مثلا ذكر التاريخ او بالسير او دخل مكة المدينة ينظر الى المرجع القياس هو اهل المكين في المدينة مكة انا اعرف لكن اذا جاءنا ورودهم مثلا من تاريخهم يسيرة او طيب انتهينا احنا من الفرع الثالث اللي هو اللي خلناها الصاع اللي قبله ايش صار؟ ها؟ نموت بالصاع نموت بالصاع هذا ليه طلع الرابع ده ها فرع كلمنا عن الصاع المجموعة لا لا طيب ليه الفرع الرابع اذا الثالث كان لدينا الفرع الاول فرع الثاني الصاع الفرع الثالث الفرع الرابع علاقة بالود الصلاة خلاص تبينت ما تبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشايخنا والحاضرين وبجميع المسلمين. كنتم حضراتكم الله في كتابكم الفوائد والتعليقات لما عند الحنابلة من مقادير وسلاحات المبحث الثاني في المكاييل والموازين الفرع الرابع الابداع وهو ويذكره الفقهاء في الستات والسلام وغيرهما. قال اربعة وصفون منه اتمنى وذلك لمن سمعت البنت المصري؟ من لا لا المن مضيع وذلك اربعة وعشرون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قال الازهري والجمع الاراضي قاله في الحاشية. فوزن الارداف اربعة وعشرين درب اه الفين واربعين تساوي لان وزن كل صاع الفين واربعين جرام. يساوي وبالفجر اربعة وعشرين آآ الفين واربع مية وثلاثين يساوي آآ ثمانية وخمسون فاصل اثنين وثلاثين. لذكرا لان كل صعب آآ اثنين لترا واربع مئة وثلاثين يعني من سبع مئة وخمسة وستين جرام مم؟ المادة سبعمية وخمسة وستين غرام دي مصرية ها؟ ايه نعم لانه قسمنا اذا قسمنا ثمانية واربعين كيلو فاصلة ستة وتسعين على اربعة وستين من سبعمائة خمسة وسبعين طيب شرع خالص القفيص وهو مكيال قاله في المبدع القفيز مكيال وجمعه اقفزه واخزان اه بضم القاف وكل محافظ الجهاد والعلم وغيرهما اقدره وقدره في الاقناع بانه ستة عشر ركنا قال في كتابه ستة عشر بالعراق وهو صحيح قدمه نص عليه قال قال في بعون الجهاد فيكون ستة عشر مطلقا من عراقي. فوزن القميص ستة عشر اه ضرب اه ثلاث مئة اثنين وثمانين. ثلاث مئة واثنين وثمانين. وزن الوطن الكرام ستمية واتناشر ست الاف ومية وعشرين. ست الاف ومية وعشرين جرام. اه تقسيم الف يساوي ست مئة واربعطعشر كيلو. جرام. وعلى ما يأتي كلام الحجاوي في حاشيته ان الخميس آآ الفين اربعين يساوي اربعة وعشرون اه اربعة وعشرون اه الف جرام واربع مئة وثمانين جرام. وبالكيلو جرام يساوي اربعة وعشرون فاصل ثمانية واربعين كيلو جرام ولم يتبين لي سبب الخلاف في التقدير الفرع السادس الاولي انه سطعشر رطل والثاني اه اثنعش نعم عراقي عدن والثاني ساعة ونصف اثنعشر ها؟ فيكون القفيز اثنعش في الاول ستطعش المفروض الصاع يحول واحد ايش الواحد اربعة امداد والود خمسة خمسة اثنعش كم تصير كم؟ ستين. ستين يا رضوان؟ ستين. القميص اتناشر ساعة وهو اه ستين ستين خمسة وثلث لمسة طيب خمسة يعني خمسة فاصلة ثلاثة انعاش اربعة وستين اربعة وستين اربعة وخمسين وهو اذا اتناشر ساعة وهو اربعة وستين ركنة فوزنه بالابطال يكون عاد كم صار اربعة وعشرين كيلو خلنا نضربها في ثلاثة ثمانية اثنين اربعة وعشرين كيلو فاصلة اربع مئة وثمانية بالزبط مع حفظكم الله الفرع السادس واستثناء معلوم صحيح قال في ثمانين آآ صاع ونصف وهو مساوي واحد ونصف الفين واربعين مساوي ثلاث الاف وستين جرام وبالكيلو جرام يساوي اه ثلاثة كيلو جرام اه فاصل ستة