ثم قال باب زكر خبر طبعا حديث الصعب بن جثامة حديث ابن عباس في الصحيحين قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في في باحة اكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر. قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر ان الاكل لحم الصيد للمحرم اذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال. لا. ليس كذلك ثم طريق ابن المنقدر عن معاذ ابن عبد الرحمن التيمي عن ابيه قال كنا مع طلحة ونحن حرم فهدي له طي وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من توضأ فلما استيقظ طلحة وافق من اكل وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا لم يصد لهم نعم اذا لم يصد لهم. نعم ثم قال باب ذكري خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد اهدي له الى اخره ثم ذكر حديث ابن عباس قال لما قدم زيد ابن اوطم نعم هو حديث ابن عباس قد خرجه مسلم. قال ابن عباس استذكره كيف حدثنا عن لحم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدردوا فقالوا اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم. فرده وقال انا حرم خالد بكر رواه الزهير عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء. لا. الصواب انه عن زيد بن عوكم قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا ان حرم قبلناه نعم ثم ايضا عاد خبر زيد بن اوكم. نعم. ثم قال باب ذكر الخبر المفسر للاخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اباح اكل لحم الصيد المحمل اصطاد الحلال اذا لم يكن الحلال قاده من اجل المحرم. نعم. ثم ذكر المطلب بن عبدالله بن طبعا جابوا المطلب لم يسمع هذا الخبر من جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لحم صيد البوي لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. نعم هذا الخبر وان كان لا يصح لانه منقطع الا ان معناه صحيح دلت عليه النصوص المتقدم ذكرها. كحديث ابي قتادة غيره نعم ثم ذكر حديث ابي قتادة وتقدم انه حديث صحيح ثم قال باب الزدو عن اكل المحرم بيض الصيد اذا اخذ البيضة من اجل المحرم. ثم روى من طريق اسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس انه قال يا زيد بن اوطم هل علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له بيضات نعام ايش الصحيح في حديث زيد بن القم؟ بيضات نعم ولا تقدم انه لحم حمار وحش. نعم. نعم. هذا نعم هذا الاصح وليس ايضا والله البيظ في حديث يعني في هذا الحديث لم يثبت يعني خلى الصحابة ممكن لكن بالنسبة لهذا الحديث المرفوع حديث زيد ابن القم انما هو اللحم. ولكن لا شك ان اذا كان اللحم يجوز اكله اذا لم يكن قد صيد للمحرم ولا صاده المحرم فالبيع من باب اولى لم تثبت حالك كحادث اخرى يا شيخ. نعم نعم البعيد من باب عودة. قال باب الزجر عن قتل الضبع في الاحرام اذ النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما انزل الله عليه من الوحي اليه قد اعلم ان الضبع صيد. فالضبع صيد وهذا من جملة الحيوانات المفترسة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي من الطيب. فالضبع لا شكلها ناب وهي مفترسة طبعا كما هو معلوم ولكن الشارع الحكيم قد اجازها وقال انها صيد نعم كما ان ايضا الحيوانات المفترسة في البحر من سمك القرش وما شابه ذلك ايضا مباحة احل لكم صيد البحر وطعامه. هو الحل ميتته فكل ما يعيش في البحر فهو حلال سواء كان مفترس او بسبب مفترس نعم الا ما كان ضارا واما في البر فالاصل ان كل ذي مخلب وكل ذي ناب محوم. يستثنى من ذلك قد الضبع هو المستثنى ولعله والله احكم والله اعلم واحكم لعل الحكمة في استثناء الضبع نعم ان يعني لحاجة الناس لحاجة والله اعلم الناس لحاجة الناس ولا يخفى يمر في هذه الجزيرة العربية يعني اوقات يصاب الناس فيها بالمجاعة. فلعل هذا يعني ابيح استثني رحمة بهم ليس فيها يعني ضرر الحيوانات المفترسة. اذا كان الله عز وجل باحها وهي كذلك. فاكيد ليس فيها فيها ماذا الضرر الذي ينتج من اكل لحم الحيوانات المفترسة. وطبعا بعض الناس قد القضية يعرف ذلك ابو نواف يتداوون بها. نعم. وبعض الناس نعم يأكلونها. نعم والى فتوة قريبة وقد يكون الى الان. نعم. فثم ذكر من حديث ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار قال لقيت جابر بن عبدالله فسألته عن الضبع انا اكلها؟ قال نعم. قلت صيد هي؟ قال نعم. عليكم السلام. تفضل يا استاذ عوني. قلت سمعتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فهذا الحديث حديث صحيح وقد صححه البخاري كما نقل ذلك الترمذي وابو عيسى ايضا الترمذي ممن صحح هذا الحديث بالاضافة الى ابن خزيمة. وايضا ابن حبان فهو صحيح. نعم. ثم قال باب ذكر جزاء الضبع اذا قتله المحبب. فبما ان صيد اذا له جزاء اذا قتله المحرم قال جعل ثم ذكروا حديث جابر بن عبدالله بن حزم قال جعل الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. هذي كبشة نجدية هذه لا تنصح هذه ليست بصحيحة ولعل الخطأ من جبير ابن حازم الازدي وهو وان كان من ثقات الادلة رحمه الله الا ان له اوهاما. فهذه الزيادة لا تصح نبي اي نعم نعم كبش املاكم بدون تقييد ابو النجدي يعني اي كبش ليس مقيدا بالنجدي. نعم وان كان طبعا الكبش النجدي اين نعم يعني من جهتنا يعني اكبر كبير وضخم نعم واطيب اللحم. هذا طبعا يا ابو معاذ هذا يا ابو يا ابو معاذ هذا طبعا فيه نظر والشيخ نادم يخالف في ذلك. وبعضهم يقول الحوي هو اطيب لحم. وانا ما اتدخل في نعم فكلام ابو معاذ خطأ لانه هو مال على لان من نجد مال الى ايه لكن يقال لنا شخص من اهل الخبرة ان لحم الحوي اطيب. ولا تدخل لنا في هذه القضايا لاني ليس ليس لي معرفة. ليس لي معرفة. انت الان نعم ذكرها عن بعض والله هذا فيه فيه فيه نظر وهذي اشياء نعم تطوى تطوى ولا نعم نعم ثم روى من طريق منصور ابن زادان عن عطاء جابه قال قضي في الضبع بكبش هذا لفظ الصحي بكبش بدون زيادة نعم وهذا نعم خبر صحيح. نعم. ثم قال باب الدليل على ان الذي قضي به جزاء للذبح هو المسن منه لا ما دون المسن يعني الذي يجزئ في الاضحية هذا هو المقصود الذي يجزى في الاضحية ثم ساقه من طريق حسان ابن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بالصائغ عن عطاء جابر بن عبدالله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. ايضا هذه زيادة لا تصح وانما جزاؤك. هذا اللفظ الصحيح جزاؤه كبش. فايضا هذه لا تصح. اما من حسان ابن ابراهيم وحسان له بعض الاوهر واما من ابراهيم الصائغ نعم فهذه الزيادة لا تصح قال باب الزج عن تزويج المحرم وخطبته وانكاحه. هذه ثلاثة اشياء محرمة على المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح. ايضا لا يزوج ولا ولا يخطب. هذا حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح اخرجه مسلم ثم قال جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في اباحتها للمحرم. نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم او دلت على ابادة وهذا باب مهم جدا. في الاشياء التي اختلف فيها الناس هل هي مباحة او لا؟ وجاءت السنة ببيان ماذا؟ اباحتها فكل التبويب هذا منفقه المصنف وسياق الاسانيد في هذا والتبويبات على هالمسائل كل هذا من فقه المصنف رحمه الله ولا شك ان هذا كتاب فقه وحديث قال باب رخصتي في غسل المحرم رأسه ثم إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال لم ان ترى اي تجادل وتخاصم المسعود بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه. نعم فارسلوني الى ابي ايوب اسأله فاتيته بالعرض وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب الى صدره حتى كأني انظر الى صدره فقلت ان ابن اخيك عبدالله ابن عباس ارسلني اليك اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فامر بدلو فصب فافاض على رأسه فاقبل بيديه بهما وادبر في رأسه. وقال هكذا رأيت الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فاذا كل شي محفوظ. هذا الدين محفوظ. يعني حتى في كيفية ماذا؟ غسل حتى في كيفية غسل الرأس. فالله جل وعلا من نعمته علينا ان حفظ لنا اننا سبحانه وتعالى نعم قال فاتيت ابن عباس فاخبرته فقال له المسور لا اماريك ففي شيء بعدها ابدا. تعلمون ان ابن عباس وان كان من اصغر الصحابة سنا الا انه كان من اكبر الصحابة ماذا؟ علما ولا شك ان اهل اهل مكة وابن عباس مكي هم من اعلم الناس بالمناسك. ولذا قال الامام ابن تيمية عن عطاء فقيه الحرم في زمنه. قال هو اعلم التابعين علما بالمناسك او نحوها العبارة. نعم. وحديث ابي ايوب ثابت في الصحيحين قال باب الرخصة في الحجامة. نعم للمحرم من غير قطع شعر ولا حلق ثم ساق من طريق عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن ابي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم سمعت امرا بعد ذلك يقول اخبرني طاووس قال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فظننت انه روى عنهما جميعا. نعم يعني عطاء عفوا عمو بن وعن عطاء وعن طاووس ايضا. كلاهما عن ابن عباس. نعم والخبر خبر نعم صحيح على الوجهين وعمو بن دينار تلميذ لهما. قال باب الرخصة في الدهان المحرم بطبع بالنسبة لقطع الشعب سوف تأتي هالمسألة باذن الله. باب رخصتي في الدهان المحرم بدهن غير مطيب. ان جاز السبق نسبة الى صبخة البصرة. وصحة هذه اللفظة في روايته ان النبي صلى الله عليه سلم الدهن وهو محرم لأن اصحاب حماد ابن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة انا خايف ان اكون فوق دون السبق واهما في رفع هذا الخبر. نعم هذا الخبر لا يصح والصواب انه موقوف هذا هو الصواب وفوقد رحمه الله وان كان من اهل الفضل ولكن لا يحتج به ليس من اهل الاتقان نعم فروى فوقد عن سعيد بن جميل عن ابن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت مقدت وهو محرم. نعم. هذا لا يصح وانما موقوف على ابن عمر. وبين ذلك قال فان الثوري روى عن منصور عن سعيد. قال كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد ان يحرم. هذا الصحيح كما في البخاري ثم روى من طريقه ثم ذكر هذه الطريق وقال منصور احفظ واعلم بالحديث واتقن من عدد مثلي فوقد السبخي. نعم وهكذا رواه الحجاج بن منهال عن حماد نعم ثم ذكر بعض الروايات المتعلقة بذلك نعم. ثم قال باب الباحة مداواة المحرم عينه اذا اصابه غمد بالصبر. نعم نعم. نعم. ودل ايضا ثم ساق حديث ابان من عثمان ان عثمان بن عفان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر فدل هذا على ان ذلك مشروع فلا بأس ان يتداوى بالصبر او بقطرة او بغير ذلك من الادوية. نعم قال باب الرخصة في السواك للمحرم ثم جوة من طريق عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهذا صحيح تقدم في البخاري وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال نعم هذه زيادة لا تصح. هذه زيادة تلاتة صح. نعم زيادة السواك لا تصح. وان كان استعمال السواك لا بأس به للمحرم نعم طال باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصئبان في الاحرام نعم ثم روى من طريق يونس عن ابن شعب عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا وفي رواية قلت لمالك يلبد المحم رأسه قال بالصبر عفوا ثم روى من طريق ابن وهب قال يلبد المحرم رأسه بالصبغ والغاسول. نعم لان كما تقدم لا يصيبها القمل والثعبان لانه سوف يبقى على هذا مدة من الزمن. وهذا كان فيما سبق والان بحمد الله الامور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني خرج لخمس بقين من ذي القعدة. واحرم طبعا بات في ذي الحليفة ثم احرم في بعد صلاة الظهر وبقي على احرامه الى ان وصل في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. نعم. كل هذه المدة ثمانية ايام تقريبا وهو محرم. ثم استمر على هذا الاحرام الى ماذا؟ الى ان تحلل في اليوم العاشر ويوم النحو. نعم. الى ان تحلل في اليوم العاشر فاذا جلس اسبوعين كاملين وهو محرم صلى الله عليه وسلم. نعم والان الامور نعم تيسرت اذا احرم الياء كان في اليوم الثامن يعني عند الزوال وفي صبيحة العاشق سوف يتحلل غالبا. يعني هذي تقريبا ستة وثلاثين ساعة. قال باب الرخصة في في حجامة المحرم على الرأس وان كان المحجوم ذا جملة او ووفوة بذكر خبر مختصر هيئة متقصى ثم قوم عمه بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه. ثم ثم ايضا ساق نعم. طبعا هذا فيه دليل على ان ما قاله المصنف رحمه الله فيه نظر. المصنف قال من غير قطع لشعب ولا حلق. هل ممكن ان يحتجم الانسان على رأسه بدون ان يقطع شيء من الشعر؟ عيونه. هذا نعم لا يمكن. هذا شيء نعم لا يمكن ان يحتجم على رأسه بدون ان يقطع شيء من الشعر. بس هو الرسول عليه الصلاة والسلام ليس باصله. نعم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وكان شعرة الى يعني احيانا الى اذنيه واحيانا الى اي نعم منكبيه اطراف اعلى المنكبين عليه الصلاة والسلام. نعم والله اعلم يعني لا بأس ان الانسان يقطع شيء من الشعر. نعم. قال باب ذكر الدليل على ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه. نعم هذا لسبب نعم فساق المعتمر عن حميد قال سئل انس عن الصائم يحتجم قال ما كنا نرى ان ذلك يكره لا لجهده لجهده يعني نخشى ان يجهده اخراج الدم في حال الصيام والا لا بأس للانسان ان يحتدم وهو محرم قالوا ولم يسنده يعني لم يرفعه. لكن في رواية في البخاري كنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من اجل الضعف. قال لا الا من اجل الضعف يعني نخشى ان يضعفه ذلك. وهذا من اقوى الادلة على ان اه الحجامة لا تفطر الصائم. وحديث ابن عباس ايضا احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. الشطر الاول احتجم وهو صام دليل على ايضا انه لا بأس بالحجامة للصائم وانها لا تفطر الصائم ولكن لو ان الانسان اجتنب ذلك للخلاف الوابد طبعا حديثهم المحجوم صحيح. تقدم لنا في دم صبي عيسى الترمذي. فهو حديث صحيح هو تقدم لنا ايضا في خزيمة ولكنه الاقرب انه منسوخ نعم ثم قال باب باحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير موظة على الرأس ومرة على ظهري القدم ثم ذكر من طريق معمر عن قتادة عن انس. وهذا خبر صحيح وان كان مع مر في روايته عن قتادة فيها بعض الشيء لكن الاصل فيها الصحة وقد توبع مع امر في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم محتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به نعم طبعا والحجامة قد قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث تصعب منها شرطة محجم ثم قال باب ذكر الدليل على ان الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره او بوقه لا بقدمه ثم ساق من طريق هشام الدستواي عن ابي الزبير عن جابر قال احتدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. من كان بظهر كاد بظهره او بوطه ومن يعني اصابه وهن دون الخلع والكسل نعم وفي هذا طبعا مشروعية التطبب. مشروعية التطبب وفعل الاسباب وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله. قال تداووا عباد الله وقد اختلف اهل العلم هل الافضل طلب التداوي ولا توكة والصواب التداوي اللاعب فهنا عليه الصلاة والسلام احتجم على ضحو قدمه واحتجم ايضا على رأسه عليه الصلاة والسلام وقال تداووا عباد الله نعم حديث صحيح؟ اي نعم حديث صحيح. نعم اي نعم نعم. ان شاء الله القدر والورد والراس. نعم فعليه الصلاة والسلام قد احتجم صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر في خبر ابن عباس وابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه. فدل خبر حميد عن انس انه احتجم على ظهر القدم. انما كانت الذي كان بظهره او بوركه لان في خبر حميد عن انس ان احدى الحجامتين كانت كان من وجع وجده فراشه وفي في خبر جابر ان احديهما كان من وفي كان بظهره او بوقه فالحجامة يعني مرتين ليس ثلاثة وانما بسبب هذا الالم اللي بالواو. نعم او بظهره. نعم الباب باحة ركوب المحرم البدنة اذا ساقه اذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر. اذا ساقه يعني يهديه يريد ان دي ويذبح في الحرم. قال ثم روى عن طريق شعبة وسعيد شعبة ابن الحجاج وسعينا بعروبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يسوق بدنه فقال اركبها. قال انها بدنة. يعني يريد ان يهديها للحرم. قال ويلك او ويحك هذا لفظ ابي داوود والحديث صحيح في الصحيح. قال باب ذكر الخبر المفسر لبعض باللفظة المجملة. التي ذكرتها والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما باعوا ركوب البدن اذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه. اذا كان هناك عند ظهر هل هل يحتاج الى ان يركب هذه البدنة التي لا يحتاج نعم. ثم روى عن طريق ابي الزبير عن جابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن ركوب البدنة قال وكفى حتى تجد ماذا؟ حتى تجد ظهرا وهذا خبر صحيح وقد رواه مسلم قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما باع ركوب البدن عند الحاجة الى ركوبها. وهذا نفس ما تقدم التبويب عليه. ثم في رواية في حديث جابر اركب بالمعروف يرحمك الله. اركب قفز الجوع اذا الجأت اليها حتى تجد ظهرا. ثم قال باب ذكر الدواب التي يبيح للمحرم اتلغى في الاحرام بذكر لفظة مجملة الى اخره ثم ساعكم بن شهاب عن سالم عن ابيه. قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن. العقرب والغراب والحدأة والفعوة والكلب العفو هذه لا بأس بقتلها للمحل والمحضن طبعا والكلب العقوق يدخل في كل ما يعكر الناس من الحيوانات المفترسة كالاسود والنمور والذئاب ولا شك ان هذه الحيوانات اذا لم تقتلها سوف ماذا؟ تقتله قد تهجم عليك نعم حديث ابن عمر في الصحيحين ثم روى عن طريق الابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر. نعم. الا انه قال في حديث ابي هريرة الحية والذئب والكلب العقوب نعم طبعا هذا لا يصح. هذا لا يصح وانما الصواب بالكلب العقوب هذا الصواب. وحديث يعني يحيى ابن ايوب له وابن عجلان ايضا له اوهام ولكن الحي ثبت يعني جاءت في خبر اخر في مسلم. نعم وطبعا يعني يحيى بن ايوب بقي من الوهم لانه قد توبع تابعه حاتم قال خمس قتلهن في يحل حل في الحرم الحية والعقب والفأر والحداة والكلب العقوب هذا لا عفوا طبعا يعني هذا اللفظ اصح. هذا اللفظ اصح هو الموافق لحديث ابن عمر. عفوا هذا اللفظ هو الموافق لحديث ابن عمر وهذا يفيد والله اعلم ان يحيى بن ايوب يبدو انه هو الذي اخطأ. نعم باب باحة قتل محهم الحية وان كان قاتلها في الحرم لا في الحل. ثم روى المضيق ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية في الحرم طبعا هذا الحديث في البخاري ولكن ليس فيه ماذا؟ نعم. ليس فيه محرم. وانما قتلوها وكان ذلك في منى. نعم وليس فيه انه يعني كان محرما النص على ذكر الاحرام نراجع الخبر الان ابو عبد الرحمن شيخ الذي يعقب الناس ايه نعم يعدو عليهم نعم ويدخل في كل عدا قال باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما ابيح قتله للمحرم. والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما باحل المحرم قتل بعض الغربان. لا كلها وانما باع قتل الابقع منها دون ما سواهم دون ما سواهم من الغربان. المصنف يقع ان الذي يقتل من الغربان هو ماذا؟ الابقى. والاقوى الضالة اعلم ان كل الغربان يجوز والله يعني هذا الغالب ولا فيه ابقى ما يعني هو فيه ابقى. نعم. هو فيه ابقى لكن لا شك الغالب هو الاسود نعم. لكن من حيث الصناعة الحديثية لا. يعني اللفظ الاصح والتي جاءت فيها النصوص اكثر هو الغراب بدون ان يقيد بالابقار بدون ان ان يقيد بالابقع. نعم واحيانا يعني الغراب يعني احيانا يكون مؤذي. نعم. ليس خاصا هذا في الابقار وانما جنس الغراب ثم روى من طريق الشعبة عن قتادة عن سعيد عن ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس قال فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقى. الاصح بدون الابقى والثورة والكلب العقور والحدية. نعم ثم قال باب زكر التطيب المحرم ولبسه في الاحرام ماذا يجوز؟ لبسه جاهلا بان ذاك غير جائز بالاحرام. واسقاط الكفارة عن فاعله اسقاط اذا قلنا واو عطف واسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من جاء من الكفارة واجبة عليه وان كان نعم لان هذا الرجل كان جاهلا ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالكفاضة. نعم نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر محرم بقتل حجة لله. البخاري البخاري ما في محرم. البخاري ما في محرم. لكن نعم. اعدل الاسناد نفسي اسلامي والله. مم ابراهيم والاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاخر انك تحية نعم والبخاري مم. طيب اقطعه يكفي طيب لا لا تطبيق اخر ما فيه ايضا محضر. نعم اسرائيل واسرائيل الانسة لابراهيم وتابعه اسود امر عن اسرائيل وقال الحبس رضي الله عنه وسلم ابراهيم الاسود فيبدو ان محمد بن العلاء ابو كريب هو الذي تفرد بلفظة محرم موسم نفس الاسناد وابن خزيمة يقول هنا بخبر غريب غريب لكن طبعا الاخوة انهم كانوا يعني فقد يكون منهم من هو محرم. نعم. لكن المقصود صحة هاللفظة هالزيادة ففي صحته هذه الزيادة في صحتها نضر. هذه اللفظة. محرم. نعم لكن الحية جاء النهي عن اجاها عفوا الحية اجاها الامر بقتلها. نعم. ثم قال تقدم بالكلام على مسألة الغراب الابقع وان فهو في مسلم ايضا الارجح الغراب مطلقا. الارجح الغراب مطلقا. ثم ثم نعم تقدم مسألة من احرم بثيابه الثياب العادية فذاك هو حديث صفوان ابن يعلى ابن امية ان يعلى ابن امية قال لعمر ليت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم. حين يتنزل عليه فلما كان بالجعوبان وعليه ثوب قد ظلل عليه. جاءه رجل قد تضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة هل يجوز لبس الجبة في الاحرام؟ لا يجوز. لا. بعدما تضمخ بطيب. نعم. قال فنظر واليه الساعة ثم انزل عليه الوحي فارسل عمر الى يعلى ان تعالى فجاءوا فادخل رأسه فاذا محمر وجهه صلى الله عليه وسلم كذلك ساعة ثم سوي عنه ثم قال اين الذي يسألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما الطيب الذي بك فاغسلها. ثلاث مرات واما الجبة فانزعها اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وطبعا لا شك ان الطيب عليه الصلاة والسلام قد يعني طيبته قبل ان يحرم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الطيب سوف يأتي انه خلوق. والخلوق اخلاط من طيب فيها زعفران والزعفران لا يجوز واذا امره بغسله. نعم. ثم روى المصنف ايضا هذا الحديث بلفظ باسناد اخر وفيه قال اتهوج اليه مقطعات متظلف بخلوق وقال اني احللت بالعمرة وعلي هذا فكيف اصنع؟ فقال له عليه الصلاة والسلام كيف كنت تصنع في حجتك؟ قال انزعه هذه الثياب واغسله قال فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجك الشاهد خلوف قوم. ثم ثم بعد ذلك قال رحمه الله باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ما امر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه. اذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران اعفو خير جائز للحل ايضا وان كان المحرم منهيا عنه. نعم. قال في يخبر عمه بن دينار وعليه مقطعات متضمح متضمخ بخلوق والخلوق لا يكون علمي الا فيه زعفران. وفي خبر منصور بن زعزان الملك بن ابي سليمان وابن ابي ليلى والحجاج عن عطاء يعلى وعليه جب عليها وادع من زعفران الا انهم اسقطوا صفوان صفوان ابن يعلى من الاسناد والصواب اثبات صفوان نعم ثم رواه من طريقهم قال جاء اعرابي الى الى اخره ثم قال عطاء كنا نقول قبل ان يبلغنا هذا الحديث يخفق جبته فلما بلغنا هذا الحديث اخذنا به يعني يخلعها قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الاعظم. وقد جلست قريش مما يلي الحجر السواب الحجر فزكر الحديث بطوله. نعم. وهذا لا بأس هذا لا بأس باسناده. ثم قال باب الامر بالتزين قل ينزعها وليس يخرقها قال باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تزعفوا المحل والمحرم جميعا فروى حديث انس وهو في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجالة عن التزعفر وهذا حماد يعني الخلوق ثم ايضا رواه من وجه اخر وهو حديث صحيح اخرجه الشيخان نعم ثم قال حدثنا عمر بن عبدالله بن يعلى بن مغرى الثقفي عن ابيه عن جده قال سحبت يوما فقال بنا للمنزل فذهبت فاغتسلت وتحلقت وكان عليه الصلاة والسلام يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافي يده يده عن الخلوق. الى اخره هذا خبر لا يصح هذا الخبر لا يصح. نعم عمر بن عبد الله بن يعلى ولا عمر بن عبد الله ولدي عمر. عمر ابن عبد الله. ليس عمر هذا يراجع اسناد هذا الخبر المهم هذا الخبر لا يصح ويراجع اسناده والقصة ليست هكذا وانما القصة الصحيحة التي جاءت في الصحيحين. قال باب البيان قولي ضد قولي من زعم ان المحرم في الجبة عليه خوق الجبة. تقدم ان الله يخلقهن ما ينزعها نعم ثم زكا المضيق حجاج بن اقطاط عن وتقدم لنا ان الحجاج لا يحتج به ولكن المصنف يرى انه يحتج به وان كان قد قال انه ليس بالحافظ ثم قال باب رخصتي في حلق المحرم رأسه اذا مرض او اذاه القمل او هما. وايجاب الفدية على حالكم ثم ذكر قصة كعب بن عجرة. قال كأن هوام رأسك يؤذيك يؤذيك فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة نسيكة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة بين ستة مساكين. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح خرجه الشيخان وهو في القرآن العظيم ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم. قال باب ذكر الدليل على ان كعبا امرهن صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويبتدي بصيام او صدقة او نسك. نعم قبل ان يبين لهم انهم يحلقون بالحديبة ويرجعون الى المدينة من غير وصول الى مكة. نعم. ثم زكى وهذا الحديث ايضا مر به عليه الصلاة والسلام وهو يوقد تحت بغمة. والبغمة القدم متخذ من الحجر او قال تحت قدم والقمل يتساقط على وجهه من كثرته. فقال يؤذيك هذه؟ فقال نعم يا رسول الله فنزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك. فامره النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبية ولن نبين انهم يحلقون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله عز وجل الفدية نعم الى اخره نعم وطبعا تقدم لنا انه عليه الصلاة والسلام احتجم على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو فاما ان يقال يعني ان الاخذ بعض الشعر ليس متى الحلق؟ جميع الشعر او اكثره يعني حلق شيء منه لا بأس ليس مثل حلقك ترى او جميعه. نعم اما ان يقال بهذا واما ان يقال بالفدية في كده الفعلين او كلا الحالتين والقول بالفدية في كلا الحالتين يعني احوط. نعم وها الباب وذكر الدليل على ان في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدع او صدقة او نسك اختصار كلام معناه فحلقتم. وهذا لا شك فيه نعم قال مثل قول الله عز وجل اضرب بعصاك البحر فانفلق. يعني فلما ضرب انفلق ماذا؟ البحر. نعم ثم روى ايضا حديث كعب ابن عجرة وتقدم انه حديث صحيح نعم وبعض اهل العلم طبعا هنا امره ان يطعم ستة مساكين انت بثلاثة ماذا؟ يعني لكل مسكين ماذا؟ نصف صان فهذه الفدية هي التي صاحت بمقدار او هذا المقدار عفوا هو الذي صحفي مقدار ماذا؟ في مقدار الفدية في الاطعام وهو نصف ساعة. بعض اهل العلم قال هذا خاص في ماذا؟ في فدية نعم تعمل حلق بالنسبة لي انا محرم. دون الكفارات الاخرى. نعم. دون كفارة من اتى اهلا مثلا. نعم في رمضان نعم توا دون ودونا. يعني دون كفارة اليمين. ويعني في النفس من هذا شيء. في النفس من هذا شيء الله اعلم يعني هذا يطرد والله اعلم يطرد في كل الكفارات. وقال في تلك الساعة يا شيخ نصف ساعة. في نصف صاع. يعني المشروع عند الفقهاء نعم. المشروع عندهم يعني وضع صعب. نعم اي نعم يعني لا لا ليس صاحب ليس صاحبا المشهور عندهم اقل فالاقرب ان هذا يطرد في كل الكفارات ان هذا مقدار هو الذي جاء. نعم ونوريكم شكل الاطعام بيكون على فقراء الحرم فقط. الاطعام نعم يكون على فقراء الحرم الاطعام والذبح يكون في الحرم واما الصيام ففي اي مكان شاء ليس مقيدا الصيام في الحوض. قال باب الرخصة في ادب المحرم تهويل ضيع مال المولى فاستحق الادب على ذلك. يعني هذا لا بأس به. فذكر حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق واسناده حسن ولكن فيه لفظة وهي قالت وان زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة ابي بكر واحدة. هو الاصوب كما في رواية الدورة وكانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزامنة ابي بكر نعم هذا الاسود. قال باب الرخصة في انشاد المحرم الشعر والرجز. فذكر قصة عبد ابن رواحة نعم. وهذا لا بأس به طبعا قال ابو عيسى التومدي ان الصواب ليس كعب عيسى عفوا عبد الله بن رواحة وانما كعب بن مالك هو تعقبه الحافظ بن حجر في ذلك نعم قال باب يعني سواء كان كعب او عبد الله بن رواحة المقصود انشاد ماذا؟ المقصود انشاد الشعب هذا هو المقصود نعم وهذا الاسناد لا بأس به قد توبع جعفر ابن سليمان الضباعي في هذا الخبر قال باب رخصتي في لبس المحرم السراويل عند الاعواز من الازار والخفين فذكر حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يخطب ويقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفين لمن لا يجد النعلين. نعم. والحديث متفق على صحته. وهذا القول الصحيح ناسخ لحديث من؟ لحديث ابن عمر الذي فيه ان يقطع فاين حتى تكون اسفل من ماذا؟ من الكعبين. نعم. طبعا المصنف يرى له انك تقطع. والعقب ان هذا منسوخ هذا الاقرب لان حديث ابن عباس متأخر. نعم واما حديث ابن عمر فانه متقدم ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ايضا ثابت في الصحيحين ثم ايضا ذكر اقل حديث ابن عمر لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانص ولا العمائم ولا القناة القلانس ولا الخفاف. والقنانسة هذه ايضا يعني ليست. بمحفوظة والله اعلم والامام تغني عنها. لان القناة داخلة في العمائم ولا الخفاف الا احد ليست له نعلان اسفلت من الكعبين. نعم. وهذا كما تقدم الراجح انه منسوخ ولعل ابو عبد الرحمن ينبه على القلانس نعم ليست محفوظة وهي داخلة في العمائم. ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر وحديث صحيح قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص بقطع الخفين للرجال دون النساء اذ قد اباح للنساء لبس الخفين. لا شك المرأة غير داخلة في ذلك ثم روى ابن تيمية ابن اسحاق عن الزهري عن سالم ان ابن عمرة كان قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء. يظن عبد الله بن عمران يشمل حتى النساء. قال حتى حدثته صفية بنت ابي عبيد وهي زوجته. لعل الاستاذ محمود ينتبه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين نعم وهذا الاسناد يعني يقول المصنف غريب واسناده يعني يعني ابن اسحاق يخشى من ابن اسحاق وقال انه غريب المهم النساء غير دخلت لانه يجب على المرأة ان تستوفد بينهم. قال باب الرخصة في استدلال المحرم وان كان نازلا غير سائب ضد قول من كرهه ونهى عنه نعم قال فذكر حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر قال فضربت له القبة بنمرة نعم فدل لاباس على استدلال محرم. ثم ذكر ايضا حديث ام الحسين الاحمشية وهو حديث صحيح في مسلم قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة ابن زيد وبلالا يقود احدهما بخطام راحلته بواحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر والاخر وافعا ثوبه يستره من الحو حتى رمى جمرة العقبة. نعم وهذا كان يعني في يوم النحر في الصباح قبل ان يتحلل عليه الصلاة والسلام قال باب تاني نحرم ثيابه في الاحرام. ورخصتي في لبسي الممشق من الثياب. نعم يلبس يعني ما شاء من ملابس ما عدا الاشياء الخمسة يعني اللي زار سواء كان ممشقا او غير ممشق لا بأس به اذا كان ازارا وغداء ثم جوة من طريق ابن جبير جعلنا بالزبير عن جابر قال كنا نلبس من الثياب اذا هللنا ما لم نهل فيه اي ما لم يكن فيه طيب كما سوف يأتي ونلبس الموشق انما هو طين ثم قال في رواية محمد بن بكر كنا نلبس اذا اهللنا ما لم يمسه طيب هذا اللفظ الاوظح نعم. ولا زعفران ونلبس من مشرق انما هو طين. نعم. وهذا الاسناد هذا الخبر لا باسناده اسناده جيد. قال باب باحة تغطية محرمة وجهها من الرجال خبر مدمن احسبه غير مفسر. ثم روى المضيق هشام بن عقو عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته. انس بنت ابي بكر وهي خالة فاطمة هي جدة فاطمة اسماء جدة فاطمة بنت المنذر وابن الزبير قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك فوق الصواب ان فاطمة بنت المنذر هي تقول. تقول حججنا مع اسماء فكنا اذا حزنا الرجال خطت احدانا وجهها دان وجهها بثوبها او اسدلت خمارها على وجهها. نعم واتقدم لنا ان النقاب هو الممنوع فقط واما ما لم يكن نقابا فلا بأس بلبسه. نعم. ويجب على المرأة ان تستر وجهها اذا كان هناك رجال شواكات محرمة او غير محرمة. وقول المصنف رحمه الله او تصدق وجهها بيدها او بكمها او ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها هذا فيه نظر كان يقصد انه لا ينبث الثوب بالوجه لا هذا فيه نظر والصواب ان المرأة لا يجب عليها ذلك وانما الممنوح ولبس النقاب هذا هو المملوك ثم قوم يزيد بن ابي زياد قال وفي القلب منه يعني يزدنا بزياد الهاشمي لا يحتج به فيه ضعف كان من اهل الفضل نعم ولكن فيه ضعف عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا مر بنا واكبوا سدلنا. الثوب على وجهنا. هذا لا يصح ولكن ثبت عن عائشة كانت تفتي بهذا. ان عائشة ثبت انها كانت تفتي بهذا كما رواه الامام احمد في مسائله نعم وهذا لعله يذكر في تخريج الحديث. نعم يقال انه ثبت عن عائشة في مساء الامام احمد ولعل في مسائل ابن هانئ ان ساق الاسناد اللي عاشه اسناده صحيح. قال باب استحباب مكة نهارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبيتوتة قرب مكة اذا انتهى المرء بالليل اذا الى ذي طوى دون دخوله مكة نهارا لا ليلا. طبعا ما تقدم يعني في فتوى عائشة وفي ما قالته فاطمة بنت المنذر فيه ان المرأة يجب عليها ان تحتجب. يجب عليها ان تحتجب من او نعم او رجال الاجانب نعم واما يعني من اباح جواز كشف الوجه فهذا قول فيه نبعض هذا القول فيه نظر والادلة على خلافه قال الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وظاء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم التنصيص على العلة يدل على ان هذا ليس خاصا بمن بزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا كان زوجاته لله مأمورات بهذا والصحابة ايضا وان هذا اطهر لقلوبهم فكيف بمن اتى بعده؟ بعد هذا لا يمكن فكيف بمن اتى بعده؟ ثم اين يقولون بجواز الكشف كشف الوجه يجيبون على المرأة ستر القدم. وايهم ايهما يعني اكثر فتنة القدم ولا الوجه؟ لا شك الوجه. واذا كان الله عز وجل يقول فلا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كان المرأة ولا يضربن عفوا بارجلهن. فاذا كانت المرأة منهية ان تضرب برجلها. لان لا تعلم الزينة المخفية في الخلخال. فكيف بالوجه؟ فكيف؟ بالوجه. نعم واما من استدل بحديث ابن عباس في الخثعمية كانت امرأة وضيئة اللي جاءت تسأل ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على رواحنا فحجوا عنه فاخذ الفضل ينظر اليها وهي تنظر اليه فالدعوة عليه الصلاة والسلام وجه الفضل. يعني هذا ما في ولا رواية واحدة انها كانت كاشفة فيبقى ان هذا النص محتمل بينما عندنا نص القرآن النصوص كما تقدم في النصوص السابقة صريحة فهل يقدم النصر المحتمل على النص الصبيح؟ ما يقدم نفوس صبيحة واضحة اذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فاذا كان زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجات الى التطهير. فاكيد بكيف اه نعم والصحابة فكيف بمن اتى من بعده واذا كان المرأة منهية تضرب برجلها ولذا قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجكم وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فهنا فرق بين زوجاته عليه الصلاة والسلام وبين نساء المؤمنين ولا عم ربنا عز وجل؟ عم لم يخصص نعم فدل على ان هذا الامر هو للجميع وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين قرونا متطاولة الى ان جاء هذا العصر. فبدأ اعوذ بالله من مسألة الكشف. نعم. والا استمر بتغطية آآ بالنسبة للنساء يغطين وجوه وجوههن. استمروا على هذا قروب متطاولة فمن عهده عليه الصلاة والسلام الى زمنا هذا. واذا كان شر صفوف النساء ما هو؟ اول ما قلنا خشية الفتنة واذا كان في سنن ابي داوود اراد عليه الصلاة والسلام وفي رواية عمر جاء جاء نعم جعلوا بابا خاصا لمن نعم حتى يبدأ عد الرجل عن المرأة حتى يبتعد او عن النساء فاذا كانت كاشفة وكذا هذا لا شك يؤدي الى يعني الى ان الانسان ينظر الى المرأة وهي تنظر اليه ويعني يحصل ما لا يحمد عقباه. فالنصوص يعني واضحة وفي حديث ام سلمة وقال بعيسى الترمذي حسن صحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام هجرة المؤمن الى انصار في ساقيه قالت ام سلمة والنساء اكلتم ايش يقعد؟ قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال تؤخيه دراعا. فاذا كانت وكيديروها على نصف الساق راح يسحب ماذا؟ يسحب في الارض راح يتغطى القدم كله السحب مع القدم ولذا جاء برخصة ان المرأة اذا مرت بطريق فيها نجاسة ثم موت بطريق طيبة فان هذا يطهر ماذا؟ يروح يطهر هذي رخصة للنساء. نعم يعني اقام عليه الصلاة والسلام ام سلمة على قولها اذا تنكشف الاقدام. ولذا سئلت ام سلمة كما في قالت هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت اذا كان سابغا يغطي قدميها اذا كان يغطي قدميها. فاذا كان تغطية القدمين واجبة لا شك الوجه هذا جاء في رواية عند ابي يعلى ولا تصح. هي ظاهرها رجالها ثقات ولكنها شاذة. وقيل انها اما يا شيخ. لا لا لا هي امرأة من خثعم وكانت امرأة جميلة ولا نحتاج الى تأويلات. طبعا ليس في رواية انها كانت كاشفة. هم اخذوا من من رواية شعيب ابي حمزة عن امرأة وضيئة وقالوا الوضع دليل انها كانت كاشفة لا يلزم من ذلك بالمعنى قد تحصل مقصود ان امرأة جاءت من خزعم وجاءت تسأل الفتنة يكون بقوام المضى. يكون بقوام المرأة. وقد اخذت الوضاعة يعني رأى يديها او شيء. نعم فالمهم هذه اشياء يعني استدلوا باشياء محتملة. الطرف العين يا شيخ او العين تبين جمال عيني. نعم. ايضا الجسم. نعم. جاء في جاء في حديث جابه قال مو سبعة وخدين. قالوا ايضا هذه المرأة كاشفة سوف الخدين هذه امرأة كبيرة. هذه امرأة كبيرة اي نعم الصفعة عبارة عن شحوب يكون في الوجه وفي الغالب غالبا هذه دموعها كبيرة. فانت اثبت عندها امرأة شابة من استدل يثبت انها امرأة شاب فهذه كلها استدلوا بمحتملات تركوا النصوص الواضحة ولذا يعني حذر الامام احمد يعني قال اغلب خطأ الناس في النصوص المجملة. الاشياء المحتملة هي اللي يعني تجعل قد يقع في الخطأ فينبغي للانسان ان يأخذ بنص واظح بنص واضح بين. نعم. قال باب استحباب دخول مكة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبيتوتة قرب مكة اذا انتهى المرء بالليل الا ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا ليلى فذكر حديث ابن عمر انه بات بذي طوى حتى اصبح فدخل مكة ويرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا يعني الان يعني الان قد تكون هذه منتفية قد تكون لان خاصة يعني مثلا ذو الحليفة انما يعني ساعة بين بين الميقات وبين دخوله ماذا؟ مكة. مكة. يعني قد يكون ساعة بينما كان عليه الصلاة والسلام جلس نحو سبعة ايام ثم بات اليوم الثامن ثم دخل فيحتاج الى الاغتسال وكذا طبعا لكن استحباب دخول مكة نهارا هذا هو الذي ثبت في السنة. قال باب يعني اذا جاء الانسان مثلا للميقات بالليل واحرام وبات بزيطوة والزيتون الان ما هو؟ ها؟ جرول ما بعد الجرول وبعد؟ الزاحم زيطو والزاحم نعم يعني اذا جاء بالليل وبات حتى يدخل مكة نهارا هذا هذا اللي نعم جاءت به السنة هذا حق. لكن لو احرم صباحا وساعة يعني قد يقال ان العلة هنا منتفية الله اعلم. قال باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث ابن عمر نعمان النبي صلى الله عليه وسلم كاد يدخل من السنية العليا ويخرج من السنية السفلى وهو حديث صحيح وان كان هذا الخبر فيه يحيى بن سليم الطائفي وفيه تفصيل ولكنه قد توضع. قال باب استحباب الاغتسال لدخول مكة اذ النبي صلى الله عليه المسال المختصر عند ارادته دخول مكة. يعني اذا كما تقدم انسان احرم من السيل وساعة ودخل مكة. كأنه اغتسل لحقوا عم بولي اي شي ولدخول مكة كانه اتصل لحقه اما دخول مكة اذا كان بس مزود ساعة. نعم قال باب استحباب الاغتسال لدخول مكة نعم. ثم ذكر ايضا حديث عبد الله ابن عمر وهو حديث صحيح كما تقدم وهنا خطأ في الظبط قال دخل مكة من اعلى مكة من كدى وخرج من كدى لا لا هذا خطأ في الظبط نعم نعم هذا عندنا في بعض الطبعات الضبط هكذا خطأ هذا. اي نعم. قال باب قطعي طبعا ثم واحد حديث ابن عمر في ذلك قال باب قطع التلبية في الحج. اي نعم. نعم نعم ثم خل نكمل يا قال باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم. الى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر او ذكر عن ابن عن عبيد ابن جبيج قال حججت مع عبد الله بن عمر بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة فقلت له يا ابا عبدالرحمن لقد رأيت منك اربع خصال فذكر الحديث وقال رأيتك اذا اهللتها فدخلت العروش العروش يعني بيوت مكة. قطعت التلبية. قال صدقت يا ابن جريج. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل قطعت تلبية فلا تزال تلبيتي حتى اموت. وفي رواية ان عندما دخل ادنى الحرم ورأى بيوت مكة او عروش مكة فاذا دخلت الحرم تقطع التلبية. هناك قولان في قطع التلبية القول الاول هو هذا انك اذا دخلت ادنى الحرم تقطع التلبية. والقول الثاني اذا افتتحت الطواف قبل ان تفتح ست طواف تقطع التلبية والثاني رواه ابو داوود والاول رواه البخاري. الذي رواه ابو داوود ابو داوود الصواب انه موقوف على ابن عباس وليس بموفوع وحديث ابن عمر موفوع فهو المقدم والان راح يسوقه قال كنت ارى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. اذا افتتح الطواف. اول ما يبتدأ الطواف فلعمرته لخبر ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية عن العروة اذا استلم الحجر. وهذا لا يصح مرفوعا وانما موقوف كما رواه ابن مالك ابن ابي سليمان عن اطعن ابن عباس قال ابو بكر فلما تدبرت خبر عبيدة بن جريج كان فيه ما دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يقطع التلبية عند دخول عوش مكة وخبر عبيد ابن جريج اثبتوا اسنادا من خبر عطاء لان ابن ابي ليلة ابن ابي ليلى ليس بالحافظ وان كان فقيها عالما فعمل المحرم كان بحج او عمرة او بهما جميعا قطع الطلبية عند دخول عروش مكة. عندما يدخل ادنى الحرم. عروش مكة بيوتها هذا هو الصحيح ثم قوم جاي عن عطاء كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة هذا اذا كان ماذا قارنا اذا كان قارنا نعم واما اذا كان متمتعا فانه خلاص يقطعها حتى يتحلل ثم اذا حرم بالحج راجعها نعم ثم روى عن طريق القاسم بن محمد قال رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية لدخل الحرم ويعاوده اذا طاف بالبيت. واذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة يعني كأن الاسناد الاول اقرب والله اعلم كيف النال والخبرين ابو عبدالرحمن طبعا في رواية عبدالله بن العلاء بن جبر عن القاسم رأيت عبد الله بن عمر يقطع التربية داخل الحرم ويعابدها الى طاف. بينما في خبر الاوزاعي عن عطاء بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة قال باب استحباب تجديد الوضوء عند ارادة المرء عند ارادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة. ثم والله مضيقه بالاسود قال رجل من اهل العراق سلي عروة عن رجل يهل بالحج فسألته فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة انه اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت وهذا خبر صحيح نعم. وقد يعني اختلف اهل العلم هل الوضوء شرط او واجب او ليس هذا ولا ذاك نعم. ولا شك مذهب الجمهور يعني يشترطون ذلك يشترطون الطواف الطهارة عفوا للطواف. ويعني هو يعني على الاقل الاحوط ان لم يكن هو الارجح باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة. نعم قال اخبرنا ابو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاثة اطواف زعم ان ابن عباس اخبره ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم في عقد عند ارادة الطواف بالبيت بلبس الثياب والدليل على ان لبس الثياب زينة للابسين ولستر العورة ولسان العوضة ثم ذكر طريق مسلم البطين عن سعيد بن دبي وعن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة يقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله. هذا كان في الجاهلية ويتعجب الانسان يعني كيف وصل بهم الامر الى هذه الدرجة من الحماقة والسفاهة. بحيث ان المرأة تطوف وهي عاوية وتقول هزا الكلام يبدو بعضه او كله يعني فرجها. نعم. فنحن الله عز وجل على نعمة الاسلام. نعم. فهذا كان في الجاهلية وهذا من الاثار التي كانت تفعلها قريش بمن يأتي من خارج الحرم. نعم. هم الحمس يزعمون انفسهم هم الحمس. نعم قال فنزلت يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. فاخذ عند كل مسجد هذا امر واجب والمقصود بالزينة هو ستر ستر العورة واللباس زينة كما ذكر المصنف وهذا الحديث حديث صحيح. نعم ثم قوم بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول يوم النحو يوم الحج الاكبر. نعم يوم النحو هو يوم الاكبر. قال ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجة التي امر امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يعني في السنة التاسعة. في رهط يؤذنون او يؤذنون الناس. يؤذنون الناس او يؤذنون الناس يوم النحو الا يحج بعد اليوم مشرك. ولا يطوف بالبيت عميان قال ابن شهاب وكان حميدة كل يوم يوم النحر يوم الحج الاكبر. ثم قال باب كراهية رفع لدي ان رؤية البيت وهذا الحديث الذي ساقه حديث لا يصح. فيه ابن ابي ليلة كان هذا هو سؤال الشيخ حسن فهذا الحديث لا يصح والحكم ايضا في سماعه من مقسم فيه نظر سمع منه اربعة احاديث نعم فهذا الخبر لا يصح ولا يشرع رفع اليدين عند استقبال البيت ثم ذكر ايضا خبر لا يصح اخر طريق المهاجر المكي وهو لا يعرف. سئل جابر عن الرجل والبيت يرفع يديه قال ما اظن احدا يفعل هذا الا اليهود. فكلا الخبرين لا يصحان. قال باب ذكر الخبر المفسر للفضة المجملة التي ذكرتها والدليل ان جابر بن عبدالله ان المراد بقوله لم نكن نفعل هذا الى ثم ذكر الخبر ان يتقدم لا يصح. قال باب الدعاء عند دخول المسجد. ثم ذكر حديث الضحاك من عثمان عن عن ابي هريرة اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي ابواب رحمته واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اجرني من الشيطان الرجيم هذا الخبر لا يصح والصواب انه معلول. اسلوبنا كيفك ابو عبد الرحمن؟ هو الذي ثبت في السنة اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج اللهم اني اسألك من فضلك هذا في مسلم نعم ثم ذكر خبرا اخر في الاطباع من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي طفيل عن عبد الله بن عباس فيه الطبع عليه الصلاة والسلام فمن السنة الاتباع نعم ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب قال فيما عظم الان والكشف عن المناكب وقد ابطى الله الاسلام ونفى الكفر واهله وقد ابطأ الله الاسلام ونفى الكفر واهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله عليه الصلاة هو السلام. نعم. وهذا الخبر في الصحيح. ثم قال باب استلام الحجر الاسود عند ابتداء الطواف. لا يبدأ الانسان الا من هاد الحاجة الاسود طبعا. ثم ذكر حديث جابر قال لا ننوي الا الحج حتى اتينا الكعبة فاستلم عليه الصلاة والسلام من حجر الاسود ثم رمل ثلاثا ومشى اربعا. ثم ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسكن مكة يستلم الركن الاسود اول ما يطوف حين يقدم تكب ثلاث اطواف من السبعين. فظمل في طواف القدوم. الطواف الاول سواء كان طواف القدوم او طواف العمرة. او يكون في ذلك؟ نعم. قال باب تقبيل الحجر الاسود اذا امكن تقبيلهم من غير المسلم نعم ثم ذكر حديث عمر اما والله لقد علمت انك حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل نعم ثم ذكر محمد ابن عون عن نافع ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر ثم استلمه هو وضع شفتيه عليه يبكي طويلا هذا حديث باطل. ثم ذكر ايضا من طريق ابن اسحاق عن ابي جعفر عن قال دخلنا مكة وارتفاع الضحى فاتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فاناخ واحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء. ايضا هذا لا يصح. نعم وحديث ابي جعفر عن جابر في صحيح مسلم وايضا اصله في البخاري حديث جابر بعضه وجاء من طرق وليس فيه هذه اللفظة البكاء. قال باب السجود على الحجر الاسود الاسود اذا وجد الطائف السبيل الى ذلك من غير داء مسلم. ثم قال ان محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسدد وسجد عليه. قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس رأيت عمر وقال عمر رأيت رسول الله هذا العقرب انه شاذ لا يصح. وانما الذي صح هو الاستلام والتقبيل. قال باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد اذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه اذا لم يمكن تقبيل الحجر تستلمه بيدك وتقبل ماذا؟ بيدك. يدك. والا بمحجن يعني اذا سلمت بالمحجم بالعصا تقبل العصا. قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الله يفعله وهذا صحيح. هذا باب التكبير عند استلام بالحجر واستقباله في افتتاح الطواف وذكر حديث ابن عمر في التلبية قال حتى اذا انتهينا البيت استقبل الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمز ثلاثة اشواط. نعم. فالسنة تستقبل الحجر وتكبر ثم تشفع بالطواف وحديث ابن عمر صحيح تقدم في الصحيحين ثم ذكره جمل في الاشواط الثلاثة والمشي في الاربعة حديث جابر وهو صحيح ثم قال باب جمل بالبيت من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وذكروا حديث جابر وهو ايضا صحيح قال باب ذكر العلة التي ومل لها النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا حديث ابن عباس قال قل قال ابو الطفيل ابن عباس وما ثلاثة اشواط بالبيت واربعة مشيا ان قومك يزعمون انها سنة قال صدقوا وكذبوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما سمع به اهل مكة قالوا انظروا الى اصحاب محمد لا يخبرون ان يطوفوا بالبيت من الهزال. فقال ما يكرهون. فهذا هو سبب عظم والانطباع ثم بعد ذلك يعني بقي هذا الى قيام ساعة حبيبي نعم والحديث صحيح ثم ذكر ايضا الحديث من طريق ايوب عن سعيد بن جبير نعم ثم قال الدعاء بين ركن اليماني والحجر الاسود. ثم ذكر خبر يحيى بن عبيد عن ابيه. عن