باب بيع اللحم باللحم قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الامثل وزنا بوزن يدا بيد بقيمته مرارا الا ان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه ولو انه ولو انه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الذي اخذ به لان يجوز له البيع لان يجوز له البيع فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق. وموطأ الامام ابن عبد الله مالك بن انس الاصبحي المدني رحمه الله ونحن في عصر الاربعاء التاسع والعشرين من شهر الله عصر الخميس عصر الخميس عصر الخميس التاسع والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب البيوع باب جامع بيع الثمر فنبدأ على بركة الله تعالى مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه المسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام مالك ابن ياسر رحمه الله تعالى انه قال في كتابه الموطأ المجامع بيع الثمر قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة او حائط مسمى او لبنا من غنم يسمى جنينه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المفتري في اخذه عند دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزلة راوية راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع ما ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك واما كل شيء كان حظرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب يستجنى المتاع يوما بيوم لا بأس به فان فني قبل ان يستوفي المشتهين ما اشتراه. رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له او يأخذ خذوا منه واشتري بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فان فارقه فان ذلك مكروه. لانه يدخله الدين بالدين وقبله عن الكالي بالكاليين فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى اما فيضمن ذلك البائع المبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم باعيانها. قال يحيى وسئل مالك عن رجل يشتري من الغزو هي الوان من النخيل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من انواع التمر فيستثني منها ثمرا النخلة او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرتها خمسة عشر صاعا. واخذ مكانها ونخلة من الكبيس ومكينة ثمرتها عشرة اصوع. فان اخذ العدوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة اصبع من الكبيس فكأنما بالكبيس متفاضلا قال مالك وذلك مثل ان يكون الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر. قد صبر العجوة فجعلها خمسة وجعل شبرة العذق اثني عشر صاعا وجعل صبغة صع. فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فيأخذ خذوا منا اي ذلك السوبر شيئا. قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن رجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب يحاسب صاحب الحيض ثم يأخذ ما بقي له من دين اله. ان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث الدينار الذي بقي له وان كان له ثلاثة ارباع دينار يروط من اخذ الربع الذي بقي له او يتواضعان بينهما فيأخذ مما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا العبارة السابقة بعد الحديث الف ثلاث مئة اثنين وتسعين قال مالك الامر المشتمل عليه عندنا مكتوب في النسخة انبه الذي في ذهني نسخة اللي قرأتها المشايخ غير موجودة عندي هي انه لا تباع بدون انبي ان احب ان يأخذ تم وانه سلعة من سوى التمر. اخذها بما فضل له فان اخذ تمرا او سلعة فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال وانما هذا من زاد ان يكني الرجل الرجل الراحلة بعينها وان يؤجر غلامه الخياط او النجار او العمال بغير ذلك من او العمال بغير ذلك من الاعمال او مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام او قرار ذلك المسكن او قراءة تلك الراحلة ثم يحدث بذلك حدث بموت او غير ذلك فيرد رب فيرد رب الدابة او العبد او المسكين الى الذي سلفهم ما بقي من تراب الدابة وجرت العبد. او كراء المسكن يحاسب صاحبه نستوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وان كان اقل من ذلك او اكثر فبحساب ذلك يرد اليه ما بقي ما بقي له مالك ولا يصلح السلام في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهاب الى صاحبه. يقبض العبد والراحلة والمسكن ويبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يستطيع ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا اجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول رجل للرجل اسلم في رعايتك فلانة اركبها في الحج وبينه وبين الحج اجر من الزمان او يقول مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه دابا على انه وجد تلك راحلة صحيحة لذلك الاجل الذي سمى له فان له بذلك الكرام وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف قال بالكم وانما فرق بين ذلك القبض. من استأجر او استكرى فقد خرج من السلف الذي يكره واخذ امرا معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوالدة فيقبضها وينقض ثمنها فان حدث بها حدث من عهدة من عهدة السنة اخذ من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه او تكار راحلة بعينها الى اجل يقبض العبد او الراحلة الى ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح له وقبض ما استكر او استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى توفي قال رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطب هاو يابسها فانه لا يبيعه حتى ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد وما كان مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا بعضهم ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل. اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع باثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل ما كان من من وما كان من وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ والغثان والخربز والجزر اطرد والموز والرومان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فاراه خفيفا او خفيفا ان يؤخذ منه صنف ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال واذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس قال رحمه الله تعالى من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة كل ثلاثة باربعة عينا وكل اربعة بثلاث عين فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وعن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار الدينار والدنان والدرهم ولا فضل بينهما وعن مالك النافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز وعن مالك عن حميد بن غيث المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر فجاءه صائم فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوم ذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبدالله عن ذلك. فجعل الصائم يردد عليه مسألة عبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبدالله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم. وعن ما لك انه بلغه عن جده ما لك ابن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وعن مالك عن زيد اسلم عن عطاء ان معاوية بن ابي سوف سفيان باع سقاية من ذهب او رق باكثر باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الامثل فقال له معاوية ما امر فقال ابو الدرداء من يعذرني بمعاوية انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر بن الخطاب ان معاوية الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما اخر ناجز وان استنظرك الى ان يلج الى الى ان يلج بيته فلا تنظره فاني اخاف عليكم الرحماء والرماء هو الربا وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال منها وعن مالك انه بالغم عن ابي القاسم ابن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الدينار والدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالماء بناجز وعن مالك عن ابي الزناد عن انه سمع يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما ينكال او زلم بما يؤكل ويشرب وعن مالك لم يحي ابن سعيد انه سمع سعيد المسيب يقول في الارض وانا مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كانت ابرا او حليمة قد صيغ. افأما الدراهم المعدودة والدنانير المعجوزة فلا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد. فان استني ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عدن ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان الوزن من التبن والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزاء وانما ابتعد وانما ابتاع ذلك جزافا كايادي ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيده. قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك الرومي اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفيه وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث. فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك فمما فيه الورق الورق نظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الغرق الثلث فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك امر الناس عندنا باب ما جاء في الصف عن ما لك عن ابي شافع عن ما لك ابن اوس ابن ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى حتى حتى اصطف مني واخذ الذهب فقلبها واخذ الذهب فقلبها في يديه في يده في يديه ثم قال حتى يأتيني خازني الغابة وعمر بن الخطاب يسمعه ثم قال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالو صرف الدينار ورد اليه ورقة. واخذ اليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب منه لغيره الى هواه وقال عمر بن الخطاب اذا استنظرك الى ان يرجع الى بيته فلا تنظره. وهو اذا رد عليه دلاما من صرف بعد ان يفارقه او شيء مستأخر كره ذلك وانتقم وانتقض الصرف وانما اراد عمر فضل الا يباع الذهب والورق والطعام كله عجل باجل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير وناظرة وان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه. قال رحمه الله تعالى باب المراطمة وعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيد انه رأى سعيد ابن مسيف اذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطنه في كفة ميزان اخرى. فاذا اعتدى الانسان الميزان اخذ واعطى قال ما يكون الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب مناطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تبلغ بعض والدراهم وايضا في ذلك منزلة الدنانير فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا يأخذه اذا فان ذلك قبيح وذريعة للربا. لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال المثقال منهي عنه قال مالك في رجل يراطل الرجل ويعطيه ذهب العتق الجياد ويجعل معه ترا ذهبا غير جيد ويأخذ من صاحبه المقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتمايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح قال مالك وتفسير وما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجهاد اخذ عيون ذهبه في التبر الذي طرح ثم على ذهبه ولولا فضل ولولا فضل ذهبي على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهب الكوفية وانما ذلك كمثل رجل اراد ان يبتعد عن ثلاثة اصبع من تمن عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس. فقيل هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاع من خشب من خشب ان يجيز بذلك بيعة فهذا لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من ولكنه انما اعطاه من ذلك لفضل الكبيس او ان بع لي ثلاثة اصبع من البيضاء بصاعين ونصف من حطة شامية. فيقول هذا لا يصلح الا مثل فيجعل صاعين من حظة شامية يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاع من حطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما واعطاهم اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتعد مثل فهذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه شيء رديء مسخوط. ليجاز بذلك البيع ليجاز ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي اكثر من ذلك يا امير فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه. قال مالك ارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتن. فلا اراد اسما بان يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا اذا الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه. وانما يقبله من اجل ان من اجل الذي يأخذ معه لسلعة صاحبه من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة فان اراد صاحب الطعام رضي ان يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به اذا كان كذلك. قال رحمه الله تعالى باب العينة وما يشبهها وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعما فلا عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرون بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه عن مالك بن ناف ان حكيم بن حزام ابتعطى من امر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعام ابتعدته حتى تستوفيه. وعن ما لك انه بلغهن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان ابن الحاكم من طعام من طعام جار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان ابن فقال لا يحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذه الصكوك اشبه ما يكون بالكوبونات. كوبون قيمته عشرين دينار تبيعه خمستعشر دينار. هذا لا يجوز. هذا معنى الصكوك. في زمانهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك انه بلغني رجل من اراد ان يبتاع طعام من رجل الى اجله فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول من ايها تحب ان افزع لك؟ فقال نطع وتبيعني ما ليس عندك فانت يا عبدالله ابن عمر فذكر له ذلك فقال عبد الله ابن عمر ليس عنده قال البائع لا تبع ما ليس عندك وعن مالك المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي فقال له ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا انه من اشترى طعاما برا او ذرة او ذخنا او شيئا من الحبوب القطنية او شيء ما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيء من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الادوية في ان من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره الطعام لاجل وعن ما لك عن ابي اسناد انه سمع سعيد انه لا تبى. صلحوها على حفظي ما في نسخة اخرى غيرها او الا تباع نعم الا تباع هذه جيدة او انه لا تباع ان لا تباع او انه لا تباع صلحوا العبارة نعم سليمان ابن دين سالمين هاني ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى اجل. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. وعن مالك عن كثير ابن فرقد انه سأل محمد ابن ابن عمر ابن حزم عن رجل يبيع من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري الذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه عن مالك عن ابن مثل ذلك قال وسليمان ابن يسار وابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وابن وابن شهاب عنضة من ذهب ثم الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتري من الذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرة الى اجل تمر من غير لبيعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنضة بالذهب التي له عليه بثمن التمر فلا بأس بذلك. قال مالك وقد سألت عن ذلك ويرى واحد من اهل العلم فلم يرو به بأسا ورحمه الله تعالى باب السلفة بالطعام وعن مالك عن نافع لعبدالله بن عمر انه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام بسعر معلوم الى اجل وسمن ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه قال ما يكره عندنا في من سلم في طعام من سحر مسلما فحل الاجر فلم المبتاع من عند البائع وفاء مما متاع منه فاقامه فانه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقا او ذهبا او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يستحي من لذلك الثاني شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا ابتلع منه فهو يبيع الطعام قبل ان قبل ان يستوفى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستغفر قال ما اذن فانني من المسلمين قال دفعت اليك فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه وذلك انه لما حل الطعام المشتري يعني على البائع اخر عنه حقه على ان يقيمه فكان ذلك بيع الطعام لاجل قبل ان يستوفى. قال مالك وتسيير ذلك ان المستحيحين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الى اذى وليس ذلك بالاقامة وانما الاقامة ما لم يزدد فيه البائع اذا وقعت فيه الزيادة بمشيئة الى اجل او بشيء يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع فيه احدهما فان ذلك ليس بالاطالة وانما تصير الاطالة اذا فعل ذلك وانما ارخص بالاغاثة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك من من ذلك الزيادة الزيادة او النقصان او نظيرات فاذا ذلك زيادة او نقصان او نظرة صعبة يعني يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك من سلم في حقبة شامية فلا بأس ان محمومة بعد محل الاجل وكذلك من سلم في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجر وتفسير ذلك ان يسلم رجل في حفظة محمولة فلا بأس ان يأخذ شيئا شامية وان سلم في تمر عجوة في تمر عجوة فلا بأس ان يأخذ صح صيحانيا او جمعا وان سلم في زبيب في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيد ما سلف فيه. قال رحمه الله تعالى الطعام بالطعام لا فضل بينهما وعن مالك انه بلغه ان سليمان باحسان قال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع لا شعيرا ولا تأخذ الا مثله وعن مالك عن نافع من سليمان لم يسألنه واخبره ان عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبدته فقامه خذ من حنضة طعاما فافتح به شيئا وما تأخذ الا مثله. وعن ما لك انه بلغهم عن ابي القاسم ابن محمد عن ابن عن ابن من الدوسي مثل ذلك قال ما اكرم المسلم عليه عندنا انه النبي ان به لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزي والحنطة بالزي ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيء فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيئا من الادم كلها يدا الا يدا بيد. قال ما يكون الا يباعش الطعام والدم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطة بمد بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما اشبه ذلك من هموم الاذن كلها اذا كان من صف واحد وان كان يدا بيده فانما ذلك بمنزلة الورق بن ورق. والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثل مثل ودك ويدا بيد. قال اذا اختلفنا مما يمكن او بشرا فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس ان يؤخذ صاعا من تبن بصاعين من حنضة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصام من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان صفان من هذا مختلفين فلا بأس الاثنين منه بواحد او اكثر من ذلك اذا بيد فان دخل في ذلك الاجر فلا يحل احسنت احسن الله اليكم قال ولا يحل بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد انه لا بأس بان يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك وكل ما اختلف من الطعام فبان اختلافه فلا بأس ان يشترى. بعضهم بعضا الا يدا بيد فان دخله الاجر فلا خير به وانما اشتراه ذلك جزاء كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة من ورد جزاءا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به قال مالك من صب رسولة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتركين فان ذلك لا يصلح فان حب المشتريان ان يرد ذلك الطعام على البائع رده ما وغرة وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعوا جزاء ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري من احب ان يرد ذلك الباعي ردا ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك طالما يكون الآخرة في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم كان بعض ذلك اكبر من بعض لا يباع شيء من ذلك الى اجل. باب ما جاء في ثمنية كلب. قال حدثني عن مالك عن ابن هشام عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن الهشام عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يوزن. قال مالك لا يصلح مد مد زبد ومد لبن بمد اي زبد وهو مثل الذي الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من خشب من ثلاثة اصبع من تمر عجوة. من تمر عجوة حين حين قال لصاحبه من كبيس مثل ومن عجوة لا يصلح ذلك ففعل ذلك ان يجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن معزوب به ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل ادخل اللبن دقيق من حمضة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اذا اخلص الدقيق فباعه بالحفظ مثل من مثله ولو جعل نصف الود من دقيق ونصفه من حمض فباع ذلك عن ود من حمضة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لانه انما اراد ان يأخذ فضل حمضته الجيدة حين جعل معها الدقيقة فهذا لا يصلح. قال رحمه الله باب جامع بيع الطعام وعن مالك عن محمد عبدالله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب فقال قطعت منه بدينار ونصف درهم فافى اعطي من نصف طعاما فقال سعين لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقية وطعاما وعن مالك انه بلغه عن محمد ابن سيرين كأنه كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى ابيض. قال مالك من اشترى طعن بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام لصائم ليس عندي طعام الطعام الذي لك عليه الى اجل. فيقول صاحب الطعام هذا لا يصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه الطعام حتى يستوفى منه يقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما حتى اقضيته فهذا لا يصلح لانه اذا انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان عدله عليه ويصوم الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعله بيع الطاء بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك في رجل انه على رجل من طعام يبتعه منه ولغريمه على رجل طعامه مثل ذلك مثل دنج الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه يحيلك على غنيم ليف عليه مثل الذي لك علي بطعامك الذي عليه فقال مالك ان كان الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيي لغريمه بطعام ابتاعه منه فان ذلك لا يصلح وذلك من يعض عنه قبل ان يستوفى لنهي رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا عن انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره. قال ما اكمل ذلك ان اهل العلم انزلوهم على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه وذلك مثل الرجل يسلف رجل الدراهم النقط النقص فانضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ولو ولو اشترط عليه اي حين اسئلة موازنة وانما اعطاه نقصا لم يحل له. قال مالك ما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنته وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وانما بين ذلك ان وانما فرق بين ذلك ان المزاب ان المزابنة بيع على وجه المكايسة على وجه المكايسة والتجارة وان بين العراء على وجه المعروف لا مكايست فيها طالما بربع او بربع او بثلث او بكسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى ولا بأس ان يرتعد مطعما بكسر من دراهم ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ سلعة فهذا لا بأس لا بأس به طالما هذا لا بأس به بشرط. انسان اشترى الشي بالدينار. ثم اراد ان يوفيه بالريال ترى شي بالدينار واراد ان يوفيه بالجنيه هذا لا بأس به عند الفقهاء كلهم لكن بشرط واحد وهو ان يكون عند الاستيفاء سعر السوق ان يكون عند الاستيفاء بسعر السوق. نعم قال رحمه الله قال مالك ولا بأس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر منه مضى رجل اخذ بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيء الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه. وذلك الثلث فما دونه فان زاد على السنة صار ذاك الزمة والى ما يكره فلا ينبغي له ان الا ما يكون الا ما يكون ويجوز له ان يستثنيه منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه قال هذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. احسنت بارك الله فيك على ما اشتراه على ما ربحه على ما ربحه المفتاح. قال مالك اذا باع رجل سلعة قامت عليه مائة دينار العشر للعشرة احد عشر. ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه بتسعين اقتراح مع الشيخ فواز الدومان نريد الى الساعة الخامسة ان يقرأ لنا ثلاثين صفحة يلا بسم الله ان شاء الله نقول ان شاء الله ها ان شاء الله نشيل نسيت ان شاء الله مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه من والاه بعد. قال وباساندكم الى الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب الحكرة والتربص. قال حدث يحيى عن مالك اين عمر ابن الخطاب؟ قال لا حكرة في سوقنا ولا لا يعمد رجال بايديهم فضل من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا. فيحتكرونه علينا ولكن اي ما جالب على عمود كبده في على عمود في شتاء وصيف فذلك ضيف عمر فشاء كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وعن مالك عن يوسف عن سعيد بن نسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاضر بن ابي بلتاعة وهو يبيع زبيبه بالسوق فقال له عمر اما ان تريد اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. وعن مالك لانه بلغ ابن عثمان ابن عفان كان رضي الله عنه كان ينهى عن الحب باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه قال قال عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر اشترى راحلة من اربعات امعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب صاحبها بالرددة عن مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى جانب فقال لا بأس به. قال لا بأس بذلك. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا بأس بالجبل بالجمال مثله وزيادة دراهم. الجمل بجمل ودراهم الى اجل. قالوا ولا خير في الجمال بالجمال مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى جليل وان الجمال والدراهم فلا خير في ذلك ايضا. قال مالك بن لابس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالبعيرة من الحمولة الى حاشية بالحاشية الابل. وان كانت من نعم واحدة فلا بأس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل. اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف لا يؤخذ منها اثنان بواحد علاجا قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعيرين البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فاذا كان هذا على ما وصفته لك فلا يشترى اثنان بواحد الى اجل ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منه واحد قبل منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه قال مالك ابن سلف في غير شيء من الحيوان على ما وصفناه على ما وصف ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا باب ما لا يجوز من بيع الحيوان قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتابع اهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد انه قال لا ريبا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامن ما في بطوننا في الابل والملاقح ما في ظهور الرمال. قال ما لك ان يشتري احد شيئا من الحيوانات بعينه اذا كان غايبا عنه وان كان قد رآهما رضيهم على ان ينقض ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وانما كره ذلك لان البائع ينتفع بالثمن ولا ترى هل توجد تلك السلعة على ما رأى المبدع فلذلك كره ذلك ولا بأس به اذا كان مضمونا منصوفا. باب بيع الحيوان باللحم قال حدثني عن مالك عن زيد بن سمع سعيد بن سليمان رسول الله صلى الله عليه لما نهى عن بيع الحيوان باللحم وعن مالك عن داوود ابن حوصين انه سمع سعيد ابن مسيلمة يقول من مسير اهل الجاهلية بيع الحيوان بالحيوان بالشاة وبالشاة او الشاتين عن مالك عن سعيد ابن مسيبة انه كان يقول نهي عن الحيوان باللحم. قال ابو الزنادي فقلت لسعيد المسيب ارأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لانحرها فلا خير في ذلك قال ابو زناد وكل من ادركت وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزنادي وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن اذانا ابن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك الكلب وبهي البغي وحلوان الكائن يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على زنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن. قال مالك اكره من الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. باب السلف وبيع العروض بيع العروض بعضها ببعض. قال حدثني يحيى عن مالك لانه بلغ ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك وتفسير ذلك؟ يقول الرجل لرجل اذا اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلمني كذا وكذا فان عقد بيعهما على هذا الوجه فهو غير جاهز. فان كالذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزة. قال ما لك لا بأس ان يشترى الثوب من الكتان من الكتان او الشطوي او القصبي من الاثواب من من الاتربي او القسية او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما اشبه ذلك او الواحد بالاثنين او الثلاثة او ثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك لا يصح حتى يختلفا فبيبين اختلافه. فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسمه فلا يأخذ منه اثنين واحد الى اجل وذلك ان يأخذ ثوبين من الهروين بثوب الى المروي او القهوي او القوهي الى اجله او يأخذ الثوبين من الفرقوبي او بالثوب من الشطوي فان كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها الثاني بواحد للاجل. قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريت منه الذي اشتريته منه فاذا انتقدت ثمنه باب السلفة في العروض قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأل عن رجل سلف في فاراد ان يبيعها قبل ان يقبضها. قال ابن عباس ذلك الوارق وبالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما يرى والله اعلم انه لاراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها باكثر من الثمن الذي ابتعها به ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال ما لك الامر عندنا فيما سلف في رقيقنا ومشيئتنا وعروضه فاذا كان كل ذلك شيء من ذلك موصوفا فسلف في لاجله فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه قبل ان قبض ما سلفه فيه. وذلك انه اذا فعله فهو ربا صار المشتري ان صار ان اعطى ان اعطى الذي بعاه ودنانير او دراين فانتفع بها فما فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشترين باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصارا ان الرد فصار ان رد عليه ما سلفه وزاده من عنده. قال ما لك من سلف ذهبا او وريقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجر فانه لا بأس ان يشتري ان المشتري المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل. وبعدما يحل الاجل بعدما يحل الاجل بعرض بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك من العارض الا طعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يا قابضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك يقبض ذلك ولا يؤخرون لانه اذا اخر ذلك قبح ودخل وما يكره من الكالد ابل كاره والكاره بالكاره بها الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر قال مالك وما سلف بسلعة علاجا وتكسر العتمين وتلك السلعة بما لا توكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بعرض او ناقة قبل ان يسوء فيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي تعها منه الا بعرض يقبضه منه ولا يؤخره. قال وان كانت السلعة لم تحل فلا بأس بان يبيعها من صاحب ابي عرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك فيما سلفت دنانير او دراهم في طاعة اثواب موصوف من اجله فلما احل الاجر وتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها قال فقال الذي عليه الاعتراض اعطيك بها ثمانية اثواب من ثياب هذه انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفتري قاف ان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجر فلا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا وعن مالك انه قال كان في الربا كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام ترمي؟ فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر ليست من صنف الثياب الذي التي سلفه فيها باب بيع نحاسب الحديد وما اشبهها مما يزن. قال يحيى قال ما لك الابرة عندنا فيما كان مما من غير ذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والحديد والقبض والدين والكرسف وما اشبه ذلك بما يوزن فلا بأس به ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحدة يدا يدين ولا ان يؤخذ رطل الحديد برطل اي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صنف واحد العجل. فاذا اختلف الصفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس ان فان كان صنف بما منه يشبه الصنف الاخر وان اختلفا في الاسم مثل الرصاص والشبه والصفر فان فاني اذكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل قال مالك وما اشتريت وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحب الذي اشتريته منه واذا لقضت ثمنه اذا كنت اشتريته كيلا او وزنا ان اشتريته جزافا فبعه من غير اذ اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهو احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل علي امر الناس عندنا قال مالك الامر عندنا فيما يكال ويوزن مثال مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخطط والكتم وما اشباه ذلك انه لا بأس به ان يؤخذ من كل صنف منه ثاني بواحد يدميره ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد الاجل وما اشتري من هذه الاصابع كلها فلا بأس ان يباع قبل ان يصوف اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها اذا كانت الحصباء والقصة في كل واحد منهما بمثله الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجله فهو ربا. باب النهي عن بيعتين في بيعة عن مالك انه بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عن بيعتين في بيعة عن مالك انه بلغنا الرجل قال لرجل ابتعاد لي هذا البعير بنقض حتى ارتعه فمنك الى اجله. فسئل عن ذلك عبدك وسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكره ونهى عنه. وحدثني عن مالك انه القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير ناقضه بخمسة عشر وبخمسة عشر الى اجل. فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك في رجل تاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري احدى ثمن قال ما لكم الا ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان ناقض العشرة كانت انما اشترى بها الخمسة عشر قال ما لكم في رجل اشترى من رجل من رجل سلعة من ثياب نقدا او بشعة او سفن لاجل قد وجب عليه بيع بيع باحد ثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعته في بيعة وهذا من بيعتني في بيعة. قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العدوة خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اصابع او الحمضة المحمولة خمسة عشر وصى عن ابي الشامية عشرة اصعب بن دينار قد وجبت لي احداها ان ذلك مكروه لا يحل ذلك انه قد اوجب له عشرة اصع صياحي صياح صيحات فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر ساعة من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاع من الحنطة المحمولة في دعوة عشرة اصعب من الشامية فهذا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه وهو ايضا مما نهي عنه ان يتاع ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. هنا لفظ الامام يكره وهو مكروه لا بأس. ها لا ارى به هذه الفاظ تدل على التحريم عندهم. لكنهم من ورعهم لا يقولون يحرم. اما اليوم يقول للناس لا ارى لا اراه يقول له حرام ولا حلال لازم تقول حلال ولا حرام؟ هذا يا اخي ما فيها نص من كتاب الله عشان الواحد يقول حلال وحرام نعم. احسن الله اليكم. باب بيع الغرر عن ما لك عن ابي حازم عن حازم بن دينار عن سيد بن سيفان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ما من الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا. فيقول الرجل انا اخذ منك بعشرين دينارا فان وجده المتاع ذهب من قال مالك والامر المكروه الذين الاختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على رجل الدين الى جنب فيضع عنه المطالب ويعدله المطلوب؟ قال ما لكما ذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن ثلاثون دينارا وان لم يجدوا ذهب البائع من المبتعث عشرين دينارا. قال ما لكم في ذلك ايضا غيب اخر عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت اما حدث بها من العيوب فهذا من اعظم المخاطرة. قال مالك ابن عندنا ان من المخاطرة اجتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب. لانه لا يدرى يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرى يكون حسنا او قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرها ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على ان كان على كذا فقيمته كذا قال ما بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل لرجل ثمن شاة غزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينار ولماء في بطنها فهذا لانه غرر ومخاطرة. قال مالكنا نحن نبيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا ولا الزبد بالسمن لان المزامنة تدخلوا ورينا الذي اشترى الحبة وما اشبه بشيء مما يسمى مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر. فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك وذلك ايضا اشتراه وحب الباني بالسليخة فذلك ظهر العلم الذي يخرج من حبل البيع والسليخة ولا هو السليخة ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب لان البان المطيب قد طيب ونهش وتحول عن حال السليخة قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المطيع ان ذلك بائع بيع غير جائز وهو وهو المخاطرة وتفسير ذلك انه كان المستأجرة بربح ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او بنقصان فلا شيء له وذهب عن ابو باطل فهذا لا يصلح. وللمبتدع في هذه الاجرة بمقدار ما علم من ذلك وما كان في تلك سلعة نقصان او ربح فهو البائع عليه وانما يكون ذلك اذا اذا فاته السلعة وبيعت فان لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالكهما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم يقول البيع ضع عني فيا ابا البائع ويقول بعت فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لانه ليس من مخاطرتي وانا معه شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا عقدا بيعهما ذلك الذي عليه الامر عندنا باب الملامسة والمنابلة عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال مالك الملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ولا يتبين ما فيه. او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه اذا اليه الاخر ثوبه على غير تامل منهما. ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه بالمناسبة والمنافذة. قال مالك في الساجي المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر الى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو الملامسة. قال مالك بيع الاعدال على البرنامج لبيع الساد في جرامه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك فرق فرق بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل ماضين فيه وانه لم يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم وليس يشبه ملامسة. باب بيع المرابحة. قال عن ما لك الامر قال مالك الامر مجتمع عليه عند المجتمع عليه عندنا في البزية يشتريه الرجل ببلده ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة انه لا يحسب فيه اجر انه لا يحسب فيه اجر السماسرة ولا اجر الطي ولا ولا الشد ولا النفقة ولا ولا كراء بيت فما كراء البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساويه بذلك بذلك كله فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم به بعد العلم فلا بأس به. قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزلة البز فيحسب فيه الربح كما يحسب في الناس فان باع البز ولم يتبين فيه شيئا مما سميته انه لا يحسر له في ربح فان فات البز فان القراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فان لم يفت البز فالبيع مفسوق بينهما الا ان يتراضي على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك في رجل يشتري متاع بالذهب او الوارق او الصرف والصرف يوم اشتراه عشرة عشرة دراهم بدنا ان فيقدر ببلدنا فيبيعه برابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صف ذلك اليوم الذي معهم فيه فانه ان كان دراهم او باع ودنانيره او دنانير او باع دارهم وكان لم يفت فالمبتاع بالخياط وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وان فات المتاع فان فات المتاع وكان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به باع ويحسب قد فاتت السلعة خير البائعة فان حدث له قيمة سلعته اذا قبضت منه الى ان تكون القيمة اكثر من الثمن الذي وجب له ببيع يوم به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك مئة دينار وعشرة دنانير وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من ثمانين اقل من القيمة فيخير الذي فيه الذي في خير في الذي بلغ سلعته وفي رأس ماله وربحه ذلك تسعة وتسعون دينارا. قال مالك ابن باع رجل سلعة مرابحة فقال اقامت على ابل مئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة فان شاء اعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغ ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له ان ينقص رد السلعة من الثمن الذي ابتعها به. لانه كان قد رضي بذلك وانما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس لمبتع في هذا حجة على البائع بان يضع من من الذي ابتع به عن البرنامج؟ باب البيع على البرنامج قال يحيى عن قال ما لك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة او الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان اربحك في نصبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه فيكون ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه واذا اذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. يعني بيع البرنامج هو ما يسمى اليوم عندنا بيع المرابح تروح تقول له السيارة تراها ثم تقول للرجل هذه السيارة اشتريها لي وانا اربحك فوقها مئتين دينار هذا امر جائز واذا اشتراها لك ليس لك فيه خيار. نعم. احسن الله اليكم. باب البيع على البرنامج لا وصلنا الى قال مالك. اي نعم. قال مالك في الرجل يقدم له اصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليه برنامجه ويقول في كل عدل كذا في عتق كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي ويسمي لهم اصافا ويقول اشتروا اشتروا مني على هذه الصفة فيسرون الاعداء على ما وصف لهم ثم يفتحون فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم اذا كان موقوف اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك هذا الامر الذي لم يزل الناس عليه اهل العلم عندنا يجيزونه بينهم اذا كلمتها موافقة للبرنامج ولم يكن مخالفا له باب بيع الخيار عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخير على صاحب ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال ما لك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معبول به في وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما بيعين تبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان. قال مالك في من باع من رجل من رجل سلعة فقال البيع عند عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانة فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشرد قبل ان يستشير البائع فلانا ان ذلك بيع لازم لهما على ما وصفه ولا خيار للمبتع وهو لازم له ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه. قال ما لك الامر عندنا في رجل يشتري سلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول بايع بعشرة دنانير ويقول ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فاعطها للمشرب ما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا لما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال باع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد مدع على صاحبه باب وجاء في الربا في الدين عن مالك عن ابي زناد عن بسري بن سعيد بن عبيد عن عبيد ابي صالح المولى السفاح انه قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا علي ان اضع عنهما ينقذوني وينقدوني. فسألت فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا توكله عن ما لك عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل يا رجل فيضع عنه صاحبه الحق ويعدله الاخر. فكره ذلك عبدالله بن عمر ويزيد الغريم في حقه حتى قال في حقه قال فهذا الربا بعينه لا لا يشك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجله فاذا قال له قال له الذي عليه دين بيعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار اقدم من مئة وخمسين الى اجر. قال مالك فهذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال مالك ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به من علم. ويؤخر عليه المئة الاولى الى اجل الذي ذاكر له اخر مرة. ويزداد خمسين دينارا في تأخير في تأخيره عنه. فهذا مكروه لا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زين اسف بحديث بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديون قالوا للذي عليه الدين واما ان تقضي واما ان ترضي فان قضى اخذوا وان زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجت باب جامع الدين والحوت حدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على على مليء فليتبع عن مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب قال اني رجل ابيع بدين. فقال سعيد لا يتبع الا ما اويت الى رحلك. قال مالك في الذي يشتري بعد من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى لسوق يرجو نفقة واما لحاجة بذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل فيريد رد تلك السلعة على باء ان ذلك ليس لمشتري وان البيع لازم له. وان البائع لو جاء بتلك السلعة قبل رحله الاجل لم يبكر لم يكره لم يكره المشتري على اخذها. قال مالك وفي الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتري منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه. فيريد المبتغى ان يصدقه ويأخذه بكيله. انه ما يبيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري وانما كره ذلك الاجل لانه ذريعة الى ربا. وتخوف ان يدار ذلك على هذا بغير كلمة من الوزن فان كان ذلك الى اجل فهو مكروه. ولا اختلاف فيه عندنا عندنا قال ما لك لا ينبغي ان يشتري ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حظر الا باقرار من الذي عليه ولا على ميت وان وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم؟ قال مالك ما تفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما لحق الميت من الدين الذي لم يعلم به. فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا. المبتاع باطلا. قال ما وفي ذلك ايضا عيب اخر ان واشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غار لا يصلح. قال مالك انما فرق بين الا يبيع الرجل الا ما عنده ان وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله. ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه الذي يريد ان يبتاع بها. فيقول هذه عشرة دنانير فما تزيد اريد ان اشتري لك بها فكأنه بيع يبيع عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا الى فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة. باب ما في الشريكة والتولية والايقاف قال يا مالك الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم افلا بأس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فاني اوراه فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك ان الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الزمن قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في طعام وغيره. قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربحا ولا وضيعة ولا تأخير لثمن. فان قال ذلك ربح وضيعة وتأخير من واحد منهما فصار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرم ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تريد قال قال مالك من اشترى سلعة لزا او رقيقا به ثم سأله ثم سأله رجل ان ان يشركه ففعل وناقض ثمن صاحب السلعة جميعا ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان يأخذ من الذي اشرك ثمنه اشركه الثمن. ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة. بثمنك الى ان يشترط المشرك على الذي في الشراكة بحضرة غطاء البياع وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط اخر باطل وعليه العهدة. قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك. وانقد عني وانا ابيعها لك. ان ذلك لا يصلح حين. قال انقد انقد عني وانا ابيعها لك وانما ذلك سلف يسلفه اياه على ان يبيعها له ولو ان تلك السلعة هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه هذا من السلف الذي يجر منفعه قال مالك لو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا كان ذلك حلال لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر. باب ما جاء في افلاس الغنم عن مالك عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل متاع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعنيه فهو احق به وامات الذي صاحب المتاع فيه اسوة الغرماء وعن عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عمر بن عن عمر بن عبدالعزيز عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من غيره. قال ما لك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتع فان للباع اذا وجد شيئا من متاعب عينيه اخذه. وان كان المشرق باع بعضه وفرقه فصاحب متاعه احق به من الغرباء ولا يمنعه ما فرق المتعظيم ان يأخذ ما وجد بعينه. فان اقتضى من ثمن البضاعة شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك له. قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث في ذلك المشتري عملا ثمن البقعة دارا او نسج الغزوة المنافسة الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة ما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن وكم ثمن بنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك؟ لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرباء بقدر حصة البنيان. وقال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم. فيكون قيمة البقعة خمسمائة درهم او قيمة المليان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون الغرماء الثلثان. قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه ان دخله هذا المجتهدين ولا لا وفاء له وهذا العمل فيه؟ قال مالك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها مبتاع شيئا الا ان الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصعد يرغب فيها والغرباء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون ما بين يخيرون بين ان يعطوا رب ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها منه ولا ينقصه شيئا. وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت سلعته قد نقصت منه فالذي باعها بالخيار ان شاء خذ السلعة ولا تباعه ولا ولا طباعة له في شيء من مال غنيمه فذلك لو ان شاء ان اكون غريبا من العلماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية والدابة وولدها للباع الى ان يرغب وما في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. باب ما يجوز من السلف عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسأل عن ابي رافع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا جاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان اخيار الناس احسنهم قضاء عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبدالله ابن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خير منها. فقال الرجل يا ابا عبدالرحمن هذه خير من الدراهم التي اسلفتك؟ فقال عبدالله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك ولا لا بأس بان يقبض من اسف شيء من الذهب والورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك كافضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة او او واي فان كان ذلك على شرط او واي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جمال رباعيا خيارا وكان بكر استسلفه وان عبدالله بن عمر استسلف دراهم فقد خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المتسل في عادة كان ذلك متسلف عادة كان ذلك حلال لا بأس به. باب ما لا يجوز من السلف عن عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل اسلف رجل طعاما على ان يعطيه اياه في والذين اخروا فكره ذلك عمر ابن الخطاب وقال فاين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك انه بلغنا رجلا اتى عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا مباشرة عليه افضل مما اسلفت فقال عبدالله بن عمر فذلك الربا. فقال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ فقال عبد الله يا السلف. السلف على ثلاثة اوجه. سلف تسلفه تريد به وجه الله ذلك وسلف تصيبه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. وسلف تصيبه لكي تأخذ خبيثا بطيب فذلك ربا. قال فكيف تأمر يا ابا عبد الرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذت اجره. فاخذته اجرت. وان اعطاك افضل مما مما اسررته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته وحدثني وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر يقول من اسلف سلفا فلا فلا يشترط الا قضاءه. وحدثني مالك انه بلغنا عبد الله بن مسعود كان يقول من اسف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كان قبض وان كان قبضة من علف فهو ربا. قال مالك المجتمع عليه عندنا انه من استسلف شيء من الحيوان بصفة وتحلية معلومات فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الى ما كان من الولاء اليه فانه يخاف في ذلك الذريعة الى الاحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير مأكولها من ذلك ان يستسسف الرجل جارية فيصيب فيصيبها ما بدله ثم يردها الى صاحبه بعينها فذلك لا يحل له ولا لا يحل ولا يصلح. ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لاحاديث. باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة. عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يبع بعضكم على بيع بعض. وحدثني ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا والركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يتناجش لا يبع لا ولا يبع حاضر عباد ولا تسر الابل والغنم فلم يبتاعها بعد ذلك ولا تسر الابل والغنم بعد ذلك فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تبر. قال ما لك تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نورة والله اعلم. لا يدع بعضكم على ماء بعض انه انما نهل بان يسوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع ولا السعي وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العلب وما اشبه هذا بما يعرف ان يبايعه قد اراد مبايعة السهم فهذا الذي لا يعونه للعلم والله اعلم قال مالك ولا بأس بالثوب بالسلعة توقف للبيع فيسوء بها غير واحد. قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يصوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على باعة في سلعهم المكروه ولم يزل عندنا على هذا حدثني مالك عنافي ابن عبد عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها عن الناجش. قال مالك الناجش ان تعطيه بسلعة اكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك. باب جامع البيوع. حدثني يحيى قال عن مالك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمران رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافه. قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا بن سعيدا يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال وميزان فيها فاطل المقامة فيها واذا جئت ارضا ينقصون مكيالا والميزان فاقل لي المقام بها عن ما لك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمدا ليقول احب احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان تاع سمحا انقضى سمحني ان اقتضى قال ما اذن في رجل يشتري الابل والغنم والبزة والرقيق او شيئا من العروض جيزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك في الرجل يعطي الرجل سلعة من اشترط على من قارض ان ان لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك قال مالك اشترط على من قارظ ان لا يشتري الا بسلة الا سلعة كذا وكذا فذلك مكروه اتبيعها قد وقومها صاحبها قيمة فقال ان بعتك ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه وان لم يتبعها فليس لك شيء انه لا بأس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وان وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له. قال مالك مثل ذلك ومثل ذلك ان يقول الرجل لرجل ان قدرت على غلام الآبق او جئت بجمل الشارد فلكذا كذا وكذا. فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة. قال مالك فان الرجل يعطي السلعة يعطى السلعة فيقال بعها ولك كذا هكذا في كل دينار لشيء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن سلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا لا يدري كم يجعل له. وحدثني مالك عن ابن انه سأل عن الرجل يتكاثر الدابة ثم يكريها باكثر مما مما تكارها به فقال لا بأس بذلك. كتاب القيراط بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القيراط باب ما جاء في القيراط حدثني مالك عن زيد اسمعنا به انه قال خرج عبيد الله وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيشين للعراق فلما قفلا مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال له اقدر لك ما على امر ينفعكما به. ثم قال بلى ها هنا مال اما لله. اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلف فاسلفوهم فاسلفكما. فتبتاعان بهما دعم مثلا العراقي ثم تبيعان الى المدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين. ويكون لكما الربح. فقال اوددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهم المال. فلما ماذا عافى اربحا فلما دفع ذلك الى عمر قال فكل الجيش اسلفه مثل الذي اسلفكما؟ فقال الا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسلم عافاكما اديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك امن هذا لو نقص هذا المال واهلك لضمناه فقال عمر ادي فقال عمر ادياه فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قرضا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب المال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان اعطاه مالا قيراطا يعمل في على ان الربح بينهما. باب لا يجوز في القيراط قال مالك رجل القيراط المعروف الجائز ان يأخذ الرجل مال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العمل في المال في سبيله من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص في المال اذا كان المال يحمل ذلك. فان كان مقيما فيها لفلانة فقتله من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس به ان يعين كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. قال ما لك ولا بأس بان يشتري رب المال ممن قارده بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك في رجل دفع الى رجل والى غلام له مال انقراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا بأس لان الربح مال لغلامه لا يكون للسير حتى ينتزعه من هو بمنزلة غيره من باب ما لا يجد من القيراط قال مالك اذا كان لرجل عن رجل دين فسأله ان يقر وهو عنده قرارا ان ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك او يمسك وانما كذلك مخافة ان يكون اعسر بماله وهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيد ان يزيده فيهم. قال ما في رجل دفعني رجل مالا قيراطا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه. ثم عمل فيه اذا ربحت اراد ان يجعل رأس المال بقية المال الذي بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه. قال ما لك لا يقبل قوله ويجبر رأس مال من ربحه ثم ينقسم لما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القيراط قال مالك ما لا يصلح القراض الا في العين من الذهب والورق. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن بيوع ما يجوز اذا تفاوت امره. وتفاحش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز فيه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز فيه غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تؤذيتم فلكم رؤوس اموالكم لا ولا تظلمون باب ما يجوز من الشرط في انقراض. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا وشرط عليه الا الا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا. او ينهو ان يشتري سلعة باسمها. قال ان تكون السلعة التي امرهم الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا واشترط عليه شيئا من خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصعب وان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر فاذا سمى شيئا من ذلك كثيرا فان كل شيء من ذلك حلال وهو قيراط مسلم. قال مالك ولكن اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو بينهما نصران فان ذلك لا يصلح وليس على ذلك قيراط المسلمين بعضهم لا يجوز من الشط في القيراط. قال مالك لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعمل. خاصة لصاحبه ولا يكون مع القيراط بيع ولا سلف ولا مرفق ولا مرفق يشترطه احد ما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على على غير شرط على وجه المعروف نصح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار ولا تصلح الاجارة الا بشيء ثابت مع العلم لا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فاذا المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرط ما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعة لم يلحق للعامل شيء من ذلك. لا ما انفق على نفسه ولا من وضعت كذلك على رب المال في ماله واضطراب جائز على ما تراضى عليه رب المال والعمل بنصف الربح. او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. قال مالك ولا يجوز للذي يأخذ ما لقي ربا من الشيطان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انه انك لا ترده سنينا لاجل يسميانه. لان القردة لا يجوز لاجل ولكن يدفع رب المال ما له الى الذي يعمل له فاذا بدأ لاحدكم لاحدنا ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه. واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري فليس ذلك له حتى ان يباع المتاع ويصير عينا فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض. لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه. قال ذلك ولا يصلح لمن دفع الى رجل معنى انقراض ان يشترط عليه الزكاة في حصة من الربح خاصة. لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة زكاة التي تصيبه حصتي ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قرضه والا يشتري الا من فلان لرجل سميه فذلك غير جائز لانه يصل له اجرا باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل ما فرضا ويشترط على الذي دفع اليه المال ضمان. قال مالك لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القرار عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط الضمان كان ذا قد زاد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان وانما يقسمان الربح على ما لو اعطاه اياه على غير ضمان. وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان الضمان في القيراط باطل. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نقي رضا. وشرط عليه الا يتاع الا يتاع به الا نخلا او دوابا. يطلب تمرا نرى نخلة النخل او نسل الدواب ويحبس رقابهما قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من قال ما لك لا بأس ان يشترط المقابض على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال. اذا لم اذا لم يعدو اذا لم يعدو ان انه في المال لا يعينه في غيره. باب القرض في العروض. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين لا تنبغي المقارض في العروض. لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين ما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمانه فاشربه وبع على وجه القيراط. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من من مؤونتها او يقول له اشتري بهذه السلعة سلعتي وبعته فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك فان فاضل شيء فهو بيني وبينك ولا على صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العمل حين يرده. وقد رخص فيشتريه ثلث ثمنه او اقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض فيه قصة من الربح او يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتري بكل ما فيها لديه فذهب عمله وعلاجه باطلا. فهذا غار لا يصلح فان جهل ذلك حتى حتى يمضي. نظر الى قدر اجره الذي دفع اليه القرد في بيعه اياه وعلاجه فيعطى ثم يكون المال قيراطا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد الى قيراط الى قيراط مثله. باب القراء في القيراط. قال يا يحيى قال مالك رجل دفع الى رجل ما لا قيراطا فاشربه متاعا فحمله الى بلد التجارة فبارى عليه وخاف النقصان ان باعه فتكار عليه من بلد اخر فباعه نقصان واغترق واغترق الكراوي الاصل وابترق الكراء اصل المال كله. قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك. ومن بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء اتباعوا به وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان يتبع ان ان يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال اذا كان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارظه فيه. فليس بمقارضه ان يحمل ذلك على رب المال. باب التعدي في القراب قال مالك في رجل دفع الى رجل ما لقي رضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته جارية فوطها فحملت به ثم نقص المال وقال مالك ان كان له مال اخذت قيمة جارية من ماله فيجبر به المال ان كان فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع الى رجل مان قيراطا فتعدى ما اشترى به صلاة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح او وضيعة ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه ما اسلفه فيها. وان ابى كان تقارضوا شريكا له بحصة من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العمل فيها من عنده. قال مالك قال مالك في راجع اخذ من رجل مال قيراطا ثم دفعه الى رجل فعمل فيه قيراطا من غيره لصاحبه انه ضامن لماله نقص المال فعليه نقصان وان ربح فلصاحب المال شر من الربح ثم يكون للذي عمل شرط مما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما في يديه من القيراط مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك ان ربح فالربح على شرطهما في القرض والنقص؟ فهو ضامن للقيراط. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما لا فاستسف منه المدفوع اليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسنا صاحب المال والخيار ان شاء ترك شريكه في السلعة على قيراطها. وان شاء خلى بينه وبينها واخذ رأس المال وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز في النفقة في القيراط. قال ما لك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فاذا فاذا شخص فيه العامل فانا له ان يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ويستأجر من اعماله اذا كان المال كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه مأوى ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي اخذ المال وليس مثله يعملها. لذلك تقاضى الدين ونقل المتاع وشد. وبذلك تقاضي الدين تناقل المتاع واشد واشبه ذلك فلو ان يستجر من المال من يكفيه ذلك وليس المقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله انما تجوز له النفقة اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فان كان انما يتاجر في المال في البلد الذي هو به مقيم. فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دافع الى رجل على قيراطا يخرج به وبمال نفسه؟ قال قال يجعل النفقة من القيراط ومن ماله على قدر حصص المال. بعضنا لا يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو ينفق منه ويكتسب. انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه احدا واما ان واما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعب ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك وما اشبه بغير اذن صاحبه المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله ذلك فلا بأس به. وان ابى ان ان يحلله فعليه ان نكافح بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافأة. باب الدين في القيراط. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى ما الى رجل مالا انقراضا فشر به سنة طبع سلعة فربح في المال ثم هالك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان ان اراد ورثته ان يقبض ذلك المال وعلا. وهو على شرط ابيهم من فذلك لهم ان كانوا امناء على ذلك وان كرهوا ان يقبضوا ان يقضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه لم ولم يكلفوا ان يقبضوا ولا شيء عليهم. ولا شيء لهم اذا اسلم لرب المال فان اقتضوه فلهم فيه من الشرط ونفقة. مثل ما كان لابيهم في ذلك هم في منزلة ابيهم فان لم يكونوا امناء على المال. فان لهم ان يأتوا بامين فيقتضي ذلك المال فان اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نقي رضى على ان يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لازم له الا عابدين فقط ضمنه. باب البضاعة في القيراط قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا واستسلف منه من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له ابي دنانير يشتري له بها سلعة. قال ما لك ان كان صاحب المال انما قال مالك ان كان صاحب المال انما اضعمه وهو يعلم انه لم يكن عنده ماله ثم سأله مثل ذلك تعالى بينهما وليسارة مؤونة ذلك عليه او ولو ابى ذلك عليه لم ينزع لم ينزع ما له منه او كان العامل انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لم يكن عنده مال ماله فعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يرد عليه ماله اذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراءة كذلك جائز لا بأس به وان دخل ذلك شرط او خي فان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او انما صنع ذلك صاحب المال لان لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القرض وهو ما ينهى عن مما ينهى مما ينهى عنه اهل العلم. باب السلف في القيراط قال مالك في رجل اسلف اسلف رجلا مالا ثم اسأله الذي تسلف ان يقره وعنده قيراطا قال مالك؟ لا احب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يدفعه اليه قيراطا او يمسكه. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فاخباره انه قد اجتمع واسأله ان يكتبه عليه سلفا قال لا احب ذلك حتى يقبض منه مالا ثم يسلفه اياه ان شاء او يمسكه وانما ذلك مخافة ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان ان يؤخره عنه على ان يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه لا يجزي ولا يصلح. باب باب المحاسبة في القيراط. قال ما لك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا فعمل فعمل فيه فربح فاراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ شيئا الا بحضرة صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب من مع المال اذا اقتسم قال مالك لا يريد ان ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وكان عليه دين. فطلبه غرماء فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يده عرض مربح مربح بين فضله. فارادوا ان يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القيراط شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربحان على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالك فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهود اشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الربح الا بحضرة صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فعمل فيه. فجاءه فقال له هذه حصتكم للربح وقد اخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال لا احب ذلك حتى يحضر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يختسمان الربح بينهما ثم يرده اليه اليه المال ثم يرد اليه المال ان شاء او او يحبسه وانما يجب حضور المال فخافة ان يكون العمل قد نقص فيه فهو فهو يحب ان لا ينزع منه وان يقره في يديه. باب جامع ما جاء في القيراط. قال مالك في رجل دفع لرجل ما لقي فابتعى به سلعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه البيع لا ارى وجه بيع. فاختلف في ذلك قال لا ينظر في قول واحد منهم ويسأل عن ذلك اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فان رأوا وجه بيع بيعت عليهما وان رأوا وجها وان رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك في رجل اخذ من رجل ما لا قيراط ثم سأل صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال اسميه وانما قلت لك ذلك لان لان تتركه عندي. قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده. ويؤخذ باقراره على نفسه الا ان يأتي في هلاك المال بامر يعرف به قوله فان لم فان لم يأت بامر معروف اخذ باقراره ولم ينتفع بانكاره. قال مالك كذلك ايضا لو قال ربحت في مال كذا وكذا فاسأله رد المال ان يدفع اليه ما له وربحا فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقره في يدي فذلك لا ينفع ويؤخذ بما اقر به الا ان يأتي بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. قال مالك في رجل دفع الي الى رجل مالا قرضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارطتك على ان لي على ان لي الثلثين. وقال صاحب المال على ان لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين واذا كان ما قال يشبه قيراط مثله وكان ذلك نحو مما يتقارب علينا سواء جاء بامر يستنكر وليس عليه على مثله تقارض ناس لم يصدق ورد الى قيراط مثله. قال ما عليكم في رجل اعطى رجلا مئة دينار قيراطا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع الى رب الصناعة مئة دينار. فوجدها فقال ابو المال بع السلعة فان كان فيها فضل كامل وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعته وقال المقارب بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم العام يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائعة. ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فادي مئتان الدينار الى المقارض والسلعة بينكما ويكون انقراضا على ما كانت عليه المئة الاولى. وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع المئة دينار الى العام كانت قرضا على سنة القيراط الاول وان ابى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك في المتقارضين اذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق خلق القرد خلقوا القربة او خلقوا الثوب او ما اشبه ذلك. قال ما لك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب فيه فهو ولم اسمع احدا افتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي الشيء الذي له ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او الجمل او الشاة او ما اشباه ذلك بما له ثمن فاني ارى ان يرد ما بقي عنده منها ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. احسنت بارك الله ومع الشيخ عبد السلام احكام القيراط والمقارظة وانواع الشركات كلها ينبغي ان يدرسها الناس قبل ان يتشاركوا حتى لا يقعوا في الميسر او في الربا. نعم. قال والله تعالى كتاب المستحقات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي خيبر من افتتح خيبركما ما اقركم الله عز وجل على ان ثمرة بيننا وبينكم قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخلص بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم ان شئتم فكانوا يأخذونه عن مالك من شهر يسارا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله من رواحة الى خيبر فيخرس بينه وبين يهودي خيبر قال فجمعوا له حلي من حلول سائره فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله ليوم ذاك على ان احلف عليكم فاما ما عرضتم عليه من الرشوة فانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات ولو قال مالك اذا ساق الرجل الا وهي البياض فما زرع الرجل الداخل في الداخل في البياض فهو له وان اشترط صاحب الارض انه انه يزرع في لنفسه فذلك لا يصلح لان الرجل داخل في المال يسقي الى رب المال الارض فتلك زيادة ازدادها عليه. قال وان اشترط الزرع فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال بالبذر والعلاج كله فان اشترط داخل في المال على رب المال ان البذر عليك فان ذلك غير جادل انه قد اشترط على رب المال زيادة زادها عليه. وانما تكون المصغقة على ان على الداخل في المال مؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال من شيء هذا وجه المسابقة المعروف قال مالك في العلم تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لاجد ما اعمل به ان يقال الذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق ولك ما والعين كله تسقي تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ماء فاقت فاذا جاء صاحبك بنصف اخذ حصته من ما يقال وانما اعطيت وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق شيئا ولم ولو لم يدرك ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقة شيئا. قال مالك اذا كانت النقاط كلها والمؤونة على بالحياة ولم يكن على الداخل في المال شيء الا ان يعمل بيديه انما هو جدير ببعض الثمن فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسم له شيئا معروفا ويعمل عليه لا يدري يقل ذلك ام يكثر الظالم لك وكل مقارض وموساق فلا ينبغي له ان يستثني من مال ولا من النخل شيء دون صاحبه انه يصل راجرا بذلك. يقول كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وتأبرها واقارضك بكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما اقرضك عليه. فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر عندنا. قال مالك والسنة المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساق شد الحضار. وخم العين وابار النخل وقطع الجليد وجذ الثمر هذا واشباهه على ان يشاء العلامة المساقي شطر الثمر. او اقل من ذلك او اكثر اذا تراضيا عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد فيها من بئر يحفرها وعيني يرفع رأسها غراس يغرسه فيها يأتي. يأتي باصل ذلك من عنده او ظفيرة يبنيها اعظم فيها نفقة وقال مالك وانما ذلك منزلتين يقول رب الحياة لرجل من الناس ابني لي ها ابني لي ها هنا بيتا او احفر لي بئرا او واجري لي عينا واعمل لي عملا بنصف ثمن حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحياة او يحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يدعو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلحه وحل بيعه ثم قال الرجل يا رجل اعمل لي ببعض هذه الاعمال لعمله يسميه له بنصف ثمن حائط الحائط هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجاره بشيء معروف معلوم وقد رآه ورضيه وقال فاما المساقات فانه ان لم يكن لحاجة صبرنا وقل هم وفسد فليس له الا ذلك. وان الاجر لا يستأجر الا بشيء مسمى لا تجوز الادارة الا بذلك وانما الادارة عندما يشتري منه عمله ولا يصنع ذلك اذا دخله الغرر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن به الغرض. قال مالك السنة المساقات كلها عندنا انها تكون باصل كل نخل او كون او زيتون او تين رمان او فلسك او ما يشبه ذلك باصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصف الزمن ذلك وثلثه وربعه واكثر من ذلك واقل. قال مالك والموساقات ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه وبذلك ايضا جائزة قال مالك ولا يصلح الموساقات في شيء من اصول ما تحل مما تحل فيه وسقت اذا كان فيه ثمن قد طاب او صلحوا واحل بيعه وانما ينبغي للساقي من العام المقبل وانما المسخات ما حل بيع من الثمار اجارة لانه انما ساق صاحب من اصل لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرة قد بدأ صلاحه على يكفيه يهوى يجزه له منزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها اوليس ذلك بالموساقات؟ انما المساقات ما انما الوساغة ما بين ان يجذ النخل او الى ان يطب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساق ثمرا قبل ان يبدأ صلحه ويحل بينهم تلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك ولا ينبغي ان تشتغل الارض البيضاء وذلك ان انه يحل لصاحبها شراؤها بالدلائل والدرن وما اشبه ذلك من اثمان المعلومة. قال واما الرجل الذي يعطى ارضه البيضاء بالثلث او الربع ما يخرج ومن افذلك ما يدخل الغرب لا نزرع يقل مرة اكثر مرة وربما هلك اصلا ويكون صاحب الارض قد ترك كرام معلوما. قد ترك كراما معلوما يصلح فيقوم احدهما بعره وقد كان الاخر انظره بحقه سنة قال ما لك ان كان يقدر على ان يقسم الله ولا حق الذي انظره بحقه نصف الظهر الذي كان بينهما فهو فيه حقه ينقص حقه فهو ان يكري ارضه به واخذ امرا غررا لا يدعيتموه ام لا فهذا مكروه انما مثل ذلك مثل رجل استأجر بشيء معلوم ثم قال اني استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما اربح من في سفري هذا اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي ان يعادل نفسه ولا ارضى ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الى غيره. قال مالك وانما فرق بين الموساقات وفي النخل. وانما فرق بين الموسى البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على جميع ثمرة حتى يده صلاحه وصاحب الارض يكنيها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها. قال ما لك عندنا في النخل ايضا انها تساق السنتين والثلاث والثلاثة والاربعة واقل من ذلك اكثر وقال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من من الاصول منزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز من النخل. قال المساقي انه لا يأخذ بصائم الذي ساقه شيء من ذهب ولا ورق يزداده بلا طعام ولا شيء من الاشياء لا يصلح ذلك. قال مالك ولا ينبغي ان يأخذ المساق من رب الحياة شيء يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من والزيادة فيما بينهما لا يصلح. قال مالك ايضا بهذه المنزلة لا يصلح اذا دخل اذا دخل اذا دخل اذا دخلت الزيادة في المسحقات صارت تجارة ما دخلته الادارة انه لا يشعر ينبغي ان تقع الادارة بامن الغرض او يقل او يكثر. قال مالك فالرجل يساق الرجل في الارض الارض يسافر رجل الارض فيها النخل والكم او ما اشبه ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء. قال ما لك اذا كان البياض تبعا للاصل. وكان الاصل ومن ذلك واكثره فلا بأس من ساقته وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر ما يكون البياض ثلثا واقل من ذلك وذلك ان البياض حين يتبع الناس تبع الاصل قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل وكم وما اشبه ذلك من اصول فكان الاصل الثلث وقل والبياض الثلثين واكثر جاز ذلك جاز في ذلك الكرام حرمت المساقات فيه وذلك ان من امر الناس ان يساق الارض فيه البياض. وتكر الارض فيها الشيء الاسير يباع مسرفه السيف فيما الحمية من الورق بالورق او القلادة والخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع سيتبايع الناس ويتبايعونها ولم يأتوا بذلك شيء موصوف موقوف عليه اذاه وبلغه كان حراما وقصر عنه كان حلالا. والامر فيه عندنا هو الذي عمل به الناس واجزوه بينما انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك ان يكون النصر والنصح والفصل وقيمته ثلثانيه واكثر والحمية قيمتها الثلث او اقل. باب الشرط في الرقيق في المساقات عن مالك ان احسن ما سمع في عمان انه لا بأس بذلك لانهم عمال المال المال لافعة فيهم للعامل الا انه الا انه يخف عنه بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك نزلته ساقات بالعين والنضح ولن تجد احدا يساقي في ارضيه سواء في الاصل احداهما بعين واثنة غزيرة واخرى بنضح على شيء واحد لخفة بولة العين والشدة مولاة النظر. وقال ذلك الامر عندنا والواثلة الثابت ماؤها التي لا يغور ولا ينقطع. قال ما لك وليس للمساق ان يعمل بعمال المال في غيره ولا نشترط ذلك على الذي ساقه. قال مالك ولا يجوز الذي ساقني شيطان رب المال رقيقا يعمل به في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه عين ساقاها اياه. قال ما لك ولا يبغي رب المال ان اشترط على الذي دخل في ماله بوساقته ان يأخذ من رقيب المال احدا يخرجه من المال وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال وان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيع المال احدا فليخرجه قبل الموسيقات او يريد ان يدخل في احدا ما يفعل ذلك بالمسابقات ثم بعد ذلك ان شاء قال ومن مات من مرض فعلى رب المال ان يخلفه. بعض الفقهاء لا يفرق بين المساقاة والمزارعة. المساقاة يكون بعد لاجل بدو الثمار وصلاحها والمحافظة عليها. واما مزارعة فاعم من ذلك فهي تكون حتى في الارض البيضاء وان كان الامام مالك ومعه جمع من الفقهاء يرون يرون كراهة المساقاة والمزارعة في الارض البيضاء وبعض العلماء يجيزون ذلك نعم. كتاب رضي ابن قيس بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. قال مالك عن انه قال سألت سعيد ابن الارض بالذهب والوريد. فقال اما بالذهب والورد فلا بأس بوحدته ومالك ولا يشاب انه سأل سالم عبد الله ابن عمر عن فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال فقال ابن فقلت لو ارأيت الحديث الذي يذكر عراف ابن خديجة فقال اكثر رافعا ولو كانت لي مزرعة اكريتها عن ما لك انه بلغ عبد الرحمن بن عوف لم تزل في يدي تكئ فلم يزل في يدي تكرا حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يده حتى ذكرها له عند موته فامر فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب او ورق عن ما لك عن هشام عروة تعلم بانه كان يكره مثل قال وسئل ما لك عن ابن اكرم مزرعة مائة صائم من تمر او مما يخرج منها بالاحنطة او من غير ما يخرج منها فكره ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة اذا وقعت الحدود بين الفلاش وعلى ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك انه بلغ فيها من سنة؟ قال نعم الشفعة في الدور والاراضي والاراضين ولا تكون الا بين الشركاء. عما ندري ذلك انه بلغ عن سليمان اليسار مثل ذلك قال مالك في رجل اشترى من مع قوم في ارض بحيوان عبد او ما اشبه ذلك بالعرض فجاء الشريك وبعد ذلك وجد العبد الوليد فقد هلك ولم يعلم. ولم يعلم احد قدر قيمته ماذا يقول المشتري قيمة العبد اول ليلة من ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذا ويترك الا ان قيمة العبد لما قال المشتري الاراضي المشتركة ما زال الرهوب له بها نقدا لو عرضا فان للشركاء يأخذوها من شفعة ان شاء ويدفعون المهب له قيمة مثوب. قيمة دنانير قال مالك ومولاها وهبة اذا الارض المشتركة فلم يوسع ما منها ولم يطلبها فاراد الشريك ان يأخذها بقيمتها فليس له ما لم يوسى فان اصيب فهو للشبع بقيمته بقيمة الثواب. قال ما لكم في رجل اشترى شقص بارض مشتركة بثمن الى هدي فاراد الشريك ان يأخذها بالشبعة. قال ما لك كان منيا فله الشفعة بذلك ثمن الى ذلك الاجل. وان كان مخوء وان كان مخوفا اني لا يؤدي الثمن الى الذين فاذا جاءهم بحمير مني ثقة مثل الذي اشترى من وش قصص في الارض المشتركة فذلك لو قال مالك لا يقطع الشفيع الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا احد تقطعه حد تقطع اليه الشبهة قال مالك في الرجل يورث من ولدي ثم يولد لاحد ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه بتكرار الاخ قال فان اخا الباء احق بالشبعة من عمومته شركاء ابيه. قال مالك وهذا الامر عندنا. قال مالك الشهداء بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ الانسان اي حظهما يقول احد الشركاء انا اخذ من ويقول المشتري ان شئت اخذت ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك وان شئت ان تدع فليس البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك بها حقا يريد ان يأخذها بشبهته انه لا شعاة له فيها الا ان يعطي وقيمة ما عبر فان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة والا فلاح له فيها قال مالك وما حصة يوم الارض المشتركة فلما علم ان صاحب الشبهة يأخذ بالشبهة حق بالثمن الذي اذاعها به. قال مالك من اشترى شخصا بعيدا عن ورد وحيوانا وعروضا بصفة واحدة في الدار او الارض فقال مشتري خذ ما اشتريت جميعا اللي منا ما اشتريته جميعا. قال ما لكم بل يأخذ الشنيع شفعته في الدار بحصتها من ذلك الثمن. وقام كل شيء اشتراه على حداته على الزمن الذي اشتراه به ثم يأخذ شفيع شفعته ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا اذا شاء ذلك بالذي اصيبها بالقيمة يعني الرأس الثمن قال مالك سلم بعض من له فيها شفعة للبائع. وابى بعضهم الا ان يأخذ شفعته انما الابى ان يسلم يأخذ كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال ما لك بمثل شركاء في دار واحدة فبى احدهم حصته كلهم الا رجل واحد فعرض على الحاضر ان يأخذ بشمعته او يترك فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يخدموا فان اخذوه فذلك وان تركوا اخذوا جميع الشبهة قال مالك ليس لهم الا ان يأخذ ذلك كله او يترك فان نجى فان جاء واخذوا منها وتركوا ان شاؤوا فاذا عرض هذا عليه فلم يقبلوا فلا ارى له شفعا. باب ما لا تقع فيه شبعة عما عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر وعن ابن حزم ان عثمان ابن عفان قال اذا وقت الحدود في الارض فلا شبعة فيها ولا شبعة حمير ولا في فعل النخل. قال وكل هذا وكل هذا الامر عندنا. قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. قال مالك وهذا عندنا انه يشبع القسم فيها او لم يصلح قال ذلك في رجل اشترى من ارض المشتركة على انه فيها على انه فيها بالخيار فاراد شركاء البيان يأخذ ما باع شريكه بالشبعة قبل ان يختار المشترين ذلك لا يكون اللحم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشبعة وقال مالك في الرجل يشتري ضل فتمكث بيده حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراثهن له الشفعة ان ثبت حق وان وانما اغلت وانما غلت الارض من غلة فهي لمشتري الاول الى يوم يثبت حق الاخر لانه كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهابه سيل. قال مالك طال الزمان وهلك الشهود ومات البائع المشتري وهما حيان فنسي اصل البيع ونشوى الاشتراء لطول الزمان فان الشمعة تنقطع ويأخذ حقه للذي ثبت له. وان كان وان كان امره على غير هذا حدا حداثة العهد وقربه وانه يرى نبع غيب غيب الثمن واخفى ليقطع بذلك حق صائم شفعته قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك ثم يضطر ما زاد في عظيم بلا او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليهم ابتاع الارض. فيكون على ما علي من تعرض بثمن معلوم ثم بنى فيها صاحب الشفعة بعد ذلك طيب يا احبابي الحي فان خشي البيت ان ينكسر باب الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة؟ قال ما لك ولا شفعة بعبد ولا في وليدة ولا في بعير ولا لا في بقرة ولا شاة ولا شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض انما ينقسم يصعب فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك وما اشترط فيها شفعة لناس حضور فليرفعه من السلطان فاما ان يسحق اماني نسلم له السلطان فان تركه ولم يرفع امر من الشيطان وقد عني وترى فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ذلك لهم كتاب في القضاء بالحق عمالك ثبت عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فما قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار. فان عمران قضيت بالحق فضرب عمر بن الخطاب الدرة ثم قال وما يدريك فقال اليهودي انا نجوى انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك يسددان ويوفقان الى الحق. ما دام مع الحق فاذا ترك الحق عرج وترك عن ابي عمر الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها عن من لانه قال قدم عمر بن الخطاب يرد من العوام قال قد جئتك بامر ما له رأس ولا ذنب فقال له عمر وما هو؟ فقال شهادة الزور ظهرت بارضنا فقال عمر وقد كان ذلك؟ قال نعم. قال عمر والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول. وعن ما حدثني مالك انه بلغ عمر بن الخطاب انه قال لا تجوز شاة ولا ضنين. باب القضاء في شهادة محدود عن مالك انه بلغ عن سليمان وغيره انهم سئلوا عن رجل جني عن رجل جلد وقالوا نعم ان ظهرت منه التوبة يسأل عن ذلك فقال مثلما قال سليمان ابن يسار عن ذلك وذلك عندنا ذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون مصائبهم ولم يأتوا باربعة شهداء ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون الى الذين اتاهوا بعد ذلك واصنعوا فان الله غفور رحيم. قال ما لك الامر الذي اختلاء فيه عندنا ان الرجل يدلد الحدث ما تاب واصلح وهو احب وسمعت الي في ذلك باب القضاء صلى الله عليه وسلم قضى باليمين عمر الرسالة الى هل يقضى باليمين؟ فقال نعم قال السنة في القضاء باليمين مع الشاهد والواحد صاحب الحق مع الشاهد ويستحق حقه فان لو ابى ان يعرف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق وانما ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه قال وانما يكون ذلك من المال الخاسر ولا ذلك بشيء من الحزن ولا في نكاح ولا بطالة ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال مالك وان قال قوم فان العتاق قد اخطأ ليس على ما قال ولو كان ذلك لما قال لحلف العبد على مع شاهده. لحلف العبد مع شاهده لا جاء بشاهد واحد لان سيده اعتقه وانه عنده فجاء بشاهد وعلى بالي من المال ادعى وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك على مالك وكذلك ايضا عندنا في شاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك فسنة الطلاق والعتاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة فانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد عبده وانما العتاقة حد من الحدود لانه اذا عتق العبد وقتله الحدود وان زنا وقد احصي اذا رجم وان قتل عبد قتل به وثبت له الميراث بينتي في به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارسه فاذا احتج واحتجوها قال لو ان رجلا اعتق عبده وجارب يطلب سيد العبد. يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك الرجل امرأة ثانية فان ذلك يثبت الحق فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى يرد يرد به عتاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاق في العتاقة. فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق يعتقه يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد لا يحلف مع شاهده ثم يستحق عقله ان يرد فيرد يرد بذلك عتاقة العبد او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسته ويزعم ان له على سيد عبدي ما لا فيقال يحلف على يحلف ما عليك ما ادعى فانك لا وابا نحل اذا حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيدنا فيكون ذلك يكون ذلك يرد عتاق فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده. قال ايضا وكذلك الرجل ينكح العلماء فتكون امرأة يأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني. فيقول ابتعت مني جانيت فلانة انت فيقول ابتعد مني جارية فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الامة فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهد على ما قال فيثبت بيعه ويحق ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراق بينما شهادة النساء لا تجوز في الطلاق قال مالك وبذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد ويأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري علي عبد مملوك ويضع ذلك الحد عن المفتري. فيضع ذلك الحد على المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفدية. طبعا اختلف العلماء ماذا لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وفي الفريا ولا في العتاق هذه المسائل قالوا لانهن يغلبن جانب ايش؟ العاطفة فربما تشهد للمرأة بالطلاق وهي لم تطلق لاجل انها شكت الحال ونحو ذلك. وقال بعض العلماء ان هذه مسألة لا ليس فيها تعليل صحيح وانما النص آآ ورد بقبول شهادة النساء في الاموال خاصة نعم. قال مالك وما يشبه ذلك ايضا مما يخترق به القضاء وما مضى من السنة ان مرتين تشهدان على استهلاك الصبي فيجب بذلك امرأته حتى يرث ويكون ماله لمن ايمان الصبي وليس مع مرتيل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الاموال العظام من الذهب والعريق والرباع الولد الشهيدات امرأتان على تهم واحد اقل من ذلك واكثرا ولم يقطع شهادة ولم تجز ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او قال ما لكم من الناس من يقول لا يكون اليمين عن الشهيد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق فان لم يكونا رجلين يخرجوا امرأة من الشهداء يقول فان لم يأت برجل او امرأته فلا شيء له ولا يحلف مع شأنه قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القوم ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل ما لا ليس يحلف المطلوب مع ذلك الحق عليه. فان حلف بطل ذلك عنه وانك لعالم حلف صائب الحق ان حقه ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند الناس عند احد من الناس ولا ذلك بأي شيء اخذ بهذا؟ فبأي شيء اخذ هذا وفي كتاب الله وجده فإن اقر بهذا مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله وانه ليكفي مع من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب موقع الحجة. ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله. هذا اول موضع يعرض فيه رحمه الله الى قول فقهاء الرأي فقهاء الكوفة كالنخاعيين والامام ابي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد. والا الاصل ان الامام ما لك لا يعرظ احد فقهاء الكوفة لا يرون القضاء باليمين والشاهد. فرد عليهم بمثل حجتهم. نعم والقضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. حدثني قال سمعت ماليكا يقول في الرجل يهلك ولا ادين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس له فيه شاهد واحد فيأبى ورثته ان يحلفوا. فيابى ورثة ان يحلفوا على حقوقهم مع الشاهدين فان الغرماء يحلفون يأخذون حروفها فان فضل فضل لم يكن للورث منه شيئا وذلك ان الايمان عرضت عليه قبل قبل فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا عندما تركوا الايمان من اجل ذلك فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. باب القضاء في الدعوة عن جميل ذلك عن جميع عبدالرحمن المؤذن انه كان يحضر ويقضي من الناس اذا جاء رجل فاذا جاء رجل يدع فاذا جاءه رجل يدعي فاذا جاءه رجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهم خالطة وملابستها احلف الذي ادعى عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحرك. قال مالك عن عندنا انه من ادعى على رجل دعوة مظهرة فان كان بينه خالته او ملابسة محلفا وادعى عليه فانها حلف بطل ذلك الحق عنه. واذا ان يحلف ورد ورد اليمين على المدعي فحلف طالبا فحلف طالب الحق اخذ بحقه. باب القضاء في ذات الصبيان عن ما لك ان شاء الله فيما بينهم من الجراح قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر من الجراح ولا على غيرهم وانما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرق او يخبب او يعلم او يكن فان افترقوا هذا شهادة لهم الا ان يكونوا قد قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على من بني ادم تبوأ مقعده من النار هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص اول مرة يمر هنا نعم ابو امامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيب الاراكان وان كان قضيب من الراكب وكان قضيبا قالها ثلاث مرات باب الجامع ما جاء في اليمين على المنبر. عن مالك عن داود زيد احلف له مكاني قال فجعل فاجعله الحكم يعجب من ذلك. قال مالك لامر ان يحلف احد عن على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم الله عليه وسلم قال يلقوا الله قال ما نخوة ذلك فيما؟ والله علماء النيا وهذا الرجل الله ما عند الرجل بالشيء وفي الرهن فاضل عما رهن قد رهن به فيقول الله جئتك بحقك الى اجل يسمي له والا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا روي عنه واذا صاحبه بالذي رهن به. وان جاء صاحبه الذي رأى النبي بعد الاجر فهو له وارى هذا الشرط مفسقا باب القضاء في والحيوان الا ان يكون اشترط ذلك مرتين وفي رهنه الا ان يكون الا ان يكون اشترط ذلك المبتهل في رهن وان وان الرجل اذا ارتهل جارية الريحان او حملت بعد اذكار اياها ان ولدها معها. قال مالك وفرق بين الزمن وبين ولد الجائزة ان رسول الله الله عليه وسلم قال والامر الذي اختلاء الاختلاف به عندنا ان من باع والدة او شيء من الحيوان في بطنها جنين وان ذلك جنين المشتري اشترط او يشتري ولم يشترط فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه ذلك ايضا ان من امر ان من امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرانا النخل وليس يرهن احد من الناس جنين في بطن امه جنين في بطن امه ما رقيق ولا من الدواب باب القضاء في الرهن في من الحيوان قال سمعت مالكا يقول الامر الذي اختلف فيه عندنا في لان ما كان من امر يعرف هلاك بارظ او دار او حيوان فهلك بيد المرتين وعلم هلاكه فهو من الله وان ذلك لا ينقص من حق المرتد وما كان من رهن يهلك بيد المرتهل مرته. يهلك بيد مرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من تعرف وهو لقيمته ضامن يقال اصبه فاذا اصابه احلف على وصفه. احلف على تسمية ما لي ثم يقومه اهل البصر في ذلك. فان كان فيه فهم عما سماها فيه المرتهل اخذه الظاهر وان كان بما سمى احلف الله على ما سمى على ما سمى المرتان على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المتهم فوق قيمة فاذا بالظاهر ان يحلف اعطي المرتهن ما فضل ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المرتهن لا علم لي قيمة وكان ذلك له اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك وذلك اذا قبض مرتين الرهن ولم يضعه ولا يدري غيره باب القضاء في الرهن في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول كالرجل يكون له رهن بينهما فيقوم بيبيع الرهن فاعطي الذي قام بيع رهنه حقه بذلك فان طابت نفسه للذي فان طابت نفسه الذي انظره بحقه ان يدفع قسمني الى الله والا حلف المرتهن انه ما انظره الا ليوقف نيرة. الا ليوقف لي رهني على هيئة ثم اعطي حق وطنه ابن عثمان يقول في عبدي رهنه سيده والعبد مالا ان مال العبد ليس بيران. الا ليشترطه المرتهل. باب القضاء في الرهون قدح يا سمعت مالكا يقول من تال متاع فهلك متاعني واقر الذي عليه الحق بتسمية العبد واجتمع على تسمية وتداعيات فقال ظاهر قيمة عشرة دينار وقال مالك صفر فاذا وصفه احلف عليه ثم قام تلك الصفتان المعرفة. اهل المعرفة بهذا ان كانت القيمة اكثر مما رهن به وقيل للمرتهن اردد الى الله لبقية عقله. وان كانت القيمة اقل مما اهن به اخذ المرتهن بقية عبده من وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه ارهنتك بعشرة دقائق ارهنته منك بعشر عشرين دينارا. والرهن ظاهر بيد وطنه قال المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف انى له فيه اخذ مرتين بحقه وان كان اولى بالتبدئة باليمين لقبض الله نواحيازته اياه الا ان شاء رب ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رغنه. قال وان كان الرهن اقل من عشرين التي سمى احلف احلف الممتهل على العشرين التي سمى ثم ايقاظ ما تعطي او الذي حلف عليه وتأخذ ذرانك واما فعلى الذي قلت انك رضيت ويبطل عنك ما زدت من ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الظالمين حلف الراهن وبطل عنه ذلك وان لم يحلف لزمه غرب ما حلف عليه المرتد. قال ما لك وان هل شرا وتناكر الحقا؟ فقال الذي له الحق كانت لي في فيه عشرون دينارا وقال لي عليه العقل لم يكن له فيه الا عشر دنانير. وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دلائل وقال الذي عليه حق قيمته عشرة وقيل الذي له الحق صفوا اذا وصف روح النيف على صفته. ثم اقامت الا صفة اهل المعرفة بها فاذا كانت قيمة الرهن اكثر مما فيه المرتهن محلف على ما ادعى. ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرادي فان كانت قيمته كيف ان كانت قيمة الرهن اقل مما على الذي زعم ان انه له فيه ثم خاصه بما بلغ الرهن. ثم الذي عليه حق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد ابلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي بيده الله نصار مدعي على الله فان حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه مرتين مما ادعى فوق قيمة الله. وانك لنزيمهما بقي من حق مرتها بعد قيمة الرهن باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يشتكي الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ما كان ويتقدم قال فان رب الدابة يخير من احب ان يأخذ كراء دابة الى المكان الذي تعدى بها اليه اعطي ذلك ويقبض ان كان دابة المدى فان كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغت البلد الذي استقر اليه فانما لرب الدابة يصفو الكراء الاول وذلك ولم يجب عليه الا نصف الكراء الاول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد للاستقرار لم يكن فيه ضمان ولم يكن ان ولم يكن للمكر الا نصف الكراه. قال وعلى ذلك امر اهل للتعدي والخلاف لما اخذوا عليه الدابة. قال وكذلك ايضا من اخذ مال القيراط من صاحبه فقال له رب المال لا تجتر به حيضا ولا تبتاع كذا لسلع يسميها وينهى عنها ويكره ان يضع ماله فيها ما يشتري الذي اخذ المال الذي روي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بروح صائمه فاذا صنع ذلك فرب المال بخيار احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من ربح فعل وان احب فله رأس ما له فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. قال وكذلك ايضا الرجل الرجل يبطع ما له الرجل وتضامنه صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها اي فيخالف بضاعته غير ما امروا به ويتعدى ذلك. فان صاحب البضاعة عليه من احب ان يأخذ ما اشترى ما اشتري له بمال اخذ وان احب ان يكون المبطع معه ضامنا لرأس المال فذلك له. باب القضاء المتكرهة من النساء عمالك يشابه بامرأة اصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتسل المرأة بكرا كانتا او ثلثيه بل انها كانت حرة فعليه الصداق مثلها وان كانت متبع عليهما نقص من ثمنها والعقوبة بذلك على المختصر. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك له على سيده الا ان يشاء ان يسلم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام. قال سمعت ذلك ليقول عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير اذن لصاحبه ان عليه قيمته وما استهلك وليس عليه ان يؤخذ مثله من الحيوان ولا يكون له ان يعطى ولا يكون يعطي صاحبه بما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلك والقيمة اعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروق قال سمعت مالكا يقول بمكية؟ بمكية من الفضة وليس الحيوان منزلة الذهب في ذلك السنة فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يستودع الرجل فابتاع به نفسي وارده وربح فيه فان ذلك الربح له لانه ضامن المال حتى يؤديه الى صاحبه. باب القضاء فيما ارتد عن الاسلام عن مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وقال سمعتم هذا وقال سمعت مالكا يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نظر والله على من غير ديننا فاضرب وعنق وان من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزلازلة واشباهه فان اولئك اذا غضوه اذا ظهر عليهم قتلوا ولم لانه لا تعرف توبتهم وانما كانوا ييسروا وانما كانوا يسرون الكفر ويعلون الاسلام فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم اما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه شتى من تاب والا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام واستتابوا فان من يغير دينه من اهل الجهل كلها الى الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القادر عن ابيه انه قال قد على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسألوا عن الناس فسأله الناس ما اخبر ثم قال عمر هل كان فيكم من مغر؟ هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد فقال ما فعلت به؟ قال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم ضيفا واستجبتموه لعله يتوب يراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم ارضى اذ بلغني. باب القضاء فيمن وجد مع رجلا عن ما لك عن سهيل بن ابي طالب السماني عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي سعد بن عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن ما لك من اهل الشام وجد بعورة رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان يسألونه يسألونه ابي طالب عن ذلك فسأل انفسنا عن ذلك علي بن ابي طالب فقال علي ان هذا الشيء ما هو بارضي عزمت عليك لتخبرني كتب الي معاوية بن عثمان كان ذلك فقال علي انا ابو الحسن انا ابو حسن لم يأت باربعة شهداء فليعقبهم فليعطى فليعط برمته. هذا فيه دلالة على ان معاوية رضي الله عنه كان يثق بعلم علي رضي الله تعالى عنه نعم باب القضاء في المنبوذ قال مالك عن عن سليل بني جميلة رجل من بني من انه وجد من هنا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به لعمر بن الخطاب فقال ما حظك على اخذ ما هذه الاسمة؟ وقال هذا الدعاء ضائع فما قلتها فقال له فقال عريفا فقال له عريف. عريف. فقال له عريف يا بغر انه برضو صالح فقال عمر كذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك وله وعلينا نفقته. قال وسمعت ذلك ان يقول وعندنا كما تحبون هم يرثونه ويعقلونه عتبة ابي قاسم عاهد قالت كان عتبة ان وليدتي جمعة مني فاقبض فاقبضه اليك. قال فلما كان من فتح ابا مسعد وقال ابن اخي قد كان عهد الي في مقام الي عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي وان ولد على فراشي فتسابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله. عن محمد ابراهيم هلك ان زوجها فاعتدت فتزوجت حين حلت. فما كانت عند زوجها اربعة عشر ونصا شهية قالت ولدتا فجاءت في نساء الجاهلية اخبرك عن هالمرأة هل كان زوجها حين حملت منه؟ فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها يقضيها زوجها الذي نكح انه تحرك تحرك ولد ببطنها وكبر فصدق عن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر واما انه لم يبلغني عنكم الا خيرا فقد ولد بالاول اولئك له ما يدعي ولد امرأة فدعا طائفا فنظر اليهما فقال ولقد اشترك به فضربه عمر بالدرا. ثم جعل مراته قال خبير قالت كان هذا لاهل ولايتي وهي وهي في ابل لاهلها فلا يفارق حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل وتظن انه قد استمر باحد ثم انصرف عنها فارغة الايمان ثم خذف ثم خلف علينا هذا قال فكبر القائل فقال عمر ولا بوالديهم ايهما شئت. وعن ما لك انه بلغه الدعوة الضامية وعثمان عثمان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها فمضى ان يفتدي ولده بمثلهم. قال اذا سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل فيه. وقيمة اعدل في هذا ان شاء نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. صلى الله على نبينا محمد. ونسأل الله ان يبارك لنا في الوقت