الفرع السابع المعيار الشرعي لمكينات والموزونات في دار الربا وتحفظ المسائل جاء في حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا شعير والتمر رواه مسلم عن ابي سعيد. ففي هذا الحديث لنوعين من النوع الاول الموجودات والفضة ويلحق فيهما كل موزون كالحديد والصفر النوع الثاني للمكينات وهي بها ويلحق بهما كل وكيل بها بها ويلحق بها كل وكل مكين كالزبيب والفستق. والموزونات هي التي تقدر بالوزن فلننظر فيها الى وزنها وثقلها ولعلامتها انها تكون في الغالب قطعا اضافة بعض الميزان للوزراء تم قدر وزنها اي فقدها. والوكيلات هي التي تخاطب الحجم فالنظر فيها الى حجمها ومن علامتها انها تكون صغيرة في الحجم المسألة الثانية العلم في الربا هي الوزن والجنس والكيلو والجبس. قد قام علماؤنا ان العلة هي الواسعة على متنها انها تكون صغيرة من خلال اغلبية ويدخل بها ايضا مضيعات تدخل فيها بايعات ان اصغر من هذه الحدود نعم ويلحق بهما كل ما كان موزونا وعليه فلا يصح باعدام الذهب او الفضة بالفضة الا متساويين وفي العيالين ويلحق بها كل ما كان وكيلا وعليه فلا يصح او الشعير او التمر او الملح ليه؟ الا متساويان ومعيارهما الشرعي. لا يتقدم معنا في الربا ان هذه المكيلات اللي هو المر تعيره تمر ملح يجوز بيع بعضهم البعض اه بشرطين تساوي وان يكون هذا التساوي بالمعيار الشرعي ومعياره الشرعي ما هو؟ الكي. الكي. نعم الوضع ها والمساواة والتوازن لابد ان تكون في معيادهم الشرعي وهو الواسع. عشر قرامات من الذهب بعشر جرامات من الذهب المسؤول السالسة شروطه شروط جواز بيع ولابد في بيع في بيع الذات بالذات من الموصولات الاول التماثل في الوزن والثاني وان يكون من العيان الشرعي وهو الوزن كالدق والدرهم والاوقية فلا تصح المفاوضات في بيع ولا يجوز بغير معيارين وهو الوزن فلا يباعان كي لا ايش؟ لان هذا اليهود وان يكون فلا تصحوه قد يكون من الشرف ان يكون التماثل في اه المعيار الشعري والوزن نهب ذهب ولا تبيع على المترسخين ازا كان لا يدخل لا في الزكاة ولا يدخل في البيت. لا يجوز وما زالت قليلة جدا اصلا اصابة لوضع هذه يعرفون ان اوزانها فريد من حتى تؤثر على مسؤولين من الدولة وضعت لها شروط قاسية اعلان نصوص لها وزن معين انت لا تؤثر في ايه معروف بخصوص هذه خلاص يخرجها الصالة لها او يقدرونها يعني فكروا وان اخرجت بنفس الذي حصل مطلوبه زيادة قادم وكده يشتغل. وكذا يشترط في بيع البرد من برد ونحوه من ماكينات من جنسها من شربين والثاني والذكور بالمعيار الشرعي وهو المفاضلة في بيع المدن المدن تصاعد من المدن صاعد منه. ولو كان الصاع اجود من الصعيد ولا يجوز بيعهما بغير معين الشرعي وهو الكيد. فلو بعت مثلا حتى يمر او نحوهم من المجيلات بالوزن فلا يحصل التماثل. فلو بعت مثلا من المرء برطق اخر بركن اخر من المرء فلا يصح ولا يجوز. لانه التساوي بينهما بالكيف فلو وضعت الاول في اناء فقد يملؤه ولو وضعت الركن الثاني في نفس النوى. فيحصل وهذا وان كان البراني من نوعين مختلفين. اما اذا كان النحو فيعصر التفاوض في مرا لنجراني وبر مثلا هذا يختلف عن هذا التماثل لابد ان يكون في الكيل والحد فقط لا بالوزن معه حفظكم الله فاحسنوا التفاؤل في الكيد وان كان قد حصل تبادل في الوزن وهو حرام ولا سعر والمراد انه يشترك بجواز بيع المكين بمدينة تساوي في الحج سواء حصل في الصرع او او بالمد او بغيرهما تذكر او وعاء او اي وعاء واما ما ليس مقيلا ولا نزولا في الحجاز كالمعني. طب انا اي وكيل لا يشترط بالصاع تلوجيك او جرام فلا يشترط ان يكون يعني يعني بيعاء المعروف عند المتعاقدين فالمهم انه لابد من دي الحجم له مفهوم قوله يا شيخ في الحجاب هذا كلام كاين كاين واما ما ليس وكيلا ولا وصولا في الحجاز كالمعدودات كالتفاح والبرتقال والكمثرى ونحوها فريسة كيماوية ويجوز بيعها متفاضلة ومتساوية وجزافا حتى لو العرف في بلده بانها مكينة او موزونة ايش والله محصورة بما ذكره الفقهاء مما ذكره اللي خرج الان البن ما اعوذ بالله بالمائة العاشرة في الالف وتسع مئة انا تكلمت عنه انه كونوا مكينا اه في بعض الحبوب توهم يعني لانها تشبه حبوب الارز والبرد ويكيدونها ثم يكدونها لانه يلحق بما يشبه به الحجاز لا لا سيأتي للدكتور توسع زائد زائد ها الشاي لا كأنه متقدمين كل الاشكال اللي حصل الخلاف كنا في القهوة ها بعض المحرمة على انها تقدر كما هو الحال في زمننا فاغلب الاشياء يباعون حتى لو كانت في الاصل مكينة او الان احنا نبيع الارز ها؟ كل شيء الاشكال خذ راحتك يغير جنسك لكن اذا اردت ان تبيعها شو نسوي؟ جنسي؟ ولابد من التماطل دي؟ المعيار الشرعي وهو؟ الكي نعم. وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه المحرم هو بيع الموزون بجنسه بغير الوزن. وبيع المكين بجنسه بغير الكيد. قال ابن النجار رحمه الله في ولا يصح بيع وكيل اي اصل اي اصل الكيد كالبوري والشعير والتمر والملح الجنسي وزنا. كرطل بربل اه برطل ونحو ذلك ولا ولا يبيع موزون اي اصله الوزن كالذهب والفضة والنحاس والنحاس والرصاص من جنسه كيلا لقوله صلى الله عليه وثقة من حديث عبادة رضي الله رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن اثنا بالاثم. فمن زاد او استداد فهو ربا ولان التنازل مشترك في المزيد بالكيل وفي الموزون بالوزن فمتى باع بطلا من المكيف برفض منه حصل بفضل من الخفيف اكثر اه مما حصل ان نستفيد فيختلفان في الكيد والتغاسل فيه مشترك. وكذا اتباعا موزونا كيدا وبكل حال لا يتحقق التماسك في العيال الشرعي الجانب التساوي كالعلم التفاضل فلو فلو قيل المكي او وزن الاوزون فكان سواء صحا. ولهذا قال في المتن الا اذا علمنا مساواته اين المدير الذي بيع وزنا او الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي. ويؤكد ما ذكره من ما قاله في المغني هو لا يباع ما اصله الكريم بشيء من جنسه وزنا ولما عصر الوزن لا خلاف بين اهل العلم في وجوه المماثلة في بيع الاموال التي يحرم التصادم فيها. وان المساواة الوضعية هي الوضعية هي المساواة في الوكيل كيلا وفي الموزون وزنا. ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سؤها وان لم يوجد نهاية الكلام في معيار الشغل تحت اي نعم ولهذا قال سمعتني هذا الكلام النجار انتهى انتهى ايوا ان لم يوجد لم يصح البيع وان تساوانا في غيرها وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور اهل العلم خالفهم الا مالكا قال قال يجوز بيع الرجلات ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذنوا بالذهب ووزن والفطر والفطرة وزنا بوزن والمرء بالمر كيلا بكيل والشعير والشعير كينا بكي قال اشرف في حديث عبادة ورواه ابو