عبدالله بن صائب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين بخم بني جمح والركن الاسود. نعم ركن بني جمح يعني الركن اليماني والركن الاسود الحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث لا بأس باسناده. وان كان عبيد مولى السائب ليس بالمشهور. ولكن رواه ابو داوود وسكت عليه وصححه ابن حبان ابن خزيمة وابن حبان قال باب التكبير نعم هذا فقط الذي يثبت مع التكبير الله اكبر وربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم واذا دعا الانسان او قرأ القرآن او سبح وهلل او ذكر الله فكل هذا يعني لا بأس بذلك. قال باب التكبير كلما انتهى الى الحجر نعم ثم ذكر حديث عقبة ابن عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو على البعير. كلما اتى على بقني اشار اليه بشيء في يده وكبر. نعم ثم قال طبعا بعض اهل العلم قال انما هذا يقول لان الرسول عليه الصلاة والسلام غشاه الناس واراد ان يعني ايضا ان يروه حتى يقتدوا به. وان الذي ليس يعني لم يحصل له ذلك لا يفعل هذا لكن والله اعلم ماذا فيه نظرا لو حتى طاف الانسان وهو راكب لا بأس بذلك. طبعا ام سلمة قالت اني شاكية قال توفي وانت راكبة قال باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبعين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت مسح او قال او قال استلم الحجر والركن في كل طواف. طبعا هذا لا يعني فيه نظر طبعا طريق عبدالعزيز بن ابي رواد وهو فيه له له بعض الاوهام فهذا الخبر في صحته نظر. نعم. لكن سوف يأتي استلام الركنين قال باب الاشارة الى ركن عند الانتهاء اليه لم يكن استلامه اذا تم اذا امكن انك تقبله فبها والا استلمه والا فاشر اليه. واذا كان معك عصا استلمه بالعصا. نعم قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت انا بعيد فكلما تعلوه اشار اليه. هو حديث ابن عباس تقدم في الصحيحين قال باب استلام ركنين لذين يليان الحجر ركن الركن الاسود او الركن الاسود والذي يليه وهما ركنان اليمانيان نعم ثم ذكر حديث بن عمر وهو حديث صحيح العلة التي نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام ركني اللذين يا ليان يليان الحجر لها لانهما لم يبنيا لانهما ليسا من قواعد ابراهيم. عليه السلام نعم ثم ذكر حديث عائشة وهو في الصحيحين. نعم ثم ذكر قال باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله ثم روى من طريق اسرائيل عن عبدالله بن مسلم بن هجمز. وعبدالله بن مسلم لا يحتج به. واسرائيل عندنا اسرائيل اسرائيل اسرائيل بن اسرائيل بن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة جليل واسرائيل بن موسى وهو ثقة. واسرائيل بن موسى اكبر سنا. ليس هناك في الكتب الستة سواهما نعم عن مجاهد عن ابن عباس طبعا هذا سهيل ابن يونس ابن ابي سعد قال ان الرسول عليه قبل الركن اليماني ووضع خده عليه. وهذا لا يصح من اجل عبد الله بن مسلم بن حمص. لا يحتج به قال الدعاء بين ركنين ثم ذكرهم ضيف سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد عن اطابنا السائب قال حدثه سعيد بن جبير كان يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير هذا لا يصح. قال باب استلام ركنين لا يصح لان سعيد بن زيد وهو عن اعطاه بعد اختلاط قال باب فضل استلام ركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما. ثم ذكرهم طريق هشيم عن عطاء عن عبدالله بن عبيد بن عمير انه سمع اباه يقول لابن عمر ما لي لا ارى ما لي لا اراك تستلم الا هذين الركنين الحجر الاسود واليماني والركن اليماني. فقال ابن عمر افعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسحهما يحط الخطايا. وهذا لا بأس باسناده. وان كان هشيم قد روى عن عطاء بعد اختلاطه ولكن قد رواه او غيره ممن سمع من اعطاه قبل الاختلاط. ثم قال باب صفة الركن والمقام والبيان انهما يا قتاتان من مواقيت الجنة ثم قوم بن سويد وهو لا يحتج به عن يونس عن الزهي عن مسافع الحجبي عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يا قتتان من يواقيت الجنة. طمس الله نورهما ولولا ذلك لاضاءت ما بين المشرق والمغرب هذا لا يصح والصواب انه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصواب ثم ذكروا من طريق ايضا وجاء ابو يحيى وقد جاء ابو يحيى لا يحتج به وهذا الخبر الصواب انه موقوف ثم روى من طريق عطاء بن السابعة سعيد بن جبير وعن ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الاسود من الجنة اشد من الثلج فسودته خطايا بني ادم وهذا لا يصح وثبت عن انس قال ان الحجر الاسود من الجنة ثم قوم الطريقة بالجنيد وهو لا يحتج به عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود ياقوتة بيضاء من مواقيت الجنة وانما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل احد يشهد لمن استلمه وقبله من اهل الدنيا سم ايضا روى ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما. ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق وهذا ايضا لم يثبت. هذا ايضا لم يثبت. الثابت في الحجر انه من الجنة. ثبت هذا عن انس انه من الجنة ويقولون ان بعض الكفرة اخذ قطعة يسيرة منه وحللها فلم يجد ان هناك شيء في الدنيا يشبهها. نعم تتقوى هذه الطرق يا شيخ والله كلها لا تخلو كلها يعني لا تخلو من كلام هذا فيه فضيل بن سليمان يعني له اوهام اربعة وثلاثين تقدم انه لا يصلح في ابو الجديد. وعبدالله بن عثمان بن ختيم له بعض الاوهام الثابت ان الذي ثبت يعني يطمئن القلب اليه عن انس قال انه نزل من الجنة. قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الاسود لا غيره ثم ذكر ان لهذا الحجر لسان وشفتين يشهد لمن استلم يوم القيامة بحق. ويعني هذا والله اعلم فيه النظر والله نفسي لا تطمئن يعني لثبوت هذا الخبر يعني يحتاج الامر الى تحويض اكثر يحتاج الامر الى تحويل اكثر ثم ايضا روى المضيق عبدالله بن المؤمل وهو لا يحتج به قال سمعت عطاء يحدث عن عبدالله بن عمرو ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي الركن يوم القيامة اعظم من ابي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. وهذا لا يصح ثم ذكر حديث عائشة انما جعل رمي الجمار الطواف بالبيت لاقامة ذكر الله ليس لغيره. هذا الصواب انه موقوف. الصواب انه موقوف. ثم قال باب رخصتي في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه. ثم ذكر الحديث ان الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير طبعا والصواب في هذا الخبر والله اعلم انه موقوف. موقوف على نعم ابن عباس. قال باب من وراء الحجر عفوا من وراء الحجر من وراء الحجر لا شك لا يجوز للانسان ان يطوف ما بين الحجر وما بين ماذا؟ الكعبة. جدار الكعبة. لان الحجر من ماذا؟ من الكعبة. الحجر اغلبه من الكعبة. الحجر اغلبه ليس كله اعلمه من الكعبة. فاذا الطائف ما بين الحجر وما بين جدار الكعبة ما طاف نعم ما طاف في البيت فلا بد ان يطوف من وراء الحجر نعم ثم ذكر من طريق هشام بن حجر عن طاووس عن ابن عباس قال الحجر الحجر من البيت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراءه وقال الله وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم وهذا لا بأس به ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق