﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:38.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ عبد المنعم المرتب للدرس المنسق يقول ننتظر دقيقتين بعد ما نفتح البث اه بعض الناس يقول نريد ان نشري الرابط ونريد ان يكون البدء اذا نشرناه. فننتظر دقيقتين حتى

2
00:00:38.450 --> 00:02:33.950
اللي ما نريد نشر الرابط ان ينشره   سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله

3
00:02:33.950 --> 00:02:53.950
وتعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان فمسح

4
00:02:53.950 --> 00:03:13.950
عن حذيفة بن اليمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب المسح على الخفين وذكر المؤلف رحمه الله في حديثين فقط وذلك ان اكثر حادث الخفين ليس على شرطه لان شرط

5
00:03:13.950 --> 00:03:33.950
مؤلفا يكون الحديث في الصحيحين وحدث مسح الخفين كثيرة وحتى قال الامام احمد رحمه الله فيها اربع فيها اربعون حديث ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين. وفيها مسائل ان شاء الله تعالى نتكلم عنها لكن اتكلم اولا عن الحديث. اين

6
00:03:33.950 --> 00:03:53.950
ثم نذكر مسائل واحدة واحدة. قوله رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ في سفر. لست في سفر هذي اللفظة مدخلة بل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وقل فاهويت لانزع خفيه اهويت

7
00:03:53.950 --> 00:04:13.950
انحنيت مادا يدي لاخلع خفيه. والخف هو ما يلبس على القدم مثل الشراب لكنه مصنوع من جلد فقال دعهما يعني اتركهما لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا تعليل من النبي صلى الله عليه

8
00:04:13.950 --> 00:04:43.950
وسلم لامره بل لنهيهما يعني امر يديه المبلولتين بالماء على الخفين بدل الغسل في هذا الحديث فوائد منها فضيلة المغيرة رضي الله عنه آآ وهو المغيرة بن شعبة وفضيلة خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد جواز المسح على الخفين كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى ومنه

9
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
ان من شروط المسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. لقوله فان ادخلتهما طاهرتين. وقل فمسح عليهما آآ فيه ان طهارة الخفين اذا كان عند الوضوء المسح وليس الغسل. وظاهر الحديث انه مسح

10
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
معا يعني مسح الثنتين معا. فهذا احتمال واحتمال بالمسحة اليمنى ثم اليسرى واطلق المغيرة. وقد مضى معنا حيث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. يعني البدأت باليمين في طهوره. كما مضى نعم

11
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيهم مختصر حذيفة بن يمان العبسي آآ اسلم هو وابوه رضي الله عنهما

12
00:05:43.950 --> 00:06:03.950
وشهد ابوه مع المسلمين غزوة احد وقتلوه خطأ. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يديه يعني فعديته فتصدق به بها رضي الله عنه على المسلمين. تصدق بدية ابيه. وكان صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت مع

13
00:06:03.950 --> 00:06:23.950
النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ طيب عندك في سفر في الاولى في حديث نعم. في سفر كذلك. بدون. طيب انا وهمت الاول حديث المغيرة في سفر صحيح. وانا وهمت

14
00:06:23.950 --> 00:06:43.950
اللي في سفر عندي هذا الذي ليس في سفر حقيقة حذيفة المغيرة في سفر واما حديث حذيفة في المدينة قال فبال وتوضأ ومسح الخفيه. يعني بال وتوضأ بعد ان استنجى. بعد ان استنجى او استجبر صلى الله عليه وسلم كما هو معروف

15
00:06:43.950 --> 00:07:03.950
من حالة عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه. طب هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبهم ويصيب البشر فيحتاج الى اكل والى شرب ويحتاج الى بول والى نوم والى غيره. ومنها مشروعة

16
00:07:03.950 --> 00:07:23.950
الخفين كما مضى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب والان نتكلم عن مسائل في مسح الخفين والمسألة الاولى ما المراد بالخفين؟ ما المراد بالخفين؟ والجواب انهما لباس الرجل المصنوع من الجلد

17
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
المصنوع من الجلد والان قليل عند الناس. وان كان يوجد ولا سيما في البلاد الباردة مثل شمال افغانستان وباكستان في اوروبا وجود لكن عندنا في في نجد وعموم الخليج قليل جدا واستبدل الان بالشراب. المسألة الثانية

18
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
هل الشراب المصنوع من الصوف او من القطن او من النايلون؟ هل هو يأخذ نفس الحكم؟ الجواب طب نعم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين وكذلك ثبت ذلك ان جمع من الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فكلامنا الان

19
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
سواء قلت الخفين او الجوارب او الشراب المعنى واحد. الحكم واحد لا فرق. المشهد الثاني الثالثة ما الدليل على جواز المسح على الخفين او الشراب والجوارب. نقول اما من القرآن فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

20
00:08:23.950 --> 00:08:43.950
الى الكعبين على قراءة الجر وهي قراءة سبعية صحيحة. قراءة ثابتة في القرآن. وان كانت القراءة المعروفة عندنا الان هي وارجلكم عطفا على الوجه. ان فاغسلوا وجوهكم ثم عطف اليدين ايضا. ثم ادخل

21
00:08:43.950 --> 00:09:03.950
الرأس الممسوح ثم عطف الرجلين على الوجه. طيب هذا القراءة المعروفة عندنا لكن فيه قراءة صحيحة وارجلكم اذا فهذا دليلها من القرآن. وما من السنة فقد مضى معنى قول الامام احمد رحمه الله ان فيها اربعين حديثا

22
00:09:03.950 --> 00:09:23.950
وقال بعض العلماء قال سبعين حديثا في المسح على الخفين لا ليس في نفس شيء من فالحمد لله ثابت بل ان عد العلماء احاديث المسح على الخفين من المتواترة. وانشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب

23
00:09:23.950 --> 00:09:53.950
ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ. هذا بيتان بالاحاديث المتواترة في بعض المسائل العلمية. المسألة الرابعة ما شروط جواز المسح على الخفين؟ الجواب اربعة الاول ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. يعني يعني بعد ان يتوظأ ان كان محدث الحادث الاصغر او بعد

24
00:09:53.950 --> 00:10:23.950
يغتسل ان كان اكبر. الثالث ان يكون الخفان او الشراب والجوار بحكم واحد طاهر فليكون نجسين وايضا لا يكونان مصنوعين من الجلود المحرمة كجلود الثعابين او ما اشبه ذلك هذا ما يجوز. المتنجس ببول او غائط او دم. كل هذا ما يجوز فهو نجس. الثالث ان يكون

25
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
في الحادث الاصغر اما الحدث الاكبر الجنابة او المرأة اذا اغتسلت من من الحيض او النفاس يجب ان تخلع ويجب ان يخلع الشراب اذا يكون في الحديث الاوسط الشرط الثالث الشرط الرابع ان يكون في الوقت ان يكون في الوقت وهو يوم وليلة

26
00:10:43.950 --> 00:11:13.950
للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. اذا هذي اربعة شروط. المسألة الخامسة هل يجوز المسح على الشراب الشفاف؟ وهل يجوز المسح على الشراب الذي فيه خروق؟ ثقوب؟ الجواب في خلاف والصواب انه يجوز. الصوب انه يجوز ما دام ان اسمه جورب ان اسمه جورب او خف او شراب نقول

27
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
مادام الخوف باقي عليه فانه يمسح عليه. طيب وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المسألة السادسة هل يجوز الكنادر؟ الجواب اما اذا كانت طويلة ساترة للكعبين فهذا لا اشكال فيها لانها

28
00:11:33.950 --> 00:11:53.950
الشراب بل ربما تكون اولى لانها تشبه وهذا يلبسها العسكريين ثم البسطار وفي بعض يعني الكنادر الموجودة الان في السوق ويلبسها الناس طويلة تصل الى ربع الساق او ربما فوق ذلك. المهم انها تغطي الكعبين فهذا لا اشكال

29
00:11:53.950 --> 00:12:13.950
في جوازها واما اذا كانت دون الكعبين فنقول لا تلبسها. لا تلبسها والا لبستها اعني لا تلبسها للمسح. والا لبستها فاذا جيت المسح تخلع الكنادر ثم تمسح الشراب وتلبسها مرة ثانية. المسألة

30
00:12:13.950 --> 00:12:33.950
ما مدة المسح المقيم والمسافر؟ رأى معنى انه يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر المسألة الثامنة متى نحسب المدة؟ متى نحسب اليوم؟ او والليلة يعني او الثلاث ايام متى نحسبها؟ الجواب

31
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
نحسبها من اول مسح بعد الحدث. واضرب لكم مثالا لو ان رجلا واحفظ المثال هذا نكرر عليه لو ان رجلا توظأ اليوم الساعة الخامسة الفجر. ثم لبس الشراب. ثم احدث الساعة العاشرة

32
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
وما مسح قد صلى الضحى والحمد لله. حتى جت الساعة اثنعش فتوظأ للظهر ومسح. اذا لبس الساعة كم؟ خمس. واحدة الساعة كم؟ عشر. وتوضأ ومسح متى؟ الساعة الثانية عشرة. متى يمسح؟ متى

33
00:13:13.950 --> 00:13:33.950
يحسن مسح هل هم من الساعة الخامسة حين لبس او من الساعة العاشرة حين احدث او من الساعة الثانية عشر اشرحينا مسح الجواب من الساعة الثانية عشرة. وقد علقت الادلة الحكم بالمسح. هذا الدليل

34
00:13:33.950 --> 00:13:53.950
ثم من جهة التعليل انه ما استفاد من لبس الخفين الا الان. ما استفاد من لبس شرابه الا الان فيحسب من بداية الاستفادة منها اذا عندنا دليل ان الادلة علقت الحكم بالمسح. وتعليل انه لم يستفد من من شرابه الا الان في الطهارة

35
00:13:53.950 --> 00:14:23.950
طيب المسألة التاسعة هل انتهاء مدة المسح تبطل الوضوء مثاله هذا الذي مسح اليوم الساعة الثانية عشرة. يمسح الساعات واحدة او ثنتين وثلاث حتى بكرة الساعة اثنعش لو ان الساعة الثانية عشرة الا خمس دقائق توظأ ومسح فما حكم وظوءه ومسحه؟ الجواب صحيح

36
00:14:23.950 --> 00:14:43.950
باقي خمس دقايق طيب في الساعة اثنا عشر دقيقة هل ينتقض وضوءه؟ هو مسح الساعة اثنعش الا خمس الجواب ما ينتقض. فيقال قال طيب والمدة يقول مدة مدة المسح يعني ما عاد يمسح الان لكن وضوءه الان

37
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
تم بدليل ولا ينتقض الا بدليل وليس من من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح. وعلى هذا اذا مساحة وما زال له خمس دقائق او اكثر واقل صح وضوءه وصح مسحه فاذا انتهت المدة يعني مدة اليوم والليلة

38
00:15:03.950 --> 00:15:32.350
وثالث المسافر نقول ما دمت على وضوءك السابق انت على وضوءك. لكن اذا نقضت الوضوء الان الان اخلع شرابك واتوضأ من جديد وضوءا كاملا طيب المسألة العاشرة هل خلع الشراب يبطل وضوء؟ خلع الشراب يبطل وضوء؟ الجواب ما يبطل وضوء. لكنه يوقف مدة المسح

39
00:15:32.350 --> 00:15:52.350
مثاله صاحبنا اللي اليوم توظأ الساعة اثنى عشر ومسح. لو انه بعد العصر احس بالحر. الساعة ربما شرب مثلا شاهيا او زنجبيل احس بالحر؟ قال والله حر. فخلع الشراب. خلع الشراب

40
00:15:52.350 --> 00:16:09.450
ثم بقي حتى المغرب. فقال الان المغرب جاء اصلي وانا ما اصلي؟ قلنا هل احدثت بعد فخلعت الشراب؟ قال لا انا على الوضوء والعصر. لكني خلعت شرابي. نقول اصلي المغرب

41
00:16:09.550 --> 00:16:29.550
لم ينتقض لانه لا دليل لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الممسوح خلافا للمذهب مذهب الحنابل يقول ينتقض وكذلك اذا انتهت المدة يقول يبطل وضوء ولكن الصواب النهي لا ينتقض اذا خلع الشراب ولا يبطل اذا انتهت المدة. لانه لا دليل على ذلك

42
00:16:29.550 --> 00:16:49.550
والاصل بقاء ما كان على على ما كان. لكن لو انه بعد المغرب رجع الشراب. وجا العشاء بيمسح يصح يقول لا لانك الان قد لبستهما على غير طهارة يعني على غير طهارة ماء طهارة وضوء

43
00:16:49.550 --> 00:17:19.550
انما دبست على طهارتك طارت المسح فلا. طيب المسألة التي بعدها يجوز لبس اكثر اكثر من شراب؟ هل يجوز لبس اكثر من شراب؟ الجواب نقول نعم لكن كيف نحسب المدة؟ يقول اولا لبس الشراب على الشراب له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يلسها

44
00:17:19.550 --> 00:17:39.550
يلبس الشراب الثاني قبل ان ينقض وضوءه الذي مسح عليه. عفوا قبل ان ينتقض وضوءه اللي غسل منه. مثاله صاحب يتوضأ الفجر اليوم الساعة خمس الساعة ست احس بالبرد وقال ابغى ازود الشراب قلنا ان تحدث

45
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
قال لا مسحت قال لا انا على وضوئي حق الفجر. توظيت ولبست وانا ابغى ازود شرابا. قلنا زود الان. وحكم الشرابين ذولا واحد لانك الى الان على وضوءك الاول طيب الحالة الثانية ان يلبس الشراب الثاني بعد نقض الوضوء

46
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
بعد نقض الوضوء فهنا لا يصح ان يمسح على الثاني. لا جا الظهر وبغى يمسح نقول اخلع الشراب العلوي لانك لبسته وانت على غير طهارة. واضح؟ اذا ما يصح المسح نهائيا. الحالة الثالثة ان يلبسه بعد

47
00:18:19.550 --> 00:18:39.550
بعد ان مسح ولا يزال على طهارته. مثاله صاحبنا الذي توظأ الذي مسح الظهر بعد الظهر زود الشراب. بعد ما مسح. نقول له انت على طهارة؟ قال نام على طهارة. قلنا الحمد لله. انت على طهارة لكنك

48
00:18:39.550 --> 00:19:09.550
الان تمسح على الشراب الثاني والمدة تحسبها من الشراب الاول. تحسبها للشراب ايش؟ الاول مثالية تضع به المقام. لو انه زود الشراب الثاني السعة ست المغرب. وهو على طهارة عقب مسح العصر مسح المغرب لبس الشراب الثاني. فنقول استمر امسح. يوم جا بكرة الساعة اثنعشر

