواء مكاتبه. الذي كان اعتق ربه وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي قومه عجز عن كتابته ولد احرار لم يرثه ولا مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما

255
01:07:44.450 --> 01:07:54.450
كاتب الذين هو عليه ويشح الاخر ثم يموت منكدا ويترك ماله قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كيأتيه لو مات عبدا

256
01:07:54.450 --> 01:08:04.450
ان الذي صنع ليس معتاقة وانما ترك ما كان له عليه قال ما لك مما يبين ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتما وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتقن

257
01:08:04.450 --> 01:08:24.450
احد البنين ثم اعتق احد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم رجال ونسائهم قال ما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبهم ثم عز المكاتب ولم يقوم على على الذي اعتق نصيبهم ما بقي من مكاتب ولو كانت

258
01:08:24.450 --> 01:08:34.450
تعتاقد قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم قيمة العدل فان لم يكن له مال فقد عتق منه ما

259
01:08:34.450 --> 01:08:45.550
طب قال مالك ومما يبين ذلك ايظا ان من سنة المسلمين ان التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو اعتق عليه كان الولاء

260
01:08:45.550 --> 01:09:05.200
هم دون شركاء. قال مالك مما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب المكاتب وان اعتق وان اعتقنا نصيبهن شيء وانما ولاءه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال. احسنت بارك الله فيك

261
01:09:05.300 --> 01:09:09.600
نكمل ان شاء الله بعد الصلاة ابشركم انكم في رباط