﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:50.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقع في واحد الكهف. يعني اعتقادك قال عن العلة نعم فقال رحمه الله تعالى باب الوضوء قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات لا ينويه لقول رسول الله صلى

2
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله والدليل ما روي عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب ان يغسل كفيه ثلاثا لما رواه

3
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
قال ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث ان ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى

4
00:01:30.450 --> 00:02:01.150
الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. ما هو  الصلاة والسلام لماذا الاعمال بالنيات

5
00:02:02.800 --> 00:02:41.550
نعم واستيقظ ونسي. وصلى الظهر. نعم   صلاة الظهر لم يصلي على غير الوضوء عفا الله عنك قال ثم يتوضأ ثلاثا استحبابا والواجب عند من قال بوجوب المغمرة مرة واحدة والمضمضة هي تحريك الماء في الفم

6
00:02:41.550 --> 00:03:10.050
قال ويستنشق ثلاثا اي استحبابا والواجب واحد والاستنشاق ادخال الماء في الانف ويعقبه ويعقبه الاستنثار. وهو اخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس الانف يجمع بينهما بغرفة اي يجمع المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة. وذلك بان يتوضأ ثم

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق يجمع كل هذه الستة ليجمع كل هذه في ستة في غابة واحدة يجمع كل هذه الست في غرفة واحدة وقد استدل من قال بمشروعية هذه الصفة برواية

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الحج برواية لحديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولفظها فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة وذهب بعض اهل العلم الى ان الاقرب في معنى هذه الرواية ثلاث مرات كل مرة

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وهذا هو الاقرب لموافقة للموافقة لرواية الاتية. قال او يجمع بينهما بثلاث غرف وذلك بان يتمضمض ويستنشق من غرفة. ثم يأخذ غرفة اخرى فيتمضمض ويستنشق. ثم يأخذ غرفة ذلك يتمضمض ويستنشق. والدليل على استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثا وعلى استحباب هذه الصفة. حديث عبد الله بن زيد

10
00:04:20.050 --> 00:04:48.500
في الصحيحين في صفة امور النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وقد اجمع اهل العلم على استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وعلى استحباب تقييم المضمضة على الاستنشاق قال رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثة اي استحبابا وواجب واحدة. والدليل على استحباب الثلاث حديث عثمان بن عفان

11
00:04:48.500 --> 00:05:08.500
السابق وهذا مجمع عليه. وحذو حذو الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حضر من اللحيين والفطر اولا هو حد الوجه يعرض الى اصول الاذنين اي من الاذن الى الاذن. والدليل على هاتين المسألتين اجماع اهل العلم على

12
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
قال وان استحبوا ان يحلل لحيته ان كانت كثيفة والتخليل هو ادخال اصابع اليدين وهي وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية. والدليل على استحباب التخليل مرارة الترمذي وغيره عن عثمان بن عفان

13
00:05:28.500 --> 00:05:45.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته. وهذا الحكم اجمع عليه عامة اهل العلم تخليل اولا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:45.150 --> 00:06:21.200
ثانيا حكم التخريب مختلف فيه  ليس فيه اتفاق الذين ذهبوا اليه الطائف يضاعفون الاحاديث المرفوعة ويحتجون بعمل الصحابة والطائفة لا يرون التخليل اصلا وان يغسل ما ظهر من اللحية تبعا لغسل الوجه

15
00:06:22.200 --> 00:06:59.000
وما عدا ذلك فيسقط عنه  ثمان الذين يقولون بالتخليل لا يقولون بالايجاب انما يستحبون ذلك والاستحباب حكم شرعي لابد لهم الدليل والادلة المرفوعة كلها ضعيف وانما يستأنس بعمل الصحابة رضي الله عنهم

