ثم قال باب اخواتي السلت وهو نوع من الشعير في صدقة الفطر ان كان ابن عيينة ومن دونه حفظه او صح خبر ابن عباس والا فان في خبر موسى بن عقبة كفاية ان شاء الله ثم ساقه طبعا من طريق ابن عجلان وطريق ابن عجلان يعني ابن عجلان رحمه الله صدوق له اوهام وتقدم حديث ابي سعيد ليس فيه ذكر السلت نعم ولكن هو نوع من انواع الشعير فهو داخل فالشعير نعم وحديث ابي سعيد فيه ذكر الشعير ثم زكر حديث ابن عباس محمد ابن سيرين عن ابن عباس وهذا رجاله كلهم ثقات اثبات. ولكن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس فذكر السلت ايضا في هذا الخبر فيه نظره ثم ساق من طريق عبدالعزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وفيه ذكر السلت نعم وتقدم في حديث ابن عمر من طرق كثيرة ليس فيه ذكر السلت ولكن يغني عنا الشعير نعم هذا وان كان يجاله كلهم ثقات مشاهير ولكن الحديث له طرق كثيرة ليس فيها ذكر السلتي نعم لكن يغني عنه الشعير قال باب اخراج جميع الاطعمة في صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم ان الهليل جاء والفلوس جائز اخراجها في صدقة الفطر نعم طبعا الصواب هو ما جاء في النص. ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو التمر والشعير والزبيب والاقط البو ايظا وما كان حبا كالرز نعم واما الفلوس او اللحم مثلا او اللبن السائل فلا تخرج فيه صدقة الفطر نعم وانما يخرج ما كان منصوصا عليه او كان بمثله. نعم المنصوص عليه شيخنا هل هو علتها تعبدية او للنفع لماذا لا نستطيع نعطي يكون اللحم بارك الله فيك ليس مثل اللحم ما يقاس اللحم لا يقاس على الحب الحب ما كان مثله من الحب من الدخن وما شابه ذلك ومن القوز نعم واما اللحم يعني ليس مثله نعم ان العلة تعبدية بس حتى القياس القياس اللحم بارك الله فيك يعني اذا قلنا ان كونه مطعوما اذا كل ما كان طعاما يخبد لا ليس كل ما كان طعاما اذا اخرجت اللبن لا واذا اخرجت المال ما طعام فمن لم يطعمه فليس مني. نعم. الطعام الماء طعام. نعم نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد اما اخراج الفلوس فالصواب انه لا يجوز لا يجوز اخراج الفلوس وانما ما كان منصوصا عليه او كان مثله. ولا شك يعني كلما الانسان اخرج ما جاء به في النص فلا شك ان هذا هو الاولى هذا هو الاولى والا فيما يتعلق باخراج الفلوس فالخلاف في هذه المسألة موجود من قديم. الخلاف في هذه المسألة موجود من قديم وفي بعض البلاد لا يخرجون الا فلوسا نعم وكان يحيى بن معين يخرج فلوس كان يرى جواز اخراج الفلوس يحيى بن معين رحمه الله نعم وطبعا يعني الفقهاء معروف الخلاف بينهم من قديم في هذه المسألة فكون الانسان يخرج ما جاء به النص لا شك هو هذا هو الاولى. وهذا محل اتفاق. الخلاف بما عداه فالانسان يخرج ما اتفق عليه لا شك هو الاولى نعم ثم ذكر ايضا حديث ابي سعيد الخدري وقد تقدم وفيه قال ابو سعيد لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا او ما عشت ثم زكر ايضا حديث ابي سعيد الخدري من وجه اخر قال وذكروا وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا اخرج الى ما كنت اخرجوا. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او حنطة او صاع شعير او صاع اقط فقال له رجل من القوم او مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعملوا بها. ولكن تكلم ابو بكر بن خزيمة في زيادة او في ذكر الحنطة هنا قال غير محفوظ. نعم ولا شك غير محفوظ والا ما فائدة السؤال المدين من قمح نعم قال باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر ثم ذكر من طريق عبد الله ابن نافع عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده في قول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقال انزلت في زكاة الفطر. هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح لما تقدم من كون هذه السلسلة يعني متكلم فيها. نعم هي ليست بساقطة. كما انها ليست بصحيحة نعم ثم قال باب الامر باداء صدقة الفطر قبل خروج الناس الى صلاة العيد هذا افضل اوقات اخراج هذه الصدقة قبل خروج الناس او في خروجهم الى صلاة العيد فذكر حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة وان عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم او يومين. نعم وهذا الاسناد اسناد جيد قد خرجه الامام مسلم في صحيحه قال باب الدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بادائها في يوم الفطر لا في غيره ثم ذكر حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة يوم يوم الفطر وهزا طريق اخر لحديث عبدالله ابن عمر. نعم هذه الطريق ايضا طريق حسنة. لا بأس بها وعبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد نعم تكلم فيه وهو صدوق في الاصل له بعظ الاوهام ولكنه في ابن جريج مقدم ثم قال باب الدليل على ان الصلاة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باداء صدقة الفطر قبل الخروج اليها صلاة العيد لا غيره لا غيره نعم ثم ذكر ايضا الحديث من طريق اخرى نعم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى فاذا خرج الانسان الى الصلاة اخرج الصدقة معه وتصدق ثم ذهب الى المصلى طبق الحديث ولا لم يطبقه؟ طبق الحديث ثم قال باب الرخصة في تأخير الامام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر. اذا اديت اليه ثم قال حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب. قال حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع الجامع بالبصرة قال حدثنا عوف ابن ابي جميل الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احفظ زكاة رمضان فاتاني ات في جوف الليل فجعل يحثو من طعام فاخذته فقلت لاعف عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فاني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الغداة يا ابا هريرة ما فعل اسيرك الليلة او قال البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته وزعم انه لا يعود فقال اما انه قد كذبك وسيعود قال فرصدته وعلمت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت لاعفى عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت عنه فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل اسيرك الليلة او البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته ابو هريرة وفق لحاله وتركه. واقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولا شك هذه من الرحمة والاسلام كله رحمة قال وزعم انه لا يعود فقال اما انه قد كذبك وسيعود. فرصدته وعلمت انه سيعود فجاء فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت العفو عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني حتى اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا احرص شيء على الخير اي الصحابة قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي. الله لا اله الا هو الحي القيوم فانه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك يا ابا هريرة فاخبره فقال صدقك وان هنا كاذب صدقك في قوله عن اية الكرسي ولكنه في الاصل كذاب. تدري من تخاطب منذ ثلاث ذاك الشيطان ذاك الشيطان الشيطان ابليس ولا من ذويته نعم يعني قد يكون هو الشيطان الكبير وقد يكون من ذويته وهذا الحديث حديث عظيم وفيه الانصاف نعم والاسلام انصاف وعدل الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقك مع ان الشيطان ومع ذلك قال صدقك. ولكنه كذوب وفيه ايضا ان الحق ان من اتى بالحق حتى ولو كان شيطانا رجيما او كافرا لعينا فان الحق يقبل ولا ما يقبل يقبل نعم وايضا فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حذروا ابو هريرة من هزا الشيطان فقال لا تسمع له ولا تتركه يحدثك او يكلمك نعم مع انه قال سوف يعود سوف يعود سوف يعود قال ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام او قال نعم اوعى تقفل الباب يا شيخ هو كذاب نعم كذاب كذاب لكنه قال صدقك نعم ايه هو هو كذاب هو في نفسه رواية عندنا تلبسه جوايا. ايه هو كذاب ما قبل لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو والرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا صدقة خلاص هنا صدقة نعم هنا صدقة ولا لو جاء الشيطان وحدثك لو حدثك بمليون حديث ما يقبل منه ولا حرف واحد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا صدقة نعم نعم ثم قال طبعا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن الهيثم رواه عن عثمان بن الهيثم البخاري رواه في الصحيح نعم فهو