﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى  ومن اجري لنا عند ولادة عملية قيصرية فاخرج الولد من غير قط. فحكمها حب النساء فحكمها حكم النساء انفسا. ان

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.600
منها جمدسا كما تجد النفساء. وان لم يكن جهادهم فلم بحكم الظاهرات. اما اذا حصل عند المراكب نزيف بسبب وفاة الجنين وبقائه وبقاء بعضهم في الرحم فعبد التوحيد هذه العملية. فإن كان هذا

3
00:01:10.600 --> 00:01:40.600
وان لم يتبين خلق انسان فلا ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المسألة الاولى ذكر ان النفساء اذا رأت الطرق تصلي وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. فمتى ما ورد الطور قول الاربعين فانها تغتسل

4
00:01:40.600 --> 00:02:10.000
وتصلي واما اذا تجاوزت الاربعين يوما فهذا محل خلاف. والصوت في ذلك ايضا انك تغتسل وتصلي. وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه ثبت النفساء اربعين يوما. رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح

5
00:02:10.900 --> 00:02:32.450
واما حديث ام سلمة شاءت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث اربعين يوما فهذا معلوم لما دار على الازدي علي سلمة وهو معلوب علتين العلة الاولى مستلزمية مجهولة غير معروفة

6
00:02:32.500 --> 00:03:05.650
العلة الثانية لا يقضى تمردها بذلك ثم ذكر مسألة من اجري لها عملية قيصرية حكم النفساء خرج الدم من فرجها. واذا لم يخرج منها دم فانها تكون بمنزلة الطاعة  وتأخذ احكام الطاهرات لان العبرة بالدم. فتم بالامس ان الراجح ان النفساء

7
00:03:05.800 --> 00:03:29.300
ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج مع ادم انه لا يعدل فاسا فيها صحة ولا يتلفت. ذكرنا الخلاف في ذلك وكم ثلاثة اقوال القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولادة او يومين يعد دم نفاس. والقول الثاني انه اذا صحبه قال

8
00:03:29.300 --> 00:04:06.800
ولا لا انه لا يسمى نقاصا الا مع الولد لا يسمى نفاق  ثم ذكر مؤلف المسألة الثالثة ويا متعلقة بالسوق ذكر انه اذا بلغ ثمانين يوما تأتي المرأة نفساء وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه

9
00:04:07.100 --> 00:04:32.250
الصواب نعم المرأة نفساء الا اذا سقط ما نصب به الروح هذا اللي يسمى ولده. اما ما لا يسمى ولده ولو تخلق ولم ينفق فيه الروح كما نعتبره شيئا نعتبره فقط لحمه. ولا ينفق فيها الروح الا بعد مئة وعشرين يوما

10
00:04:33.550 --> 00:04:58.400
وهذا هو الذي يصلي عليه يصلى عليه طفل لا اجابة. وهو الذي نعتبر النفساء ويتعلق باحكام مهمة  من العدة بمعنى لو توفي رجل وامرأته حامل اذا اسقطت الاربعين الاولى فلا شيء. حينئذ نوجب عليها

11
00:04:58.550 --> 00:05:21.700
العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام وعلى قول المؤلف اذا وضع في الثمانين يقول قد خرجت من العدة انه وصل لابد ينفق في الروح لابد من مئة وعشرين يوما وقد خرجت

12
00:05:21.700 --> 00:05:52.550
من العدة ولو سقط ميتا نعم  قال رحمه الله ان عاد لابن فاسد لمدة الاربعين فهو لباس بيضاء. لانها اذا عادت في زمن لم ينته بعد. كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم

13
00:05:52.550 --> 00:06:12.550
صحيح. وقول الجمهور تقدم. نعم. الظلم رحمه الله كتاب الصلاة. ووعو من المصطفى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليه

14
00:06:12.550 --> 00:06:32.550
كان له عبد عند الله له الجنة. ومن لم يحافظ عليه فلم يكن له عهد عند الله بعبد ان شاذب وان شاء غفر له. والصلوات الخمس واجبات على كل مسلم بالغ العقل. هذا حديث جيد. وهو محفوظ

15
00:06:32.550 --> 00:06:57.550
من تنقص منهن شيئا. هذا اللفظ اصح وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال الكفر. ولا يلزمه قضاء بعد اسلامهم بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا. ان كان كفارا على الصحيح مخاطبين بالفروع الشريعة

16
00:06:57.550 --> 00:07:18.000
بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. مع انه لو صلى وما قبلت من صلاتهم كما قال انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم سالا الى اخر الاية. فهم مخاطبون للفروع الشريفة

17
00:07:18.000 --> 00:07:43.600
ما فائدة مخاطبة انهم يعذبون على تركيا وهم اذا الدعوة لا تطلب منهم الا استكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. الله عز وجل لكنه يحاسب عليها في الاخرة لقوله تعالى للمشركين. ما سلككم في سفر فاتوا لم يك من المصلين. وغير

18
00:07:43.600 --> 00:08:08.550
وكذلك ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم ادائها بقوله صلى الله عليه وسلم رفع قلق ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن صبي حتى يحتلما وعن المأجور حتى نعم هذا حديث روى من طرق

19
00:08:09.550 --> 00:08:34.000
وفي الاسانيد مقال واحسنوا حديث عائشة عند ابي داوود وغيره في اسناد حماد ابن ابي سليمان صدوق سيء الحفظ صح هذا عن علي موقوفا رواه البخاري الصحيح معلقا. قد قال لعمر قد علمت

20
00:08:35.800 --> 00:09:05.150
لانه قد رفع القلم الى اخره. هذا يشعر بان له حكم المرفوع. لان يخاطب عمر يقول قد علمت كانوا يشعروا بان هناك شيئا وقال الحافظ العراقي  قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح والقول الاكبر وقال

21
00:09:05.150 --> 00:09:24.100
بيضاء وماتع صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا فهذا لم يكن صريحا لكنه يشعر بالرب وهذا اصح شيء ورد في هذا الباب

22
00:09:24.950 --> 00:10:04.950
بعد ذلك ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم بصلاة سبع سنين اطلقوهم عليها لعتب. اما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات على الصحيح يا سلام المجنون لان كلا منهما فاقد لعقله كاملا. ومنه من استعمل دواء

23
00:10:04.950 --> 00:10:24.950
يزيل العبد في الحاجة البدء عند اجراء عملية دراهمية ونحو ذلك. لما من تاب عبده من محرم كمسلم او دواء يزيل العقل بلا حاجة. فيجب عليه قضاء الصلاة التي ماتت ولانه غير معذور. وهذا لا خلاف فيه

24
00:10:24.950 --> 00:10:58.100
بعض النوعات النوع الاول ان يزول عقل بفعله يزول عقله بفعله لشرب شيء مسكر ونحن ذلك. فهذا يقضي ما فاته اتفاقه هذا يقضي ما فاته بالسباق الامر الثاني ان يزول عقله بفعل الله. لا بفعله

25
00:10:58.400 --> 00:11:25.000
كرجل اغمي علي ثم افاق بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام  هذا في خلاف وعلى مدار المذهب الاول انه يقضي مطلقه وانه لا يقترب ما كان بفعله وما كان بفعل الله

26
00:11:26.900 --> 00:11:55.900
المذهب التالي انه كان من ثلاثة ايام اما دون يقضي والا فلا يقضي المذهب الثالث انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا اصح الاقوال وما عدا ذلك يسقط عني

27
00:11:57.000 --> 00:12:32.450
بين القليل وبين الكثير الصلوات  ثم يفيقون ان نقول هؤلاء يأخذون عشر سنوات وليس هناك ضوابط التفريق بين القليل وبين الكثير واصح الاقوال في المسألة انه لا يقضي الا الصلاة التي افاقها في وقتها

28
00:12:34.400 --> 00:13:00.950
وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما اسناد صحيح  نعم. رضي الله عنه. ان الله قالوا مما ينبغي التنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر الفجر والعملية عنهم بالصلاة او حتى يؤدي المريض

29
00:13:00.950 --> 00:13:30.950
لكن لو فعله دخل بفعله يجب عليه القضاء لكن اذا احتاج الى عملية مثلا استغرق وقتا لن يجمع بين الصلاتين اذا امكن ذلك. واذا لم يمكن فانه يؤخر. واذا لا التقديم ولا تأخير تقدم الظهر وستستمر الى ما بعد العشاء ضرورة

30
00:13:30.950 --> 00:13:49.730
يؤخر الصلاة فقال ان الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في يوم اجمعين. قال فمن جعل وجوبها لجهله سبحانه