﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا الثالث من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة. اربعين واربعمائة والف وفي شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته وبيانه

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عند احسن الله اليكم. قال العلامة المصطلح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس مناسك القصر الخامس بالافاضة من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها فاذا غربت الشمس وبالغروبها دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية

4
00:01:30.050 --> 00:01:40.050
الى وقتنا ان شاء الله سوف ذلك الجمع بين النهار والليل الذي قدم ذكره انه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل يكون جمعا بين الليل والنهار. وحسن ان يقول لا

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الا الله والله اكبر يكرر ذلك ويقول اللهم اليك ارغب واياك ربي تقبل نفسك واغفر لي به وارزقني به من الخير اكرم مما اطلب. ولا تخيبني انك انت الله كريم ويسير المسلم ان ينبه على هيئته والسجية مشيه وعليه السكينة والمقام ولا يسرع ولا يركض ولا يركض غابته ولا يحركون من غير ذلك احدا واذا وجد سعدا يقول

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبلين وحده وحد المزدلفة بمأزم عرفة المذكورين يمين وشمال والظواهر والشعاب والجبال ليس الملزمان ولو ان يحسن من مزدلفة وهو وادي بين منى ومزدلفة ولا يعالج على شيء حتى يأتي من مزدلفة. ولا بأس ان يتقدم الناس اماما ولا بأس ان يتقدم الناس امامه

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
لانه رؤيا ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الاختيار بذهاب الليل الاول الى نصف صلى وما دون مزدلفة. ثم ان الجمع بينما نقول الاصح يكون اذان للاولى واقامته لو ما تركتهما صلاة كل عدد في وقتها او جمع بينهما في وقت المغرب

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
والمستحب ان يغتسل للوقوف من مزدوج ما فيها من اجتماع وغير ذلك. فان للغسل تأتي واذا بدرن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية. والافضل ان يبيت بالمسلمين نسبان قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة شريفة جدا. فان

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
كما تشرف المكان والزمان وتلاوة وذكر والدعاء وحسن ان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله وان تصلح شأني كله وان وان تصلح شأني كله وان تصرف عني. السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا انت

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
واختار بعضهم حبتي الباقي الله وقيل كالنوى ويكرم ان يكون اكبر من ذلك ويقرأ قسم الجمال لاجل ذلك اذا احب ان يتقضى صغارا وقد روى اراد ان يحمل وايضا يقضي الى

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ومن اي موضع اخر ينزه ولكنه يكره من ثلاثة مواضع من المسجد رفع ما لم يتقبل تلك ولولا ذلك نسد ما بين الجبلين وما ونورم ونورم بكل ما كرهناه وما ذكرناه وصح رامي قال الشافعي لا اكرم بصلا حصان الجمال ما لم انزل اعماله واحبه. ثم يستحق ان يصلي ثم يستحب ان يصلي

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ونزلنا بغلس اول ما يستمع وقتا. وذكر الشيخ محمد اسماعيل وازداد السماوات والشغل فيه. فانه يدفع فينا منها اذا اسفر يريد ويحلق ويدخل هكذا ويتوب ويدخل مكة فيطوف طواف الزيارة ويسعى ويعود الى ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج يذكر ان اكثر فعالي الحج فيه

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ثم يسير بعد صلاة الصبح الى وهو اخر مسلم وفي كثير من كتب وبالاثار ما يشهد كل واحد من قولين فيبقى لا قزحا يحمد الله ويكبر ويهلل ويحمد ويحسن ان يقول

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اللهم كما وفقتنا فيه واعطيتنا اياه فوفقنا لذكرك ما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وانت في قولك وقولك الحق فقولك الحق فإذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبره لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى سني فيما بقي وارزقني عملا صالح ما ترضى به عن فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشبه لك بخواصي مالك اليك اسألك ان يرزقني جوامع الخير كله. وان تمن علي بما مننت

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
على اوليائك وان تصلح هذه في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين استبعد ان يقول اللهم رب المشهد الحرام والبيت الحرام والشأن الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد من دار السلام يا ذا الجلال والاكرام. وقد قيل يكثر من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الاقتصاد الجامعي ويكررها فان التكرار في الدعاء اصل وقد استبدل الناس فلا يتأدب بذلك هذه السنة والله المستعان الا يجب ما ذكره سوى جمع القارئ على مستوى تحديدها وهذا المميت واجب يجب تركه عندما نقول ووقت هذا المسلم الذي

18
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
حرام وان كان ماشيا اسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. واول محسن من الظن المسلم ينجون الذي على يسار الذاهب وليس ولدي محسن فلا مؤمن بهذا الوادي اي اعيا واهل مكة يسمون وادي النار يقال ان الرجل اصطاد فيه فنزلت

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فافرقت والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الخامسة وترجم له بقوله الفصل في الافاضة من عرفات الى المزدلفة. وما يتصل بها. فذكر انه اذا غربت الشمس وبان غروبها اي

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
وحقق دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الجمع الى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لانه وقت الوقوف الى

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار. وتقدم ان المتحقق في السنة انه يدفع اذا غرب غربت الشمس اي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات من وقف فيها

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ويبقى بقيته من الليل لمن لم يدرك النهار فيها. ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور. ثم قال ويسير الى المزدلفة ملبيا على هيئته وسجية مشيه اي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يرخض دابته ولا

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يحركه اي لا يحمل على دابته بالاستداد في السير ولا يحركها. صححوا هذه يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك احدا. واذا وجدت سعة وخلوا من الزحام اسرع اقتداء برسول

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
صلى الله عليه وسلم ولكي يدرك الصلاة بمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين وكان هذا وصفا قبل وجود الطرق المعبدة والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين. فيسلق

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
في مضيقين يمكن الوصول منهما الى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة انه من مأزق عرف مأزمي عرفة المذكورين الى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره اخرا وشمالا من تلك المواطن

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
القوابل والظواهر يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها وليس الماء زمان ولا وادي محسن من وهو واد بين منى والمزدلفة ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة اي لا يشتغل بشيء حتى يأتي

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الى المزدلفة. قال ولا بأس ان يتقدم الناس الامام في السير او يتأخروا عنه. ان المستحب لمن يريد ان يجمع معه الصلاة ان يكون معه اذا من عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء ولا يصليهما حتى يأتي المزدلفة واذا اتاها فقد استحب الشافعي له ان يصلي قبل حط لحاله

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الجمال او يعقلها حتى يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان خاف ان اخرهما الى ان يأتي الى مزدلفة ان يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الاول وعلى

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قول الى نصفه صلاهما دون المزدلفة. واكد من هذا لو تخوف ان يحجز في الزحام دون الوصول اليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار فعليه ان يصليها حين اذ ثم ذكر ان الجمع بينهم

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
على القول الاصح يكون باذان واحد واقامتين لهما. وان ترك الجمع وصلى كل واحد في وقتها وجمع بينهما في وقت المغرب. فقد ترك الافضل وجاز ثم ذكر استحباب ان يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من اجتماع وغير ذلك. ولا ينبغي ان يترك الغسل في كل موضع ندب الى الغسل

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
فان للغسل تأثيرا في جلاء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية ليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار واصحابه انهم كانوا يغتسلون حين اذ والمعروف من غسله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
تقدمت انه اغتسل طوافه لما بات بذي طوى ثم اغتسل ثم قصد البيت و طاف ثم قال والافضل ان يبيت بالمزدلفة الى ان يصبح الى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة العيد بمزدلفة

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ليلة شريفة جدا فانها جمعت شرف المكان والزمان فليجتهد في احياء بالصلاة والتلاوة والذكر والذكر والتضرع وحسن يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني في هذا المكان جوامع الخير الى اخره وهذا من جنس ما تقدم من انه لا يعرف فيه شيء مأثور وهو مستحسن

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
بعض الفقهاء وما ذكره من الاجتهاد في احيائها بالصلاة والتلاوة هو احد القولين. والقول الاخر انه لا يشتغل شيء من ذلك ويريح بدنه يغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الاعمال العظيمة في

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يوم النحر وهذا القول الثاني اظهر ثم قال ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة سبع حصيات ولا بأس ان يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء. واختار بعض ائمتنا ان يلتقط منها ايضا حصى

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
في ايام التشريق وهي ثلاثة وستون حصاة. واختار بعضهم ان ينتقدها من غير مزدلفة وكلاهما نقلا عن الشافعي رحمه الله ان التقاط حصى جمال ايام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى وانه يكون صغيرا قدر حصى

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
فالخلف اي الذي يستعمل في اي الذي يستعمل في الرمي بالخذف وهو ان يجعل الحصاة الصغيرة بين اصبعين ثم يرمي بها فان فهذا يسمى خلفا وحصل الخذف يكون صغيرا. قال وهو دون انملة وهو نحو حبة الباقلاء وقيل

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
كالنواة ويكره ان يكون اكبر من ذلك. وهو بقدر رأس الاصبع في انملته عند حد براجمه. قال ويكره كسر الجمار لاجل ذلك اي ان تكسر من صخور مزدلفة او منى. قال الا لضرورة ضرورة او نحوها بلتقطها صغار

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وقد ورد نهي في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت لكن قد يتأذى هو او غيره شيء في عينيه او اصابته بجرح في يده او غيره من بدنه عند ارادة تكسير حصى الجمار. قال ومن اي

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وان اخذ حصى الجمار اجزأه لكنه يكره من ثلاثة من ثلاثة مواضع من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة فالمسجد لكوني المكان يكون عادة موقوفا فيكون قد اخرج شيئا مما وقف فيه من حصبان او غير ذلك والحش والمواضع النجسة

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
فيها من القذارة. قالوا ومن الجمرات التي رمي اليها. لانها قد روينا عن لان روينا عن ابن عباس انه قال ما تقبل رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. ويروى لسد ما

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
بين الجبلين يعني الحصى ولا يثبت هذا مرفوعا لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله ومن التي رميا اليها يعني يكره ان يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به كان يقدر رميه في

43
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
مجمع الحصى ثم يؤخذ ويخرج. فذهب بعض اهل العلم الى كراهية الرمي به مرة ثانية. والاظهر عدم كراهية ذلك. ثم قال وزاد بعض ائمتنا فكلها اخذها من منى لانتشار مارونا ولم يتقبل منها. ولو رمي بكل ما

44
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
مما ذكرناه صح رميه. ثم ذكر عن الشافعي انه لا يكره غسل الحصى للجمار بل لم يزل يعمله ويحبه وكرهه غيره لما فيه من التكلف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح المزدلفة

45
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بغرس اول ما يستبين وقتها. والغلس هو الظلمة. فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في اول وقت والداعي اليه ما ذكره عن ابي حامد الاسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم فيبكر بصلاة

46
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ليفرغ للاعمال التي تكون في ذلك اليوم. قال ثم يسير بعد صلاة الصبح الى قزح وهو بقاف المضمومة بعد منقوطة وهو اخر مزدلفة وهو جبل صغير. واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا

47
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
جبل قال والموقف عندنا في امهات كتب الفقهية انه المشعر الحرام. وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث ان المشعر حرام هو مزدلفة بجملتها وبالاثار ما يشهد لكل واحد من القولين. والاظهر ان المشعر الحرام له معنيان

48
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
اظهر ان المشعر الحرام له معنيان. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها والاخر معنى خاص وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه. وهو محل الوقوف فيها

49
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عند الجبل المشار اليه المعروف بجبل قزح. قال فيرقى على قزح امكنه والا وقف عنده وتحته وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عنده قال ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ويدعو بما شاء وذكر ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء ليس فيه مما يستنكر الا قوله اللهم اني اتشفع اليك بخواص عبادك. اللهم اني اتشفع اليك

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
خواص عبادك على ما تقدم من ان التوجه الى الله عز وجل بانبيائه او الصالحين محرم شرعا ثم ذكر مستحبة لا يتعين شيء منها. والاولى ان يختار جوامع الدعاء كما تقدمت. قال وقد استبدل الناس بالوقوف

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث وقد ازيل هذا البناء. وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من المسجد ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت بمزدلفة انه ما بين نصف الليل الى طلوع

53
00:18:40.050 --> 00:18:55.700
من يوم النحر عند الشافعي وقال في قول اخر الى ان تطلع الشمس فمن حصل من مزدلفة لحظة من هذا الوقت اجزأه ومن خرج من مزدلفة قبل ان ينتصف الليل ثم لم يعد اليها

54
00:18:55.850 --> 00:19:15.850
بعد نصف الليل وجب عليه دم ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل. واذا اسفر الصبح دفع من المشغل الحرام خارج من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى وهذه هي السنة ان يبقى في مزدلفة حتى تطلع

55
00:19:15.850 --> 00:19:35.850
شمس ثم يتوجه الى منى والجمهور على انه اذا توجه بعد منتصف الليل اجزأه وذلك وفي رواية في مذهب احمد ان ذلك يكون بعد ثلثي الليل وهو اختيار ابن تيمية

56
00:19:35.850 --> 00:19:55.850
الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم. ثم ذكر انه يكون حالة توجهه متوجها السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر فاذا بلغ وادي محسر وهو بكسر السين وتشديدها حرك دابته وان كان ماشيا اسرع

57
00:19:55.850 --> 00:20:25.850
رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في وهذا يعدل تقريبا خمسين وثلاثمئة متر فيحرك دابته ومركبه في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة ومنى. وذكر موضع وادي محسر وانه

58
00:20:25.850 --> 00:20:45.850
ليس بمزدلفة ولا منى وانما هو حائل بين حائل بينهما. قيل سمي معسرا لان فيلا اصحاب بالفيل حسر في هذا الوادي اي اعيا وقيل لمشقة قطعه وانه يتعب من يخوض في شرقه حتى

59
00:20:45.850 --> 00:21:05.850
ويشق عليه قال واهل مكة يسمونه وادي النار. يقال ان رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فاحرقته. والله الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يفعل المؤمنين يوم العيد من الاعمال المشروعة

60
00:21:05.850 --> 00:21:35.850
وهي اربى اولها اولها رمي جمرة العقبة ومنى ومنها ومنها حدها ما بين محسن العقبة التي تأتت التي ترمى اليها جمرة الاقوى من اي شيء طول ونحوهم اليه علمنا مما يلي مكة وليست العقبة التي تنفس بين الجمرة من منى وهي العقبة التي باعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبلا التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النصارى قبل الهجرة

61
00:21:35.850 --> 00:21:55.850
وفي رواية جبرة الاغراض مسائل. الاولى اذا سارنا المزدلفة كما ذكرنا ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغني يا معافى اسألك ان تمن علي اللهم اني اعوذ بك من حرمان يا ارحم الراحمين ثم لا يعالجنا الشيطان

62
00:21:55.850 --> 00:22:55.850
وجب ان يرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس  المختبر عندنا فانه شئنا به كما في صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم انه حتى هذا القدر بتجرده هو الواجب

63
00:22:55.850 --> 00:23:15.850
القدر بتجرده. النسخة الاخرى هكذا بالباء وهو اظهر. نعم. احسن الله اليك احسن الله اليكم هذا القدر بتجرده هو الواجب وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو المستحب. ولابد ان من اسم الرمي وقع الحجر

64
00:23:15.850 --> 00:23:25.850
التي يرمي اليها فلو رمى وشك بارواحها فيها لم يجزها نكن الى يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل ما لفظه صحيح فلا بأس له من قصد ان رميها

65
00:23:25.850 --> 00:24:25.850
حصاد وانصب حصاد ذلك ولابد ايضا من تفريغ عدد الحصى حسبت رمية واحدة والكون والنور يوم العيد بعد ذلك فاما قبل الرمي فقد كان واذا قدم الحلق ايضا ولذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله

66
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له في السماء وكان الكافرون لا اله الا الله صدقة ونصر عبده لا اله الا الله والله اكبر. الرابعة من يدعو لمنزله. الخامسة تمسك عند ان يراك

67
00:24:45.850 --> 00:25:25.850
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على صحتها السابعة الثاني ان كان قد ساقم وهدي نفسه يقول هذه سنة مؤكدة وقصد مؤكد حاجا ودمرا وقد غفل الناس عنها في هذه الازمة شعرا شعرا مقلدا فان ذلك

68
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي رحمه الله بكبيرة ذلك ان يبرك الايمن. وهو ان يشك في حديثة يسيرة ويجود في سلام المقر حتى ثم يحرم صاحبه ثم يحرم صاحبه ومكانه فقدم الشافعي رحمه الله وقد

69
00:25:45.850 --> 00:26:05.850
وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اي موضع هذه اجازة وان لم يستقدم من حيث اشترى مكة وغير معجزة. هكذا قال الشافعي وهذا بمعنى الاضحية. ثم ان صفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الى الجدع ومن الله

70
00:26:05.850 --> 00:26:35.850
والثني من المنزل ما له ستة اشهر يساوي ثمانية واكثروا من اقصاء اللحم كثيرا بينا وكذلك الذي قطع مقدار مقدارا مقدار بين مقدار بينة مقدار قبة احسن الله اليكم وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنين او عضو يؤكل ويجزئ الخصيم والذين

71
00:26:35.850 --> 00:26:55.850
واما الافضل فما هو الاحسن والاسمن والاضيق والاكمل والابيض واولى من الاغبر والاخضر واولى من الاسفل وينبغي ان اراد ان يشتري هنالك هذه الاضحية الا يشتري من الاعرابي الذين غلب الحرام على مواشيهم فليسأل عن الحلال ويطلبها فان من يتحرى الخير يرضاه ومن يتوقى الشر يلقاه والله المستعان. اما وقت الذبح فمن هدايا والضحايا

72
00:26:55.850 --> 00:27:15.850
طلوع الشمس من الجبرانات ومن المحظورات ان شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يقتصد من المحظورات والجبرانات في الزمن بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها

73
00:27:15.850 --> 00:27:45.850
ثم والاولى ان تكون قائمة ثم الافضل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل صاحبها او يحضر الذبح بانه يرجع الاسم عند المغفرة. بسم الله والله اكبر وصلى الله على رسول محمد واله وسلم. اللهم منك ولك ان تقبل مني او من فلان صاحب

74
00:27:45.850 --> 00:27:55.850
امره بذنب وان كان واجب واجب هادي وتطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب ثم لا يجوز له ثم انه لا يجوز له ان يكرم الواجب اصلا ويجب ما وجب منه بسبب الاحرام على مساكين حرام ويأتي في اخر الكتاب

75
00:27:55.850 --> 00:28:05.850
ان شاء الله تعالى واما المتطوع فيتصدوا به وله ان يأكل منه ويدخر ويهدي ويسعى وان يأكل من كبده ذبيحته ولحمه الى مكة وحيث نحر الحاج من من الاجزاء واحد احرمته

76
00:28:05.850 --> 00:28:45.850
قال والله اعلم. والسنة الحمد لله كما هدانا الحمد لله على ما نم به علينا. اللهم اهدنا صيدا تقبل مني. اغفر لي ذنوبي اللهم اكفني بكل شراط حسنة. وارفعني بها سيئة وارفعني بها درجة واغفر لي ولمحمد

77
00:28:45.850 --> 00:29:05.850
والمبصرين يا واسع المغفرة امين. واستعبى بعض من ظلم احدا كبيرا يقول الحمد لله الذي قضى عنا مناسكنا. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا وامهات المسلمين اجمعين. ويستحب الشأن الذي حلق لا سيما اذا كان شهرا حسنا حتى لا يوصل به. اما المراد فانها تبصر ولا تحلق اسلاما ولا تقع من جميع شيئا

78
00:29:05.850 --> 00:29:25.850
ومن ليس على رأسه شيئا لله تعالى ثم انه لا يتم هذا النسك حربا ثم انه لا هذا النسك حلقة لا تقسم بها اقل مثل هذه الشعارات من شعارات خاصة

79
00:29:25.850 --> 00:29:55.850
ما نزل من الشارع لقد عن حد الرسول والله اعلم. ثم ان الشافعي رحمه الله لان الحلق ليس والقول الصحيح ولكن لا وتداركه الركن المسمى بضعف زيارة طواف الافاضة. فاذا رمى ونحر وحلل مكة في عذاب الغسل الثاني. ولهذا

80
00:29:55.850 --> 00:30:35.850
ثم انه لا يمنع حسنات واكثر من لا اه بل لا اخر الوقت ومتى اتى باجزاء من ائمتنا وليدنا واما وقت فضيلة الشيخ من يوم العيد بعد الفراغ من اموره ثلاثة يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بالصيام وروي في الصحيح ايضا من حديث

81
00:30:35.850 --> 00:30:45.850
من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فاض الى البيت وصلى من مكة بن عباس رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلطها في يوم النحر الى الليل

82
00:30:45.850 --> 00:31:05.850
فرجحنا الاول بما فيهم العبادة ولو ايضا مرسلا ثم اعلم ان هذا الترتيب يبدأ اكل ولا مشروب. فلو قدم النخلة والرمية والحلق على الرمي والضوء على غير ذلك عزة. وهذا ما نعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج

83
00:31:05.850 --> 00:31:25.850
لم يجوز تقديمه لانه يضع عنده محظورا في نظرة عن الاول والله اعلم. فصل للحج تحللا. للحديث عنه لن يتعلق في حق من لم يسع عقب طواف القدوم واما الرابع منها فهو النحر فلا مدخل بيتحلل وعقوبة على حاله

84
00:31:25.850 --> 00:31:45.850
تحل له ما يحصل باثنين من هذه الثلاثة فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول وبقي التحلل الثاني الثالث وهذا نقول اخر المسلم يعود محظور فلا تمر محظوظ بذلك ويكون التحلل للمتعلقين باثنين الرمي والطواف وايما حصل وليس يخفى ما سبق في بيان قد المرتبة

85
00:31:45.850 --> 00:32:25.850
ثم حتى يوجد والرمي ايام التشريق. وقد قال بعض ائمتنا يرتفع مطحن الاحرام الكلية وما يبقى من البيت وما يبقى من البيت بمن الرمي فاثر تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف. عقد المصنف

86
00:32:25.850 --> 00:32:45.850
رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد منى الاعمال المشروعة ثم قال وهي اربعة ورمي جمرة العقبة والثاني نحر الهدي والضحية والثالث الحلق والرابع والرابعة والرابع

87
00:32:45.850 --> 00:33:05.850
والرابع طواف الفظ هو الركن. اصلحوا هذه الرابع يعني العمل الرابع. ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة عقبة فقال اولها رمي جمرة العقبة ومنى حدها ما بين محسن الى العقبة

88
00:33:05.850 --> 00:33:25.850
التي ترمى اليها جمرة العقبة ومنها شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير. والجبال المحيطة به ما اقبل منها عليه فهو من منى وما ادبر منها فليس من منى. ومسجد الخير في اقل من الوسط مما يلي مكة وجمرة العقبة

89
00:33:25.850 --> 00:33:45.850
وفي اخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب اليها الجمرة من منى وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبل الهجرة. فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الاخيرة وما وراءها

90
00:33:45.850 --> 00:34:05.850
ها هو من مكة فما يعرف اليوم بالعزيزية القريبة من منى هي من مكة وليست من منى خلافا لمن ادعى ذلك ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة. فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل الاولى

91
00:34:05.850 --> 00:34:25.850
اذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغنيها الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف اثر قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى اي كما

92
00:34:25.850 --> 00:34:45.850
ايا البيت بالطواف تحيى من برمي جمرة العقبة فيها. قال فلا يبدأ بغيرها من مناسك هذا اليوم ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام فيقصدها متجاوزا الجمرة الاولى والثانية وهي اخر جمرات منى بالنسبة الى الاتي من مزدلفة على مستقبل

93
00:34:45.850 --> 00:35:05.850
الا اذا وقف على الجاد. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس. بارتفاعها بقدر رمح وهذا هو السنة فالسنة الا يرميها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الوضوح واما وقت

94
00:35:05.850 --> 00:35:25.850
فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال والمختار في كيفية وقوفه لرميها ان يقف من تحتها في بطن وادي فيجعل مكة والقبلة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. وذكر وجهين

95
00:35:25.850 --> 00:35:45.850
اخرين والمعروف به السنة هو الاول كما قال والاول قول الاول هو المختار عندنا فانه شهد به التاء شهد به الثابت الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود فيستقبل الجمرة ويجعل من على يمينه ومكة على يساره. قال ثم انه يرفع في الرمي يده

96
00:35:45.850 --> 00:36:05.850
حتى يرى بياض ما تحت منكبه يعني بياض ابطه. قال لان ذلك يكون اعون يكون اعون له على الرمي. ولا ترفع المرأة ترمي بلا رفع يدها ويرمي سبع حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر ومن حيث رأى

97
00:36:05.850 --> 00:36:25.850
رماها يجزئه وانما الواجب من جملة ما وصفناه او ما وصفناه ان يرمي اليها في الوقت المحدود التي يأتي الذي يأتي ذكره سبعة احجار في سبع مرات يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا فلا يجمع اثنتين ولا اكثر من ذلك. قال هذا القدر بتجرده هو

98
00:36:25.850 --> 00:36:45.850
وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال ولابد اذا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى اليها غسل الرمي لا يكون الا برفع يد سواء قل او كثر فانه اذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا القاء ولم يكن رمي

99
00:36:45.850 --> 00:37:05.850
فلا يتحقق الرمي الا برفع ويقع الحجر في مجمع الحصى الذي هو محل رمي كما سيأتي قال فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزه على القول الاصح ولا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل

100
00:37:05.850 --> 00:37:25.850
فنفضه صاحبه الى الجمرة يعني مركب فلا مركب من المراكب التي كان يجعلونها على الابل فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ ولو انصدم بمحمل او غيره فلا بأس كان يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى او يصطدم برأس احد ثم يقع في

101
00:37:25.850 --> 00:37:45.850
مجمع الحصى فلا بأس اذا. ثم قال ولابد من قصده الى رميها. يعني ان ينوي ذلك. فلو رمى حصاة فاصاب حصاة اخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك فلابد ان تكون حصاته التي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال ولا

102
00:37:45.850 --> 00:38:05.850
لابد ايضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى فلو رمى حجرين او اكثر دفعة حسبت رمية واحدة ولا يجزئ الا ما يسمى حجرا من اي نوع كان؟ والغير انه يكره منه انواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر

103
00:38:05.850 --> 00:38:25.850
كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر اذا ذكر مطلقا. ثم ذكر المسألة الثانية ان وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد. وذلك حين جازت الافاضة من المزدلفة. ويتمادى وقته الى غروب الشمس يوم العيد

104
00:38:25.850 --> 00:38:45.850
غير ان المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق وقف قيل انه يليه في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله اعلم ومذهب الحنفية انه ايضا يرمي من الليل لو اخر رميه الى الليل بعد غروب

105
00:38:45.850 --> 00:39:05.850
شمس وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وثبت هذا عن ابن عمر في اقراره زوجه صفية بنت وبيتنا كانت ترمي من المساء ثم ذكر المسألة الثالثة وهو انه تنقطع التلبية باول حصاة يرميها فاذا

106
00:39:05.850 --> 00:39:25.850
فاراد ان يرمي قطع التلبية. ثم قال واذا قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بذلك ايضا. فالسنة ان قدم الرمي من هذه الاعمال الاربعة التي تقدم سردها اجمالا. فان بدأ بغير الرمي فانه يقطع عند

107
00:39:25.850 --> 00:39:45.850
البدء به قال لان التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد صلاة الظهر في اعقاب الصلاة الى اخر ايام التشريق لغير الحاج فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال واستحب بعض ائمتنا في التكبير المشروع مع الرمي ان يقول الله اكبر الله اكبر الى

108
00:39:45.850 --> 00:40:05.850
والمأثور انه يقول الله اكبر فاذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر او غيره فلا بأس بذلك والسنة الاقتصار وعلى المأثور ثم ذكر الرابعة انه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات بل يدعو في

109
00:40:05.850 --> 00:40:25.850
اي انه اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات بل يدعو في منزله. وهكذا وقع هنا بخلاف هذه ولعلها بخلاف بقية الجمرات اي مما سيأتي ذكره. والخامسة المستحب عندنا يعني عند الشافعية ان يرمي راكبا

110
00:40:25.850 --> 00:40:45.850
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان رمى ماشيا اجزأه. والسادسة انه يستحب ان يكون الحجر مثل حصاة الخذف. يعني من الحصى الصغير قال وذكر بعض اصحابنا انه استحم مع ذلك ان يكون رميه كيفية رمي الخادف. وهذه الكيفية لم يذكرها اكثرهم

111
00:40:45.850 --> 00:41:05.850
وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها ومع كونه صحيحا فان في دلالته على انه يرمي كهيئة الخدم فيه نظر. والصحيح انه يرمي برفع يده حتى يبين بياض ابطه ثم يرسل الحجارة. ثم ذكر المسألة السابعة وان العاجز عن الرمي

112
00:41:05.850 --> 00:41:25.850
مرض او غيره في الرمي اذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة الرمي ثم ذكر الثاني من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية وانه اذا فرغ من جمرة العقبة فالمستحب ان ينصرف الى رحله وينحر هديه ان كان ساق هديا وسياق الهدي سنة مؤكدة

113
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
من قصد مكة حاجا او معتمرا فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي من الى الحرم سواء في الحج او العمرة. ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا. وسيأتي بيان معناهما. قال واستحب

114
00:41:45.850 --> 00:42:05.850
في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده ثم يقلده نعلين يعني يعلق به كالقلادة نعلين وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. ثم

115
00:42:05.850 --> 00:42:25.850
في الشق الايمن وهو ان يشق بحديدة يسيرة من الجلد في سنام البقر وسلام الابل حتى يدما ان يعمد الى سكين ونحوها فيضرب بها في جنب البقرة او الناقة او في ظهرها

116
00:42:25.850 --> 00:42:55.850
يخرج الدم. ثم يسلت ذلك الدم بالسكين يعني يجره ساحبا له على جسده يعني جسد تلك البهيمة فيكون شعارا على كونها هديا. قال ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع فقرابة ما يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال فقدم الشافعي التقليد على الاشعار وقد صح ذلك عن ابن عمر فعله. واختار كثير من اصحابه

117
00:42:55.850 --> 00:43:15.850
تقديم الاشعار على التقليد. وهذا اقوى اذ قد رواه مسلم وفي صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشعرها يضربها لينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد ذلك. قال ومن اي موضع ساق الهدي جاز

118
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة او منى او غيرهما اجزاه. هذا هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية اكمل ان يسوق هديه من الحل. ليجمع فيه بين الحل والحرام. ثم ذكر ان صفات الهدي

119
00:43:35.850 --> 00:43:55.850
هي كصفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الا ما جاء في الشرع اجزاؤه من الاضاحي سواء في او في عمره كما ذكر. وفيه ان الثنية من الابل ما دخل في السنة السابعة. وهذا

120
00:43:55.850 --> 00:44:15.850
يذهب الشافعية وعند ما دخل في السنة الخامسة ثم قال ولا يجزئ المعيب بعيب ولا يجزئ عيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا. وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او عضو يؤكل ويجزئ الخصي

121
00:44:15.850 --> 00:44:35.850
نائب القرن والذي لا اصل له والذي لا اسنان له وجزء الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة. قال واما الافضل فما هو الاحسن الازمن والاطيب والاكمل يعني في صفاته. فكلما استكمل صفات الحسن فهو اعلى. ومن جهة الالوان

122
00:44:35.850 --> 00:44:55.850
الامر كما قال والابيض اولى من الاغبر والاغبر اولى من الاسود والاغبر هو المتردد لونه وبين البياض والسواد ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والاضحية وانه لا يشتري ممن يغلب الحرام على مواشيهم فيتحرى الحلال

123
00:44:55.850 --> 00:45:15.850
ثم ذكر وقت الذبح انه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويجزئ بالليل غير انه يكره ووقته الافضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق. واما اذا كان الهدي واجبا بسبب الاحرام في

124
00:45:15.850 --> 00:45:35.850
او قران او غيرهما من الجبرانات او المحظورات على ما يأتي شرحه في اخر الكتاب فوقته من حين وجد سببه. فاذا وجد سبب للفدية على محظور فانه حينئذ يذبحه في ذلك الحين كمن احرم بعد الميقات

125
00:45:35.850 --> 00:45:55.850
ثم احتاج قبل دخول مكة الى حلق رأسه فحلق رأسه فاراد ان يفدي فانه يفدي حينئذ لانه وجد السبب ثم قال ولا يقتص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها في الحج ان يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت

126
00:45:55.850 --> 00:46:15.850
الذي ذكرناه للضحايا ثم بين ان الافضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة وفي الابل النحر وهو ان يطعنها بالحربة في ثغرة النحر يعني في الفتحة التي تكون في الصدر وهي الوهدة التي في اصل العنق والاولى ان تكون قائمة معقولة فهي في

127
00:46:15.850 --> 00:46:35.850
للعنق واعلى الصدر. ثم ذكر ان الافضل ان يذبح او ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل حضر عند الذبح ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فتقبل مني او من فلان صاحبها الذي امره بالذبح فهذا ما

128
00:46:35.850 --> 00:46:55.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب لاجل تبرئة الذمة

129
00:46:55.850 --> 00:47:15.850
واجب اعلى من المتطوع به فيقدم الواجب كمن كان معه هدي لاجل تمتعه وهدي يريد ان يتطوع بذبحه فيقدم هدي التمتع ثم يذبح فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع. ثم ذكر انه لا يجوز له ان يأكل من الواجب اصلا ويجب

130
00:47:15.850 --> 00:47:35.850
ومنه بالسبب الاحرام على مساكين الحرم. والاظهر والله اعلم انه يجوز له ان يأكل من الواجب اذا كان انا هديا للمتمتع او القارئ انه يجوز ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارن واما ما عدا

131
00:47:35.850 --> 00:47:55.850
من الدماء التي تذبح فدا لاجل جبران نقص في الوقوع بترك مأمور او فعل محظور فالاظهر ان انه لا يأكل منها فهذا هو المعروف عن السلف. فقد جاء هذا عن ابن عباس وعطاء وجماعة اخرين ولا يعرف عن السلف خلاف

132
00:47:55.850 --> 00:48:15.850
هذا فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه ابسط من ذلك بغير هذا الموضع. ثم قال وحيت نحر الحاج من منى اجزأه وحيث المعتمر من فجاج مكة اجزأه يعني في اي موضع ذبح اجزاء؟ والذبح في العمرة يكون لهدي التطوع. قال غير انه

133
00:48:15.850 --> 00:48:35.850
موضع تحلله وهو عند المروة افضل. وصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب الاماكن على ما هو معروف. ثم نقل عن الشافعي الحرم وكله منحر وحيث نحر منه اجزاءه في الحج والعمرة وانما قيل في الحج منى من حر وفي العمرة فجاج مكة منحر لان ذلك الموضع ارفق به

134
00:48:35.850 --> 00:48:55.850
يعني ايسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الحلق. وانه اذا فرغ من النحر حلق رأسه او قصر من شعر رأسه كله والحلق افضل والسنة ان يستقبل القبلة ويبتدأ الحلق بمقدم الرأس فيحرق منه الشق الايمن ثم الشق الايسر الى

135
00:48:55.850 --> 00:49:15.850
العظمين المشرفين على القفا اي البارزين في اخر الرأس المقبلين على قفا الانسان ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق بالحلق الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين يعني الناتئين في اعلى الصدر في اسفل الرأس. قال واستحب بعضهم ان

136
00:49:15.850 --> 00:49:35.850
يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله. الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف في اثر. ثم ذكر مثله ايضا ذكرا اخر ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه وهذا ذكره جماعة من الفقهاء وقيل لا

137
00:49:35.850 --> 00:49:55.850
يحب ذلك وهو اظهر ثم قال واما المرأة فانها تقصر ولا تحلق. ويستحب لها ان تأخذ من جميع رأسها قدر انملة. يعني رأس اصبع ان كان لها ظفائر اخذت من كل ظفيرة انملة. وان لم تكن لها ظفائر جمعت رأسها من كل جهة واخذت قدر انملة. ثم قال

138
00:49:55.850 --> 00:50:15.850
ومن ليس على رأسه شعب يستحب له امرار الموسى على رأسه يعني الة الحلق. وهذا ذكره ابن المنذر عمن من اهل العلم انه يحفظ عنهم انه يمر الموسى على رأسه اذا لم يكن له شعرة. واختار الشافعي انه لو اخذ من شاربيه ولحيته

139
00:50:15.850 --> 00:50:35.850
حتى يضع من شعره شيئا لله فهو احب اليه ثم ذكر انه لا يتم هذا النسك حلقا او تقصيرا باقل من ثلاث شعرات من شعار الرأس فيأخذ ثلاث شعرات او ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم انه لابد ان يعمم الرأس كله. وهذا

140
00:50:35.850 --> 00:50:55.850
اظهر فان اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر انه يقوم مقام الحلق كلما ادى الى ذلك. فالتقصير والنتف الاحراق واستعمال النورة الى غير ذلك. قال الا ان يندر الحلق يعني فيتعين. ثم ذكر عن الشافعي انه ذهب في احد

141
00:50:55.850 --> 00:51:15.850
قولي الى ان الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال والقول الصحيح الاشبه بالاثر انه نسك من المناسك. ولكن لا يجبر بالدم لانه لا يفوته وتداركه ممكن على التراخي اي لو قدر ان الناسك خرج ورجع الى بلده وهو لم يحلق فانه يحلق حينئذ

142
00:51:15.850 --> 00:51:35.850
ثم ذكر العمل الرابع من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو طواف الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الافاضة فاذا رمى ونحر وحلق افاض من منى الى مكة وطاف البيت على ما سبق من شرح كيفية الوضوء الطواف وادابه. ثم

143
00:51:35.850 --> 00:51:55.850
ذكر ان لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة ووقت الجواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل اخر وقته ومتى به اجزاءه نص عليه غير واحد من ائمتنا وعليه دل نص الشافعي قال غير انه يبقى مقيدا بعلقة

144
00:51:55.850 --> 00:52:15.850
احرام فانه لا يزول تحريم الجماع الا بهذا الطواف. يعني لو اخره مدة فانه يبقى عليه اسم الاحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع اذا فعل بقية الاعمال. قال واذا طاف وسعى واذا طاف

145
00:52:15.850 --> 00:52:35.850
فسعى ان لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ذكره ثم قد حلت له محرمات الاحرام جميعها وتم تحلل كله اجمع. قال واما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد اجمع. ويكره تأخيره الى ايام التشريق وتأخيره الى ما بعد

146
00:52:35.850 --> 00:52:55.850
في ايام التشريق اشد كراهية والافضل عندنا ان يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الامور التالية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف اصحابه هل صلى الظهر في منى؟ ام صلى الظهر

147
00:52:55.850 --> 00:53:15.850
في في مكة فابن عمر ذكر انه صلى الظهر في منى وجابر ذكر انه صلى الظهر في مكة وكلاهما في الصحيح فلا يترجح واحد دون اخر لكن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الاعمال قبل صلاة

148
00:53:15.850 --> 00:53:35.850
في الظهر فبادر بها ثم ذكر المصنف ان الترتيب بين هذه الاعمال على ما سبق ذكره بان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب. ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من الاعمال يومئذ قدم او

149
00:53:35.850 --> 00:53:55.850
الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر ان للحج تحللان. احدهما تحلل يقع اولا باثنين من ثلاثة وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما يتبعه من السعي. فالتحلل الاول يحصل باثنين من

150
00:53:55.850 --> 00:54:15.850
الثلاثة لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم لطوافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى البيت ليطوف قد حل. ويتحقق

151
00:54:15.850 --> 00:54:45.850
انه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق. فمتى فعل اثنين من الثلاثة فانه تحللوا بذلك التحلل الاول فاذا تمت له الثلاثة تحلل التحلل الكامل. قال ووقت يدخل بانتصاف ليلة النحر ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر لانه يشرع بعد

152
00:54:45.850 --> 00:55:05.850
في ليلة العاشر في الدفع الى المنى والشروع في هذه الاعمال فيبدأ بالتحلل حينئذ. والافضل ان يبدأ تحلله طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس دفع الى منى وابتدأ هذه الاعمال ثم ذكر ان التحلل الاول تحل به جميع المحرمات

153
00:55:05.850 --> 00:55:25.850
الا الجماع هذا هو القول الصحيح. قال وفيه قول اخر الى اخره. قال وقد قال بعض ائمتنا يرتفع بالتحللين احرام بالكلية اي اذا اتى بما عليه من هذه الثلاثة فانه تحلل تحللا كاملا ثم قال وما يبقى من المبيت

154
00:55:25.850 --> 00:55:45.850
اه بمنى والرمي صححوا هذه وما يبقى من المبيت بمنى والرمي فاثار تتبع احرام بعد زواله وهذا حسن لطيف يعني انها اعمال تابعة الاحرام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه

155
00:55:45.850 --> 00:56:05.850
والله تعالى الفصل السابع من الرمي ايام التشريع. وسمعت بذلك تشريك الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها الى اشراف الشمس وتكديدها. وفيه مسائل درجة من مكة زاد الله شرهم الى منى للمبيت من ايام التشريق عند ويراعي في ذلك الترتيب ويكون ذلك كله بياض هنا سقط كبير

156
00:56:05.850 --> 00:56:25.850
قال للمبيت بأيام التشريق وانه يقال بياض هذا بياض سقط في النسخة وهو سقط كبير لانه سيأتي بعد ذلك انه قال المسألة الخامسة. فمعناه سقط بقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة. والكتاب ليس له حتى الان الا

157
00:56:25.850 --> 00:56:45.850
نسخة واحدة نعم. احسن الله اليكم ويرائي في ذلك الترتيب لا قضاء. وعلى هذا كل يوم الى رمي بينما هو نود اختيار الفضيلات ودخول الرمي بانواعه في خروج ايام التشريق غيرا. ويجب جبر بالدم ولا يؤدي شيء من باعه ولا يؤدي شيء من بعده الى اذان ولا تضعن من نوع مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقت

158
00:56:45.850 --> 00:57:05.850
ولهذا لا المسألة الخامسة كل جمرة سبع صيادات وكل حصاد مناب رملة واحدة والله اعلم. السادسة ترتيبها الى جمرات شر ثم يبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة اخر ولا يجزي غير ذلك. السابعة قال الشافعي رحمه الله

159
00:57:05.850 --> 00:57:25.850
مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى فمن اصابه اشتمل الحصى برمي عزاء ومن امن اصاب سائرا حصل للناس مجتمعا المراد بمجتمع محصى في موضعه المعروف وهو الذي كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحوا الى ورم الناس بغير مجتمع من حصل من زول. الثامن

160
00:57:25.850 --> 00:58:05.850
وكذا التاسعة وما قصدي يا ربي ولله الحمد كله واستيفاء عدد احدى وعشرين صاد كل يوم كما ذكرنا. العاشرة يسقط عنه ربيلهم الثالث. اذا نفر اذا نفر النفر الاول في اليوم في اليوم

161
00:58:05.850 --> 00:58:25.850
وهذا وان كان جاهزا فالاولى ان يستكمل الايام الثلاثة وجرت وجرت عادة الناس في زهنها الا من شاء الله بان ينفر النفر فمن اراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من المثال ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن

162
00:58:25.850 --> 00:58:55.850
اجي لك وما يبقى من الحسن ان شاء الله واذا رحل منى قبل الغروب الحادية عشر يستحقون ان يخطبوا اليوم الثاني من يوم النفل يوم النفل وان يكونوا بعد الحج خيرا منه قبل ويعرفوا ويعرفوا ذلك وبما يقال ويودعهم وهي خطوة الوداع

163
00:58:55.850 --> 00:59:15.850
الحج يوم ايه صلى الله عليه وسلم وهي الخطبة الثالثة الثانية عشر مبيت من الواجب التشريق الثلاثة الا ان يقرأ في اليوم الثاني نفرا نفرا يسقط عن الرمي واليوم الثالث في ليلة

164
00:59:15.850 --> 00:59:35.850
اليوم الثالث والمعتبر في المبيت بعظمة بعظمة الليل على القول الاصح فاذا بات اكثر ليلة منه فلما قال الشافعي حتى يكون لي الوقت بمكة لم يكن عليه فداء انه كان في لازم لو في عمل الحج ولو كان عمله تطوع ابتداه والله اعلم

165
00:59:35.850 --> 01:00:35.850
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي

166
01:00:35.850 --> 01:01:35.850
حي على الفلاح الله الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله ما صليت عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة يجوز ترك المبيت من اذان الاحد وقعت من السقاية يجوز ان اترك مبيت المصير الى مكان الاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العباسي رضي الله عنه ثم لا تختص

167
01:01:35.850 --> 01:01:45.850
رخصة بال العباس ان تثبت لكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاه الابل يجوز لهم تركه للمبيت. فاذا رموا يوم النحر الجمرة رغم الخروج الى الرأي وتركهم في بيتهم الليالي من الجميع

168
01:01:45.850 --> 01:02:15.850
ويروى شغلهم يأكلوا ليلا ونهارا. الثالث من له عذر غير ذلك من له مال اباته كان بمرض شقعا مبيت او نحو ذلك ايضا. وقيل لا يجوز ذلك الرابعة عشر الاسلام

169
01:02:15.850 --> 01:02:35.850
الخامسة عشرة اذا نفر بمنى الى مكة تشرف الله تعالى في اليوم الثالث كما هو وهو يكبر ويحللون ما شاء الله السادسة عشر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم

170
01:02:35.850 --> 01:02:45.850
عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصن وصلى به الظهر والعصر والعشاء وهذا التقسيم عندنا ليس سننما انزله رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:02:45.850 --> 01:02:55.850
قال عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ثم انهم يستحبون على اذى وليس من سنن الحج ولا منسك وانما مستحب خارج عن الحج واستبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفر من

172
01:02:55.850 --> 01:03:25.850
وينام قليلا حصل والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل السابع من الباب الثاني. وهو مترجم بقوله الفصل السابع من اصول هذه الليلة هو المبيت بمنى وطني ايام التشريق. قال وسميت بذلك لتشهير

173
01:03:25.850 --> 01:03:55.850
للناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها اي نشرها في الشمس وتقديمها. والتقديد اصله التقطيع بطول. ثم صار اسما للتقطيع كله لانهم كانوا يقطعون انهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل في الشمس ويجعلون عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر ان هذا الفصل فيه مسائل. الاولى اذا فرغ من طواف

174
01:03:55.850 --> 01:04:15.850
الافاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه الى منى للمبيت بها ايام التشريق. فيبيت ايام التشريق في منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات يرمي كل

175
01:04:15.850 --> 01:04:35.850
يوم ثلاث جمرات يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا ان ما بعدها هذا بياض سقط به تمام القول ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال ويراعي في ذلك

176
01:04:35.850 --> 01:04:55.850
ترتيبه من المسألة الرابعة. ويكون ذلك كله اداء على الاصح قضاء. يعني يراعي ترتيب رمي الجمار بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو عكس فرمى الكبرى ثم نصطى ثم الصغرى لم يجزئه الا عن الصغرى فقط

177
01:04:55.850 --> 01:05:15.850
فيبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر انما هو على وجه الاغتيال والفضيلة ويفوز كل الرمي بانواعه بخروج ايام التشريق من غير رمي ويجب جمره بدم اي اذا لم يرمي ولا يؤدي شيء ما بعدها من بعدها لا اذان

178
01:05:15.850 --> 01:05:35.850
هناك قضاء فانه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو اراد بعد ايام التشريق ان يرجع ويرمي الجمرات لم لم يجزئه ذلك لان الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان العدد شرط وهو ان يرمي

179
01:05:35.850 --> 01:05:55.850
يقول لي يوم احدى وعشرين حصاة الى كل جمرة سبع حصايات كل حصاة منها برمية فيرمي سبعا في الصغرى وسبعا في الوسطى وسبعا في الكبرى والسادسة الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال الشافعي

180
01:05:55.850 --> 01:06:15.850
جمرة مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى اي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا فان اصل الجمرة موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. هذه هي الجمرة. موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. وكان هذا

181
01:06:15.850 --> 01:06:35.850
موضع متميزا عند العرب بمعرفته. واما جعل الحوض هذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز واما عند العرب فانهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم يرمون

182
01:06:35.850 --> 01:06:55.850
فيه فهي مجتمع الحصى حينئذ لا من هالسائل من الحصى بعيدا. قال فمن اصاب مجتمع الحصى بالرمي اجزأ عنه من رمى فاصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. ولعله فاصاب

183
01:06:55.850 --> 01:07:15.850
سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه وهو المتهايل وهو في معنى السيلان بس لكن السيلان يراد به ما كان سائلا لينا لا مكان جامدا كالحجارة. قال والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه لان المراد بمجتمع الحصى

184
01:07:15.850 --> 01:07:25.850
في موضعه المعروف يعني هذا هو الذي يراد وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزئه نقله صاحب

185
01:07:25.850 --> 01:07:45.850
جمع الجوامع في منصات والله اعلم. فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه الثامنة يستحب ان يرمي في اليومين الاولين ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا لانه في اليوم الاخير ينفر ينفر عقب الرمي فيستمر

186
01:07:45.850 --> 01:08:05.850
راكبا وكذا كان رميه في يوم النحر الى جمرة العقبة راكبا لانه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في حال رمي ثم ذكر في التاسع ان الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في ايام التشريق ان يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي مما يقع عليه اسم الحجر مع وقوعه

187
01:08:05.850 --> 01:08:25.850
في الجمرة برميه ومع قصده الى رميها على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه يسقط عنه رمي اليوم التالت اذا نفر النفر الاول في اليوم الثاني يعني اذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم

188
01:08:25.850 --> 01:08:45.850
الثالث عشر ولم يحتج الى رميه. قال وجرت عادة الناس في زماننا الا ما شاء الله بان ينفروا النفر الاول فمن اراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني يعني من ايام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر. ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن التالي تعجيلا. وما يبقى معه من الحصى ان شاء

189
01:08:45.850 --> 01:09:05.850
جاء طرحه وان شاء دفعه الى من لم يتعجل. وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه اثر. ثم قال واذا غربت الشمس وهو بعد بميناء لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ولا

190
01:09:05.850 --> 01:09:25.850
مخالف من الصحابة فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فانه يبقى للرمي في اليوم التالي. ما لم احبسه الزحام فاذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم اخذ في الطريق فانحبس في الزحام حتى منتصف الليل

191
01:09:25.850 --> 01:09:45.850
فان ذلك لا يضر لكن الذي يضر هو اذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث قال واذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجهم منى لم يلزمه الرجوع والمقام على الاصح واذا عاد الى منى لحاجة لم يلزمه المبيت والرمي ثم

192
01:09:45.850 --> 01:10:05.850
فذكر في المسند الحادية عشرة انه يستحب للامام ان يخطب اليوم الثاني يوم النافل الاول بعد صلاة الظهر فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند احمد وابن خزيمة قالوا يحث الناس على طاعة الله على ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها الى اخر ما ذكر. قال وهي

193
01:10:05.850 --> 01:10:25.850
خطبة الوداع واخر خطب الحج الاربع. وقد ورد ان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي ايام التشريق

194
01:10:25.850 --> 01:10:45.850
ثلاثة الا ان ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثاني كما شرحناه فيسقط عنه ايضا المبيت في ليلة اليوم الثالث. قال والمعتمر في المبيت بعظمة الليل على القول الاصح يعني باكثره. فاذا بات اكثر ليلته بمنى فلا بأس ان يخرج من

195
01:10:45.850 --> 01:11:05.850
اول الليل او اخره او نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الافاضة حتى يكون ليله اكثره بمكة لم يكن عليه فدية لانه كان في لازم له من عمل الحج ولو كان عمله تطوعا ابتدى والله اعلم. ثم ذكر في المساجد الثالثة عشرة انه يجوز ترك المبيت

196
01:11:05.850 --> 01:11:25.850
باعذار فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة. احدها وهم ثلاثة هم اصحاب هذه الاعذار المذكورة احدها اهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها. والثاني دعاء

197
01:11:25.850 --> 01:11:45.850
الابل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي فاذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج الى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها وعليهم ان يأتوا في اليوم الثالث من ايام التشريق فيرموا عن اليومين الاولين. اما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما يسقط عن اصحاب

198
01:11:45.850 --> 01:12:05.850
بالنفل الاول ومتى اقام الرعاء بمنى الى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف اهل السقاية فانه لا يلزمه من بيت مثل ذلك فان شغله يكون ليلا ونهارا والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه او خاف على نفسه او ماله ان بات او كان

199
01:12:05.850 --> 01:12:25.850
بمرض يشق معه المبيت او نحو ذلك فالاصح جواز الترك المبيتي لذلك ايضا وقيل لا يجوز ذلك فانه قياس في الرخص والله اعلم. والاظهر انه يلحق بالوارد في الاثر وهم اصحاب السقاية والرعاء يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه من

200
01:12:25.850 --> 01:12:45.850
المبيت بمنى من الاعذار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة انه يستحب ان لا يترك حضور الجماعة في الفرائض مع الامام في في مسجد الخير وان يصلي امام المنارة عند الاحزان التي امامها. يعني حين كان ذلك لانه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:12:45.850 --> 01:13:05.850
ثم تغيرت صورته المسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشر انه اذا نفر من منى الى مكة الله في اليوم التالت انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن او غيره وليس على الحاج بعد

202
01:13:05.850 --> 01:13:25.850
من منى على الوجه الذي سبق شرحه الا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب وهو الوادي الذي يقال له الابطح حين رجع من منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصب فصلى

203
01:13:25.850 --> 01:13:45.850
به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وهذا التحصيب يعني الاقامة بالمحصن ليس بسنة انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس فلا يعد

204
01:13:45.850 --> 01:14:05.850
من مناسك الحج وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارفق به. فاذا اراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا وصار هذا اليوم متعذرا لان موضع المحصل بنيت فيه مبان شاهقة ولم تعد

205
01:14:05.850 --> 01:14:25.850
اقامته النزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لان السيل يجمع فيه الحصى. يعني الحصى الصغيرة مستدقة التي تأتي فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير فهي ملائمة للنزول

206
01:14:25.850 --> 01:14:45.850
فيها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة. جملة مختصرة مجمل مجمل فيه اعمال الحج المختصرة يسأل على كل احد حفظه حتى اذا حفظها في كتابه الشافي والتفصيل الوافي فنقول اذا وصل الى الميقات

207
01:14:45.850 --> 01:15:05.850
في اعراض الحج فنحن مشهورين الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة واذا اراد الاحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويتجرد عن ثيابه فليغتسل انت يا امي وين لبست ثياب الاحرام ثم يحرم فيقول نويت الحج واقمت به لله تعالى ويتضابط على ذلك القلب والرسالة ثم يقول لبيك اللهم لبيك وان اراد القران بين حج امضي قال نويت

208
01:15:05.850 --> 01:15:25.850
بينهما ويحرم عليه ويحرم عليه بالاحرام ستر الرأس في كل سنة وستر باقي القدم ولا يحرم على المرأة بذلك سوى ستر وجهها ويحرم عليها بكل دهن دهن وحلق الشعر وظلم الظفر وعقد النكاح. والمباشرة بما دون فرج من شهوة واتلاف الصيد المأكول الوحشي غير المائي وتملكه

209
01:15:25.850 --> 01:15:35.850
وغيره ثم بعد الاخوان اني تسابقت عليه دخل مكة قبل عرفات وطاف ببيت طواف القدوم ثم ان شاء بعده بين الصفا والمروة واجزاء من فرض السعي فلا يعيد بعد طواف اخر

210
01:15:35.850 --> 01:15:45.850
وان شاء اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة من عرفات وليتحقق في الطواف والسعي ان يترك شيئا من شروطهم المشروعة في الكتاب فانه اذا ترك منها شيئا لم يتم حجه خاب سائر ثم يخرج

211
01:15:45.850 --> 01:15:55.850
مكة باليوم الثامن من ذي الحجة قاصد عرفات فيبيت في طريق ليلة التاسع في منى. فاذا اصبحت ما يصل اليها قبل الزوال ثم يقف بها الى ان تغرب الشمس فهي في ضمينها الى المزدلفة

212
01:15:55.850 --> 01:16:05.850
ويبيت بها ليلة العيد الى اليسرى بها في اول وقتها ثم يسير الحرام وفي اخر المزدلفة ثم يسير ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس زائرا الى منى فاذا وصل اليها

213
01:16:05.850 --> 01:16:25.850
الى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف منها الى منزله فيذبح ثم يحلق رأسه ثم يفيض في نهار العيد ثم يفيض في نهار العيد الى مكة ضبطوها في الافاضة وهو الطواف المفروض فاذا فعل ذلك فقد تحلل من حرام وحج وحل له كل شيء حرام عليه ثم يرجع من يومه الى منى للمبيت والربيع يوم التشريق ثم يرحل بنا الى مكة

214
01:16:25.850 --> 01:16:35.850
ولا يبقى عليه الا طواف الوداع عند رحيله واذا ضاق الوقت عليه بعد احرامه عند دخول مكة اولا وقفة اولا ثم يجريان الترتيب الذي ذكرناه وليس في حقه طواف القدوم

215
01:16:35.850 --> 01:16:45.850
وهذا ترتيب افعال الحج جملة واما العمرة فاذا اراد من مكة فخرج من الحرم الى ادنى الحل اما الى صوب مسجد عائش او الى غيره ثم محرم العمرة والرجاء الى مكة ملبيا فيطوف بالبيت ثم

216
01:16:45.850 --> 01:16:55.850
يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلقه ويقصر عند المروة فاذا بعد ذلك مقدمته امرأته كيفية هذه المرور في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل اعمال الحج بلغ المصنف رحمه الله

217
01:16:55.850 --> 01:17:15.850
او من الفصل السابع بما ترجم به ذكر بعده فصلين ملحقين احدهما فصل مجمع فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة والاخر فصل في بيان انقسام اعمال الحج اربعة اقسام ثلاثة اقسام هي

218
01:17:15.850 --> 01:17:35.850
كانوا وواجبات وسنن مستحبات. فاما الفصل الاول منهما فانه اجمل فيه ما فصله قبله فصار مجملا بعد التفصيل. لارادة حفظه كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه وانه اذا فرغ

219
01:17:35.850 --> 01:17:55.850
من نعت اعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها ليحفظها من يريد اداء هذا النسك او ذاك فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من القول وهذا من محاسن الوضع في التصنيف انه بعد ان فصل

220
01:17:55.850 --> 01:18:15.850
الى الاجمال ليكون اتم في الفهم واحسن في الادراك. ومن اهل العلم من يقدم الاجمال على التفصيل. وذلك كتنشيطا للنفوس وحتا لها على تحصيل تفصيل ما اجمله. واما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله فصل اعمال الحج

221
01:18:15.850 --> 01:18:35.850
تنقسم الى اركان وواجبات غير اركان وسنن ومستحبات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من اركان واجبات غير وسنن ومستحبات. فاما الركان فهي اربعة الاحرام والوقوف بعرفها طواف الارض والسعي. واذا قلنا بالقول هو الركن الخامس. قضى به جماعة من ائمتنا الخرسانيين والدعاء الصائم

222
01:18:35.850 --> 01:18:45.850
عليه انه متفق عليه على هذا القول. وحكم الاركان انه لا يتم الحج بدونه ولا يجبر ولا ولا يجبر بالدم ولا غيره. وثلاثة منها وان طاف السعي حرض الاخر لوقت

223
01:18:45.850 --> 01:18:55.850
ذلك اما الواجبات ايضا كان فسدان الثاني من اتفقوا على الوجوب احدهما يشاء الاحرام من الميقات والثاني رمي من الجمرة واربعة من اختلف الشافعي في الارض في الام والقدير احد

224
01:18:55.850 --> 01:19:15.850
والرابع طواف الوداع وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا من الازمة ودم يتم الحج بدوره. واما السنن والمستحبات جميع ما يأمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم واذكار الادعاء واستلام الحجر والتقبيل والرمل والرمل والاطلماء وسائر ما ندب اليه من ايات اركان وواجبات وصفاتها والحكم انما

225
01:19:15.850 --> 01:19:35.850
شيئا منها فلا شيء وما فاته بتركيا من الكمال والفضيلة. ذكر المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق الفصل السابع ان اعمال الحج منقسمة اقساما. وان منها اركان ومنها واجبات غير اركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق

226
01:19:35.850 --> 01:19:55.850
بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما ان السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله وعليه وسلم. واما المستحب فما ثبت الامر به بدليل عام. والمشهور عند الاصوليين انهما بمعنى

227
01:19:55.850 --> 01:20:25.850
واحد ولذلك قال المصنف في اخر كلامه واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات فهي ثلاثة انواع احدها الاركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن اركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره

228
01:20:25.850 --> 01:20:45.850
ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. واما ما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ما يدخل في ماهية العبادة

229
01:20:45.850 --> 01:21:15.850
او العقد وقد يسقط لعذر. وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. واما السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة. او العقل قد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى

230
01:21:15.850 --> 01:21:35.850
جبر وذكر ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض وطواف وطواف الفرض والسعي. وتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم الى جعل الحلق او التقصير

231
01:21:35.850 --> 01:21:55.850
ركنا خامسا والاظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية. والحنابلة انه ليس بركن وان اركان الحج هي الاربعة. قال واما واجبات غير الاركان فستة اثنان منهما اثنان منها اتفقا على القول اتفق القول على وجوبها احدهما انشاء الاحرام من الميقات يعني ان

232
01:21:55.850 --> 01:22:25.850
يحرم بنسكه من الميقات. والثاني الرمي الى الجمرات. قال واربعة منها اختلفوا فاختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقديم. اختلف القول في وجوبها وايجابها قول الشافعي في الام والقديم احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني للمبيت في مزدلفة والثالث المبيت بمنى ليالي

233
01:22:25.850 --> 01:22:55.850
الرمي والرابع طواف الوداع. والصحيح ان هذه الاربع معدودة من الواجبات لكن الاول منها هو ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس دون ايجاب الجمع بين الليل والنهار. ويبقى سابع لها

234
01:22:55.850 --> 01:23:15.850
وهو الحلق او التقصير لما تقدم انه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدونه. اما الاركان فلا يتم الحج بدونها

235
01:23:15.850 --> 01:23:35.850
ولا تجبر بدم. قال واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم الى اخره وحكمها وحكمها ان من ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة

236
01:23:35.850 --> 01:24:05.850
المتروكات من مناسك الحج انها ثلاثة انواع. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج ان انها ثلاثة انواع. النوع الاول ترك الركن. النوع الاول او نبدأ بالاسهل لكم الاول النوع الاول ترك السنة. النوع الاول ترك السنة. وهذا لا شيء يترتب

237
01:24:05.850 --> 01:24:35.850
عليه. والنوع الثاني ترك الواجب. وهذا يجب فيه الدم. وهذا يجب فيه الدم لما صح عن ابن عباس عند شيبة من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما وعليه العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث

238
01:24:35.850 --> 01:25:05.850
ان يترك ركنا. ان يترك ركنا. وهذا النوع ثلاثة اقسام. وهذا النوع ثلاثة اقسام. احدها ان يترك الاحرام احدها ان يترك الاحرام. فحينئذ حج ولا ما حج؟ لم ينعقد حجه

239
01:25:05.850 --> 01:25:45.850
لم ينعقد حجه. وثانيها ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه. وهو الوقوف بعرفات وهو الوقوف بعرفات. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. وثالثها ان يترك ركن

240
01:25:45.850 --> 01:26:15.850
يمكن استدراكه ان يترك ركنا يمكن استدراكه. كما لو ترك طواف الحج وخرج الى بلده فانه يجب عليه ان يأتي به. فانه يجب عليه ان يأتي به ولا يكون مستكملا الحج حتى يأتي بهذا الركن. ويبقى حينئذ

241
01:26:15.850 --> 01:26:35.850
حاجا ويبقى حينئذ حاجا. فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر انه خرج الى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع. وان تخلف عن الرجوع مدة شهر. ففي هذه المدة يحرم عليه

242
01:26:35.850 --> 01:26:55.850
ايش؟ الجماع لانه لم يتم له التحلل. يحرم عليه الجماع لانه لم يتم له تحللوا من حجه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين

243
01:26:55.850 --> 01:27:07.357
