الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على موطأ الامام ابن عبد الله مالك ابن انس امام دار الهجرة رحمه الله تعالى ونحن في عصر الاثنين السادس والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري دولة الكويت حفظها الله وبارك فيها نبدأ ان شاء الله عز وجل حيث وقفنا على كتاب العيدين لكن قبل البدء احب ان نذكر اخانا اه ذي الشيبة طالب العلم الذي كان حريصا على مجالس العلم وقد توفي رحمه الله اليوم واذكر انه كان من الملازمين في مجالسنا لكتاب الادب المفرد وكذلك الشمائل المحمدية هو وابنه توفي اليوم رحمه الله الشيخ عبدالله الظفيري وابشره ونبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة في رواية عند ابن ابي يعلى قال آآ من سلك في رواية فقال من سلك طريقا يطلب فيه علما وصل به الى الجنة نسأل الله جل وعلا ان يتغمده برحمته وان يرحمه ويرحم موتانا موتا المسلمين والقراءة مع الشيخ يوسف جالس من عيناته فليتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا مشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك رحمه الله تعالى انه قال في كتاب ابي الموطأ كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والاقامة. وعن مالك انه سمع غير واحد من علمائهم يقولوا لم يكن في الفطر والاضحى نداء ولا اقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا لا خلاف فيها عندنا. قال وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى باب الامر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. وعن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل خطبة او عن مالك انه بلغه ان ابا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. قال وعن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر انه قال ما شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسوكم قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من للعالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال رحمه الله تعالى باب الامر بالاكل قبل الغدو الى العيد. الصلاة اه صلاة العيد اذا اجتمع مع يوم الجمعة فان جمع من الفقهاء يقولون لابد من العيد ولابد من الجمعة وهو قول الجمهور وآآ مذهب الامام احمد وهو المشهور من فقهاء الاحاديث انهم يقولون بقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان احدهما يغني عن الاخر هناك قول اخر وهو الذي يقول به وهو ان اهل العوالي والقرى والمدن البعيدة اذا جاءوا الى الجمعة او الى العيد فان احدهما يغني عن الاخر واما اهل الامصار الذين يجمعون اصلا فان العيد لا لا تسقط صلاة العيد لا تسقط عنهم صلاة الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وجمع وانما قال لمن اتى من اهل العوالي غيرهم بين المكث والذهاب لانهم ليسوا من اهل الجمعة اصلا نعم قال رحمه الله تعالى باب الامر بالاكل قبل الغدو الى العيد. وعن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم الفطر قبل ان يغدو. قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه اخبره ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين وعن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل ابا واقض الليثي رضي الله عنه قال ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر قال كان يقرأ والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وعن نافع المولى عبد الله ابن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فكبر في ركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرى خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك في رجل وجد الامام الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد انه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته. وانه ان صلى في المصلى او في بيته لم ارى بذلك بأسا ويكبر سبعا في اولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. بالنسبة للتكبيرات السبع بعد الاحرام والخمس بعد تكبيرة القيام فهذه من واجبات العيد عند جمع من الفقهاء ومن سنن العيد عند اخرين والحديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في ركعتي صلاة العيد هذه التكبيرات ولم يثبت عنا انه ترك ذلك واما من فاتته صلاة العيد وهنا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم منهم من قال انه يصلي في بيته العيد قضاء ومنهم من قال يصلي اربعا كما هو قول ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما وعن وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها وعن مالك انه بلغ وهو ان سعيد ابن المسيب كان يغدو الى المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين عبدالرحمن بن القاسم ان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو الى المصلى اربع ركعات. وعن هشام ابن عوة عن ابيه انه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة تحية المسجد لا تترك اذا كانت الصلاة تقام صلاة العيد في المسجد تحية المسجد لا تترك لكن لو كانت الصلاة قام في المصليات بالصحراء فان الانسان لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. نعم. قال باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة وقال مالك مضت السنة التي خلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه. وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الامام يوم الفطر هل له ان ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الامام. كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف. وعن يزيد رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. قال وعن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح ابن من الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم قوات الانصارية ان سلبنا ابي حسم تحدثوا ان صلاة الخوف ان يقوم الامام ومعه طائفة من اصحابه. وطائفة واجهة مواجهة العدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الباغدة ثم يسلمون وينصرفون والامام قائم فيكون تجاه العدو ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم ركعة الثانية ثم يسلمون. وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم اين لم يصلوا فيصلون معه ركعتان ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فان كان خوفا واشد من ذلك ان صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن مسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك وحديث قاسي بمحمد عن صالح ابن خوات احب ما سمعت الي في صلاة الخوف قال رحمه الله تعالى كتاب صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال قيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطم الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ثم انصرفه قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله عز وجل ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد صلى الله يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وعن زيد ابن اسلم عطاء ابن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال خزفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رجع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان الموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال اني اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلت منه ما بقيت ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم ارك اليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله؟ قال لكفرهن قيل يكفرن بالله قال ويكفرن العشير ويكفرن الاحسان ولو احسن ولو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال يعني كون هذه الصفة موجودة في النساء هذه خلقة قليل منهن من جاهد نفسها لتبتعد عن هذه الصفة الذميمة لكن ما بال الرجال اليوم ينسون الفضل والود بينهم وبين اهلهم نعم قال رحمه الله عن يحيى ابن سعيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة صلى الله عليه وسلم ايعذبن ايعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو ثم يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب ما جاء في صلاة الكسوف. وعن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها قال اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسرت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فقلت ما هن فجرت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت اية فاشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت وجعلت اصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري ايتهما قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او الموقن لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت ان كنت لمؤمنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بالنسبة لصلاة الكسوف قد روى البخاري ما رواه الامام مالك من انها عبارة عن ركوعين في كل ركعة وهما ركعتان يعني اربع ركعات في ركعتين واما قول وبهذا قال جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة واما الحنفية