49
00:19:09.550 --> 00:19:29.550
وخمس دقايق هل يمسح ولا لا؟ الجواب ما لان المدة انتهت مدة انتهت انها تحسب من الشراب الاول والشراب الاول ينتهي متى؟ الساعة اثنعش او ولا مسح. ولا نقول لا استمر للساعة

50
00:19:29.550 --> 00:19:49.550
نقول لا المدة تحسب من الشراب الاول. طيب. المسألة التي بعدها لو ما الحكم كم لو انه سافر سافر وقد لبس الشراب فهل نقول احسب مدة يوم يوم وليلة ام

51
00:19:49.550 --> 00:20:09.550
نقول يعني هل نقول احسب مدة مقيم ام مدة مسافر؟ نقول هذه لا تخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى الاولى ان ان يسافر قبل ان يحدثه قبل ان يتوضأ. قبل يحدث يتوضأ

52
00:20:09.550 --> 00:20:29.550
وانا نقول المثال الاول اللي قلنا لكم متى متى لبس الساعة كم؟ توضأ الساعة خمس الفجر ولبس. لو ان الساعة ست سافر الان لا احدث وما مسح ايظا. فنقول هنا لا اشكال تحسب مدة مسافر. الحال

53
00:20:29.550 --> 00:20:49.550
ان يسافر بعد ان احدث وقبل ان يسافر عفوا بعد ان احدث وقبل ان يمسح فهنا ايضا حتى على مذهب الحنابلة يحسب مدة مسافر. مثاله لو ان احدث الساعة عشر قلنا احدث عشر سبحان الله قلنا نبي

54
00:20:49.550 --> 00:21:09.550
خمس واحدث الساعة عشر سافر الساعة احدعش ما بعد مسح. هذا ايضا حتى عن مذهب الحنابلة يكمل مدة مسافر الحالة الثالثة ان يسافر بعد ان مسح فهنا على مذهب الحنابلة

55
00:21:09.550 --> 00:21:29.550
يكمل مدة مقيم. والقول الثاني يكمل مدة مسافر. وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو الراجح كيف؟ نقول لو ان الساعة اثنعشر مسح وصلي الظهر ثم عرض له شغل فسافر الساعة وحدة هنا قد مسح

56
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
المسح وهو مقيم فهنا خلاف والمذهب عند ابن حنابلة انه يكمل مدة مقيم والقول الثاني وقل شيخ ابن عثيمين رحمه الله والراجح ان يكون مدة مسافر. طيب المسألة الذي بعدها ما كيفية المسح

57
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
كيف امسح على الشراب؟ الجواب تبل يديك ثم تمسح اليمين ثم تمسح اليسار ولو مسحت الثنتين مع بعض فان ظاهر حديث المغيرة يدل على ذلك مر معنا انه قال فقال دعهما فان ادخلتما طاهرتان فمسح عليه

58
00:22:09.550 --> 00:22:29.550
فيحتمل ان نمسح على اثنتين مع بعض ويحتمل ان مسح اليمين ثم الشمال. طيب. المسألة هل هناك قدر معين لابد امسحه؟ يعني نص الرجل وثلاثة ارباعها كلها يعني البلا اللي هي على الشراب كم هو

59
00:22:29.550 --> 00:22:49.550
نقول عندنا قاعدة ان كل الممسوحات مبنية على التخفيف. على التخفيف. فليس هنا قدر معين يكفي اصابع على آآ على قدمه بدون تقيير. لكنه يمرها من اطراف الاصابع الى الى فوق الكعب. يعني الكعبان لابد يدخلان

60
00:22:49.550 --> 00:23:09.550
لابد خلال كما قلناها في في الوضوء. لكن الانسان لا يتنطع في مر واحدة من الاصابع بس واحدة يمرها كذا قل ما ما هو مشكلة نقول له الا مشكلة. المغيث قال فمسح عليهما. وما قال باصبعه باصبعين. ظاهر الحديث انه بجميع يده. وايضا

61
00:23:09.550 --> 00:23:29.550
لا نبالغ في نبلل ونبلل ونبلل نقول لا بد انه يتبلل الشراب انه يقول هذا غير بل ثم امرها كاملة على القدم يعني على الشراب من اطراف الاصابع الى الى ان تشرع في الساق. طيب المسألة التي بعدها

62
00:23:29.550 --> 00:23:49.550
لو انه نسي ولبس الشراب على غير طهارة ثم مسح وصلى. يتوضأ ومسح وصلى هل تصح صلاته؟ الجواب ما تصح. وعليه ان يخلع الشراب ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. لانه لما لبس

63
00:23:49.550 --> 00:24:15.850
ومع الغير طهارة لم يجلس عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم علل جواز المسح بانه لبسه مع لا على طهارة. واضح ولا لا؟ طيب المسألة التي بعدها كم عدد المساحات؟ يعني لو نقول لم نمسح كم عدد هالمرتين او ثلاث مثل وضوء الجواب؟ لا. كل الممزوحات تمسح واحدة

64
00:24:15.850 --> 00:24:45.850
الراس واحدة الشراب واحدة واحدة الجبيرة واحدة اي ممسوح هذا يمسح واحدة لانه كما تقدم المسح مبين على التخييف. طيب المسألة التي بعدها هل يشترط النية قبل لبس الشراب بمعنى يشترط اني انوي اني امسح عليهما قبل الباسهما؟ الجواب لا. يكفي انك تدخل الشراب يعني تلبس الشراب

65
00:24:45.850 --> 00:25:05.850
وانت على طهارة حتى لو قلت بلبسها وما ني بماسح. نقول يجوز ان تمسح. ليس هذا من الشروط ولا دليل عليه طيب المسألة التي بعدها ما حكم المسح على الامام امامة الرجل؟ نقول اذا كانت امامة المعروف

66
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
يعني مثل عام اخوانا السودانيين او الافغان او بعض الباكستانيين يعامل كبيرة هذي المعروفة يجوز مسح عليها بس على لا يشترط فيه ان تكمل على طهارة على الصحيح. وايضا ليس لها مدة. وتمسح اكوارها. يعني

67
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
جوانب وليس من فوق وانما تمسح الاكوار. طيب المسألة اللي بعدها هل يجوز المسح على المرأة على الجواب لا الا اذا كان خمارا محنكا. وهذا الان اظنه معدوم. وقد كانت نساء

68
00:25:45.850 --> 00:26:05.850
تلبس خمارا محنكا بحيث يعني فوق راسها وتحت الحنك قوي جدا بحيث يصعب فكه. وفكه عليها صعبة فكوا عليها صعب المشكلة فهذه تمسح واما غالب نساء اليوم يعني الغطاوة سهلة

69
00:26:05.850 --> 00:26:25.850
ما تمسح عليها. ومثله الان الرجال الغترة والطاقية ما تمسح. بل تخلع ويمسح الراس. لكن لو انه نفس القبع القوي القبع اللي يطلع الوجه ويكون من تحت الرقبة. فيه يعني مشقة

70
00:26:25.850 --> 00:26:45.850
وفيه ايضا ظرر خاصة ايام البرد لو خلعه فهنا القول بان يمسح عليه وجيه لانه يشبه الامامة. اما الغترة الان او الطاقة او الكبوس او القبع فهذه لا يمسح عليها. طيب المسألة التي بعدها هل يمسح على الجبيرة

71
00:26:45.850 --> 00:27:05.850
وعلى الشاش كملوا كسرة اليد او الرجل قدم؟ فالجواب نعم وهذي المسألة هنا ضرورة. لكن هناك فروق بين المسعى على الجبيرة وعلى والمسح على الشراب. نقول لان الفرق الاول انه في الشراب لابد من طهارة قبل لبس الشراب. اما هذي

72
00:27:05.850 --> 00:27:25.850
ما يشترط لانها تأتي بالظرورة وما يمدي الانسان يتوظأ. الثاني ان الشراب له مدة والجبينة ليس لها مدة من ما دامها موجودة فتمسح عليها. الفرق الثالث ان الشراب يمسح من فوق واما الجبيرة او الشاش فيمسح من

73
00:27:25.850 --> 00:27:48.100
من جميع الجوانب لانه بدل الغسل. هذي تقريبا اهم الفروق بين الجبيرة وبين الشراب طيب ونعيد ما ذكرنا فيما سبق ان هذه الاحكام التي ذكرناها يستوي فيها الرجال والنساء وايضا نعيد ايضا انه

74
00:27:48.100 --> 00:28:46.750
وسواء كان شرابا او جوربا او كان مصنوعا من جلد والخفين او الكنادر الطويلة البسطار او كنادر طويلة ايضا كل الحكم فيها واحد. والله تعالى اعلم       طيب الله يحييكم كل الاخوان اللي سلموا غيرهم الله يحييكم

75
00:28:47.800 --> 00:29:05.400
ام سعد تقول ما فهمت ما فهمتي ويش حنا ذكرنا حوالي عشرين مسألة ايه ما فهمت يا ام سعد ابو باسل يقول محادثة الاسئلة عن السلام جزاك الله خير. وحقيقة ربما ان السلام ما اشبه ذلك مثل ما قالوا باسل ربما يشغل عن

76
00:29:05.400 --> 00:29:42.400
اه يقول الشبكة ضعيفة هذه الايام نظر للضغط الكبير على الشبكات والناس اغلبهم منشغلين بالانترنت لما جو في البيوت اه يعني صاروا يشغلون يشتغلون بالشبكة فصار الضغط عليها كبيرا  ايضا خالد المنعم يقول نرجو من الجميع تكرم الاستفادة من الدرس ومتابعته وعدم الانشغال بالرسائل الدردشة حتى تحصل الفايدة ولا تفوت عليك

77
00:29:42.400 --> 00:30:06.350
يفضل ان تكون اسئلة قرب انتهاء الدرس وفقكم الله جيد جزاكم الله خير  طيب اه رفعت الدوسي تقول اذا سافرنا وجينا نتوضأ وعلينا الحجاب يصب علينا نزعه. هل يجوز لنا المسح عليه؟ نقول اما اذا

78
00:30:06.350 --> 00:30:26.350
اذا كان المشقة والصعود بسبب انه مربوط محنك فهذا تمسحين عليه. اما اذا كان لانه وجود رجال او ما اشبه ذلك او يعني المكان غير مهيأ فلا. ادخل في قسم النساء في المساجد واخذ العيد هذا

79
00:30:26.350 --> 00:30:52.400
الحجاب وامسحي على الرأس  نقول نعم تقدم عنه يجوز. اه الاخ جلوي يقول ما حكم مسعى للشراب الذي يسقط نقول ما يجوز لا بد ان يكون ثابتا اذا كان يسقط لكن لو كان مربوطا يعني هو يسقط لكن اربطه يعني بعد ان لبسه ربط

80
00:30:52.400 --> 00:31:12.400
امير الشعر او اليد سواء على الشعر طرحة او لا اليد مناديل القماش. نقول لما الشعر فنعم. اذا كان عن المرأة او الرجل صار حناء يجوز المسح عليه. وقد ثبت ان النبي صلى الله

81
00:31:12.400 --> 00:31:42.750
طالما لبد شعره حين حج ومسح عليه لبده بالصمغ او بالعسل. واما اليد فلا فيه حنا لا يجوز وعلى هذا اه تشيد المرأة تغسله وتتوضأ طيب ام سعد طيب طار الرئيسي المسعى للشراب الثاني واذا خلعه ما حكمه جيد يا طلال؟ تقول اذا اذا مسح

82
00:31:42.750 --> 00:32:02.750
الثاني ثم خلع العلوي فقط نقول انتهت المدة. انتهت المدة. مثال اللي قلنا لبسه بعد المغرب بعد العصر ثم بعد المغرب مسعى للشراب العلوي الثاني. ثم بعد العشاء مسح العلوي فقط شاله. يعني خلعه. نقول الان كانك

83
00:32:02.750 --> 00:32:29.050
خلعت الاول لابد وظى من جديد هل يجوز المسح على الخفين المغصوب؟ من الاخ ومن حكم الصلاة فيه. نقول اذا كان اخاك يعني اخوك يعني الامر فيه يسير لان الاخوان كل واحد يمن على الثاني اما لو كان مغصوبا فعلا هذا لا فهذا حرام

84
00:32:29.050 --> 00:32:49.050
لكن عليه صحيح مع الاثم وكذلك الصلاة على الصحيح من قول العلماء تصح الصلاة لكن هو اثم لكن الصلاة فهد بن عبيد الشرافي يقول ما حكم الصلاة العسكري اجلكم الله؟ نقول لا بأس وقد ثبت ان النبي

85
00:32:49.050 --> 00:33:09.050
صلى الله عليه وسلم صلى على بنعليه وقال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. لكن يا ابو عبيد اذا كان في المساجد العادية في عوام الناس يستنكرون وربما يستعظمون هذا. والا فان الاصل الانسان اذا جاء حتى على النعال العادية هذي

86
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
ينظر في النعلين هل فيها نجاسة او شيء ولا يصلي فيها؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر هل في نعليه اذن او قدر فليزيده والا فليصلي فيهما وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة نجوز لكن اذا كان الانسان في مسجد الناس

87
00:33:29.050 --> 00:33:46.750
وفيه اه يعني الفرشات هذي ما ينبغي مراعاته للناس ابو عبده يقول هل يجد المسح على الشر المخرق؟ مضى مع ابا عبدالله انه يجوز ما دام اسم الشراب باقي عليه

88
00:33:47.500 --> 00:34:08.600
استاذ عبد المحسن يقول اذا كان الشاش على جزء من اليد وجزء ظاهر فليغسل او يمسح عليه احسنت هذا السؤال الجيد نقول اما الشاش ان يمسح عليه. واما الجزء الظاهر فانه يغسل وجوبا. مثاله لو كان انسان يعني في يدي هنا آآ الشاش وظاهر

89
00:34:08.600 --> 00:34:33.700
من هنا او من هنا فنقول امسح على الشاش من فوق ومن تحت جميع الجوانب والجزء هذا اغسله وهذا اغسل جميعه كأنه غير يعني كم ما في شيء  طيب مساعد الدوسري يقول ما حكمه؟ تعال لزقة الظهر. وما طريقة ذلك خصوصا اثناء الغسل والجنابة. وهل يشترط قبل وضعه ان يكون الشخص على طهارة؟ نقول لا

90
00:34:33.700 --> 00:34:53.700
يشترط اللزقة ما يشترط. والمسح عليها يكفي امراء اليد. يعني من ورا تمسح عليها. ولو ان قلت الماء جاء اصلا الغسل نقول يكفي ما ينزل المسح لان الغسل جاه كله وان احتطت لنفسك وما مررت يدك عليها فهذا احسن واحوط

91
00:34:53.700 --> 00:35:20.350
شجاع يقول انا مقيم وقبل ما تنتهي مدة المسح سافرت وش حكمي مسافر تقول ماذا معنى يا شجاع؟ ان فيه خلاف وان المذهب ان المدة تحسب اه مدة اقامة. والصواب وهو قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تكمل مدة مسافر. يعني مثاله صاحبنا اللي ينتهي مدته في

92
00:35:20.350 --> 00:35:46.200
الظهر يعني بكرة الظهر لو ان الساعة احدى عشر يعني قبل المدة بساعة وحدة سافر فنقول اكمل بعد على القول الصحيح وقل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول باص هل لبس الشراب الثاني يشترط مسح الاول قبل؟ قلنا ابو باسل انه اذا لبسه على وضوءه الاول فكانه

93
00:35:46.200 --> 00:36:06.200
جربوا واحد واما اذا كان لبسه بعد المسح فلابد ان يكون على طهارة مسح قبل ما يلبس الشراب الثاني. لا بد يكون عطارة مسح وعليه اللي قلنا انه مسح ظهر لبس الفجر ومسح الظهر. لو ان الساعة واحدة احدث والساعة ثنتين لبس

94
00:36:06.200 --> 00:36:25.700
بالثاني يقول لا اذا جيت العصر تبي توضأ اخلع الشراب الثاني ثم امسح الاول ثم بعد العصر بعد ما تمسح تلبس الشراب ثاني وتستمر تمسح عليه الى بكرة الساعة كم؟ الساعة اثنعش الظهر اللي هو الشراب الاول

95
00:36:27.150 --> 00:36:45.800
طيب بنسبة الحناء النساء جواز المسعري مطلقا ام اذا كانت طبقة خفيفة؟ ما ما هي فرق خفيفة وثقيلة وقلنا لك الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام حين حج لبد رأسه ومسى عليه

96
00:36:46.150 --> 00:37:08.000
يقول رجل في احد رجليه اعاقة وليس يمسح على الرجل المعاقة وقد لبس الشراب فماذا يصنع ما فهمت السؤال يا اخي جلوي لانك تعيده ما فهمت السؤال. ام امير تقول له لزقة الجروح تمنع وصول الماء سواء وضوء او غسل للطهارة. نقول نعم

97
00:37:08.000 --> 00:37:27.550
تمنع وعلى هذه اذا كانت ليست للضرورة يجب خلعها عند الوضوء عند الغسل. اما للضرورة بحيث ان الجرح التي تحتها يتضرر بالماء واللي يبغى وتمسح عليه مسحا سوف في الطهارة الصغرى او الكبرى. طيب انتهت اسئلتكم وبدأت اسئلتي انا

98
00:37:27.950 --> 00:38:47.600
طيب ما الفرق بين الخفين والشراب؟ ما الفرق بين الخفين والشراب؟ يلا    ما الفرق بين الخفين والشراب طيب ايش عاجب بيتكم  محمد اه بن عفيفي فرق مم يعني ليس دقيقا صافي النية خلاصة طول الرجل المعاقة. نقول هنا يا اخ اذا كان ما يستطيع ان يمسح على الثانية هنا يتيمم

99
00:38:47.600 --> 00:39:07.600
اذا كان ما يستطيع ان يمسح على الثانية ولا يغسلها المعاقة هذي لابد ان يتيمم. راقي من عظى وضوءه. ام امير الخوف يصعب نزعها الشراب سهل نزعه. لأ لا يجد فرق بعد لا فرق بينهما حافظ

100
00:39:07.600 --> 00:39:27.600
اكلوا بام سعد الخوف مسطول من الجند والشراب موسى من الصوف والقطن جيد. هذا احسن جواب. نقول هذا الفرق في الصناعة. واما الحكم في المسح فالحكم واحد. وباسل جيد من جلد والشراب من صوف. عبد الله الرشيد الخف حاد الشراب قماش

101
00:39:27.600 --> 00:39:59.350
قصدك حاض يعني من جلد. ماشي. عبد الله صح عبد المنعم صحيح عبد المحسن صيح بادي صيح شجاع يشق لو تكون من جلد الشراب لا. الجواب الثاني صحيح اشجار اما ان يكون يسفل او او يصعب لا هذا ليس من الفروق. فارس

102
00:39:59.350 --> 00:40:32.500
صيحة مثنى صحيح. صحيح. فهد بن عبيد شوق صحيح هذي بنجمعان. صح. اسلامي صح. علي العمري صح احسنت يا خالد بن صالح جواب دقيق. يقول من الجلد الخوف من الجلد والشراب من القماش يعني هو من القطن وانا فرق في الاحكام صح. عبد الله

103
00:40:32.500 --> 00:40:55.650
المسن صح انواع هاد لبنى صح البدير احسنت. لنقول الفرق فقط في المادة نقول الخفان من الجلد واما الشراب فمن الصوف او من القطن احسنتم. طيب. اعطيكم مسألة. انتبهوا لها

104
00:40:55.650 --> 00:41:42.850
رجل لبس الساعة وحدة الظهر. ثم احدث قبل العصر ومسح سعة اربع فمتى تنتهي المدة وهو مقيم متى تنتهي المدة يلاه ام بخيت الدوسري صح بخيت  اذا السؤال لبس الساعات وحدة توظأ ولبس. ثم احدث قبل العصر ومسح الساعة

105
00:41:42.850 --> 00:42:21.800
اربع فمتى تنتهي المدة طيب نشوف جعلوا ثاني هو قبل العصر شاكرك حنبل يا شجاع انت من حنابلة متأثر بالجامعة طيب ونعم بو باسل ساعة اربع وعبد الله اربع صح صح عفيفي اربع بادي اربع لك

106
00:42:21.800 --> 00:42:41.800
باربع يوم الثاني مثنى اربع فهد عبيد اربع ما شاء الله شجاع بن مران وابو صالح مرحبا بك الساعة الرابع من غد عبد المنعم الرابعة الرئيسي. الرابع الراجح صح والمذهب

107
00:42:41.800 --> 00:43:01.800
يقولون متى؟ قبل العصر حينما احدث فهد اربع ام سعد اربع زهرة الوادي اربع صح فارس ام امير النسوان. خالد بن صالح خلاص الحمد لله جابتهم صيحة. هي بعد او من اول مسح بعد الحدث

108
00:43:01.800 --> 00:43:24.850
ساعة اربع طيب احسنتم. طيب نشوف سؤال ام امير بنسبة الجروح حكم من غسل او توضأ وهي فيه هل يعيد الغسل والوضوء الصلوات واذا كانت ليست للضرورة فنعم اذا كانت ليست للضرورة فنعم يعيد الغسل ويعيد الوضوء والصلاة وتعيدها ايضا

109
00:43:25.050 --> 00:44:28.550
طيب انتبهوا ذكرنا فروقا بين الجبيرة وبين اه مسعد الشراب. نريد فرقين بس الجبيرة والمسح على الشراب. ذكرنا عدة فروق نريد فرقين فقط       طيب بعضكم كان البث يتأخر عنده نوعا بذاته السؤال الثاني. ريان وابو عبد الله وبخيت خليه يقدم

110
00:44:28.550 --> 00:45:06.200
العلامة الحمرا لاخر شي عبد المنعم قد بالعالم الحارمة هاذي هاذي هي ممكن ترجعها وممكن اللي يوديها لاخر شي كذا وكذا طيب قدموا هذي العلامة عشان تلحق السؤال طيب اجبتكم شجاع ابن مروان يقول المدة وعم المسح. ماشي صح مثنى صحيح

111
00:45:06.200 --> 00:45:54.300
العفيفي صح ابو باسم ام سعد صحيح خالد بن صالح صحيح ابو عبد الله ماشي صحيح. مساعد الدوسري صحيح شجاع الهثينة صحيح الجبير نص عليه جبال الشراب ولا ماشي صح انا ما ذكرناك ان هذا فرق صحيح

112
00:45:58.300 --> 00:46:34.850
طيب هذا واحد منهم نريد فرقا ثانيا   فلل رئيسي صحيح سوق  صحيح بو عبد الله جميع ليست له مدة المسح ولا ترتبط بالحدث فيصح المسح عليها ولو بعد الحدث. غير واضح ابو عبد الله الفرق الثاني

113
00:46:35.050 --> 00:47:09.150
هاد باقي وحدة بعدي. فدوى عبيد بن حفيظ ولا لا هنا ابن العم اللي بيرمس عليها بدون نزعة وليس لها مدة. المدة يعني مهوب يا فهد. ليس واضح. جبيرة المسح عليها بدون نزعها وليس لها مدة. والجغرافي لها مدة. طيب هذا فرق واحد. ثاني

114
00:47:09.150 --> 00:47:46.650
ماشي محمد الدوسري شوربة في المسح ولابد من تحتاج اظهاره ولابد ان يمسح عليها كامل. يعني ماشي مفهوم  عبد المحسن صحيح المعهد لبنى ماشي ماشي مرش الدوسري صح عبد الله المسن

115
00:47:50.100 --> 00:48:26.550
صح وباس عدد العمال العمدي وهاد المريخ قصدك اللي بالإنجليزي. نبي نشوف ان جاء مرة ثانية قريت. ترى عيونه تطف شوي والسلام النعم ونعم بك يا شيخ موسى. طيب زارت الاوادي الجميلة تمسح كلها من الشراب. تمسح نعناع

116
00:48:27.400 --> 00:48:51.450
قد واحد يا زهرة الوادي واحد ثانيا عبد الرحمن الاكلبي جايبين له صح. معز ينتهي الساعة اربع هذا السؤال الاول يا ام عزوز الظاهر انك البث عندك اتأخر نعم الله يحييك سلم على الوالد وعلى عمانك حمد وعلي موسى

117
00:48:52.500 --> 00:49:15.200
اعتبره من كل جواب ليس له مدة صح. في الدوسري صحيح البدير باشا صحيح احسنتم. طيب طولنا الليلة الدرس والله يحفظكم ويبيض وجيهكم نراكم ان شاء الله تعالى غدا في درس التوحيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته