﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثغرة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:19.400 --> 00:00:39.400
باب ما جاء في الذبح بالمروة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبدالله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او اثنتين فذبحهما لمرة فتعلقهما حتى لقيا

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلهما. قال وفي الباب عن محمد ابن صفوان ورافع وعلي بن حاتم وقد رخص بعض اهل العلم في ان يزكى بمرة ولم يروا

4
00:00:59.400 --> 00:01:19.400
الاردن بأس وهو قول اكثر اهل العلم وقد كره بعضهما كالارنب. وقد اختلف اصحاب الشعب في رواية هذا الحديث فروى داوود ابن ابي هند. عن الشعبي عن محمد بن صفوان ورواه عاصم الاحول

5
00:01:19.400 --> 00:01:39.400
عن الشعبي عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان اصح. قال وروى جابر الجوعفي عن الشعبي عن جابر بن عبدالله نحو حديث قتادة عن الشعبي. ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد

6
00:01:39.400 --> 00:02:04.300
الشعبي عن جابر غير محفوظ. قال باب في كراهية اب مسبورة. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ابي ايوب الافريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن مسيب عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

7
00:02:04.300 --> 00:02:24.300
المجسمة وهي التي تصبغ بالنبل. قال وفي الباب عن عرضها عن عرباض ابن سارية وانس وابن عمر روى ابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم. قال وحديث ابي الدرداء حديث غريب. قال

8
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
حدثنا محمد بن يحيى غير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم عن وهب بن خالد قال حدثتني ام حبيبة بنت العربان ابن سارية عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع

9
00:02:44.300 --> 00:03:04.300
وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجثمات وعن الخليصة وانتم الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد يحيى هو القطعي سئل بو عاصم عن

10
00:03:04.300 --> 00:03:31.950
مجسمة فقال انصب الطير او الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل ان يزكيها قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيء فيه الروح قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب في زكاة الجنين. احسن احسن اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم

12
00:03:51.950 --> 00:04:20.500
وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقبل ان نبدأ بالابواق التي قرأت تقدم لنا بالامس

13
00:04:21.100 --> 00:04:53.800
الكلام على اكل البازي من الصيد الذي صاده وان الامام بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال ان اكثر اهل العلم قالوا اذا اكل البازي فانا ما صاده يؤكل يقول وقد وخص بعض اهل العلم في صيد البازي وان اكل منه

14
00:04:53.850 --> 00:05:23.300
وقالوا انما تعليمه اجابته  قال وكرهه بعضهم والفقهاء اكثرهم قالوا يؤكل وان اكلا منه ثم قال رحمه الله في اه صيد الكلب اذا اكل قال وقد اختلف اهل العلم في الكلب اذا اكل من الصيد

15
00:05:23.600 --> 00:05:50.400
فقال اكثر اهل العلم اذا اكل الكلب منه فلا يؤكل ففوق رحمه الله ما بين ما صاده البازي وبينما صاده الكلب فما اكل الكلب فهنا لا يؤكل واما اذا اكل البازي فانه يؤكل

16
00:05:51.150 --> 00:06:16.500
وهذا قد قال به ايضا ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن وسوف يأتي كلام في ذلك باذن الله نعم طبعا الادلة او اهل العلم قد اختلفوا اصلا في اكل

17
00:06:16.650 --> 00:06:37.750
الحيوان المدرب والمعلم من الشيء الذي صاده نعم فذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يؤكل في هذه الحالة اذا اكل مما صاده لانه يكون مما امسكه على نفسه

18
00:06:37.800 --> 00:07:00.600
وليس على صاحبه. والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. اي صدنا لكم وهذا الذي جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وزهب بعض اهل العلم الى انه يؤكل منه وان اكل

19
00:07:01.950 --> 00:07:29.100
واستدلوا بذلك بحديث عمرو ابن شعيب وقد خرجه الامام ابو داوود رحمه الله وغيره  عليكم السلام  قال الامام ابو داوود حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا حبيب المعلم قال

20
00:07:29.100 --> 00:07:53.550
عن عمرو بن شعيب قال عن ابيه قال عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه. قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك

21
00:07:54.000 --> 00:08:18.300
قال ذكيا وغير ذكي قال وان قال وان اكل منه؟ قال وان اكل منه الحديث فاجاز له في هذه الفضل اجاز له في هذه الحالة ان يأكل مما اكل منه الكلب

22
00:08:18.350 --> 00:08:44.000
الذي صاد هذا الصيد فهذه حجة من اجاز ذلك واستدلوا ايضا بما رواه ايضا ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع قال لحد ثقة حافظ قال حدثنا هشيم

23
00:08:44.200 --> 00:09:08.250
وهو ثقة حافظ قال حدثنا داوود ابن عمرو وداوود بن عمرو مختلف فيه نعم والاقرب انه لا بأس به ولكن هناك من تكلم فيه بعض الشيء قال حدثنا داوود ابن عمرو

24
00:09:08.300 --> 00:09:27.150
قال عن بصر بن عبيد الله قال عن ابي ادريس الخولاني. قال عن ابي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد كلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وان اكل منه

25
00:09:28.900 --> 00:09:53.750
وكل ما ردت عليك يدك فالشاهد من هذا الحديث قال وان اكل منه طبعا هزه الرواية لا تصح وداوود ابن عمرو قد خولف. داوود ابن عمرو قد خولف فممن خالفه طبعا نكرا. كلام البيهقي

26
00:09:54.100 --> 00:10:17.700
قال حديث ابي ثعلبة مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة وليس فيه ذكر الاكل وحديث الشعب عن عدي اصح من حديث داوود ابن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو ابن شعيب

27
00:10:20.450 --> 00:10:38.600
ولذا قال الذهبي في الميزان في ترجمة داوود ابن عمرو الاودي واو الزيادة قال انفرد بحديث اذا ارسلت كلبك المعلم وذكر الحديث قال خرجه ابو داوود قال وهزا حديث منكون

28
00:10:39.000 --> 00:11:04.050
قال وهذا حديث منكر فبالنسبة لحديث ابي ثعلبة ما وقع فيه في رواية داوود ابن عمرو لا يصح لان الحديث في الصحيحين وليس فيه ذلك واما بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب فالاسناد اليه صحيح الاسناد الى عمرو بن شعيب صحيح

29
00:11:04.600 --> 00:11:26.850
ولكن طبعا هناك شاة استنكرت على عمو ابن شعيب هناك اشياء استنكرت على عمرو بن شعيب نعم ولعل هزا الحديس من زلك خاصة ان عمرو بن شعيب قد اختلف عليه في هذا الحديث

30
00:11:27.250 --> 00:11:48.900
فالبيهقي عله في السنن الكبرى بما رواه شعبة ابن الحجاج عن عبد ربه ابن سعيد الانصاري اخو يحيى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عن رجل من هذيل  انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد

31
00:11:49.100 --> 00:12:15.200
فقال كن اكل او لم يأكل فقال له كل اكل او لم يأكل نعم فهذه الرواية يعني فيها ان عمرو بن شعيب قد اضطرب واختلف عليه في ذلك وقد تكون يعني هناك من قد يجعل هذا الحديث

32
00:12:15.550 --> 00:12:30.000
يعني يجعل هذا حديث والاخر حديث. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث ويجعل ما رواه شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل يجعله حديث

33
00:12:30.450 --> 00:12:50.750
وطريقة الحفاظ لا هذا يجعلون والله اعلم اختلافا على عمرو بن شعيب الا اذا كان واوي متقنا حافظا فهنا نعم وهذه السلسلة ليست من هذا القبيل. نعم كما هو معلوم. فهذا اختلاف العمرو بن شعيب

34
00:12:51.400 --> 00:13:11.200
فهذا مما يوهن هذا الحديث. هذا مما يوهن هذا الحديث والذي جاء في الاية الكريمة السلام عليكم. عليكم السلام. لا شك هو المقدم بالاضافة الى ما جاء في الصحيحين نعم

35
00:13:12.250 --> 00:13:39.050
قال ان اكل لا تأكل. نعم نأتي الى مسألتنا التي تقدم ذكرها طبعا لا اعلم ان هناك نصا يخص البازي نعم يعني النصوص اما انها جاءت نعم نعم بالكلاب ويدخل فيها غيرها. نعم من الحيوانات التي

36
00:13:39.100 --> 00:13:54.450
يصاد بها وقد جاء طبعا نصهم في البازي لكنه من رواية مجلد ابن سعيد جاء نصهم في البازي اذا اكل لا تأكل اذا اكل لا تأكل. رواية مجالد بن سعيد

37
00:13:54.500 --> 00:14:19.050
وقد خرجه ابو داوود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا مجالد قال عن الشعبي قال عن علي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكن من

38
00:14:19.050 --> 00:14:41.550
ما امسك عليك قلت وان قتل قال وان قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك نعم فهذا نص في الباجي بالاظافة الى الكلب لا تم رواية مجالد ابن سعيد

39
00:14:42.050 --> 00:15:09.150
نعم وحديث الشابي عناية نعم حديث عفوا عدي بن حاتم في الصحيحين لا تأكل نعم في الصحيحين كما تقدم لنا لا تأكل نعم  فالتفريق ما بين الكلب والبازي يعني لا اعلم له دليلا بالنص

40
00:15:09.600 --> 00:15:33.750
وانما يعني هذا عند عند بعض اهل العلم بالخبرة وان البازي لابد ان يطعم من هذا الصيد وانه يأكل مما صاده نعم. ولذا قال ابو داوود رحمه الله بعد ان ساق هذا الحديث

41
00:15:33.850 --> 00:16:00.000
قال البازي ازا اكل فلا بأس به والكلب اذا اكل كره نعم ففرق قال وان شرب الدم فلا بأس به نعم  في النفس شيء والله اعلم من جوازي اكلي يعني

42
00:16:01.350 --> 00:16:29.050
مما اكل منه البازي. يعني اما ان يقال بالعموم اذا اكل الكلب واذا اكل الطير واما ان يقال ايضا بالمنع والاية لم تفرق مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم

43
00:16:29.400 --> 00:16:55.650
نعم في الاية عمت ولم تفوق الاية الكريمة نعم وهذا ايضا يعني في النصوص الصحيحة في السنة نعم والله اعلم في النفس شيء من ذلك ولذا قال ابو داوود انه قالوا

44
00:16:55.750 --> 00:17:16.800
نعم الترمذي عفوا تقدم كلام بالترمذي قال انما تعليمه اجابته نعم يعني بغض النظر عن اكل ولا ماذا ولا لم يأكل بما انه يجيبك اذا ارسلته استرسل اجابك خلاص اكل ولا لم يأكل نعم

45
00:17:18.000 --> 00:17:43.000
نعم اول في هذا الباب بعضنا قد  نعم والله يعني والله الجماعات يعني يعني يحتاج الى ان الانسان يتأكد منها واذا ثبت الاجماع لا شك اذا ثبت الاجماع نعم لا شك

46
00:17:43.250 --> 00:18:11.450
ولعل يعني بما ان الشيخ ناصر ذكرنا ما يتعلق موفق الدين ابن قدامة رحمه الله  فلعلها تراجع الاثر التي جاءت عن الصحابة في ذلك. طبعا الترمذي ذكوا فيما سبق ذكر عن سعد ابن ابي وقاص وذكروا عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما

47
00:18:11.850 --> 00:18:50.250
فالمهم تراجع نعم او غيره ممن ذكر ذلك نعم طبعا صاحب المغني قال وفي رواية عن احمد وروي ذلك عن سعد ابن ابي وقاص عفوا صاحب المغني رحمه الله قال وروي زلك عن سعد ابن ابي وقاص وسلم ان وابي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الامام احمد

48
00:18:50.450 --> 00:19:17.550
وبه طال ما لك قال وللشافعي قولان كالمذهبين نعم وهزا يبدو والله اعلم يعني في المسألة من حيث العموم  نعم الذي يبدو والله لم في الكلب ولعله يخرج نص ابن قدامة نعم تفضل

49
00:19:18.850 --> 00:19:35.350
تعليق على قال واذا ارسل البازي وما اشبهه فصاد وقتل اكل وان اكل من الصيد لان تعليمه بان يأكل نعم القدامى وجملته انه يشترك في صيد البازي ما يشترط في الصيد بالكلب الا ترك الاكل

50
00:19:35.550 --> 00:19:50.250
فلا يشترط ويباح صيده وان اكل منه. وبهذا قال ابن عباس واليه ذهب النخعي وحماد والثوي وابو حنيفة واصحاب واصحابه ونص الشافعي على انه كالكبر تحرير ما اكل منه من صيده لان مجالسا روى عن الشعبي ثم ذكر الحديث الذي ذكرته

51
00:19:50.550 --> 00:20:05.650
نعم. نعم. قال ولانه جارح اكل مما صاده عقب قتله فاشبع فاشبه سباع البهائم ثم قال ولنا اجماع الصحابة روى الخلان باسناد عن ابن عباس قال اذا اكل الكلب فلا تأكل من الصيد

52
00:20:05.700 --> 00:20:18.950
واذا اكل السطح فكل لانك تستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر ثم قال وقد ذكرنا عن اربعة من الصحابة اباحة ما اكل منه الكلب وخالفه ابن عباس ووافقهم في الصف

53
00:20:19.050 --> 00:20:34.200
ولم ينقل عن احد في عصرهم خلافهم. ولان جوارح الطير تعلم بالاكل ويتعذر تعليمها بترك الاكل فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكذب والفهد واما خطأه فلا يستحق وهو ضعيف. نعم

54
00:20:34.500 --> 00:20:53.800
نعم بارك الله فيك يعني نام تواجه يتأكد تراجع اسانيد ما يتعلق بابن عباس وغيره نعم هو قال روى الخلال باسناده  ولم يذكر الاسناد فلعل يراجع ابن ابي شيبة وعبد الرزاق

55
00:20:54.150 --> 00:21:17.800
لعل يوجد عندهما شيء من ذلك نعم قال الامام ابو عيسى التغمدي رحمه الله باب ما جاء في الذبح بالمروة اي حجارة المروة نعم وتعلمون بارك الله فيكم ان بعض الاحجار تكون حادة

56
00:21:18.150 --> 00:21:43.500
نعم تكون حادة وقد تشبه يعني السكين في قطعها نعم فما حكم ذلك نعم وحكم ذلك ان هذا لا بأس به نعم بما ان هذه الالة نعم سواء كانت حديدة وهي السكين

57
00:21:43.650 --> 00:22:06.850
او كانت حجر نعم ما لم يعني الذي جاء النهي عنه الذبح به هو السن والظفر نعم. واما ما سوى ذلك مما انهى الذنب فلا بأس باستعماله في الذبح  نعم

58
00:22:07.200 --> 00:22:34.950
قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن ابي حزم القطع البصري وهو سقة كما قال الذهبي قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى ابن سعيد عفوا عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي البصري

59
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
وهو ايضا ثقة عبد الاعلى وقد توفي عام تسعة وثمانين ومئة نعم وقد خرج له الجماعة ابن حبان يقول كان متقنا. نعم قال عن سعيد وهو سعيد ابن ابي عروبة

60
00:22:55.450 --> 00:23:23.400
نعم مهران الي يشكو البصري نعم توفي عام سبعة وخمسين ومئة وسعيد ثقة مشهوب. وبالذات فيما رواه عن قتادة ولكنه طبعا تغير وهذا التغير الذي حصل له تغير مؤثر نعم

61
00:23:23.550 --> 00:23:40.450
فلذا ينظر في من سمع منه قبل الاختلاط وفي من سمع منه بعد الاختلاط الا ما كان من رواية الحفاظ يقول وكيع بن الجراح كنا ندخل على سعيد بن ابي عروبة

62
00:23:41.000 --> 00:24:06.800
فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه نعم يقول كنا ندخل عليه بعد الاختلاط. كنا ندخل عليه بعد الاختلاط فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه. تفضل. نعم  الحفاظ كوقيع ابن الجراح وامثالهم يميزون

63
00:24:07.350 --> 00:24:33.950
بين حديث الراوي ما كان من حديثه مستقيما قبلوه وما كان مما خلط فيه تجنبوه نعم وقد تقدم لنا فيما سبق ان للحفاظ لهم ميزات في روايتهم من هذه الميزات فيما يتعلق بالمختلطين

64
00:24:34.400 --> 00:25:05.750
ومن هذه الميزات فيمن يتعلق من كان حفظه ليس بالقوي فغالبا لا يرون او لا يحملون عن مشايخهم الا ما كان حدثوا به من كتبهم نعم ولذا يحيى بن معين عندما جاء لعبد الرزاق واراد عبد الرزاق ان يحدث بحديث من حفظ قال لا. ولا حديث الا من كتابك. نعم

65
00:25:06.350 --> 00:25:29.750
ومن الميزات ايضا انهم احيانا لا يحملون عن شيوخهم الا ما علم سماع شيوخهم لهذا الحديث ممن وووا عنه كما كان يصنع شعبة من الحجاج. شعبة ابن الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة

66
00:25:29.800 --> 00:25:49.750
نعم فما كان يروي ثلاثة طبعا قتادة و آآ الاعمش وابو اسحاق السبيعي. فما كان يحمل عنهم الا ما صرحوا فيه بالتحديث. ولذا هو كان يسأل يسعى القتادة هل سمعت هذا الحديث

67
00:25:49.800 --> 00:26:18.400
ام لم تسمحوا ويفعل ذلك ايضا تلميذه كما ذكر يحيى بن سعيد القطاني رواية الحفاظ لها ميزة نعم عبد الاعلى طبعا كما تقدم ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الحافظ الامام توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي

68
00:26:19.100 --> 00:26:34.350
الامام وقد تقدم لنا بالامس توفي عام ثلاثة ومئة. قال عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري. رضي الله عنهما ان رجلا من قومه صاد ارنبا او سنتين

69
00:26:35.050 --> 00:27:00.100
فذبحهما بمروة اي بحجر المروة تتعلقهما لم يأكل منهما علقهما حتى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره  باكلهما قال ابو عيسى وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع

70
00:27:00.400 --> 00:27:23.100
وعلي بن حاتم قال وقد رخص بعض اهل العلم في ان يزكى بمروة ولم يروا باكل الارنب بأسا. وهو قول اكثر اهل العلم وقد كره بعضهم اكل الارنب وطبعا جاءت النصوص باكل الارنب

71
00:27:23.300 --> 00:27:43.750
ومنها حديث انس قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فتشابكوا على على هذه الارنب فسبقهم انس امسك بها واتى بها الى ابي طلحة تعهدى ابو طلحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:44.550 --> 00:28:05.250
فاكل الارنب هذا جائز قد جاءت به النصوص ولذا قال ابو عيسى هو قول اكثر اهل العلم قال وقد اختلف اصحاب الشعب في رواية هذا الحديث فاختلفوا عليه في روايته

73
00:28:05.950 --> 00:28:26.600
فروى داوود ابن ابيهن ووا داوود ابن ابي هند عن الشعب عن محمد ابن صفوان فجعل هزا الحديس عن محمد بن صفوان قال وروى عاصم الاحول عن الشعب عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان

74
00:28:27.900 --> 00:28:51.450
اختلف فقط او تردد فقط في اسم صفوان ابن محمد او محمد ابن صفوان قال ومحمد بن صفوان اصح قال وروى جابر الجعفي وهو متروك عن الشعب عن جابر بن عبدالله نحو حديث قتادة

75
00:28:51.800 --> 00:29:11.650
فهو قد تابع قتادة عن الشعب قال ويحتمل ان يكون الشعبي وهو عنهما جميعا يقول يحتمل والاحتمال هذا وارد لكن الراجح قال قال محمد وهو البخاري حديث الشعب عن جابر غير محفوظ

76
00:29:12.750 --> 00:29:31.150
وان اذهب الى ما ذهب اليه البخاري وذلك لان قتادة لم يسمع من الشعب كما ذكر البرديدي البرديدي ابو بكر وهو من كبار الحفاظ يقول ان قتادة لم يسمع من الشعبي

77
00:29:33.450 --> 00:30:02.050
اذا وجابوا الجوع في متروك. اذا بقي لنا هواية داوود ابن ابي هند وهو ثقة مشهور وبقيت لنا رواية عاصم بن سليمان الاحول وهو ايضا ثقة مشهور فقد اتفقتا عن الشعب في جعل هذا الحديث عن محمد بن صفوان. نعم في رواية عاصم فيها الشك محمد بن صفوان

78
00:30:02.050 --> 00:30:32.300
او صفوان ابن محمد نعم فاتفاقهما  على ذلك يوجه ان هذا الحديث انما هو من مسند محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان هذا هو الانصاري ويكنى بابي مرحب وهناك طبعا يقولون ان محمد بن صفوان لم يروي عنه الا الشعبي

79
00:30:32.350 --> 00:31:01.050
لم يروي عنه من التابعين او من الناس الا الشعبي نعم وهناك ايضا صحابي اخر قد روى عنه الشعبي اسمه محمد بن صيفي فقال بعض اهل العلم انهما واحد نعم لان الاسم متقارب. محمد ابن صفوان

80
00:31:01.100 --> 00:31:29.850
ومحمد الصيفي محمد بن الصيفي. كلاهما من الانصار قال قال المجد والاقرب التفريق بينهما. الاقرب قال التفريق بينهما. نعم. فالاسم مختلف. الاسم تم مختلف. نعم وان كان الشعب قد روى عن هذين الاثنين. نعم

81
00:31:30.050 --> 00:32:00.250
فعندنا شخصان محمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن صيفي الانصاري الخطبي. نعم. وهو والله الله اعلم غير الاول نعم فانا ازهب الى ما زهب اليه الامام البخاري وان الراجح انه محمد ابن صفوان

82
00:32:00.450 --> 00:32:36.500
وينظر لعل اه ابو فيصل يراجع سماع الشعبي من محمد ابن صفوان نعم قال باب في كراهية اكل المصبوغة والمصبوغة هي المقتولة صبغا والمقتولة صبرا يعني تحبس نعم وترمى حتى

83
00:32:36.850 --> 00:33:03.600
تقتل نعم  فهذا لا شك هذا يعني حرام حرام من جهتين اولا اولا هذا تعذيب للحيوان وانت قد وهذا الشخص قادر عليه هو قادر هو ربط هذه المصبورة. نعم فهو قادر عليها

84
00:33:03.950 --> 00:33:30.900
نعم وانما الذي يصاد الشيء غير المقدور عليه نعم الشيء الذي لا يقدر عليه. هو الذي يصان نعم وتقدم لنا في تعريف الصيد هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه المملوك دعوا لمالكه

85
00:33:31.200 --> 00:34:01.550
و المقدور عليه لا يصاد. فاذا هو غير مملوك وغير مكدور ايضا عليه. نعم ولذا اذا ندى البعير وتوحش او غيره مما هو اليف طبعا فهذا ايضا اذا لم يعني يستطاع عليه الا باصطياده فيصطاد في مثل هذه الحالة

86
00:34:03.750 --> 00:34:27.950
نعم قال حدثنا ابو كليب وهو محمد ابن العلا الهمداني وهو ثقة حافظتوه في عام ثمانية واربعين ومائتين قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليماني وهو الكنان او الطائي وهو ثقة

87
00:34:28.650 --> 00:34:56.400
نعم توفي عام سبعة وثمانين ومئة قال عن ابي ايوب الافريقي وابو ايوب الافريقي هو عبد الله بن علي الازرق الكوفي وقد يكون اصله افريقيا. ونزل الكوفة النعوم  وابو ايوب

88
00:34:56.450 --> 00:35:23.100
فيه اختلاف قواه يحيى بن معين عندما قال له الدوي هو ثقة؟ قال نعم لا بأس به نعم وذكر ابن حبان في السقات واما ابو زرعة فقال لين او بزور عغازي يقول لين في حديثه انكار ليس بالمتين. يقول لين في حديثه انكار ليس بالمتين

89
00:35:24.150 --> 00:35:52.550
وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو زرعة الروازي نعم قال عن صفوان ابن سليم وهو الزهري المدني وهو انعم زهب مولاهم المدني وهو ثقة جليل نعم توفي بعد الثلاثين ومئة. نعم

90
00:35:53.650 --> 00:36:13.200
توفي عام اثنين وثلاثين ومئة قال طبعا وقد خرج له الجماعة. قال عن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي الامام المعروف قال علي ابن المديني كان من اوسع التابعين علما

91
00:36:13.900 --> 00:36:40.000
قال عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو ابو الدرداء الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة وفقهاء وفقهائهم وقد ارسل الى بلاد الشام حتى يعلمهم. نعم. رضي الله تعالى عنه

92
00:36:42.050 --> 00:37:11.150
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل المجسمة وهي التي تصبغ بالنبل نعم وسوف يأتي ايضا كلام ابي عاصم فيما يتعلق المجسمة وقال هو مثل ما اتقدم في مسألة مصبوغة التي بوق عليها ابو عيسى الترمذي

93
00:37:11.550 --> 00:37:36.650
وقال ان ينصب الطير او الشيء فيغمى. نعم  قال نعم  وفي الباب عن عرباض بن سامية وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة قال ابو عيسى وحديث ابي الدرداء حديث غريب

94
00:37:38.700 --> 00:38:08.950
نعم هذا الحديث كما تقدم فيه ابي ايوب الافريقي وهو كما تقدم مختلف فيه ولعل قوله بزرعة فيه اولى من غيره. يقول لين في حديثه انكار  زي ليس بالمتين نعم

95
00:38:10.000 --> 00:38:26.000
لا هو ليس بالمتين المات النحل لا شك نعم هذا نعم كما تقدم يعني المسألة هذا الفعل لا يجوز ولا تؤكل لان الصيد التي ما هو الذي يرمى هو الصيد

96
00:38:26.200 --> 00:39:12.350
نعم واما المصبوغة التي يكون الشعب يربطها قادر عليها ويبنيها فهذه لا يجوز. وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك  نعم    المصيبة نعم ويجعلنا بهريرة    والله يعني هو سعيد كما تعلمون لا شفيعوي عن ابي هريرة يروي عنه. عفوا عن غيره

97
00:39:12.400 --> 00:39:32.200
نعم فهو يروي عن ابي هريرة ويروي عن غيره وطبن ابو عيسى قد استغرب هذا الحديث وانا لا اعلم لسعيد بن المسيب سماعا من ابي الدرداء وله حديث اخر في الستة هذا طبعا في الستة. هذا عندنا الحديث

98
00:39:32.550 --> 00:39:54.500
وعندنا له حديث اخر اسناده جيد الى سعيد ابن المسيب اسناده جيد الى سعيد ابن المسيب خرجه النسائي في الصفة وفي الكبرى قال ان ابا الدرداء كان يشرب من الطلا ما ذهب ثلثاه

99
00:39:54.650 --> 00:40:14.600
نعم وبقي ثلثه. نعم او نحو ذلك نعم فليس له الا في الستة يعني الا هذين الحديثين وانا لا اعرف له سماع من ابي الدرداء وابو عيسى قد استغرب هذا الحديث

100
00:40:17.350 --> 00:40:36.100
قال حدثنا عن محمد ابن يحيى وهو ايضا نعم القطعي بن ابي حزم القطعي. نعم قال وغير واحد عليكم السلام قالوا حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل

101
00:40:37.250 --> 00:41:02.450
وهو ثقة النبيل  وتوفي عام اتناش ومئتين نعم وهو بانتظام شيوخ البخاري قال عن وهب بن خالد وهو الحميوي ابو خالد الحمصي وهو ثقة قال حدثتني ام حبيبتا بنت العرباض بن سامية

102
00:41:03.600 --> 00:41:23.950
وام حبيبة هذه ليست بالمشهورة نعم ففيها جهالة عن ابيها العقباض بن ساوية رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع

103
00:41:26.400 --> 00:41:58.400
فكل ذي ناب قد جاءت النصوص بالنهي عنه ذوات الانياب المفترسة محرم اكلها. وهذه قاعدة في الشريعة قال وعن كل ذي مخلب من الطير فايظا هذي قاعدة اخرى كل ذي مخلب من الطير فهو محرم لا يجوز اكله. لان هذه حيوانات مفترسة

104
00:41:58.700 --> 00:42:25.800
نعم قال وعن لحوم الحمر الاهلية فلحم الحمار ايضا محم نعم قال وعن المجسمة وهي كما تقدم كما سوف يأتي التي تصبر او تحبس او تربط وترمى. نعم وهذا لا يجوز

105
00:42:27.850 --> 00:43:02.400
قال وعن الخليسة التي يختلسها الانسان او يسترجعها الراعي من ماذا من الذئب وتموت بين يديه قبل ماذا؟ قبل ان يزكيها نعم فهذه قد افترشها الذئب وذهب ليس يعني حيوان مثل كلب معلم ومدرب نعم. وصادها لنفسه

106
00:43:03.300 --> 00:43:30.050
قال وان توطأ الحبال او الحبال حتى يضعن ما في بطونهن نعم طبعا هذا الخبر لا يصح لما تقدم نعم وهنا ابو عيسى لم يحكم عليه ولكن قد حكم عليه

107
00:43:31.650 --> 00:44:00.100
في رقم اثنين وخمسين وست مئة والف سوف يأتينا قال هذا حديث غريب بنفس هذا الاسناد بنفس هذا الاسناد وقال حديث غريب ولكن طبعا يعني ما جاء في هذا الحديث

108
00:44:00.900 --> 00:44:23.000
قد جاء في ماذا جاء في نصوص اخرى صحيحة نعم الا طبعا الخليسة فهذه لم تأتي والله اعلم الا في هذا الخبر وهي كما تقدم يعني حتى لو لم يأتي حتى لو لم يثبت فيها خبظ

109
00:44:23.100 --> 00:44:50.200
فهذه لا تؤكل. قال محمد بن بن يحيى وهو القطعي سئل ابو عاصم عن المجسمة فقال المجسمة عفوا. فقال ان ينصب الطير او الشيء فيرمى. نعم فيكون مقدور عليه ويرمى رميا

110
00:44:51.700 --> 00:45:18.500
نعم المجسم المجسمة نعم المجسمة عفوا المجسمة نعم فهو ان يصبر ويرمى نعم فهذا نعم لا يجوز لأن هذا مكضوب عليه وهذا تعذيب ايضا للحيوان فالواجب اذا اراد ان يأكله ان يزكيه تزكية

111
00:45:20.450 --> 00:45:51.600
نعم قال وسئل عن الخليسة فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيؤخذ منه فتموت في يده قبل ان يزكيها فيؤخذ منه فتموت في يده والله قد يؤخذ من الذئب. يؤخذ من الذئب خليسة. نعم فتموت في يده يد هذا الذي قد اخذها

112
00:45:51.800 --> 00:46:40.650
قبل ان يزكيها نعم  الرجل يأخذها من الذئب. نعم   ايه نعم الضمير يعود الى نعم فالسياق يدل على ذلك فيأخذ من هنا فتموت في يده قبل ان يزكيها نعم قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى

113
00:46:40.950 --> 00:47:03.950
نعم طبعا هذا الخبر كما تقدم وان كان خبر غريب ولكن نعم قد جاءت هذه في نصوص اخرى صحيحة قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو السامي البصري وهو ثقة جليل

114
00:47:06.800 --> 00:47:25.050
عفوا هذا محمد بن عبد الله على الصنعاني محمد بن عبد الله على الصنعاني وهو ثقة جليلة في عام خمسة واربعين ومائتين قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام نعم وتوفي عام

115
00:47:25.700 --> 00:47:50.050
مئتين واحدى عشر قال عن الثور وهو سفيان بن سعيد الثوري الامام قال عن سماك وهو ابن حرب وهو صدوق على تفصيل في حديثه  قال عن حكمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

116
00:47:50.400 --> 00:48:08.600
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا ثقة مشهور قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتخذ شيء فيه الروح غرضا غرضا يرمى ويكون هدفا لرميه

117
00:48:09.300 --> 00:48:32.600
نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم انا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحة هذا الخبر. فهذا اسناد حسن نعم وتقدم لنا ان رواية السماك عن عكرمة نعم قد تكلم فيها

118
00:48:35.100 --> 00:48:59.650
ولكن الاصل فيها الصحة هي نعم متكلم فيها وقد يلقن فيتلقن. نعم الى قنا بن عباس فيتلقن فهي فروايته متكلم فيها لكن الاصل فيها الصحة ووجدت يعني جمعا او عدة احاديث

119
00:49:01.700 --> 00:49:25.550
مما جاء في هذه السلسلة قد جاءت من طرق اخرى قد صحت من طرق اخرى. وهذا يدل على انها محفوظة نعم وقوة هذه السلسلة نعم اذا اضطرب اه سماك واختلف عليه

120
00:49:25.650 --> 00:49:41.700
نعم فهنا نعم يعني مثلا في حديث الاعرابي جاء رجل وقال رأيت الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فامر بلالا ان

121
00:49:41.700 --> 00:50:10.000
اذن بالاذان ان يؤذن عفوا بنعم الصيام. نعم. هذا الخبر لا يصح وقد اختلف فيه على سماك. وان كان الاكثر ايضا قد ارسلوا هذا الخبر نعم واما اذا لم يختلف عليه فالاصل في روايته الصحة. خاصة هذا من قديم

122
00:50:10.000 --> 00:50:28.370
مما رواه سفيان الثوبي وخاصة ان هذا الحديث قد جاء في مسلم من وجه اخر من حديث سعيد بن جبير وعن ابن عباس فاذا هو حديث صحيح نعم ولعل نقف عند هنا