داوود ولفظه هذا مكينة عليها حق لا لا ما كاين والملح فقد اوبى. فامره بالمساواة الموزونات المذكورة في الوزن نقيس عليهما ومشبه بهما ولانهم جنس فيه الربا فلا ما يجوز بيدعو بعضه ببعض جزاك انت المكين ولانه رجل من اموال الربا فاشبهت له الفضة. ولان حقيقة الفضل آآ مبطلة للبيع ولا نعلم عدم ذلك الا بالوزن. طالب ذلك كما في المكيب والاسماء. اذا ثبت هذا فانه لا يجوز بيع المزيد بالمكيد وزنه ولا ولا بيع موزون من وجون كيلا لهذا التماثل وفي الوزن في الموزون مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيد وان لم يعلم الفضل اه لكن وان لم يعلم الفضل لكن يجهل لكن يجهل التساوي فلا يصح كما لو ضاع الاعضاء وكذلك الاوضاع الموجودة في الكيل. في الوزن فلا تصح كما ذكرنا في الماكينة. المسألة الرابعة كيف نعرف الوكيل الضابط هو على هو على التفصيل التالي. الاول ان مكانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو وكيل في كل زمان ومكان ولا يجوز ان يباع ان يباع بعضهم يباع بعضهم بعض بالتفاضل اذا كان من جنس واحد. وما كان اوزولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موصول في كل زمان ومكان كذاب وفي الدار ولا يجوز بيع بعضه ولا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا اذا كان من جنس واحد. الثاني وماذا عرف الامر هناك في موضعه فان كان الناس ويدعونه بالكشف اي فهو مكين وكانوا يتبايعونه بوزنك وموزون ثالثا اختلف العرف فيه فبعضهم ليبيعه بالكيلو وبعضهم يبيعهم نفس البلد بعضهم يبيع هذا جديد الذي ليس بحجاز ولا مكة بعضهم يعمل كي بعضنا يبيعوه بالوزن فما العمل؟ قال اعتبر فعل الغالب من الناس فان كان اكثرهم يبيعه بالكيد فهو مكيل والا فهو موزون فان لم يكن عرف غالب ارد الى اقرب ما يشبهه بالحجاز فان اشبه فان اشبه المدينة في مدينة ولا اشبه الموجود في مكة فهو موجود ها اكثر يعني بالمدن ان كان اكثرهم يبيعون الذي في هذا البلد يعني اذا كانوا في بلدان. لا لا الخمس وكل بائع وكيل كالانهان ومنعوا كلامي موضع موضعي موضعي والثانية المدينة اليوم مم اليوم المدينة ناجح سأتي ذكرى منزونتهم كده سيأتي اذا لم يكن مذكور على شيء مذكور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس له عرف ليس هناك فان اضعف اربع شهور. قياسا يعني الى اقرب ما يشبهه بالحجاز والله اعلم الشبه هنا بالشكل يعني الشكل والحجم ايضا يعني القياس شيخنا ليس هو الدراسة لكن مثل لو كان يعني لو انكشف العالم كله وبعض الدول تبيعهم الوزن بعض الدول فما الحل هنا تمام والله الاكثر ما يوجد الا الشبع لا يوجد الخامس هو كل ماء وكيل لا الاذهان والالباني هذه ضوابط معرفة الماكينة الموزون نعم يذكر في حديث يعني ذكر في السير مثلا في السير او في الديوان والله اتى بادلة كل ما قالوا انها مكينة مثلا المدينة او مكة بحديث منتصف السيرة والتواريخ اي نعم لم يذكر في الحديث النبوي الحبوب هي واعظة في هذا ما يعني ما ما اذكر الا القهوة بس بني الزعفران ذكر سيأتينا ان شاء الله لكن ما يعني هذا الحبوب هي نفسها التي خلقها الله عز وجل. كانت موجودة في السابق والى الان لكن مثل ما ذكرت قد يأتي من البرازيل مثلا نايل حبوب جديدة مثل ما حصل في اندونيسيا فيه بعض الفواكه الناتجة صحيح ما يعني ما عاد قاموا يجيبون مثل غريبة يعني اول مرة اشوفها الضابط ايه الضابط هو مرجع هذي خلاص احنا الا الشك الان لان العالم كله يستخدمها تقريبا كل العالم استعملها مثل الطماطم يعدونه فاكهة ايش؟ يدونا فاكهة لكن كيف بعد الوزن عند لكن في القياس نقول انه مثل البرتقال والتفاح يسمع منه في سعر لا هذا ما في ليس نبويا اصلا اصل الجزء نعم والمسلمون تفرغوا في في اصقاع الارض وشهو الحبوب بالنار وحكموا علينا يعني القهوة مثلا ما اتكلم اغلب من افاض الكلام فيها للشافعي والناس لانه انتشر في العالم كله هل في اشكال بس حتى لو وجدت في المرجع عندنا لو وجد فالمرجع عندنا في مكة للمدينة معظمك لا وجود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وكلامه صلى الله عليه وسلم انما يحمل على تبين الاحكام. فما كان مكينا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يتغير بعد ذلك وهكذا. وماذا الثاني ماذا عرف له هاي المنطقة والمدينة اعتبر عرفوه في موضعه بان ما لا حد له الشمع يبدع فيه بالعرف كالحرزون قط الثالثة البلاد التي هي مواضعه طيب نعم فان لم يكن غالب ردا الى اقرب الاشياء بها شبه احمد الحجازي بان الحوادث ترد الى اشبه بالاشبه المنصوص عليه بها. قال ابن عوف في كيد الاول في في كيده عرف المدينة اي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع الموزونات في وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكي ومسألة الوزن. فيما روى عبدالملك ابن عمير رضي الله عنه وسلم انه قال المدينة والوتيان ميزان مكة. وكلام صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يتغير بعد ذلك ويكون الضابط اللي ما عنده مزارعين كانت مكينا كان فكيلا لا لا مرجع مكة والمدينة نعم منها الرابع فان لم يكن هناك عصر لشيء الى اخر مما اي اقرب شيء من الحجاز لان الحوادث ترد الى اشبه النصوص عليه بها وكل مانع وكيل هذا الخامس اللي ذكرتها انت اول وكل ما اعي ديما كيسمع فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود ويغتسل الصاع ويلتزم هو وبعضه لنسائه من الفرع. وهذه مكاييب آآ قدر بها الماء فكذلك سائر المائعات ويؤكده ويؤيد ذلك ايضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع مال من ضلوع الانعام الا لكي رواه ابن مالك المسألة الخامسة في ذكر بعض الوكيلات والموزونات يذكر العلماء ويعددون بعض الموديلات والمرسومات في باب الربا نزيدو اولا ويأتي في انه يسلب فيهما وزنا ورحمهما اي نحو وكذا التمر والرقم والوصف وباقي النور المقاولات بالسبب انه يسلم فيهما وزنا بعد استثناء واذا كان الصداقة الجص والنورة الاصل انها مكينة مكينة والسلف اسمه فينا واشترطوا ايضا في صحة السلام اني فيهم بالمعيار الشرعي لا لكل ما يسند المفروض معيار الشرع يمكن شلون صارت وزن الله اعلم اه الورقيات ففي الواقع اذا كان الورق لا زال الورق يعني المجفف سيكون غالبا يعني هذا في نظري انه ما هو اقرب للاشلاء ليش؟ عشنا الاسنان ورقة مجففة والله يمكن نعم ايش وهو الى ونحو ما يعني انهما مكيلات ان هم كده ولا ولا يعني ان لسه فيهم وزن. نعم كذا التمر لكن اذا جاز ان يحسن فيه وزنا لكن اذا اراد ان يبدل احدهم الاخر فلابد من الكيل الكي والله هذي مصيبة صراحة الربا يقولون لابد من وفي السلام لا لا لا مع ان السلام اشتراطهم بهذا الشاب صراحة في نظر فما في مبادرة مشابهة. يعني هو بيعطي نقود بياخد من بر. ليه المعيار الشرعي هذا يعني ايراد صراحة على هذا الشرط هذا ايراد يعجز احسنت انتقل الى الوزن لكي تضبط الصفة منك ما ادري هذا عدم فرق اللي يسمونه سبب التفريغ يمكن نحوهما اي لكي كونها مكيلات يعني نعم وكان التمر وكان التمر ما في تمر النهر وسائر مائي فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والبندق الحكم والعنابي والمشمش والعملان والمشمش والزيتون والملح والمائع كلهم باللبن وخل وزيت وشيغ وسياج الاذهان. اه وجعلت روضة العسل موجودة جعل العسل موجود ما اعد معناته ايه ايه اذا وجعل هذا يدل على انه قوم اخر هذا ما في مشكلة يحكي الخلاف فيه لكن الاشكال في اللي ذكره قبل وقعت في السلم انه يسلم في الجص والنور وزنا ولعل مثل ما ذكر الشيء انه اغبط والصفة نعم. يعني العسل عن المذهب العسل على المذهب الكيلو كيلو ويستعن بدين لم يعرض اي لم يتعارف. لم يعد. يعني اه الان ما في اصل مثل الان عندنا اللي حقت ارز عندنا هذه المدورة هذا كيل معهود عندنا كيل معهود فيجوز ان احنا نصنع اناء نقول خلاص او جثة مثلا مقاس معين مثل تويتر يقول خلاص سلمني من هذه عشر او نتبادل قصة من التمر خلاص وقصة من ها وهذا كيد لم يعهد الناس لي تعاونوا فيجوز نعم كراتين كراتين خلاص تحول ماسك الكراتين بينما في السابق كان مراحل مراحل الزلي الكريم اربع مراحل او وزن كبير من؟ يعني صار اثنعشر كرتون موز هذه تكون كلها يجوز. يجوز التعامل بالمكاييل اهم شيء ها تمي. التنبيهات والزعفران والقهوة البن اه الاول في الحذاء ذكروا في زكاة خانوا من اربعة وجوب الزكاة في التلقيح والله عدم وجود الزكاة في الحناء هذا مصيبة في الفتح مشكل لان الزكاة تجب في كل متين منتخب. والحنا مكين منتخب لماذا لا تجيبون فيها الزكاة وهذا مشكلة. نعم. اذا قلنا ما يشترط. مين ما يشترط. انت مش ناضي يجري نعم مطعوما كان او لا ليس مقيما كما في التلقيح والاقناع والغاية مع انها من المكينات المدخرات وللشيخ منصور في اشد الاقناع كلام في انها في انها تنجو في شوف هذا ايضا السدر والو نتا جبتيه والحنة؟ لازم استثناءات فروقه هذا حقك لكن هذا نرجع الى كلامنا نبي نصل له قد تعبنا ايوا فلم نجد فرق طبعا في نساء اخرى وقد تتبعنا ها؟ تتبع واعلم او تتبع حتى تعب هذا الفرق بين السدر والحنة يعني ليه السدر تجد فيه الزكاة؟ والحنا ما تجب فيها مع ان نفس الشكل ايش؟ ايه ايه السدر حق طيب وهذي يا محمود قياس المذهب عند الشيخ اجلها عندك. مو مخالف هي ماشية مخالف بس مو قياسات المدى كل شي ما هو الحنا يكون للزينة ياك مو منه الشكل واحد ونفس اللون الاخضر وده اخضر بعضهم ياكلون حنا ورق الورق ها ايش طيب عموما طيب وزن اذكر الشيخ في عام الف وثلاث مئة ثلاثة وثمانين ارسلت حكومة خلاص تبدلت بعض الموازين فارسل لي اربعة هددت الحكومة انه هذا وزنه كذا وهذا والى الان وآآ اذكر الشيخ فهد المشعل ذكر ان ان الصاع الظاهر من الحكومة اختارت من الصاع فبدأت آآ كيلو ايه لا لا لا الذراع الذراع ذراعنا ما ادري والله اي وزارة اختارت انها نص متر سنتيمتر وولي الامر اذا اختار شيئا طيران وش فيه؟ قل لي فيه طيارات منه؟ طيران كم قال الذراع ذراع يقول انه ما ادري والله من اي وزارة قال وزارة الزكاة الدخل والزكاة واولي الامر حدد الان يعني اتبعوا هذا الخصومات وفي لكن يجوز الناس يعني اذا اختلفوا كم ذراع له من هذه الارض وهذه الارض؟ محاكم والمحكمة ولي الامر ولي الامر امر القاضي انه يجعلها نصف متر خلاص يتقيد بها طيب الامر ولي الامر بشيء خلاص يرفع كده يرفع. هذا بخلاف اه تقدير علماء الهيئة ما ادري والله الشيخ نقلها عنه لان هذا ملحظ مهم لا بد يرجع فيها الى الى تقدير ولي الامر في ذلك في هذا الزمن حتى يرجع فيها الى الخصومات في المحاكم. نعم والله مفروض ما قلت ولا اقيس وجوب الزكاة هي لانها مكينة منتخب وكسب كالسدر يعني هي ايضا مثل السدر وهذا مثال على قياس انه خلاف ما حد صرح الشيخ آآ منصور في الحواوشي قرر المذهب انه لا تجد بلشت كلام طويل ولا اجازة اذكر الله كأنها تجده ها لمن لم يحصل عليه ليه بالزعفران ايضا يغصون ايضا ينص يرصونه المفروض ينصوا فيه الزعفران يلا كملوا شوفوا الزعفران من ان نص واحسن شيء الصور مثل يلا عشان نطلع نعم زكاة الخالق ان الزعفران لا يشفي لا تجد لماذا؟ ما نعرف سبب الا في باب الربا وان الموسى والزكاة تجب في الخاشعون اذا كان وكيلا مدخرا والزعفران ليس مكينا فلا تجد فيه الزكاة لاقي احد يستنكر يعني ايش في الزعفران؟ غريبة الغريب نعم لان هذا يتركنا لطلب العلم مجتهد. اما انه يدرس الزكاة ويهديك ويقطع الفقه. يعني هذا يضع لكم المسألة ايش صحيح الزعفران موجود المهم لم ارى كلام بالنسبة للزكاة وان كانوا يذكرونه في الاطعمة لانها مباحة وذكروا ايضا في النفقات آآ في النفقات فهو اذا كانت الزوجة معتادة على شرب القهوة حينئذ يلزم الزوج ان يأتي بها بهذه الشيخ عبدالله ما تزوجته المشكل ما تزوجت بالذكر والقهوة وذكروا شي ثاني. اي نعم. قام يتعدى. خلك على طول ومعترض على الحنا الله يجزاه خير بعد ايش؟ الشيخ منصور. من هذا سليم ذكرها ذكرها ما موجودة بس ما ان كانت معتادة اذا كانت الزوجة متعودة على شرب القهوة. وهذا الان الوقت حاليا المشكلة الان متعودة على سوق وعشرين ريال فوق يا مزوج عبد الله قبل لا اتزوج نقول لك من الان ازين ايش؟ لا لا قبل سبعة وعشرين ثمانية وعشرين ريال ايش؟ يقولون كله تقليد اللي في البقالات وكله تقليد الاصلي اللي في المحلات والله هذا هكذا يكون لذلك انا اشتري الكرتون فيه ثلاثين حبة او خمسة وعشرين عشرين خمسة وعشرين وهناك واحد ايش ما ادري والله انا ولا مرة بعد اخواني راح يقول مع الكبار يعني نقول ما ما يشرب عيظ نفس الشي يقول ضربت شاهي قالوا ما نبيع الشاهي هذا شرب الشهرة على غير لباس الشهرة ايش؟ الشاي بريال يريد لا تمشي عندهم طيب وبالنسبة للزكاة؟ وبالنسبة للزكاة والظاهر وجوب وجوب الزكاة؟ طبعا المفروض اني اذا ذكرت صراحة لانهم ذكروا في الدروس السنية ذكر انها مكيلها وكذا سمعت من الزكاة مات ذكر وكر ما يوحي الى هذا نعم. لانه هاي الاصحاب بده يلد فهو من اول المتفقين عليه مهام ايوا ذكر الشيخ مسلم شيخنا لا لا صاحب ايه نذكر ايه جزيل في عنده صم ذكره الشيخ منصور مطبوع ها؟ مطبوع الكتاب. مطبوع الكتاب؟ ايه حق الجزيري؟ ايه بس قديم انا شوي نادر صار طيب لغتي تدريجي جيد وبالنسبة وبالنسبة للزكاة الظاهرة ووجوب الزكاة فيها جنات خشوع وفيلات مدخرات ومكيلات مدخرات كالارز والبرد ونحوهما. ثانيا والله تعالى اعلم وصلى الله وعدنا نكتفي الى هنا اللي عنده تسمية واللي بيسمع استنى استنى