الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الثانية والثلاثون من مجالس القراءة والتعليق على سنن الامام النسائي. ونحن في عصر الخميس الخامس من شهر الخامس عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في كتاب البيوع باب الخديعة في البيع نعم القراءة يا شيخان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد باسانيدكم متصلة وفقكم الله الى المصنف رحمه الله تعالى الامام ابي عبدالرحمن النسائي انه قال باب الخديعة في البيت. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلاف فكان الرجل اذا باع يقول لا خلافه قد اخبرنا يوسف بن قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع كان يبايع ان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فقل لا في عقدته ظعف يعني في رأيه او في بيعه وشرائه. والبيع والشراء يسمى عقدا وفي قوله لا خلاف يعني لا ارضى بالخديعة. فاذا ما وجد عيب او خديعة يكون له الخيار نعم. احسن الله اليهم قال باب محفلة. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال قال حدثنا ما امرنا ان يحرمنا بكثير قال حدثني ابو كثير انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع احدكم الشاة او او اللقحة فلا يحفنها باب النهي عن المصرح وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. قال اخبرنا محمد محمد بن منصور قال سفيان عن ابي زناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تسروا الابل والغنم من ادعى من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فان شاء امسك وان شاء ان يردها ردها وما ان صاع ثم قال اسحاق ابن ابراهيم قال احدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثني قول ابن قيس عن ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اشتراه صلاة فان رضيها اذا حلبها فليمسكها ان كرهها فليرد فليردها ومعها صاع من تمر. قال اخبرنا محمد بن منصور قال احدثنا سفيان عن ايوب عن محمد انه قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من ادعى محفلة او مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء ان يمسكها امسكها او ان شاء ان يردها ردها من تمرين لا سمراء هذه تسمى خيار العين. لانه حفلها صراها جمع حليبها واظهر للرجل انها ليست محفلة ولا مصرة. فاذا تبين انها محفلة ومسراة فله الخيار ثلاثة ايام خلال ثلاثة ايام ان شاء يمسكها وان شاء ان يردها فان ردها ردها وصاع من تمر لماذا صاع من تمر؟ مقابل حلبها نعم. اذا لم يحلبها كيف يعلم انها مصرة؟ نعم ما يجوز ردها باي عيب يردها. هذا رد يسمى رد العين لابد ان يظهر العيب بالحل. نعم. احسن الله اليك. قال باب خرج بالضمان قال اخونا اسحاق ابن ابراهيم قال احدثنا عيسى ابن يونس وهو كيع قال احدثنا ابن ابي ضيف عن مخلد بن خوفاف عن عروة عن عائشة رضي الله قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخراج بالضمان باب بيع المهاجر الاعرابي قال اخبرني عبدالله بن محمد بن تميم قال حدثنا قال حدثني شعبة انادي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للاعرابي عن التصريح وان يستعمل الرجل على صوم اخيه وان تسأل المرأة طلاق اختها. باب بيع الحاضر للبادئ. قال اخبرنا محمد بن بشار قال محمد ابن الزبير الزبريقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد ان كان اباه او اخاه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قال انباءنا يونس عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك انه قال نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه او اباه. قال اخبرنا محمد بن الاعلى ابن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عمر عن محمد عن انس ان ان يبيع حاضر النبال قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا احداث قال قال ابن جريدي اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يليق حاضر الجبال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا وهيبة عن مالك عن ابي الجناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا مخفانا للبيع ولا يقع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا حاضر النبات قال اخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم بن اية قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير بن فرقة عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النشر نهى عن النجش والتلقي وان يبيع حاضر النبال. ومعنى النج او النجش آآ نجش بان يزيد في السلعة دون ارادة الشراء. لكي يغرر الناس بانه يساوي اكثر من هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله باب التلقي قال اخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا اي احياء عن عبيد الله عنا ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى التلقي قال اخبرنا ان اسحاق ابن ابراهيم قال قلت لابي اسامة احدثكم احدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق. فاقر به ابو اسامة وقال نعم. هذا الذي قلنا هناك لا جلبة تذكرون؟ هنا جاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق وهم الركبان وسموا جلبا لانهم السلع للسوق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله اخبرنا محمد بن رافع قال ابانا عبد الرزاق قال ربنا ما امرنا عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر لبادئ قلت لابن عباس ما حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حديث ابن محمد قال امبان هشام حسان حسان انه سمع ابن سيرين يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا تسعده السوء فهو بالخيار باب سم الرجل على سم اخيه قال احدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل وعن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة انه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يبا عنا حاضر نبات ولا تناقشوا ولا يساوم الرجل على صوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في انائها ولتنكح ولتنكح فان ما لها ما كتب الله لها. باب بيع الرجل على بيع اخيه. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عما الظاهر انها ولتنكح الخطاب لها. ايه. هذا ضبط غلط اللي عندنا ولتنكح ضبط طلب وهنا ليس المقصود المفعولية وقلنا الكاف لا تفتحها اما تقول ولتنكح واما ان تقول ولتنكح ولتنكح هذا هو الصواب. نعم. احسن الله اليكم وان تنكح فانما لها ما كتب الله لها رجل يعلم باخيه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك والليث واللفظ له كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع احدكم باخيه. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع الرجل يا اخي حتى يبتعدوا يده. باب النجي. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. قال اخبرنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا بشر ابن شعيب قال حدثنا ابي عن زهرية قال اخبرني ابو سلمة وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على باب اخيه ولا يبيع حاضر ببادر ولا تنادي ولا يزيد الرجل على باخيه ولا لتسأل المرأة طلاق الاخرى ولتكتفئ ما في اناءها؟ قال حدثني محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا ما امرنا بسوريا عن سعيد بن مسيل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال يا حاضر نباد ولا تناديش ولا يزيد الرجل على اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفئ ما فيهما من صحبتها باب البيت لمن يزيد؟ قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى ابن ابن يونس قال احدثنا الاخضر بن عدلان عن ابي بكر الحنفي عن انس ابن مالك لكن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحدسا في من يزيد؟ باب سوق من يزيد هو سوق الذي يأتي الناس وهناك سمسار يقول هذه السلعة بثلاثة جنيهات من يزيد من يزيد؟ هذا يسمى سوق من يزيد في سوق من يزيد لا بأس ان يشتري الانسان على بيع اخيه. في غير سوق من يزيد لا يجوز انسان ان يشتري على بيع اخيه يعني مثلا دخلت دكان وجدت ان هذا رجل ما عنده الا قميص واحد. وكاد الرجل ان يشتري. يقول الرجل خلاص انا اشتريه مئة جنيه. انت ما يجوز ان تقول انا اشتري بمئة وعشرة جنيه. لانه ليس في سوق من يزيد. هو في محله في دكانه لكن لو كان في سوق من يزيد يجوز. نعم. احسن الله اليكم. باب بيع الملامسة قال اخبرنا محمد بن سلمة روى الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع ولو غلامه عن ابن القاسم قال احدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبال والحديث السابق ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله ولكن البيع في سوق من يزيد ثابت كما في البخاري في باب المزايدة. باب المزايدة نعم. يعني هذا الاسناد ضعيف لكن معناه صحيح احسن الله اليكم. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان وابي الزناد كلاهما عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة باب تفسير ذلك قال اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب انه قال امرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل ببيعه قبل ان يقلبه او ينظر اليه؟ هذا التفسير آآ هو من الزهري مر معنا قبل قليل من غير طريق الزهري غير مفسر. الا ان يقال هذا حديث وهذا حديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيت هنا ماذا قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى والحارث المسكين قراءة علي وانا اسمع اني وهب قال اخبرني يونس عن ابن شاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال وات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال اخبر ابن حسين ابن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سالم الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. باب تفسير ذلك قال اخبرنا محمد ابن المصطفى ابن بهجول عن محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري انه قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة يقول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل الثوب وينبذ الاخر الاخر اليه الثوب فيتبايعا على ذلك؟ يعني هذا احد التفاسير يعني بيان لمفرده من مفردات الملامسة والمنافذة والا فكل شيء لا يجوز شراؤه بمجرد الملامسة مع عدم العلم والاحاطة بالوصف المنضبط له. وهكذا اي منابذته مو بس الثوب؟ لو قال رجل اخذ هذا الحجر وارميه الى اين ما وصل من الارض؟ انا ساشتريه بمئة الف جنيه هذا ما يجوز. واضح؟ ولو قال الرجل في جيبي شيء ها ادخل يده قال في يدي شيئا اريد ان ابيعه اليك ادخل يدك في جيبي والمسه ما يجوز. واضح ولا لا؟ لابد في البيع من وصف المنضبط نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا ابو داوود قال احدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال احدثنا ابي عن صالح عن ابن عامر ابن سعد اخبر وان رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه والمنابذة طرح الرجل ثوبه الى الرجل قبل ان يقلبه. قال اخبرنا محمد ابن رافع قال احدثنا عبد الرزاق قال احدثنا ما مرنا عن الزهري عن عطاء ابن يزيد. عن ابي قالت لي انا خد لي رضي الله عنه انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتيه. اما البيعتان فالملامسة والمنابذة واما والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيعة والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. اذا مسه وقد وجب البيع. هذا تفسير المنابذة بصورة اخرى. لا بأس هذا ايضا داخل في العموم. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن برقعان. قال بلغنيان الزهري عن سالم عن ابيه انه قال لا رسول الله صلى الله وسلم عن رخصتين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتيه اما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك لا ولا ينظر احد منهما الى ثوب الاخر ولكن لمسة وما المنابذة ان يقول مثل ما معي؟ انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري احدهما من الاخر. ولا يدري كل واحد منهم وما كان مع الاخر ونحوه من هذا الوصف. هذا الان تفسير ثالث. لذلك قلنا لكم ان هذه التفاسير من بيان بعض مفردات المعنى للمنابذة والملامسة. نعم. احسن الله اليكم. قال باب بيع الحصاة. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال اخبرني يريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات من اخيه ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مالا الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة انه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن بيع الغرق. والحصى بيناها لكم ان يرمي الانسان الحصى يقول اي ثوب من ثياب المحل اصابه حجر فهو لي بكذا. او يرمي بيع الحصى ويقول اي شجر يصيبه اه تصيبه حصاة فيليه او يقول اينما ذهبت هذه الحصاة فهذه الارض لي بكذا وكذا. وهذا ان فيه غرض. وهنا لابد لطالب العلم ان يدرك لماذا نهى الشارع عن هذه البيوع؟ البيوع المنهي عنها مندرج تحت احد اصناف اربعة. الشارع الحكيم لم ينهى عن بيع الا لانه مندرج تحت احد هذه الامور الاربعة الاول انه ربا صريح او نوع منه. انه ربا صريح او نوع من وهذا اشد انواع المنهيات في الربا في في البيوع. الثاني ان يكون شروط البيع غير متوفرة كمن يبيع ما لا يملك. او بيع الفضول ونحو ذلك ثالث النهي عن بيعات التي تؤدي الى النزاعات. النهي عن بيع ات تؤدي الى النزاعات. الرابع النهي عن البيعات التي فيها غرض او خديعة وغش. فما من نهي من انواع النهي في كتاب البيوع الا وهو مندرج تحت هذه الامور الاربعة. وعليك ان تجلس مع نفسك وتنظر الى هذه الاحاديث النبوية الشريفة. وتضعها الزرع وقال غدا اتي واجزه. قال هو صاحب الزرع طيب. فجاء من الغد فوجد الزرع كله قد اخذه السيل. فهنا ليس هناك منه تفريط. فالجوارح موضوعة والجوارح هي الافات التي تصيب الزرع تصيب الزرع خارجا عن ارادة البائع تحت احد هذه البنود او تحت بندين او ثلاثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيت الثمر قبل ان يبدو صلاحه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحه. نهى البائع والمشتري قال اخبرنا قتيبة ابن قال احدثنا سفيان عن زوري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدوا الصلاح قال اخبرني يونس ابن عبدالاعلى والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع ابن وعبي قال اخبرني يونس عن ابن شاعر قال حدثني سعيد وابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى تأتي وصلى ولا تبتاعوا الثمر بالتمر قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عني في سواء ما تقدم سواء اي هذا الاسناد نفسه نعم لا تبيع الثمر حتى يبدو وصلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. نعم. سواء. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمن ما راحت لا يبلغها صلاحه. قال حدثنا محمد ابن منصور قال احدثنا سفيان عن ابن جرير عن عطاء ان انه قال سمعت جاء ابي هريرة بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ونهاني المخابرات والمزابنة والمحاقلة وان يباع الثمر حتى يبلغ صلاحه والا يباع الا بالدنانير والدراهم. مرخصة العرايا قال اخبرنا قتيبة حدثنا المفضل عن ابن جرير عن عطاء وادي الزبير لهما عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى حتى يطعم الا العرايا. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين حتى يطعم باب شراء الثمار قبل ان يبلغ صلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها. قال اخبرنا محمد ابن سلمة وهو الحارث قراءة علي وانا اسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا حدثني مالك عن حميد ابن الطويل عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار هي قيل يا رسول الله وما تزهيه؟ قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ اذا النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لاجل انه ربما يتلف. اما بعد بدوء الصلاح فغالبا لا يتلف. طيب اذا اشترى الشجرة بالثمر فالفقهاء رحمهم الله يقولون ان انه يجوز تبعا ما لا يجوز اصله هذه قاعدة فقهية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. يجوز بيع الثمر تابعا للشجر ولا لا يجوز بيع الثمر اصلا يجوز بيع الحمل تبعا لامه ولا يجوز شراء الحمل فقط. هذه مسائل لها هذه قاعدة لها فروع كثيرة. نعم. احسن الله اليكم قال باب وظع الجوايح قال اخبرنا ابراهيم الحسن قال احدثنا حجاج قال قال ابن اخيك بغير حق. قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد انه سمع ابن جريد يحدث عن ابي الزبير جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باعث امرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأكل احدكم لا ما يأكل احدكم مال اخيه المسلم؟ قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال احدثنا سفيان عن حميد وهو الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي الله عليه وسلم وضع الرواية قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليل عن بكير عنه يا رب ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه تصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك فادعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. هذا الحديث يدل على عدم وضع الجوايح. والذي سبق يدل على وضع الجوايح والجمع بينهما كما قال الفقهاء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوارح اذا كانت الجائحة قد اصابت الثمر بدون تفريط من المشتري. يعني جاء واشترى الثمر سواء كانت سماوية كالبرد والرياح العاتية والبرق او كانت ارضية كالسيول والحرايق ونحوها اما اذا قصر المشتري انتبهوا الان في الصورة الاولى ما قصر المشتري ويمكن ان يكون قصر البائع في الصورة الثانية قصر المشتري قال له صاحب الزرع تشتري هذا آآ الثمار وقد بدأ صلاحه؟ قال نعم. قال اعطني كذا وتعال بكرة وخذها جاء بكرة ما جاء الرجل. جاء بعد بكرة ما جاء الرجل. جاء بعده بعد بكرة ما جاء الرجل. بعد اسبوع جاء الرجل واذا المرقة التلفت هو المقصر يتحمل جراء تقصيره. لان الثمرة بمجرد بيعه انتقل الى ملكه فالواجب عليه ان لا يقصر. نعم. احسن الله اليكم قال رحم الله وباب بيت ثمان سنين قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيكم الكافي والصواب عتيقة. عن جابر ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمن سنين نهى عن بيع الثمر سنين. يعني الان انت اشتريت ثمرة هذه المزرعة هذه السنة بعد بدو الصلاة. ثم قولوا لصاحب الزرع خلاص انا الى خمس سنوات كل ثمنك اعطيك بنفس هذه القيمة مثلا او ازود او اقل هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز لسببين اثنين؟ الاول لانه معدوم. والمعدوم لا يصح بيعه. لان معدوم كالمجهول. والثاني انه يقع بيعا لما لم يبدو فظلا ان يبدو وصل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار الا بعد بدو الصلاح. نعم. احسن الله قال رحمه الله باب بيع الثمر بالتمر قال اخبرنا قتيبة ابن سعيدين قال حدثنا سفيان عن الزوري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ليقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيد مسمى ان زاد لي وان نقص فعليه. لماذا نهى الشارع عن هذه البيعة ان يبيع الانسان ما في رؤوس النخل من الرطب بتمر مسمى قالوا لان التمر لو فرظنا ان الرجل خلص قال الذي في الشجر من الرطب مئة كيلو ونريد منك مئة كيلو من التمر. فلو تمت هذه البيعة وجف الرطب يخف. لاجل ذلك نهي الشارع عن مزابنة واستثنى العرايا كما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب في الزبيب. قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن ناخ عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كي لا قد جاء حديث في النهي عن تسمية العنب كرما وقال ان المؤمن هو الكرب وهذا النهي نهي تنزيه وهذا النهي نهي وتنزيه. نعم. والكرم هو العنب الغظ الطري. الذي لم يعني ينضج بعد. نعم. احسن الله اليكم قال اخونا قتيبة ابن سعيد قال احدثنا ابو الاحوص عن طارق عن سيده المسيب عن رافعين حديث انه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن نبيه انه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال الحارث اللوجيسكي قراءة علي وانا اسمع عن ابني وابي او قال اخبر يونس انا من شاب قال حدثني خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. باب بيع العرايا بخبصها تمرة قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرسها خرسها بخرسها بخرسها قال حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر انه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيان اعرايا فيها تمرة باب بيع عرايب الرطب قال اخبرنا ابو داوود قال احدثنا يقول ابن ابراهيم قال احدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سالما اخبره انه سمع عبد الله ابن عمر يقول ان زيد ابن ثابت اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيان الرطب بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. قال فرن اسعاف بن منصور ويعقوب ابراهيم واللفظ لحن عبد الرحمن عن مالك عن داوود ابن الحسين عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصيها بخمسة اوسخ او ما دون خمسة اوسخ. قال عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عم بشير ابن يسارا عن سهل ابن ابي حفنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخرص يأكلها اهلها رطباء. قال اخبرنا عيسى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشعير ابن يسار نراك ان خديج وسهل ابن ابي حثمة حدثا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمن بالتمرين الا لاصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها؟ بيع العرايا صورتها ان رجلا رجلا يعطي ثمرا هدية لغني فقير رجل فقير يعطي رطبا على الشجر يقول هذه الشجرة وهذه الشجرة هذه عشرة اشجار هدية لك ايها الفقير رطبا تأكله. وهبه او عطاه عارية. ثم الرجل صار يدخل على ويخرج لاجل هذه الرطب. فتأذى صاحب البستان. فقال له صاحب البستان بعني هذه الرطب التي لك بكذا تمرا ولا تدخل بستاني. اذا جاز بيع العرايا لاجل الضرورة. هذه صورة من صورها فالبيع العرايا مستثناة من مطلق النهي عن المزامنة. والصورة الثانية ان يكون غني عنده مئة من الشجر فيه رطب. ويشتهي هو او اهله تمرا ما عندهم تمر. التمر في السوق وليس عند دنانير والدراهم يشتروا به التمر. عندهم هذا الرطب. فرخص الشارع ان يبيعوا شيئا من الرطب بالتمر اذا كان اقل من خمسة اوجه يعني شيء يسير لحاجتهم نعم ايا كان سواء هم احتاجوا الرطب او الغني يحتاج التمر. يجوز بهذا القدر استثناء. نعم. قال رحمه الله باب اشتراء التمر بالرطب. قال اخبرنا عمر ابن علي قد احدثنا يحيى. قد احدثنا مالك. قال احدثني عبد الله بن يزيد عن عن زيد ابن عن زيد ابن عياش عن سعد انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبليغ الرطب فقال لمن حوله وينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى فنهى عنه هذا هو الاصل والعرايا مستثناة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا محمد ابن يعلى ابن قال حدثنا محمد بن يوسف الفيلي ابيه قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن عن سعد ابن مالك انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه سلمان الرتب بالتمر فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيد المسمى من التمر قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع بابيرة بن عبدالله يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنبيه لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. اذا نهى عن بيع الصبرة من التمر لماذا نهى عن بيع الصبر من التمر لانه لا يعلم مكيلها. كيف تبيع صبرة من التمر بمكين مسمى هذا سيكون تقارب وهنا عندنا قاعدة في البيوع في الربويات يقولون عدم العلم بالتماثل العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل ربا لا يجوز. لابد تتيقن التماثل حتى تنتفي في الصور الربوية. نعم. احسن الله اليكم. قال باب بيع السورة من الطعام بصورة من الطعام. قال اخبرنا الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السفرة من الطعام صورة من الطعام ولا السبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. الزرع بالطعام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه وان كان نخلا بتمر كي لا وان كان فرما ان يبيعه بزبيب كي لا وان كان ان يبيعه بكيد طعام نهى عن ذلك كله. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال احدثنا ابن جريد عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمزابنة والمحاقلة عن بيع الثمن قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالتنانير والدراهم. باب اما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق شرط الله اوثق وانما الولاء السنبل حتى يبيض. قال اخبرنا علي ابن حجر قال احدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل التي حتى تزهو وعن السنبل حتى ابيض ويا من العاهة نهى البائع والمشتري. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ابو لهبش عن حبيبنا ابي في ثابت عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره. قال يا رسول الله انا لنجد الصيحاني ولا العتق بجمع التمر حتى نزيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهم الورق ثم اشتر به. هذا هو التخلص من الربا. كيف الانسان يتخلص من الربا يبيع بجنس اخر بنوع اخر ثم يشتري ما يريد. ثم يشتري ما يريد. من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل شيء عجيب. تجد المزارع زرع هنا ذرة وزرع هنا عنبا العنب اول ما تخرج صلبة شديدة لا تكاد السن تقدر على كسرها ثم شيئا فشيئا حتى تصبح طرية بمجرد الوضع تذوب العنبة في الفم. الحب العكس اول ما تخرج في ارض واحد الذرة الدخ السمسم اي حبوب كل الحبوب اول ما تخرج طرية لو قلت بها هكذا فقستها ثم لا تزال تشتد شيئا فشيئا حتى يصبح اصلب من الصلب. لو وضعته تحت السن ما انكسر عظيم الخلق. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فالشارع وضع لنا قاعدة في في الثمار في الثمار قال حتى يحمر او يبيظ او يصفر هذا في الثمار. في الحبوب قال حتى يشتد خلاص انتهى. اذا اشتد امنت العاهة في الثمار اذا اصفرت او احمرت او اه انها يعني اصفرت احمرت وتغير اللون ابيضت خلاص اصبح الان جاهزا للاكل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع التمر بالتمر المتفاضلة قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين علي وانا اسمع اللغو له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبدالمجيد بن صهيب عن سعيد بن نسيب عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ ومن هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل به الجماعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديدا. قال اخبرنا نصر نعلين واسماعيل ابن مسعود خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف فقال انى لكم هذا؟ قالوا استعناه صاعا بصاعد من تمرين فقال لا تفعل فان هذا لا يصح. ولكن بعت امرك واشتري من هذا حاجتك. قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كفيل عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال حدثنا مساعد الخدري قال كنا نرزق تمرا الجميع على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعين تطيب بالصاع ولا درهم بدرهمين قال اخبرني هشام ابن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني قال كنا نبيع تمرة بجمع صاعين بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع اي تمر يصاع ولا صاحيح صاع ولا درهمين بدرهم قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة قال احدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن عبد الغافل قال حدثني ابو سعيد قال اتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برميه فقال ما هذا؟ قال اشتريت اشتريته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تقربه. قال اخبرنا اسحاق ابن من قال حدثنا سفيان عن زهري عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه سمع عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا ها هو اه والتمر بالدم ربا الا هواها والبر بالبر لبن الله هواها والشعير بالشعير ببني الله هواء. ما يجوز لانسان ان يبيع الشيء من نفس الجنس الردي بالطيب متفاظلا لا يجوز. يعني عندك بر تعرفون البر؟ نعم ايش تسمونه؟ قمح قمح نوعية طيبة وقمح نوعية ردية ما يجوز ان تشتري الكيلوين من هذا بكيلو من هذا ماذا تفعل؟ تبيعه بالدنانير والدراهم ثم تشتري ما تريد. هنا يأتي السؤال لماذا؟ قد يظن الظان الذي لا وعلى اصطلاح اهل الاقتصاد اللي ما يفهم فلسفة البيع يظن ان هذا لعب. ايش الفرق؟ انا اشتريت كيلوين بكيلو ولا بعت الكيلو مالي برا وبعدين جيت واشتريت الكيلوين. هي هي. لكن تأملوا الاية. لولا ظيق الوقت لكان فصلنا هذا الباب العظيم الذي فيه عظمة الاسلام. لما قال المشركون انما البيع مثل الربا. هذا كلامه قالوا البيع مثل الربا يأتي الانسان يقول ايش الفرق؟ صاعين في ايش اشتري الدراهم نفس الشيء يقول لك كيف يا اخي هذا ذهب عيار ثمنتعش هذا عيار اربعة وعشرين كيف لازم ابيعه سوا والا ابيع ابو ثمانتعش بعدين اروح اشتري به اربعة هي هي يقول لك انما البيع مثل الربا مقولة من؟ المشركون. الذين ما يفهمون. ماذا جاء الرد عليهم ها؟ واحل الله البيعة؟ وين التعليل الان؟ وين التعليل في الرد عليه؟ من يعرف هذه هي القاعدة الان. الذي يؤمن بالله واليوم الاخر يدرك ان الله لا يحرم شيئا الا لحكمة. ولا يحلل شيئا من هذا الحكم قد ندركه وقد لا ندركه. الحكمة من تحريم الربا لا تدركه عقول العوام. لتعلم لهم فجاء بتعليل يدركه العوام. الله احل هذا فهذا طيب. حرم هذا فهذا طيب. والا حينما تتمعن في التحريم تجد ان القاعدة هي كما يقوله الاقتصاديون قديما وحديثا. عجلة الاقتصاد كلما دارت اكثر كلما انتجت اكثر كلما قلت البيوعات كلما قلت البضاعات. لذلك حتى التورق شرعي الصحيح لو وجد لتحركت الاسواق رخصت السلع ولا اصبحت الامور ميسرة لكن الناس اليوم ما يتورقون تورق صحيح يتورقون تورق تورط اوراق في اوراق. صحيح. لو وجد فلسفة الاسلام اذا صح التعبير او حكمة التشريع في مسائل البيع والله تجد الامة في الاقتصاد رقم واحد واليوم الكفار بعد هزيمتهم او خساراتهم الاقتصادية الكبرى الان كثير منهم يفكر كيف يؤسس اقتصاده على الاقتصاد الشرعي؟ لانه لا يجد انها تهوي اما الربا فشأنه الا قل هاوية فجأة هاوية. والموضع لا يحتمل التفصيل والا فالمسألة كبيرة جدا. فانت حينما تبيع الصاعين لاحظ وتأخذ الدراهم ثم تأتي وتشتري اه الساعة الان اصبح الشيء متداولا بين ستة اشخاص لان ذاك صاحب الذي اعطاك الدراهم هو جاب الدراهم من جهة اخرى واعطاك اياه وانت اعطيته التمر. التمر جبته من المزرعة. ثم انت اخذت الدراهم وذهبت الى الاخر. هذا الاخر اما ان يكون التمر له مجلوبا من مزرعته او اشترت تمر من اخر فتصبح حلقة اقتصادية كبيرة. عجلة الاقتصاد اكبر. كلما كانت عجلة الاقتصاد اكبر كلما درت المال اكثر ونزلت القيمة السوقية اكثر. لكن خلينا نمشي عشان ما نتأخر بس. نعم. انا كتبت عدة مقالات في هذا الباب منها لما صارت الازمة في الفين وتسعة اذا تذكرون الازمة العالمية الاقتصادية كتبت مقال بعنوان الطريقة العمرية في التخلص من الازمة الاقتصادية. نعم. احسن الله اليكم باب بيع التمر بالتمر قال انا واصل ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ايها الملح بالملح يدا بيد فمن زاد او او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. باب العلم البرتقال اخبرنا محمد بن عبدالله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبد الملك ابن عتيك وعبدالله ابن عتيك قال المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية يقال عبدالله بن عتيك بالكاف وعبدالله بن عتيق بالقاف وعبدالله بن نعم. جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية تحدثهم عبادة انه قال لنا احدثنا عبادته؟ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذابي بالذهب والورق بالورق والبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا كيف شئنا؟ قال احدهما فمن زاد او ازداد فقد اربى. قال اخبرنا المؤمل بن هشام قال احدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن سلمة ابن عنقمة عن سيرين انه قال حدثني مسلم يسار وعبدالله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع عنه المنزل بينهما هو نفس عبدالله بن عبيد هو نفسه عبدالله بن اللي مر معنا قبل قليل. نعم. قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية قال آآ حدثهم عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال احدهما والملح ولم يقله الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثقال هل هما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقله الاخر؟ وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والقرة بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا. نظر الفقهاء الى هذه الاجناس الربوية تسمى. اما ابن حزم فعلى ظهريته قال ما في ربا الا في هذه الاجناس السبع الستة. واما جمهور الفقهاء فقالوا لا هذا الكلام غير مسلم. لان الربا هو بيع ممنوع متعلق ليس بامر تعبدي متعلق بامر دنيوي فلا بد اذا ان يكون معللا لماذا منع هذه اشياء فجمعوا وفرقوا وصبروا وقسموا فوجدوا ان الجنس الربويات منقسمة الى قسمين القسم الاول ثمنيات والقسم الثاني مطعومات مكيلات ولهذا قالوا ما كان ثمنيا يجري فيه الربا. الان اوراقكم جنيه هذا لا هو ذهب ولا هو فظة. لكن يجري فيه الربا. لماذا يجري فيه الربا لانه ثمن كالذهب والفضة. اذا العلة هنا الان الثمنية. اذا نظرت الى الاجناس الاربعة باقية او الخمسة او الستة التمر والبر والشعير والملح والزبيب تجد انه الشيء الجامع بينهما كونه مطعوما وكونه مكينا او موزونا. اذا ما كان مطعوما مكينا موزونا فهذا يجري فيه الربا. مثلا رز ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يجري فيه الربا. السكر ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيه الربا واظح ولا لا؟ يعني اي شيء فول مثلا ما جا ولا في حديث ذكر الفول طيب ما دام ما جا نقول لا ما هو في الربويات لا هو في مطعوم ومكيلا او مطعوم موزونا. طيب العدس مطعوم مكيلا يباع او مطعوم موزونا يباع واضح؟ لا تصيروا ظاهريا. نعم. ظاهرين يا ابن حزم. والا فالاصل ان اهل السنة على الظاهر لكن الظاهر الذي هو منطوق النص ومفهومه وليس الظاهر الجمود نعم والملح نعم يجري الملح يعني مطعوم ومكين. مكين؟ نعم او مطعوم وموزون. كيف الناس كيف يبيعون الملح قديما كانوا يبيعونه مكيال. الانصار يبيعونه بالوزن ما في مشكلة. المهم انه مطعوم مكين. ولا سكر مطعوم مكين والتمر مطعوم ومكيل او مطعون موزون كيف الناس ما يضر نعم احسن الله اليكم هذا لابد ادخر المطعوم الذي عنوه هو المطعوم المدخر. اما المطعوم الذي لا يدخر او لا يمكن ادخاره طبعا هذا لا يدخل في الربويات يعني مثلا لون التفاحة مطعومة ولا ما هي مطعومة؟ لكنها غير مدخر لذلك لا تدخل في اللغة العربية في المطعومات. لذلك مر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح في بيع وربح ما لم ما لم يضمن. باب معنى انت ما يصير تنسون العلم مر معنا في كتاب زكاة الفطر قال امرنا رسول الله ان نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام اذا لابد ان يكون طعاما والمقصود بالطعام مو تفاح مو مانجا المقصود بالطعام ما يكون ها اوسط طعام الناس وما يدخر ما لا يدخر لا يسمى طعاما عند الناس. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله يعني كتاب البيوع في نظري والله من امتع الكتب بعد التوحيد. ها؟ لان العبادات الناس يدرسونه عشرين مرة اكثر الطلاب كم مرة درست البيوع؟ يقول لك ولا مرة. كم مرة درست البيوع؟ ولا مرة. ليش طيب؟ كلهم يأتون يعقب حمارها ويقف عند كتاب البيوع يا اخي امشي تعلم يقول انا ما راح اشتري وابيع مو صحيح ما في انسان ما يشتري ويبيع نعم السلام عليكم قال بعض بيع الشعير بالشعير قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم وعبدالله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة النقي وعبادة ابن الصالح وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الذهب بالذهب والواري والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما من حب الملح ولم يقل الاخر الا سواء بسواء مثل الا سواء بسواء مثل ابن مثل قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل لاخر. وامرنا ان نبيع الذهب بالوريق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعيرة ذرية بيد كيف شئنا نعم. فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثنا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد صحبناه ولم نسمعه منه فبالغ عبادة ابن الصامت فقام فعاد الحديث وقال لا نحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رغم معاوية قال هو من خالفه قتادة رواه مسلم يسار عن ابي الاشعث عن عبادة طبعا وان وان رغم معاوية لان معاوية كان اميرا على الشام ولم يكن خليفة. ويجوز مخالفة الامير واظهار المخالفة له. الذي لا يجوز هو مخالفة الحاكم او مخالفة الخليفة نعم. قال اخبرني محمد ابن ادم عن عبدك عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم عن ابي الاشحات الصنعاني عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا وكان بايعا النبي صلى الله عليه وسلم الا يخاف في الله لومة لائم ان عبادة قام خطيبا فقال الناس انكم قد احدثتم جوعا لا ادري ما هي. آآ الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزنه. كبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالله بيدا بيد والفضة. والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير واكثرهما ولا يصلح نسيا. الا وان التمر بالتمر مديا بمدين حتى ذكر المنحة مدة بمد فمن زاد او استزاد فقد اربى. قال اخبرنا محمد بن مثنى ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام. قال حدثنا عن ابي الخليل عن مسلم عن مسلم بن مكي ان ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب ذهب كبره وعينه وزنا بوزن والحضة بالفضة كبره وعينه وزنا بوزن الملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد اربى واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير قال في تحفة الاشراف بعد ذكر محمد المثنى ويعقوب ابن ابراهيم قال رحمه الله هذا وهم والصحيح ابراهيم ابن يعقوب الجوزجي يعني ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني. وفي الاخير قال واللفظ لمحمد لم يذكر ابراهيم والشعير بالشعير. نعم. وهذا هو محل الشاهد تمام؟ ايه غلط لان هو ليش ابن يعقوب هذا وهم كما قال المجزي ان يعقوب هو يقول هو ابراهيم يعني اي ما في مشكلة اذا ابن يعقوب ما في مشكلة لكن يعقوب ما يصلح. احسن الله اليكم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن عن سليمان علي النابا المتوكل مر بهم في السوق فقام الي قوم انا منهم قال كنا اتيناك لنسألك عن الصادق قال سمعت ابا سعيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول صلى الله عليه وسلم غير ابو ابي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غير وبينه غيره. قال فان الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعيرة بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء. فمن زاد على ذلك وازداد فقد والاخذ والمعطي فيه سواء؟ الصرف يعني الصرف معناه شراء العملة ها؟ او شراء الشيء بمثله هذا يسمى صرفا فاذا كان الذهب بالذهب فلابد من امرين. من المماثلة وزنا لابد من المماثلة وزنا وقبظا. فاذا اختلف صار ذهب وفظة فتجوز المفاظلة ولابد من المقابضة طيب اذا اختلفت ثمنيات مع مطعومات يجوز الاثنين. تجوز المفاضلة وتجوز ايش؟ عدم المقايضة واضح؟ مو واضح افتح افتح شوي عيونك واذانيك طيب اذا اردت ان تشتري ذهب بذهب لا بد من امرين ان يكون مثلا بمثل وزنا ويدا بيد قبضا. خلصنا طيب اذا اردت ان تشتري ذهب بفظة فلا يلزم التفاظل يمكن كيلو فظة يساوي مئة جرام من الذهب ما في مشكلة بيع لكن لا بد من قبظ يدا بيد الان. طيب؟ واضح هذا. اما اذا اشتريت بالذهب والفضة المطعومات الستة الاخرى او اي مطعم اخر يجوز المفاضلة ويجوز التأخير في القبض. تجي عند انسان تقول له اعطيني مئة كيلو طيب مئة كيلو كم يساوي؟ ذهبا او فظة او جنيها. قال والله مئة كيلو يساوي اه كم الف جنيه مثلا؟ الف جنيه مثلا قلت له خلاص الف جنيه دين علي اجيبه لك بعد شهر ما في مشكلة. واضح نعم قال اخبرني هارون قال رحمه الله اخبرني هارون ابن عبد الله قال احدثنا ابو اسامة قال قال اسماعيل حدثنا حكيم بن جابر حاء قال وابانا يعقوبهم ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم ابن جابر عن عبادة ابن الصامت انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة من كفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة. قال فقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله لا ابالي ان لا اكون بارض يكون بها معاوية. اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. بابي الدينار بالدينار قال اخبرنا الا قال شيخنا العباد ومعاوية رضي الله عنه على مذهب ابن عباس يرى انه لا ربا الا في النسيان لا يرى الربا الا في النسي ويرى المفاضلة. وهو قول قول ضعيف وان قال ابن عباس ومعاوية. ولكن قال شيخنا ولكن هذا يبعد لانه ثبت معنى ان معاوية اقر عبادة. فدل على انه انما اراد الاستثبات. اراد الاستيثاق اراد التأكد فلما تأكد قال به وهذا شأن الخليفة الصالح او الامير الصالح. نعم قال رحمه الله باب غير الدينار بدينار. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. باب بيع الدرهم بالدرهم. قال اخبر ان قتيبة ابن سعيد عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال قال ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم الدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. قال اخبرنا عاصم ابن عبد الاعلى قال احدثنا محمد بن عن ابيه عن ابن ابي نوح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن بوزن بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد ازداد فقد اربى. اذا اخذت من انسان مئة جنيه دينا. لا يجوز ان تأتي به الا بمئة جنيه. اذا زدت دخلت في الربا واظح؟ لكن اذا اختلف اخذت من انسان مئة دولار. انتبه قلت له سارد لك مئة دولار. فلما جاء وقت اداء الدين وكان بعد ثلاثة اشهر. جاء وقال اعطني مئة دولار. فنظرت الى جيبك فلم تجد فقلت ما عندي مئة دولار. لكن نذهب الى السوق وننظر اليوم مو ذاك اليوم اليوم كم يساوي مئة دولار جنيهات اعطيك. قال موافق. فذهبت الى السوق فوجدت انه اليوم المئة دولار يساوي الف جنيه فانت تعطيه الف جنيه. واذا نقصت عن الف وثمان مئة تعطيه ثمان مئة جنيه. انت تعطي ما اخدت انت اخدت الدولار فاما ان تعطيه الدولار او تعطيه ما يساويه يوم الاداء. وليس يوم القبض ومن ومن قال هذه مئة دولار فانتبه من قال هذه مئة دولار خذ دينا مني مئة الارض ومئة دولار اليوم يساوي الف جنيه تجيب لي بعد ثلاثة اشهر الف جنيه هذا ما يجوز هذا ربا هذا ربا صريح هذا محرم فانتبهوا والله مسائل دقيقة. نعم. اه السلام عليكم ليس في الدين تفصيل اذا اشترط الزيادة يقول لي اما اذا لم اشترط افضل الناس احسنهم اداء يعني لو زاد من طوعه نحن نقول ان الزيادة ربا اذا كان مشروطا او معروفا اما اذا لم يكن مشروطا ولا معروفا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احسن الناس آآ احسن الناس ادان احسنهم قضاء. ايش اذا اخذت من انسان كيلو ذهب دينا فيبقى في ذمتك كيلو ذهب دينا فقلت له كيلو ذهب دين علي وانا اجيب لك الكيلو ذهب بعد ستة اشهر. بعد ستة اشهر تجيب له كيلو ذهب طيب بعد ستة اشهر جيت تعطيه كيلو ذهب ما وجدت الذهب تقول له ما عندي ذهب تنظر في يوم هذا كيلو ذهب كم يساوي من اي مال اخر تدفعه اليه؟ واضح؟ لكن لا يجوز لك في يوم العقد ان تقول له او يقول لك خذ كيلو ذهب وكيلو ذهب اليوم الجرام بسبع مئة جنيه. كيلو يعني عشرة كم مئة جرام خمس مئة الف سبع مئة الف فانت اما ان تعطيني كيلو واما تجيب لي سبع مئة الف هذا ما يجوز هذا ربا. تقصد؟ نعم يلا خلنا نمشي. قال باب الذهب بالذهب قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ناخي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثل بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا منها تشف يعني تفاضل نعم. قال اخبرنا حميد بن حميد بن مسعدة واسماعيل بن مسعود قال احدثنا يزيد وهو ابن زريم قال حدثنا ابن عون عن نافعين عن نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه انه قال بصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب وارقي بالورق الا سواء بسواء ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشف احدهما على الاخر. قال حدثنا خطيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن ان معاوية باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل باب بيع القرادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال اخبرنا القتيبات قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران من حنش ابن صنعاني عن حضانة ابن عبيد انه قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرج اثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت في اكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثناه قال انبأنا الليث ابن سعد عن خالد ابن ابي عمران عن فضادة ابن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة قلادة فيها داب وخرز اردت ان ابيعها فدبر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل بعضها من بعض ثم بعها. باب بيع الفضة لها صورة صورتها يكون انسان عنده قلادة. هذه القلادة فيها احجار كريمة. يريد ان يبيعها في مقابل الذهب نظرا ان هذه القلادة تساوي مائة جرام من الذهب. فيقول لصاحب الدكان اعطني مائة جرام من الذهب معلوم ان قلادته هذه اذا ازيلت الاحجار لن تساوي مئة جرام فتحصر المفاضلة فلا تجوز. هذا معنى او سورة الحديث نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان عن عمر عن ابي المنال قال بعد شريك لي في ورقة بنا سيئة فجاني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال قد والله بعته في السوق وما عاده علي احد فاتيته براء بن عازب فسألته فقال فبما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيت فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسية فهو لباس ثم قال زيد ابن ارقم اتيته فسألته فقال مثل ذلك قال اخبرني ابراهيم الحسني قال احدثنا حجاج قال قال ابن جريب اخبرني امر ابن دينار وعامر ابن مصعب انه ما سمع ابا منها ليقول سألتم برأى ابن عازب وزيد فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصفح فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان مسيئة فلا يصلح قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب انه قال سمعت عن المنهاري قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال استاذ زيد ابن ارقام فانه خير مني واعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فانه خير مني واعلم. فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بالذهب دينا؟ يعني نشيئة. لا يجوز لانسان اذا اراد ان يصرف لا يجوز في صرف النسيان. يعني مثلا انت عندك ريالات سعودية ما يجوز ان تقول للرجل هذه ريالات السعودية الف ريال سعودي خذ واعطني في مقابلها مثلا خمسة الاف جنيه ها غدا هذا ما يجوز لا بد في الصرف من القبظ وهذا القبظ اما ان يكون حقيقيا يعني يدا بيد او حكميا. والقبض الحكمي ان يعطيك ما يدل على قيمة شيك مثلا او حوالة او آآ ما يسمونه بالكمبيالة ونحو ذلك من الاشياء التي تنزل الدولة منزلة المال. نعم. لا مو تعبدية. ليش تعبدية هذا بيع معاملات كيف تعبدي؟ الربا الربا ليس محرما تعبدا لا الربا محرم لعلة انه للاحتكاك المالي وينتج عنه ان المال يتكدس ويزيد عند الاغنياء ويبقى الفقراء فقراء ويا ليتهم يبقون بل يزدادون هذا هو واقع الاقتصاد الرأسمالي واقع الاقتصاد الربوي. ان الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. بل ان الاحصائيات العالمية الدقيقة تشير ان النظام الرأسمالي المبني على الربا يقلل من الاغنياء حتى يصبح الاغنياء على عدد رؤوس الاصابع. ويزيد من الفقراء هذا مشاهد بالتجربة هم يعملون هذه الاشياء. كيف تقول تعبدية؟ نعم. هل هناك فرق بين التحويل بالبنك والتحويل عن طريق الاشخاص هناك اناس يأخذون مثلا في السعودية المبلغ ريالات ويعطونه لاهله هنا ما في بأس بشرط ان ينصرفا وقد تم البيع ثم حصلت الحوالة يعني ما معنى هذا الكلام؟ تأتي عند الرجل تقول انا عندي انا في مكة هذا الف ريال كم يساوي يبيعك الالف ريال بالجنيهات. كم يساوي الالف ريال عندك بالجنيهات؟ قال لك الالف ريال يساوي خمسة الاف جنيه مثلا قلت له طيب خلاص انا قبلت هذه البيعة ووكلتك في ايصال الخمسة الاف جنيه الى اهلي. كم تاخذ في مقابل الوكالة في مقابل الايصال اما ان يقول لا اخذ شيء يكفيني قيمة الصرف الذي اخذت واما ان يقول خمس خمس ريالات عشر الريالات هذا ما يظر ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وفيما قرأ علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء ومرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا؟ قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية ابن سلام ان يحرمنا بكثير عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه انه قال لنا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي الفضة بالفضة الا عينا بعين سواء من سواء لن ابيع الذهب بذهب بعيني سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. والفضة بالذهب كيف شئتم قال. يعني اذا كان يدا بيد احسن الله اليكم قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس يقول حدثني اسامة بن زيد اذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. قال اخبرناه كتيبة ابن سعيد. لا ربا الا في النفس. هذا واضح ان نفي انواع الاخرى من الربا نعم وبه كان يفتي ابن عباس. نعم. والصحيح انه رجع عنه. نعم. احسن الله قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي عن عمرو عن ابي صالح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس ارأيت هذا الذي تقول شيئا في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ان الصحابة اذا لم يجدوا شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اما ان يبقوا على البراءة الاصلية واما ان يرجعوا الى اقوال الصحابة. وهنا هو رجع الى سماع اسامة لا الى فتية. نعم. احسن الله اليكم قال ولكن اسامة بن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. قال اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر انه قال كنت ابيع الايميل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ الدراهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الايميل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذها ان تأخذها بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا هو والشر. لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. يعني انت الان بعت الابل بعت الابل اه مئة دينار مئة درهم فجاء الرجل في يوم الاداء ليؤدي لك المئة درهم. فلم يجد مئة درهم فوجد دنانير فحينئذ في يوم الاداء يعطيك الدنانير بقدر ما يسوى. لا يجوز ان يزيد ولا ان ينقص. نعم باب اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف الفاظ الناقضين لخبر ابن عمر فيه. على كل حال بالنسبة لحديث اسامة بن زيد جمع من العلماء يقولون انهم منسوخ. والصحيح انه ليس نسخ. وانما المقصود بيان لا ربا الا في نسيه اي لا ربا صريح او لا ربا جلي او لا ربا على وجه الكل الا في النسيان والا يوجد انواع نقرة من الربا حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجة وغيره انه قال الربا اثنان وسبعون بابا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا قتيبة قال احدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جبين عن ابن عمر انه قد كنت ابيع وذهب بالفضة او الفضة بالذهب. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال اذاعة صاحبك فلا تفارقه بينك وبينه لبس. قال اخبرنا محمد بن بشار قال احدثنا وكيع قال ان بانا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من ودراهم من الدنانير. قال اخبرنا محمد ابن بشار قال ابانا مؤمنون قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه كان لا يرى يعني في قبض الجرائم من الدنانير والدنانير من الدراهم. بسعر يوم الاداء. بسعر يوم الاداء حتى يتجنب يبقى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الهذير عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا كان من قرض. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابي عن سعيد بن جبير انه كان لا يرى بأسا وان كان من قرب. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير بمثله قال ابو عبدالرحمن كذا وجدته في هذا الموضع. لعل سعيد بن جبير رجع الى القول بالجواز. لا يرى بأسا وان كان من قرظ. لكن سعر اليوم كما ذكرنا نعم. احسن الله اليكم قال باب اخذ الورق من الذهب. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار قال حدثنا المعافى عنه حماد بن سلمة عن سمات بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقية بالدنانير الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تخترقه بينكما شيء. باب زياد في الوزن قال اخبرنا محمد بن عبدالله قال حدثنا خالد بن عن شعبة قال اخبرني محارب الدفاع عن جابر انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بايزان فوزنني وزادني قال اخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن مسعد عن محارب بن دفار عن جابر انه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني. هنا الزيادة لانها لم تكن مشترطة ولا معروفة فحينئذ تجوز. نعم. احسن الله اليكم في الوزن قال اخبرنا يعقبني ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس انه قال جلبت انا ومخرفة العبد بذا منها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ووزان يزن بالاجر فاشترى منا سراويلا فقال للوزان زد وارجح. قال اخبرنا محمد ابن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب. قال سمعت ابا صفوان؟ قال باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل قبل الهجرة. فارجح لي قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن الملائي عن سفيان ها؟ قال وانبأنا محمد بن ابراهيم. قال انباءنا ابو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال اهل المدينة والوزن على وزن اهل مكة ولفظ الاسحاق. لان اهل المدينة اهل الزرع فمكيالهم واهل مكة اهل التجارة فوزنهم اظبط. نعم احسن الله اليكم. قال باب بيع الطعام قبل ان يستوفى قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه التيس وفيه. قال اخبرنا محمد بن سلمة قال ابانا ابن القاسم عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبض حتى يقبضه. قال اقرن احمد ابن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان يعني في طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يبتلى له قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال ابانا عبد الرحمن انا عمري نعم طاووس عن ابن عباس انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال اخبرنا ابن تيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس انه قال سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع حتى يستوفى الطعام قال اخبرنا محمد بن رافع قال احدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما امرنا طاوس عن ابي عن ابن عباس لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس فاحسبوا ان كل شيء بمنزلة الطعام. قال اخبرني ابراهيم الحسن عن حجاج ابن محمد قال قال ابن جرير اخبرني اطعنا عن صفوان بما وهب انه اخبره عن عبدالله بن محمد بن صيفي عن حكيم حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال اخبرنا ابراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرير واخبرني اعطاهم ذلك كان بلال عصمة الجسم عن حكيم ابن حزام الانبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا سليمان ابن منصور قال حدثنا ابو الاحرص عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء ابن طب احنا هنحزبنا حكي انه قال قال حكيم بن حزام اجتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فربحت فيه قبل ان اقبضه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له فقال لا تبيعه حتى تقبضه. لقبض كل شيء بحسبه. يعني اذا اشتريت ارض كيف تقبضه؟ كيف تحطه بيدك؟ هذا ما يمكن عمارة كيف تقبضها؟ فقبض كل شيء بحسبه. الطعام قبضه قال بعض العلماء له صورتان ايهما حصل يكفي. الاولى النقل. ينقله من مكان الذي اشتراه الى مكان اخر ولو بجنبه. الصورة الثانية ان يفصله عن طعام من اشترى منه بالوزن والكي. يحطه في شوال يحطه في صناديق. خلاص يعتبر كانه ايش؟ قبظه كانه قبظه. فحينئذ يجوز له به. اما بيع الشيء قبل قبضه بيع شيء قبل قبضه. فهذا يدخل الناس في النزاعات. ومن صوره مثلا في عام انت ذهبت واشتريت نخلا من مزرعة ولا زال الرطب موجود على النخل فجاءك رجل اخر قال انا اشتري منك هذا النخل. وانت ما قطعته ولا جززته. فهذا يدخل في بيع الطعام قبل ان يستوفيه او يقبضه لانه لا قطع ولا فعل شيء. فاذا ما ذهب الى صاحب الارض يقول صاحب الارض الله الاول خدعني شوف انت ان تشتريت بقيمة اغلى. هذا من احد المعاني التي من اجلها نوي عن هذه البيعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب النهي عن بيع مشكورين من الطعام بكيد حتى يستوفى قال اخبرنا سليمان ابن داوود والحارث بمسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن وابي قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن المنذر ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن ابن عمران رضي النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. باب بيع ما اشترى بنقع من جزافا قبل ان ينقل من مكانه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع اللغو له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاده من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال احدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر انهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث عن نبينا محمد بن عبد الرحمن النافع ان ابن عمر حدثهم انهم كانوا يفتحون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرهبان فنهاهم ان يبيعوا في يعني الذي ابتعوا فيه حتى ينقلوا الى سوق الطعام. قال اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمرنا من زريان سالم عن ابيه انه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. باب الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع البائع منهم بالثمن رهنا قال اخبرني محمد ابن ادم عن حفص ابن غيث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهودي طعاما الى اجل ورهنه ذراعه. باب رهن في الحضر. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام. قال حدثناه قتادة انا انس ابن مالك انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سلخة. قال ولقد رهن درهم له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرة لاهله ليس عند البائع قال اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد انه قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال اخبرنا ان السلف والبيع يصبح فيه ربا سلف وبيع يصبح فيه ربا كانهما ما باعك الا لتسلف منه. او ما اسلفك الا لتبيع منه ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع. لان شرطان في بيع يعني انه يفسد البيع لكن بشرط ان يكون ان تكون هذه الشروط آآ خارج عن معنى البيعية. اما اذا كانت الشروط للتأكيد اكيد معنى البيعية فما يضر كما سيأتي في اه جابر باع بعيره بشرط حملانه الى المدينة بوب عليه البخاري وانما شرطان في بيع ان يعني شرطان يكونان مناقضان لمعاني البيع هذا هو ولا بيع ما لا ليس عندك. نعم. ايش بيع السلف هذا معناته اذا تصور كل مسألة ما راح ننتهي. نعم. قال اخبرنا عثمان ابن عبد الله قال حدثنا سعيد سليمان عن عباد ابن العوام عن سعيد ابن ابي عروضة عن ابي رجبة قال عثمان ومحمد بن سيف عن مطره الوراق عن عن عمرو بن شعيب عن ابيها انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجلي بيع في ما لا يملك قال احدثنا زياد ابن ايوب قال حدثناه شيء قال احدثنا ابو بشير عن يوسف عن يوسف ابن ما لك عن حكيمي حزام لانه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه له من السوق قال لا تبيع ما ليس عندك باب السلم في الطعام قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال اخبرنا يحيى عن شعبة عن عبد الله ابن ابي المجادل قال سألت ابن ابي عوف عن السلفي قال كنا نسرف على عهد رسول الله عليه السلام وابي بكر وعمر والشعير والتمر الى قوم لا ادري اعندهم ام لا وبنغزى؟ قال مثل ذلك. السلم السلم والسلف بمعنى واحد الا ان اه السلف هو الذي جاء في الاحاديث فهي لفظة حجازية اما السلم هي لفظة عراقية ومعنى ان الانسان ان الانسان يقدم الثمن ويؤخر المثمن يقدم الثمن ويؤخر المثمن او السلعة. يقدم الثمن ويؤخر المثبت هذا السلم في الطعام يجوز بثلاثة شروط كما جاءت في هذه الاحاديث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وهو ان يكون في جنس معلوم. وان يكون في كيل ووزن معلوم وان يكون الى اجل معلوم. اذا انضبط بهذه الظوابط الثلاثة فحينئذ جاز بيعه. قد يقول قائل لماذا جاز بيعه جاز بيعه مصلحة وهو استثناء من البيوعات والا هو بيع ما لا يملك ولا يوجد اصلا لكنه جوزه الشارع مراعاة لحال اصحاب الارظ حتى لا عطل اراظيهم عن الزرع. نعم. سيأتي سيأتي. نعم. قال باب السلم في قال اخبرنا محمود بن غيلان قال احدثنا ابو داوود قال انبأنا الشعبة قال احدثنا ابن ابي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمار ابو بردة عبدالله في السنة ارسلوني الى ابن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر. بالبر والشهيد والزبيب الى قوم ما نرى عندهم وسنسبنا ابزاف فقال مثل ذلك. قال باب السلف فيما قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نبيه ابن عبد لابن كثير عن ابي منها لانه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر السنتين الثلاث فنهاهم وقال من اسلف سلف سلفا فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. باب استسلام الحيوان واستقراضه. قال اخبرنا عمرو ابن قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسماعق ابن يسار عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فاتاه فاته يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابدع له بكرا فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا خيرا من خيار فقال عطية فان خير المسلمين احسنهم قضاء. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال احدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل وجاء تقاضاه فقال اعطوه فلم يجدوا الا سنا فوق سني قال يا عطوف وقال اوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا عثمان ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فاتيت فتقاضوا فقال اجل لا اقضيكها الا نجيبا فقضاني فاحسن قضائي وجاءه اعرابي يتقاضاه سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا فاعطوه فاعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء. لا اقضيك لا اقضيك الا نجيبة والدابة النجيبة هي التي فاقت مثيلاتها. والتمر الجنيب هو التمر الطيب وذاك جنيب بتقديم النون على الياء. وهنا نجيب بتقديم الياء على الباء. نعم الله اليكم قال رحمه الله الحيوان في الحيوان النسية قال اخرنا قال حدثنا يحيى ابن سعيد ويزيد ابن زرين وخالد ابن الحارث قالوا حدثنا شعبة واخبرني قال اخبرني احمد بن فضالة ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن ابن صالح من ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال جاء عبد فبائع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هجرة ولا يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه يعني ايه؟ فاشتراه بعبدين يسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو باب حبله. قال اخبرنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السلف في حبل الحبلة رباء. قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال حدثنا الليث عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل حبلة باب تفسير ذلك قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحديث ابن مسكين قراءتنا علي وانا اسمع ولبوا له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم باي حبل الحبلة وكان بها ان يتبايعها بالجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تلتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها لا يجوز بيع الحمل فكيف ببيع حبل الحبلة؟ ها هذا من باب ايش؟ اولى فلماذا ذكر حبل الحبل لان هذه بيعة كانت مشهورة عندهم. لذلك جاءت الاحاديث منصب عليها. نعم. احسن الله اليكم قال باب بيع السنين قال محمد منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان عن خميس الاعرج عن ايمان وابن عتيقة عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وابو البيع الى الاجل المعلوم قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد ابن زرع قال حدثنا عمارة ابن ابي حفصة قال انباءنا هي كلمات عن عائشة انها قالت كان على كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين وكان اذا جلس ارق فيه ما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت له ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين من الميسرة فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انما يريد ان يذهب بمالي وقال يذهب بهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم بالله واداهم للامانة باب سلف وهو ان يبيع السلعة على ان يسلفه سلفا. قال قرناء اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن حسين بن عن حسين المعلم في بيع وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر كذا او الى شهر والى شهرين بكذا؟ قال خرمان زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا في بيت ولا ربح ما لم يضمن. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو ابن عن ابيه عن جده انه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيان عن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك ما لم يضمن؟ طبعا شرط في بيع فسره النسائي رحمه الله باحد صوره. وهو ان يقول الرجل ابيعك هذا الى شهر بكذا الى شهر بالف جنيه والى شهرين بالف وميتين جنيه. يقول اشتريت ولم يبين ما الذي اشترى؟ فصار في البيع شرطان ولا يعرف ايهما هو المتعين فحين اذ يكون البيع باطلا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيعته في بيعة وهو ان يقول كهذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسي قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى قال وحدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذه السورة الثانية من صورة شرطين في بيع. او في بيعه ان يقول ابيعك هذه السنة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيها نضرب لكم مثال بالواقع عندنا سيارات رجل يريد ان يشتري سيارة. ذهب الى المعرة يسمونه المعرظ وهو المعرظ. بالكسر. فصاحة. ذهب الى المعرظ فقال بكم هذه السيارة؟ قال هذه السيارة نقدا بخمس مئة. ونسيتان يعني بالاقساط ست مئة ستين الف جنيه. فيقول الرجل اشتريت وهو يقول بعتك ولا يدريان ايهما البائع وظع في نظر نفسه نبايع وظري في نفسه انه باعه على الزيادة. ست مئة وخمسين وانه لن يتمكن من الاداء نقدا. والمشتري وظع في انه سيؤدي نقدا وسيجمع له المال. وان لم يحصل فسينتقل الى الثاني. فيحصل النزاع لذلك نهى عنه الشارع اما لو انه قال ابيعك هذه السيارة نقدا بست مئة. او خمس مئة ونسيت بست مئة وخمسين. ولم ينفصل الا عن على بيعة واحدة فهذا جائز وهو الراجح. قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم احسن الله اليكم باب النهي عن بيع الدنيا حتى تعلم. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عباد ابن العوام. قال حدثنا سفيان بن حسين. قال حدثنا يونس انا قائد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة والمخابرات الا ان تعلم. قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب واخبرنا زياد ابن عيوب قال حدثنا ابن عدية قال انبأنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاونة والثنيا ورخص في العرايا. باب النخل يباع اصلها ويستثني المشتري ثمرها. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا من ليس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابدر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابدر ثمر النخل الا ان يشتري طلمه بتاعه باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله. قال اخبر ان اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتدع نخلا بعد ان فثمرتها من البائع الا ان يشترط المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط او الموت الا ان يشترط المبتاع. لابد ان يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. قال اخبرنا علي ابن حجر قال انبأنا سعدان ابن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر ابن عبد الا انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري فاردت ان اسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية؟ قلت لا. قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى المدينة. فلما بلغنا المدينة اتيته بالجمل اشتريت ثمنه ثم رجعت فارسل الي فقال اتراني انما ماكستك لاخز جملك. خذ جملك ودراهمك. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فازحف الجمل فزج يراه النبي صلى الله عليه وسلم فانتشق حتى كان امام الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ابر ما اراك ملك الا قد امتشط. قلت ببركتك يا رسول الله قال بيديه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعديل فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال ابيك ان تزوجت ام ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله ان عبد الله بن عمر اصيب وترك جوالي ابكارا فكرهت ان اتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدي فاذن لي وقال لي اتي اهلك عشاء عشاء فلما قدمت آآ واخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجبل فاعطاني ثمن الجمل والجمل. وسهما مع الناس. قال حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا ابو معاوية. فيه دلالة على ان لولي الامر ان يخص بعض الناس بالعطايا زائدا عن اخرين. نعم. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاوية تعني الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبدالله انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في اخر الناس؟ قلت ايا بعيري فاخذ بذنبه ثم زجره فان كنت انما انا في اول الناس يهمني رأس فلما دنونا من المدينة قال ما قال الجمل بعينيهم قلت لا بل ولك يا رسول الله قال لا بل بعينيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعيني قد اخذته بوقية اركبه فاذا قدمت المدينة فاتنا فلما قدمت المدينة جئته به فقال لي بلال يا بلال زله اوقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحرة فاخذوا منا ما اخذوه. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناطح سوء يا لهفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قد اخذته بكذا وكذا وقد اعرتك الى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به اليه فقال يا بلال اعطه ثمنه فلما ادبرت دعاني فخفت ان ان يرده فقال هو لك اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نظرة عن جابر بن عبدالله انه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ماضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله؟ قال اتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله قال اتبعني بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك؟ قال ابو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع والبيع ويكتب الشر. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جبريل عن منصور عن ابراهيم ان قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعتق الورق قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا ما هي شعبة؟ قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق وانهم اشترطوا ولا فذكرت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق. واوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ثقيل هذا تصدق به على بريرة فقال ولها صدقة ولنا هدية وخيرت. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ناقل عن عبد الله ابن عمر ان عائشة ارادت ان تشتري هذه الية تعتقها قال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء من اعتق باب علم غانم قبل ان تقسم قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يحيى ابن سعيد دين عن عمر ابن شعيب عن الله ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه قال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مغانمه حتى تقسم عن وعن الحبالة ان يطأن حتى يضعن ما في بطون ما في بطونهن وعن لحم كل ذناب من السباع. داروا بيع مشاع. قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال انبأنا اسم معيضان ابن جريج انه قال اخبرني ابو الزبير عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان باعه فهو احق به حتى يؤذنه. باب التسهيل في ترك الاشهاد على البيع قال اخبرنا الهيثم ابن مروان ابن الهيثم اني اني عمران قال حدثنا محمد ابن بكار قال حدثنا يحيى وابن حمزة عن الزبيدي ان الزهري اخبره عن عمارة ابن خزيمة ان هو حدثه وهو من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطأ الاعرابي فالرجال يتعرضون للاعرابي فيصومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتعا هذا الفرس والا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فخفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاعرابي وهما يتراجعان يطفقا الاعرابي يقول هلم شيء يشهد اني قد بعتك. قال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك قد بعته. قال فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال يا رسول الله؟ قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. باب اختلاف المتبايعين في الثمن قال اخبرنا محمد ابن ادريس قال حدثنا عمر بن حفص ان غياث قال احدثنا ابي عن ابي عميس قال حدثني عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابيه انه قال قال عبد الله انا لي عن جدي انه قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما رب السلعة او يترك قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن ويوسف ابن ابن سعيد وعبد الرحمن ابن خالد واللفظ لابراهيم قال وحدثنا قال قال ابن جرير اخبرني اسماعيل ابن امية عن عبدالملك ابن عبيد قال حضرنا ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود اتاه رجلان تبايعان فقال احدهما اخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال ابو عبيدة اوتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول صلى الله عليه وسلم اوتي بمثل هذا فامر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك. باب مبايعة اهل كتاب قال اخبرنا احمد ابن حرب قال احدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنا سيئة واعطاه درعا له رهنا. قال اخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شام عن عكرمة عن ابن عباس انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لاهله المدبر قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال عتق رجل بني عذرة عبدا له عن دبره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره؟ قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه ابن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها اليه ثم قال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فمن فضل من اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. اقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال اخبرني مات يد ام ايوب؟ قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه معين ابن عبدالله بثمانمائة درهم ودفع اليه وقال اذا كان احدكم كن فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضلا فعلى عياله فان كان فضلا فعلى قرابته او قال على ذي رحمه فان كان فضلا فها هنا وها هنا. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال انا وكيع قال حدثنا سفيان وابن ابي خالد عن سلمة ابن كعيل عن قائل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر باب مكاتب قال اخبرنا عن قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقال ترجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابة كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي فان الولاية لمن اعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وان ومئة شرط وشرط الله حق واوثق. باب مكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا قال اخبرنا. يونس ابن عبد الاعلى قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني رجال من اهل لان منهم يونس هو اللي ايه؟ ان ابن شياب اخبرهم عن عروة عن عائشة انها قالت جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كتبت اهني على تسع اواق في كل عام اوكي فاعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي الى اهلك فان احبوا وان اعطيهم ذلك جميعا ويكونوا ان ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فعرضت ذلك عليهم. فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتائي وعاتقي فان الولاء لمن اعتق ففعلت. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال لمن اعتق باب بيع الولاء. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبدالله بن دينار عن عبدالله رضي الله عنهما رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الولاية عن هبته قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الولاء عن هبته قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعيد ولا عن هبته؟ قال باب بيع الماء قال الحسين ابن حريح قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني عن حسين ابن واقد عن ايوب السخطيان عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البئر قال اخبرنا قتيبة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه قال سمعت ابا منار يقول سمعت اياس بن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن امرئ ما قال قتيبة لم افقه عنه بعض حروف ابي منهال كما اردت. باب بيع بفضل الماء قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال احدثنا داوود عن عمرو عن ابي المنهال عن اياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بفضل الماء وباع قيموا الوهم فضل ماء الوهب فكره عبدالله بن عمرو. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريد عمرو بن دينار ان ابل منها لي اخبره ان اياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. الماء وفضل الماء له صورتان. الصورة الاولى ان يكون عند الانسان فظل ما ليس هو متسببا في جلبه. كحوض ماء حصل من الامطار ونحوه في ارضه او نهر يجري في ارضه فهذا ليس له ان يمنعه. وفضل ماء هو السبب في جلبه كما لو حفر بئرا او اجرى نهرا الى ارضه فهذا له ان يمنع وان كان الكمال الا يمنع نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيع الخمر قال اخبرنا عن قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعد انه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. قال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمك فسارة ولم افهم ما سار كما اردت. ولم افهم ما سار كما اردت. فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بمساررته؟ قال امرته ان يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيام قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة. انها قالت لما نزلت ايات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبري فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. باب بيع الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث. ابن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة ابن عمر قال نها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كاليومان البغي وخلوان الكاهن قال اخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قال حدثنا سعيد ابن عيسى قال ابانا المفضل ابن فضالة عن ابن جريد عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها باب ما استثني قال اخبرني ابراهيم ابن حسن قال انبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر عن ابن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنار الا كالبصير. قال ابو عبدالرحمن هذا منكر. باب بيع الخنزير قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء النيرة ابي رباح عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميت فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال له احرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قاتل الله يهدينا الله عز وجل لما حرم عليهم شوفوا ما جملوه ثم باعوه فكلوا ثمنه باب بيع تراب الجمل قال اخبرني ابراهيم الحسن عن الحجاج قال قال ابن يمكن اخبرني اياه ابو الزبيري انه سمع جابرا يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع تراب اليمن وعن بيع الماء وبيع الارض للحرث يبيع الرجل ارضه وماءه كمان نبيه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الفاظ الحديث عن بيع غراب الفحل وحينئذ يكون اعم من الجمل نعم فكل فحل لا يجوز بيع ظرابه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم يحى قال وان بانا حميد ابن سعدة. قال حدثنا عبد الوارث عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر انه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بالفحم قال اخبرنا اسم الفضل قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم ابن حميد الرؤاسي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابن ابراهيم ابن حارث ابن ابراهيم ابن الحارث عن انس ابن مالك انه قال يا رجل من بني الصعق احد بني كلاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن اسم الفحل فنهاه عن ذلك فقال انا نكرم على ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة. قال سمعت ابن ابي نعم قال سمعت ابا هريرة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمنه كسب عن كسب الفحم. قال اخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا عن هشام عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الفحم قال اخبرنا واصل ابن قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب واسفاح. باب الرجل يبتعد فيفلس ويوجد المتاع بعينه. قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا الليث عن يحيى ابن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبدالرحمن من الحارس ابني هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ اقدس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فاولى به من غيره. قال عبدالرحمن بن خالد وابراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابن ابي حسين ان ابا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم اخبره ان عمر ابن عبدالعزيز حدثه عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعجب اذا وجد متاع بعينه وعرفه انه لصاحبه الذي باعه. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السارق قال حدثني اليث ابن سعد وعمرو بن الحارث عم من الاشجع عن عياض ابن عبدالله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعاها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وباء ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. احذرت احسنت بارك الله فيك نقف على هذا الشهر نكمل بعد المغرب. هذا الرجل تصدقوا عليه فيه دلالة على جواز التصدق على من افلس من الاغنياء. وفي دلالة على ان من لم يفي ماله بالدين انه آآ ينظر الى كما قال الله فنظرته الى ميسرة وليس لهم الا ما يجدون