﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:14.950
قال رحمه الله تعالى وان استحب ان يؤذن قائما  فيجلس على البيت الله اكبر اللهم اني قال مد الجسد مد الجسد اعلموا للجلوس وهذا الحكم يقال عليه وحال الاقامة اعلمها لابنكم رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى

2
00:01:14.950 --> 00:01:34.400
اللهم لم يرد عليه حتى اتوضأ. فلما توضأ رد عليه السلام واعتذر اليه فقال اني تعز الله تعالى الا على  وهذا مستحب ليس بواجب بمعنى على غير الوقود او ان الجنبا

3
00:01:34.600 --> 00:02:12.450
جاز ذلك كذلك الاداء مستقبل القبلة سنة لعموم المطلوب  لكنه خالف الاولى وليس هذا من الاشياء التي كنت سنفعلها احيانا. لا على غرض. لتداوم على ان تؤذن للطلاب  كما تؤدي المتطهرة

4
00:02:13.050 --> 00:03:20.800
وهذا اكمل الامور واعلى حديث صحيح ثم رد عليه سلاما  وحديث ابن عمر  نعم اسحاق  ان بلال كان  امرأة بني النجار يؤذن عليه رواه ابن اسحاق في السيرة  سنة  عروة

5
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
وان يؤذن مستغفر القبلة وهذا مجمع على فاذا بلغ المردد الحي على وهي سنة حي على الصلاة التفت عند قوله حي على الفلاح. ويكرر الاتفاق عند كل حي على. وهذا الاتفاق

6
00:03:40.800 --> 00:04:20.800
ولا قال يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال البخاري ومسلم وهذا الجبال خاص باذان دون الاقامة. وهو قاصد ايضا لمن كتب. اه بمن يجيب هذه بانتشار صوته اما ان كان لا يريد بانتشار صوته فمن يؤذن داخل المسجد او في تأمين صوت ونحو ذلك مما لا

7
00:04:20.800 --> 00:04:51.450
الجبال والله اعلم هذا في نظر لانه ربط التحرير للدفاعات بالنسبة ولو كان هذا هو الدليل لكان سيأتي خلف عمر لماذا قلبه يسمع الذين العلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني

8
00:04:51.700 --> 00:05:45.100
انا ولا تعطل السنة تبقى السنة على ما هي؟ عليه نعم رضي الله عنه جاء عند الترمذي عبد الرزاق  وقد رواه غير عبد عن الثوري وضع اصبعين وهو متفق عليه

9
00:05:47.350 --> 00:06:20.100
وفي اسناد وهو سيء ضعيف الحديث وجاء في البخاري معلقة عن ابن عمر انه كان يقدم وهو شاذل ولكن اذا وضع اليدين على الاذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به. لكن ليس الوجه

10
00:06:20.850 --> 00:06:50.850
قال قال وعد الاقامة والهجر هو السب والاسراع بان يصل كلماته الاقامة بعضها ببعض. والدليل على ان عمر رضي الله عنه انه قال لابي الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت ترصد واذا

11
00:06:50.850 --> 00:07:42.400
هذا السبب في ذلك ان الترصد في الاداء ياجل المتابعة المؤذن كيف نتابعه   لو شرعت الترصد بالاداء دائما ان كان يستيقظ يتوضأ واما لقاءنا في المسجد  نعم رضي الله عنه

12
00:07:43.300 --> 00:08:10.600
في الاذان والحج في الاقامة اجمع عليه قال في اذان الصبح بعد الحي على الصلاة القلب من النوم مرتين. لماذا؟ انه قال بنفس الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر

13
00:08:10.600 --> 00:08:44.600
لا اله الا الله. هذا رواه ابن خزيفة بسند صحيح وليس من السنة فقال المؤذن في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم اقول ذلك مرتين في موطن ذلك على ثلاثة

14
00:08:44.850 --> 00:09:12.400
المذهب الاول انها تخالط الاذان الاول ودل على هذا  الحديث ابن مسند الذي لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال يؤذن بليل ولك هذه الرواية معدودة ضعيفة ولا تصح الا المرسلة

15
00:09:12.650 --> 00:09:43.850
تدل على هذا النظام بما جاء عند النسائي وغيره اذانك الاول وهذا الضعيف باسناد ابو جعفر لا يحفظ ما هو وقول سائل المسألة ان الصلاة خير من النوم الى عند البيهقي

16
00:09:44.050 --> 00:10:14.350
لكنه مضطرب معلوم الاضطراب ويدل على هذا القول ان الاصل باذن الله هو الثاني ليس هو الاول العلامة توضع في الاصل ليس في الفراغ. او في المخترع فيه وقال السائل ان يجعلها في الاذانين في الاول والثاني

17
00:10:15.150 --> 00:10:53.250
واصحب الاقوال القول الثاني ان الصلاة خيرا او في الاداء اي لا يؤذن لاي صلاة من الصلوات الخمس الا بعد فيستحق ان يؤدب ثم بعد دخول وقتها يؤدي الاذان كفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى حتى

18
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
رواه البخاري ومسلم واسعد البخاري في اخره احذر انه لا يقدم حتى معبده. وزاد المسلم في اخره ايها ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا. في كلام القاصد ليس في كلام

19
00:11:13.250 --> 00:11:54.550
الصحابة ولا يملي على وقوله في مسألة الا في قبل الوقت والناس يعملون قبل الوقت بناء على وهذا المذهب الضعيف انما في اداء الاول والاداء الثاني لا يصح ولا بعد دخول الوقت

20
00:11:54.650 --> 00:12:27.450
واذا اقدم قبل الوقت فلا اصل له ولا المعتمد على الذي هو فرض الجباية وماذا نقول ليس انها والسنة هذا هو سنة ولكن لو اتفق على البلد على ترك الاذان وجب قتالهم عليه

21
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ثلاثة علامة على اسلام واقامة في اقامته شعائر الله. ولو لم يسمع اذا اذانا لقاتلهم على انهم غير مسلمين. اذا الاذان لشعائر اهل الاسلام الظاهرة. نعم

22
00:12:49.850 --> 00:13:19.850
كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت ما يقول قال المستمع لا حول ولا قوة الا بالله ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس حق المستمعين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما

23
00:13:19.850 --> 00:13:39.850
الرسول عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا سمعتم ذلك ما يقولون ثم صلوا علي ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يشاء الله رب هذه النعمة والصلاة قائلا آت محمدا الوسيلة والموصلة

24
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
حلت لهم شفاعتي يوم القيامة المؤذن بعد متابعة سعد ابن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يرجع مؤذنه اشهد ان لا اله الا الله

25
00:13:59.850 --> 00:14:19.850
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله بالاسلام ربه. ويرضيك بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له قدمه وهو مسلم. فهذا واذا استمع المسلم الى الاذى عن ان كان يقال عنه مباشرة. ابى

26
00:14:19.850 --> 00:14:39.100
ايوا ليس بالقول ان هذا الدين نجد النهاية ان مقابلكم النهاية وان القرائن القوية حين يسمع ويقول لانه هنا قال اذا سمع المؤذن يقول اشهد الله محمدا رسول الله. لم يقل لو سمع لا اله الا الله

27
00:14:39.100 --> 00:15:16.700
الله هذا يدل على ما يقول هذا الموطن. بعكس الواجب بن خزيفة النهاية نعم لانه ليس بصوت واد يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه على ان يكون انه لا يجوز للمؤذن ان يضرب من قبله

28
00:15:16.700 --> 00:15:46.700
من الصلاة يا ايها الناس في التتويج لان ذلك كله من المرشدات. والاصل بالعبادات فما عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات مع وجود المقتضي. وان كان فعله فلا فعله بعده. لانه من البدع لقوله

29
00:15:46.700 --> 00:16:06.700
وقد ثبت عن الامام رضي الله عنه انه لما سمع التشويبة في الكفر او العفو. قال بنا بين هذه البدعة وكذلك لا ينفع المؤذن ان يقول الذكر الوارد بعد الاذان لانه لا يدفع برب لا ينسى

30
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
الصوت في في هذا الذكر ولان رفع الصوت به او بغير المال وغيرهما افضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل كان بعضها وسطا يجعلهن جزء من الاذان والاذان لا تكن زيادة فيه. فرح الخوف بها الى من البدع المحرمة

31
00:16:26.700 --> 00:16:32.038
انه لديكم بعض المبيعات النبوي ولا انبعاث الخلفاء الراشدين