تيسير فيما نابه تعسير وهو حال الانسان اذا كان مسافرا ومثله حالة المرض ومثله حال الخوف كل هذا مما يندرج تحت هذه القاعدة وقوله رحمه الله في كل امر نابه تعسير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني في قراءتنا منظومة القواعد العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وكنا قد فرغنا في المجلس الاول من المقدمة التي احتوت ذكرى شرف هذا العلم ومصادره فوائده وفي هذا المجلس نبدأ بالقاعدة الاولى التي ذكر وهي قاعدة النية وتأتي القواعد تباعا وقد توافقنا في الدرس السابق على ان نحصي عدد القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله بهذه المنظومة امل ان لا يفوتنا هذا الاحصاء اه فنبهونا على كل قاعدة ان هذه القاعدة الاولى الثانية الثالثة حتى اذا فرغنا عرفنا كم آآ ذكر الشيخ رحمه الله من القواعد سم الله لا اله الا الله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. امين واشهد ان عبد الرحمن الناصر سي عبد الرحيم الله من الصلاح والفساد في العمل الجمعية والتغذية القبائل قدموا الكعبة من المصابين ومن قواعد الشريعة الانجليزية لكل امر اباه التعسير. وليس واجبا بلا اقتتال. ولا محرم عن الضراري اقل ما تحتاجه الضرورة وترجع الاحكام في الداخل فلا تزيل الشك باليقين. طيب خلاص له كمل والنفس والاصل في عاداتنا الاباحة. طيب. تكفي. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدأ المصنف رحمه الله هذه القواعد بذكر جملة من القواعد الكلية القواعد الفقهية في مراتبها ومنازلها ليست على درجة واحدة من حيث سعة القاعدة وشمولها ودخولها في ابواب الفقه ومسائله وفروعه وهناك قواعد تبنى عليها الشريعة في كل ابوابها في معاملاتها وعباداتها وهي ما تعرف بالقواعد الكلية القواعد الفقهية الكلية وهي خمس قواعد وتسمى القواعد الكبرى ثم بعد ذلك تأتي قواعد تتفاوت في السعة والضيق لكن في الجملة القواعد هي قضايا كلية فقهية لا تختص بباب واحد فما كان منها مخصوصا بباب من الابواب تسمى ضوابط اذا القواعد في ساعتها مختلفة اوسعها القواعد الكلية التي تدخل في كل ابواب الفقه وما دون ذلك مما يدخل في ابواب كثيرة يسمى قاعدة ايضا. لكنها ليست بكلية ولا بكبرى. بمعنى ليست من القواعد التي تبنى عليها الشريعة في كل ابوابها. لكن هي الكلية بمعنى انها عامة لا تختص بابا واحدا. فاذا اختصت بابا واحدا كالطهارة مثلا او الصلاة او الانية او باب الزكاة او ما الى ذلك سميت هذه ضوابط. ضوابط هكذا نعرف مراتب القواعد التي تضبط ابواب العلم فيما ذكر المصنف رحمه الله من قواعد ابتدأ بذكر القواعد الكلية العامة الكبرى ومداها باهم القواعد وهي قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة الامور بمقاصدها وهي المتعلقة بالنية وابتدأ بذكر النية لان النية هي الاصل في العمل فيبنى عليها العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلشرف موضوع هذه القاعدة قدمها على غيرها وهو ايضا يفيد التذكير باهمية اصلاح القصد وسلامة الارادة وتصحيح المقاصد فيما يتعلق بطلب العلم وفيما يتعلق بالعمل اجمالا يقول رحمه الله النية شرط لسائر العمل النية المقصود بها هنا الارادة والعزم والقصد كل هذه اسماء تطلق ويراد بها النية التنمية هي القصد وهي الارادة وهي العزم وهذه كلمات متقاربة من حيث معانيها ومترادفة عندما تطلق منفردة لكن اذا اقترنت النية مع القصد مع الارادة صارت هناك فروقات بين هذه الكلمات لكن في الاطلاق العام النية يدخل فيها القصد وهي الارادة وهي العزيمة بل بعضهم يقول وهي الهم قوله رحمه الله النية يعني المقاصد والغايات والايرادات شرط لسائر العمل شرط هذا بيان لحكم النية وهو حكم تكليفي عفوا وهو حكم وضعي لان الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد هذه من الاحكام الوضعية وليست من الاحكام التكليفية والشرط يعرفه علماء الاصول بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمقصود انه لا بد من النية لصالح الاعمال هذا معنى قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل وقوله شرط لسائر العمل لسائر السائر قول كلمة سائر مأخوذة من السؤر وهو بقية الشيء ولكن تطلق ويراد بها الجميع فقول لسائر العمل هو لم يذكر عملا حتى يقال انه لبقيته انما المقصود النية شرط لجميع العمل والعمل هنا يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقول اللساني لانه عمل فيشمل كل ما يكون من الانسان قولا وعملا واعتقادا وهذا يبين لنا ان الاعمال لابد لها من نوايا او نيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والنية تطلق ويراد بها معنيان المعنى الاول النية للمعمول له. نية المعمول له نية المعمول له وهذه لا يبحثها الفقهاء غالبا والثاني نية العمل ذاته اي مقصوده والمراد منه وهذه التي يهتم بها الفقهاء ويبحثونها ويذكرونها شرطا لصحة العبادات وشرطا في اجراء المعاملات اما الاول فهو المقصود بالتوحيد فان نية المعمول له معناه اخلاص العمل لله. لمن تعمل هذا لا يبحثه الفقهاء انما يبحثون نية العمل اي المقصود بالعمل ذاته ما المراد به؟ وما المقصود منه نية العمل تفيد فائدتين الفائدة الاولى تمييز الاعمال بعظها عن بعظ فانه في كثير من الاحيان لا تستطيع ان تميز بين الاعمال الا بالنية لاتفاقها في الصورة والشكل فيكون المميز بين هذا وذاك هو النية تمييز الاعمال بعضها عن بعض وايضا هي وسيلة للتمييز بين احكام المعاملة الاعمال اي مراتب الاعمال من حيث الوجوب والاستحباب فانه لا يميز بين الواجب والمستحب الا النية وقد تتفق الصورة وكله مشمول بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه القاعدة مثل ما ذكرت هي من القواعد الكبرى فروعها كثيرة جدا وتدخل في كل ابواب علم سواء كان في باب العبادات او في باب المعاملات على حد سواء اختلف العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بما الذي يشترط به ما الذي تشترط له النية؟ من العبادات فجمهور العلماء لا يفرقون بين العبادات في اشتراطات في اشتراط النية وذهب طائفة وهم الحنفية الى التفريق بين العبادات في النية فقالوا تشترط النية في العبادات المقصودة لذاتها كالصلاة والزكاة والصوم والحج اما ما كان وسيلة للعبادة فانه لا يشترط له النية وابرز مثال لهذا في الصلاة فان الحنفية يوجبون النية للصلاة ويقول لابد بالصلوات من نية ولا يجيبون النية في الطهارة لانهم يقولون الطهارة ليست مقصودة لذاتها انما هي وسيلة لمقصود وبالتالي لا تشترط النية والذي عليه الجمهور عدم استثناء وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله هنا حيث قال والنية شرط لسائر العمل فلم يميز بينما كان من العمل مقصودا لذاته الصلاة والزكاة والصوم وبينما كان مقصودا لغيره ووسيلة لغيره كالطهارة من الوضوء والغسل ونحو ذلك وقوله رحمه الله شرط لسائر العمل العمل معلوم انه ليس على درجة واحدة فهو اقسام فمنه ما هو عبادات منه ما هو معاملات ومنه ما هو عادات الا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول ان القرآن يهدي للتي هي اقوم وكل هذا مما يخرج المرء من الحيرة من الشك من الوهم ولذلك لا يسار في الاحكام الى الشكوك فالمعاملات لا شك في انه فالعبادات لا شك في اشتراط النية لها وكذلك المعاملات لابد فيها من نية سواء كانت في العقود او في الفسوخ او في غير ذلك من صور المعاملات لابد من نية فلو صدر قول في عقد بلا نية فانه معتبر لو قال لك بعتك هذا وهو ما ينوي البيع ينوي انك تاخذه تستمتع به وترده فهنا لا ينعقد العقد لماذا؟ لان اللفظ تخلف عنه ماذا؟ تخلفت عنه النية فلا بد من النية في المعاملات ولذلك قالوا العبرة في العقود بالمعاني يعني بالمقاصد والايرادات والنيات لا بالمباني يعني بالالفاظ والكلمات بقي القسم الثالث من اقسام العمل وهو الامور العادية الاعمال العادية هل تشترط لها النية او لا تشترط لها النية لما كانت عادات لا توصف بالاباحة لا توصف بالصحة والفساد لا تثبت فيها الاحكام الوضعية بالصحة والفساد ان العلماء اختلفوا رحمهم الله في هل النية شرط في العادات او لا؟ والذي يظهر لي ان هذا البحث لا طائل تحت وراءه. ليس وراءه فائدة لان العادات تجري من الناس بمقاصد ولا ولا شك لكنه لا يثبت بالعادات اجر الا بنية اما ما يتعلق في غير الاجر فانه ما من عمل يعمله الانسان الا بنية ولذلك من قال مثلا توظأت من غير نية او فعلت كذا من غير نية يوصف فعله بطلب المستحيل او اذا قيل لك توظأ من غير نية ما يمكن ان تتوظأ من غير نية لابد من نية لكن قد تكون نية مجزئة في العبادة وقد تكون مجزئة غير مجزئة في العبادة فمثلا لو الانسان غسل يديه وغسل وجهه ثم ذكر انه يريد الوضوء هو لما غسل يديه وغسل وجهه اكيد هناك سبب لهذا الغسل هناك مراد له لكن استحضار نية العبادة هي التي تفرق بين العمل وغيره فيما يسأل في مسألة الصحة وعدمها فلا يوجد عمل من عاقل الا ووراءه مية سواء كان عبادة عبادة او معاملة او او عادة لكن الذي يهمنا فيما يتعلق بالعادات فيما يتصل بالنية متى تكون العادة مثابا عليها اذا كانت مصاحبة بنية التعبد فالذي ينام يستعين به على طاعة الله الذي يأكل يستعين به على طاعة الله الذي يخرج لنزهة او يمارس نوعا من الرياظة او يقوم بالتقوي على طاعة الله كل هذا يؤجر عليه. بدونها ليس له في ذلك اجر هي من الامور العادية وليست من العبادات هذا ما يتصل ببعض المسائل المتعلقة هذه القاعدة وهي قاعدة المر بمقاصدها التي اشار اليها المصنف رحمه الله بقوله النية شرط لسائر العمل ويبحث الفقهاء هنا مسألة التروك التروك ترك الشيء هل يحتاج الى نية وهذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء على قولين منهم من قال لابد في الترك من نية المطلوب تركه لابد من نية والحقيقة ان المطلوب تركه لا يحصل الاجر الا بنيته فاذا لم ينوي اذا تركه تركا لم يرد على خاطره ولم ينوي بالترك الثواب والاجر فانه لا ينال الثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك السرقة على سبيل المثال السرقة سرقة هو طلب ترك فعلا طلب ترك فعل وهو اخذ المال على صفة مخصوصة اذا ترك ذلك محتسبا الاجر عند الله عز وجل في ترك ما نهاه الله تعالى عنه هنا يؤجر لكن لو ما كانت السرقة ترد له على بال هنا لا يؤجر على ذلك يؤجر على تصديقه والتزامه بحكم تحريم السرقة لكنه لا ليس له اجر في الترك ذاته لانه اصلا لم يرد له على ولم يرد له على بال ففرق بين من تنازعه نفسه ان يسرق ويمتنع وبين من لا يأتي على خاطره ان يسرق هذا بالتأكيد له اجر اعظم من ذاك اذا ترك طاعة لله عز وجل مثل ايضا ما يتعلق بازالة النجاسات وهي تروك هل يحتاج فيها الى نية او لا هذه المسألة جمهور العلماء على انه لا حاجة للنية لان النجاسة وصف متى وجد ثبت حكمه متى زال زال حكمه هذه جملة من المسائل التي تذكر وتتناول ظمن هذه القاعدة وقوله رحمه الله بعد ذلك بها الصلاح والفساد للعمل بيان اثر وجود النية وتخلفها اثر وجود النية اثر وجود النية وتخلفها اثر وجود النية وتخلفها هو ثبوت حكم الصحة والفساد للاعمال فاذا وجدت النية على الوجه الذي يرضي الله تعالى كانت صحيحة ورتب الله تعالى عليها ويرتب الله تعالى عليها ما يترتب عليها من الاحكام والاجور واذا كانت غير صحيحة فانها تتعطل ولا تقبل ولا يؤجر صاحبها. ولذلك قال رحمه الله بها الظمير يعود الى ايش الى النية يعني بالنية الصلاح هو الفساد للعمل ان يثبت حكم الصلاح ويثبت حكم الفساد للاعمال. والصلاح المقصود به القبول وترتب الاثار عليه هذا معنى الصلاح وهو الصحة القبول من حيث الاثابة وترتب اثار الفعل عليه من حيث الاحكام وهذا في العبادات وفي المعاملات فانه اذا قيل في العبادات انه صالح او صحيح افادنا فائدتيه. افادنا انه مقبول مثاب عليه والثاني ترتيب اثار الفعل عليه ترتيب الاحكام عليه فاذا صلى برأت ذمته برأت ذمته اذا صلى صلاة صحيحة اجر هذا معنى من معاني الصلاة ثبت الاجر والثاني برئت ذمته من الطلب. فلا يطلب منه ان يصلي لانه قد ادم عليه ومثله الزكاة ومثله الحج ومثله سائر العبادات وكذلك المعاملات اذا قيل هذه معاملة صحيحة فهنا يؤجر على على حكم الشريعة فيها والثاني انه يرتب عليها اثارها فينتقل في البيع ينتقل الملك ملك الثمن للبائع وملك المبيع للمشتري هذا من ترتيب اثار الحكم عليه وهو ما يعرف آآ الصلاح او الصحة والفساد قوله رحمه الله بعد هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية قال رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم او فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد هذه ثلاثة ابيات في قاعدة المصالح والمفاسد وقاعدة المصالح والمفاسد قاعدة كبرى وهي من القواعد الكلية التي تدخل في ابواب الفقه كلها وهي في الحقيقة اوسع من ان تكون قاعدة هي مقصد من مقاصد الشريعة ولذلك بعظهم يقول هذي ليست قاعدة هذا مقصد عام ترجع اليه كل تفاصيل الشريعة فكل تفاصيل الشريعة واحكامها وما جاءت به من عقائد واعمال يرجع الى تحقيق المصالح ودرء المفاسد فليست هي من القواعد ولذلك لا تعد في كلام الاصوليين ضمن القواعد الخمس الكبرى لانها اكبر منها فالقواعد الخمس الكبرى وسائل لتحقيق هذا المقصد ولهذا بعضهم يعده المقصود الاعظم من الشريعة تحقيق المصلحة ودرء المفسدة فهو اوسع من ان يكون قاعدة ولذلك لا يصنف هذا هذه القاعدة الاصوليون او علماء القواعد ضمن القواعد الفقهية لانها اكبر من القواعد الفقهية فكل القواعد الفقهية تنبثق وتندرج ضمن هذه القاعدة وتسعى لتحقيق هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ او ما هي المقصد؟ هو قاعدة درء المفاسد وتقديم المصالح او الموازنة بين المصالح والمفاسد. الشريعة بكل ما فيها في جميع ما جاءت به تدور على هذين الامرين تدور على جلب المصالح بكل صورها والمصالح هنا جمع مصلحة وهي ما تستقيم به امور الناس في معاشهم ومعادهم هذا تعريف المصلحة المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي ما هي كل ما تستقيم به يستقيم به معاش الناس في تستقيم به وش قلنا؟ تستقيم به امور الناس في معاشهم ومعادهم فكل ما يحقق هذا استقامة امور الناس في معاشهم ومعادن فهو مصلحة الشريعة تسعى الى جلبها وتحقيقها وكل ما يضر الناس بمعاشهم او معادهم فهو مفسدة تسعى الشريعة الى دفعها والى رفعها اذا وقعت وهذا بالتأكيد ينتظم جميع ما جاء به الشرع القويم فان الله تعالى قال في وصف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. والرحمة هي جلب الخير ودفع الشر فكل جلب للخير ودفع للشر فهو رحمة اذا الشريعة رحمة لانها تجلب مصالح الناس تحصلها تقربها لهم وتدفع وتدرع عنهم المفاسد و ادلة هذا اكثر من ان تحصى في الكتاب وفي السنة وبتأمل مفردات الاحكام فالادلة دالة عليها اجمالا وتفصيلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الادلة اكثر من ان يحيط بها الانسان فيما يتعلق بالدلالة على ان الشريعة جاءت لجلب المصلحة ودرء المفسدة. الدين الدين يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال والعقائد على جميع مراتبها الواجبة والمستحبة في الامر وفي النهي وفي الظاهر وفي الباطن. فكل ما جاءت به الشريعة مبني اي قائم قاعدته واساسه هذا معنى مبني. انه قائم قاعدته واساسه تحصيل المصلحة على المصالح يعني تحصيلا في جلبها على المصالح في جلبها يعني في تحصيلها وادراكها والدرء اي الدفع للمفاسد للقبائح اي المفاسد القبائح جمع قبيح وهو ما تكرهه النفوس من اذى حاظر او مستقبل بعد ذلك قال رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وظده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اشار المصنف رحمه الله الى فرعين ينبثقان عن هذه القاعدة. قاعدة دوران الشريعة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد وهما في حال تزاحم المصالح وفي حال تزاحم المفاسد التزاحم هو التدافع يقول رحمه الله فان تزاحم اي تدافع عدد المصالح معنى التدافع انه لا يمكن ان تدرك كل هذه المصالح فلا بد ان تختار اما اذا كان الامر دائرا على اذا كان الامر يمكن فيه تحقيق وجمع المصالح كلها فهذا هو المطلوب. لكن اذا لم يمكن وتزاحم حمد بمعنى انه لا يمكن ان تجمعها بل لا بد من الانتقاء منها فكيف تصنع يقول رحمه الله يقدم الاعلى من المصالح وهذا من غاية الفقه وثمرة العلم بالشريعة معرفة مراتب المصالح ومعرفة درجات المصالح وكذلك في مقابلها المفاسد فانه كلما علا قدم الانسان في فقه الشريعة ومعرفتها وادراك مقاصدها ومعانيها كان علمه راسخا فيما يقدم عند التزاحم تقدم الاعلى من المصالح وهذا ذروة الفقه فانه ليس الفقه ان تعلم الصالح من الفاسد الخير من الشر انما الفقه حقيقة هو ان تعلم خير خيرين وشر الشرين وهذا لا يتأتى الا بنوره وبصيرة. عماده العلم بما جاء به الشرع واستحضار التقوى. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي سيفا فاصلا نورا مبصرا يميز بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى ويعرف الانسان فيه ما يأتي وما يذر قال رحمه الله وظده اي ظد تقديم الاعلى من المصالح تقديم الادنى من المفاسد هذا ضده وظده تزاحم المفاسد يرتكب ادنى من المفاسد اي يستعمل في هذا العكس فهناك يقدم الاعلى من المصالح فيعمل به وهنا يرتكب الادنى من المفاسد لانه لا سبيل الى تجنبها كلها. اما اذا امكن تجنب كل المفاسد فعند ذلك لا يرتكب شيء منها. لان المفاسد دائرة بين المحرمات والمكروهات والمصالح دائرة بين الواجبات والمستحبات هذا من حيث الحكم التكليفي المصالح تدور بين واجبات ومستحبات والمفاسد تدور بين محرمات ومكروهات وكلها ينتظمها انها انه يجب تحصيل المصالح في الجملة ادراك المصالح باتيانها ويجب اجتناب المفاسد بالكلية اذا امكن فعندما يضطر الانسان لتفويت مصلحة الادنى ويأخذ بالاعلى وفي المفاسد فلا يرتكب الادنى لتجنب الاعلى بعد ذلك قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير وهذه القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قاعدة اليسر ومن قواعد الشريعة التيسير التيسير ضد التعسير وهو مأخوذ من اليسر وهو السهولة واليسر وصف وصف الله تعالى به شريعته ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى ودين الحق قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال جل في علاه وما جعل الله عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فوصف وصف الدين باليسر ينتظم كل الشريعة. لكن هنا المصنف رحمه الله لم ليس حديثه عن قاعدة اليسر في الشريعة اليسر العام الذي تتسم به الشريعة انما عن قاعدة خاصة وهي التيسير في مقام وجود العسر عندما يوجد العسر يأتي التيسير وهو ما اشار اليه في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر تعسير فكل امر يغشاه عسر ومشقة في الغالب فانه يأتي في الشريعة ما يخففه ويزيل ما فيه من عسر من امثلة ذلك السفر السفر مظنة العسر فلما كان كذلك جاء في الشريعة ما يراعي هذه الحال فجاء القصر في الصلاة واباحة الصوم او اباحة الفطر للصائم كل هذا يحمل معنيين ما اذا كان التعسير والمشقة متحققة وما اذا كان التعسير والمشقة مظنونة فكلاهما يدخل فيه ما ذكر المصنف رحمه الله ان من قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير ثم بعد هذا من فروع تلك القاعدة ذكر رحمه الله ما يتعلق بالواجب يقول وليس واجبا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري هذا من فروع وتطبيقات قاعدة التيسير وهو ما يهجم على القلب من تردد حصول ناقض الى اليقين الذي هو انه يبقى على طهارته وعلى ما هو عليه حتى يتيقن حصول الناقض بما لا يلتبس وهو سماع صوت المشقة تجلب التيسير وهي من القواعد الخمس الكبرى المشقة تجلب التيسير اشار اليه بقوله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه تعسيره. فكل امر ينوبه مشقة وعسر تأتي الشريعة فيه باليسر. من ذلك ان الشريعة لم تفرض واجبا الا بالاستطاعة وهذا معنى قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. هذا البيت تضمن قاعدتين القاعدة الاولى انه لا واجب الا مع القدرة والامر الثاني انه لا محرم مع الضرورة وهو ما يعرف قاعدة المحرمات تبيحها الضرورات تبيح الظرورات تبيح المحرمات المحرمات تبيحها الظرورات الضرورات تبيح المحظورات. الظرورات تبيحه تبيح المحظورات هذه القاعدة هي في قوله رحمه الله ولا محرم مع اضطراره القاعدة الاولى وليس واجب بالاقتدار اي لا يثبت وجوب في حكم من الاحكام الا مع القدرة فالشريعة كلها في كل مطلوباتها لا تثبت الا مع القدرة. الدليل العام على هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فان الله تعالى امر بتقواه واناط ذلك بايش بالاستطاعة وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالادلة على هذا متوافرة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه لا يجب شيء الا بالاستطاعة والقدرة القسم الثاني القاعدة الثانية وطبعا الشريعة جاءت ايضا بالنص على هذا في مفردات الاعمال. فجاء مثلا في الحج قال ولله على ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فكل الاحكام الشرعية مبنية على الاستطاعة. قال رحمه الله ولا محرم مع اضطرار اي لا يثبت حكم التحريم مع الظرورة بل ينتقل من التحريم الى الاباحة هذا معنى قوله رحمه الله ولا محرم فلا يثبت وصف الحرمة في الفعل عند الضرورة وهو المشار اليه بالقاعدة الشهيرة الضرورات تبيح المحظورات اي الممنوعات لكن قوله رحمه الله مع اضطرار اي مع الضرورة وهنا نحتاج ان نعرف ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟ لان من الناس من يخلط بين الظرورة والحاجة فتجده يستدل بهذه القاعدة في استباحة المحرمات للحاجات ان كسر على كل حال هو يشير الى القاعدة الكبرى وهي قاعدة مم اليقين اليقين لا يزول بالشك وهذي ثالث قاعدة ثالث قاعدة من القواعد الكلية. القاعدة الكبرى. القواعد الكبرى. الرابعة الاولى ما هي الامور بمقاصدها الثانية ها؟ المشقة تجلب التيسير. الثالثة؟ لا هذي ما هي قلنا هذي خارجة فوق ها؟ لا لا هذي اكبر طيب يلا. هذي الثالثة. المصالح والمفاسد يا اخواني قلنا هي لا تعد من ظمن القواعد الخمس الكبرى القواعد الخمس الكبرى دون المصالح مثل ما ذكرتهم هذه هي القاعدة الثالثة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك حنا الان عددنا ثلاث قواعد من القواعد الكبرى وذكرنا قاعدة المصالح والمفاسد هذه قاعدة ليس فقط فقهية هي قاعدة تبنى الشريعة جميعها عليها والقواعد الخمس الكبرى تحقق هذه القاعدة وهي قاعدة المصالح والمفاسد طيب يقول رحمه الله وترجع الاحكام لليقين ترجع يعني ترد الاحكام في حال الاشتباه وفي حال الشك لليقين اي الى اليقين فترد الاحكام الى اليقين ويؤخذ به ولا يعتبر ما يرد من شكوك وظنون ولذلك قال فلا يزيل الشك لليقين اي لا يزول الشك لا يزيل الشك اليقين لاجل اليقين. فقوله لليقين اللام هنا للتعليل لاجل اليقين اي الشك لا يقوى على ازالة اليقين لاجل ان اليقين ارسخ منه واثبت منه. وهو الاصل الذي ينطلق طقم وهذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة اجمعوا سلف الامة وذلك ان الشريعة جاءت بالطمأنينة جاءت بانشراح الصدر جاءت بالحق والهداية للاقوى وكل هذا لا يكون الا في اليقين فالله تعالى يقول ولا تعتبر الشكوك ما دام ان انه في دائرة الشك ولهذا كانت القاعدة اليقين في كل شيء من امور الشريعة لا يزول بالشك يعني لا يرتفع اليقين بالشك فمثلا هالرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه انه يشكل عليه في صلاته. اخرج منه شيء او لا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هنا انصراف عن الشك او وجود ريح بالشم وهذا يبين ان اليقين لا يزول بالشك فمهما دارت الاوهام والظنون ينبغي ان ينصرف عنها الانسان الى ما هو اصل وهو ان اليقين لا يزول بالشك وهذا هو الطمأنينة وهذا هو الراحة وهذا هو السكون. ولهذا اذ كانت الشريعة داعية للانصراف عن كل هذه الوساوس سواء في العقائد او في الاعمال الى ما لا شك فيه ولا ارتياب وطريقة معالجة ذلك بالانتهاء بالتوقف عن الانصات والاستجابة لهذا الهاجس الذي يلقيه الشيطان في القلب ليعكر على الانسان عبادته وعده قال رحمه الله ترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين قال رحمه الله هو الاصل في مياهنا الطهارة تحت هذه القاعدة قاعدة الامور بمقاصدها تندرج تحته جملة من القواعد تندرج تحت هذه القاعدة جملة من القواعد منها ما اشار اليه هنا في قوله والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاوضاع واللحوم وتلف والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل هذه القاعدة منبثقة عن قاعدة الامور عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل في الماء اذا شك الانسان هل هو طاهر او ليس طاهرا؟ الاصل انه طاهر الاصل انه طاهر لا يمكن ان تثبت حكم النجاسة في ماء حيث وجدته الا اذا تيقنت وجود النجاسة التي اثرت في طعمه او لونه او ريحه. ولهذا يقول رحمه الله والاصل في مياهنا الطهارة في مياهنا كل ماء سواء كان في ابار او في اوعية او في جبال او نزل من فما او نبع من الارض الاصل في كل المياه الطهارة فلا يثار عن هذا الحكم الى غيره حتى يقوم الدليل على ذلك قوله الطهارة اي انه يستفاد من هذه المياه في رفع الاحداث وفي ازالة الاخباث لان الطهارة تدور على هذين المعنيين. رفع الحدث وازالة الخبث. الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب الارض يعني كل ارض مهما كان مكانها واينما كانت فالاصل فيها الطهارة لا يحكم فيها بنجاسة ولا ولو طرأ عليها ما يشتبه فيه الانسان ما لم يتيقن انها نجسة طبعا هنا اذا غلب على ظنه فغلبة الظن في حال عدم القدرة على اليقين معتبرة غلبة الظن في حال عدم القدرة على اليقين معتبرة لكن هذا ليس شكا غلبة الظن هو قريب من اليقين ولذلك الحقته الشريعة باليقين في حال عدم القدرة على اليقين يقول رحمه الله والثياب اي في كل ثياب الناس. مسلمهم وكافرهم اكان منها مباشرا لابدانهم وما كان غير مباشر لابدانهم. الاصل فيها الطهارة. كذا قال والحجارة من اجزاء الارض وكذلك الاصل فيها آآ الطهارة وانما ذكرها لتكميل النظم والا فالارض فتصدق على كل ما تصعد عليها ووجد فيها سواء كان ترابا او رملا او حجارة او غير ذلك مما يكون من نساء الارض ثم قال والاصل في الاظاع واللحوم والنفس للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل هذان البيتان ايضا من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك هذي من فروع بالشك وهي ان الاصل في الاوضاع الاظاع جمع بظع والمقصود به الفروج وانما سمي قال فارجو بضعا لان لان البظع من الشق فسمي بذلك سميت بذلك الفروج قال رحمه الله والاصل في الابضاع التحريم لانه قال الاصل والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال والمعصوم تحريمها ودليل ذلك قول الله تعالى الذين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم فمنع الله تعالى الاوضاع الا لمن تيقنت اباحته من الازواج وما ملكت الايمان الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذا هو الدليل على ان الاصل في الاوضاع التحريم اي انه لا يستبيحه هذا معنى التحريم حتى يتيقن اباحتها وليس المقصود هنا انه الاصل فيها انها لا تحل وتكون من المحارم كما فهم ذلك بعضها. لا التحريم بمعنى انه لا يجوز الاستمتاع بالبضع الا اذا تيقن لان الله منع الاستمتاع الا في حالين فقالوا الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاذا تبين انه مباح فعند ذلك يجوز الاستمتاع والا فلا قال واللحوم؟ اللحوم جمع لحم وهو كل ما يؤكل من الحيوان. سواء كان ذلك لحما او شحما او غير ذلك مما يكون من اجزاء الحيوان لكن ذكر اللحوم على وجه الخصوص لانه اعظم مقصود في الحيوان لانه اعظم مقصود في الحيوان. يقول رحمه الله والاصل في الاظاع واللحوم تحريمها. اي تحريم اللحوم وذلك ان الله تعالى اشترط لاباحة اللحوم شروطا فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال جل وعلا فكلوا مما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فانه من حيث اللحم المعين لا يحل الا بعد استيفاء شروط الاباحة لكن من حيث الاصل في اللحوم هل هي محرمة او مباحة؟ الاصل في لحوم الاباحة لو جاء شخص ويسأل يقول هذا الطير مباح او غير مباح هو اذا لم يكن داء مندرجا تحت ذي مخلب من الطير فانه مباح لان الاصل الاباحة حتى يقوم دليل التحريم والدليل على ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه فالله تعالى حصر المحرمات في المأكولات فما عداها فهو باق على الاصل الاصل ولذلك وسع هذا الدليل بعض العلماء فجعل كل انواع اللحوم مباحة حتى لحم الثعبان او لحم القرد وما الى ذلك كله استنادا الى هذا الاصل وهو ان الله حصر المحرمات لا اجد فيما اوحي الي محرما الا على طاعمي يطعمه. اذا كلام مصنف هنا ليس في الانواع والاجناس انما فيما يباح من مباحات من اللحوم لابد لاباحتها من توافر شروط الاباحة. فاذا شك الانسان هل استوفى شروط الذبح بهذه الشاة الاصل ايش؟ انه استوفى او لم يستوفي الاصل انه لم يستوفي حتى يقوم اليقين بانه استوفى. هذا معنى قوله رحمه الله والاصل في الاوضاع واللحوم قال والنفس والاموال للمعصومين اي نفوس المعصومين واموال المعصومين الاصل تحريمها فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه لا يحل شيء من مال المعصوم ولا من دمه الا ببينة وبرهان ودليل ساطع وجلي وواضح وذلك ان الادلة دالة على التحريم. ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا كحرمة بلدكم هذا في شهر كم هذا في يومكم هذا وهذا كله يدل على انه اجتمع في التحريم تحريم الدماء والاموال والاعراض حرمتين حرمة الزمان وحرمة المكان. يعني حرمة اعراظ واموال ودماء المسلمين كحرمة الزمان وحرمة المكان كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فذكر حرة المكان في بلدكم والزمان ذكره في موضعين في الشهر وفي يومه في في اليوم قوله رحمه الله للمعصوم المعصوم هو كل من عصم الشرع دمه وهم كل بني ادم الا الحرب او من اباحت الشريعة دمه لسبب فالاصل في الناس العصمة او التحريم العصمة والاباحة الاصل في الناس العصمة او الاباحة؟ دليل ان اموالكم هذا خطاب للمسلمين الدليل امر الله تعالى ها يعني هذا يمكن ان يكون دليلا ان الله تعالى لكنه بيقال ما النفس التي حرم الله؟ الدليل ان الله تعالى امر امر المقاتلين في المعركة بايش بالتثبت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فامر الله تعالى المؤمنين بالتثبت في القتال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تبينوا اي تثبتوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فالامر بالتثبت دليل على ان الاصل في الدماء ايش الازمة حتى في المواطن التي هي مواطن خطر ومواطن قتال ومواطن اباحة الدماء امر الله تعالى بالتثبت فدل ذلك على ان الاصل في الدماء التحريم طيب من هم المعصومون على وجه العد؟ المعصومون مراد بهم في كلام الفقهاء والاصوليين اربعة. المسلم المعاهد الذمي المستأمن هؤلاء الثلاثة المعاهد والذمي والمستأمن هم كلهم كفار لكن يجمعهم ان لهم من الميثاق ما صان دماءهم. اما بذمة واما بعهد واما بامان واما بامان طيب قال رحمه الله تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. يمل انتم مليتوا يمل يعني يملى ومنه قول الله تعالى فليملل الذي عليه الحق فليكتب فليكتب وليملي للذي عليه الحق باية المداينة فليكتب وليملل الذي عليه الحق يعني ليملي فقوله فامهد فافهم هداك الله ما يمل ويعني ما يملى عليك من العلم ثم قال رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد وافهم بهذا الامر افهم بهذا واحكم بهذا الحكم للزوائد. سم هل يمكن ان يصاغ للطالب على ما كان نعم كل هذه الاشياء التي تقدمت انه الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني وهو معنى اليقين لا يزول بالشك من فروعه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان يقول رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة الاصل يطلق في كلام العلماء احنا ما اشرنا الى هذا المفروض انا نشير اليه في المرات السابقة لكن يعني سرعة الشرح تفوتنا بعض الكلمات الاصل يطلق في كلام العلماء ويراد به الدليل ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة ويطلق ويراد به الراجح ويطلق ويراد به الامر المستصحب وهو قريب من القاعدة المستمرة هذه اربعة معاني هذه اربع معاني تطلق على ايش يطط تطلع يطلق الاصل عليها يطلق الاصل عليها. الدليل القاعدة المستمرة الراجح الامر المستصعب الامر والمستصحف. فهنا قول والاصل في عاداتنا يعني القاعدة المستمرة والامر المستصحب والامر المستصحب قاعدة مستمرة وامر مستصحب ان الاصل في عاداتنا الاباحة عاداتنا هذه اشارة الى القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي قاعدة العادة ايش محكمة العادة محكمة هذه القاعدة الكلية الرابعة العادة محكمة والمقصود بالعادة هو ما الفه الناس مما لم يأتي فيه امر ولا نهي في مأكلهم ومشربهم وطرائق حياتهم في طرائق حياتهم من مأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك ما الفه الناس مما لم يأتي فيه امر ولا نهي من طرائق حياتهم بمأكل ومشرب ونحو ذلك هذي العادة الاصل في هذه العادات الاباحة. لو قال قائل ما حكم لبس الطاقية المشوخلة ذات فتحات مباح هذي عادة هذه مما اعتاد هنا اصل الاصل في العادات والمباح العادات الاباحة كل ما يعتاده الناس مما ليس فيه امر ولا نهي في مأكل او مشرب او ملبس او مسكن او طريقة حياة كله الاصل فيه الاباحة هذه القاعدة حكي عليها الاجماع وهو وان لم يكن اجماعا على الصحيح لكنه قول عامة العلماء لم يخالف في ذلك الا جماعة من الفقهاء قلة وليس لما ذكروه دليل ليس لما ذهبوا اليه من منع دليل وبالتالي ينطلق المؤمن من هذه القاعدة في كل ما يكون من شؤون حياته الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة كلها مما يندرج تحت هذا لا خلاف بين العلماء من من من ادلة هذا من ادلة هذا قول امتنان الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن الله تعالى بخلق ما في السماء ما في الارض جميعا فدل ذلك على انه ومنه قول الله جل وعلا وقد فصلكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فكل ما لم يأتي في الشرع تحريمه فهو مباح ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن سعد عن ابيه من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل اعظم المسلمين الحديث اوله اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته فحرم من اجل مسألته قال رحمه الله حتى يجيء صارف الاباحة. يعني هذه الاباحة مستصحبة باقية الى ان يقوم الدليل على عدمها حتى يأتي ما يصرف عن الاباحة الى الكراهة او الى التحريم قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا محظور مذكورين غير الذي في شرعنا مذكور وليس مشروعا من الامور. اي لا يوصف شيء بانه مشروع ومعنى مشروع اي انه واجب او مستحب المشروع يطلق على الواجب والمستحب وما جاء النص على اباحته بعضهم يلحق هذا في المشروع لانه جاء به الشرع افلمباحات نوعان ما جاء النص في الشريعة على اباحته كقوله تعالى ها لا هذا عام نبي خاص احل لكم صيد البحر وطعامه. هذا مباح بالنص لكن هناك مباحات بالنصوص العامة فالمشروع ما جاء آآ فالمشروع في في كلام الله عز فالمشروع في كلام العلماء يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى ما جاء النص على وجه التعيين على وجه التعيين بعضهم يطلقه على انه مشروع وبعضهم يخرجه لكن الصواب انه مشروع لان الشريعة جاءت به وبعضهم يوسل ويقول حتى المباحات لان المباحات تندرج في النصوص العامة فهي من المشروعات. لكن الذي يظهر والله اعلم في الاستعمال ان المشروع يطلق على واجب ومستحب ويلحق بعضهم ما جاءت الشريعة اباحته. والقول هنا وليس مشروعا من الامور المقصود به الواجب والمستحب على وجه التعيين يعني لا يوصف فعلا بانه واجب او فعل بانه مستحب غير الذي في شرعنا مذكور. اي لابد من النص على كون الشيء واجبا او مستحبا وهذا يشير الى القاعدة التي ذكرها الاخ وهي قاعدة ان الاصل في العبادات المنع. الاصل في العبادات التوقيف والاصل في عبادات الحظر او الاصل في العبادات المنع وهذا يقابل الاصل السابق. نحن ذكرنا الاصل في العادات ايش؟ الاباحة. الاباحة. ويقابلها العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع دليل ذلك قول الله تعالى انهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قوله رحمه الله وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد هذي قاعدة الامور بمقاصدها. اشير الى قاعدة الامور بمقاصدها كم بقي على ذا طيب قوله رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد اي ان الوسائل الوسائل جمع وسيلة وهي ما يوصل الى الشيء والامور تنقسم الى ثلاثة البيت افادنا الاشياء تنقسم الى ثلاثة اشياء الامور او الاشياء تنقسم الى ثلاثة اشياء بوسائل ومقاصد ومكملات الوسائل هي ما يوصل الى الشيء. والمقاصد هي الغايات التي تطلب والمكملات هي التوابع التي تلحق فيقول المصنف رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد اي في الحكم فما كان من المقاصد واجبا فوسائله واجبة ومن كان من المقاصد محرما فهي محرمة وما كان مستحبا فهي مستحبة وما كان مكروها فهي مكروهة ثم قال واحكم بهذا الحكم للتوابع اي احكم للزوائد اي احكم بهذا الحكم للامور الزائدة وهي التوابع و المتممات فانها تأخذ حكم المقاصد ويتضح هذا بما يكون من المجيء للصلاة فالمجيء لصلاة الجماعة صلاة الجماعة فيها مقاصد وفيها وسائل وفيها متممات المقاصد في صلاة الجماعة هو حضور الصلاة وصلاتها جماعة هذا المقصد ما هي وسائلها؟ المجيء اليها مشيا او ماشيا او راكبا. تمام؟ المجيء اليها وسيلة ما هي المتوابع والمتممات؟ الرجوع لكن الرجوع يأخذ حكم المقاصد في الثواب والاجر. لا في منزلة الحكم ولهذا لما طلب قوم الانتقال بني سلمة طلب بنو سلمة الانتقال او رغبوا في الانتقال الى قرب المسجد ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دياركم تكتب اثاركم. تكتب اثاركم ليس فقط في المجيء. بل حتى في الرجوع رجوعي للرجال. والرجل الذي كان قال قص خبره للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من ابعد الصحابة منزلة عن المسجد وكان لا خلف عن صلاة فعجبوا له فقال فقالوا له هلا انتقلت الى ما هو اقرب ارفق بك؟ فقال اني احب ان يكتب ممشاي ذهاب ورجوعه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتب الله له ما اراد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما ذكر المصنف رحمه الله في مسألة ان الامور بمقاصدها ان ان الوسائل لها حكم المقاصد في الاجور بلا شك وهي كذلك في الزوائد والتوابع لكن فيما يتعلق بالحكم التكليفي الوسائل تأخذ حكم المقاصد دون الزوائد لان الزوائد امر مكمل تابع وليس مقصودا لذاته قال رحمه الله بعد ذلك والخطأ والخطأ والاكراه هو النسيان اسقطه معبودنا الرحمن. كم صرنا الان كم قاعدة مر معنا ها لا قبل الخطأ. ها لا لا فالكلية انتهينا لاربع لكن كل القواعد اللي مرت معنا احدى عشرة قاعدة طيب قال رحمه الله ترى بنعد ان شاء الله اذا صار معنا وقت عدد لها قاعدة قاعدة فاحدكم يسجلها في في ورقة خارجية حتى نعدها اذا انتهينا. طيب قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذا الحقيقة جزء من قاعدة الشريعة يسر الشريعة. فمن يسر الشريعة انها اسقطت المؤاخذة في الخطأ والاكراه والنسيان يقول المصنف والخطأ الخطأ هو قصد قصد الفعل على وجه اه اه نعم ايقاع الفعل على وجه غير مقصود ايقاع الفعل على وجه غير مقصود هذا الخطأ او ايقاعه على وجه غير مقصود والاكراه هو الحمل على الفعل دون ارادته والنسيان هو الذهول فعلا او تركن الذهول فعلا او تركا كل هذه الاحوال الثلاثة احوال تنقص فيها الارادة او تغيب فيها الارادة ما هو بتنقص فقط تغيب فيها الارادة فالخطأ الارادة ارادة الفعل غائبة والاكراه الارادة غائبة او متعثرة او مؤثر عليها والنسيان الارادة غائبة الجامع بين هذه الامور الثلاثة انها لم تكتمل فيها النية ولم تكتمل فيها الارادة اما نقه قصورا واما غيابا فهذه الامور الثلاثة اذا صدر الفعل عن خطأ او نسيان او اكراه فان الله تعالى اسقطه. ومعنى اسقط اسقطه اي لا يؤاخذ به. فالاسقاط هنا عدم المؤاخذة به قوله اسقطه معبودنا الرحمن اي لم يؤاخذ به فاعله بل عفا الله تعالى عن فاعله وهذا معنى الاسقاط. وهذا الحكم مبني على قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا الحديث آآ متفق على معناه وان كان في اسناده مقال فهو من رواية عطاء عن ابن عباس وقيل هو من رواية عطاء ليس مرفوعا على كل حال مضمونه متفق عليه. عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ودلالة هذا الحكم ليس مقصورة على الحديث بل ذلك في الكتاب في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله جل وعلا ها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت وقوله جل وعلا الا الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن ايمان ولكن من شر حب الكفر صدرا. فهذه امور دل عليها القرآن ودلت عليه السنة. واتفق على معناها علماء الامة اسقاط للمؤاخذة هنا هو بمعنى العفو عن الذنب في المخالفة خطأ او اكراها او نسيانا. لكن هذا لا يعني اسقاط الطلب ففرق بين اسقاط الطلب واسقاط المؤاخذة. فقول اسقطه معبود الرحمن واسقط المؤاخذة به. اما الطلب انه قد يكون قائما وقد يكون مسخطا وهنا فرق بين ما طلب فعله وما نهي عن فعله. فما طلب فعله لا يسقط بالنسيان والخطأ والاكراه بل لابد من الاتيان به انما يسقط المؤاخذة حال الخطأ. فمثلا الانسان نسي صلاة العصر حتى غربت الشمس نطبق عليه هذه القاعدة اسقطه معبودنا الرحمن. ايش الاسقاط اسقاط ايش؟ المؤاخذة. المؤاخذة فلا اثم عليه. لكن هل يصلي او لا يصلي؟ يجب ان يصلي او لا؟ يجب ان يصلي لماذا لانه مما امر الله تعالى بالاتيان به فهو مطلوب واجب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فالاسقاط هنا والعفو هو عن المؤاخذة لا عن الاتيان بالفعل فالاتيان بالفعل واجب اما في حال في حال النسيان آآ الذي يترتب عليه ارتكاب محرم ففي هذه الحال لا اثم عليه ولا يطلب ايه يعني لا يطب بشيء لا يطلب انما يعفى عنه ما وقع من محرم نسيانا وليس هناك شيء يفعله زيادة على هذا قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل هنا لما بين ان الاسقاط يكون آآ عن الفعل اذا كان صادرا عن خطأ او اكراه او نسيان لاجل ان لا يتوهم ان الاسقاط بمعناه العفو المطلق بين ما اذا ترتب على الفعل تلفون فانسان اخطأ وقتل انسانا خطأ او نسي وترتب على نسيانه اتلاف نسي مثلا السيارة في مكان فتلفت ولا اثم عليه لكن هل يضمن السيارة سيارة شخص مستعارة مثلا او مستأجرة هل يضمنها او لا يضمنها كل ما يترتب عليه اتلاف فان فانه مظمون. والاسقاط في ذلك فقط عن المؤاخذة. ولذلك قال لكن مع الاتلاف يثبت البدل مع الاتلاف في حال الاتلاف يثبت بدل المتلف وينتفي التأثيم عنه والزلل هذا كشرح وبيان لمعنى الاسقاط معنى الاسقاط انتفاء التأثيم او جهلا او آآ خطأ ثم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا لا اذا استقل فوقع