فقالوا ان صلاة الكسوف كصلاة الجمعة صلاة الكسوف كصلاة الفجر وزعم بعضهم ان هذه الاحاديث المروية صلاة الكسوف مضطربة وليست كذلك فان البخاري رحمه الله ومسلم قد رويا الرواية التي فيها ركوعان في كل ركعة ثم ان صنيع الامام مسلم في ذكر الروايات التي فيها زيادة الركوعات في كل ركعة في بعضها ثلاث ركعات في بعضها اربع ركعات انما اراد بذلك ان يبين مخالفتها للمتفق عليه نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء باب العمل في الاستسقاء وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم انه سمع عباد ابن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداه حين استقبل القبلة قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الامام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة في الركعتين بالقراءة واذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ارضيتهم اذا اذا حول الامام رداءه يستقبلون القبلة وهم قعود باب ما جاء في الاستسقاء. قال وعن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك كما بهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. قال رحمه الله تعالى وعن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال يا رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة قال فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك في قال يحيى قال مالك في رجل انفتت صلاة الاستسقاء وادرك الخطبة فاراد ان يصليها في المسجد او في بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة ان شاء فعل باب الاستمطار بالنجوم. قال وعن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ابن الحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال اتدرون ماذا؟ قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر بي فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بهم مؤمن بالكوكب وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا انشأت بحرية بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة هذا وصف من اوصاف الامطار السحب الممطرة وهذا اول البلاغات التي قال عنها الامام ابو عمر ابن عبد البر انه لم يحصل له اسنادا وقد ذكرنا في ان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكر له اسنادا ولكن الاسناد لا يثبت وعلى كل حال فهذا معروف عند العرب انها اذا جاءت من جهة الغرب ان انشأت بحرية يعني من جهة الغرب ثم تشاءمت يعني جاءت غربية ثم اصبحت شمالية بالنسبة لاهل المدينة فانها تكون ممطرة هذا بحسب الاسباب الظاهرة والحديث حديث زيد ابن خالد مطرنا بنوي كذا الذي يعتقد انه اذا طلع السهيل يجيب السهيل او اذا طلع السهيل يجيب المطر هذا شرك بالله عز وجل والذي يعتقد انه اذا طلع سهيل لا تأمن السهيل انها علامة هذا ما يظر هذا مثل الانسان يريد ان يأتي الى هذا المسجد فيرى لوحة مكتوب مسجد عائشة المحن فان قال اللوحة هي التي اتت بي هذا مخالف للعقل اللوحة ما اتت بك اللوحة ارشدتك واخبرتك انت الذي اتيت فهذه الاسباب هي علامات اما الذي يسوق المطر ويأتي بالمطر هو رب العالمين جل في علاه نعم قال وعن مالك انه بلغه ان ابا هريرة كان يقول اذا اصبح وقد مطر الناس مطرنا بنو الفتح ثم يتلو هذه الاية ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك فلا ممسك لها. قال رحمه الله تعالى كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والانسان على حاجته مولى لال الشفاء وكان يقال له مولى ابي طلحة انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ادري كيف اصنع هذه الكوابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قال وعناف عن رجل من انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تستقبل القبلة بغائط او بول قال باب الرخصة في استكمال القبلة لبول او غائط. وعن يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبدالله ابن عمر انه كان يقول ان اناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلاسك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبدالله لقد ارتقيت على ظهر ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله وسلم على لبنتين مستقبلا مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم قال قلت لا ادري والله قال يعني الذي يزن ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن عن البساط في القبلة وعن نافع عن عبدالله عن عبدالله بن عمر ان الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة فحكم ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى وعن هشام ابن عمرة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في دار القبلة بصاقا او مخاطا او مقامة فحكه قال باب ما جاء في القبلة وعن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد الوجهين على وجهه وقد امر ان يستقبل الكعبة الكعبة فاستقبلوها يروى عن الوجه وقد امر اه وقد امر ان يستقبل كعبته فاستقبلوها هم لما سمعوا بالامر يروى على فاستقبلوها امرا فاستقبلوها خبرا نعم قال رحمه الله عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينة ستة ستة عشرة شهرا نحو بيت المقدس قال ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين وعن مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه قبل البيت باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد ابن رباح وعبيد الله بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وعن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة او ابي لسعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة ومن بني على حوضي وعن عبدالله بن ابي بكر عن عباد مثمي بن عبدالله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد وعن وعن مالك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وعن مالك انه بلغه عن مسلم بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت اذا شهدت احداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وعن يحيى ابن سعيد عن بنت زيد ابن ابن عمر ابن نفيل امرأة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انها كانت تستأذن عمر ابن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء؟ قال فلا تمسن طيبا لان ها هنا فائدة وهي استحباب تحباب تطيب المرأة لبعلها. لان الرجال كانوا يعملون في النهار فاذا جاء المغرب النساء يتطيبن لازواجهن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحال انه اذا مست احداكن الطيب لبعدها فلا تخرج لصلاة العشاء لان اثر الطيب او رائحة الطيب ستكون باقية فهذا الحال ليس خاصا بالعشاء اي صلاة اذا وجد اي امرأة وقد مست الطيب لا يجوز لها ان تخرج الى الصلاة الا ان يكون الطيب مما له لون ولا رائحة له نعم قال وعن يحيى ابن سعيد ابن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت له ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل قال يحيى ابن سعيد فقلت لعمرة او منع او منع نساء بني اسرائيل المساجد؟ قالت نعم. لذلك الان آآ بني اسرائيل هنا ليس المقصود به عموم وانما المقصود به الخصوص فان اليهود الى الان اليهود الى الان لا يسمحون للنساء بتعلم الدين فلا تجد لهم ابدا وهذا يمكن من زياداتهم في تشددهم في دينهم انهم لا يعلمون نساءهم وانما الرهبان والعلماء يكون عندهم فقط يكون عندهم فقط في الرجال نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القرآن باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النا في ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. قال مالك ولا يحمل المصحف احد بعلاقته ولا على وسادة الا وهو طاهر قال مالك ولو جاز ذلك لحمل في اخبيته ولم يكره ذلك بان يكون لان يكون لان يكون في يدي يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن انما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر اكراما للقرآن وتعظيما له هذه خاصية من خواص القرآن الكريم انه الكتاب الوحيد الذي لا يجوز مسه الا على طهارة لا يوجد كتاب ولا في اي دين انه ما يجوز التمسح الا على طهارة الا القرآن الكريم هذه خاصية وهو مما اجمع عليه الصحابة والتابعون ولم يخالف فيه الا داوود وابن حزم ولا عبرة بمخالفتهما لا سيما والصحابة متفقون على هذا الامر نعم العلماء اختلفوا هل يجوز حمل المصحف من علاقته معنى العلاقة يعني يكون المصحف في شنطة تمسك انت الشنطة يجوز ولا ما هي هذه هذه مسألة خلافية قال طيب قد يقول قائل والمصحف الموجود في الايفون لا انت تمسك الايفون ما تمسك المصحف حكم المصحف في الايفون كحكمه في الدماغ. لا فرق اذا كان ظاهر لا يجوز ان تدخل به الخلاء مثل ما انك انت لا يجوز ان تقرأ القرآن تدخل الخلاء لا يجوز ان تتخيل القرآن وتدخل الخلاء لكن اذا اغلقته دخلت الخلاء به ما يضر نعم قال مالك رحمه الله احسن ما سمعت في هذه الاية لا يمسه الا المطهرون. انما هي منزلة هذه الاية التي فيه عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة. لم يقل لا يمسه الا الملائكة ذكرهم بالوصف فدل على انكم انتم ايضا لا لا يقول لا يمسه الا مسلم ليس المقصود به هذا لا لا يمسه الا طاهر اذا في فرق طيب قد يقول قائل المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس غير المؤمن طاهر فرق بين الامرين في هناك لا ينجس وفيه نجس وفيه طاهر احوال ثلاثة لا ينجس هذا وصف طيب هل يجوز ما دام قلنا لا يجوز؟ يجوز له ان يصلي بدون وضوء؟ لا لانه ليس بطاهر. فكذلك المصحف لا يجوز له ان يمسه لا وهو على طهارة نعم قال رحمه الله باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. وعن ايوب ابن ابي تميمة السختاني عن محمد ابن سيرين ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا امير المؤمنين اتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من افتى بهذا امسيلمة؟ قال باب ما جاء في تحزيم القرآن وعن داوود ابن الحصين يعني الاعرج عن عبدالرحمن بن عبدالقاري ان عمر بن الخطاب قال من حزبه من الليل فقرأه حين تزول حين تزول الشمس الى صلاة الظهر فانه لم يفته او كأنه ادركه. قال وعن يحيى ابن سعيد انه قال كنت انا محمدون ويحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال اخبرني بالذي سمعت من ابيك فقال الرجل اخبرني ابي انه اتى زيد ابن ثابت فقال كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولان اقرأه في نصف شهر او عشر احب الي وسلني لما ذاك قال فاني اسألك قال زيد لكي اتدبر واقف عليه. عامة الصحابة وردهم فمي بشوق هذا ورد عامة الصحابة يختمونه في سبع ومنهم من يختمه في اربعين يوما ومنهم من يختمه في شهر ومنهم من يختمه في اسبوعين ومنهم من يختمه في اسبوع ومنهم من يختمه في ثلاث واما اذا جاء رمظان فلا تسأل عن ختماتهم. نعم قال باب ما جاء في القرآن وعيب شهاب عن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القادر انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت سمعت هشام بن حكيم حزام اقرؤوا سورة الفرقان على غير ما يقرؤها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت ان اعجل عليه ثم ثم امهلته حتى انصرف ثم لبى بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه ثم قال فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا نزلت ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه. فيه دلالة على ان القراءات منزلة قرآن منزل على سبعة احرف تقرأ مالك تقرأ ملك كلها تكلم الله بها قال وعن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعلقة ان عاهد عليها امسكها وان فلصاحب الابل ايش السلام عليكم شلون نعلق الابل ما تصير نعم. احسن الله اليكم قال وعنا اف من عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعطلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني في مثل الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصل عرقا. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال انزلت عبس وتولى في عبد الله ابن ام مكتوم جاء رسول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من وما ان المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الاخر ويقول يا ابا فلان هل ترى بما اقول بأسا؟ فيقول لا والدماء ما ارى به ما ارى بما تقول بأسا فانزلت عبس وتولى انجى الاعمى قال وعن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر ابن الخطاب يسير معه ليلة فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك امك ثكلتك ثكلتك امك عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك فقال عمر فحركت بعيري حتى اذا كنت امام الناس وخشيت ان ينزل في ان ينزل في قرآن فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل فيه قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي هذه الليلة سورة لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا. لما لما اه يعني دفعت مقاماتهم يرون ادنى شيء منهم امرا عظيما والا عمر ما فعل منكر فلماذا يخاف لانه يرى ان ادنى شيء ادنى شيء شيء عظيم. وهكذا المؤمن كلما زاد ايمانه كلما نظر الى المخالفات بانها عظيمة وان كانت في نظر عامة الناس هينة لذلك كثير من الناس اليوم يرى امور هينة كما قال انس رضي الله انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق نعم قال وعن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم واعمالهم يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الدين موق السهم من الرمية. فانظروا في النصل فلا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا قال وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر مكة على سورة البقرة ثمانية سنين يتعلمها. قال باب ما جاء في سجود القرآن. وعن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قضى لهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها قال وعن نافع في الحديث السابق لعلي امثل لكم حتى لا تنسوا يعني جاء فيه ذكر النصل والقدح والفوق هذا هو السهم ها ترون القلم الطرف المسنن طرف المسنن هذا يسمى الفوق طرف المسلم والقدح الخشبة الممتدة الخشبة الممتدة اذا لاحظوا الان عندنا النصل اللي هو الطرف المسنن وعندنا القدح اللي هو الخشب وعندنا الفوق اللي هو جهة الذي يأتي الى الحبل اخر شيء هذي ثلاثة اشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وعن نافع مولى ابن عمر ان رجلا من اهل مصر اخبره ان عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال ان هذه السورة فضلت بسجدتين وعن عبد الله ابن انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. قال وعن ابن شهاب عن الاعرج ان عمر بن الخطاب قرأ ابن والنجم اذا هوى الذي يلحد فلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله فسجد فيها ثم قرأ فقرأ ثم قام فقرأ بسورة اخرى. قال وعن هشام عروة عن ابيه ان عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد فسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الاخرى فتهيأ الناس لسجود قال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلم يسجد ومنعهم ان يسجدوا. قال مالك ليس العمل على ان ينزل الامام اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك الامر عندنا ان عزائم سجود القرآن عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقرأ من سجوده. هذا القول ليس في المفصل منها شيء لان كانه رحمه الله لم يعد تجدة آآ سورة اقرأ ها لم يعدها والا فمعلوم انها ثابتة نعم قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقرأ من سجود القرآن شيء بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لاحد ان يقرأ السجدة فيتين كالساعتين. هذا قول جمهور الفقهاء ان بعض الصلاة صلاة بعد الصلاة صلاته فلا فلا يصح من جانب ان يسجد بدون وضوء ولا بدون قبلة ولا في غير وقتها هذا قول جمهور الفقهاء ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان السجدة ليست صلاة فيرى انه يجوز للانسان يسجد ولو بغير طهارة اه كسجدة تلاوة او سجدة الشكر ونحوها. نعم قال يحيى سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها ان تسجد؟ قال ملك لا يسجد الرجل ولا المرأة الا وهما طاهران. قال يحيى سئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع وعليه ان يسجد معها قال مالك ليس عليه ان يسجد معها. انما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به السجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من انسان يقرأها وليس له بامام ان يسجد تلك السجدة. قال باب ما جاء في قراءة قل هو الله الله احد وتبارك الذي بيده الملك وعن عبدالرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع رجل يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وكان وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. قال زيد ابن وبانه قال سمعت ابا هريرة يقول اقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال ابو هريرة فاردت ان اذهب اليه فابشره ثم فرقت ان ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترت غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب. قال وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد القرآن وان تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها قال باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى وعن سمي مولى ابي بكر وعن ابي صانع السماع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر عشر رقاب وكتبت له مائة وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك. قال وعن وقال وعن سمي مولى ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر قال وعن ابي عبيد المولى سليمان بن عبدالملك عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبرت ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر قال وعن امارة ابن صياد عن سيد المسيب انه سمعه يقول في الباقيات الصالحات انها قول العبد الله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة قوة الا بالله وعن زياد بن ابي زياد قال قال ابو الدرداء الا اخبركم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال زياد بن ابي زياد وقال ابو عبد الرحمن وقال ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن ادم من عمل انجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن نعيم ابن عبد الله عن ابيه عن رفاعة بن رافع انه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل ورا انا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فمن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انفا؟ قال رجل انا يا رسول الله بغى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبهن اولا على ان هناك ملائكة يبحثون عن الخير ويريدون ان يبادروا بالخير الى رب العالمين جل وعلا فعلى الانسان ان يعمل الخير يكفيه ان الله عز وجل يراه وان الملائكة تراه يكفي لا تبحث عن نظر الناس فان ذلك مفسد للاعمال. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء وعن ابي زناد ان الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فاريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة وله عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من والعمل في الدعاء وعن عبد الله ابن دينار انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا ادعو واوثير باصبعين اصبع من كل يد فنهاني. قال عن يحيى ابن سعيد يعني هكذا كان يقول ها احفظني وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذه فيها من الفوائد جواز مناداة الله باخص افعاله ها قال اللهم فالق الاصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نعم قال رحمه الله اعنى بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اذا دعا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فانه لا مكره له. قال وعن ابليس عن ابي عبيد المولى ابن ازهر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. قال وعن ابن شهاب عن الناس يدعو شهر شهرين ثلاث يقول دعوت ما استجيب لي انت خير ولا نبي الله نوح تسع مئة وخمسين سنة يدعو الله ان يهدي الله قوما. ما قال والله دعوت ما استجيب لي محمد صلى الله عليه واله وسلم دعا لقومه ثلاثة عشر سنة وهو في مكة وثماني سنوات وهو في المدينة ثم هداهم الله بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة فقط دعا الله سنة وستة اشهر لذلك لا يقول الانسان ما ما استجيب هذا غلط هذا من الشيطان قال وعن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. قال وعن يحيى بن سعيد ابن تيمية ان عائشة ام المؤمنين قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت بيدي على قدميه وهو ساجد يقول واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فيه دلالة على ان الانسان في حال يضم القدمين لانها قالت فوظعت يدي على قدميه. اليد لا يمكن وظعه على القدمين الا اذا كانا متقاربتين نعم قال وعن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كنيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال وعن ابي الزبير المكي عن قوم سليماني عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه تراها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى ان اسفرت الشمس وكانت بين قرنيه شيطان السورة من القرآن يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال وعن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت تنور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن. انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك نبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت واخرت واسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت. كل ما جاء فيه من قول الصحابة كما يعلمنا السورة من القرآن او كما يعلمهم السورة من القرآن فيه دلالة على ان هذه ادعية مأثورة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها لا ينبغي الزيادة فيها ولا النقصان منها قال وعن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك انه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بني معاوية وهي قرية من قرى الانصاري فقال لي هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم واشرت له الى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم قال فاخبرني بهن فقلت دعا بالا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فاعطيهما ودعا بالا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج الى يوم القيامة هذا المسجد يزعم بعضهم انه مسجد الاجابة ولكن هذا لا دليل عليه نعم قال وعن زيد ابن اسلم انه كان يقول ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث اما ان يستجاب له واما ان يدخر له واما ان يكفر عنه قال قال هذا قال فنهاني عن ذلك قال رآني عبد الله ابن عمر اني ادعو واشير باصبعي او يحتمل باصبعين يعني هكذا على كل حال الدعاء في الصلاة يكون باصبع واحدة الدعاء في الصلاة او في خطبة الجمعة او الامام يخطب لا يكون الا المسبحة او الدعارة كما كان يسميه ابن عباس قال وعن يحيى ابن سعيد ان سعيد المسيب كان يقوم ان الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال وعن هشام ابن عمر قال بيديه الى السماء فرفعه يرتفع نعم. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال انما انزلت هذه الاية سبيلا في الدعاء. قال يحيى وسئل مالك عن دعاء في الصلاة المكتوبة؟ فقال لا بأس بالدعاء فيها. قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول واني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت في الناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما من داع يدعو الى هدى الا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وما من داع يدعو الى ضلالة الا كان عليه مثل اوزارهم لا ينقص ذلك من اوزانهم شيئا. قال وعن مالك انه بلغهم ان عبد الله ابن عمر كان قال اللهم اجعلني من ائمة المتقين. وعن مالك انه بلغه ان ابا الدرداء كان يقوم من جوف الليل كيف يقولون نامت العيون وغارت النجوم وانت الحي القيوم. اللهم اجعلنا من ائمة المتقين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها. فاذا زادت فرقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بدا حاجب الشمس فاقموا الصلاة حتى تبرز واذا غاب الشمس فاقموا الصلاة حتى تغيب. قال وعن وعن العلاء ابن عبدالرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته اذا كما تعجين الصلاة ان الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. قال وعن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم طل لي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وعن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال عن عبد الله وعن عبد الله ابن دينان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس مغربها فان الشيطان فان فان الشيطان تطمع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة وعن ابن شهاب عن ابن يزيد انه عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. فيه دلالة ان الشيطان له قرون نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب غسل الميت وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص وعن ايوب وعن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا اذنه فاعطانا حقوة فقال اشعرنها اياه تعني بحقده زاره قال وعن عبد الله بن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأت ابي بكر الصديقا سلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرج فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائم وان هذا يوم شديد البعد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا يممنه ايضا. قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. باب ما جاء في كفن الميت وعن ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة قال وعن ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة اثواب بيض سحونية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشق او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هذه للمهلة قال وعن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن عمر ابن العاص انه قال الميت مقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه ابن عبد الرحمن ابن عوف واخو ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف قال رحمه الله تعالى باب المشي امام الجنائز وعن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جراء وعبدالله بن عمر قال وعن محمد ابن من كثر عن ربيعة بن عبد عن ربيعة بن عبدالله بن الهدي لانه اخبره انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت في جحش قال وعن قال وعن هشام ابن عروة قال قال وعن هشام ابن عروة انه قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي بقيع فيجلسوا حتى يمروا عليه. وعن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من من خطأ من خطأ السنة قال باب اللحال يعني اه بعض العلماء يفرق يقول ان كان راكبا مشى خلف الجنازة وان كان ماشيا مشى امام الجنازة والامر فيه واسع قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ان تتبع الجنازة ان تتبع الجنازة بنار. قال وعن هشام ابن عروة عن اسماء بنت هبة انها قالت لانينا اذا مت وحنطوني ولا تذروا ولا تذروا على كفني حناطا واتبعوني بنار. قال وعن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه نهى ان يتبع بعد موته بنار قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. باب التكبير على الجنائز وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي للناس في اليوم الذي مات وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات. قال وعن ابن شهاب العن ابي امامة ابن سالم ابن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوردها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها واخرج بجنازتها فكره ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال عليه السلام الم امركم من تؤذنون ان تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات موسى انا بن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك باب ما يقول المصلي على الجنازة وعن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سلب هويرة كيف تصلي على الجنازة؟ قال ابو هريرة انا لعمر الله يخبرك اتبعها من من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. قال وعن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وعن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة قال رحمه الله يحتمل معنيين ليقرأ الفاتحة ويحتمل انه لا يقرأ ما بعد الفاتحة وهو الصواب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قراءة شيء بعد الفاتحة نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاسفار وعن محمد بن ابي حرملة مولى عبدالرحمن بن ابي سفيان بن هو يطيب لنا زينب بنت ابي سلمة بنت ابي سلمة زوفية وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن ابي ابن ابي حرملة فسمعت عبدالله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس عن من او عن نافعين ان عبد الله بن عمر قال كان يصلى يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما. قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وعن ابي النظر مولى عمر عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حينما تأتي تدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بالبيضاء الا في المسجد. ما اشرع الناس نسيانا يمنسوا سنة قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال الصلاة على الجنائز وعن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وابا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة قال وعنا في ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر قال حين سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلى على ولد على ولد الزناوى وامه. قال باب ما جاء في دفن الميت وعن مالك انه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه افذادا لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخر يدفن بالبقيع ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان كان عند غسل غسله ارادوا ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم ابن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقال ايهما جاء اول ايهما جاء اول عمل عمله فجاء صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين قال وعن يحيى ابن قال وعن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت آآ اصلها من كلمة كرزن وهي كلمة فارسية معناها الحافر الذي يحفر به وهو عندنا في العامية الفأس نعم قال رحمه الله تعالى وعن مالك زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار سقطنا في حجري فقصصت رؤيا اعلى ابو بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها. قالوا عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق ما حمل الى المدينة ودفن بها وعن هشام ابن عروة انه قال ما احب ما احب ان ادفن بالبق ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن فيه انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي قال رحمه الله تعالى باب الوقوف الى الجنائز والجلوس على المقابر وعن يحيى بن سعيد عن ورد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن وضع بن المسعود بن الحكم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وانما للقعود على القبور فيما نرى المذاهب قال وعن ابي بكر بن عثمان يعني نهي عن القعود القبور فيما نرى للمذاهب مذاهبه هو اللي في بالك والمذاهب يعني قضاء الحاجة ها مذاهب يعني ايش قضايا الحاجة وآآ يعني بعض الناس يقول اين تذهب؟ قال اريد ان اذهب المذهب ياخذ الحاجة نعم قال وعن مالك او قال وعن ابي بكر ابن عثمان ابن سالم ابن حنيف انه سمع باو مات ابن سهل ابن ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجوز اخر الناس حتى يؤذنوا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البكاء على الميت. وعن عبد الله بن عبدالله بن جابر من عتيق من وهو جد عبدالله بن عبدالله بن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر بن عتيق اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب فصامح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فاذا وجب فلا تبكين باكيا. فقالوا يا رسول الله والوجوب؟ قال اذا مات؟ فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا فانك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى عليه وسلم. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون. شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب. شهيد مبطون. شهيد. والحريق شهيد. والذي يموت تحت شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. تموت بجمع يعني تموت من الوضع قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ايعذب بكائي الحي؟ فقالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن ان اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عليها انواع فقال انكما تبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. هكذا انكرت عائشة رضي الله عنها على ابي عبد الرحمن وقول ابي عبد الرحمن محفوظ وسبب ورود الحديث كما بينتها ام المؤمنين عائشة لا يعني ان الحديث ورد في موضع واحد بل الحديث له اكثر من سبب ولذلك العموم منه محفوظ ان الميت ليعذب ببكاء الحي ولكن الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله بين سبب ذلك وهو انه اذا كان من عادة اهل الميت البكاء والعويل ولم ينهاهم فانه يعذب بذلك الفعل لانه لم يكن قد علمهم. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحسبة في المصيبة وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من وادي فتمسهن الا تحلة القسم. قال وعن محمد ابن حزم ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا ان كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان فقال او اثنان. وعن مالك انه بلغه عن ابي الحباب عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحمته حتى يلقى الله وليست له خطيئة باب جامع الحسبة بالمصيبة وعن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعز ليعز ليعزي المسلمين في مصابهم المصيبة بي قال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ليعز المسلمين في مصاعبهم المصيبة يمكن ان الانسان اذا اصابته مصيبة يتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهون عليه مصيبته او انك انت تقول للمعزى تقول له انت المعزلة تقول له اه اصبر واحتسب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فهل ابوك او امك او قريبك يخلد نعم قال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة وقال كما امره الله وانا لله وانا اليه راجعون اللهم اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به. قالت ام سلمة بل ماتوا فيها ام سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من ابي سنة مات فاعقبها الله برسوله صلى الله عليه وسلم مواجهة قال وعن يحيى ابن سعيد ابن قاسم ابن محمد انه قال هلكت امرأة لي فاتان محمد كعب القاضي يعزيني بها فقال انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد اجتهدوا ما كانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجدنا عليها ودا شديدا ولقي عليها اسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجم من الناس فلم يكن يدخل عليه احد وان امرأة سمعت به فجاءت فقالت ان لي اليه حاجة استفتيه فيها ليس يجزيني فيها الا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقال ما لي منه بد فقال له قائل انها ها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك. وقالت ان ان اردت الا مشافهة وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال اذنوا لها فدخلت عليه فقالت اني جئتك استفتيك في امر قال وما هو قالت اني اني استعرت من جرة لي حليا فكنت البسه زمانا ثم انهم ارسلوه الي فيه فاني استعرت من جارة لي حلية قالت اني استعرت من جارة لي حنيا فكنت البسه واوعيره زمانا ثم انه ثم انهم ارسلوا الي فيه. افؤديه اليهم فقال نعم والله قالت انه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك احق لردك اياه اليهم حين اعاروكيه زمانا. قال فقالت اي يرحمك الله افتأسف على ما اعانك الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه ونفعه الله بقولها قال بعض ما جاء في الاختفاء وعن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفي يعني لباس القبور وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعنيه في الاثم وجامع الجنائز وعن هشام ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته والناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها واصمت اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. وعن مالك لانه بلغه ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ان يموت وحتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الاعلى فعرفت انه ذاهب. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله قال اليه يوم القيامة وعن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذهب منه خلقا وفيه يركب. قال وعن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك الانصاني انه اخبره ان اباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه قال وعن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. نسمة المؤمن يعني روحه فيه دلالة على ان الارواح لا تفنى وان كانت العظام تفنى وتبلى فالارواح لا تفنى ولا تبنى قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر والله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ليعذبه احدا من العالمين فمن ما مات رجل فعلوا ما امرهم به. فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم. قال فغفر له دلالة على ان فيه دلالة انه رجل شك في قدرة الله لكن هناك مانع من المؤاخذة فدل على ان الموانع اذا وجدت على المؤاخذة فان الله عز وجل يتجاوز عن العبد نعم المانع هو قوله من خشيتك. الخوف الشديد جعله ينسى عظيم قدرة الله قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه كما تناتج الابل من من بهيمة جمعة هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صيام؟ قال الله اعلم ما كانوا عاملين. وعن ابي الزناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليته مكانه. وعن محمد بن وعن محمد بن عمرو بن حلحلة الذيلي عن معبد لابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة ابن ربعين انه قال انه كان يحدث ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله المستريح والمستراح منه. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها شيئا. ولم تلبس منها بشيء. قال وعن القمة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت فامرت جاريتي بريرا تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم. قال وعن نافع ان ابا هريرة قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه اليه او شر تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. وعن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة. قال وعن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصارية ثم المازن يجعل نبيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة صدقة وليس فيما دون خمس اواقية من الورق صدقة وليس فيما دون خمس داود من الابل صدقة. وعن مالك انه باغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في صدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكن الصدقة الا في ثلاثة اشياء بالحرث والعين والماشية. العين هنا عروض التجارة بالعين هنا عروض التجارة او المقصود بالعين عين الماء الذهب والورق وما قام مقامهما وجمهور العلماء على ان الزكاة في الثمار لابد فيه من النصاب كما في حديث ابي سعيد الخدري وهو خمسة خمسة اوسق من التمر والحنفية يرون وجوب الزكاة في كل مال. نعم وكذلك لو كان عند الانسان ذهب اقل من خمسة وثمانين جرام وعنده فضة لو قوم الذهب والفضة يبلغان خمسة وثمانين جرام وجب عليه الزكاة ايضا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما هو الزكاة في المعادن وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غيره قال رحمه الله تعالى باب الزكاة في العين من الذهب والوريق. عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم لمحمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم نهل عليه في زكاة من القران القاسم ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من ماء زكاة حتى يحول عليه الحول. قال قاسم محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وان قال لا اسلم اليه اعطاه ولم يأخذ منه شيئا عن عمر ابن حسين عائشة بنت قدامة عن ابيه انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذنا من عطاء زكاة ذلك المال وان كنت لا دفع الي عطائي وعن الدالة على ان الانسان اذا صار عنده النصاب موجود فاي مال ينضم اليه حكمه حكم النصاب ما يقول هذا تو جاني هذا ما له علاقة لا غلط ما دام عندك مال النصاب مثلا انسان عنده ثلاثة الاف دينار ووجوب الزكاة في اول شهر ذي الحجة. بعد ثلاثة ايام في اول شهر ذي الحجة عند خمسة الاف يزكي الخمسة الاف ما يقول والله انه نصاب على ثلاثة الاف هذا غلط نعم قال وعنا في ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان قال مالك السنة التي الاختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم. قال ما لكل سبعين دينار ناقصة بينة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ووازنة ففيها الزكاة واسرهما دون عشرين دينارا عينا الزكاة. قال مالك وليس في تي درهم ناقصة ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية. ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز وازنة رأيت فيها زكاة دنانير كانت له دراهم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم بلده ثمانية دراهم بدينار انها فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال ما يكون في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجرى فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول عن عبد الله ابن ان عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زيبة من يوم زكي من يوم من يوم زكيت قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال ما يكون الامر للمجتمع عليه عندنا في اجازة العبيد وخراب وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء من ذاك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته وعما تجب فيه الزكاة فلا كات عليه وان بلغت حصصه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم بذلك افضل تنصيبا من بعض. اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته فاذا كان في قصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة الفضة ورق الفظة كسر الراء قال مالك وهذا احب ما سمعتم الي في ذلك؟ قال قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ابن افاد مالا ذهبا وورقا فانه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول. من يوم افادها يعني الانسان اذا كان عند خمس مئة دينار كويتي وبالسعودية عنده حساب فيها ثلاث مئة ريال في الامارات عند حساب فيها مئتي اه درهم وعنده جنيهات وعنده دولارات يجمع الكل اذا بلغ النصاب وجب عليه ان يزكي. ما يقول هذا المال لحاله ما بلغ النصاب. ما له علاقة في واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى الى اليوم الا زكاة قال مالك ارى والله اعلم الا يؤخذ من معاد مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديرا عينا او مئة درهم فاذا بلغ ذلك فيه الزكاة ومازا دعنا ذلك؟ اخذ بحساب ذلك ما دام فيه في المعدن نيل نيل فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. قال مالك المعدن منزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول وعلى باب زكاة الركاز وعن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب في هذا بالنسبة للمعادن المستخرجة من الارض بعض الفقهاء كمالك رحمه الله يعامله معاملة الزرع والثمار ففيه العشر فيه العشر اذا كان بلا كلافة وفيه نصف العشر اذا كان بكلافة سواء كان المعدن آآ الماسا او حديدا او ايا كان ومن اهل العلم من لا يعامل المعادن مع معاملة الزرع ولا يرى فيه الزكاة اصلا ولا يرى فيه الزكاة اصلا الا ان يكون ذهبا او فضة فاذا كان ذهبا او فضة وبلغ النصاب ففيه نصاب الذهب والفضة وآآ لو ان انسان مثلا حفر في مزرعته فوجد ركازا الركاز يختلف عن المعادن ولذلك الفقهاء يفرقون بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الركاز عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاب الخمس قال في ركان الخمس قال ما لك الامران الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركازة انما هو الدفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلم وفيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة ولا مؤونة. فاما من طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فوصي مرة واخطى مرة فليس بركاز. قال باب ما لا زكاة فيه والتبل والعنبر قال وعن عبدالرحمن القاسم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن لهن ولم يخالف في ذلك اه او اول من خالف في ذلك هم الظاهرية نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكنز وعن عبد الله ابن انه قال سمعت عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة قال قال مالك من كان عنده تبر او او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به لو تضبطها كلها او حلي من ذهب لهن الحلي فلا تخرج من حليين احسن الله اليكم قال مالك من كان عنده تبن وحلي من ذهب او فضة لا ينتفع به لبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع ربع الى ان ينقص ان ينقص من وزنه عشرين دينارا عينا او مئة درهما فانقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه زكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس فاما تبروا الحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحا ولبسه فانما هو منزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله في زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. الحلي ايها الاخوة كثير من الناس اليوم يتساءلون يقولوا الحلي ما فيها زكاة حقيقة حكاية هذا القول على الصحابة والتابعين في نظري فيه خطأ لان ما جاء في الروايات ان الحلي لا زكاة فيه حليما كان ملبوسا اكثر العام هذا الذي هم يقولون فاذا الخلاف محصور في الحلي الملبوس اكثر الحول والحلي ها الحلي الملبوس اكثر الحول هنا فيه نزاع بين الصحابة هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ اما الحلي الذي لا يلبس اكثر الحول مثل ما قال الامام مالك كبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به الى مرة او مرتين او ثلاث هذا مخزون هذا ليس حلي اليوم الناس يشترون بالكيلوات الذهب يقول لك حلي لا هذا مو صحيح لو كان هذا صحيحا لما لامكن لكل غني ان يهرب من الزكاة انما الخلاف محصور في الحلي الملبوس اكثر الحوض تراجي خواتم لا تنزعها الا في الاسبوع مرة او مرتين عند الضرورة او الحاجة والا اكثر حالها انها تلبس مثل لبسها لثيابها لا شك لا شك ان هذا النزاع فيه قوي وان كنت انا اميل الى قول الحنفية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية ان اي ذهب واي فظة قد بلغت النصاب وجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان اه النساء يلبسن الحلي ولم يبين الفرق بين الملبوس وغير الملبوس. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال اتاجروا في اموال ايتام ولا تأكلوا الزكاة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا يتيمم يتيم احسن الله اليكم واخا اليتيمين في حجرها فكانت تخرج منهم وان الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من من يتجر لهم فيها عثمان يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره ما لم تبيع بذلك المال بعد بمال كثير. قال ما ان كل لمس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان وليه مأذونا دار عليه ضمانا قال رحمه الله تعالى باب زكاة الميراث وعن مالك انه بلغه ان رجلا اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يتجاوز بها الثلث وتبدل على الوصايا واراها منزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدل على الوصايا. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت على ذلك اهله فذلك حسن وان لم يفعل ذلك انه ولم يلزمهم ذلك قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارثهم زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دان ولا عبد ولا وليدة حتى يحول علينا على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عندنا انه لا تهجم على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه عليه الحول باب الزكاة بالدين قال وعن ابن شهاب عن الساء ابن يزن ان عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة. ولو عن ايوب ابتليت السختاني ان عمر بن الخطاب ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر يأمر برده وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عق بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ضمارا. قال وعن يزيد ابن هذا هو الصواب ان الانسان اذا كان له الدين على شخص جلس هذا الدين عند الشخص سنة والسنتين والثلاث والاربعة ميؤوس منه متى ما استلمه يخرج زكاة سنة واحدة نعم قال وعن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن له مال وعليه دين مثله وعليه زكاة؟ فقال لا. قال مالك الامر الذي عند الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين انه ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا بانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك قال وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان من دينه لا تجول الزكاة فلا زكاة عليه فيه. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك لا فلا فانتظم بعد ذلك فلا يتم ما ما يتم به الزكاة احسن الله اليكم. فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه من الزكاة. قال وان كان قد استهاك مقتضى اولا او لم يستهلك فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فاذا بلغ من اثنا عشر درهما عينا او مائتي درهم فعليه به الزكاة ثم اقتضى بعد ذلك من قليل نوكة فعليه الزكاة بحساب ذلك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. ان العروض تكون عند رجل للتجارة عواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة ثم واحد يظن ذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين. او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء عن شيء قال ما لكم الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من النض سوى ذلك ما تجب به الزكاة فانه ما بيده من نبض تجب فيه الزكاة قال مالك واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النرد فضل عن دينه ما تشجب فيه الزكاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس داوود من الابل صدقة. وقال عمر الخطأ الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة وقال يحيى قال مالك هذا؟ وهذا احب ما سمعت فعليه ان يزكيها. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. وكان الزريق بن حيان على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز وذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم الزكاة مما ينذرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص بحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فان اصل الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يجر من التجارة من كل عشرين دينارا دينارا من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى ان تبلغ عشرة دنانير فان اقصى الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيء واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول قال ما يكون الامر عندنا فيما يدار من فيما يدار من العمر للتجارة ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من اليوم اخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحمل عليه الحول من يوم من يوم من يوم صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنينا لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه الا زكاة واحدة. قال ما لك الامر عندنا فالرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمر للتجارة ثم يمسي ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حتى يبيعها اذا بلغ ثمنها ما يجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل قال مالك وما كان بمال من عند رجل يديره للتجارة ولا ولا ينض ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة فانه يجعله له شهرا فانه يجعل ما ينشر من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد نوعين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه. وقال مالك ان تجعل من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيها او لم او لم يجروا. قد اتفق فقهاء الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروظ التجارة ان يطلبه حتى يمكنه يكون انا كنزك. باب صدقة الماشية. وعن ما لك انه قرأ كتاب عمر ابن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب تضغطي في اربع وعشرين من الابل فدونها فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض اندكر وهو فيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفي فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفي ماذا؟ وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك العشرين وبمائة حقتان طموحتان طروحة الفحل قال فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لا بور وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين شاة وفيما فوق ذلك شاتان وفيما فوق ذلك من ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك في ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هادمة ولا ولا ذات عوار الا ما كانوا يصدقوا ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المستمعين خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمسا ان ربع العشر. قال باب ما جاء في صدقة البقر وعن حميد بن قيس المكي عند سليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة بقرة تبيعا من اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. قال ما لك احسن ما سمعت فيمن كان كانت له غنم على راعيين متفرقين او على على رعاء متفرقين في بلدان ان وجدت ان ذلك يجمع كله على صحيحه فيؤدى صدقة فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك برجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر ابن الخطاب وفي سئمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال مالك فاذا فان كانت هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضن وان كانت وان كانت المعز اكثر من الضأن اخذت منها فان استوى الضأن والمعز اخذ من ايته ما شاء. قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في صدقة. وقال انما هي كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعر واحد فليأخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء. قال ما يكون كذلك البقر وجواميس تجمع بالصدقة على ربها الاخت هي الابل التي لها سنامان ابل البختية التي لها تنامان والابل عربية هي التي لها سنام واحد نعم. وقال انما هي بقر كلها فان كانت المغر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البغي صدقة وان كانت الجوائس اكثر فليأخذ منها فان السواد فليأخذ من في ذلك صدقته صدق الصنفان جميعا. قال مالك من افاد ماشية من ابلنا وبقر او غنم فلا صدقت عليه فيها حتى يحول علينا الحول من يومها فادها والا ان يكون لها له قبلها نصاب ما شئت والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس داوود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان لرجل خمس داوود من الابل او ثلاثون واربع نشأة ثم افاد اليها ابلا او بغرا وغنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حتى يصدقها. وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من ماجدين قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها من يوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال مالك وانما مثل ذلك مثل ورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه سوى ذلك اذا باعوا الصدقة فيخرج الرجل الاخر الصدقة هذا اليوم فيكون الاخر قد من الغد قال مالك في غد كانت له غنم لا تجد فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تنتج في دنيا صدقة او ورثها انها انه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقته حتى يحمل عليه الحور من يومها فاداها باشتراء او ميراث. وذلك ان كل ما ما كان عند الرجل من ماشية التي فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما يجوا فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية رجل ابل او بقر او غنم تجه في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بيع وبغرة وشاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة ما خاض لم فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون اخذ مكانها ابن لابون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة كانت على رب المال ان يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك ولا احب ان يعطينه وقال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرف اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الخلطاء قال مالك في الرجلان خيطان وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال مالك الذي لا يعرف ما لصاحبه ليس بخيط وانما هو شريك. قال مالك لا تجب الصدقة على الخريطة حتى يكون لكل واحد منهما ماتت له فيه صدقة. قال مالك وتفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شهادة فصاعدا وللاخرين اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذين لا لعل الذين هم الاربعون سنة ولم يكن على الذي اياه اقل من ذلك صدقة. قال مالك فان كان لكل واحد منهما مات جوفه وجبت الصدقة عليهما جميعا فان كان يعدم الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثر فهما خريطان الفضل بينهما على قدر عدد اموالهما على اللف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها قال مالك الخيطان في الابل بمنزلة الخيطين في الغنم يجمعان بالصدقة جميعا اذا كان كل واحد منهما ماتجب فيه الصدقة في ذلك قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسيره لا يجمع بين مفتيغ ان يكون النفع الثلاثة الذين يكونوا لكل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فاذا اظلهم المصدق لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنوهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مستمع ان الخيطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة. فيكون عليهما في فيها ثلاث ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرق واغنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة فنهي عن ذلك يجمع بينهم فسيغ ولا يفرق بين مسلم خشى صدقتي قال ما كنت فهذا الذي سمعت به ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يعتد به من السخن وفي الصدقة قال وعن ثور ابن زيدين عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقافي عند دين سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب باعته مصدقا فكان يعد على الناس بالسهر فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر لهم ذلك والعمر نعم تعد عليهم بسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكلة والربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجدعة والثنية وذلك عدل اين غذاء الغنم وخياره؟ قال ما لك حين حين تنتج والربا والرهبان التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل. ولا كانت هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة والدوا قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغوا ما تجب فيه صدقة بولادتها. قال ما يكن اذا بلغت الغنم باولادها ماتت به صدقة فعليه فيها صدقة. وذلك ان ولادة الغنم من وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء موهبة او ميراث ومثل ذلك العرض الا يبلغ ثمنه مات جوميز ما تجو به الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجده فيصدق ربحه ماء مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده ورثه قال يعني هذه فائدة عظيمة ربما يكون الزكاة واجب بالمواشي ولو بيعت لكان ثمنها اقل من ثمن المال الذي يجب فيه الزكاة مثلا انسان عنده خمس من الابل نقول اخرج شاة لو باع الابل لو باع الابل يمكن ما تجيب له ثمان مئة دينار مثلا اذا ثمان مئة دينار دون النصاب ما تجب فيه الزكاة. فلا ينظر الى هذا ينظر الى العين التي وجبت فيها الزكاة. نعم. قال مالك رحمه الله انظر الى الغنم منها كما ربح المال منه. قال مالك يرى ان ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان الرجل من الذهب او الورق ما تجي ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد ثم فلم يزكه باعماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة للحول من يوم افادها. ولو كانت رجل غنم او بغل ينتج في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بعيرا وبقرة وشاهة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب نصاب ماشية قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله. قال رحمه الله باب العمل بصدقة عامين اذا اجتمع اذا اجتمعتا طالما يكون الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصلاة هو ابنه وابله مئة مئة بعير فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق قد هلك ابله الا خمس داود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين في كل عام شاة ان الصدقة انما تجمع لرب ما لي يوم يصدق ما له فان هلكت ما شئت او نمت. فانما يصدق المصدق ما يجده يوم يصدق. وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق والا ما وجد المصدق عنده فان هلكت ماشيته ووجبت عليه فيها صدقات. فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها او صارت الى ما لا تجب فيه فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ولا مضى او مضى من ما له. قال باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وعن يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبة عن القاسم محمد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر ابن الخطاب فرأى فيها شاة حافيا بات ضرع عظيم. فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقال ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين نكبوا عن الطعام قال وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد بن مسلمة الانصاري كان يأتيه مصدقا فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقول اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها. قال ما يكون السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلم في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم. باب وقت الصدقة ومن نقف على هذا ان شاء الله