خبر صحيح قال جماع ابواب صدقة التطوع لا يعرف الا من طريق عثمان ابن الهيثم قال جماع وباب صدقة التطوع. بعد ان انتهى مما يتعلق بالزكاة وفرائظها ثم صدقة الفطر جاء وقت صدقة التطوع فالصدقة ثلاثة اقسام ركن وهي الزكاة المعروفة وواجبة صدقة الفطر ومستحبة نعم وهي وهي الصدقات غير الواجبة قال باب في فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل اياها ليربيها لصاحبها والبيان انه لا يقبل الا الطيب. طبعا الله عز وجل هو المربي لعباده جل وعلا يربيهم حسا ومعنى سبحانه وتعالى نعم معنى بهدايتهم بارسال الرسل اليهم وحسا برزقهم من الأطعمة والأشربة نعم ثم ذكر حديث سعيد المقبوي عن ابي الحباب وهو سعيد بن يسار وهو ثقة جليل عن ابي هريرة. قال قال وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب نعم اذا الخبيث والحرام لا يقبله الله عز وجل. الا اخذها الا الله ياخذها بيمينه. هذا فيه اثبات اليمين لله عز عز وجل وكلتا يديه يمين عز وجل. فيربيها له كما يربي احدكم فلوه او قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل احد. نعم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا في غالب الاحاديث نعم ان الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الا في بعض الروايات القليلة الى اضعاف كسيرة وهذا الحديث انا كان في نفسي شيء من اضعاف كسيرة. يعني هل تسبت او لا؟ لان في الغالب سبع مئة ضعف. لكن هذا الحديث يفيد ماذا هذا يفيد اضعاف والله اعلم كثيرة لان التمرة الواحدة تكون مثل جبل احد نعم فهذا لا شك فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى وجبل احد تعلمون جبل عظيم نعم ثم روى نعم من طريق معبر عن ايوب عن القاسم لمحمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا تصدق من طيب تقبلها الله منه واخذها بيمينه فرباها كما يربي احدكم مهره او فصيله مهره او فصيله ان الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله او قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا ثم روى الحديث ايضا من طريق هشام وهو ابن عروة عن القاسم بن محمد عن ابي هريرة وساقهم من طرق اخرى وهو حديث صحيح في الصحيحين قال وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله ربا ويربي الصدقات ثم قال باب الامر باتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وان قلت ثم ذكر حديث خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة هذا فيه الحث على الصدقة وندعوكم نفسي لان الانسان يتصدق حتى ولو كان بشيء قليل فان لم يجد صدقة حسية يتصدق بصدقة معنوية بالكلمة الطيبة ثم ساق من طريق اسماعيل ابن مسلم المكي قال وانا ابرأ من عهدته هو فقيه رحمه الله ولكن ضعيف جدا انا برجاء العطاة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. المتن صحيح ولكن اسناد لا يصح ثم ايضا ساق من طريق يزيد ابن ابي حبيب كان من فقهاء مصر عن سنان بن سعد الكندي لا يحتج به على الاقرب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة نعم وهذا الاسناد فيه سنان بن سعد ثم قال باب اضلال الصدقة صاحبها يوم القيامة الى الفراغ. من الحكم بين العباد وتعلمون ان الناس في حاجة شديدة في هذا اليوم العظيم الى الظل فيضل الانسان عمله نعم ثم ساق من طريق يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او قال حتى يحكم بين حتى يحكم بين الناس وهذا الحديث حديث صحيح فالناس في يوم القيامة يكونون ثلاثة اقسام قسم في ظل في ظل في سبعة يظلهم الله في ظله. والراجح ان هذا الظل هو ظل العرش الراجح ان هذا الظل ظل العرش فيه خلاف بين اهل العلم وواضح ان ظل العوج كما جاء في روايات اخرى نعم والقسم الثاني في ظل صدقته هو كما في حديث عقبة بن عامر هذا الذي معنا والقسم الثالث ليس لهم ظل نعوذ بالله نعم والله ان شاء الله يجتمع ان شاء الله وقد ولا شك ان ظل العرش اعظم. نعم يظلان صاحبهما يوم القيامة. نعم هذا ايضا يعني ظل العمل. هذا ظل العمل سواء كان صدقة او قراءة القرآن. نعم قال يزيد فكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة نعم ولد في الطريق الاخرى قال كان اول اهل مصر يجوع هذا موثق بن عبدالله اليزني ابو الخير اول اهل مصر يروحوا الى المسجد وما رأيت داخلا المسجد قط الا وفي كمه صدقة اما فلوس واما خبز واما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله فاقول يا ابا الخير ان هذا ينتن ثيابكم. سجل ابو عبد الرحمن التفصيل اللي تقدم في الصدقات فقلت يا ابا الخير ان هذا ينتن ثيابك. البصل له رائحة قال فيقول يا ابن حبيب اما اني لم اجد في البيت شيئا اتصدق به غيره. ما منع كون ما يجد الا البصل ما منعه ان يتصدق انه حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته نعم نسأل الله من فضله. قال باب فضل الصدقة على غيرها من الاعمال. يعني تلاحظون ان الصدقة جاء فيها من النصوص الشيء الكثير ومن ذلك ما جاء في خواتيم البقرة نعم ومن الاحاديث اي نعم حديث عقبة نعم مو صحيح لا لا في ظل صدقته في ظل صدقته نعم قال ان صح الخبر فاني لا اعرف ابا قوة او ابا قوة بعدالة ولا جرح نعم اذا ابو كرة لا يعرف ولا يقبل تفرده عن سعيد ابن المسيب نعم واما رواية سعيد عن عمر فالاصل انها صحيحة وان كان لم يسمع منه الا خبرا واحدا قال ذكر لي قال يقول ان الاعمال تباها. تتباهى او تباهى فتقول الصدقة انا افضلكم. طبعا هذا الخبر لا يصح ولكن النصوص دلت على فضل الصدقة نعم ثم ساق من طريق محمد ابن اسحاق عن الزهر عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة عن ميمونة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فاعطاها فاعتقتها فقال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك طبعا هذا الاسناد يعني فيه في صحته نظر ولكن الحديث ثبت الحديث ثابت من غير هذا الوجه نعم قال باب فضل المتصدق على المتصدق عليه. لا شك المتصدق افضل نعم ثم ساق من طريق ابراهيم الهجوي قال سمعت ابا الاحوص وهو ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى الى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت. طبعا هذا الخبر لا يصح من اجل ابراهيم الهجوي فيه ضعف وايضا اختلف في رفعه ووقفه نعم ثم ساق من طريقه عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما ابغت ما ابقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول امرأتك انفق علي او طلقني ويقول مملوك مملوكك انفق علي او بعني ويقول ولدك الى من تكلنا نعم طبعا هذا الاسناد عاصم تقدم لنا عاصم في رويته عن ابي صالح فيها بعض الشيء ولكن الخبر ثابت من وجه اخر فهو في البخاري بنحوه قال باب ذكر نماء المال بالصدقة منه ايه فيه ادوات نعم نعم اي قد يكون فيه دود قال باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وعطاء الرب عز وجل المتصدق الخلفاء قال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان قال من حديد من لدن تدين ثدييهما الى تراقيهما فاذا اراد المتصدق والمنفق ان ينفق اسبغت عليه الدرع او موت حتى تقع على بنانه هو اثره واذا اراد البخيل ان ينفق قلصت واخذت كل حلقة موضعها حتى اخذت بتو قوته او بعنقه. قال ابو هريرة رضي الله عنه اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته يقول بيده وهو يوسعها ولا تتسع نعم هذا طبعا مثل عظيم فيه التوغيف والصدقة والتنفير من ماذا والتنفير من البخل نعم ثم ذكر حديث بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهو في مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله نعم وفي رواية ولع فرجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزا. نعم وهذا حديث عظيم. فاذا الصدقة ما تنقص المال بل تزيده نعم وتقدم لنا ان الانسان يثاب على عمله الصالح في الدنيا وفي دار البرزخ في القبر وفي الاخرى وهنا في هذا الحديث دليل على انه وفي الاية الكريمة ايضا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه في اين في الدنيا فهو يخلفه في الدنيا نعم قال باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل على من يعول المتصدق نعم ثم روى من طريق سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة قد ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول نعم اذا كان الانسان غنيا وتصدق فلا شك ان هذا من افضل الاعمال نعم ولكن اذا كان عنده من الايمان واثر غيره على نفسه اصبح هذا المؤسر افضل ولا مو بافضل افضل يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم ثم بعد ذلك طبعا حديث سعيد