﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:27.050 --> 00:00:57.050
ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نكمل ما تبقى من شرح دليل الطالب في هذا آآ اليوم العلمي وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. الفطر برمضان من غير

3
00:00:57.050 --> 00:01:27.050
عذر محرم ومن كبائر الذنوب بالاجماع. وقد عده ابن حجر تميم من الكبائر. ويجب عليه اذا افطر التوبة الى الله عز وجل بقية يومه ويجب عليه كذلك قضاء ذلك اليوم فان القضاء

4
00:01:27.050 --> 00:01:47.050
جزء من التوبة ومن اهل العلم من قال انه اذا افطر متعمدا لا يقضي لان القضاء الا ينفعه ولكن هذا محل نظر. فان القضاء جزء من التوبة. ومما يدل على انه لابد

5
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
من القضاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي فان قولهم من اشتاق ان يتعمد القيء يعني يلزمه القضاء. هكذا ما تعمد الاكل والشرب. وهذا الحديث كما سبق

6
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
اخرجه الترمذي وان كان الراجح وقفه الا انه كما قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قول المصنف يجب الفطر يدل على ان الحائض والنفساء اذا صامتا اثمتا بذلك

7
00:02:27.050 --> 00:02:57.050
ولكن لو ان المرأة لم تأكل ولم تشرب من غير نية الصوم. ولكن مسايرة من معها في البيت. فلا حرج عليها فان بعض النساء ربما تخجل ان تأكل وتشرب من في البيت صائم فلا تأكل ولا تشرب لا حرج عليها. المهم ان لا الا تنوي الصيام

8
00:02:57.050 --> 00:03:27.050
المهم الا تتعبد لله عز وجل بنية الصوم. قال ومن وعلى من يحتاجه قاضي معصوم من هلكه وعلا يعني يجب يجب على من يحتاج الفطر ان يفطر لانقاذ معصوم اصوم العصمة تكون بالاسلام وتكون بالعهد والامان. المسلم معصوم. كذلك المعاهد معصوم

9
00:03:27.050 --> 00:03:57.050
والذمي معصوم والمستأمن معصوم. هؤلاء الاربعة. اذا العصمة تكون لهؤلاء الاربعة. للمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. وكلام عن هؤلاء الاقسام يذكره الفقهاء مفصلا في كتاب الجهاد فيجب الفطر على من يحتاج الفطر لانقاذ معصوم من هلكه. ومن ذلك مثلا رجال الدفاع المدني. رجال

10
00:03:57.050 --> 00:04:27.050
الدفاع المدني آآ عندما يريدون انقاذ احد من غرق او حرق ونحو ذلك وآآ يحتاجون للفطر فيجب عليهم الفطر لانقاذ هؤلاء المعصومين. ولكن قول المصنف انه يجب هذا يقتضي انه لو لم يفطروا اثموا. وهذا محل نظر ليس على اطلاقه. انما يجب الفطر

11
00:04:27.050 --> 00:04:47.050
اذا كان ترك الفطر سببا في عدم انقاذ هذا المعصوم. هنا يجب الفطر. اما اذا لم يكن سببا وكان مجرد الفطر فقط فيه تنشيط لهؤلاء لرجال الدفاع المدني فيه تنشيط لهم. لكن حتى لو لم يفطروا سيقومون

12
00:04:47.050 --> 00:05:07.450
بواجبهم فلا يجب الفطر. وانما يستحب ويندب اذا كان في ذلك اه تنشيطا لهم قول المصنف رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر. فعدة من

13
00:05:07.450 --> 00:05:43.600
اخر والمسافر له ثلاث حالات الحالة الاولى يحرم عليه الصوم اذا شق عليه الصيام مشقة شديدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في سفر فامر بالفطر وبعض من معه لم يفطروا بل صاموا. فقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة

14
00:05:43.600 --> 00:06:03.600
حديث في صحيح مسلم قول اولئك العصاة المعصية لا تكون الا على اثم وهذا يدل على وجوب الافطار في هذه الحال. الحالة الثانية ان يشق الصوم على المسافر مشقة غير شديدة. والفطر ارفق له

15
00:06:03.600 --> 00:06:34.450
فيستحب له الفطر ولا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ليس من البر للصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه  وجاء في حديث حمزة بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اجد بقوة على الصيام في السفر

16
00:06:34.450 --> 00:06:54.450
فهل علي من جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. فقوله من اخذ بها فحسن يدل على استحباب الفطر. اذا كان في

17
00:06:54.450 --> 00:07:23.750
في الصوم مشقة على المسافر. الحال الثالثة ان يتساوى الامران كما يحصل لبعض الناس اللي الان مع ما يسر الله تعالى من المواصلات ووسائل التكييف فبعض الناس يستوي عنده الصيام والفطر. السيارة مكيفة والطائرة مكيفة. ما يجد مشقة غير معتادة في السفر

18
00:07:23.750 --> 00:07:49.200
فهل افضل الفطر او الافضل؟ آآ الصوم نقول آآ اذا تساوى عنده الامران فالافضل الصوم لما جاء في الصحيحين عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار وما في

19
00:07:49.200 --> 00:08:09.200
صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. وعبدالله بن رواحة. والذي يظهر الله اعلم من سياق قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه الصوم. لانه عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يخدمونه وعندهم من يخدمه

20
00:08:09.200 --> 00:08:24.500
صلل عليه فلم يشق عليه الصوم. فلذلك صام في السفر. بينما امر بقية الصحابة بالفطر الا عبد الله ابن رواح يظهر ايضا ان عبد الله بن رواحة كانت حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:08:24.950 --> 00:08:55.000
ثم ايضا الصوم آآ ابرأ للذمة فيه اسراع لابراء الذمة اذا لم يكن على الانسان مشقة فهذه هي حالات المسافر  طيب الاخوة وضعوا جوائز الاجابة عن بعض الاسئلة فنطرح السؤال مرة اخرى لكن اجابة من غير ورقة. من يذكر لنا حالات

22
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
سافر الثلاث ومن يجيب عن سؤال لا يجيب عن سؤال اخر. طيب نأخذ من الجهة اليمنى ثم الوسطى ثم اليسرى. طيب لا تفضل تقف. تقف تقف حتى يسمع الاخوة الاجابة. الحالات الثلاث

23
00:09:15.000 --> 00:09:45.000
نعم يشق عليه مشقة شديدة. يحرم عليه الصوم. نعم. يشق عليه مشقة غير شديدة يستحب له الفطر يستحب له الفطر. يتساوى عنده الامران فالافضل الصوم احسنت بارك الله فيك. طيب اخي الكريم سجل اسماء يزيد. اه استلم جائزتك ان شاء الله. اذا احضرها الاخوة. بارك الله فيك

24
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
طيب نعود لعبارة المصنف طيب بالنسبة لصيام النافلة في السفر صيام النافلة في السفر اذا كان الصيام الواجب لا يستحق في حق آآ اذا كان الصيام الواجب لا يستحب في حق المسافر فصيام النافلة من باب اولى. اذا كان

25
00:10:05.000 --> 00:10:25.000
صيام الواجب دائرا بين التحريم والكراهة والاباحة. فكيف بصيام النافلة؟ فلا يستحب صيام النافلة في السفر لما فيه من العدول عن رخصة الله عز وجل. آآ قال المصنف رحمه الله ولمريظ يخاف الظرر. يعني يسن له الفطر

26
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
يسن الفطر للمريض الذي يخاف الضرر بصومه. قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهنا ظبط المؤلف المرظ بقوله يخاف الظرر. فلابد من هذا القيد. يخاف المريظ الظرر اما بزيادة المرظ

27
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
او بتأخر البرء. ومن الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك هو الطبيب المختص فلا يقرر المريض ذلك بنفسه. لان بعض المرضى ربما يعني يكون عنده آآ تصورات غير صحيحة. فالذي يقرر ذلك هو

28
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
الطبيب المختص اذا قال الطبيب المختص ان صومك يزيد معه المرض فلا تصوم لا يصوم. اذا قال ان صومك يؤخر البرء فلا يصوم. هذا على سبيل الاستحباب. لكن قد يجب عليه الفطر. اذا

29
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
كان صومه يؤدي به الى تهلكة. فان بعض الامراض لو صام لربما هلك ومن امثلة ذلك من كان مصابا بالسكر من النوع الاول. من النوع الاول يذكر بعض الاطباء المختصين انه ربما

30
00:11:45.000 --> 00:12:05.000
يموت الذي يصوم يعني اذا كان من النوع الاول نوع الشديد الذي يكون معه ابرة اما اذا يمنع الثاني فيعني هذا يحصل كثير ممن المصابين بالسكر انهم يصومون ولا يتضررون بالصيام. وهكذا لو لو كان مثلا مصابا بفشل

31
00:12:05.000 --> 00:12:25.000
الكلوي ونصحه الطبيب بعدم الصيام ربما ان صيامه يتسبب في في ظرر بالغ قد يؤدي يعني للوفاة المقصود انه اذا كان الصوم قد يؤدي به الى التهلكة وجب عليه الفطر. اما اذا كان لا يؤدي به الى التهلكة لكن قد

32
00:12:25.000 --> 00:12:56.400
يزيد معه المرض او قد يتأخر معه البرء فيستحب في حقه الفطر ولا يجب ويعني اؤكد على ما ذكرت من ان المرجع في تقدير المرظ هو الى الطبيب المختص في تقدير حجم المرظ وكونه يتظرر به او يتأخر به البرؤ

33
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
او انه قد يؤدي للتهلكة المرجع في ذلك الطبيب المختص. فان بعض الناس ربما يتساهل ربما يأتيه زكام ويفطر ويقول انا مريض هذا غير صحيح. الزكام بامكانك ان تصوم من غير مشقة. المقصود بالمشقة مشقة غير معتادة. اما المشقة

34
00:13:16.400 --> 00:13:40.550
هذه تحصل حتى لغير المريض بالصوم او بعض الناس على العكس يكون مريضا مرضا شديدا وربما يؤدي به الى التهلكة ومع ذلك يصوم. فنقول هذا ولا هذا لا المتساهل ولا المتشدد انما المرجع في ذلك لرأي الطبيب المختص. قال ويباح لحاضر سافر

35
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
في اثناء النهار يعني انسان مقيم وحاضر ثم سافر في اثناء النهار سافر مثلا بعد الظهر او بعد العصر فيباح له الفطر وذلك لعموم الادلة التي تدل على ان المسافر يفطر ومنها قول الله عز وجل فمن كان منكم

36
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا مسافر. والعجيب ان يعني الف نفسه والحنابلة انفسهم يقولون ان الحاضر اذا اذن عليه اذا دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر يتم

37
00:14:20.550 --> 00:14:42.050
طيب ما الفرق بين هذه المسألة وهذه؟ لماذا تقول هنا يفطر وفي الصلاة تقول يتم؟ وهذا مما يضعف القول بالاتمام ولهذا الصواب ان الانسان اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة واراد ان يصلي الصلاة في السفر انه يقصر كما هو قول جماهير الفقهاء

38
00:14:42.350 --> 00:15:00.850
طيب متى متى تباح له الرخصة بالفطر اذا سافر؟ تباح له اذا فارق العمران. وهكذا هذا بالنسبة للقصر اذا فارق العمران اما اذا كان داخل البلد ليس له القصر وليس له الفطر

39
00:15:02.400 --> 00:15:29.250
وهذا هو قول جماهير الفقهاء ولابد من مفارقة العمران فمثلا في مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض. نقول لا تبدأ بالترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر الا بعد مفارقة العمرة يعني بعد مفارقة اخر حي من احياء المدينة التي تسكن انت فيها

40
00:15:29.800 --> 00:15:58.100
اما اذا كنت لا زلت في اطراف المدينة ليس لك الترخص السفر لا الفطر ولا القصر قال ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان. لكن قوله عليه خافتا هذا التفريع لما يترتب على

41
00:15:58.100 --> 00:16:18.100
الفطر والدليل لذلك حديث انس بن مالك الكعبي ليس بانس ابن مالك الانصاري انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه نواة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له هلم الى الغداء قال اني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله وضعني

42
00:16:18.100 --> 00:16:38.100
مسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبلى والمرظع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد بسند صحيح. فهنا ذكر الحبلى والمرضع طيب الحب الحامل والمرضع ما الذي يترتب على فطرهم؟ ما هنا

43
00:16:38.100 --> 00:16:58.100
ضحى المؤلف قال اذا خافتا على انفسهما او على الولد فيباح لهما الفطر وعليهم القضاء فقط اما لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم

44
00:16:58.100 --> 00:17:19.200
فاذا فخافتا على انفسهما تفطر الحامي والمرضع وعليهما القضاء او خافتا على انفسهما وعلى الولد اما اذا خافت على الولد فقط تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام على الولي على ولي هذا الولد

45
00:17:19.200 --> 00:17:50.450
والقول الثاني في المسألة ان الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط في جميع الحالات سواء خافتا على انفسهما او على ولدهما او على انفسهم وولدهما. قياسا على المريض وعلى المسافر ولحديث انس ابن مالك الكعبي السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبلى والمرضع مع المسافر

46
00:17:50.450 --> 00:18:16.850
المسافر انما يجب عليه القضاء فقط هكذا الحبلى والمرضع. ولانه لا دليل يدل على وجوب الاطعام على الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد فقط والقائلون بالوجوب انما يعتمدون على اثر ابن عباس انه قال في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

47
00:18:16.850 --> 00:18:50.800
قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثم قال والحبلى والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا وقول ابن عباس افطرتها واطعمتا يعني لم يذكر القضاء لانه معلوم وهذا الاثر هو اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه عنهما ولم يوافقوا على هذا الاجتهاد بقية الصحابة والاقرب

48
00:18:50.800 --> 00:19:10.800
الله اعلم هو ان الحامل والمرضع اذا افطرتا لا يجب عليهما الا القضاء فقط. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وهو ظاهر الادلة فان الله تعالى انما اوجب القضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر

49
00:19:10.800 --> 00:19:39.500
من ايام اخرى والحبلى والمرظى في حكم المريظ والقول بالاطعام اه يقتضي تأثيم من لم يطعم. والاصل في اموال الناس الحرمة. اموال الناس معصومة. فلا نقول بانه يجب الاطعام الا بدليل ظاهر. وليس عندنا دليل ظاهر لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثر ابن عباس يعني

50
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
فيه وهناك من يحمله على الاستحباب وايضا يعني قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابي اخر. فالاقرب ان الحامل والموضع يجب عليهم القضاء فقط في جميع الاحوال. يعني سواء خافت على انفسهم او على ولديهما او على انفسهم وولديهما

51
00:19:59.500 --> 00:20:23.100
طيب هناك من يقول اه انني يشق علي الصيام بسبب طبيعة العمل او الدراسة. فهل يجوز له الفطر اذا عطش مثلا او اذا جاع الجواب لا يجوز الا ان يكون مريضا. اما ان يكون صحيحا معافى ويفطر بسبب الجوع او العطش

52
00:20:23.100 --> 00:20:43.100
هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه العطش الشديد ويصب على رأسه قربة من الماء. من شدة العطش وكان الناس هنا الى وقت ليس بالبعيد. كانوا يعملون في النهار واذا عطشوا ذهبوا للبرك و

53
00:20:43.100 --> 00:21:13.950
وانغمسوا فيها وصبوا على انفسهم قرب الماء لكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر والانسان له قدرة على تحمل الجوع والعطش لمدة يعني بالنسبة للعطش لا عن ثلاثة ايام. وبالنسبة للجوع له قدرة على التحمل مدة لا تقل عن اسبوع. ورأيتم بعض

54
00:21:13.950 --> 00:21:33.950
الاخبار التي ذكرت ان ان هناك زلازل وقعت في بعض بلدان العالم ووجدوا اناسا تحت الانقاض آآ وجدت خبرا لان اناسا انقذوا لهم اسبوعان تحت الانقاض بدون ماء وبدون طعام ومع ذلك بقوا احياء. فالجسم له قدرة على على التحمل

55
00:21:33.950 --> 00:21:53.950
لكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر. فاذا كان الانسان مريضا يفطر لاجل مرظ اما ان يكون صحيحا معافى. ويفطر بسبب الجوع والعطش هذا لا يجوز. انما الواجب عليه الصبر والتحمل. وهذه من حكم مشروعية الصيام تدريب النفس على

56
00:21:53.950 --> 00:22:17.600
الصبر قال وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرأ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهو المفطرون لزمهم الامساك والقضاء. يعني هؤلاء الذين ذكرهم المصنف يلزمهم الامساك بقية

57
00:22:17.600 --> 00:22:42.000
والقضاء اسلم المسافر اثناء النهار او طهرت الحائض اثناء النهار او برئ المريض اثناء النهار او قدم المسافر اثناء النهار او بلغ الصغير اثناء النهار وعقل المجنون اثناء النهار فهؤلاء عليهم القضاء. ويلزمهم امساك بقية اليوم. اكثر ما ترد هذه المسألة

58
00:22:42.000 --> 00:23:06.900
في قدوم المسافر وفي طهارة الحائض مسافر مثلا قدم من السفر بعد الظهر وهو قد افطر الصباح. هل يلزمه ان يمسك بقية يومه؟ الجمهور على انه يلزم وهذا هو المذهب وقال بعض العلماء انه لا يلزمه الامساك لانه لا يستفيد منه شيئا. ولقول ابن مسعود من اكل اول

59
00:23:06.900 --> 00:23:31.150
النهار فليأكل اخره. والراجح انه يلزمهم الامساك وآآ يعني اذكر انه كان في الجامع الكبير جامع الامام تركي بن عبد الله كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرجح القول بعدم لزوم الامساك

60
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
وثم عقبوا عليه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قابل الصواب هو وجوب الامساك وقول الجمهور. هذه يعني مسألة خلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي اختلف فيها الشيخان لكن الاقرب هو قول الجمهور. واما قول القائلين بانه لا يلزم الامساك بانه لا يستفيد شيئا لا يسلم بذلك

61
00:23:52.300 --> 00:24:17.700
فليستفيد الاجر والثواب من الله عز وجل وحتى وان لم يكن صوما وايضا مما يدل لذلك انه لو جامع في نهار رمضان لزمه الامساك بالاتفاق. مع انه لا يستفيد شيئا. ومع ذلك باتفاق العلماء انه يلزمه الامساك

62
00:24:18.250 --> 00:24:35.300
فالاقرب الله عنه هو قول الجمهور وهو انه يلزمهم جميعا الامساك. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. من جاز له الفطر في في نهار رمضان مثلا كمسافر

63
00:24:36.250 --> 00:24:56.250
قال مسافر انا يجوز لي ان افطر في نهار رمضان لكن اذكر ان علي صيام نذر. ساجعل صيام النذر مكان هذا اليوم. هذا لا يجوز. لان وقت رمضان لا يصح ان يصام فيه غيره. ووقت لا يتسع غير ما فرض فيه. ولا يصلح لسواه

64
00:24:56.250 --> 00:25:16.250
طيب قبل ان يعني ننتقل لباب المفطرات الاخ الكريم اللي اجاب عن السؤال نعم الجائزة مئتا ريال تفضل بارك الله فيك. طيب نطرح سؤالا في الدرس السابق وايضا جائزته مئتا ريال. آآ تكون

65
00:25:16.250 --> 00:25:44.900
الان الجهة الوسطى له. ما حكم صيام المغمى عليه صيام المغمى عليه نريد من هذه الجهة نعم تفضل. نعم. لا معليش تسمح له وقال صاحب طيب اذن لك تفضل تفضل بعدين قمت تفضل ها

66
00:25:44.900 --> 00:26:28.600
صيامه صحيح نعم. اذا كان الاغماء جميع النهار ايه بارك الله فيك تفضل. نعم اذا كان الاغماء جميع النهار لا يصح صومه. واذا افاق ولو لحظة صحى صومه تفضل طيب ننتقل بعد ذلك الى فصل في المفطرات. بارك الله فيك بارك الله فيك

67
00:26:28.600 --> 00:26:48.600
قال المصنف رحمه الله وهي اثنى عشر. هذا من مزايا دليل الطالب لاحظ كيف جمعها المصنف في يعني هذا الجمع مع انه ذكر امورا يعني لم يوافقه عليه بقية الفقهاء حتى فقال الحنابلة مثل الموت كما كما سيأتي

68
00:26:48.600 --> 00:27:18.600
قال المفطرات اثنى عشر. الاول والثاني خروج دم الحيض والنفاس. وهذا بالاجماع ثالث قال والموت كيف الموت؟ الموت مفطر لان الموت لان الانسان اذا مات انقطع عمله اعتبار المصنف الموت من المفطرات هذا محل نظر. فيه تكلف لان من مات انقطع عمله وانتقل من الدنيا الى الان

69
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
لا يقال انه افطر هو اصلا روحه ذهبت. كيف يقال انه افطر؟ ولذلك لم يوافق المصنف على هذا احد من من الفقهاء حتى من فقهاء الحنابلة او الشراح فهو يعني اجتهاد من المصنف رحمه الله اراد ان يجمع جميع المفطرات يعني ذكر هنا الموت

70
00:27:38.600 --> 00:28:08.600
اه قال والردة الردة تحبط العمل لقول الله تعالى لئن اشركت لئن اشركت ليحبطن عملك. ولكن يشترط لحبوط الردة ان يموت عليها. لقول الله تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبدت اعمالهم. الردة قد تقع مثلا انسان سب

71
00:28:08.600 --> 00:28:28.600
الله سب رسوله نسأل الله العافية وهو صائم. فهنا يحبط عمله لكن على قول انه يشترط لذلك الموت اذا تاب لا يحبط عمله ويكون صومه صحيحا. والعزم على الفطر لان الصوم امساك بنية

72
00:28:28.600 --> 00:28:56.650
لاحظوا ايها الاخوة ان النية اه ركن في الصيام اتركه وهي اكد اركان الصيام. اكد اركان الصيام النية. كما ان اكد اركان الحج ما هو الوقوف بعرفة. طيب ما اكد اركان الصلاة؟ لا. ليس الشروط الاركان

73
00:28:56.650 --> 00:29:16.650
الاركان وليس الشروط. السجود احسنت. اكد اركان الصلاة السجود. بل كما يقول ابن القيم يقول انما قبل السجود من القيام والقراءة والركوع والرفع منه هي كالمقدمة للسجود. لانه هو سر العبودية اقرب

74
00:29:16.650 --> 00:29:31.750
يقول العبد من ربه وهو ساجد ولذلك المصلي لو كان بين حالين اما ان يقوم ولا يسجد او يسجد ولا يقوم. نقول الافضل ان تكون في الحالة التي تسجد فيها ولا تقوم لان السجود اكد من القيام

75
00:29:31.900 --> 00:29:50.050
فخذ هذه الفائدة التي قد لا تجدها في اي كتاب. اكد اركان الصلاة السجود ولذلك لا يسقط باي حال من الاحوال. السجود لا بد منه ولو ان يومئ به ولو ان يومئ به. بينما القيام مثلا لا يجب في

76
00:29:50.050 --> 00:30:13.250
في صلاة النافلة اذن قول المصنف والعزم على الفطر لان الصوم امساك بنية فاذا عزم على الفطر قطع نيته وهي اخر اركان الصوم. فيفسد صومه. ولهذا الفقهاء يقولون من نوى الافطار افطر

77
00:30:13.650 --> 00:30:33.650
والتردد فيه يعني التردد في نية الفطر يرى مصنف انها تفسد الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان التردد في النية لا يفسد الصوم. لانه لم يجزم بقطع نية الصوم والاصل صحة الصوم. وهذا هو القول

78
00:30:33.650 --> 00:30:50.050
الراجح في المسألة يعني غاية ما في الامر هو فكر بما يريد ان يفعله. لكنه لم يقطع النية هو مجرد تردد. يفكر قدر ويعني متردد لقطع النية لكنه لم يقطع النية

79
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
فالاصل هو صحة الصوم فالصواب في هذه المسألة القول الثاني وهو ان صومه صحيح. طيب لو نوى انه سيفطر يمشي مثلا في السيارة او في الطائرة قال اذا وصلت الى الفندق افطرت فلما وصل الى الفندق غير رأيه

80
00:31:10.250 --> 00:31:31.650
نقول ان صومه صحيح لا يفطر ما دام انه لم يقطع النية ولم يتناول شيئا من المفطرات فصومه صحيح ونأخذ من هذا ايها الاخوة قاعدة يعني دائما اذا اردت ان

81
00:31:31.650 --> 00:31:51.650
اه تنظر لمسائل اي باب من ابواب الفقه احرص على التأصيل تنطلق من الاصل ما هو الاصل في هذا الباب انتبه لهذه الفائدة. هل الاصل صحة الصوم او الاصل عدم صحة الصوم؟ الاصل صحة الصوم. اذا اتمسك بهذا الاصل

82
00:31:51.650 --> 00:32:11.350
فلا اخرج عنه واقول ان الصوم فساد الا بشيء واضح. مثال ذلك بالنسبة للسفر هل الاصل في الانسان الاقامة او السفر؟ الاقامة الاصل الانسان الاقامة. لا اقول انه مسافر الا بشيء واظح

83
00:32:12.000 --> 00:32:33.400
هكذا بالنسبة للطلاق. الاصل استمرار النكاح. لا نقول ان هذه المرأة قد طلقت وخرجت من زوجها الا بامر واضح. هذا التأصيل يفيد يفيد طالب العلم في الترجيح ويفيد المفتي ايضا في الفتوى. ينطلق من اصل. فعندنا من مفطرات

84
00:32:33.400 --> 00:32:46.750
انا متمسك بالاصل اصل صحة الصوم لا اقول ان هذا الشيء لا اقول ان الصوم فساد الا بامر واضح. فالتردد في النية لم يتضح انه يفسد الصوم. هو مجرد تردد يفكر هل

85
00:32:46.750 --> 00:33:06.750
اقطع النية او لا يقطعها فالصوم صحيح. والقيء عمدا القيء عمدا في قول اكثر الفقهاء يفسد الصوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي

86
00:33:06.750 --> 00:33:25.100
وهذا الحديث اخرجه الترمذي والصواب وقفه على ابي هريرة لكن كما قال الترمذي ان العمل عليه عند اهل العلم ولاحظ ان بعض الاحاديث تكون ضعيفة لكن يكون العمل عليها عند اهل العلم. فيعمل بها

87
00:33:25.150 --> 00:33:45.850
والذي يقول انني لا اعمل الا بحديث صحيح سترد عليه اشكالات مسائل كثيرة ما فيها ادلة صحيحة. يعني مقادير الديات مثلا بعض المسائل ما فيها حديث صحيح. فاذا الامة عملت بقول من الاقوال فيعني هذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا

88
00:33:45.850 --> 00:34:09.100
من الامة على العمل بهذا القول والاحتقان من الدبر. الاحتقان معناه وضع الحقنة من الدبر. فهذا للصوم على رأي المؤلف ولا يزال عمل الناس على هذا بما يسمى بالتحاميل يعني وضع التحميلة في الدبر

89
00:34:09.450 --> 00:34:29.950
قالوا لانها في معنى الاكل والشرب والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان في الدبر انه لا يفسد الصوم لانه ليس اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب. اختار هذا القول الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح. ونعود للقاعدة

90
00:34:29.950 --> 00:34:49.950
الاصل الذي ذكرناه الاصل صحة الصوم ما في دليل واظح على ان الاحتقان يفسد الصوم. فان قيل انه في معنى الاكل والشرب فنقول لا يسلم بهذا. هل رأيتم انسانا آآ يعتمد على آآ الحقن بدلا عن الطعام والشراب هذا غير موجود. فهذا لا يسلم لا يسلم بان الاحتقان في معنى

91
00:34:49.950 --> 00:35:08.500
تلو الشوم وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم هذه المسألة يكثر السؤال عنها وهل بلع النخامة يفسد الصوم ام لا؟ المؤلف يقول انها اذا وصلت للفم يعني برزت للفم ثم ابتلعها فسد الصوم

92
00:35:08.500 --> 00:35:28.800
وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه ادخل شيئا الى جوفه كما لو ادخل طعاما او شرابا والقول الثاني في المسألة ان بلع النخامة لا يفسد الصوم مطلقا. حتى لو بردت لفمه ثم ابتلعها

93
00:35:29.450 --> 00:35:58.250
وذلك لانها ليست اكلا ولا شربا وليست بمعنى الاكل والشرب. والاصل صحة الصوم ولان الغالب ان الانسان انما يحصل له ذلك بغير اختياره وهذا هو القول الراجح في المسألة وغالب من يسأل يعني عن بلع النخامة هل يفسد الصوم؟ غالبا من عندهم وسواس بل لم يمر عليه احد سأل هذا السؤال

94
00:35:58.250 --> 00:36:18.250
سؤال ليس عنده وسواس لان غالب من يسأل عن مثل هذه الاسئلة من عندهم وساوس فمثل هذا القوي سيريحهم. اذا قلنا انها لا تفسد الصوم مطلقا يقطع دابر الوسواس على آآ الموسوس. الاصل صحة الصوم. الاصل صحة الصوم وهذا لم يكن

95
00:36:18.250 --> 00:36:48.250
لم يتناول شيئا وهذه ليست اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب اشبه ماله بل عريقة التاسع قال الحجامة خاصة يعني دون الفصل ونحوها. حاجما كان او محجوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. لما مر برجل يحجم رجلا قال

96
00:36:48.250 --> 00:37:18.950
افطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح وقد صححه عدد من الائمة صححه البخاري وصححه ابن المديني وصححه احمد وروي باسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة اوصلها بعضهم الى ثمانية الى ثمانية وعشرين صحابيا. روي هذا

97
00:37:18.950 --> 00:37:41.950
عن ثمانية وعشرين صحابيا. فالحديث صحيح   وهذا القول هو ان الحجامة تفطر الصائم هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية

98
00:37:42.100 --> 00:38:06.450
واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهو صائم ومحرم والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم وقد اختار جمع المحققين من اهل العلم ولهذا قال ابن تيمية انه ان هذا القول هو ان الحجامة فطر الصائم هو مذهب اكثر فقهاء

99
00:38:06.450 --> 00:38:32.500
الحديث كاحمد واسحاق وابن مبارك وابن مهدي وابن خزيمة وابن منذر واهل الحديث الفقهاء فيه عاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه وذلك لان حديث افطر الحاجم والمحجوم حديث صريح صحيح. واما ما استدل به الجمهور من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

100
00:38:32.500 --> 00:38:47.500
فهذا وان كان قد رواه البخاري الا ان المحفوظ من الرواية هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بدون لفظة صائم

101
00:38:47.750 --> 00:39:10.550
هذا هو المحفوظ. ثم لو ثبت هذا الحديث فكما قال ابن القيم يحتمل انه صيام نافلة. ويحتمل انه كان في السفر ويحتمل عدة احتمالات بينما يعني في قاعدة عند الاصوليين وهي ان دلالة القول اقوى من دلالة الفعل لو افترضنا التعارض الان بين دلالة القول

102
00:39:10.550 --> 00:39:30.550
والفعل فدلالة القول اقوى من دلالة الفعل. وبعضهم يعني يذكر ان ان حديث افطر الحاجب انه منسوخ ولكن لا دليل على نسخ لا دليل على النسخ وانه يعني يذكرون حديث انس انما كانوا يكرهون ذلك من اجل الضعف لكن هذا ليس بصريح في النسخ

103
00:39:30.550 --> 00:39:51.650
ويعني قول النبي عليه الصلاة والسلام افطر حاجب محجوب كما ذكرنا ومن قوله وروي عن ثمانية وعشرين من الصحابة. فدعوى فدعوى النسخ غير صحيحة ولا يسلم بها. وعلى هذا فالصواب هو ان الحجامة تفطر الصائم. لكن

104
00:39:51.650 --> 00:40:13.750
قول المصنف الحاجب والمحجوم. اخذه من الحديث قال حاجما كان او محجوما. اخذه من الحديث اصلا حاجب محجوم وهذا بناء على الحجامة الموجودة في زمنهم. فان الحجامة الموجودة في زمنهم اه ان الحاجم يمص الدم

105
00:40:13.750 --> 00:40:35.850
عبر الة قالت الحجام يمص الدم اما في وقتنا الحاضر فقد اصبحت الحجامة بطريقة تفريغ الهوى وليست بمص الدم وعلى فالحاجب لا يفطر. لان فطر الحاجم بسبب اه ان ان ان الهوى

106
00:40:35.850 --> 00:41:03.100
انه عندما يجذب الدم ربما تصاعد الى جوفه اجزاء لطيفة من هذا الدم. فاذا كان لا يمس الدم كما هو عليه الحال الان الحجامة بتفريغ الهواء فالحاجب لا يفطر واما المحجوم فانه يفطر على القول الراجح. يقاس على الحجامة سحب الدم الكثير للتحليل ونحوه

107
00:41:03.100 --> 00:41:24.400
فاحيانا يعني بعض الناس يحتاج لتحليل الدم. فيسحب منه دم كثير. يعني مثلا اربعة براويز او خمسة. اربعة انابيب او خمسة انابيب هذه في معنى انعدام الحجامة حيث تفسد الصوم. اما لو كان الدم المستخرج التحليل يسيرا مثل الدم المستخرج لتحليل السكر

108
00:41:24.400 --> 00:41:40.400
هذا لا يفسد الصوم لانه ليس في معنى دم الحجامة. اذا ما هو الضابط؟ الظابط انه اذا كان اه الدم المستخرج في معنى دم الحجامة فانه يفسد الصوم اما اذا كان ليس في معنى دم الحجامة فلا يفسد الصوم

109
00:41:41.050 --> 00:42:18.850
طيب طيب نتوقف قليلا نطرح سؤالا اه قطع النية في الصوم والتردد فيها. ما حكمه نختار من الجهة اليسرى نعم تفضل تفضل قف قف قف قف نعم تردد لا يفسد. لماذا؟ لم يقطع النية. طيب واما الجزم بقطع النية. يفسد الصوم. بارك الله فيك. تفضل

110
00:42:18.850 --> 00:42:38.850
طيب قال المصنف رحمه الله العاشر انزال المني بتكرار النظر انما قال المصنف بتكرار النظر لان النظرة الاولى معفو عنها. وهي نظر الفجأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النظرة

111
00:42:38.850 --> 00:42:58.850
فان لك الاولى وليس لك الاخرة. لكن لو كرر النظر تكرار النظر غير معفو عنه. لكن النظرة الاولى التي تقع فجأة هذه معفو عنها يؤخذ بها الانسان فلو انه نظر نظرة واحدة فانزل لا يفسد صومه. لكن تكرار النظر الذي يحصل معه انزال يفسد يفسد الصوم

112
00:42:58.850 --> 00:43:18.850
يفسد الصوم بتكرار النظر ولا بالتفكر لو تفكر فانزل لم يفسد صومه. لان التفكر معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. والاحتلام الاحتلام لا يفسد

113
00:43:18.850 --> 00:43:38.850
الصوم لانه بغير اختيار الانسان وحكي الاجماع على ذلك. ولا بالمذي سيأتي ان ان المصنف رحمه الله يرى ان خروج المذي مفسد للصوم وانما مقصود المصنف بهذه العبارة ان ان المذي آآ لا لا يفسد الصوم به اذا كان

114
00:43:38.850 --> 00:43:58.850
اقرار النظر او بالتفكر لانه ليس بمباشرة. هذا مقصود المصنف. وسيأتي الكلام عن عن المذي هل هو مفسد للصوم او اولى بعد قليل ان شاء الله. الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون

115
00:43:58.850 --> 00:44:25.550
فرج. اه اما خروج المني فيفسد الصوم في قول عامة الفقهاء واما خروج المذي المذي بالذال هو السائل اللزج يخرج مع اشتداد الشهوة. يخرج من الرجل ومن المرأة جميعا وآآ اختلف الفقهاء في كون المذي مفسدا للصوم على قولين. القول الاول ان الصوم

116
00:44:25.550 --> 00:44:45.550
ويفسد بخروج المذي قياسا على المني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته طعاما قالوا والمذي يدخل في الشهوة. وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة. القول الثاني ان خروج المذي

117
00:44:45.550 --> 00:45:03.050
لا يفسد الصوم وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية قالوا لان الاصل صحة الصوم وليس هناك دليل يدل على ان خروج المذي يفسد الصوم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين

118
00:45:03.500 --> 00:45:32.150
ولا شك ان التقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي لان المذي يخرج بغير اختيار الانسان واحيانا لا يشعر به ولان هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها كثير من الناس وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فلو كان الذي يفسد الصوم لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا. وهذا هو القول

119
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
اختاره ابن تيمية اختاره مشايخنا الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهو القول الراجح ان خروج المذي لا يفسد الصوم. واما القياس على المني فهو قياس مع الفارق بينهما فروق كثيرة. واما حديث يدع

120
00:45:52.150 --> 00:46:14.250
او شهوته المقصود بذلك الجماع. وعلى هذا نقول ان القول الراجح ان خروج المذي بالذال لا يفسد الصوم  الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. يشمل ذلك الاكل والشرب ويشمل

121
00:46:14.250 --> 00:46:39.050
لكل ما وصل الى الحلق  ولذلك السنة للصائم الا يبالغ في الاستنشاق ولا في المظمظة وقد جاء في قصة اللقيط بن صبر عند ابي داوود لقيط بن صبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم وآآ وجده

122
00:46:39.050 --> 00:47:03.750
ومعه الراعي راعي غنم. وهذا الراعي اتى بالاغنام فسلم لقيط على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال عليه الصلاة قال للراعي اذبح لنا واحدة من الغنم ثم يعني كأن لقيطا يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلف على نفسك فقال انا لم نذبح لاجلك وانما عندنا مئة من الغنم

123
00:47:03.750 --> 00:47:23.750
كلما نتجت واحدة ذبحنا مكانها اخرى. لا نريد ان تزيد على مئة او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته يعني انه كان عنده مال اتاه من الغنائم ونحوها وجدك عائنا فاغنى. اما في اول الامر

124
00:47:23.750 --> 00:47:43.750
كما تقول عائشة يمر عليه الشهران والثلاثة وما اوقد في بيته نار. قال لقيط فقلت يا رسول الله اني ان لي امرأة وان لسانها بذيء. قال طلقها. قلت ان لي منها ولدا. قال عظها

125
00:47:43.750 --> 00:48:09.300
فان يكون فيها خير فستسمع. قلت يا رسول وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والاستنشاق قال بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه ابو داوود بهذه القصة والشاهد منهم قوله وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا يدل على يعني ان الماء اذا نفذ عن

126
00:48:09.300 --> 00:48:23.750
طريق الفم او الانف للجوف انه يفسد الصوم الا اذا كان بغير اختيار الانسان. على هذا تتفرع مسألة معاصرة وهي قطرة الانف. قطرة الانف هل تفسد صوم نقول اذا وصل ماؤها الى الجوف فسد الصوم

127
00:48:24.000 --> 00:48:44.000
اما اذا لم يصل للجوف وانما القطرة في في اخر الانف اه او في طرف الانف فلا يفسد بها الصوم اذا احتاج الانسان لقطرة الانف يضعها في طرف الانف. بحيث لا تصل للجوف. اما قطرة العين والاذن فهذه لا تفسد

128
00:48:44.000 --> 00:49:04.050
الصوم على القول الراجح لان العين والاذن ليستا بمنفذ للطعام والشراب قال فيفطر ان قطر في اذنه وما وصل الى دماغه. يعني ظاهر المذهب ان قطرة العين والاذن تفسد الصوم

129
00:49:04.050 --> 00:49:20.800
ولهذا المصنف قال يفطر مقطرة في اذنه ما وصل الى دماغه وآآ الراجح ان قطرة العين والاذن لا تفسد الصوم. فان قال قائل انه احيانا في قطرة العين قد يشعر

130
00:49:20.800 --> 00:49:40.800
الانسان طعم القطرة في الحلق. نقول هذه مجرد رطوبة هذه مجرد رطوبة العين ليست بمنفذ للطعام او الشراب هل رأيتم احدا آآ تناول الطعام والشراب عن طريق العين او او الاذن؟ هذا لا

131
00:49:40.800 --> 00:50:05.200
يوجد لكن عن طريق الانف موجود. المريض اذا تعذر ان يعطى الطعام والشراب عن طريق فمه يعطي عن طريق انفه طيب او داوى الجائف فوصل الى جوفه. الجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف. تسمى جائفة وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها

132
00:50:05.200 --> 00:50:15.200
فاذا وضع الدواء فيها فوصل للجوف يقول المصنف انها يفسد الصوم وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يفسد الصوم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب

133
00:50:15.200 --> 00:50:35.200
هذا هو القول الراجح او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه اذا اكتحل ووصل آآ طعم الكحل للحلق فيفسد الصوم. كيف يصل طعام الكحل الحلق؟ هذا يحصل احيانا اذا كان الكحل حارا

134
00:50:35.200 --> 00:50:57.000
من بعض الانواع قد يشعر بطعمها في في حلقه. ولهذا قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار  واستدلوا ايضا بعض الاحاديث التي فيها الامر باجتناب الكحل الصائم ليتقيه الصائم والقول الثاني ان الكحل لا يفسد الصوم

135
00:50:57.000 --> 00:51:17.000
مطلقا وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح. وجميع الاحاديث المروية في الكحل للصائم ضعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ونعود للقاعدة التي ذكرناها الاصل صحة الصوم. لا نقول

136
00:51:17.000 --> 00:51:37.000
بان الصوم فسد الا بدليل ما عندنا دليل ظاهر يدل على ان الكحل يفسد الصوم او ان قطرة العين او قطرة الاذن تفسد الصوم. او علكا المقصود بالعلك ما يسمى الان باللبان وليس المقصود به العلك المعروف لان العلك المعروف فيه سكر وفيه مواد اخرى لكن

137
00:51:37.000 --> 00:51:57.000
اللبان او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه. يعني اذا مضى علكا وجد الطعام فسد صومه او ذاق الطعام ووجد الطعام فسد صومه. اذا كان ذلك باختياره. اما اذا ذاق الطعام

138
00:51:57.000 --> 00:52:17.000
ثم لفظه فلا يفسد صومه. وهكذا اذا ذاق الطعام ووجد اثر الطعام في حلقه بعدما لفظه يعني ذاق الطعام ولفظه لكنه وجد اثر الطعام في حلقه وابتلعه فعلى رأي المؤلف فسد صومه

139
00:52:17.000 --> 00:52:37.000
ولكن القول الراجح ان صومه صحيح وان هذا القدر معفو عنه لانه يسير جدا اشبه ملوحة الماء التي بالريق عند المظمظة عندما تريد ان تتمظمظ لمثل للوظوء لصلاة الظهر او العصر ملوحة ما تختلط بريقك وتبتلع هذا الريق وهو معفور عنه

140
00:52:37.000 --> 00:52:56.850
فهذا يدل على الشيء اليسير جدا انه يتسامح فيه. او بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه اي فسد صومه اذا وصل الريق ما بين الشفتين ثم ابتلعاه يقول من فسد صومه والكلام عن بلع الريق سيأتي بعد قليل بالتفصيل

141
00:52:57.900 --> 00:53:17.900
ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. اذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها فصومه صحيح اما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فيتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. واما المكره

142
00:53:17.900 --> 00:53:37.900
يقاس على من ذرعه القيء. وقال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ولان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده. اذا دخل الغبار او الماء او الذباب حلقه بغير قصد فصومه صحيح

143
00:53:37.900 --> 00:54:07.900
وذلك لانه بغير اختياره. ولا ان جمع ريقه فابتلعه. بلع الريق لا يفطر لا يفطر الصائم بالاجماع لكن قالوا انه يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. الا اذا بلع ريقه بعد ما وصل الى ما بين شفتيه. هذا قبل قليل قلنا ان المصنف يقول يفسد به الصوم. والراجح ان بلع الريق لا يفسد به

144
00:54:07.900 --> 00:54:27.900
صوم مطلقا حتى لو وصل الريق لما بين شفتيه. وذلك لانه ليس اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب. وهذا يقودنا لظابط ما يحصل به تفطير الصائم. وهذا الظابط اذا قرأت في كتب الفقه تجد كلاما كثيرا وخلافا وتشعبا

145
00:54:27.900 --> 00:54:47.900
فعند الجمهور ان الظابط ما وصل الى الجوف ثم اختلفوا في ظابط الجوف على اقوال وليس هناك يعني آآ قول آآ ظاهر تطمئن اليه النفس في الظابط الا القول الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. وهو ان الظابط فيما يحصل به التفطير للصائم

146
00:54:47.900 --> 00:55:10.900
هو ما كان ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص. ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص هذا هو الضابط. فالاكل شروط منصوص عليهما ما كان في معناهم. مثل معناهم مثلا الابر المغذية الابر المغذية في معنى الاكل والشرب

147
00:55:10.900 --> 00:55:30.900
مثل ما ذكرنا ايضا في الحجامة الحجامة منصوص عليها في معناها سحب الدم الكثير. فضابط ما يحصل به التفطير القول الراجع انه ما كان مخصوصا عليه او في معنى المنصوص. وعلى هذا نذكر بعض المفطرات المعاصرة مثلا بخاخ الربو لا يفسد الصوم

148
00:55:30.900 --> 00:55:50.900
لانه يذهب لمجال النفس وليس للمعدة. وقد يصل المعدة جزء يسير لكنه معفو عنه. اشبه ملوحة ما اذا اختلطت بالريق وابتلعها الصائم فهي معفون عنها بالاجماع. لكن احيانا قد يكون علاج الربو ليس بالبخاخ. يكون

149
00:55:50.900 --> 00:56:20.850
بعقاقير يضعوها في فمه ويبتلعها هذي تفسد الصوم. اما اذا كان مجرد بخاخ لا يفسد الصوم غسيل الكلى يفسد الصوم سواء كان غسيلا دمويا او بريتونيا. وذلك ليس لان الغسيل في معنى الحجامة. وانما لان الغسيل يصحبه ادخال جلوكوز

150
00:56:20.850 --> 00:56:47.150
ملاح وادوية واشياء اخرى يحصل بها التفطير. ولذلك لو قست مستوى السكر قبل الغسيل وبعد الغسيل تجد ان مستوى السكر ارتفع بعد الغسيل الكلوي ويحس بنشاط فالغسيل الكلوي بنوعيه يفسد الصوم. اه الابر اذا كانت الابر مغذية تفسد الصوم

151
00:56:47.150 --> 00:57:12.500
اذا كانت علاجية ليست مغذية لا تفسد الصوم. خلع السن لا يفسد الصوم حتى لو خرج دم لان الدم ما الذي يخرج مع قلع السن؟ يسير فلا يفسد الصوم حقن الدم يفسد الصوم لان الدم هو غاية الغذاء لان الدم هو غاية الغذاء فحقل الدم يفسد الصوم. طيب ثم

152
00:57:12.500 --> 00:57:32.500
قال المصنف رحمه الله فصل في من جامع في نهار رمضان. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. طيب قبل

153
00:57:32.500 --> 00:57:52.500
ندخل في هذا الباب يعني نطرح سؤالا اه يكون الجهة اليمنى الان. نعم؟ ايه. كيف السؤال. طيب. ما ظابط ما يحصل به التفطير للصائم؟ القول الراجح في هذا الظابط. ما ما سبق

154
00:57:52.500 --> 00:58:20.450
طيب تفضل او في معنى منصوص بارك الله فيك طيب الجماع في نهار رمضان هو اعظم المفطرات. كما انه في الحج اعظم مفسدات الحج ولما كان هو اعظم المفطرات كان اشدها تحريما. ومن جامع نهار رمضان

155
00:58:20.450 --> 00:58:40.450
قال في قبل يشمل قبل الحلال والحرام لان الفرج الحلال والحرام. او دبر يعني به الفاحشة عمل قوم لوط ولو لميت حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان يعني بعض النفوس قد تكون دنيئة

156
00:58:40.450 --> 00:59:00.450
يرى هذا هذا هذا الميت ومع ذلك يعني يتجرأ على على فعل الفاحشة فيه نسأل الله السلامة والعافية. او بهيمة حتى لو كان بهيمة او في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. يعني لا فرق بين

157
00:59:00.450 --> 00:59:24.400
التار والمكره والناس قال في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. قوله في حالته يلزمه فيها الامساك احترازا من الحالة التي لا يلزمه فيها الامساك والمريض ونحوه ممن يباح له الفطر. ومن ذلك الجماع. وقوله مكره كان او ناسيا المؤلف لا يفرق بين

158
00:59:24.400 --> 00:59:51.200
اكرهوا غير المكره بالنسبة للرجل وآآ  وهكذا ايضا بالنسبة للمرأة اكراه المرأة على الفاحشة يعني هذا ظاهر لكن اكراه الرجل كيف يكره الرجل على الفاحشة؟ بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا يتصور لان الاكراه في حق الرجل لان

159
00:59:51.200 --> 01:00:11.200
لا لان يعني الرجل لا يمكن ان ان يقع في الفاحشة الا مع انتشار الالة. وانتشار الان لا يكون مع الاكراه ولكن هذا محل نظر اذ انه ربما يستثار رغما عنه وتنتشر الالة رغما عنه. فهو يعني عقله

160
01:00:11.200 --> 01:00:31.550
وتصور وممكن وان كان نادرا. والقول الثاني في المسألة ان المكره ليس عليه شيء ان المكر ليس عليه شيء وهذا هو القول الراجح. لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه

161
01:00:31.550 --> 01:00:51.550
ولان الناس اذا كان ليس عليه شيء فكذلك المكره الناس طبعا القول الراجح والا على قول المصنف انه ان الناس المكره تجب عليه الكفارة. والصواب ان الناسي والمكره ليس عليهما شيء. لا

162
01:00:51.550 --> 01:01:14.900
كفارة ولا قضاء قال لزمه القضاء والكفارة يعني يلزم من جمع في نهار رمضان القضاء والكفارة والتوبة. وايضا امساك بقية يومه. قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسب. المرأة ان طاوعت الرجل فعليها ما على الرجل

163
01:01:14.900 --> 01:01:34.900
لكن ان اكرهت المرأة فليس عليها شيء لكن ولو انبه الى قضية مهمة ان المقصود باكراه المرأة ان لا يكون لها خيار. ان لا يكون لها خيار اما اذا كان لها خيار اه لا تعتبر مكرهة. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان

164
01:01:34.900 --> 01:03:44.900
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول  حي على

165
01:03:44.900 --> 01:05:34.900
صلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح فلا الله اكبر الله اكبر اله الا الله اه قبل ان نكمل اه نطرح سؤالا السؤال اظنه الجهة الوسطى. نعم. اه قطرة الانف وقطرة الاذن وقطرة

166
01:05:34.900 --> 01:06:01.700
العين ما الذي يفسد الصيام منها؟ وما الذي لا يفسد الصيام؟ نعم تفضل لازم يفسد الصوم قطرة الانف متى؟ اذا اذا ما وصل ماءه للجوف اما قطرة العين لا سقطرة الاذن لا تسجد بارك الله فيك. طيب نحن ذكرنا اكراه المرأة قلنا المقصود اكراه المرأة لا يكون لها خيار

167
01:06:01.700 --> 01:06:21.700
لا يكون لها خيار كالمقيدة. اما اكراه المرأة الذي يعني مجرد ان الصوت مجرد ان الزوج يرفع الصوت عليها ونحو ذلك المطاوعة لا تعتبر مكرهة بل يفسد صومه عليها كفارة كالرجل. المقصود بالاكراه ان لا يبقى لها خيار كانها مقيدة

168
01:06:21.700 --> 01:06:41.700
كأنها مقيدة بسلاسل وما لها اي خيار. لان بعض العامة يفهم الاكرام فهم يعني واسع. مجرد ان رفع الصوت عليه او كذا ما يعتبر اكراه. ويفترض ان ان المرأة انها تبتعد عن الرجل اذا اذا ارادها تبتعد عنه. وتبتعد عن فراشه

169
01:06:41.700 --> 01:07:01.700
وتذكره بالله عز وجل. ومع الاسف يعني هذا الامر وهو الجماع في نهار رمضان من خلال من واقع الاستفتاءات ترد استفتاءات كثيرة فيه ويعني لا اذكر ان مستفتيا قال اني اجهل بل يقول ظعفت نفسي جميع المستفتين الذين

170
01:07:01.700 --> 01:07:21.700
يعني استفتوا مني في في هذا الموضوع كلهم يقولون نحن نعرف الحكم لكن ضعفت انفسنا. هذا يدل على رقة الديانة والا هذا الامر هو هو اعظم مفسد الصوم. هو اعظم من الاكل والشرب. ولذلك المرأة عليها مسؤولية

171
01:07:21.700 --> 01:07:41.700
في هذا اذا ارادها الرجل تبتعد عن الزوج تذكره بالله لا تطاوعه على هذا الامر ولا تعتبر مكرهة مكرهة الا اذا لم يكن لها خيار كأنها قيده. اما ان مجرد ان الزوج يحاول معها ويرفع صوته عليها لا يعتبر اكراه. تشترك معه في الاثم ويلزمها القضاء والكفارة كالرجل

172
01:07:41.700 --> 01:08:01.700
لكن المصنف هنا قال ان المرأة اذا كانت جاهلة او ناسية ليس عليها شيء بينما الرجل قال عليه كفارة والصواب انه لا فرق بين الرجل المرأة ان الجاهل والناسي والمكره ليس عليه شيء. ثم انتقل المؤلف لكلامه عن آآ يعني عن بيان الكفارة بين الكفارة

173
01:08:01.700 --> 01:08:21.700
قال وكفارة عتق رقبة مؤمنة. ولا يوجد الان رق. الرق الان انقرض في العالم. واصبح مجرما في جميع دول العالم بل للملاحقة من المنظمات الدولية ونحو ذلك الرق الان انقرظ لا يوجد رق في الوقت

174
01:08:21.700 --> 01:08:41.700
حاضر رق شرعي وما يذكر من الرق في بعض البلدان مشكوك في في صحته شرعا. فمن فان لم يرد فصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع في صيام الشهرين. ولو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر يوم

175
01:08:41.700 --> 01:09:01.700
لزم ان نعيد من جديد. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع هنا يعني انبه ايظا الى ان بعظ العامة يفسر عدم الاستطاعة بالمشقة. المشقة في صيام شهرين متتابعين لا بد منها. اي انسان

176
01:09:01.700 --> 01:09:21.700
حتى لو كان شابا صحيحا معافى وتقول له صم شهرين متتابعا سيجد مشقة. المشقة لابد منها لان الجرم عظيم. انتهاك لحرمة شهر بهذا الامر وانما المقصود يعني من لم يستطع اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين او كان يتضرر

177
01:09:21.700 --> 01:09:41.700
ولذلك الذي يقول انني لا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين اطرح عليه سؤالا هل صمت شهر رمضان؟ فان قال نعم اذا انت قادر على صيام شهرين متتابعين. اما المشقة لا بد منها. ما دمت صمت شهر رمظان كاملا مع ذلك انك قادر على صيام شهرين متتاليين

178
01:09:41.700 --> 01:10:01.700
ولهذا ينبغي حتى للمفتين ان ان يفهموا مراد المستفتين. لان بعض العامة يقول المفتي انا لا استطيع صيام شهرين متتابعين. يقول المفتي اذا قاطعوا ستين مسكينا ومراد هذا المستفتي بقوله لا استطيع ان علي مشقة. المشقة لابد منها. صيام شهرين متتابعين يشق على الجميع. لكن لابد

179
01:10:01.700 --> 01:10:21.700
من هذه لابد من تحمل هذه المشقة. لكن لو كان مثلا مريضا او كبيرا في السن مثلا ونحو ذلك فانه يعدل لاطعام ستين مسكينا. والمرجع في ذلك كما ذكرنا في اول يعني

180
01:10:21.700 --> 01:10:47.950
الدرس السابق نرجع في الاطعام الى العرف  ويقسم الفقهاء الطعام والمطعم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم. وهو زكاة الفطر فان الواجب فيها صاع قدر فيها الطعام دون المطعم. القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام

181
01:10:47.950 --> 01:11:07.950
المطعم دون الطعام. وهو كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل. فقدر فيها المطعم بستين مسكينا لكن لم يقدر قدر الطعام فالمرجع فيه للعرف. القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم

182
01:11:07.950 --> 01:11:27.950
اللي يعرف الاجابة يمثل لنا مثال نعطيه جائزة. قدر فيه الطعام والمطعم جميعا الاثنين كلها. من يمثل الظاهر الدور الان على الجهة اليسرى ها؟ نعم. لا ليس هذا الجواب الصحيح نعم. فدية الاذى. احسنت بارك الله فيك. تفضل

183
01:11:27.950 --> 01:11:55.000
نعم في فدية الاذى قدر فيها الطعام والمطعم قدر باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجر ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقدر الطعام والمطعم. طيب قال فان لم يجد يعني يجد

184
01:11:55.000 --> 01:12:15.000
لم يجد اطعام ستين مسكينا سقطت سقطت الكفارة كما في قصة ذلك الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع على اهله في رمضان ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هلكت هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان

185
01:12:15.000 --> 01:12:34.450
وقال اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني الا الصيام لانه كان عنده يعني شيء من من الشبق فما استطاع ان ان يمسك نفسه قال اطعم ستين مسكينا قال

186
01:12:34.450 --> 01:12:54.450
على افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا. فظحك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فجلس ثم اتي بتمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا اطعمه اهلك. فهنا سقطت عنه كفارة سقطت عنه كفارة. وآآ

187
01:12:54.450 --> 01:13:22.200
اه ولا يقال ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اطعمه اهلك ان هذه كفارة لان لان قاعدة الشريعة ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته ولا لزكاته ولاحظ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. الرجل اتى تائبا ما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة. ما عنفه بكلمة. ما قال

188
01:13:22.200 --> 01:13:48.750
تستحي ما قال عندك الليل ما قال مجرد اعتق رقبة مباشرة ولذلك قال لما رجع لقومه قال بئس ما فعلتم خوفتموني لانه قال هلكت اتى وهو مرعوب. يقول هلكت وهو يضحك ومعه تمر يطعمه اهله. فانظر اليك كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. التائب يتعامل معه التائب يعامل

189
01:13:48.750 --> 01:14:10.500
معاملة خاصة التائب يترفق به. لا يعنف لا يوبخ يشجع على التوبة. بخلاف غير التائب  النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد لبس خاتما من ذهب نزعه ورماه في الارض. لاحظ سلك مع اسلوب اخر

190
01:14:10.500 --> 01:14:30.500
انه لبس هذا الخاتم من الذهب وقد علم بالنهي. وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. لكن التائب لاحظ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع مع ماعز ومع الغامدية مع هذا الرجل فالتائب يعامل معاملة خاصة لا يوبخ ولا يعنف قال بخلاف

191
01:14:30.500 --> 01:14:50.500
في غيرها من الكفارات يعني فانها لا تسقط بالعجز عنها وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة ان الكفارات ان الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها الادلة وهذا هو القول الراجح. ولا كفارة في رمظان بغير الجماع. يعني لو افطر بالاكل او الشرب

192
01:14:50.500 --> 01:15:10.500
او غيره من المفطرات آآ فليس عليه كفارة انما فقط الكفارة تكون بالجماع في نهار رمضان وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الذين يرون ان الكفارة تكون حتى بالاكل والشرب. والصواب انها خاصة بالجماع في نهار رمضان لانها هي التي ورد بها

193
01:15:10.500 --> 01:15:30.500
والانزال بالمساحقة هذا بالنسبة للمرأة مساحقة المرأة المرأة اذا ساحقة المرأة المرأة فحصل الانزال فهذا على كلام المؤلف انه يوجب الكفارة المغلظة كالجماع قياسا على الجماع والقول الثاني انه يجب القضاء والتوبة

194
01:15:30.500 --> 01:15:50.500
لا لا يجب لا تجب الكفارة المغلظة وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال الموفق ابن قدامة اصح الوجهين يعني عند الحنابلة انه لا كفارة عليهما انه ليس منصوصا عليه وليس في معنى المنصوص. اه انتقل المؤلف بعد ذلك لاحكام القضاء احكام القضاء واه

195
01:15:50.500 --> 01:16:10.500
صيام النافلة والاعتكاف ان شاء الله نتكلم عنها في بعد صلاة العشاء الان نجيب حتى اقامة الصلاة عما تيسر من الاسئلة الاسئلة في السنة نبدأ بالاسئلة المكتوبة لكن نطرح سؤالا ايضا ها ذكرنا نعم والانزال

196
01:16:10.500 --> 01:16:40.500
وين البهيمة؟ في اول كتاب نعم هذا ذكرنا في اول الكتاب انه آآ كذلك لو لو جامع بهيمة ان هذا عليه كفارة كما لو جمع ادمية فهذا موجب للكفارة آآ وكذلك القضاء. طيب نجيب الان عما تيسر من الاسئلة لكن اطرح سؤالا آآ ايضا

197
01:16:40.500 --> 01:17:10.500
طيب نحن ذكرنا الابر في نهار رمضان هل تفسد الصوم ام لا؟ الان اي جهة ها؟ الجهة اليمنى خلنا الوسط نعم اذا الجهة اليسرى نعم الابر هل تفطر الصائم ام لا؟ نريد نعم تفضلوا سبق اجبت؟ ايه تفضل

198
01:17:10.500 --> 01:17:50.500
الابرة اذا كانت يعني منذ عام يعني مغذية فحكمها تفسد الصوم. طيب واذا كانت علاجية غير مؤذية؟ لا بارك الله فيك تفضل طيب حجم السيارة ايه نعم المسافر الذي نوى وقرر الفطر

199
01:17:50.500 --> 01:18:10.500
السفر في اثناء النهار هل عليه كفارة؟ مسافر يجوز له الفطر وعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة مريض الزهايمر هل يجب عليه الاطعام من ماله؟ الزهايمر له درجات. فاذا لكن اذا خف

200
01:18:10.500 --> 01:18:30.500
عنده وكان على درجة عالية بحيث لا يضبط الصوم ولا يضبط الصلاة فلا يجب عليه الصوم لكن لو اطعم عنه لكان احوط خاصة الدرجات الزهايمر احيانا التفريق بينها قد يكون فيه عسر فالاحوط ان

201
01:18:30.500 --> 01:18:50.500
عن كل يوم مسكين. اذا افطرت المرأة بسبب الحمل واقبل واقبل رمضان الثاني. في السنة التي بعده وهي ترضع كيف تقضي؟ تقضي بعد رمضان والواجب عليها القضاء فقط دون الاطعام لانها معذورة بذلك

202
01:18:50.500 --> 01:19:10.500
ما وجه القول بان قطرة الانف لا تفطر؟ لانها ليست باكل او شرب ولا بمعنى الاكل والشرب. اذا كانت قطرة الانف لا تصل للجوف فانها لا تفطر لكن اذا وصل ماؤها للجوف فما الفرق بين ماء القطرة وبين ماء الوضوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان

203
01:19:10.500 --> 01:19:30.500
كن صائما فاذا وصل ماء القطرة للجوف فانها تفسد الصوم حجامة هل يأخذ حكمها الجراحون في كافة التخصصات لا يأخذ حكم الحاكم بل الحاجب نفسه اذا كان اذا كانت الحجامة بتفريغ الهواء وليس بمص

204
01:19:30.500 --> 01:19:53.750
لا يفسد صومه ما حكم الاعتكاف في الجوامع ما لم يكن ما حكم الاعتكاف في الجوامع من غير المساجد الثلاثة؟ لا بأس بذلك وحكي الاجماع على هذا وحكي يعني والقول بانه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة عد من الاقوال الشاذة. واما حديث

205
01:19:53.750 --> 01:20:13.750
حذيفة الاعتكاف الا في المساجد ثلاثة اولا حديث ضعيف. ولو صح فالمقصود لاعتكاف كامل. والله تعالى يقول وانتم عاكفون في المساجد. هذه يشمل جميع المساجد. فالصواب الذي عليه عامة الفقهاء ان الاعتكاف يصح في جميع المساجد. وسنتكلم عن هذا بالتفصيل ان شاء الله

206
01:20:13.750 --> 01:20:33.750
في باب الاعتكاف. هل يجوز للمعتكف الخروج والنوم في الفندق والعودة للحرم؟ الخروج لقضاء الحاجة لا بأس. سواء كان دورة مياه الفندق او دورات المياه التي مجاورة للحرم. اما الخروج

207
01:20:33.750 --> 01:20:53.750
للنوم في الفندق هذا يقطع الاعتكاف هذا ما اصبح اعتكاف اذا كان سيذهب وينام الفندق ما اصبح معتكفا فليس له ذلك لكن لكن يمكن ان يجزء الاعتكاف. يعني مثلا آآ يجعل

208
01:20:53.750 --> 01:21:13.750
اعتكاف يبدأ من المغرب الى الفجر. وبعد الفجر ينتهي الاعتكاف ويذهب الفندق وينام. اليوم الثاني يبدأ اعتكافه من المغرب الى الفجر وهكذا متى يفطر المؤذن قبل الاذان ام بعده؟ الافضل ان المؤذن يفطر بعد

209
01:21:13.750 --> 01:21:33.750
الاذان لان مراعاة جماعة الناس اولى من مراعاة خاصة نفسه. لانه اذا افطر بعد الاذان يكون قد اذن في اول الوقت والناس افطروا باذانه فاستفاد باذانه الجمع من الناس بخلاف ما لو تأخر

210
01:21:33.750 --> 01:21:53.750
الاذان وافطر ثم اذن. فتقديم يعني مصلحة الناس العامة اولى من تقديم مصلحة نفسه الخاصة. فالافضل ان واذن ثم يفطر. لا ما له ما له داعي لانه خاصة الاذان ما ياخذ وقتا كثيرا. ايهما افضل

211
01:21:53.750 --> 01:22:13.750
ختم القرآن في رمضان او مراجعة الحفظ وزيادة الحفظ. الافضل الجمع بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كل ليلة من ليالي رمضان والمدارسة تعني مراجعة الحفظ. ولكن ايضا مطلوب ان يجعل مطلوب من المسلم ان يجعل من وقته نصيبا للتلاوة

212
01:22:13.750 --> 01:22:33.750
اختم القرآن عدة مرات. وكان كثير من السلف يقرأون من المصحف. لان القراءة من المصحف اه فيها اه فيها ايضا آآ ثواب اخر وهو النظر المصحف. النظر يؤجر ويثاب عليه. ثم ايضا تعينه على التدبر اكثر من القراءة من من الحفظ في الغالب

213
01:22:33.750 --> 01:23:02.300
لكن السؤال ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ ان يقرأ بسرعة ويختم عدة كختمات او يتأنى في القراءة ويرتل تكون ختماته اقل طبعا اذا قلنا يقرأ بسرعة من غير ان نسقط شيئا من الحروف. الذي يظهر الله اعلم ان انه

214
01:23:02.300 --> 01:23:22.300
او اذا كان يمكن ان يقرأ بتؤدة ويتدبر فهو افظل. لكن احيانا لا تأتي الحالة النفسية والمزاجية للانسان في كل وقت فقد لا يكون اه الوقت ملائما فكونه يقرأ بسرعة حتى يكسب اجرا وثوابا

215
01:23:22.300 --> 01:23:52.300
على كل حرف بعشر حسنات يكون هذا افضل. فاختار ما هو آآ الاصلح لقلبه طيب ما ادري وقت الاقامة ها طيب فيكم يوم ينبغي ختم القرآن في رمضان. العلماء كرهوا ان يمر على المسلم اربعون يوما لم

216
01:23:52.300 --> 01:24:08.700
اختم فيه القرآن قالوا انه يكره والافضل في غير رمظان ان يختم في كل اسبوع مرة لان هذا هو الذي انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن عمر. في الرواية الصحيحة

217
01:24:10.050 --> 01:24:33.100
وهو المأثور عن جمهور السلف انهم يختمون القرآن في كل اسبوع مرة. لكن كما قال رجب وغيره رمضان اختص بانه آآ لو ختم في اقل من ثلاث فلا يكره فيمكن يعني ليس هناك حد محدود لو اراد ان يختم كل يوم فهذا طيب عمل صالح

218
01:24:33.700 --> 01:24:53.700
ومن قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر امثالها. بعض اهل العلم ضرب عشرة في عدد حروف القرآن. فوجد ان النتيجة اكثر من ثلاثة ملايين حسنة على الختمة. وهذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء. رمظان هو شهر القرآن. ينبغي الاكثار فيه من تلاوة القرآن

219
01:24:53.700 --> 01:25:19.550
طيب نختم بهذا السؤال يقول من قواعد الشريعة آآ ان تجمع بين المتماثلات فاذا حصلت مشقة بالغة في حال الحظر من غير مرظ هل يجوز له الفطر؟ لاصحاب المهن الشاقة؟ لا يجوز الفطر. لان بامكانه يتحمل وان يصبر ما دام ليس مريظا ولا كبيرة في السن لا

220
01:25:19.550 --> 01:25:27.600
يجوز له الفطر بحال ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة