﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله والشيخ له الحاضرين الشرط الثالث النية فاذا تيمم لصلاة معينة فلابد ان ينوي تظاهر لهذه الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
متفق عليك. قال رحمه الله فان تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. واستدل اصحاب هذا القول في الحديث السابق قالوا فلا يضاح الفرض حتى فلا يضاع الفرض حتى ينويه عند التيمم. هذا على معنى ان التيمم

3
00:00:40.100 --> 00:01:11.950
تقدم ان هذا هو المشهور في مذهب الحنافلة  ومعروف عن الشافعية والمالكية   ان التيمم رافع وما هذا مذهب ابو حنيفة وهو الصواب  لقوله صلى الله عليه وسلم دعي في الارض مسجدا وطهورا

4
00:01:12.300 --> 00:01:31.250
ولحديث ابي ذر التراب طعام مسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته التيمم رافع الى وجود الماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

5
00:01:32.000 --> 00:02:01.100
ومتى ما وجد الماء قادر على استعماله فانه لا يحل له اقدام يجب عليه استعمال الماء وعلى هذا  يصلي بالتيمم ما يصلي بالماء وما يطهره له المال يطهر له لان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:01.550 --> 00:02:29.000
سم ذلك طهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول بانه يستبيح فيها الفار دون النفل والنفل دون الفرض يشتبه في عبادة دون عبادة قال يا اخوان ضعيفا التيمم مبيح وهذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله وان تيمم لفريضة فله

7
00:02:29.000 --> 00:02:53.950
والنوافل حتى يخرج وقتها وقد استدل وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم لصلاة اخرى. نعم وهذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح

8
00:02:54.550 --> 00:03:32.350
فان تيمم لنافلة لم يصلي به فهو ثم قال وان كان من فريضة فله فعل وهو فعل ما كان من الفرائض  لكن اقول والصحيح وفي هذه المسائل الثلاث انه اذا تيمم لفريضة او نافلة او غيرهما مما يتيمم له. صح له ان يصلي ما شاء في الفرائض

9
00:03:32.350 --> 00:03:53.050
رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا. قال الرابع التراب ولا يتيمم الا بتراب طاهر له ضار. وقد استدل بهذا القول بقوله تعالى وان كنتم مرضاه على سفر لو جاء احد

10
00:03:53.050 --> 00:04:21.550
فتأملوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد اسأل الله ان يجعل عليكم من حرج ولا يريد ليظاهركم وليتم عليكم لعلكم تشكرون قال والمراد بصعيد التراب الذي له قباء. ولعب بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على ركب الارض من تراب

11
00:04:21.550 --> 00:04:48.400
وهذه مسألة خلاف. هل يجب التيمم بالتراب غيرك هل يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض ما هو من جنس الارض اصحوا القولين في المسألة الا يجد التيمم لكل ما علا على وجه الارض انه من جنس الارض

12
00:04:50.100 --> 00:05:12.050
قوله صلى الله عليه وسلم دعت تربتها لنا طهورا كما روى مسلم من باب ذكرى الخاص بحكم العام فلا يقيده لان الله يقول فتيمم صعيدا طيبا قال ابو اسحاق الزجاجي وهو احد اكابر ائمة اهل اللغة

13
00:05:13.300 --> 00:05:39.300
لا اعلم خلافا بين اهل اللغة ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا وهذا للذهب اليه جماعة من الائمة ابي حنيفة ومالك ورواية عن احمد

14
00:05:40.550 --> 00:06:09.000
وليست هي المشهورة في مذهبه   الا يجزئ هذا. نعم. غبار الفرشة ليست من جنس الارض اذا وجد فيها غبار من اجل الغبار ليست من جنس الارض لابد من جنس الارض كالحصى وغيره

15
00:06:09.000 --> 00:06:40.700
نعم خلاص اذا وجد في غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. اذا لم يؤجر نعم؟ يشترك ان التراب لا ما نشترط التراب فتيمم صعدا كيف تصبح صعيدا ذلقا؟ يعني ملساء السيراميك

16
00:06:40.700 --> 00:07:18.100
اذا كان فيها غبار نعم وليس في مجلس الارض نعم قصدت تلميح بسم الله كثيرا نعم. التراب. هذا في الوجه لان الله قال تمسحه بوجوهكم وايديكم منه. منه ولا تبعظيا. فاذا لم يكن جزء في شيء جزء يمسح. لانه قال منه؟ من هنا

17
00:07:18.100 --> 00:07:58.100
انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعطيك خمسا منقهن احد قبلك وذكر منها وجعلت هي الأرض كلمة من جنس الأرض نعم. وعليه فانه يجوز التيمم على جدار الاسمنت وعلى البلاط. هذا اذا كان من جنس الارض ولا فهمنا

18
00:07:58.100 --> 00:08:22.150
المفترض ان يكون جنس الارض وبعد لو كان البلاط املس البلاط املت ما في شيء من الغبار قد يمنع من هذا. لان البلاط ليس من جنس الارض لانهما يتكونان من احجار وتراب وغيرهما مما على وجه الارض

19
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
حتى الشجر في شيء يجوز ان نشتغل عليه اذا كان من جنس الارض. نعم. ولا يجوز تيممه على الجدار الذي عليه جهاد ولا على الفرش لانها ليست مما على وجه الارض. لكن ان كان على شيء منها غبار. جاز التيمم عليه

20
00:08:42.150 --> 00:09:08.850
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على كبار الطين وتيمم وهذا دليل مع ان ربي ليس ترابا. ليس ترابا انما المقصود الغبار. نعم الكون ما يتيمم به طائر فهو مجمع عليهم

21
00:09:08.850 --> 00:09:50.550
بين عامة اهل العلم. قال رحمه الله ويقول تيمم الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الله. عندك طاهر  الخبر كان خبر اشتراط خبر   اعد العبارة. نعم طاهرا خبر كامل ومجمع خبر اشتراط. نعم. فهو مجمع عليه بين عامة اهل العلم

22
00:09:51.050 --> 00:10:21.000
لا اله الا الله ويؤمن تيمما. ما يبطل طهارة الماء. لان طهارة التيمم وهذا مجمع عليه. يزاد على هذا ويبطل التيمم ضد الماء فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. لقوله في الحديث قل اتق الله والمس بشرته. تقدم بالامس ولا

23
00:10:21.000 --> 00:11:15.650
الصلاة يجب على فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى. صحيح ولقول الله جل وعلا فلن تجدوا ماء فتيمموا هذا واجد الماء والله   اخرى لان التيمم رافع للحدث فلا يعود الانسان محدثا الا بوجود نافع. وليس خروج الوقت من

24
00:11:15.650 --> 00:11:37.900
قال ويوقنهم كذلك القدرة على استعمال الماجي سواء كان ذلك لبرؤه من المرض الذي منع من استعمال الماء او لوجود او لقدرته على تدفئة الماء في البرد الشديد بعد ان كان عاجزا عن ذلك. او لغير ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم

25
00:11:37.900 --> 00:11:57.900
فان الصعيد الطيب طهور مسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء قد لمسه بشرة فان وهذا اثنان عامة للعلم. قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه

26
00:11:57.900 --> 00:12:27.900
وان كانت في الصلاة فيلزمه قطع قاطعها لا لطهارته والذليل القياس على الطهارة على استعمال الماء قبل الصلاة. دليل النص اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الدليل قوله تعالى وجد الماء بطل لكن لو صلى

27
00:12:27.900 --> 00:12:47.850
ما نأمر بعدد الصلاة لا نستصحب ذلك وقت عدم العجز عن استعماله. فبرخصة شرعية كل ما فعلته صحيحة ولكن كانت جنبا وتيمم من صلى عليه الصلوات يصح كما مضى. فاذا وجد ما يدعو عليه عند الغسل

28
00:12:48.000 --> 00:13:06.550
ما نقول في مستقبل حذر الجنابة. نقول يجب ان ينسى الماء بشرة وان يعيد الغسل ولكن ما يعيد ما هو من العبادات. كله صحيح او ثابت. لكن الغسل قال قال

29
00:13:07.300 --> 00:13:26.650
اذا وجد من يستطيع ان يبدأ نعم له يتيمم لانه لا يجب عليه قبول ذلك. لا يجب على احد شخص مريض ويجب ان يوظئه ولكنه لا يرغب هذا من حقه ان ادري ما في مانع لكن لا يجب عليه

30
00:13:26.800 --> 00:13:58.350
لا يجب علي لان مثل هذا في منة قد نفس التعاقدات ولو كان ذلك زوجة او غيرها يجب عليك ولكن لو فعل كان حسنا جائزا  على رأي ابن تيمية والاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

31
00:13:58.550 --> 00:14:33.700
انه اذا وجد كما ما عنده ما قليل نعم يبدأ بالتيمم يبدأ بالغوز بالوضوء بما يقدر عليه. اي نعم لانه يفعل البعض من المأمور ان فعل السائق المأموري افاق الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة فيحرم على الحائض ان تصلي في زمن الحيض والدليل قوله

32
00:14:33.700 --> 00:14:53.700
صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. رواه البخاري ومسلم وادب عليه. مقطوع به ولا نزاع في هذا البلد ان الحي يمنع الصلاة والمرأة وقت الامتناع تؤجر على ذلك لانه ممتثلة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

33
00:14:53.700 --> 00:15:10.600
وجوبها اي ان الصلاة غير ان اي ان الصلاة وان واجبة عليها لان الله قد اسقط عنها فلا على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها عند الحي. وهذا مجمع عليه ايضا لا خلاف فيه

34
00:15:11.050 --> 00:15:31.050
المقطوع به في الشريعة. نعم. والدليل والبخاري ومسلم عن عائشة قالت دالت احدانا تحيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا ممنوع عليه. قال ويمنع

35
00:15:31.050 --> 00:15:55.150
الصيام فلا يجوز للحائض ان تصوم واخترع الحيض والدليل حديث عن ست سابق هذا قسم مجمع عليه. ومجمع عليه تقضي   لان القضاء سبعة ايام كل عام ما يشق عليها بخلاف الصلاة. يلزمها اكثر من خمسة وثلاثين صلاة وفي مشقة. نعم

36
00:15:55.150 --> 00:16:15.150
فلا يجوز لها ان تطوف بالكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم للبيت ان شاء الله كتاب الحج والصورة التي يذكرها ابن تيمية ويقررها في موضعها نعم رواه البخاري ومسلم

37
00:16:15.150 --> 00:16:35.150
قالت لبينا في الحج حتى اذا كنا في سرك حيضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا فيه فقال فقلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تقوم

38
00:16:35.150 --> 00:16:59.600
بالبيت حتى تخرج. وهذا وهذا ويقود المرأة ان تغتسل ان تستعمل ادوية تمنع نزول لتصوم رمضان في وقته. هي دي الشرط في هذا الا يضرها اذ قرر الطبيب ضرر على المرض سنة من باب الضرر

39
00:17:00.300 --> 00:17:24.250
اتصور ان المسألة حادثة وهذه مسألة قديمة سئل عنها الامام احمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب الدورة لتعجل بعدتها. الجوال ما لم يكن بذلك ضرر عليها المرأة اذا استطاع

40
00:17:24.800 --> 00:17:57.700
لتتأخر عدتها لعل زوجها يراجعها. ولم تخشى لقراءة الزوج موجودة في عصور السلف. وما كان يمنعون الا نجد الضرر كما انه يجوز لها ان تستعمل الادوية التي تمنع الحملة فترة من الزمن من اجل ذلك او من اجل تنظيم النسل اذا لم يكن في ذلك كله ضرر عليها. ورضي به زوجها

41
00:17:57.700 --> 00:18:06.625
في ذلك من المصلحة لا ولانه لا دليل على المنع من ذلك. قال رحمه الله ويمنع فقال ويمنع