16
00:06:59.450 --> 00:07:29.950
اللحية نوعان. النوع الاول ان تكون اللحية خفيفة تبدو البشرة من خلالها فهذا يجب غسلها تبعا لغسل الوجه ويجب توصيل الماء الى البشرة النوع الثاني اللحية كثة فهل يجب غسل ظاهرها

17
00:07:31.350 --> 00:08:15.800
تبعا لغسل الوجه ولا يجب غسل باطنها  وانما اختلف في استحباب التخليد وسنة التخليل على القول به  ان تفرج بين الاصابع وان تدخلها تحت الحنك لتبلل بالاصابع اللحية  تصف البشرة وان كانت تصف البشرة

18
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
لزمه غسلها والبشرة هي ظاهر جلد الانسان فاذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرا الوجه يرى من ورائها بشرة وجهي التي تحتها وجب غسل البشرة ويغسل شعرا لحيها الذي فوقها تبعا لها والدليل على

19
00:08:35.950 --> 00:08:55.950
بغسل البشرة التي تحت اللحية الخفيفة ان هذه البشرة في هذه في هذه الحال ظاهرة. ويجز من الوجه فيجب غسلها كبقية قال ثم يغسل يديه لم يرفقين ثلاثا استحبابا والواجب واحدا والدليل على استعداد غسله

20
00:08:55.950 --> 00:09:15.950
لغسلهما ثلاث غسلات. حديث عثمان السابق هذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل اي يجب ان يغسل المرفقين عند غسل اليدين فيمكنهما في غسل اليدين. والدليل على وجوب غسل مرفقين ما رواه نعيم مجمل. قال رأيت

21
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ووجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يداه اليمنى حتى اشفعت العظم ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشع في الساق ثم قال

22
00:09:35.950 --> 00:09:54.700
قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم وغسل مجمع عليه. قال ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا والدليل طيب اجمع عليه لا يشكل فيه والكلام

23
00:09:55.200 --> 00:10:19.700
ابو حنيفة لا يرى وجود ذلك ولكن الصحيح وجود ادخال المرفقين. حديث المتقدم اختلف العلماء هل الغاية ام لا الصواب هنا ان الغاية مغيب. بمعنى يجب ادخال النسخين ماء اليدين

24
00:10:20.550 --> 00:10:56.450
ورد عند الضعيف حين غسل يديه ادار المرفع الماء على مرفطين. في هذا اللغوي الى المرافق وعلى حديث ابي هريرة  ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا والدليل قوله تعالى في اية الوضوء. وامسحوا برؤوسكم وهذا مجمع عليه

25
00:10:56.450 --> 00:11:16.450
ويستحب ان يمسح مع الرأس الاذنين. والدليل حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. ثم برأسه واذنيه باطنهما لا ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما

26
00:11:16.450 --> 00:11:39.150
بابهامين وصفة مسح الرأس ان يبدأ بيديه من مقدمه ثم من مقدمه ثم يضرهما اي اليدين الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه. والدليل حديث عبدالله بن زيد الانصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه

27
00:11:39.150 --> 00:11:59.150
في الصحيحين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وبدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وهذا على الاستحباب من العلماء ليس على الاجابة. لو بدأ بالاطفال

28
00:11:59.150 --> 00:12:22.450
رجع الى المكان اجزأ ولو بدأ اجزأ ولو فرط المقصود ان يعظم شعاره في المسجد هذا الواجب وما السنة فهي بمقدم الرأس. اما المرأة فهي في رواية عند النسائي حديث عائشة

29
00:12:23.000 --> 00:12:57.850
على ان تكون هذه صفة مسح الباب اشارة ان تكون النسخة الاولى عامة لكل بعض النساء قد تكون اصلحت شعره تقصد رجع تفله تقصر في المسح وهذا غلط. بامكانه ان تضع كل مسحها من الامام الى الخلف. ولا

30
00:12:58.200 --> 00:13:25.900
اصلاح الشعر. لان المقصود هو ابلاغ المال ببيع الشعر وليس المقصود الهيئة انما الهيئة سنة واما مسح بعض جماعة من الائمة والقول بالعموم او بالتعليم اصح والحكم في مسح الرأس

31
00:13:26.500 --> 00:13:51.450
اللي يعذب يجب تعميمه ام لا؟ هو كالكتب في تقصير الرأس في الحج والعمرة هل يجب تعميمه ام لا من الباقين هنا قيل هناك لا فرق  عفا الله عنك قال رحمه الله

32
00:13:51.650 --> 00:14:11.650
اه ثم يغسل اليه الى الكعبين ثلاثا استحبابا والواجب غسلهما مرة واحدة. والدليل على استحباب غسلهما ثلاثا حديث عثمان الثاني السابق اول اول الباب وهذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل اي يجب ان يغسل الكعبين عند غسل الرجلين لحد

33
00:14:11.650 --> 00:14:31.650
ابي هريرة السابق وهذا اجمع عليه عامة اهل العلم. قال ويخلد اصابعهما اي ان يستحب. اي ان يخلل ما بينهما اصابع الزيه باصابع يديه وذلك بان يدخل اصبع يده بين بين اصابع رجليه وينمر اصبع يديه تحت

34
00:14:31.650 --> 00:14:56.200
اصابع رجله والدليل على استحباب تخليل الاصابع حديث حديث لقيد لقيط من صبرة مرفوعا اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما النوع الاول واجب. وذلك بان تكون الاصابع متراصقة

35
00:14:57.950 --> 00:15:28.200
فلا يقوى ما من خلالها الا بالتخليد او يكون على قدم ما يمنع وصول الباب. فحينئذ يصبح التقليل واجب  وذلك بان يصل الماء الى البشرة بدون تخليد مستحبا لا واجب

36
00:15:29.650 --> 00:15:52.700
عسى الله عنك ثم يرفع نظره الى السماء اي انه بعد انتهائه من وضوئه وعند ارادته. قول الذكر في المشروع بعد وضوئي يستحب له ان يرفع نظره الى السماء ثم يقول هذا الذكر قد استدل وقد استدل لهذا القول

37
00:15:52.700 --> 00:16:06.450
فيما روي عن عمر مرفوعا من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء. من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع الى السماء اذا قال اشهد ان لا اله الا الله الحديث

38
00:16:06.700 --> 00:16:33.050
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يخرج هذا حديث رواه ابو داوود ورواية ما رفع ما امره الى السماء معلولة لا تصح   عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب له في هذا الحال رفع بصره الى السماء. بعدم ثبوت رفع البصر في هذا الموضع عن

39
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. قال فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والدليل على استحباب هذا الذكر بعد وضوء حديث عمر. وحديث عمر مرفوعا ما منكم احد يتوضأ

40
00:16:53.050 --> 00:17:17.800
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة كما هي يدخل من ايها شاء رواه مسلم والواجب بذلك هذا التربة الزيادة اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا متطهرين. وهل زيادة معلولة بعلتين العلة

41
00:17:17.800 --> 00:17:52.650
العلة الثانية  فلا يستحق قولها يقتصر على الوارد صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه وصحفي الباب عن ابي سعيد موقوفا اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا اسناد صحيح لابي سعيد. رواه النسائي في الكبرى

42
00:17:53.300 --> 00:18:15.650
وله حكم مرفوع في مثل هذا قد يستحب ان يقولها الاستاذ عقيد الوضوء  عفا الله عنك والواجب من ذلك الذي يجب جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في اول هذا

43
00:18:15.650 --> 00:18:35.650
الباب والغسل مرة مرة اي ان الواجب في غسل جميع اعضاء الوضوء انما هو غسل كل غسل كل واحد منها مرة واحدة وماذا جعل الواحد فهو سنة؟ لما روى البخاري عن ابن عباس من ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وهذا مجمع عليه

44
00:18:35.650 --> 00:18:38.505
يجب على المتوضئ. لا واجب على المسلم