ثم ساق من طريق شبيك عن سماك عن جابر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم. وهذا في اسناده شريك وهو فيه ضعف ولا يقال انه اراد به اصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد هو كأن عبد الله بن الزبير تأول رضي الله عنه كانه يعني جمع ماذا؟ لعل الاستاذ اسلام ينتبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانينكم الى الامام ابن خزيمة رحمنا الله واياه قال جماع ابواب صلاة العيدين الفطر والاضحى وما فيهما جماع ابواب صلاة العيدين الفطر وما فيهما من السنن او ما فيها من السنن باب عدد ركعات صلاة العيدين حدثنا محمد ابن رافعين قال حدثنا محمد ابن بشع الحاء وحدثناه عبدة بن عبد الله الخزاعي وقال اخبرنا محمد بن مشايخ قال حدثنا يزيد ابن زياد وهو من ابي الجعد عن زبيد الايامي عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلى الاضحى ركعتان صلاة الاضحى ركعتان وصلاة جمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام من غير قصد. تمام غير قصر. على لسان نبيكم صلى الله عليه وقد خاب من افترى. عليه الصلاة والسلام. باب استحباب الاكل يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى وترك الاكل يوم النحر الى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته ان كان ممن يضحي. حدث محمد بن نورين قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ثواب ابن عتبة قال حدثنا ابن بريدة عن ابيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح باب ذكر الخبر الدال على ان ترك الاكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة وان كان الاكل مباحا قبل الغدو الى المصلى والاكل غير حرج ولا اثم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة. فقال ابو بردة ابن نيال ذبحت بنو عبد الاعلى قال انا ابن وهمي قال كتب الي كثير من عبد الله بن عمرو يحدث عن ابيا جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الاضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك وتغديت قبل ان اتي الصلاة. فقال شاتك شاة لحم وذكر الحديث. قال ابو بكر خرجته في كتاب الاضاحي. هاو استحباب اكل التمر يوم الفطر قبل الغدوب الى المصلى حدثنا احمد بن منيع قال حدثناهم شيخ قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو باب سحباب الفطر يوم الفطر على مسلم من التمر حدثنا محمد بن علي بن محرز بالفسطاط قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا المرجى ابن رجاء قال حدثنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس قال حدثني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا باب الخروج الى المصلى لصلاة العيدين والدليل على ان صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد اذا كانت الرجوع الى المصلى حدثنا محمد ابن يحيى وزكريا ابن يحيى ابن ابا قال حدثنا ابن ابي هريرة قال اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرني زيد وهو ابن اسلم. العياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه اسلم في اضحى او فطر الى المصلى فصلى بهم ثم انصرف. باب التكبير والتهليل في الغدو الى المصلى في العيدين ان صح الخبر فان في القلب من هذا الخبر واحسن الحملة فيه على عبد الله ابن عمر العمري ان لم يكن الغلط من ابن اخي ابن وهم حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله بن عباس وابن عباس وعلي جعفر والحسن والحسين واسامة بن زيد وزيد بن وزيد بن حارثة وايمن بن ام ايمن. رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحداد حتى يأتي المصلى فاذا رجع اذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله بابو تركي الاذان والاقامة لصلاة العيدين وهذا من الجنس الذي علمت ان لا اذان ولا اقامة الا لصلاة الفريضة وان صل وان صليت غير الفريضة جماعة. حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاني وقال اخبرنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة قال شيخ العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم باب اخراج العنزة في العيدين الى المصلى ان يستتر بها الامام في المصلى اذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة من اجلها او لم يبين فيه العلة. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عنا في العهد بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الحربة يوم الفطر والنحل يصلي اليها وكان يخطب بعد الصلاة حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن مكين قال حدثني اليث عن خالد وهو ابن يزيد عن سعيد ابن ابي هلال عن نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الحربة يغرزها بين يديه حين يقوم يصلي. باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنزة الى المصلى. والدليل على انه انما كان يخرجها اذا لا بناء بالمصلى يومئذ يستر به اخبرنا محمد بن عجيز الايلي ان سلامة حدثهم عن عقيل عناف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج للمصلى في الاضحى والفطر العنزة بين يديه حتى تركز في المصلى. فيصلي اليها وذلك ان المصلى كان فضاء ليس فيه شيء مبني يستدر به باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنانا به حدثنا محمد ابن هشام قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت قال سمعت سعيد ابن جبير يحدث عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى. واكبر علم انه كان يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها فمات النساء ها هو معه بلال فامرهن بصدقته فجعلت المرأة تلقي خرصها وسقابها. باب الودي بصلاة العيدين قبل الخطبة حدثنا احمد بن عبد مازن يعني ابن زيد عن ايوب عن اعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في يوم العيد باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع حدثنا يونس باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم انه يوالي بين قراءتين في صلاة العيدين حدثنا الحسن بن محمد بن صباب فقال حدثنا اسماعيل علي بن ابي اويس قال حدثنا كثير من عبد الله عن ابي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة باب القراءة في صلاة العيدين حدثنا محمد بن ابراهيم بن كثير نصور بالفسطاط. قال حدثنا سري جبن النعماني. قال حدثنا فريح وهو ابن سليمان عن ضمة بن سعيد عن عن ابي سألني عمر بن الخطاب بما قرأه بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج في العيدين في صلاة الخروج في العيدين فقلت قرأت اقترب تسعة وشق القمر قاف والقرآن المجيد قال ابو بكر هذا الخبر احد اعلم غير فليح ابن غير فليح ابن سليمان ورواه مالك ابن انس وابن عيينة عن ضمرة ابن سعيد عن ابيد ابن عبد الله وقال ان عمر سأل ابا واقد الليثي قال حدثناه ابو الايسر من اصله قال حدثنا اسامة عن فلح وفي خبر عماد بن لجين وسمرة بن جلد من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ابي. سبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية؟ وهذا من خلاف المباح باب استقبال باب استقبال الامام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة. قال ابو بكر في قبر داوود ابن فارس عن عياض عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قضى وسلم قام فاقبل على الناس قال ابو بكر خرجته بتمامه بعد باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد حدثنا محمد بن المشانق قال حدثنا محمد بن مسعد حدثنا عبيد الله وحدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقافي قال حدثنا عبيد الله عنا في عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة. وفي حديث حماد بن مسعدة يعني في نيل. باب الخطبة على المنبر في العيدين حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال. وبلال باسط ثوبه يلقين يلقين النساء صدقة قلت لاعطاء زكاة الفطر؟ قال لا ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخاف ويلقين ويلقين باب الخطبة قائمة باب الخطبة قائما على الارض اذا لم يكن بالمصلى منبر حدثنا سلمى ابن جنادة قال حدثنا مقيما عن داوود ابن قيس الفراء عن عياض ابن عبد الله ابن ابي شرح عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته قال ابو بكر هذه اللفظة تحتمل معاني اه احدهما انه خطب قائما لا جالسا وثانيا انه خطب على الارض كأن كان ابي سعيد على مروان لما اخرج المنبر فقال لم يكن مخرج المنبر باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوسه حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطوتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام. حدثنا احمد بن عبس قال حدثنا حرص عن ابن جميل نجني وقال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة سوء قال سمعته يقول رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى. فمن حدثكم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قاعدا فقد كذب فهو قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا حدثنا الحسن ابن محمد وسلمه فقال حدثنا مقيما قال الحسن وقال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين له اية من القرآن وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا غير ان الحسن قال وكان يتلو على المنبر في خطبة اية من القرآن باب الامر بصدقة وما ينوب الامام من امر الرعية في خطبة العيد حدثنا علي ابن حجر السعدي وقال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا داوود ابن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعود بن ابي طالب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى والفطر فيبدأ بالصلاة. فاذا قضى صلاته وسلم قام فاقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في وصلناهم فان كانت له حاجة ببعث او غير ذلك ذكره للناس وان كانت له حاجة امرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان اكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم تزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم فخرجتم وفاصل مروان حتى اتينا المصلى فاذا كثير من الصلاة قد بنى منبرا من طين ولبن واذا مروان ينازع يده كانه يجرني نحو وانا اجره نحو المصلى. فلما رأيت ذلك منه قلت ان الاهتداء بالصلاة فقال مروان يا ابا سعيد ترك ما تعلم. فرفعت صوتي كلا والذي نفسي بيده الله لا تأكلون بخير مما اعلم ثلاث مرات ثم انصرفت ما هو اشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريك اياها عند الاشارة بها حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن ابي ذباب عن سعد ابن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره. ولكن رأيته يقول هكذا واشار باصبعي السبابة يحركها. قال ابو بكر عبد الرحمن بن معاوية هو ابو عبدالرحمن بن معاوية هذا ابو الحويني في مدني باب كراءة رفع اليدين على المنبر في الخطبة حدثنا عبد الله بن سعيد وهل حدثنا بن ادريس عن حصين عن عمارة بن ريبة انه رأى بشرمنة مروان على منبر رافع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يشير باصبعه باب الاعتماد على القسي او العصي على المنبر في الخطبة الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف جماع ابواب صلاة العيدين الفطر والاضحى وما فيهما من السنن طبعا العيد اسم لما يعود بعود الاسبوع او الشهر او السنة فسمي عيدا لانه يعود ويتكوو عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشي قال حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست او الى او مع رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له الحكم ابن حزم الكلفي. فانشأ يحدثنا قال وفتوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او التاسعة تسعة فشهدنا الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس او اصاب حمد الله واثنى عليه. كلمات طيبات خفيفات مباركات. الكلام من خطبة والنهي والدليل على ضد قول من زعم ان الخطبة صلاة ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لما لا يجوز في الصلاة حدثنا علي ابن سعيد ابن مسروق قال حدثنا مقيما عن اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن قيس وهو ابن ابي حازم عن ابيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختم فامرني فحولت الى الظل وفي خبر عبيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب لمن اخر المجيء اجلس فقد اذيت واليت. وفي خبر ابي سعيد فان كان له حاجة ببعث او غير ذلك ذكره للناس وان كانت له حاجة امرهم بها وكان يقول تصدقوا وفي خبر من اجل ان عياض عن ابي سعيد في الخطبة يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للداخل ان صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ثم قال للناس تصدقوا. وفي اخبار وفي اخبار جابر في في قصة سوليك قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين. ففي هذه الاخبار كلها دلالة على ان ليس بصلاة وان للخاطب ان يتكلم في خطبته بالامر والنهي وما ينوب المسلمين. ويعلمهم من امر دينهم باب الامام قارئ بقراءة القرآن واستماعه لقراءة وهو على المنبر والبكاء على المنبر الان مع القرآن. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الحسن النوراني قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش كان ابراهيم على القمة كذا يقول ابو الاحوص. قال قال عبدالله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد؟ فجئنا بك على هؤلاء شهيدان فنظرت اليه وعيناه تجرفان باب النزول على منبرين السجود ذكر الخاطب السجدة على المنبر ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد لان بعض اصحاب ابن وهم من الخل بين ابن ابي هلال وبين عياض ابن عبدالله في هذا الخبر عبد الله بن ابي فروة رواه ابن واب عن عمر ابن الحارث. ولست ارى رواية عن ابن ابي فروة هذا. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال اخبرنا ابي وشعيب قال اخبرنا الليث محدثنا خالد وهو ابن يزيد عن ابن ابي هلال. وهو سعيد عن عياض بن عبدالله بن سعد عن ابي سعد الخدري انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقر اصعد. فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجد معهم وقرأ بها مرة اخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود. فلما رآنا قال انما هي توبة نبي ولكني اراكم قد استعدتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا باب المستطيع ان يخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له حدثنا عبد الله بن سعيد الى حدثنا ابو تميلة قال حدثنا حسين ابن مواطن قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال بنا رسول الله صلى الله عليه سلم على المنبر يختم اذ اقبل الحسن والحسين يمشيان ويعثران عليهما قميصان احمران قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال صدق الله انما واولادكم فتنة اني رأيت هذين الغلامان يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى نزلت وحملتهما نعم اخبر اه حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي وقال اخبرنا زيد بن الحباب عن حسين وقال فلم اصبر ثم اخذ في خطبته باب اباحي خطب الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا هاشم وقاسم وقال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال عن الحميد ابن هلال عن ابن فاتح قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم فقلت رجل جاء لا يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وترك خطبته ثم اوتي بكرسي خلت قوائمه من حديد فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتمها. باب انتظار قوم الامام جلوسا في العيدين بعد فراغه من خطوة لعظ النساء وان ذكرهن حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثني الشيباني عن ابن جريجة قال اخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان فكل من يصليها قبل الخطبة ما نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني انظر اليه يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقرأ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك حتى ختم الاية ثم قال حين فرغ ان تمن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها لا يدري الحسن من هي نعم قال فتصدقن قال بلال ثوبه فقال هلم مفيدا لكن. فجعلنا يوقن الفتخ والخواتم في ثوب بلال. باب ذكر عظة الامام النساء وتذكير اياهن وامره اياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرين عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرض نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال وبلال ماسك ثم يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكنه صدقة تصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء اترى حقا على الامام الان ان ياتي النساء حين فيذكرهن قال اي لعمري ان ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك قال ابو بكر ما في خبر عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله واثنى عليه وحثهن على طاعته ثم قال تصدقن فان اكثرهن ان حطب جهنم فقالت امرأة من سطرة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله؟ قال انكن تكثرن الشكاة وتكثرن انكن تكثرن الشكاة وتكثرن وتكفرن العشير فاجعلنا ينزعن قلائدهن وحليهن وقرطاهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به حدثناهم من دار قال حدثنا سعيد عن عبد الملك حاء وحدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن ميشن عن عبد الملك بن ابي سليمان ابا بكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن اذ النساء لم يسمعن خطبتهم وموعظته في خبر ايوب عن عطاء عن ابن عباس فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن الخبران صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر. باب الرخصة بترك انتظار الخطبة يوم العيد حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصنف قال حدثنا نعيم بن حمادي قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبدالله بن السابق قال احضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلى وقال قد قضينا الصلاة ومن شاء جلسنا الخطبة ومن شاء ان يذهب ذهبا قال ابو بكر هذا حديث خرساني غريب غريب لا نعلم احدا رواه غير الفضل بن موسى السيناني اكان هذا الخبر ايضا عند ابي عمار عن الفضل بن موسى لم يحدثنا به في بني صبور حدث به اهل بغداد على ما خبرني بعض العراقيين. باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد وصلاة الامام بالناس العيد ثم الجمعة واباحة القراءة بهما جميعا بسورتين باعيانهما حدثنا عن الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه عن حبيب سالم عن النعمان بن بشيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وقال مرة في العيد بسمع اسم ربه الاعلى وهل اتاك حديث عائشة فان وافق ذلك يوم الجمعة قرأ بهما؟ باب الرخصة لبعض الرعيات في التخلف عن جمعة ليس مع الايد والجمعة يوما في يوم واحد ان صح الخبر اني لاعرف الياس ابن ابي رملة لعدالة ولا جرح حدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن عثمان ابن مغيرة عن ياسر ابن ابي رملة انه شهد معاوية يسأل زيد ابن الارقى ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم صلى العيد في اول النهار ثم رخص من الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع باب رخصة للامام اذا اجتمع الاذان يوم الجمعة ان يعيد ان يعيد بهما ولا يجمع بهم ان يعيد بهم ولا يجمع بهم ان كان ابن عباس اراد بقول اصابع ابن الزبير سنة سنة نبيا صلى الله عليه وفي الاسلام هناك اعياد كبرى وهي الفطر والاضحى وهناك اعياد صغرى وهي عيد الاسبوع الجمعة كما ان هناك اعيادا زمانية وهي التي تقدم ذكرها وهناك اعياد مكانية كعرفة لما يحصل فيها من اجتماع عظيم وسلم اي نعم تفضل حدثنا من دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر وحدثنا يقول ابراهيم وقال حدثنا يحيى عن عبد الحميد ابن جعفر وحدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا سليم الاخضر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الانصاري من بني عوف بن ثعلبة قال حدثني وهب بن كيسان قال شهدت بن الزبير بمكة وهو ومن توافق يوم فطر او اضحى يوم الجمعة. فاخذ الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب واطال ثم صلى ركعتين ولم يصلي الجمعة فعاب عليه ناس من بني امية دي شمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال اصاب ابن الزبير سنة وبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا هذا لفظ حديث احمد بن عبده قال ابو قتل قول ابن عباس اصاب ابن الزبير السنة يحتمل ان يكون يحتمل ان يكون اراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجائز ان يكون اراد سنة ابي بكر او عمر او عثمان او علي ولا يقال انه اراد به قال ابو بكر قول ابن عباس اصاب ابن الزبير سنة يحتمل ان يكون اراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجائز ان يكون اراد سنة ابي بكر او عمر او عثمان او علي ولا اي قالوا انه اراد به اصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لان هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وانما اراد تركه ان يجمع بهم بعد ما بعدما قد صلى بهم. صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد باب اباحة خروج النساء في العيدين ان كن ابكارا ذوات خدور حيضا كن او اطهارا حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل ابن قال حدثنا ايوب عن عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة كانت اختي معه ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباؤنا لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطية سألتها او سألناها فقلنا فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا كانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قالت بأباء او بابى فقالت نعم بابى قال لتخرج العواتق ذوات الخدور او العواتق او وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين تعتزل الحائض المصلى. قلت لامي عطية الحائض قالت اليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا باب الامر باعتدال الحيض اذا شهدت العيد والدليل على انها انما امرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين حدثنا علي ابن مسلم قال حدثناهم شيء قال اخبرنا منصور وهو ابن زادان عن ابن سيرين عن ام عطية وهشام عن ابن سيرين وحفصة عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار ذوات القدور والحيض يوم العيد فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقالت احداهن فان لم يكن لاحدانا جلباب قال فلتعرها اختها من جلباب من جلابيبها باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي اتى فيه المصلى. حدثنا علي ابن معبد وابو الازهري وكتبته من اصله قال حدثنا يونس بن محمد وهو المؤدب قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن ابي هريرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى. حدثنا محمد بن معمر القيسي وقال حدثنا ابو المطرف ابن ابي الوزير قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبدالله بن محمد ابن عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يطعم فاذا خرج صلى للناس ركعتين فاذا رجع صلى في بيته ركعتين وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئا نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل واليه نلجأ نسأله الاعانة والتوفيق والتيسير والهداية والسداد ووشاد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان نعم اذا ما وجدت التمر بعض اهل العلم يقول تأكل شيء حلو كما جاء عن بعض السلف فالسنة الاكل تمرات ثالثا ان ان يكون اكل التمرات ماذا؟ يا استاذ مصطفى وكذلك ايضا المزدلفة ومنى فكل هذه الاماكن هي عيادا هي اعياد مكانية واحيانا تجتمع الاعياد المكانية والزمانية كما يحصل في يوم عرفة بعرفة يوم عرفة يوم عيد والدليل على هذا ما خرجه الترمذي من حديث موسى بن علي عن ابيه عن عقبة ابن عامر موسى بن علي ويقال ابن علي وكان لا يرضى رحمه الله ان يقال له علي موسى بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام آآ يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام فالاجتماع بعرفة في يوم عرفة هذا هذان عيدان عيد المكان وعيد زماني وكما سمعنا ان ايام التشريق هي ايضا ايام عيد فهي ملحقة بعيد النحو او بيومي بالاحرى عفوا بيوم النحو نعم ولكن من حيث الحكم تختلف فيوم النحو لا يجوز صيامه مطلقا بخلاف ايام التشريق فانها يجوز صيامها لي الحاج المتمتع الذي لم يجد ماذا لم يجد الهدي ولم يصم طبعا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لكن اذا لم يصم قبل يوم العيد فانه يصوم ايام التشريق كما ثبت ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر في البخاري فايام الاعياد تختص باحكام اولا لا يجوز صيامها ثانيا هي ايام وبالتالي هي ايام اكل وشرب نعم وبناء على تأسيس على هذين الامرين هي ايام فرح وسرور ولذا جاء في مسلم في حديث نبيشة الهزلي انه امر ان ينادي بالناس في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى اعياد ايضا تختص مزيد اه مزيد اعتناء بالذكر او الاكثار بالاحرى من الذكر ورفع الصوت بالذكر فتعلمون ان من السنة اظهار التكبير واعلان التكبير ورفع الصوت بالتكبير في الاضحى وفي ايضا الفطر في الاضحى طبعا من حين دخول العشر الى اخر يوم من ايام التسويق ثلاثة عشر يوما واما الفطر فيظهر التكبير من حين تخرج الى صلاة العيد الى ان تصل المصلى ثم اذا صليت مع الامام تكبر بتكبير الامام لان الصلاة العيد كما سوف يأتي مختص بمزيد تكبير كما هو معلوم الى ان تنتهي الصلاة قال بعض اهل العلم من حين يثبت ان غدا هو اليوم الاول من ايام الفطر يبدأ من مغيب الشمس نعم والذي ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يكبر من حين يخرج الى المصلى ولم يثبت عن احد من الصحابة ما يخالف ذلك نعم يعني الذين يقولون من مغيب الشمس يستدلون بقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون لكن يعني ما جاء عن الصحابة والسلف يعتبر تفسير لهذه الاية الكريمة فالذي جاء عن ابن عمر ولم يأتي عن احد من الصحابة ما يخالفه كان اذا خرج واما التابعون فاكثرهم كان يكبر اذا خرج كان يكب اكثرهم وجاء عن بعضهم انهم من الليل من مغيب الشمس. نعم فايضا الامر الرابع انها تختص الذكر ومن ذلك التكبير واظهار هذه الشعيرة ورفع الصوت بها الاصل يعني ان الانسان يخفض صوته بالذكر لكن بالنسبة للعيدين وما تعلق بهما بالنسبة لعيد الاضحى من دخول العشر فانه يعلن التكبير والسنة رفع الصوت بالتكبير نعم ايضا ايام الاعياد تختص بانها بانها توقيفية لا يجوز للانسان ان يظهر عيدا في يوم من الايام لم يأت به الشرع نعم والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد الانصار يلعبون في يومين فقال ان الله ابدلكم بهذين اليومين فاذا هذا نسخ لما تقدم وما سبق نعم فايام الاعياد توقيفية لا يجوز الانسان ان يسمي يوما من الايام بانه عيد ولم يسمه الشارع ومما ينبغي مما ينبغي الانتباه اليه ان بعض الناس من قبيل الاكرام للضيف يقول في السنة عيدان وهذا ماذا وهزا السالس وهزا خطأ هذا خطأ نعم فالاعياد لا يجوز للانسان ان يخص يوما بانه عيد الا ان يأتي به الشرع فهي فايام توقيفية ومسميات توقيفية وتتعلق بها احكام كما تقدم لا يجوز البتة ان يصوم الانسان هذين اليومين. كما ان اه هذين اليومين يختصان بصلاة العيد والتي المصنف بينها في هذه الابواب التي عقدها نعم فصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى هذي لا تشرع الا في يوم العيد فهذه هذا مما يختص او تختص به الاعياد فاذا هناك احكام كثيرة ستة او سبعة تختص بها الاعياد فينبني الاحكام شرعية فكيف الانسان يقول هذا يوم عيد وهو لم يأتي به الشاور فلا بد من الحذر والانتباه لذلك ومع الاسف قد كثر في العقود الاخيرة بل السنوات الاخيرة يعني الزعم بان هذا يوم عيد وهذا يوم عيد وعيد الام وعيد الجلوس وعيد كذا وعيد كذا ومسميات كثيرة ليس لها اصل وحتى هناك عاد فرعوني فرعونية مع الاسباقية في بعض البلاد يعرف الاستاذ احمد مسلا عيد شم النسيم هذا ايش هذا الكلام هذا لا شك انه باطل فهذه طبعا يعني مع الاسف ان بعض هذه الايام التي يزعمون انها اعياد يبالغون في الفرح فيها ويبالغون في الاجتماع واظهار الزينة وما شابه ذلك وهي ليست باعياد شرعية فاذا اصبحت تضاهي ماذا الاعياد الشرعية اصبحت تضاهي الاعياد الشرعية وحتى ان بعض الناس قد لا يعني يفرح في العيد الشرعي ويفرح في ماذا في مثل هذه الاعياد المحدثة التي اه ليس عليها دليل بل هي مبتدعة فلذا ينبغي الحذر والانتباه لذلك نعم قال المصنف باب عدد ركعات صلاة العيدين وعدد ركعات صلاة العيدين ليس فيها خلاف بين اهل العلم. وانها ركعتان نعم وهذا تواترت به النصوص وهو محل اجماع ثم ساق المصنف باسناد رجاله كلهم ثقات. قال قال عمر رضي الله عنه صلاة الاضحى ركعتان والجمعة ركعتان والفطر ركعتان والمسافر ركعتان تمام غير قاصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى تقدم الكلام على شيء من ذلك وان صلاة السفر يعني يعني بعض الصحابة يقول ليست هي قصر ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح ان اول ما شرعت الصلاة ركعتين. ثم زيد في ماذا؟ في صلاة الحضر واقرت السفر على ما هي عليه يعني اذا لم تقصر نعم هذا الحديث جا له سقات ولكن وقع فيه اختلاف على زبيد القيامي فبعضهم زاد بين عبد الرحمن بن ابي ليلى وعمر زاد كعب بن عجرة. وهذه رواية محمد بن بشر العبدي وهو حافظ وبعضهم اسقط كعب بن عجرة بين عبد الرحمن بن ابي ليلى وعمر ويبدو ان هذي رواية الاكثر ونريد كلام البزار ان كان له كلاما واظن له كلام على هذا الحديث ان كان له كلاما نريد هذا الكلام نعم وطبعا عبد الرحمن ابن ابي ليلى اختلف في سماعه من عمر اما اذا ثبت بينهما كعب بن عجوة فان هذا الاختلاف ماذا يزول يزول هذا الاختلاف يزول نعم ثم قال استحباب الاكل يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى لما كان الانسان ممنوعا من الاكل في الايام التي انتهت ومضت وهي ايام رمضان يكون من السنة المبادرة الى الفطر. يوم العيد يوم كما تقدم اكل وشرب ولا يجوز الصيام فيه البتة فمن كان من السنة المبادرة الى ان الانسان يأكل في هذا اليوم ويأكل تمرات كما سوف يأتي. طبعا حديث الذي ذكره المصنف وهو حديث ابن بريدة عن ابيه فيه ثواب ابن عتبة فيه فيه لين يعني لم يوثق توثيقا معتبرا ولكن هذا يعني الاسناد اسناد صالح اسناد صالح وفيه غرابة نعم فهو اسناد صالح غويب نعم وبالنسبة للنحو فانه لا يأكل حتى ماذا؟ حتى يذبح ويأكل من اضحيته نعم قال باب زكر الخبر الدال على ان ترك الاكل يوم النحو حتى يذبح المرء فضيلة نعم حتى يذبح المرء فضيلة يعني ليس بامر واجب وان كان الاكل مباحا قبل الغدو الى المصلى والاكل غير حارج ولا اثم. ليس عليه حرج ولا اثم ثم يوسع قوام من تاريخ الشعب عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال ابو خال البراء بن عازب ذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم نعم وامره ان يذبح ماذا؟ مكانها ثم قال استحباب اكل التمر يوم الفطر قبل الغدو الى المصلى. نعم هذه هي السنة انك تأكل تمرات ثم اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس وهذا الخبر جاء باسناد اخر واقوى من هذا هذا فيه عنعنة ابن اسحاق الثاني وهو من ذلك مرجب رجا قال حدثني عبيدالله بن ابي بكر بن انس قال حدثني انس انه رسوله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا اذا عندنا سنتان بل ثلاث. الاول ان تأكل المبادرة الى الى الاكل. الثانية هو ان يكون الاكل تمرات هذا هو الاولى وتغني ان يكون وترا نعم هذه هي السنة في ذلك فهذه ثلاثة سنن ثم ذكر ان السنة في اداء صلاة العيد ان يكون ذلك في المصلى لا في المساجد اذا امكن الخروج الى المصلى اذا اذا امكن واذا لم يمكن يعني الحمد لله تصلى صلاة العيد في المسجد نعم ثم ساق حديث ابي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فصلى بهم ثم انصرف والحديث ثابت في الصحيح نعم ثم قال رحمه الله التكبير والتهليل في الهدوء الى المصلى الى اخره هذا الخبر لا يصح فيه فيه عبدالله بن عمر العمري وهو لا يحتج به فيه ضعف والمصنف يقول قد يكون هذا من احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب فاذا كان احمد بن عبد الرحمن قد تفوض به الاقرب ان العلة منه والله اعلم. هذا اللي يميل اليه ان كان تفاوض به فالعلة تكون منه. المهم هذا الخبر لا يصح ثم قال باب ترك الاذان والاقامة لصلاة العيدين نعم صلاة العيدين لا يؤذن لهما ولا يقام ولا ينادى بشيء نعم. واما حكمهما فواجه انهما واجبتان. الواجه انهما واجبتان على المكلف وبعض السلف اوجبهما حتى على النساء والدليل على ذلك ظاهر كما سوف يأتي في حديث ام عطية امر عليه الصلاة والسلام باخراج العواتق وذوات الخدور حتى الحيز قال وليعتزل الحيض المصلى فاذا كان الحائض مأمور بالخروج. اذا ما بالك المرأة غير الحائض؟ اذا ما بالك بالرجل واجبة عليهم صلاة العيدين نعم طبعا بالنسبة للحاج ورمي الجمر له بمثابة ماذا بمثابة صلاة العيد. الحاج ليس لا يشرع له صلاة العيد الحاج لا تشفع له صلاة العيد نعم ان حضروا آآ المصلى مع الناس يعني مثل المسجد الحرام جاي يطوف فيصلي مع الناس لكن هو في الاصل لا تشرع له لان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة العيد رغم ماذا؟ الجمرة عندما حج عليه الصلاة والسلام ولم يذكر انه اقام صلاة للعيد نعم وظاهر كلامي المصنف انه لا يرى اه صلاة العيد واجبة. يرى انها سنة ولكنه قد توبع فالخبر صحيح روجه مسلم ثم قال باب اخراج العنزة في العيدين الى المصلى. ليستتر بها اذا اخراج العنزة هي من اجل السترة يستتر بها. نعم ثم ذكر عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ الحربة يوم الفطر والنحو يصلي اليها وكان يخطب بعد الصلاة وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح ثم ذكر ايضا الحديث من وجه اخر ثم بين ايضا يعني العلة في العنزة انه عندما كان يصلي في المسجد كأن جدار المسجد سترة. الان هو يصلي في مصلى مكشوف فاذا يعني يحتاج الى سترة سترة سنة مؤكدة فاذا العنزة هي السترة نعم ثم ذكر من طريق عقيل النافع عن ابن عمر الى اخره. طبعا هذا الاسناد لا يصح تقدم لنا محمد ابن عجيز الايلي ان سلامة حدثهم عن عقيل ان هذا هذه السلسلة محمد الايل وسلامه لا يحتج بهما. نعم وها وقد ذكر انهما لم يسمعا نعم محمد بن عجيز لم يسمع من سلامه وان سلاما لم يسمع من عمه عقيد نعم لكن الحديث تقدم باسناد صحيح قال باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنانا به نعم فثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوم فطر او اضحى قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. الحديث نعم ليس هناك سنة معينة قبل الصلاة ولا بعدها ولكن من اتى الامام اذا جاء تقام عفوا آآ نعم تؤدى ماذا؟ صلاة العيد لكن لو جاء قبل هل رأسا يجلس ولا يصلي نعم الذي يظهر انه يصلي يصلي ركعتين لان المصليات في الاصل لها احكام المساجد والدليل وليعتزل الحيض ماذا المصلى وليعتزل الحيض المصلى فيصلي ركعتين هذا تحية نعم ولكن ليست هي يعني سنة صلاة العيد او راتبة لصلاة العيد تسبقها؟ هلأ. نعم كما انه ليس بعد صلاة العيد شيء. لا يشرع للانسان في المصلى ان يصلي بعد العيد في المصلى نعم من ذهب الى بيته واراد ان يتطوع فليتطوع اذا انتهى من الصلاة ورجع الى بيته واراده الى مكان عمله او الى اي مكان واراد ان يتطوع فالامر فامرني فتحولت الى الظل نعم وهذا اسناد جيد. نعم فالامام له الحق ان يكلم الناس كما انه يخطبهم يكلمهم يعمر فلان من الناس بان يسكت ان يحضر كذا ان يصلي كما كان مباح او الامر عفوا مشروع. نعم ثم قال اه باب البدء باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة. السنة ان يبدأ بصلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة نعم وبخلاف الاستسقاء كما تقدم لنا بالامس. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح نعم ثابت في الصحيح ثم قال باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. ثم ذكر حديث تسير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الاضحى سبعا وخمسا كبر في الاضحى سبعا وخمسة وفي الفطر مثل ذلك. يعني في الاولى سبع والثانية خمس سبع بتكبيرة الاحرام وخمس بتكبيرة اه القيام نعم هذا طبعا هذه السلسلة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني جاءت فيها احاديث عديدة جاءت فيها احاديث عديدة وهي سلسلة اختلف فيها الحفاظ على ثلاثة اقوال القول الاول انها سلسلة باطلة وان الاحاديث اللي فيها موضوعة نعم. وممن ذهب الى هذا الامام احمد وابن حبان فقال ابن حبان عن كسيرة وعن ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا رواية ولا جواية عنه ولا رواية عنه عنه الا على وجه التعجب ولا جواية عنه الا على وجه التعجب. نعم القول الثاني يقابل هالقول انها صحيحة وهذا ظاهر كلام البخاري هذا ما ذهب اليه البخاري وقريب منه تلميذه ابو عيسى التقمدي القول الثالث ان فيها ضعف ولكن يكتب تكتب فيها ظاف ويستأنس بها ويستأنس بها وعظن هذا قول البيهقي وانا اذهب الى ذلك الى انه يستأنس بها وليست ساقطة. ليست ساقطة وانما يستأنس بها وكثير من المتون التي جاءت بهذه السلسلة مستقيمة لها قد جاءت عفوا من اوجه اخرى او جاء ما يشهد لها او جاء ما يشهد لها فهذا الخبر له شواهد تقويه ومن هذه الشواهد اثار موقوفة عن الصحابة فهزا سابت انك تصلي تكبر عفوا سبعة وفي الثانية خمسا نعم ثم قال المصنف باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم انه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين نعم كيف توالي اذا صليت الركعة الاولى تكبر اربع تكبيرات عفوا اذا صليت الركعة الاولى تقوى ثم بعد ذلك تكبر ثم توكأ تكبر عقبة ثم توكأ ثم تكمل الركعة اذا قمت الركعة الثانية تبدأ بماذا بالتكبير فتوالي بين التكبير تجعل التكبير في الركعة الاولى في الاخير والتكبير في الركعة الثانية في ماذا في الاول وهذا ثبت عن الصحابة هذا ثبت عن الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة المصنف يرد على ذلك لا هو ثابت عن الصحابة فالامر الانسان بالخير ثم شاق حديث كثير والمصنف يعني ايضا مع في جانب من؟ في جانب البخاري يا الله صحة ماذا هذه السلسلة لنحتج بها. يرى صحة هذه السلسلة لانه احتج بها. وخالفه تلميذه ابن حبان نعم ثم قال باب القراءة في صلاة العيدين ثم روى عن ابي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج في العيدين فقلت ترى اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد هذا الخبر معلول كما بين المصنف قال لم يسند هذا الخبر احد يعلمه غير فليح ابن سليمان وفليح فيه بعض الضعف قال ووه مالك بن انس وابن عيينة نعم وهما حافظان كما تعلمون. عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله وقالا ان عمر سأل ابا واقت قال يعني مالك وابن عيينة بالاسناد عن عبيد الله ان عمر سأل ابا واقت فيكون منقطع ولا موصول يكون منقطع يكون منقطع والامام مسلم صحح الوصل نعم قال وفي خبر النعمان ابن بشير وسمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية وهذا سوف يأتي وانه حديث صحيح نعم ثم قال باب استقبال الامام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة هذه هي السنة اذا انتهى من الصلاة يستقبل المصلين فذكر حديث ابي سعيد وهو حديث صحيح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته وسلم قام فاقبل على الناس ثم قال الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد فذكر حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة وتقدم ان هذا الحديث حديث صحيح نعم وحماد ابن مسعدة ثقة هو تميم البصري ثقة خرج له الجماعة وعبيد الله بن عمر ثم قال باب الخطبة على المنبر في العيدين وثم ذكر حديث جابر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن. وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء الصدقة بعد ما خطب الرجال ذهب الى النساء وكأنه لم يسمعهن فحثهن على الصدقة فتصدقنا رضي الله عنهن والخبر ثابت في الصحيح والله لعله نعم قال قلت لعطاء زكاة الفطر؟ قال لا ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقينا ويلقينا. ليست زكاة الفطر زكاة الفطر تكون قبل ماذا؟ قبل الصلاة. فهذه صدقة من الصدقات قال باب الخطبة قائم على الارض اذا لم يكن بالمصلى من ضوء ثم زكر حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته. وهذا رجاله واسناده جيد نعم طبعا في حديث جابر انه نزل كانه يعني على منبر وهذا ما جعل المصنف يبوب عليه الخطبة على المنبر لكن في حديث ابي سعيد انه انكر على مروان اخراج المنبر قال انه لم يكن يخرج ولعل هذا فالنزول قد يكون يعني بدون منبر مكان عالي يعني اه خاطب عليه يعني ما كان من الارظ اعلى مثلا من غيره فخطب عليه ثم قال باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس نعم ثم ذكر حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس هذا طبعا في صلاة ماذا الجمعة هذا فيه صلاة الجمعة بالنسبة للعيد لم يثبت انه خطب خطبتين نعم يعني حتى نعم يعني حتى خطبة واحدة لم يأتي النص واضح لكن هذا الذي يظهر انها خطبة واحدة نعم ثم روى من طريق حفص بن جميع العجلي وهو ضعيف. قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال سمعته يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى فمن حدثكم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا فقد كذب طبعا لا شك انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاة والسلام ولذا قال عز وجل وتركوك قائما فكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام وحفص كما تقدم ضعيف ولكنه قد توبع. والخبر في مسلم. ثم قال باب قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا. يعني يقتصد في الخطبة وفي الصلاة نعم يعني لا يطيل ثم زكر حديث جابر ابن سمرة من طريق سفيان وهو الصبغي عن سماك ابن حرب عن جابر وابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو ايا من القرآن يعني يتلو في الخطبة وكانت خطبته قصدا اي ليست طويلة وصلاته قصدا غير ان الحسن قال وكان يتلو على المنبر في خطبته اية من القرآن وثبت انه كان يكثر من الخطابة قاف والقرآن المجيد ثم قال باب الامر بالصدقة وما ينوب الامام من امر ضعيف في خطبة العيد فذكر حديث ابي سعيد المتقدم وفيه الامر بالصدقة وذكر فيه ان مروان هو هو الذي ابتدأ بالخطبة قبل ماذا قبل الصلاة وان السنة الصلاة ثم الخطبة نعم ثم قال باب اشارة الخاطر طبعا حديث ابي سعيد حديث صحيح في الصحيح قال باب اشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه اياها عند الاشارة بها نعم حديث سهل بن سعد وهذا الحديث لا يصح فيها جثمان بن معاوية لا يحتج به ولكن الحديث الذي بعده يغني عنه قال عن عمارة عن عمارة بن غريبة نوعها بيشرب من مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يشير باصبعه نعم عليه الصلاة والسلام. الاشارة بالاصبع جاءت في موضعين في التشهد وفي الخطبة ثم قال باب الاعتماد على القسي والعصي على المنبر في الخطبة ثم ساق باسناده الى الحكم بن حزم الكلفي قال وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او تاسعة تسعة فشهدنا الجمعة فقام عليه الصلاة والسلام متوكلا على قوس او عصا. فحمد الله واثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات هذا اسناده صالح ثم قال باب باحة الكلام في الخطبة بالامر والنهي ثم ذكروا حديث قيس ابن ابي حازم عن ابيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عليه الصلاة والسلام يفعل قال وفي خبر عبيد الله ابن بشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس وقد اذيت وانيت نعم اذيت بتخطيك الناس واخرت المجيء وابطأت طالبوه في خبر ابي سعيد فان كان له حاجة ببعث او غير ذلك ذكره للناس. نعم ثم ذكر ايضا حديث ابي سعيد هل صليت؟ نعم وحديث جابه في قصة سليك اصليت؟ نعم نعم واحديث ابي سعيد ولا احاديث صحيحة. نعم قال باب عمرو الامام القارئة بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر والبكاء على المنبر عند استماع القرآن ثم ذكر من طريقه بالاحوص عنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال عبدالله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت اليه وعيناه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيح ليس فيه على المنبر ليس فيه على المنبو وكأن ظاهره الذي في الصحيح انه يعني هو مع ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مع ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود فينظر هل ابو الاحوس تفرد بذلك او الحسن ابن ربيع الراوي عنه تفرد بذلك هذا يراجع لاباس هو صحيح يعني الحديث في الاصل صحيح في الصحيح. لكن فقط الزيادة ايه وهو على المنبر نعم هذا هو محل يعني النظر نعم قال باب النزول عن المنبر للسجود اذا قرأ الخاطب السجدة الى اخره ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه. ثم وقرأ بها مرة اخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال انما هي توبة نبي هذا لا يصح هذا لا يصح وانما الذي ثبت نحو هالقصة عن عمر في البخاري ولكن في سورة النحل وانما هي توبة نبيها ذا عن ابن عباس والمصنف قال ان صح الخبر قال لان بعض اصحاب ابن وهب ادخل بين ابن ابي هلال وبين عياض ابن عبد الله في هذا الخبر اسحاق بن عبدالله ابن ابي فقوة رواه ابن وهب عن عمرو ابن الحارث وعمه ابن الحاوي ثقة جليل واسحاق بن عبد الله بن ابي وفجوة متروك والعقب ان ابن ابي فروة هو الذي في الخبر والله اعلم فهو خبر لا يصح قال باب الرخصة الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له ثم ذكر حديثة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر اذ اقبل الحسن والحسين يمشيان ويعثران رضي الله عنهما عليهما قميصان احمر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة اني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى نزلت وحملتهما وهذا اسناد لا بأس وهذا خبر لا بأس باسناده. وابو تميلة يحيى بن واضح صدوق له بعض الاوهام نعم فإذا لا بأس للخطيب ان يقطع الخطبة لأمر يعني ضروري يحتاج او يعني ما ناكل ضروري يحتاج اليه نعم يعني مثلا نحتاج الى ماء يقطع خطبته يقول يا فلان احضر لي ماء؟ نعم اوقيتوا بالحاجة الفلانية وما شابه ذلك قال باب اباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم. ثم ذكر من طريق حميد بن هلال عن ابي رفاعة والحديث صحيح قد خرجه مسلم قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم الي وترك خطبته ثم اتى اتي في كرسي خلت او خلت قوائمه من حديد فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتمها. نعم والخبر صحيح قال باب انتظار القوم الامام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن ثم ذكر حديث ابن عباس وهو ثابت في الصحيح ووجه الشاهد من التبويب هو قوله قال فكأني انظر اليه يجلس الرجال بيده يعني كأن اجلسوا انتظروا فذهب للنساء يعني وكأنه عاد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال باب ذكر عظة الامام النساء وتذكيره اياهن وعمره اياهن بالصدقة تقدم حديث جابر وهو حديث صحيح نعم ثم قال حديث عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء جابر وجاء من حديث ابن جريد كما تقدم نعم وخبوا جابر صحيح ثم قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظه ليعظهن اذ النساء لو لم يسمعنا خطبته وموعظته قال في خبر ايوب عن عطائن ابن عباس فرأى انه لم يسمع النسا فاتاهن فذكرهن ووعظهن والخبران او الخبران صحيحا صحيحان عن اطعن ابن عباس وعن عطاء جابه وعن عطاء ابن عباس اصح وكلاهما صحيح. قال باب الرخصة في ترك انتظار رعيتي للخطبة يوم العيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن الساب والصواب في هذا الخبر انه مرسل هذا الخبر هو الذي يستدل به على ان الخطبة خطبة العيد بعد الصلاة لا يجب الجلوس للاستماع لها. الانسان مخير. والافضل ان يستمع واذا انصرف لا بأس. دليلهم هذا وهذا طواب انه موصل كما قال ابو داوود والنسائي قال ابو داوود هذا مرسل عن عطاء وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل ثم ذكر مسألة عظيمة مهمة اجتماع العيد والجمعة عيدان اجتمعا في يوم واحد قال وصلاة الامام بالناس العيد ثم الجمعة واباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين باعيانهما ثم ذكر حديث النعمان المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في العيدين وقال مرة في العيد بيسبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشية؟ فان وافق ذلك يوم عيد يوم الجمعة عفوا قضاء بهما نعم ثم قال رخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة اذ اجتمعا اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ان صح الخبر او فاني لا اعرف ياسين ابن ابي رملة بعدالة ولا جرح ثم ذكروا حديث ياسر ابن ابي رملة قال شهد معاوية يسأل زيد ابن عوكم. حديث ياس ابن ابي رملة عن ابي عن زيد ابن اوكم صححه علي ابن المديني فبالتالي نذهب اليه الى ما جاء عن علي ابن المدينة ابن المنذر يقول لا يثبت هذا فان اياسا مجهول يكفينا علي ابن المدينة انه صححه وطبعا شواهد اه فيه جاء ما يشهد له. ومن ذلك قصة ابن الزبير عندما سئل ابن عباس عن فعل ابن الزبير قال السنة فاذا اجتمعا وايضا ما ثبت عن عثمان ان نجتمع عيدان فقال رخصت لاهل العوالي عندما صلى العيد قال وخص لاهل العوالف ان ينصرفوا فاذا اجتمع عيدان وصليت العيد الاول وهو اه صلاة العيد فانت يرخص لك في ترك الجمعة ولكن تصلي ماذا؟ تصلي ظهرا. يرخص لك في ترك الجمعة ولكن تصلي ظهرا في حديث نعم حديث صححه علي ابن المديني والله يعني جا عن بعض السلف عبد الرزاق ان هذا في البيت ولو صلوا في المسجد جماعة فلا بأس لذلك طبعا يعني جاء في يعني في وزارة الاوقاف انها يعني امرت باغلاق المساجد المساجد التي لا تقام فيها الخطبة. لا تقام فيها الجمعة من اراد الصلاة يذهب الى المسجد اللي الجامع الى الجامع اللي تقام فيه صلاة الجمعة لكن يعني الاولاد عدموا هناك المساجد بما ان الانسان مرخص له فنعم يصلي في المسجد يصلي في البيت نعم اذا كان جمعة لا يصلي جمعة اذا انت حضرت الجمعة مع الامام خلاص تصلي جمعة لكن انت لو ما صليت مع الامام صليته في المسجد مع جماعة هنا ظهر تصلي يعني انت اذا حظرت الخطبة وسمعت الخطبة ايه وطلعتها خرجتها لا غلط يا غلط قال تصلي كما صلى الإمام. تصلي الجمعة لا لا تصلي جمعة لكن انت لو انت كما تقدم ما حظرت فتصلي الظهر نعم ثم طبعا ذكر حديث قال باب الرخصة للامام اذا اجتمع العيداني والجمعة ان يعيد بهم ولا يجمع بهم ان كان ابن عباس اراد بقوله اصاب ابن الزبير السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصواب يجمع بهم لكن عبد الله بن الزبير لم يجمع عبد الله بن الزبير لم يجمع نعم قال وهبة بن كيسان شهدت عفوا ابن الزبير بمكة هذا وهو امير. عندما كان اميرا للمسلمين فوافق يوم فطر او اضحى يوم الجمعة. فاخر الخروج حتى ارتفع النخب فخرج وصعد المنبر فخطب واطال ثم صلى ركعتين ولم يصلي الجمعة ما خرج لهم الا لصلاة العصر فعاد عليه الناس من بني امية ابن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس. طبعا جاء في رواية عطاء قال فسألنا ابن عباس فقال اصاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب اذا اجتمع عيدان صنعا مثل هذا نعم وطبعا الاقرب في السنة انه يصلي العيد في وقتها ثم يصلي الجمعة. الامام يقيم الجمعة الناس كما تقدم مرخص لهم لمن صلى العيد طالب بن خزيمة قول ابن عباس اصاب ابن الزبير والسنة جاز ان يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجائز ان يكون اراد سنة ببكر او عمر او عثمان او علي كانه جمع العيدين نعم اخر الصلاة حتى يرتفع النهار ثم عندما خرج خطب واطال كأنه عن خطبتين ثم صلى ركعتين ولم يخرج لهم الا الى صلاة العصر وهناك قاعدة فقهية اذا اجتمعت عبادة كبرى وصغرى فان من جنس واحد فان السرة تدخل في ماذا الكبرى ولذا اذا طبعا دليل هذا انك اذا اخرت طواف الافاضة تطوف وطواف الوداع ماذا؟ خلص يسقط واذا كنت على جنابة واغتسلت ونويت التطهر من الحدثين فانك ماذا خلاص تتطهر اذا اغتسلت وتمضمضت تمضمضت واستنشقت غسلت كل اعضائك خلاص نعم فهذا من ادلة ذلك. ولذا اذا جيت والامام راكع ان اكتفيت بتكبيرة واحدة الاحرام تكفيك عن ماذا؟ عن تكبيرة الركوع تقول الله اكبر تكبر وانت قائم ثم تركع خلاص يكفيك ان تكبيرة الركوع هنا عبادتان عبادتان اجتمعتا نعم كبرى وصغرى الاحرام هي ماذا هي الكبرى والصغرى هي تكبيرة الركوع. فدخلت فيها فهذه قاعدة مهمة كأن عبد الله بن الزبير يعني فعل ذلك وطبعا هذا لا اشكال فيه. يعني فيه اشكال لكن فعل صحابي اجتهد لكن ابن عباس يقول اصاب السنة كأن ابن عباس يقصد يعني والله اعلم ان اذا اجتمعت اجتمع العيدين كما تقدم انه يرخص لماذا؟ في نعم ترك احدهما قلت له واخا صافي اذا صليت العيد خلاص يوخذ لك في توك الجمعة كانه يجيد ذلك. هذا ثابت هذا ثابت كما تقدم عليكم السلام طبعا هناك من قال ان عطاء خفي عليه هو جا عن واحد من بن كيسان وعطاء ايضا وعطاء فقيه الحرم يقول ما خرج عبدالله بن الزبير يقول ما خرج لكن هل صلى في بيته في بيته شيء الله اعلم هل صلى في بيته شيء؟ لان هناك من يقول من المعاصرين يقول ان يعني خلاص ان صليت العيد خلاص سقطت عنك ماذا؟ الجمعة ولم تسقط الى بدل يقول ما تسقط الى بدل خلاص ما تصلي الا ماذا؟ الا العصر يعني قد يستدل بهذا هذا ما اعرف هذا القول يعني للمتقدمين عندك حق من الدولار. ها تمهيد مذكور رده بالشذوذ اذا يقول ابو عبدالرحمن انه يعني ما سمي مسمى احد ابو محمد ابن حزم طبعا هو رد اصلا هذا الامر اصلا. قال العيد ما يسقط الجمعة هو لم يقل بهذا اصلا ابن حزم يقول اهل العيد ما يسقط الجمعة كيف الجمعة فريضة اكل كيف تسكت العيد؟ لكن كلام بن حزم خطأ ايه فبن حزم يرى انك يجب عليك تصلي العيد او تصلي العيد ويجب عليك تصلي الجمعة ما ابعدك عن قوله في العيد يمكن يذهب الى الوجوب ما ادري عنه لكن يقول يجب عليك ان تصلي الجمعة لكن هذا غير صحيح. السنة جاءت بخلاف ذلك تسلطهم نعم يسقطون الظهر كيف بعض المعاصرين يعني تقدم انه ما يخرج الا لصلاة العصر يعني كل الظهر ما عليه لكن هذا لا اعرف انا كما ذكرت ان عن احد من المتقدمين. عليكم السلام واذا كان عليكم السلام واذا كان ابن عبد البو يعني ما سمى ما يكفي هذا. رباح ان اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء هذا نعم اسناد صحيح اذا هذا قول عطاء اخذه من عبد الله بن الزبير. مم. هو راوي ايضا عن جاء بان عطاوة وقصة عبد الله بن الزبير عند ابي داود ثم قال فان ذلك متروك مهجور. كلام ابن عبد البر كان يا ابو عبد الرحمن فقيه الحرم عندك الان هو اسنده عليه بانه مهجور. ما يخالف بس عندك الان فقيه ابو عبد الرحمن يعني اليس قوله مهجورا عليكم السلام تفضل. انتم ذكرتم نعم هذا القول نعم كما تقدم يعني قول انما والله ايه مم بديلا عن الزهر فتعتبر بعد الزواج. نعم. فعلى هزا ممكن يتخرج على والله انا بالنسبة لي لست من فممكن ان يكلم فقهاء الحنابلة. انا لست منهم انا لا انتسب الا الى الاسلام. الحمد لله. فيمكن يخوت على يمكن يكلمون يعني انا لست منهم نعم السلام عليكم. عليكم السلام