﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.050
ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله فصل ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه. يعني عدد ايام ما افطر لقول الله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.050
ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يسن المبادرة بالقضاء هل والافضل ولذلك من عليه ايام من رمضان الافضل ان يقضيها في شهر شوال. ويبادر بالقضاء لكن

4
00:01:07.050 --> 00:01:27.050
لا يجب الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه. فمثلا لو ان امرأة عليها سبعة ايام من رمظان العام الماظي ولم تقض حتى الان. يجب عليها اعتبارا من غد ان تقضي. لان ما بقي على رمضان الا سبعة ايام

5
00:01:27.050 --> 00:01:47.050
ويستحب ان يكون قضاء متتابعا. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم علمي خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء

6
00:01:47.050 --> 00:02:17.050
اي من عليه قضاء صوم واجب فليس له ان يتطوع ليس له نصف عرفة ليس لهم عاشوراء. بل يبدأ بالقضاء الواجب. لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فالله احق بالوفاء. والقول الثاني في المسألة انه يجوز ان يتطوع يجوز ان يصوم صيام

7
00:02:17.050 --> 00:02:37.050
من نافلة قبل القضاء. ما لم يظق الوقت. يجوز ان يصوم صيام النافلة. قبل القظاء ما لم يظق الوقت وهذا هو قول الجمهور لعموم الادلة ومنها قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وكما لو اتى

8
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
سنة في الصلاة قبل الفريضة. لو كان عليه فريضة صلاة فريضة. واتى بنافلة انه يصح فكم يصح ذلك في الصلاة فيصح ذلك في الصيام وهذا هو القول الراجح انه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء. وان كان الاولى

9
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
ان يبادر بقضاء الصوم الواجب. لكن ترد هنا مسألة وهو حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان. هذه مسألة اخرى تختلف فعلى المذهب يعني لا يصح بناء على تقريرهم للمسألة السابقة لكن على القول الثاني وهو قول الجمهور وهم القائلون

10
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
بجواز تقديم النفل على الفريظة يرى بعظهم انه وان كان يصح تقديم النفع على الفريظة الا انه لو لو قدم صيام الست من شوال قال على القضاء فانه لا يحصل لا يحصل على الثواب المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا

11
00:03:37.050 --> 00:04:07.050
من شوال كان كصيام الدهر. لانه لا يصدق عليه انه صام رمظان وانما صام بعد رمظان فلا زال عليه ايام من رمضان لم يصمها. وهذا هو الاقرب والله اعلم وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا اراد ان يحصل على الفضل الوارد في الحديث من صام رمظان ثم اتبعه

12
00:04:07.050 --> 00:04:37.050
من شوال فعليه ان يبادر اولا بقضاء الصوم الواجب. قال ان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. لو نوى صوما واجبا او نوى قضاء ثم قلب النية لصوم نافلة فيصح ويكون نافلة لكن لا يجوز قطع الصوم الواجب اذا شرع فيه. ان

13
00:04:37.050 --> 00:04:57.050
اقطعه لا يصح. اما اذا قلبه نفلا فيصح ذلك. ثم تكلم المؤلف عن صيام التطوع قال ويسن صيام التطوع ويسن صوم التطوع وتكلمنا في الدرس السابق او في درس العصر عن فضل الصوم وان الاحاديث بعموم

14
00:04:57.050 --> 00:05:17.050
تشمل الصوم والواجب وصوم التطوع وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا مثل له وافضله وافضله يوم ويوم. افضل الصيام صيام داوود. كان داوود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما

15
00:05:17.050 --> 00:05:37.050
طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم ويفطر يوما؟ الجواب لا. وانما كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام

16
00:05:37.050 --> 00:06:07.050
يوم وافطار يومين. قال وددت اني طوقت ذلك. يعني وجدت اني استطيع اني اصوم يوم وافطر يومين. نعم يومين افطر يومين. ليس يوم ويوم لا. قال وددت اني ذلك يعني لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع؟ لانه مشغول بمصالح ارجح مشغول بقيادة الامة كلها

17
00:06:07.050 --> 00:06:27.050
هو النبي وهو الرسول وهو المفتي وهو الموجه وهو كل شيء بالنسبة للصحابة. فقال وددت اني طوقت ذلك. فبعض الناس قد لا يستطيع يعني ان يكثر من صيام النافلة بسبب انشغاله بمصالح ارجى. ولهذا لما كتب احد العباد للامام مالك ينتقده بانه ليس بكثير

18
00:06:27.050 --> 00:06:37.050
النافلة فقال ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق. فمن الناس من يفتح له في باب ولا يفتح له في باب اخر. فمن الناس من يفتح له باب الصلاة ومن الناس

19
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
افتح له باب الصدقة ومن الناس يفتح له باب الصوم ومن الناس من يفتح له في باب البذل والانفاق ومن الناس ما يفتح له في القرآن وقال وانا قد فتح لي في باب نشر العلم وتعليمه. وما انا فيه باقل مما انت فيه وكلانا على بر وخير

20
00:06:57.050 --> 00:07:17.050
وعلق على هذا بعض اهل العلم القصة ذكرها الذهبي السير قال بل ما عليه الذهب نعم علق الذهبي في السير هذه القصة اوردها الذهبي في السير وعلق بعض العلماء على هذه القصة قال بل ما فيه الامام مالك خير مما عليه هذا العابد

21
00:07:17.050 --> 00:07:31.200
لان نشر العلم وتعليمه نفعه متعدد فهو افضل من صيام النافلة. المقصود ان الاعمال فتوحات اذا فتح لك في باب ينبغي ان تغتنمه ولا تنتقد غيرك ممن لم يفتح له في هذا الباب

22
00:07:31.250 --> 00:07:51.250
قال وسنة صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة لحديث ابي ذر رضي الله عنه والحديث في سنده مقال رواه الترمذي بسندهما قال وبعض اهل العلم يحسنه يعني

23
00:07:51.250 --> 00:08:11.250
مجموع طرقه والثابت من الاحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرها هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما جاء في حديث ابي هريرة وفي حديث ابي ذر وفي حديث عبد الله بن عمرو ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

24
00:08:11.250 --> 00:08:31.250
حسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها. فان ذلك صيام الدهر كله وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها

25
00:08:31.250 --> 00:08:51.250
وذلك صيام الدهر كله. يعني لان ثلاثة في عشرة كم؟ ثلاثين. فاذا صمت ثلاثة ايام كانك صمت الشهر كانك صمت الشهر كاملا. لكن ان اراد ان يجعل هذه الثلاثة ايام في ايام البيض كان ذلك حسنا. لان

26
00:08:51.250 --> 00:09:11.250
في من اهل العلم من يصححه وصوم الخميس والاثنين. اما يوم الاثنين فقد جاء فيه حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه

27
00:09:11.250 --> 00:09:31.250
او انزل علي فيه. رواه مسلم. واما صوم الخميس فجاء في ذلك حديث اسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاثنين والخميس ذاك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين فاحب فاحب ان يعرظ عملي وانا صائم. اخرجه ابو داوود

28
00:09:31.250 --> 00:10:02.450
والترمذي والنسائي واحمد وفي سنده مقال ولكن عليه عمل كثير من السلف صيام يوم الاثنين والخميس. ولذلك من كان يصوم يوم الاثنين الخميس فليستمر على صومهما فذاك عمل صالح  ويمكن آآ يعني لمن كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ان يجعل الصيام في يوم الاثنين يعني يصوم الاثنين

29
00:10:02.450 --> 00:10:21.150
ثم الاثنين ثم الاثنين فيحوز بذلك على اجر صيام ثلاثة ايام من كل شهر وعلى اجر صيام الاثنين وستة من شوال لحديث ابي ايوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال

30
00:10:21.150 --> 00:10:38.800
هل كان كصيام الدهر رواه مسلم؟ ومعنى صيام الدهر يعني كصيام السنة طيب نطرح السؤال الان وهو السؤال الاخير على الرجال آآ كان كصيام الدهر كيف يكون صيام ستة ايام من شوال

31
00:10:38.800 --> 00:11:08.100
كصيام الدهر. كيف يكون صيام ستة ايام من شوال كصيام الدهر؟ نعم ارفع ما اجبت من قبل ها يوم واحد ثم يعني ستة أيام إذا ضربناها في عشرة عن كم يوم

32
00:11:08.100 --> 00:11:28.100
طيب وستة ايام؟ شهر. ستة ايام عن شهرين. ستة ايام عن ستين يوم. زائد وانت تصبح عن السنة احسنت بارك الله فيك. يعني ستة ايام عن ستين يوما. يعني عن شهرين ورمضان

33
00:11:28.100 --> 00:11:48.100
عن عشرة اشهر فاذا ضممت عشرة اشهر لستين يوما اصبح عن السنة كلها هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كصيام الدهر يعني كصيام السنة المقصود بالدهر سنة. طيب. وسن صوم

34
00:11:48.100 --> 00:12:08.100
محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. واكده عاشورا وهو العاشر من محرم لكن يستحب ان يصام معه يوم قبله او يوم بعده. تحقيقا لمخالفة اليهود. والصيام يوم قبله افضل. لقول النبي صلى

35
00:12:08.100 --> 00:12:33.400
الله عليه وسلم لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع وهو كفارة سنة. لقوله عليه الصلاة والسلام صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وصوم عشر ذي الحجة مراد المصنف تسع ذي الحجة لان اليوم العاشر هو يوم العيد فلا يصام

36
00:12:34.550 --> 00:12:54.550
ويسن صيام التسعة الايام الاولى من ذي الحجة لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

37
00:12:54.550 --> 00:13:14.550
يدخل في هذا كل عمل صالح ومن ذلك الصيام. واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. اكد يعني صيام التسعة من ذي الحجة يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي

38
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
وهذا لغير الحاج اما الحاج فيكره له ان يصوم عرفة بعرفة. وكره افراد رجب لما فيه من التشبه باهل الجاهلية فان من شعار اهل الجاهلية انهم كانوا يعظمون شهر رجب ولم يرد في تخصيص شهر رجب

39
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
شيء قد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب وانتهى الى انه لم يثبت في في في شهر رجب شيء من الاعمال. فقط شهر رجب واحد الاشهر

40
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
الحرم الاربعة ولهذا لا يجوز تخصيصه لا بصيام ولا بصلاة ولا بعمرة ولا باي عمل اخر. لان التخصيص يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل على تخصيص شهر رجب بعمل صالح. والجمعة ان يكره افراد الجمعة بالصوم. لقول النبي

41
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الايام الا ان يكون في يوم يصوم الا الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. متفق عليه. لكن ظاهر الحديث ان

42
00:14:34.550 --> 00:14:54.550
من ناحية يقتضي التحريم. لانه قال لا تخص الجمعة بصيام. ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان النهي للتحريم وهذا هو القول الراجح ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي الصائمة قال اصمت امس؟ قالت لا

43
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فامرها بالافطار. وهذا يدل على التشديد في افراد يوم الجمعة بالصوم الصواب اذا هو تحريم افراد يوم الجمعة بالصوم وان من اراد ان يصومه يصوم معه الخميس او السبت

44
00:15:14.550 --> 00:15:34.550
والحكمة والله اعلم ان يوم الجمعة يعتبر يوم عيد هو يوم عيد الاسبوع فلا يفرد بالصيام كما ذكر ذلك ابن القيم الله تعالى. لكن لو ان احدا خصص يوم الجمعة بالصوم ليس لكونه يوم جمعة. وانما لكونه

45
00:15:34.550 --> 00:15:59.250
هو يوم اجازته فهل يدخل هذا في النهي؟ لا يدخل في النهي. لانه لم يخصص يوم الجمعة لكون يوم الجمعة انما خصص لكونه يوم الاجازة بالنسبة له والسبت بالصوم يعني يكره افراد السبت بالصوم لحديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت

46
00:15:59.250 --> 00:16:29.250
الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغه وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن مداوي الترمذي النسائي وابن ماجة واحمد. وهو حديث ظاهر اسناده الصحة لكن عامة المحدثين على عدم ثبوته

47
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
ولهذا قال الامام مالك هذا كذب. وقال ابو داوود حديث منسوخ. وقال النسائي حديث مضطرب. وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر وكذلك ابن تيمية قال ان هذا الحديث اما شاذ غير محفوظ واما منسوخ. فعامة اهل العلم على عدم ثبوت

48
00:16:49.250 --> 00:17:12.800
قالوا ولو ثبت فهو شاذ ويعني بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله اخذ بظاهر هذا الحديث كان يظعف الحديث اولا ثم صححه واخذ بظاهره وقال لا يجوز صيام يوم السبت الا في الفرض فقط. والصواب ما عليه اكثر العلماء من ان يوم السبت كغيره من العين

49
00:17:12.800 --> 00:17:32.800
وان هذا الحديث لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. ومما يدل لذلك حديث جويرية السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ يعني السبت. فهذا يدل على

50
00:17:32.800 --> 00:17:52.800
تعيد صيام السبت وانه كغيره من الايام. وعلى هذا نقول لا بأس صيام يوم السبت ولا بأس بافراغ يوم السبت بالصوم لانه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم

51
00:17:52.800 --> 00:18:12.800
يكن غيب او قتر. هذه مسألة تكلمنا عنها في درس العصر. وكان الاولى ان المصنف رحمه الله يقدم الكلام عنها في ذلك الموضع لكن ربما انه اوردها هنا لانه يعني في معرض الكلام عن عما يكره صيامه من الايام لكن

52
00:18:12.800 --> 00:18:32.800
معناها بالتفصيل في درس العصر. ويحرم صوم العيدين وهذا بالاجماع. لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وايام التشريق يحرم الصوم ايام التشريق وهي

53
00:18:32.800 --> 00:18:52.800
يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. الا في حالة واحدة وهي الصيام في حق من لم يجد الهدي لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم آآ لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم

54
00:18:52.800 --> 00:19:17.750
يجد الهدي ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه. يعني طيب افرزه علينا يا شيخ على قسمين. السؤال الاول السؤال الثاني. ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه يعني من من صام الصيام تطوع يجوز له ان يقطعه

55
00:19:17.900 --> 00:19:37.900
والمتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. هذه عبارة وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف والفقهاء يذكرون في كتب الفقه المتطوع امير نفسه شاء صام وان شاء افطر. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة قال هل عندكم شيء

56
00:19:37.900 --> 00:19:57.900
قالت لا قال فاني اذا صائم. ودخل يوما على احدى زوجاته وهو صائم قالت اهدي الينا حيس وهو التمر مع والاقط قال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل. فالمتطوع هو امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. ها

57
00:19:57.900 --> 00:20:17.900
نعم. جميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها الا نافلة واحدة. تلزم بالشروع فيها وهي ها الحج والعمرة وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا يعني اذا ابتدأ صيام الفرض يجب اتمامه. ولا يجوز قطعه الا في حالة واحدة

58
00:20:17.900 --> 00:20:51.550
وهي ما اذا قلبه نفلا ولم يكن صيام رمضان. لهذا نكون قد انتهينا من احكام الصيام وننتقل لكتاب الاعتكاف الاعتكاف عرف هو الاعتكاف في اللغة يعني اه اللزوم لزوم الشيء والاقامة عليه

59
00:20:51.700 --> 00:21:11.700
العين والكاف والفاء تدل على اللزوم والحبس والاقامة. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. والهدي معكوف ان يبلغ محله يعني محبوسا. اما شرعا عرف بتعريفات كثيرة من احسنها لزوم مسجد لعبادة الله تعالى. لزوم

60
00:21:11.700 --> 00:21:31.600
مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. ويسمى الاعتكاف جوارا ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الاواخر ما معنى يجاور؟ يعني يعتكف

61
00:21:31.600 --> 00:22:03.450
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوائل من رمظان طلب لليلة القدر فقيل انها امامك. فاعتكف العشر الاواسط فقيل انها امامك. فاعتكف العشر الاواخر واستقر اعتكافه على العشر الاواخر من رمضان وفي سنة من السنوات اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعتكف في العشر الاواخر. وكان ازواجه يعتكفن

62
00:22:03.450 --> 00:22:23.450
معه فاتت كل واحدة من زوجاته خباء اتت الاولى ثم الثانية ثم وكل واحدة تقلد الاخرى وتتنافس معها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال البر اردتن؟ ثم امر بنزعها كلها وقال

63
00:22:23.450 --> 00:22:43.450
انا لن اعتكف ما اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الاواخر ذلك العام. لكنه قضى ذلك فاعتكف العشر من شهر شوال قضاء. والاعتكاف من الشرائع القديمة. والله تعالى يقول وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل

64
00:22:43.450 --> 00:23:03.450
ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فيدل على الاعتكاف كان موجودا في زمن ابراهيم. وايضا مريم عليها السلام فاتخذت من دونهم حجابا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فمريم يعني كانت معتكفة في المسجد

65
00:23:03.450 --> 00:23:23.450
والحكمة من ان يتفرغ المسلم للعبادة. ان يتفرغ المسلم للعبادة في وافضله ان يكون في العشر الاواخر من رمضان قال وهو السنة الاصل في الاعتكاف انه سنة ولا يجب الا في حالة واحدة قال المصنف ويجب بالنذر

66
00:23:23.450 --> 00:23:47.350
لا يجب الا بالنذر وشرط صحته ستة اشياء. شروط صحة الاعتكاف. الاول النية النية حديث انما الاعمال بالنيات الشرط الثاني قال والاسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر لان الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. الثالث قال والعقل

67
00:23:47.350 --> 00:24:07.350
فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه القلم فلا يصح الاعتكاف منه. الرابع التمييز ولاحظ ان المصنف هنا لم يقل والبلوغ وهذا فيه اشارة الى ان الاعتكاف يصح من الصبي المميز. وعدم ما يوجب الغسل

68
00:24:07.350 --> 00:24:31.250
لحديث لحديث عائشة لاحل المسجد لحائض ولا جنوب وهذا الحديث وان كان في سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا وكونه بمسجد. وهذا من اهم شروط صحة الاعتكاف. يشترط صحة الاعتكاف ان يكون بمسجد. وهذه المسألة

69
00:24:31.250 --> 00:25:00.950
يعني اه احتاج الناس للكلام عنها لما اتت جائحة كورونا وصار الحجر ولزم الناس بيوتهم واصبح الناس يسألون هل يشرع الاعتكاف داخل البيوت؟ الجواب لا يشرع. لان دروس صحة الاعتكاف ان يكون في مسجد. وان كان هناك بعظ يعني طلبة العلم قالوا انه يصح الاعتكاف لكن هذا قول غير صحيح. من شروط صحة الاعتكاف

70
00:25:00.950 --> 00:25:20.950
المسجد بالاجماع الا عند الحنفية بالنسبة للمرأة سيأتي الكلام عنه. قال ويزداد في حق من تلزمه جماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه. لان الجماعة واجبة فلابد ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. واما

71
00:25:20.950 --> 00:25:40.950
بالنسبة للمرأة فيشترط ايضا ان صحة اعتكاف الشروط السابقة الا انه لا يشترط ان تكون ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة لان الا تجب عليها الجماعة وهل يجوز للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها الحنفية اجازوا ذلك

72
00:25:40.950 --> 00:26:00.950
جمهور على منعه والصواب ان ليس لها ان تعتكف في بيتها. ولو كان سائغا لاذن النبي صلى الله عليه وسلم بازواجه بذلك. وازواجهن يعتكفنا في المسجد فان تيسرا مكانه في المسجد تعتكف فيه المرأة واميت الفتنة شرع لها الاعتكاف والا لا تعتكف

73
00:26:00.950 --> 00:26:20.950
ان من شروط صحة الاعتكاف ان يكون بمسجد. ثم قال المصنف رحمه الله ومن المسجد ما زيد فيه. يعني ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد. والزيادة لها حكم المزيد

74
00:26:20.950 --> 00:26:43.900
ولذلك المسجد النبوي المسجد النبوي القديم لا زال يعني متميزا ببناءه. لكن المزيد له اكبر منه بعدة مرات لكنه يأخذ حكمه يأخذ حكمه. فالزيادة لها حكم المزيد. وهكذا ايضا الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام

75
00:26:43.900 --> 00:27:02.750
فالزيادة لها حكم المزيد. فمثلا لو ان هذا الجامع عمل له توسعة. فهذه التوسعة يجوز الاعتكاف فيها  قال ومنه سطحه يعني سطح المسجد يأخذ حكم المسجد لو كانت غرفة في سطح المسجد يصح الاعتكاف فيها

76
00:27:03.300 --> 00:27:22.550
ورحمته المحوطة. الرحمة معناها الساحة. يعني ساحة المسجد الخارجية هل يصح الاعتكاف فيها؟ الجواب صح بشرط ان تكون محوطة بسور. بسور المسجد. اما اذا كانت مفتوحة ليست محوطة بسور المسجد لا يصح الاعتكاف فيها

77
00:27:22.800 --> 00:27:42.600
فبعض الساحات تكون مفتوحة هذه لا يصح الاعتكاف فيها لكن لو كانت محوطة بسور المسجد يصح الاعتكاف فيها ومنارته التي هي او بابها فيه. المنائر قديما كانت داخل المسجد. فلذلك

78
00:27:42.600 --> 00:27:59.950
اذا الفقهاء يقولون انه يصح الاعتكاف داخل المنارة. لكن في وقتنا الحاضر اصبحت المنائر خارج المساجد. فاذا كانت المنارة خارج المسجد لا يصح الاعتكاف فيها طيب اذا كانت الغرف الموجودة في المساجد

79
00:28:00.250 --> 00:28:26.850
الاصل انها اذا كانت محاطة بسور المسجد فهي من المسجد ويصح الاعتكاف فيها اما اذا لم تكن محاطة بسور المسجد فليست المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها الغرف الامامية نعم من المسجد يصح الاعتكاف فيها. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم

80
00:28:26.850 --> 00:28:45.050
عين. اولا اذا عين الاعتكاف في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى تعير اما اذا عينه في غير المساجد الثلاثة لم يتعين له ان يعتكف في اي مسجد. فلو ان رجلا آآ عين الاعتكاف

81
00:28:45.050 --> 00:29:04.250
في هذا المفسد في جامع الملك خالد بام الحمام. لا يتعين له ان يعتقل مثلا في جامع الراجحي في اي جامع. اه لكن لو عين الاعتكاف في المسجد النبوي. فهل له ان يعتكف المسجد الحرام؟ نعم لانه ينتقل من مفضول الى افضل

82
00:29:04.300 --> 00:29:14.300
وقد جاء في سنن ابي داوود عن جابر رضي الله عنه ان رجلا آآ اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة

83
00:29:14.300 --> 00:29:34.300
نعتكف في بيت المقدس. نعم اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام. فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا. فعاد عليه قال شأنك اذا

84
00:29:34.300 --> 00:30:07.800
النبي عليه الصلاة والسلام امره بان ينتقل يعني من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام لكونه افضل. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمبطلات اعتكاف طيب بالنسبة لاجابات الاخوات يعني وردنا عدد من الاجابات

85
00:30:07.950 --> 00:30:27.950
لكن نعمل قرعة على كلها صحيحة. نعم القرعة عليها لان عندنا عدد من الاجابات. فناخذ الاجابة الاولى بالنسبة للحامل والمرضع ماجدة بنت عبد الله المقيرن ماجدة بنت عبد الله المقيرن لها جائزة مقدارها

86
00:30:27.950 --> 00:31:15.750
مئتا ريال ترسل لها ان شاء الله. هذا بالنسبة السؤال الاول حامل والمرضع. طيب نأخذ اه السؤال الثاني طيب القرعة يعني احتمال. نعم. اه يعني هذا اجابة عن سؤالين احنا قلنا سؤال واحد انستبعد هذا؟ غسيل الكلى نعم

87
00:31:15.750 --> 00:32:05.750
فطسوا عن كندا دمويا او لا؟ لكن السبب غير صحيح. طيب غسيل الكلى يفطر لكن لم تذكر السبب نستبعد الاجابة ها؟ طيب طيب آآ نعم هذه الثانية نجود محمد المهنا. نجود محمد المهنا. ايضا لها مئتا ريال

88
00:32:05.750 --> 00:32:25.750
طيب نعود لمبطلات الاعتكاف. اه قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. وهذا باتفاق العلماء ان الخروج من المسجد بغير عذر انه يبطل الاعتكاف. كالخروج مثلا للبيع او الشراء ومن ذلك

89
00:32:25.750 --> 00:32:55.750
خروج الموظف لوظيفته. هذا خروج لغير عذر يبطل اعتكاف. طيب ما الحل الموظف يريد ان يعتكف ويريد ان يذهب لعمله. ما الحل؟ نعم نعم نقول اذا خرج من عمله ينوي قطع الاعتكاف واذا رجع من العمل

90
00:32:55.750 --> 00:33:21.100
ينوي ابتداء الاعتكاف مرة اخرى. يعني يعتكف عدة مرات. هو يعتكف حتى يخرج لعمله يقطع ينتهي اعتكافه ثم اذا رجع من العمل يبدأ اعتكافا جديدا وهكذا طيب قال وبنية الخروج ولو لم يخرج. لان هذه النية تنافي الاعتكاف. وبالوطء في الفرث

91
00:33:21.100 --> 00:33:37.750
وهذا منصوص عليه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ويعني قد يستغرب كيف كيف يكون لطف الفرج المعتكف؟ انا كنت استشكل هذا سبحان الله واتاني سؤال في الحرم عن هذه المسألة

92
00:33:37.750 --> 00:33:54.800
عن رجل يعني كان معتكفا في المسجد الحرام ثم ذهب الفندق لقضاء حاجة. قضاء الحاجة يجوز لدورة المياه ثم حصل منه هذا الامر فسبحان الله يعني هذه الامور قد تحصل في في مثل يعني هذه الاحوال

93
00:33:54.900 --> 00:34:14.900
وبالانزال بالمباشرة دون الفرج. لقول الله تعالى عموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاقون في المساجد. وبالردة يعني هذي حالة نادرة لكن قد تحصل. لو ارتد وهو معتكف. لكن كما قلنا سابقا ان العمل لا يحبط بالردة

94
00:34:14.900 --> 00:34:34.900
الا بالموت وبالشكر هذه اية مغرائب ومسائلك كيف يكون سكران ويعتكف؟ لكن الفقهاء يذكرون يعني مسائل نادرة الوقوع حتى لو وقعت يكون طالب العلم على تصور بها. لا هذي قد ترد ايضا تعاطي بعض المخدرات

95
00:34:34.900 --> 00:35:01.750
بعضهم قد يعتكف يكون مبتلى بالمخدرات ومدمن عليها فيعني مثل هذا الشكر وتعاطي مخدرات هذه تبطل الاعتكاف. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. اذا بطل الاعتكاف فالاعتكاف اصله سنة لا يترتب على بطلان الاعتكاف شيء الا اذا كان الاعتكاف نذرا

96
00:35:01.750 --> 00:35:21.750
فاذا كان نذرا فهو واجب. فيجب استئناف النذر المتتابع. لو نذر نذر مثلا ان ان يعتكف ثلاثة ايام لا لا من استئناف النذرة المتتابع غير مقيد بزمن ولا كفارة عليه. نذر اعتكف ثلاثة ايام ثم اتى بمبطن من بطولات الاعتكاف فيستأنف الاعتكاف

97
00:35:21.750 --> 00:35:38.100
من جديد. اما ان كان قال وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. لو نذر مثلا يعتكف اول اول ثلاث ليالي من العشر الاواخر من رمضان

98
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
ثم حصل مبطن من بطولات الاعتكاف. فيلزمه ان يعتكف ثلاثة ليالي اخرى مع الكفارة. الكفارة ولاجل فوات المحل. طيب اكثر اعتكاف لا حد لاكثره. واما اقله فمحل خلاف ان الفقهاء من قال ان قل

99
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
اعتكاف يوم وليلة ولكن يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله اني نذرت واعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام قال عليه الصلاة والسلام او في بنذرك. جاء في بعض الالفاظ ليلة اني نظرت معتكف ليلة في المسجد الحرام في لفظ

100
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
فقال اوفي بنذرك واليوم او الليلة اقل من من اليوم اقل من اربع وعشرين ساعة يعني اليوم مقصود به النهار فيعني القول الثاني في المسألة انه لا حد لاقل الاعتكاف. بل ما سمي اعتكافا عرفا

101
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
فهو اعتكاف وهذا هو القول الراجح يعني مثلا خمس دقائق لا تسمى عرف الاعتكاف. لكن مثلا ساعتين سم اعتكاف انه لا حد لاقل الاعتكاف وان المرجع في ذلك الى العرف. قال ولا يبطل اعتكاف خرج من المسجد لبول

102
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
او غائط او او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. ولئن خرج الاتيان بماكر ومشرب لعدم وله المشي على عادته. لا يبطل اعتكافا خرج لقضاء الحاجة للبول او الغائط. يعني لو ذهب لدورة المياه لقضاء

103
00:37:18.200 --> 00:37:47.150
حاجة فلا بأس. لكن لو اراد ان يخرج لدورة مياه البيت لكون البيت قريبة من المسجد. فهل يصح؟ هذا محل خلاف والاظهر والله اعلم انه ان كان ممن يحتشم من استخدام دورات مياه المسجد جاز له الذهاب للبيت واستخدام دورات مياه البيت. اما ان كان ممن لا يحتشم منها فليس له الذهاب

104
00:37:47.150 --> 00:38:07.950
للبيت هذا هو الاقرب والله اعلم وقد ذكر هذا المرفق بن قدامة في المغني وغيره  آآ او طهارة واجبة يعني آآ الوضوء مثلا لو خرج للوضوء او للغسل فلا بأس. او لازالة نجاسة

105
00:38:07.950 --> 00:38:27.950
كذلك او لجمعة تلزمه اذا كان معتكفا في مسجد اوقات واراد ان يخرج لصلاة الجمعة فلا بأس ولا ان خرج بمأكل ومشرب لو اراد ان يذهب للمطعم لاجل ان يأتي الفطور او السحور فلا بأس لكن قال لعدم خادم اذا

106
00:38:27.950 --> 00:38:47.950
لم يوجد من يخدمه اما اذا وجد فليس له الذهاب. وله المشي على عادته له ان يذهب ماشيا من غير حاجة لان يسرع في المشي او او يذهب بالسيارة له ان يذهب ماشيا على عادته. ثم قال المصنف رحمه الله

107
00:38:47.950 --> 00:39:07.950
تعالى قال وينبغي لمن قصد المسجد طيب قبل هذا فيه يعني رسالة يعني الوقت ضاق معنا مسائل اعتكاف كثيرة وفيها تفاصيل اكثر مما ذكرت. لكن فيه كتاب آآ كتاب لي

108
00:39:07.950 --> 00:39:27.950
عنوان خروج المعتكف من معتكفيه والاشتراط فيه. خروج المعتكف من معتكفه والاشتراط فيه. كتاب صغير الحجم فيه تفاصيل اكثر لمسائل واحكام الاعتكاف ومنها مسألة الاشتراط في الاعتكاف. رجحت في هذا الكتاب ان الاشتراط في الاعتكاف

109
00:39:27.950 --> 00:39:47.950
انه لا اصل له كما قال الامام مالك. وان الانسان اذا احتاج الى الخروج يخرج من غير حاجة للاعتكاف. نعم وان الانسان اذا احتاج الى الخروج يخرج من حاجة لاشتراط وان خروج لعيادة المريض واتباع الجنازة الاصل انه معتكف لا يخرج الا لمن كان له عليه حق

110
00:39:47.950 --> 00:40:07.950
كابيه مثلا مات ابوه او ماتت امه او مات اخوه من له عليه حق واجب يجوز له الخروج من غير حاجة للاشتراط. فمن اراد مزيدا من تفصيل في مسائل واحكام الاعتكاف فيرجع لكتاب المذكور واظنه موجود حتى على النت احكام خروج المعتكف احكام خروج

111
00:40:07.950 --> 00:40:35.750
معتكف والاشتراط فيه. اخر مسألة معنا قال المصنف رحمه الله وينبغي لمن قصد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما هذا ينص عليه بعض فقهاء الحنابلة يقولون اذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف الى ان تخرج منه. ولهذا تجد في بعض المساجد في بعض دول العالم

112
00:40:35.750 --> 00:40:55.750
العالم الاسلامي لوحة عند باب المسجد مكتوب عليها نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. يلقنون الناس ولكن نريد ان نبحث هذا يعني هل له اصل؟ هل لهذا اصل ام لا؟ اه الراجح ان هذا

113
00:40:55.750 --> 00:41:15.750
عمل لا اصل له وانه غير مشروع. كما اختار ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله لان ذلك لم يرد. والاصل في العبادات التوقيف وان كنا قلنا ان اقل الاعتكاف او ما يسمى اعتكافا عرفا الا ان جعل الاعتكاف بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف

114
00:41:15.750 --> 00:41:35.750
حتى يخرج منه هذا يحتاج الى دليل. هذا تخصيص للعبادة بغير مخصص. والاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل من مشروعيته ثم ايضا لم يرد مثل هذا عن الصحابة والتابعين. لم يرد مثل هذا. اعطنا اثر واحد فقط عن صحابي او عن تابعي انه كان يفعل هذا

115
00:41:35.750 --> 00:41:58.950
لم يرد هذا. ولهذا فهذا العمل غير مشروع. بل يخشى على من يفعل ذلك بصفة مستمرة ان يقع في البدعة لكن لو كان هذا بصفة عارظة يعني مثلا عندما تذهب للمسجد لصلاة التراويح تنوي الاعتكاف حتى تخرج من المسجد هذا

116
00:41:58.950 --> 00:42:18.950
لا بأس لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة وصفة دائمة. خاصة في العشر الاواخر من رمضان. اذا اتيت الى المسجد ونويت على الاعتكاف حتى تخرج منه اذا كان هذا بصفة عارضة فلا بأس بذلك. اما ان يكون هذا بصفة دائمة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف فيه. فهذا لا اصل له. وبهذا

117
00:42:18.950 --> 00:42:38.950
وقد انتهينا مما اردنا شرحه من احكام الصيام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة طيب بارك الله طيب هذا يقول اخي يأخذ قطرة عين بشكل يومي فاذا قطر في عينه احس

118
00:42:38.950 --> 00:42:58.950
بطعمها في جوفه فهل تفطر قطرة العين لا تفطر حتى لو احس بطعمها في جوفه. لان هذا الذي يحس به هو رطوبة والعين ليست بمنفذ معتاد الطعام والشراب. حكم الجمع بين

119
00:42:58.950 --> 00:43:18.950
صلاتي لمريد السفر وهو لا زال في الحظر وانه يفارق البنيان. لا يجوز. الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا يجوز. وهو لم يفارق العمران بعد لم يبدأ في الرخصة في رخصة السفر ومنها الجمع ليس له الجمع ولا القصر ولا الفطر في نهار رمضان الا بعد مفارقة العمران

120
00:43:18.950 --> 00:43:48.950
ده ان ما كان محاطا بسور المسجد من المسجد ويصح الاعتكاف فيه. فهل تجري عليه احكام المسجد من عدم المكث فيه لمن كان على جنابة وحرمة البيع والشراء نعم تجري فيه احكام المسجد تماما. ساحات المسجد المحاطة بسورة

121
00:43:48.950 --> 00:44:28.950
المسجد من المسجد واما غير المحاطة بسور المسجد هذه ليست من المسجد هذا امرأة ترى الماء احتلام الليل وهي تراه حتى في الجماع فكيف تفعل في الاحتلام ام تأخذ بالقرائن؟ رغم انها مصابة بالوسواس نعم

122
00:44:28.950 --> 00:44:48.950
مثل هذه الاسئلة تكون عادة لمن عنده وسواس. فنقول اه لا يلزم ان ترى الماء. هو لابد للغسل بالنسبة لاحتلام المرأة ان يكون كالرجل ان يكون دفقا بلذة هذا هو آآ الموجب

123
00:44:48.950 --> 00:45:18.950
للغسل وايضا ترى اثر الماء. فاذا لم تتحقق هذه الاوصاف لا يجب الغسل عندي قرض عقاري مخصص للبناء هل عليه زكاة؟ اي مبلغ نقدي يبلغ نصابا ويحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة. بغض النظر عن الغرض الذي ادخرت لاجل هذا المبلغ. سواء

124
00:45:18.950 --> 00:45:38.950
كان مخصصا للبناء او مخصصا للزواج او مخصصة للنفقة او مخصصة للاستثمار او لاي شيء ما دام قد بلغ نصابنا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. لكن اذا كان عليك دين فان كان الدين حالا فتخصم آآ هذا الدين من

125
00:45:38.950 --> 00:45:58.950
المبلغ الذي تريد ان تزكيه. يعني من المال من المال الذي تريد ان تزكيه. اذا كان عليك دين فتخصم هذا الدين من المال الذي تريد ان تزكيه. مثال ذلك رجل عنده مئة الف ريال. لكن حل عليه قسط بعشرة الاف ريال

126
00:45:58.950 --> 00:46:18.950
فيخصم العشرة الاف من المئة الف. معنى ذلك انه يزكي تسعين الفا وليس مئة الف المغمى عليه اذا تناول المفطر اثناء الاغماء هل يفسد صومه؟ نعم يفسد صومه. احيانا مغمى عليه يعطى سكر او يعطى يعني بعض الاطعمة هنا يفسد صوم قوله واحد

127
00:46:18.950 --> 00:46:48.950
المرأة اذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر هل تقضي؟ نعم تقضي تقضي بعد الطهر ما دام دخل عليها الوقت وبامكانها ان تصلي ولم تصلي اتاها دم الحيض هذه الصلاة بعد طهرها. اعمل في

128
00:46:48.950 --> 00:47:08.950
بمحل تجاري وقوموا بشراء بعض الاشياء للمحل الذي اعمل فيه. اصحاب المحلات يعطونني بعض الهدايا. لكي استمر في التعامل معهم هل يجوز؟ لا يجوز. لان هذا نظير هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية. ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبظ الزكوات

129
00:47:08.950 --> 00:47:28.950
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الزكاة وقال هذه الهدايا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم المسألة وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال ما بال الرجل نستعمله؟ ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. افلا جلس في

130
00:47:28.950 --> 00:47:38.950
ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ القاعدة في هذا الباب لو ان هذا المهدى اليه جلس في بيت ابيه وامه هل سيهدى اليه؟ اذا كان لا لن يهدى

131
00:47:38.950 --> 00:47:58.950
لا يجوز. اما اذا كان سيهدى اليه بحكم الصداقة او الزمالة او نحو ذلك لا بأس. فالضابط في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم افلا جلس في بيته ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ ما حكم وظع اعلانات داخل المسجد

132
00:47:58.950 --> 00:48:18.950
في العلب الماء والبرادات لا يجوز وضع الاعلانات داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لاربح الله تجارة وهذا يدل على الامور التجارية كلها لا تكون في المسجد لا البيع ولا الشراء ولا الدعاية ولا الاعلان المساجد دور عبادة انما بنيت لما بني

133
00:48:18.950 --> 00:48:48.950
لهم فلا يجوز ان تكون فيها اعلانات تجارية ولا دعايات ولا بيع ولا شراء ولا صفقات تجارية هذا كله لا يجوز ما حكم شرب الماء وقت اذان الفجر لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. اخرجه

134
00:48:48.950 --> 00:49:08.950
ابو داوود وله طرق متعددة وهو ثابت بمجموع طرقه. هذا من جهة الاثر ومن جهة النظر الفجر اضاءات الفجر لا تخرج واحدة وانما شيئا فشيئا. ولذلك لو ان اثنين راقب الفجر ربما اختلفا. احدهما يقول طلع والاخر يقول لم يطلع. والاصل بقاء الليل. ولهذا الاثار عن

135
00:49:08.950 --> 00:49:28.950
تدل على التسامح في هذا. فاذا كان وقت الاذان لك ان تأكل وان تشرب الى ان يفرغ المؤذن حكم الشراء من الاسواق او المطاعم للمعتكف وهو في المسجد عن طريق الجوال اما بالاتصال او عن طريق المتاجر

136
00:49:28.950 --> 00:49:48.950
لا يجوز داخل المسجد وانما يخرج المعتكف خارج المسجد ويتصل. لكن اذا اتصل على المطعم هل يعتبر شراء هل تمت الصفقة؟ اذا اردنا معرفة الجواب نضع بعض اللوازم. لو انه

137
00:49:48.950 --> 00:50:08.950
طلب مثلا طلبية مطعم ثم اراد الغاء الطلب هل له ذلك؟ نعم لو اراد صاحب المطعم الغاء الطلب قال والله انا ما استطيع ان اوصل لك الطلب هل له ذلك؟ نعم اذا لم يتم البيع ولا الشراء هذا مجرد

138
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
طلب فهو وعد بالبيع ووعد بالشراء. فالطلب انما يتم اذا احضر صاحب المطعم آآ الطعام واعطاه المبلغ وهذا سلم الطعام هنا اصبح فيه ايجاب قبول. اما ما قبل ذلك فهو وعد وعد بالبيع وعدم بالشراء

139
00:50:28.950 --> 00:50:48.950
ولذلك فالذي يظهر ان الطلب داخل المسجد لا بأس به لانه وعد ليس ليس بيع ولا شراء. لكن عند الاستلام يستلم خارج المسجد ويكون في ايجاب وقبول. هذا يسلم الثمن وهذا يسلم الطعام. هذا الذي يظهر لان اثار البيع لا تترتب على مجرد الطلب

140
00:50:48.950 --> 00:51:18.950
وانما تترتب على الاستلام والتسليم. نعم. لا يعتبر شراء يعتبر شراء. اجبنا عن هذا من قبل. هل يفطر الصائم البخور لا يفطر الصائم لكن الفقهاء يقولون يكره البخور للصائم لان

141
00:51:18.950 --> 00:51:38.950
انه اذا كثر فربما يكون جرما لكنه لا يفطر الصائم. فان قال قائل اذا قلت ان البخور لا يفطر الصائم اذا تدخين السجائر لا تفطر. الجواب بينهما فرق. لان التدخين السجائر محملة بمادة النيكوتين

142
00:51:38.950 --> 00:51:58.950
ومواد اخرى ليس فقط المدخن لا يتناول دخانا فقط ما في عاقل يدخل الدخان يجوفه لا ودخان محمل بمواد اخرى ومن ابرزها مادة النيكوتين. فلذلك التدخين الذي هو السجائر يفسد الصوم. اما البخور هذا مجرد دخان لكن ذا رائحة طيبة

143
00:51:58.950 --> 00:52:38.950
فهذا لا يفسد الصيام وان كان الاولى ان يجتنبه الصائم. طيب لعلنا نختم نعم طيب نعم ما سؤالك؟ نعم نعم. اختصر سؤالك نعم. طيب طيب. حتى اهل نعم قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باعتق رقبة قال لا استطيع امر بالصيام قال لا استطيع ما يستطيع الصيام كان عنده

144
00:52:38.950 --> 00:52:58.950
عندها مشكلة عندها مشكلة عندها الشبق وما يستطيع ان يصوم. فنقلها النبي عليه الصلاة والسلام للطعام فقال اني فقير. فسقطت عنه الكفارة. طيب ما الفرق بين من قال اذا اتيت الفندق سافطر ثم غير رأيه انه لا يفسد الصيام. وبين من قال لزوجته

145
00:52:58.950 --> 00:53:18.950
اذا فعلت كذا فانت طالق وانها اذا فعلت كذا تطلق. يعني اذا قال اذا اتيت الفندق سافطر ثم غير رأيك قلنا لا الصيام لانه لم يجزم بنية الفطر. اذا قال انفعات كذا فانت طالق هذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلق. وآآ

146
00:53:18.950 --> 00:53:38.950
آآ اذا نوى به الطلاق وقع. اما اذا لم ينوي اذا لم ينوي به الطلاق وهو الغالب نوى به حثا او منعا او تصديقا وتكذيبا القول الراجح انه لا يقع طلاقا وانما فيه كفارة يمين. والعجيب ان المذاهب الاربعة يرون وقوع

147
00:53:38.950 --> 00:53:58.950
الطلاق ابن تيمية افتى بعدم وقوع الطلاق. الفتوى في العالم الاسلامي اليوم على فتوى ابن تيمية. في عدم وقوع طلاق مع انه ذهب لاربعة يرون وقوع الطلاق لكنهم رأوا ان فتوى ابن تيمية فيها تيسير على الناس خاصة مع كثرة وقوعه

148
00:53:58.950 --> 00:54:28.950
طيب اه اخر سؤال معنا الحامل والمرضع آآ هل عليها كفارة اذا هي افطرت احنا ذكرنا القول الراجح ان الحامل والمرضع انما يجب عليهما القضاء فقط. ليس عليهما اطعام ولا كفارة ولا اي شيء. عليهم القضاء. هم

149
00:54:28.950 --> 00:54:47.350
كالمريض تماما سواء افطرت خوفا على انفسهم او على ولديهما او على انفسهم وولديهما الحامل والمرضع اذا افطرتا فالواجب عليهما القضاء فقط ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

150
00:54:50.350 --> 00:54:51.100
