﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة للاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته الى ذكره رحمه الله الاحاديث المتعلقة من باب الحيض. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحب فلا طهور افادوا الصلاة فقال لا

5
00:01:30.000 --> 00:01:49.600
ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيطين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

6
00:01:49.900 --> 00:02:09.900
وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت

7
00:02:09.900 --> 00:02:32.600
واغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر فيباشروني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وعن عائشة رضي الله عنه بدون الواقف عن

8
00:02:32.900 --> 00:02:52.900
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت

9
00:02:52.900 --> 00:03:18.250
خامس حديث عن من؟ عن عائشة وهذا الذي ذكرنا قبل وهذا الذي ذكرنا قبل ان ان معرفة رواة الباب يحيطك علما باثرهم فيه. فباب الحيض فيه احاديث خمسة جميعا عائشة رضي الله عنها. نعم

10
00:03:18.650 --> 00:03:38.650
الله اليكم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك

11
00:03:38.650 --> 00:04:10.250
كفى نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الحيض. الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام

12
00:04:10.750 --> 00:04:41.450
فالحكم الاول ان الصلاة تحرم على الحائض ان الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. وفي الرواية الاخرى

13
00:04:41.450 --> 00:05:12.450
فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقبال الحيضة ووجود

14
00:05:12.450 --> 00:05:48.950
وهما امر بعدم الصلاة وهما امر بعدم الصلاة. حال الحيض يستلزم النهي عنها المفيدة للتحريم يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. وجرى في لسان الفقهاء

15
00:05:48.950 --> 00:06:17.350
قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم. لا تجب الصلاة على الحائض. دون قولهم لا تجب الصلاة على حايض او قولهم يجب على الحائض ان تترك الصلاة. فهم يذكرون هذا الفرع

16
00:06:17.350 --> 00:06:48.850
تحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض والحامل على اختيار هذا اللفظ ان اصل حكم الصلاة هو ايش؟ الوجوب. اصل حكم الصلاة هو الوجوب. فلا ايحسن عند النقل عنه لعارض ان يقال لا تجب او ان يقال

17
00:06:48.850 --> 00:07:13.900
يجب على الحائض ترك الصلاة. بل يعبر بالتحريم. الدال على طلب الترك على وجهه الجذب. لانهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم ايش

18
00:07:14.050 --> 00:07:49.200
عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف تجب على كل مسلم  غير حائض ونفساء. فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا يجب عليهما ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء انها تحرم

19
00:07:49.200 --> 00:08:19.200
عليهما لاجل المعنى الذي ذكرناه. فيحرم على الحائض ومثلها النفساء ان تصلي ال حيضها ولو نفلا. ولا يصح منها لو صلت. للزوم حدث لها وعذرها به شرعا. ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به

20
00:08:19.200 --> 00:08:47.500
فالمرأة حال حيضها او نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها. ومن شروط رفع الحدث وهو هنا متعذر. ولاجل هذا عذرتها الشريعة. فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا او نفساء حائضا او نفساء. والحكم الثاني

21
00:08:47.650 --> 00:09:17.650
ان الدم الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض ان المرء الخارج ان الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. لا حائض

22
00:09:18.250 --> 00:09:45.500
فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول ان ذلك عرق وفي الرواية الاخرى وليس بالحيضة

23
00:09:45.800 --> 00:10:20.600
وهي الحال التي اخبرت بها فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها عن نفسها. في قولها اني استحاض فالاستيحاضة شرعا ندامو فساد دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. من ادنى

24
00:10:20.600 --> 00:10:51.100
الرحم من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة. من ادنى الرحم في غير ايام الحيض فهو يجمع خمسة امور. الاول انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة. انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة

25
00:10:52.050 --> 00:11:32.050
فهو مناف لطبيعة المرأة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت او بحال. فالمؤقت بوقت هو الحيض والمؤقت بحال هو النفاس. فيكون دما فساد مفارق طبيعة المرأة والثاني انه يخرج مع مرض لا مع صحة. انه يخرج مع مرض لا مع

26
00:11:32.050 --> 00:12:02.050
صحة فالخارج مع الصحة هو دم الحيض. فالخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث انه ايقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالدم الخارج عند الولادة هو دم والنفاس والرابع ان خروجه من ادنى الرحم ان خروجه من ادنى

27
00:12:02.050 --> 00:12:35.000
الرحم وهو اعلاه وهو اعلاه. ويكون في الجزء السفلي من الانسان من المرأة ويكون في الجزء السفلي من المرأة   واما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه. وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء

28
00:12:35.000 --> 00:13:14.900
الاعلى ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العادل. فيخرج دم من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وبالمهملة ايضا. وبالمهملة ايضا فيقال العادل. والعادل    ويسمى ايضا العاذل بالراء. فهي لغة ثالثة فيه

29
00:13:14.900 --> 00:13:44.900
والخامس انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة. انه يخرج في غير ايام الحي المعلومة لان ما يخرج في تلك الايام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض والحكم الثالث انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها

30
00:13:44.900 --> 00:14:14.900
انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول لا جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت اني استحاض فلا اطهر

31
00:14:14.900 --> 00:14:44.900
افأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. اي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. فتجب

32
00:14:44.900 --> 00:15:15.450
الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال او نفاسها فقط. ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط. اما

33
00:15:15.450 --> 00:15:45.450
حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها. تترك الصلاة في مدة عادتها. ثم

34
00:15:45.450 --> 00:16:25.450
اغتسلوا وتصلي ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم. ولو بقي الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول ولكن دع الصلاة. قدر الايام التي تحيضين فيها لكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحضين فيها. ثم اغتسلي وصلي

35
00:16:25.450 --> 00:17:05.450
وفي وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فانها تمسك عن الصلاة على عادتها فاذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم

36
00:17:05.450 --> 00:17:45.450
لزمتها الصلاة وسائر الاحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها سبعة ايام من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر. متى طرأت عليها الاستحاوة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عن

37
00:17:45.450 --> 00:18:24.000
فان الايام المعروفة من عادتها في شهرها تكون ايام حيض. فاذا انقضت هذه الايام فانها تغتسل عن ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد اي دم استحاضة لا يترتب عليه ما

38
00:18:24.000 --> 00:18:54.000
يترتب على الحيض من الاحكام. والحكم الخامس انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني ان ام حبيبة استحيضت سبعة

39
00:18:54.000 --> 00:19:24.000
اه سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والامر يدل على الوجوب والامر يدل على الوجوب. وصرف الى الاستحباب لان النبي صلى الله عليه

40
00:19:24.000 --> 00:19:55.500
وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. فان  المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء

41
00:19:55.600 --> 00:20:15.600
عددنا سبعا في اشهر الاقوال. ومن المذكور منهن هنا ام حبيبة وفاء بنت ابي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه

42
00:20:15.600 --> 00:20:47.600
وسلم انه امر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل الا في هذا الحديث فترك الامر بالغسل لغيرها ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال امي حبيبة

43
00:20:47.800 --> 00:21:17.800
من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم الى ارشادها الى الكمال. فارشدها الى الكمال. في حق المستحاضة وهي وهو ان اغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء. ويجب على المستحاضة

44
00:21:17.800 --> 00:21:47.800
الوضوء فتتوضأ لدخول وقتي كل صلاة فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي ثم تصلي ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. لانها ذات حدث

45
00:21:47.800 --> 00:22:17.800
ايش؟ دائم لانها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فانه يتوضأ بعد دخول وقته فان خرج منه شيء لم يضره. وان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يتوضأ. وان خرج وان توضأ قبل دخول

46
00:22:17.800 --> 00:22:47.800
ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها. فان خرج منها شيء لم يضرها لم يضرها وها الخارج واذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة

47
00:22:47.800 --> 00:23:17.800
حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فانها باقية على طهارة الغسل والله اعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض جواز مباشرة الحائض. لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث

48
00:23:17.800 --> 00:23:57.800
انها قالت فيه وكان يأمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فائتزر فيباشرني وانا حائض. والمباشرة هي الاغضاء الى البشرة بلا حايل. والاقضاء الى البشرة بلا حائل. والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن

49
00:23:57.800 --> 00:24:29.800
ولمباشرة الحائض درجتان. ولمباشرة الحائض درجتان. الاولى درجة عليا الاولى درجة عليا بان يباشرها وهي لابسة الازار. بان يباشر وهي لابسة الازار. وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا

50
00:24:31.400 --> 00:25:36.450
والازار ايش ما هو الازار ما الجواب؟ نعم   ما يلبسوا على الوسط  هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا    طيب وغيره   ما يلبس في نصف الاسفل طيب   يعني   هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن. والازار هو الثوب الذي يدار على اسفل

51
00:25:36.450 --> 00:26:06.450
البدن وتقدم ان الثوب اسم لما يلبس ان الثوب اسم لما يلبس سمي ثوبا احسنت لانه يثاب اليه اي يرجع مرة بعد مرة. ففي لسان تسمى هذه ثوبا. وتسمى هذه ثوبة. ويسمى

52
00:26:06.450 --> 00:26:40.350
القميص ثوبا. كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الازار بانه ثوب داروا على اسفل البدن ثوب يدار على اسفل البدن ففيه خصيصتان احداهما انه يختص بالاسفل واما الاعلى فانه يسمى رداء. والاخرى انه يدار انه

53
00:26:40.350 --> 00:27:10.350
يدار اي يلف لفا حول اسفل البدن. فان لم يلف فانه لا يسمى في لسان العرب ازارا والثانية درجة دنيا والثانية درجة دنيا بان يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج. بان يستمتع بها زوجها فيما عدا

54
00:27:10.350 --> 00:27:41.700
فرج لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. رواه مسلم  والمستحاضة كالحائض في هذا. والمستحاضة كالحائض في هذا

55
00:27:42.900 --> 00:28:12.900
ويسن سترها فرجها. ويسن سترها فرجها. حين استمتاع زوجها بها حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح

56
00:28:12.900 --> 00:28:38.600
وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح. لانه صلى الله عليه وسلم لما كان يترك من المباح ما يترك لامر استدعاه. ومن جملته انه قد يترك المباح تقذرا. انه قد

57
00:28:38.600 --> 00:28:58.600
المباح تقذرا كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضوء. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر

58
00:28:58.600 --> 00:29:28.600
عائشة رضي الله عنها بان تتزر اخذا بالدرجة العليا تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون فان الدم نجس. ومما ينبه اليه ان جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع

59
00:29:28.600 --> 00:29:58.600
الى تعذرا. وهذا خطأ. ومما ينبغي ان يتفطن اليه متفقه والفقيه قبله ان عبارات المذهب تتكرر في كتبه. فمتى شككت في شيء من فارجع الى احدها حتى تتحقق الصواب منها. فقد تجد كلمة

60
00:29:58.600 --> 00:30:37.150
مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب اخر. فان عادة الفقهاء في المذهب وغيره ان يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا. وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة ان اربابها يذكرونها بالفاظ واحدة. فمثلا تجد ان كتب النحو اجمع اذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل

61
00:30:37.150 --> 00:31:07.150
مرفوع فهذا شيء يتتابعون عليه. ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما فان اصلا في ارباب هذا المذهب ان يذكروه بعبارة واحدة. وقد تختلف احيانا لاختلاف المذهب في زمن او في مكان سواء عند الحنابلة او غيرهم. والحكم

62
00:31:07.150 --> 00:31:42.600
السابع  ان بدن الحائض طاهر. ان بدن الحائض طاهر عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث وفيه انها قالت فكان يأمرني ان اتزر

63
00:31:42.600 --> 00:32:21.700
كان يأمرني ان اتزر ثم قالت وكان يخرج رأسه الي. وانا معتكفة فاغسله وانا حائض. واغسله وانا حائض وفي الحديث الرابع انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ

64
00:32:21.700 --> 00:32:54.350
القرآن. فالالفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على ان بدل الحائض طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه. وكذلك يخرج اليها رأسه فتغسله وهو يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت

65
00:32:54.500 --> 00:33:22.100
نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدنوا طاهر وكذلك عرفها وسؤرها ولا يكره طبخها وعجنها. ولا جعل يدها في شيء من المائعات. ولا يكره طبخها

66
00:33:22.100 --> 00:33:54.450
وعجنها ولا وضع يدها في شيء من المائعات اي من السوائل  والمستحاضة اولى منها بذلك. والمستحاضة اولى منها بذلك. في طهارتها والنفساء مثلها. والنفساء مثلها. فالمرأة اذا ضربها شيء من

67
00:33:54.450 --> 00:34:30.750
دماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة. وكذلك سورها وعرقها وطرفها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك والحكم الثامن انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. انه يحرم على الحائض قراءة القرآن

68
00:34:30.750 --> 00:35:02.500
لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر انا حائض فيقرأ القرآن وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم

69
00:35:02.500 --> 00:36:02.900
رأسه في حجرها صرح به في رواية البخاري. صرح به في رواية البخاري وتقدم ان الحجر بفتح الحي وكسرها وهو ايش نعم وهو حضن الانسان. وحده نعم واين الكشف    وتقدم ان الحجر هو ما بين قبط الانسان وكشحه. ذكرنا ان الكشح

70
00:36:02.900 --> 00:36:35.100
هو ما بين مستدق الاضلاع في الظهر في اخرها الى فهذا يسمى كشحا وهو الذي يوالي الخصر. فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه ان الناس يسمون من جلس حال تربع الانسان وضمه الجيه جالسا في الحجر لانه يواجه

71
00:36:35.100 --> 00:37:25.150
هذا الموضع من البدن غالبا طيب كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن  ما الجواب؟ نعم   ولو كان لما دعت الحاجة الى نقلة طيب غيره نعم  اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام

72
00:37:25.400 --> 00:38:19.750
طيب كيف يتتبعه  لكن هذا احتمال لا نريد من نفس الحديث   من اين جاء هذا التوهم نفي التوهم امسح  طيب  وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم

73
00:38:20.900 --> 00:38:54.200
يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض اعلام بالمعهود عندهم اعلام بالمعهود عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن ان الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له لوجود شيء يوهب منع تلك الحال

74
00:38:55.200 --> 00:39:21.100
فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض  فكان المتقرر عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن

75
00:39:22.250 --> 00:39:42.250
ولما خشي ان يتوهم ان هذا يسري في حق من اتكأ عليها وانه يمنع من قراءة القرآن ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا. فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ

76
00:39:42.250 --> 00:40:22.150
بعجلها وهي حائض فيقرأ القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن والمحرم عليها قراءة اية فصاعدا. والمحرم عليها قراءة اية فصاعد اذا ولها قراءة بعض اية. ما لم تكن ولها قراءة بعض اية ما لم

77
00:40:22.150 --> 00:40:56.450
اقول كاية الدين كاية الدين فان طالت حرم. فان طالت حرم. لانها كاية من غيرها لانها كاية او لانه يعني البعض. لانه كاية من غيرها ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ولها قول ما وافق القرآن كالذكر

78
00:40:56.450 --> 00:41:28.500
ان لم تقصد قرآنيته. ان لم تقصد قرآنيته كالبسملة والحمدلة فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الاذكار التي توافق هاتين من القرآن. فاذا اريد بها القرآنية حرم. واذا اريد بها الذكر جاز

79
00:41:28.500 --> 00:42:15.250
ولها تهجي القرآن للتعلم. ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه باسمائها. بعد حروفه باسمائها فمثلا كلمة قل او اية قل هو الله احد يكون تهجيها بان يقال ايش قاف لام هاء واو الى تمام التهجي

80
00:42:15.300 --> 00:42:47.800
فهذا جائز فان قالت قو هذا لا يكون تهجيا. بل هو قراءة مقطعة واما التعدي فهو ذكر الحروف باسمائها كما مثلنا اولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به

81
00:42:47.800 --> 00:43:14.250
ما لم تبين حروفا وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا. لانه لا يعد قراءته لانه لا يعد قراءة فاسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. اسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. وتحريك الشفتين

82
00:43:15.100 --> 00:43:45.350
بدون ابانة حروف لا يسمى قراءة والجنب مثلها في ذلك كله. والجنب مثلها في ذلك كله وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن. وهو

83
00:43:45.350 --> 00:44:15.350
واختاروا والله اعلم وهو المختار والله اعلم. لكن تقرأه بلا مس. لكن تقرأه بلا مس فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فاذا ارادت ان تقرأ القرآن واحتاجت الى تقليب صفحاته فانها تقلبه بعود ونحوه. او تجعل في

84
00:44:15.350 --> 00:44:44.900
يديها قفازا فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع ان الحائض تقضي الصوم. ان الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس لحديث

85
00:44:44.900 --> 00:45:04.900
عائشة رضي الله عنها الخامس انها قالت كان يصيبنا ذلك. اي الحيض كان يصيبنا ذلك اي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء

86
00:45:04.900 --> 00:45:34.650
الصلاة فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. فيجب وعليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. كرمضان او نذرته وقطعته حيضتها. فيجب عليها ان تصوم

87
00:45:36.250 --> 00:46:03.100
قضاء وهذا ظاهر في رمضان انها تقضي عدته. واما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته. فمثلا لو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها

88
00:46:03.750 --> 00:46:41.150
فافطرت ستة ايام. وهي عادتها فانها بعد ذلك تقضي كم ستة ايام طيب وغيره شهر نعم شهر صفر مثلا ابتدأ شهر صفر الان وجاء عددها في يوم سبعة الى اربعطعش مثلا الى ثلاثطعش

89
00:46:41.150 --> 00:47:26.150
امرأة نذرت ان تصوم شهر صفر. وافطرت ستة ايام لعادتها. وكان شهر صفر ثلاثون ثلاثين يوما كيف    تصوم اذا صبر تصوم صلاة. طيب وبعد ذلك الايام الباقية  ما تقضيها تكون صامت شهرا

90
00:47:26.800 --> 00:48:06.400
كيف طيب صيام رمضان      ان تصوم شهرا هي نذرت ان تصوم شهر صبر اذا افطرت ستة ايام هل تكون المرأة صامت شهر صفر لا فلابد ان تقضي والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما فلا بد ان يكون شهرها تسعة وعشرين يوما

91
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
واذا كمل الشهر الذي عينته ثلاثين فانها لابد ان تستكمل ثلاثين. واما ان كان قالت نذرت ان تصوم شهرا فان الثابت في حقها اقله تسعة وعشرون. فالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون

92
00:48:26.400 --> 00:48:53.450
ثلاثين ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احرورية انت؟ ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احوريا

93
00:48:53.450 --> 00:49:17.750
بتقول انت اي اانت من الخوارج؟ اي اانت من الخوارج؟ لانهم لما تركوا جماعة المسلمون المسلمين لانهم لما ثاروا جماعة المسلمين وخرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة

94
00:49:17.850 --> 00:49:51.900
ونزلوا في قرية اسمها حرورا. فكانوا ينسبون اليها. فيقال للرجل هروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما تقضي الصوم وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي

95
00:49:51.900 --> 00:50:30.300
لماذا لماذا الخوارج يقولون انه يجب على المرأة ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم؟ نعم   طيب   احسنت لانهم يزعمون ان قضاء الصوم جاء في القرآن. واما قضاء الصلاة فلم يذكر في

96
00:50:30.300 --> 00:50:56.350
وكان في الخوارج انكار السنة فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم ارج ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث

97
00:50:56.350 --> 00:51:21.650
عند البخاري فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في الترخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه. في عزو الحديث للمتفق عليه

98
00:51:21.700 --> 00:51:51.700
وعذر المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث. وعذر المصنف انه يريد اتفاق في اصل الحديث ولو مع تغاير بعض الفاظه. ولو مع تغاير بعض الفاظ فيكفي في اسم المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهما. فيكفي المتفق عليه

99
00:51:51.700 --> 00:52:11.700
وجود اصل الحديث عندهم. ولو مع تغاير الالفاظ ولو مع تغاير الالفاظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللغو. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. فيقال مثلا متفق عليه

100
00:52:11.700 --> 00:52:41.700
واللفظ للبخاري او يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكدوا في مثل هذا الموضع. واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظه واعلنوا المتفق عليه ان تتطابق الفاظهما. فان تطابقت الفاظهما مع اسانيدهما

101
00:52:41.700 --> 00:53:01.700
فهذا غاية المتفق عليه. فانهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد. عن شيخ واحد باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في احاديث كثيرة في الصحيحين. فاذا وقع معها تطابق الالفاظ

102
00:53:01.700 --> 00:53:43.050
فهذا من اكمل المتفق عليه نعم الله عليكم. كتاب الصلاة نعم باب المواقيت. كتاب الصلاة. اعد. كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية اجمالي هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية

103
00:53:43.050 --> 00:54:08.600
وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا او اولها باب المواقيت

104
00:54:08.800 --> 00:54:55.150
واخرها باب صلاة الخوف واخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا اقوال وافعال معلومة. اقوال وافعال معلومة افتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم  وهو يجمع ثلاثة امور الاول انها اقوال وافعال. الاول انه انها اقوال وافعال

105
00:54:55.150 --> 00:55:28.950
فهيئة الصلاة مركبة منها. فهيئة الصلاة مركبة منها ففيها اقوال مختلفة وفيها افعال مختلفة. والثاني ان تلك الاقوال والافعال معلومة ان تلك الاقوال والافعال معلومة. اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا

106
00:55:29.800 --> 00:56:08.450
والثالث ان للصلاة طرفين. افتتاحا واختتاما. ان للصلاة طرفين افتتاح واختتاما. فافتتاحها بالتكبير. فافتتاحها بالتكبير وهو قول الله عند ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وتسمى تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الاحرام واختتامها بالتسليم. واختتامها

107
00:56:08.450 --> 00:56:43.700
بالتسليم وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهائها عند انتهائها نعم الله عليكم باب المواقيت هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة

108
00:56:43.700 --> 00:57:18.600
هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. ففيها ثلاثة وعشرون بابا. ففيها ثلاثة وعشرون بابا هي باب المواقيت باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وباب فضل صلاة الجماعة

109
00:57:18.600 --> 00:58:05.350
بوجوبها وباب الاذان  وباب استقبال القبلة وباب الصفوف وباب الامامة وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب وجوب طمأنينة في الركوع والسجود وباب القراءة في الصلاة وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

110
00:58:05.600 --> 00:58:44.750
وباب سجود السهو وباب المرور بين يدي المصلي هو باب جامع وباب التشهد وباب الوتر وباب الذكر عقب الصلاة وباب الجمع بين الصلاتين في السفر وباب قصر الصلاة في السفر

111
00:58:44.850 --> 00:59:29.300
وباب الجمعة وباب العيدين وباب صلاة الكسوف وباب الاستسقاء وباب صلاة الخوف فهذه الابواب الثلاثة والعشرون هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية بالترجمة الكلية الاجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه

112
00:59:29.300 --> 01:00:05.400
وبتفاصيله تتعلق باحكام الصلاة وفي هذه التراجم ما يبين احكاما يحتاج اليها مما يتعلق الصلاة وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق. اذ انه اذ انه اذ انه وباء بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة. كقوله رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة

113
01:00:05.400 --> 01:00:35.100
وقوله باب جامع. وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها وفيها من الفقهي ما عز نظيره عند غيره. وسيأتي بيان ذلك في الابواب المذكورة واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة. واختلفت تصانيف

114
01:00:35.100 --> 01:01:07.950
فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الابواب. فمنهم من افتتحها بباب بقيت فمنهم من افتتحه بباب المواقيت. كالخرق في مختصره. كالخرق باقي في مختصره وابن قدامة في الكافي وابن قدامة في الكافي. ومنهم من

115
01:01:07.950 --> 01:01:37.900
من افتتحه بباب الاذان والاقامة. ومنهم من افتتحه بباب الاذان والاقامة. كابن قدامى في عمدة الفقه والمقنع كابن قدامة في عمدة الفقه مقنع والجد ابن تيمية في المحرم. والجد ابن تيمية في المحرر

116
01:01:38.050 --> 01:02:17.400
فهذان البابان باب المواقيت وباب الاذان والاقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة. يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون بباب الاذان والاقامة. وتخصيص هذين البابين بالافتتاح اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة. اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة

117
01:02:17.950 --> 01:02:46.200
فلهما من الاثر في احكامها ما ليس لغيرهما من الابواب المذكورة فيها فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فالعادة الغالبة عليهم انهم اذا قدموا شيئا على غيره فلأمر استدعى تقديمه

118
01:02:46.800 --> 01:03:32.400
وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. وسلك مرعي كرمي طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة في هذا الموضع من يذكره  فانه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال

119
01:03:32.400 --> 01:03:59.250
الاذان والاقامة ثم ترجم بعده فقال باب شروط الصلاة ثم ترجم بعدهما فقال كتاب الصلاة فانه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال باب الاذان والاقامة ثم قال بعده

120
01:03:59.250 --> 01:04:30.400
باب شروط الصلاة. ثم قال بعدهما كتاب الصلاة. فجعل الترجمتين المذكورتين  متقدمتين على كتاب الصلاة. وهما اتفاقا ليسا من كتاب الطهارة وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة. لاحظتم عمله الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للابواب

121
01:04:30.750 --> 01:05:04.900
منه يخرج مثل هذا الادراك للمعاني والفهم لها وموجب ذلك انه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة. فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة

122
01:05:04.900 --> 01:05:34.900
وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. اي ليست من ذات الصلاة اي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. فجعل هاتين رجبتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم ان يتلمس المتكلم

123
01:05:34.900 --> 01:06:04.900
وفي العلم اسرار تصرفات اهله. لا ان يبادر بغلط المتصرف. بان يدعي مدع ان مرعيا هنا اخطأ. وخالف المصنفين في المذهب اذ انهم يبتدئون تارة باب المواقيت مبتدئون تارة بباب الاذان. فيعتذر له بما ذكرنا من انه قدمهما قبل كتاب

124
01:06:04.900 --> 01:06:45.750
لانهما خارجان عنها فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذكور من الاحكام في كتاب الصلاة والمواقيت شرعا مواضع وازمنة معينة. لعبادة معلومة. مواضع وازمنة معينة معلومة وهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها تختص

125
01:06:45.750 --> 01:07:26.350
بمكان او زمان او هما معا. انها تختص زمان او مكان او هما معا فمثلا مواقيت الصلاة تقتص بالزمان ومواقيت الحج تتعلم بالزمان والمكان. فالحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني

126
01:07:27.500 --> 01:07:59.300
والثاني ان تلك المواضع والازمنة معينة. ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة. فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف. فلا يكون شيء من المواقيت

127
01:07:59.850 --> 01:08:30.350
مبهما مجهولا لا يعرف فانما علق به حكم شرعي لا بد ان يكون ايش؟ بينة فانما علق به حكم شرعي من زمان او مكان لا بد ان يكون بينا ولذلك مثلا حديث اذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث. هل للقلة

128
01:08:30.350 --> 01:08:54.650
قدر ام ليس لهما قدر يقول لك ليس لهما قدر. لا يمكن ان لا يكون لهما قدر. لان الشريعة علقت بهما حكم. فمن اضعف الاقوال قول من انه لا قدر للقلتين. بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء. وللمعلم في كتاب التنكير

129
01:08:54.650 --> 01:09:24.650
في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع. يبين حقيقة الفقه ومثله عند الجمهور الحيض فالحيض له اقل وله اكثر فلا يمكن ان قال انه لا قدر لاقله ولا لاكثره لانه احالة على مجهول لا يمكن ضبطه لاحاد النساء

130
01:09:24.650 --> 01:09:47.550
فلابد ان تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض الى مدة زمنية معروفة. وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء. فعادات النساء دلت على هذا. وتلك العادات تختلف بين البلدان

131
01:09:48.200 --> 01:10:08.200
باردة وحارة. ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لاجل العوارض التي تتعلق بحرارة الاهوية او برودتها. والمقصود ان تعرف ان الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم. فلا يكون

132
01:10:08.200 --> 01:10:42.300
فيها شيء من المبهمات المجهولة ومن جملتها هذا الموضع. والثالث انها تتعلق بعبادة مع معلومة جعلت لها تلك المواضع والازمنة انها تتعلق بعبادة معلومة. جعلت لها تلك الازمنة والامكنة فتكون في الشريعة عبادة امر بها وعينت له

133
01:10:42.300 --> 01:11:18.250
مواضع او ازمنة لاجل اقامة تلك العبادة فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط. والمواقيت عند الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط وان وجدت في غيرها فتكون نادرة. وان وجدت في غيرها فانها تكون

134
01:11:18.250 --> 01:11:50.100
نادرة فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا. المرتد يستتاب ثلاثة ويؤخر وهذا على وجه الندرة وباب المرتد في كتاب ايش   جدام الحدود باب ممتد في كتاب الحدود. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في

135
01:11:50.100 --> 01:12:27.400
الدرس القادم وفي اخر هذا الدرس امور الاول اه طلبنا منكم بحثا يتعلق تقدير الصاع والمد بمقياس الاحجام فمن احضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها هاه على ايش  زين فكيتنا من عثمان طيب

136
01:12:27.800 --> 01:12:42.050
ولا ذكرت لكم الجائزة في غيره الى هذا كنا تعاقبنا عليه لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة طيب الاخوان اللي جاؤوا بحوث من الذي جاء به؟ او الاخوات كذلك خلاص ترسلون

137
01:12:42.050 --> 01:13:02.050
عطاء الاخ صالح خذها من هذا عطاها الاخ صالح يوصلها الينا ان شاء الله تعالى. الامر الثاني آآ انبه الى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب فالحاجة اليها شديدة فحضور الدرس لا يكفي ويفتقر الطالب الى

138
01:13:02.050 --> 01:13:22.050
المذاكرة به بعد المغرب من يوم الاربعاء. فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا على المدارسة. والثالث انبه الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم انه لابد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد

139
01:13:22.050 --> 01:13:42.050
عشاء ولا ينبغي لهم ان يتقاعسوا او يتكاسلوا لان هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال الى ما بعده من البرامج والامر الرابع لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الاسئلة المتعلقة

140
01:13:42.050 --> 01:14:02.050
به والاسئلة المجاب عليها هي الاسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا. اما الاسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا اجيب عنها لان لكل حاضر الدرس حق فيه. فينبغي ان يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه ان امكنت الاجابة ويستفيد منه

141
01:14:02.050 --> 01:14:22.050
الحاضرون اجمع. فنجيب على الاسئلة التي وصلت في هذا الكتاب كتاب الطهارة. يقول هذا الاخ يقول ذكرتم بالدرس باب احكام باب المسح على الخفين احكاما الا يمكن ان يستدل بحديث دعهما فان

142
01:14:22.050 --> 01:14:45.950
اني ادخلتهما طاهرتين ان المذهب ان الغسل ان المسح افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الا الافضل وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ما ذكره السائل من ان المذهب ان

143
01:14:45.950 --> 01:15:08.950
المسح افضل نعم. وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا لهم فاذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب فالمراد انهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم

144
01:15:08.950 --> 01:15:42.700
اما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن. فيمكن ان تستنبط من حديث فرعين او ثلاثة او اربعة او اكثر بحسب قوة الاستنباط وهذا السائل يقول ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما ان الجنابة كما تقدم هي المني. ففي

145
01:15:42.700 --> 01:16:15.800
الحقيقة يكون المني خارجا. واما في الحكم فلا يكون خارجا. كمن يحس بانتقام المني في بدنه ولا يخرج منه. فحين اذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة ويقول هل لمن توضأ وهو على جنابة لاجل النوم ان يقرأ اذكار النوم ومنها اية الكرسي المذهب ان الجنب

146
01:16:15.800 --> 01:16:35.800
يحرم عليه تحرم عليه قراءة القرآن. وهو المختار لان حاله غير حال الحائض لان الجنب ويمكنه ان يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع. لكن قراءته اية الكرسي تكون ذكرا. ولو مع

147
01:16:35.800 --> 01:16:59.800
جنابة فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها اية قرآنية. فيجوز له حينئذ ان يقرأها بارادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل اه ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب

148
01:16:59.850 --> 01:17:19.850
والجواب بانني اشكر هذا السائل. فانه سأل عن فرع دقيق. فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا. ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل

149
01:17:19.850 --> 01:17:43.500
عن قدر الغسلة كم يكون فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب ان الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر. فقالوا سبع غسلات منقية. فالمطلوب ان تكون الغسلة منقية عادة. ان تكون الغسلة منقية

150
01:17:43.500 --> 01:18:13.500
عادة فمثلا لو قدر ان هذه النجاسة قليلة فحين اذ الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بانه يزيل مثلها. فان كانت النجاسة كثيرا كان الواجب ان يكون الماء الذي تبصر به هذه النجاسة كثيرا وان يكرر هذا سبعا. فالوصف

151
01:18:13.500 --> 01:18:33.500
الذي علق به في المذهب هو الانقاء اي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم. ولم يقدر بقدر لان يقال بمد او بنصف بيد او باقل من ذلك او اكثر. والاسئلة من مراق التعلم

152
01:18:33.500 --> 01:19:03.500
المعلم يستفيد من اسئلة طلابه. وهذا السائل يقول اه هل يشرع اه حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة والجواب ان هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب عبد عند ذكرهم العانة ذكروا ان العانة ذكر كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى ان

153
01:19:03.500 --> 01:19:23.500
عانت اسم للشاعر المحيط بالقبل للرجل او المرأة. واما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة. وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية. على اختلاف منهم

154
01:19:23.500 --> 01:19:43.500
في قوله في حكمه لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على اسماء ان فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب

155
01:19:43.500 --> 01:20:13.500
اصحابنا المالكية يعني ان الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد اليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان احكام الشعر. ذكروا حكم شعر الرأس وشعرت الابط وشعرت الشارب شعر العنفقة حتى شعر الانف ذكروه لكن شعر الدبر لم

156
01:20:13.500 --> 01:20:33.500
حكمه فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم اذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه ايش؟ تخريجا يخرجه لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره احد من

157
01:20:33.500 --> 01:20:53.500
المذهب ويكون التخريج على قواعد الحنابلة ووصول الحنابلة فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة وانما ما يكون من جملة المباح انه يباح حلق شعر العانة. اما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على

158
01:20:53.500 --> 01:21:13.500
اصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه اليه ان الفروع التي لا تذكر في المذهب او النوازل اذا اراد احد ان يذكر حكما فيها على مذهب لابد ان يخرجه على الفروع المذكورة فيه او في اصوله

159
01:21:13.500 --> 01:21:33.500
ومن اسباب الضعف في احكام النوازل عند المتأخرين انهم لا يخرجونها على اصول المذاهب وفروعها. فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن وهذا حسن. لكن احسن منه ان يتقدمه تخريج

160
01:21:33.500 --> 01:21:53.500
هذه المسألة على الادلة على الاصول او الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة او على المذاهب المتبوعة الاربعة ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده

161
01:21:53.500 --> 01:21:55.455
رسول محمد واله وصحبه