فجاء عليه الصلاة والسلام والصديق يصلي بالناس القصة معروفة نعم وقد يكون ايضا من الاسباب في تأخر رسول الله عليه الصلاة والسلام قد لا يدوم يعني هل هو في وحي نعم سم. تفضل لا واسع واسع واسع ابو عبد العزيز ابو يا الله لا لا واش ابو عبد العزيز واش اي نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اجمعين. عليه الصلاة والسلام نعم اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين. امين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي بكر ابن خزيمة الله تعالى قال. نعم مع باب الرخصة في ترك انتظار الامام اذا ابطأ وامر المؤمنين احدا. وامر وامر المأمومين احدهم بالامامة قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال حدثني بكرا حمزة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تخلى فتخلف معه المغيرة ابن فذكر الحديث بطوله وقال قال فانتهينا الى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما احس بجيئة النبي صلى الله عليه ذهب ليتأخر فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان صلي فلما قضى عبدالرحمن الصلاة وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة اكمل ما سبقهما قال ابو بكر هذه اللفظات القاضية غلطوا فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه زعم بعض ما يقول بمذاهب مذهب بالعراقيين ان ما ادرك مع الامام اخر صلاته ان في هذه اللحظة دلالة ان في هذه اللفظ ان في هذه اللفظة دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة انما قضي الركعة الاولى لان عبدالرحمن انما سبقهما بالاولى لا بالثانية وكذلك الداعوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا فزعموا ان فيه دلالة على انه انما يقضي اول صلاته لا كرهاء وهذا التأويل من تدبر الفقه علم ان هذا التأويل خلاف قول اهل الصلاة جميعا اذ لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغيرة بعد سلام عبدالرحمن بن عوف قضي الركعة الاولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد اذ الركعة التي فاتتهما وكانت اول صلاة عبدالرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ولا تشهد وفي اتفاق اهل الصلاة ان المدرك مع الامام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بان ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض الركعة الاولى التي التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام وانه قضى الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا ان اقضوا ما فاتكم كما ادعى من خالفناه في هذه المسألة كان على ما فاتك كان على ما فاتته ركعة من الصلاة مع الامام ان يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام وفي اتفاقهم معنى انه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت ان الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الاخيرة طيرة لا من حكم الاولى فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر عالم الا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلامة الركعة الاولى من قال باب الرخصة في صلاة الامام الاعظم خلف من ام الناس من رعيته وان كان الامام من الرعية يؤم الناس بغير اذنم اعظم قال ابو بكر خبر المغيرة ابن شعبة في امامة عبدالرحمن ابن عوف قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب ابن شهاب عن حديث عباد ابن زياد ان عروة ان المغيرة تبني شعبة اخبره ان المغيرة ابن شعبة اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى لهم فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الاخيرة فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فافزع ذلك المسلمين فاكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اقبل عليهم ثم قال احسنت او قال اصبتم يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها قال ابو بكر في الخبر بلا دلالة على ان الصلاة اذا حضرت وكان الامام الاعظم غائبا عن الناس او متخلفا عنهم في سفر فجائز ان يقدموا رجلا منهم يؤمهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم او صوبه اذ اذ صلوا اذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم على عبدالرحمن بن عوف ليؤمهم ولم يأمرهم بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم فاما اذا كان الامام الاعظم حاضرا فغير جائز ان يؤمهم احد بغير اذنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن ان يؤم السلطان بغير امره قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعبة حاء وحدثا وحدثنا الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل ابن رجاء عن اوس ابن ضم عاجل عنيب عن ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا في اله ولا تجلس على تكرمته الا باذنه او قال يأذن لك قال باب امامة المرء قال باب امامة المرء السلطان بامره واستخلاف الامام رجلا من الرعية اذا غاب عن حق المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الامامة بامره قال ابو بكر خبر ابي حازم عن سهل ابن سعد في امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا اذا حضرت العصر ولم يأت ان يأمر وابا بكر يصلي بالناس قال حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال اذا حضرت العصر ولم ولم اتي ابا بكر فليصلي بالناس وذكر الحديث بطوله وذكر في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقام خلف ابي بكر واومأ اليهن في صلاتك قال باب الزجر عن امامة المرء من يكره امامته. قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عن ابن لاهيعة وسعيد ابن ايوب عن عطاء دينار هزلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقابل منهم صلاة ولا تصعد الى السماء ولا تجاوز رؤوسهم رجل ام قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فابت عليه قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيبنا العمر ابن الوليد عن انس ابن مالك يرفعه يعني مثل هذا قال ابو بكر امليتم الجزء الاول وهو مرسل لان حديث ان زني الذي بعده حدثناه عيسى في عقب في عقبه يعني بمثله لولا هذا لما كنت لما كنت اخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب قال باب النهي عن امامة الزائر قال حدثنا يعقوب ببونو بن ابراهيم الدروقي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ابان ابن يزيد عن بوديل عن بديل العقيلي عن قال حدثني ابو عطية رجل منا قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن ابان ابني عن ابان ابن يزيد العطار عن بديل ابن ميسرة العقيلي رجل منهم يكنى ابا عطية وهذا حديث الدورقي قال اتانا ما لك بن الحويرث فحضارة الصلاة فقيل له تقدم. قال لي امكم رجل منكم فلما صلوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زار رجل القوم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفي حديث وكيع قال ليتقدم بعضكم حتى احدثكم لم لا قدم قال باب الرخصة في قيام الامام على مكان ارفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل انه جاءه نفر يتماضون في المنبر من اي عود هو ومن ومن عمله؟ فقال سن اما اما والله اني لاعرف من اي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يوم قام عليه ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة قال انه ليسميها يومئذ ونسيت اسمها. ام مري غلامة نجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها الى هذه الثلاثة الدرجات من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر فكبر الناس خلفه ثم ركع وركع الناس ثم رفع ونزل القهقرة ثم سجد في اصل منبري ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل عليهم فقال انما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي قال حدثنا عبدالجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابي حازم وذكر الحديث ولم يقل انما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا قال باب النهي عن قيام الامام على مكان ارفع من من المأمومين اذا لم يرد تعليم الناس قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجابذه ابو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال ابو مسعود اليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة الم ترني قت تابعتك قال باب اذان المؤذن الامام بالصلاة قال حدثنا عبدالجبار ابن علاء وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت قريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى هذا حديث عبد الجبار عليكم السلام قال باب انتظار المؤذن قال باب انتظار المؤذن الامام بالاقامة. قال حدثنا عباس محمد الدوري قال حدثنا اسحاق المنصور قال اخبرنا اسرائيل عن سماك عن جابر بن سامراء قال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اقبل اخذ في الاقامة وما قال باب النهي عن قيام الناس الى الصلاة قبل رؤيتهم امامهم قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا وحدثنا احمد بن سينان بن سينان الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج يعني بن ابي عثمان الصواف وحدثنا احمد بن عابدة قال حدثنا يعني قال حدثنا سفيان يعني ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة وعبدالله بن ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال احمد بن سنان قال اذا اخذ المؤذن في الاذان فلا تقوموا حتى تروني قال باب الرخصة في كلام الامام بعد الفراغ من الاقامة والحاجة والحاجة تبدو لبعض الناس قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس حاء وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدروقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال اقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام اصحابه ثم قام فصلى لا وقال الدورقي اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي برجل في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام بعض القوم قال باب قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للائمة بالرشاد. قال حدثنا احمد بن عبادة قال اثنى عبدالعزيز الدراوردي عن سهيل عن الاعمش حا وحدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد حا وحدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سم بن جنادة قال حدثنا وكيل عن سفيان حاء وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوي قال حدثنا ابو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين هذا حديث الاشد قال ابو بكر رواه ابن نمير عن الاعمش وافسد الخبر قال حدث الاشد قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش قال حدثت عن ابي صالح ولا اراني الا قد سمعته قال قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ورواه زو هيل عن ابي اسحاق عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال قال حدثنا موسى ابن زاد الرملي قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا زهير معاوية وروى خبر سهيل عبدالرحمن بن اسحاق ومحمد بن ومحمد بن عمار عن سوهد عن ابيه عن ابي هريرة ولم يذكر الاعمش في الاسناد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال اخبرنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عبدالرحمن بن اسحاق حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن كلاهما عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون امناء الائمة امناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الائمة ثلاث مرات هذا لفظ حديث علي ابن حجر. وقال الحسين ابن الحسن ارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين قال حدثنا احمد بن عبدالرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال اخبرني حيوة عن نافع ابن سليمان عن محمد بن ابي صالح عن ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها بمثله سواء وقال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعفا عن المؤذن قال ابو بكر الاعمش احفظ من مئتين مثل محمد ابن ابي صالح نعم محشمت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك انتظار الامام اذا ابطأ وامر المأمومين احدهم بالامامة نعم ثم ساق من طريق محمد بن عبد الله على الصنعاني البصري وهو ثقة جليل عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة جليل قال سمعت حميدا وهو حميد بن بحميدة الطويل وهو ثقة مشهوب قال حدثني بكر هو ابن عبد الله المزني البصري وهو ثقة مشهور عن حمزة ابن المغير ابن شعبة وهو ثقة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تخلف فتخلف معه المغيرة ابن شعبة زهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة فذكر الحديث بطول. الحديث طويل قال فانتهينا الى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف عندما تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام وفيما يظهر جدة صلوا فكان الامام هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهذه الصلاة منهم وان كان في العصر ليس بتفويض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يبدو انهم علموا من حاله من حاله عليه الصلاة والسلام انه يأذن لهم بذلك بل يحثهم ويدعوهم الى ذلك ويؤيد هذا عندما ذهب عليه الصلاة والسلام لبني عمرو بن عوف فعندما تأخر عرظ بلال على ابي بكر الصديق ان يصلي بالناس يوحى اليه او يقابل ناس من الجن او من الملائكة الى اخره فلعل كل هذا وبالذات الامر الاول يعني انهم علموا من حاله عليه الصلاة والسلام انه في مثل هذه الحالة عليهم او الاولى بهم ان يقيموا الصلاة قال وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما حس بجيئة النبي صلى الله بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان صلي فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فاكمل ما سبقهما نعم ثم قال المصنف هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه الى اخره تقدم لنا ان ما ادرك الانسان هو اول صلاته يعني اهل العلم اختلفوا وانت جئت في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة عندما جئت في الرابعة بالنسبة للامام ومن خلفه هي الرابعة لكن بالنسبة لك انت اللي اتيت الان هل هي الرابعة او هي الاولى في حقك هذا محل خلاف والراجح ان هي الاولى في حقك نعم هم في حقهم رابعة لكن انت الاولى والدليل على وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا. نعم وهذه اللفظة هي الصحيحة ارجح من وما فاتكم فاقضوا ونعود وذكر المصنف بعض الادلة على ما تقدم ثم قال باب الرخصة في صلاة الامام الاعظم خلف من ام الناس من رعيته وان كان الامام من الرعية يؤمه يؤم الناس بغير اذن الامام الاعظم وذكر قصة المغيرة بن شعبة السابقة وان عبدالرحمن بن عوف تقدم وصلى بهم ثم بعد ان سلم عليه الصلاة والسلام قال احسنتم او قال اصبتم يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها نعم وهذا الاسناد ايضا اسناد صحيح والحديث قد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح وفي هذه القصة ما اشار اليه المصنف انه لا بأس ان يصلي من يعني هو دون من خلفه نعم يعني قد يكون بعض من خلفه افضل منه في علم افضل منه في حفظ للقرآن فاللعب بس لكن لا شكل او ان يصلي بالناس اقرأهم لكتاب الله عز وجل ثم ذكر حديث اسماعيل ابن رجا عن اوس ابن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري وهو حديث صحيح قد خرجه الامام مسلم وفيه ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا في اهله ولا تجلس على تكرمته الا باذنه او قال يأذن لك نعم يعني الاصل فيما يتعلق بالسلطان هو الذي يتقدم والانسان في بيته ايضا هو الذي يتقدم ولا يتقدم شخص اخر الا باذن من السلطان او باذن من صاحب البيت اذا كانوا في البيت فصاحب البيت هو الاولى ان يؤم الناس وهذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نعم فاذا قدم صاحب البيت احدا من الذين حضروا الى بيته فالامر اليه في هذه الحالة وهذا الاسناد في مسلم ولكن المتن هذا ليس في مسلم وانما خرجه النسائي وخرج ايضا وخرجه ايضا ابو عوانة ثم قال باب امامة المرء السلطان بامره واستخلاف الامام رجلا من الرعية اذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الامامة بامره ثم ذكر حديث سهل بن سعد في امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا اذا حضرت العصر ولم يأتي ان يأمر ابا بكر يصلي بالناس طبعا وجاء في رواية انها المغرب كافر وهي انها المغرب نعم ثم ساق حديث ابي حازم عن سهل وهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات والقصة في الاصل في الصحيحين ثم قال باب الزجر عن امامة المرء من يكره امامته نعم يعني اذا كان الناس او منهم من لا يرضى بامامة فلان او فلان فالاولى الا يتقدم لئلا تحصل فوقه وتحصل يعني مشكلة فالمقصود من الصلاة الاجتماع نعم فاذا آآ كان بعض المأمومين لا يرضى بهذا اماما فالاولى لا يتقدم وانما يتقدم من الجماعة يميلون الى ان يصلي بهم او يريدونه حتى لا يحصل خلاف ثم ساق من طريقي ابني لهيعة وهو لا يحتج بابن لهيعة وسعيد ابن ابي ايوب عن عطاء بن دينار الهزلي عطاء بن دينار هذا جعله ابن حجر من الطبقة السادسة يعني من كبار اتباع التابعين. ادركوا الخامسة او هم في مع الخامسة في سن واحدة ولكن السادسة ولكن الخامسة قدموا عليهم بطبقة لان الخامسة من رأى الصحابي او الصحابيان من رأى الصحابي او الصحابيين نعم. يعني قال واحد او الاثنين من الصحابة نعم يعني مثل الاعمش وابن عون تقريبا هما متقاربان لكن لا مش من الخامسة وعبدالله بن عون من السادسة والمصنف انما ساق هذا الخبر وان بين انه مرسل لانه مرتبط الخبر الذي بعده ولذا قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عيسى ابن ابراهيم المصري قال حدثنا بابن وهب المصري عن عمرو ابن الحارث المصري عن يزيد ابن ابي حبيب المصري عن عمرو ابن الوليد ابن عبدة او عبدة السهم مولاه المصري هذا اسناد بصري قال عن انس بن مالك يرفعه يعني مثل هذا مثل الذي سبق فمن اجل ذلك ساق الاول وان كان ليس على شوطه اي الاول وهزا الساني طبعا فيه عمرو ابن الوليد هو عمرو بن الوليد هذا ليس بالمشهور ولذا قال الذهبي والسق واما ابن حجر فقال صدوق نعم ولم يذكر عنه راويا سوى يزيد ابن ابي حبيب فقيه اهل مصر في زمانه فعم ابن الوليد ليس بالمشهور وهوايته عن انس غريبة غريبة جدا انس بصري وهذا الاسناد مصري فهذه رواية غريبة وفي نفس شيء من صحتها نعم كيف نعم احسنت فهذه الرواية نعم غريبة هذا الاسناد غريب نعم ثم قال باب النهي عن امامة الزائر نعم اذا زار الانسان قوما ما حكم ان يصلي بهم يرحمك الله ثم ساق من طريق بديل العقيلي بديل بن ميسرة العقيل البصري وهو ثقة. خرج له مسلم قال حدثني ابو عطية رجل منا وابو عطية هذا ليس بالمشهور قال اتانا ما لك بن الحويث فحضرت الصلاة فقيل له تقدم. قال ليؤمكم رجل منكم فلما صلوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اذا زار الرجل القوم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم نعم هذا فيه كما تقدم فيه ابو عطية وهو مجهول كما قال علي بن المديني ولكن هذا المتن قد صح من وجه اخر ثم قال باب الرخصة في قيام الامام على مكان ارفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة الاصل ان الامام لا يصلي في مكان ارفع من مكان المأمومين بل يكونون يعني في الاصل سواء ولا بأس ان بعض المأمومين ان يكون في الاعلى والامام في الاسفل وقد علق البخاري في صحيحه ان ابا هريرة رضي الله عنه تم بالامام وابو هويرة كان على سطح المسجد والامام في الاسفل وهذا ما يجمع وهذا ما جرى عليه العمل الان في المسجد الحرام الامام في الاسفل والناس يصلون نعم في الادوار العليا للحاجة في ذلك نعم ولا بأس ان يصلون يعني اذا كان احتاجوا ان يصلون خلفه كما في الاقبية فلا بأس لكن كونه يصعد على المنبر وهم تحت بس لوحده هذا في الاصل ممنوع كما سوف يأتي الا اذا كان بقصد التعليم كما في حديث سهل قال حدثنا ابن ابي حازم وهو عبد العزيز ابن ابي حازم ثقة قال اخبرني ابي ابو حازم الاعوج نعم الزاهد السلامة بنادمة وهو ثقة ثقة جليل. وعندنا ابو حازم سلمان الاشجعي. سلمان الاشجعي وعن ابي هريرة وابو حازم الاعرج يروي عن سهل بن سعد قال عن سهل بن سعد انه جاءه نفر يتمارضون في المنبوي من اي عود هو؟ ومن عمله؟ قال سهل اما والله اني لاعرف من اي عود هو من عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يوم قام عليه ارسل عليه الصلاة والسلام الى فلانة قال انه ليسميها وجاء في رواية ان فلانة هي التي عرضت قال ونسيت اسمها نعم واسمها ليس يعني لا ينبني عليك بحكم ان مغي غلامك النجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاثة الدرجات من طرفاء الغابة نعم من بو رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انه ثلاث درجات ولا بأس ان يكون اقل او اكسر لا بأس ان يكون اكثر من هذا او اقل من هذا او اقلا من ذلك وما قاله بعض اهل العلم من المعاصرين ان اقبح درجات او خمس درجات بدعة هذا ليس عليه دليل نعم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات خطب الناس على دابته وفي الغالب الدابة اكثر من ماذا؟ اكثر من ماذا؟ اكثر من ثلاث درجات الناقة اكثر من ثلاث درجات فلا بأس ان يكون اقل او اكثر المقصود هو ان يراه الناس. المقصود هو ان يراه الناس. الدرجات ليس لا يعني عددها ليس بمؤثق المقصود ان يراه الناس قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر فكبر الناس خلفه الى ان انتهت الصلاة ثم قال انما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. اذا هذا هو المقصود ان يأتم الناس به وان يتعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي وهو في مكان مرتفع اذا اللي في الصف الثالث او الرابع لن ماذا؟ لن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لن يتعلم فيها نعم ايضا في هذا الحديث انه لا بأس ان ينظر المأموم الى الامام وهو ماذا وهو يصلي فلا بأس اذا احتاج الامام المأموم والامام ان ينظر لا بأس ان ينظر في الصلاة ولكن الاصل لا الاصل ان الانسان لا يفعل ذلك لان لا ينشغل الا اذا احتاج امرأة عندها ولدها وهي تصلي فذهب يمنة يسرة فلا بأس ان تنظر اليه وهي تصلي لئلا يعني يحصل له حاجة او شيء نعم فالانسان اذا احتاج ان ان ينظر او ان يلتفت وهو في صلاته بحيث لا اه يخرج عن حج عن مسامة عن اه استقبال القبلة نعم فلا بأس بذلك وفي سنة ابي داوود ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل شخصا يحبسهم وحضر صلاة الفجر ولم يأتي فكان في اثناء الصلاة ينظر الى الجهة التي ارسل اليها هذا الشخص نعم ثم ساقه ايضا من طريق سفيان عبدالجبار ابن العلا عن سفيان وهو ابن عيينة عن ابي حازم. وكلاهما اسندان صحيحان والحديث في الصحيحين نعم ثم قال باب النهي عن قيام الامام على مكان ارفع من المأمومين اذ لم يجد تعليم الناس ثم ساق من طريق الشافعي الامام الشافعي قال اخبرنا سفيان هو ابن عيينة قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه ابو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قلا ابومسعود اليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة لم ترني قد تابعتك نعم هذا اذا كان الامام لوحده فقط كل من خلفه في الاسفل لا هذا لا يجوز نعم والخبر نعم خبر صحيح نعم ثم قال باب اذان المؤذن الامام بالصلاة ثم ساق ابن تيكب بن عيينة ايضا عن عمرو بن دينار قال سمعت قريبا قول ابن عباس عن ابن عباس بت قال بت عند خالتي ميمونة قال فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى نعم لاباس ان المؤذن ينادي الامام ويقول ان الصلاة يقول له ان الصلاة قد حضرت ثم قال باب انتزار المؤذن الامام بالاقامة المؤذن املك بالاذان والامام املك بماذا؟ بالاقامة ثم ساقه من طريقه سماك عن جابر بن سمرة قال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فاذا رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقبل اخذ في الامامة نعم قد اخذ في الاقامة عفوا قد اخذ في في الاقامة نعم وهذا الخبر خبر صحيح و فهو في الاصل في مسلم نعم طال باب النهي عن قيام الناس الى الصلاة قبل رؤيتهم امامهم نعم ليس هناك يعني حد يقوم فيه اه المأمومين لكن اذا حضر الامام خلاص يقومون للاستعداد حتى لو لم يبدأ المؤذن بالاقامة بما ان الامام قد حضر يريد ان يصلي بالناس فيستعدون للصلاة واذا لم يعلموا وبدأ المؤذن بالاقامة فعليهم ايضا ان يقوموا الى الصلاة. بعض اهل العلم قال اذا قال قد قامت الصلاة لا نعم ثم ساق من طريق ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى لا تروني وهذا اصله والله اعلم انهم عندما قاموا وخرج عليه الصلاة والسلام تذكر انه كان على جنابة فاغتسل وعاد وهم لا زالوا قيام فيبدو انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام بسبب هذا لا تقوموا حتى تروني. نعم والحديث في الصحيحين وهذا اسناد صحيح اسناد مصنف قال باب الرخصة في كلام الامام بعد الفراغ من الاقامة والحاجة تبدو لبعض الناس يعني لا بأس اذا اقيمت الصلاة واحتاج شخص ان يكلم الامام بشيء فتأخر عن الدخول في الصلاة بعض الشيء فلا بأس بذلك هو الدليل على هذا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال انس قيمة الصلاة ورجل ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نام اصحابه ثم قام فصلى نعم وفي رواية الدورقي اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي برجل في جانب المسجد. فما قام الى الصلاة حتى نام بعض القوم نعمها الحديث في البخاري ومسلم نعم واسناد المصنف صحيح وطبعا الاولى بهذا الاولى بمثل ذلك ان يكون بعد الصلاة نعم وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا وامامنا عليه الصلاة والسلام هذا الرجل هو الذي ابتدع وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام انه لا يرد احد فاستمع لكلامه ثم بعد ذلك وصلوا نعم قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للائمة بالرشاد نعم لان الامامة مسئولية يعني الامام يعتبر بمثابة يعني اواعي لمن خلفه من المصلين وصلاتهم مرتبطة به. فاذا احسن في صلاته يرجى ان يحسن من خلفه في الصلاة واذا ساء الامام يعني يخشى على من خلف ان يسيء لاساءة الامام نعم فلذا دعي لهم بالرشاد والله اعلم ثم ساق من طرق والسبب في سوق هذه الطرق لانه وقع في الاسناد اختلاف قال كل هؤلاء ما عمر وسفيان الثوري وابو خالد الاحمر وجرير بن عبد الحميد نعم كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن ضامن لصلاة من خلفه والمؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين نعم طبعا هذه السلسلة من اصح السلاسة لا مش عن ابي صالح عن ابي هريرة ولكن لانه وقع اختلاف فلذا اختلف اهل العلم في صحة هذا الخبر وذلك ان الاعمش كما في رواية ابن نمير قال حدثت عن ابي صالح ولا اغاني الا قد سمعته فشك في سماعه من ابي صالح لكن قال المصنف ورواه زهير عن ابي اسحاق وهو السبيعي زهير بن معاوية الجعفي عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا يخشى من تدليس ابي اسحاق وقواية ابي اسحاق عن ابي صالح غريبة فيخشى ان ابا ما بين ابي اسحاق وابي صالح هو الاعمش نعم ولكن جاء ايضا من وجه اخر عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ولكن هناك ايضا من رواه عن سهيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة نعم فعاد الحديث الى الاعمش نعم ثم ساقه المصنف من طريقين عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال المؤذنون امناء والائمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الائمة ثلاثة مرات نعم طبعا هذا رواه عن سهيل عن الاعمش عن ابي صالح وجاءت هوايات اخرى ليس فيها الاعمش من طريق سهيل ولكن هذي فيها يعني رواية سهيل عنبي انا بهويرة لهذا الخبر فيها بعض الشيء نعم ثم قال المصنف حدثنا احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب واحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب فيه بعض الكلام نعم ادخلت عليه احاديث ليست من حديثه فرواها ولكن رجع عنها. ولكن رجع عنها وهو لم يكن متعمدا رحمه الله نعم. قال حدثني عمي اي عبد الله بن وهب. قال اخبرني حيوة نعم طبعا الامام مسلم روى عن عبد الرحمن روى عن احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ولكن هذا قبل ان تدخل عليه بعض هذه الاحاديث نعم قال اخبرني حي وحي وبن شويح ثقة جليل قال عن نافع بن سليمان قال عن محمد بن ابي صالح قال عن ابي صالح عن عائشة بمثله سواء طبعا محمد ابن ابي صالح يعني ليس بالمشهوب فيه جهالة وانما المشهور هو سهيل المعجون برواية عن ابيه هو سهيل بن ابي صالح نعم طبعا هذا رواية محمد ابن ابي صالح قال عن ابي صالح عن عائشة عن عائشة بينما الاول عن من عن ابي هريرة وانما هذا عن عائشة. قال ابو بكر ابن خزيمة احفظ من مئتين من من مئتين مثل محمد ابن ابي صالح لا شك الاعمش اجل بكثير ولد الحفاظ اختلفوا ابو حاتم وابو زرعة والعقيلي ودع وقطني رجحا او رجحوا حديث ابي صالح عن ابي هريرة في حين قال البخاري حديث ابي صالح عن عائشة اصح نعم ووجه توضيح البخاري ان ابا صالح معروف برواية عن من عن ابي هريرة فهنا قال عن عائشة فهنا خالف ماذا قال فالجادة هو عند المحدثين من خالف الجادة يقدم على من وافق الجادة هذا وجه ترجيح البخاري. اما وجه ترجيح ابي حاتم وبزرعة ومن معهما ان يعني جاءت اكثر من رواية بجعل هذا الحديث عن ابي هريرة وويتة لما اش تقدمت رواية نعم سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة فهذه اكثر من رواية جعلت الحديث عن ابي صالح عن جعلت الحديث عن ابي صالة عن ابي هريرة. فهذا والله اعلم وجه ترجيحهم نعم وزهب ابو حاتم بن حبان رحمه الله الى ترجيح كلا الروايتين. فقال سمع هذا الخبر ابو صالح السمان عن عائشة وسمعه من ابي هريرة مرة حدث به عن عائشة واخرى عن ابي هريرة وهذه طريقة المتأخرين هذه طريقة المتأخرين ولذا طريقة الحفاظ المتقدمين وسمعنا ترجيحهم ما قالوا كلا روايتين راجحة ما قالوا كلا الطريقين محفوظ وانما بعضهم رجح هذا الوجه وبعضهم رجح الوجه الاخر واما الامام علي بن المديني فكلا الخبرين او كلا الطريقين لم يثبتهما لما حصل فيهما من اختلاف نعم فهذا الخبر يعني في صحته نظر يعني ليس بالسالم من الاختلاف ومن القدح بعض الشيء قال جماع ابواب قيام المأمومين خلف الامام وما فيه من السنن. تفضل