المسيب عن ابيه في الصحيحين ثم قال اخبرنا محمد بن عزيز وتقدم ان هذا الاسناد فيه نظر ثم قال ثم جوى من طريق عبيد بن حميد قال حدثني ابو الزهراء انا بالاحوص عن ابيه ما لك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك ولا تعجز عن نفسك وهذا اسناد جيد ثم قال باب الزجو عن صدقة المرء بماله كله هل يجوز للانسان ان يتصدق بماله كله هذا فيه تفصيل كما سوف يأتي باذن الله اي نعم بس هذا ايه من طريق عبيد ابن حميد عن ابي الزعور. نعم نعم الصحيح حديث ابي الزهراء. نعم قال اراد بقوله عن ظهر غنى عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة او رجل ثم وهو من طريق محمد ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبدالله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب اصابها من بعض المعادن والجزيرة العربية فيها ذهب قال وقال بمثل البيضة من الذهب. قد اصابها من بعض المعادن وقالا اي غاويا نعم اي يعقوب بن ابراهيم ومحمد ابن ظافر يا رسول الله هذه روايتهما خذ هذه مني صدقة فوالله ما اصبحت املك غيرها. فاعرض عني. ثم اتى من شقه الايمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من شقه الايسر فقال له مثل ذلك فاعرض عنه. ثم قال له الرابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو اصابه لشجه او عقرة ثم قال يأتي احدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس. انما الصدقة عن ظهر غنى وفي هواية خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه. وهذا اسناد حسن واما عنعنة ابن اسحاق فانها لا تضر لان عاصم بن عمر بن قتادة بن اسحاق معروف برواية عنه معهوب بجويتي عنه فالاصل انه سمع منه هذا هو الاصل. فهذا الاسناد لا بأس به وليد بن خزيمة صححه ورواه ابو داوود وسكت عنه وصححه ايضا ابن حبان والحاكم والبيهقي قواه الظاهر لم يتكلم عليه بشيء البيهقي وهذا تقوية منه تأكد ابا عبد الرحمن هل تكلم عليه البيهقي نعم طبعا وثبت ان ابا بكر قد اتى بماله كله وقبله منه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه حال ابو بكر ليس بمثل حال هذا الرجل ابو بكر عندما اتى بماله كله قال ماذا ابقيت لاهله؟ قال قال ابقيت الله ورسوله. فهو عنده ثقة بالله وان الله عز وجل سوف يعطيه اذا ما اعطاه في الدنيا فانه يعطيه في ماذا في الاخوة فوكله الى ايمانه نعم واما هذا فقد يكون يعني ليس عنده من الايمان جزما ليس عنده من الايمان مثل ما عند الصديق رضي الله تعالى عنه فاذا كان الانسان عنده من الايمان واليقين وتصدق بماله او نصف ما له فلا بأس واما ايمانه ضعيف ويتصدق ثم بيذهب يسأل الناس فهذا لا يجوز له ذلك ولذا الحديث الثاني عندما نذر كعب بن مالك رضي الله عنه انه ينخلع ينخلع من ماله كله. صح. صدقة الى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض ما لك فهو خير لك نعم فلو حتى قال ان ما لي كله صدقة انما نعم يتصدق بثلث ماله يتصدق بثلث ماله يعني والثلث والثلث ماذا كسير نعم و قصة كعب بن مالك ثابتة في الصحيحين نعم في الصحيح نعم قال باب صدقة المقل اذا ابقى لنفسه قدر حاجته ثم روى من طريق ابن عدلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هويرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة الف قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة الف قال رجل كان له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به هنا تصدق بنصف ماذا؟ بنصف ماله واخر له مال كثير فاخذ من عرضها مئة الف عنده مليون فاخذ من المليون مئة الف هل تصدقوا بنصف ماله؟ لا. لا لم يتصدق بنصف ماله وانما بخمس ماله ما الذي تصدق بنصف ماله له الاجر اكثر فاذا سبق درهم مئة الف. وهذا كله من باب الحث على الصدقة نعم وهذا الخبر اسناده حسن والذي اظن ان ابن عجلان قد توبع نعم يتأكد ابو عبدالرحمن نعم قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فضل صدقة المقل اذا كان فضلا عمن لا اذا تصدق على الاباعدي وترك من يعول دياعا عراة اذ النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبدء او ببدء من يعول نعم ثم ساق من تلك الليث عن ابي الزبير عن يحيى بن جاد عن ابي هوية انه قال يا رسول الله اي الصدقة افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول وهذا يؤيد ما تقدم نعم وهذا ايضا خبر صحيح ثم روى عن طريق ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان له فضلا فان كان فضلا فعلى عياله. فان كان فضلا فعلى قرابته او ذي رحمه فان كان فضلا فها هنا وها هنا نعم ابدأ بمن تعول نعم نفسك ثم من تعود قال باب التاء نعم وحديث نعم هذا الحديث صحيح قال باب التخليد في مسألة الغني من الصدقة ثم وهو ما تيكحبش بن جناد السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فانما يأكل الجمر نعوذ بالله من ذلك. نعم. حديث جابوا طبعا رواه مسلم نعم قال من سأل وله ما يغنيه فانما يأكل الجمر نعوذ بالله من ذلك وهذا الحديث وان كان رجاله سقات ولكن اللي اظن وقع في اسناده اختلاف فيراجع اي نعم هذا بسبب الاختلاف بسبب الاختلاف الذي وقع في اسناده نعم قال باب ذكر الغنى الذي تكون المسألة معه الحافا نعم ثم روى من طريق ابن ابي الرجال قال حدثنا ابن ابي او رجال عن عمر ابن غزية عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري نعم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال وله قيمة اوقية فهو ملحف نعم وتقدم لنا الوقية انها عبارة عن اربعين درهما نعم سم قال باب تشبيه الملحف بمن سف الملة نعم ثم روى من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله اربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف الملة. يعني او الرمل طبعا الرمل الحار نعوذ بالله من ذلك نعم وهذا الاسناد لا بأس به. هذا الاسناد لا بأس به وهو بمعنى الحديث السابق قال باب الرخصة في الصدقة على من يمولهم متطوعا نعم. نعم نعم اذا ابن عجلان قد توبع اي نعم نعم الله يهديك يا ابو عبد الرحمن الامام الجليل عبد الله بن المبارك يروي عن شخص ضعيف نعم هو قد يروي احيانا لكن هذا يعني الاصل انه يقول له عن السيقات نعم ثم ثم ذكر حديثا لعائشة قالت رضي الله عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتي بطعام ليس معه لحم فقال الم ارى لكم بغمة؟ قلت بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو منها هدية. والحديث في الصحيحين لي نعم ثم قال باب فضل الصدقة على المماليك اذا كانوا عند مليك السوء ان ثبت الخبر ثم ساق من طريق بشير بن ميمون وهو لا يحتج به قال حدثنا مجاهد بن جبر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة افضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء. هذا خبر لا يصح بل هو منكر قال باب ذكر اعطاء المرء المال ناويا الصدقة والقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بانه صدقة نعم وقد يكون هنا الحديس سقط قد يكون هنا الحديث الذي بور عليه بهذا الباب قد يكون سقط نعم لان لم يوجد الكتاب الا نسخة واحدة قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فضل صدقة المكل اذا كان فضلا عمن يعول لا اذا تصدق على من يعول جياعا ثم ذكر حديث ابي هريرة المتقدم واحد يجابر المتقدم ثم قال باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة اذ الله عز وجل هو العالم بارادة المرء ولا ارادة ممن تجن القلوب ولم يطلع الله العباد على ما وفي ضماء غيرهم من الارادة ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو ثابت في الصحيحين وكنا نتحامل يعني يحمل احدنا على ظهره فكان الرجل يجيء بالصدقة نتحامل من اجل ان نتصدق لعل الشيخ حسن ينتبه اذا تحامل من اجل ان نتصدق فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال مرائي. ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال ان الله لغني عن هذا. فنزلت الذين يلمزون من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. نعم ثم قال باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المؤمل طول العمر لقد طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به لعله طول العمر نعم والله يعني الاحتمال وارد لكن الاولى المؤمل طول العمر. نعم. ثم نعم نعم ثم روى من طريق القعقاع عمر ابن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم؟ قال انت تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر تأمل البقاء ولا تمهل حتى اذا بناها اذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. والحديث ثابت في الصحيح قال باب فضل صدقة المرء باحب ماله لله اذ الله عز وجل نفى ادراك البر عمن لا ينفق مما يحب قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم ذكر حديث انس وهو ثابت في الصحيحين. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتى ابو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي عرض احب الي من ارضي باريحاء وببيرحاء. نعم في رواية المهم اختلف في ظبطها فقال النبي عليه الصلاة والسلام خير رايح او خير رابح نعم اجعلها في قرابتك نعم كصدقة على القريب تكون صدقة على الفقير القريب صدقة وصلة نعم قال خبر ثابت وحميد ابن انس خرجته في هذا الموضع. نعم وحديث انس في الصحيحين نعم في غير هذا الموضع. نعم. في غير هذا الموضع. وحديث انس في الصحيحين اللي من طريق اسحاق او حديث انس اللي تقدم قال باب سكت عنه البيهقي هذا مما يدل على قوته الحديث السابق قال باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة اذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله تعالى ان ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم ثم وهو باسناد صحيح الى زيد ابن ظبيان. قال رفعه الى ابي ذو نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله اما الذين يحبهم فرجل اتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فهذا يدل على ان السؤال بالقرابة جائز ولا غير جائز جائز جائز كان عبد الله بن جعفر يسأل علي بقرابة من جعفر نعم اي تساءل قراءة مجاهد قراءة الجو نعم قال ثلاثة يحبهم الله لعل ابو محمد ينتبه. وثلاثة يبغضهم الله. اما الذين يحبهم فرجل اتى قوم فسألهم بالله ولم يسألهم مقاربة بينهم وبينهم فتخلف رجل باعقابهم فاعطاه سرا لا يعلم بعطيته الا الله هو الذي اعطاه والذي اعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى اذا كان النوم احب اليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم. فقام يتملقني ويتلو اياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. نعوذ بالله من ذلك نعم وهذا الاسناد يعني زيد ابن ظبيان لا ادري عن سماعه ولكن الحديث ثابت نعم تلاقي سماع من ابي دو زيد ابن ظبيان ولكن ولكن الحديث ثابت قال باب ذكري مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنعي الشياطين اياه منها بتخويف الفقر ان صح الخبر شوف راجع حديثا بذوقه السابق فاني لا اقف هل سمع الاعمش من ابن بريدة ام لا قال الله تعالى الشيطان يوعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ثم قوم ببريدة عن ابيه قال عليه الصلاة والسلام ما يخرج رجل شيئا ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانا الاعمش لا يعرف انه سمع من ابن بريدة وقد نص على هذا البخاري قال باب الامر باتيان القرابة بما يتقرب به المرء الى الله عز وجل من صدقة التطوع والدليل على ان المرء اذا قال مالي ونصف ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على ان الارض او الدار او الحطب بستان او الخانة والحانوت اذا جعله المول لكان الصدقة وان لم يذكر حدودها الى اخره ثم ذكر حديث حميد عن انس وهذا يا شيخ حسن هذه طريق حميد عن انس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر قصة ابي طلحة والحديث كما تقدم في الصحيحين قال باب ذكر الدليل على ان احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود اذا علموا العقار المتصدق به من اي تحديد اذا العقاق مشهور بالمتصدق. اذا العقار معروف خلاص قال ان بيتي صدقة البيت الفلاني صدقة. قالوا واشهدكم على ذلك خلاص قالم مستغن بشهرته ونسبته الى المتصدق به عندك تحديده نعم ثم روى ايضا حديث انس متقدم يعني هذه ارض بيرحى معروفة مشهورة ان اهلها بيطلحة نعم قال فجعل في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب لانهم اقارب لي ابي طلحة قال باب استحباب اتيان المرأة زوجة وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الاباعد ثم ذكر حديث المقبو عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الصبح يوما فاتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيتم من نواقص عقول قط ودين اذهب بقلوب ذوي الالباب منكن واني قد اريد انكن اكثر اهل النار يوم القيامة فتقربنا الى الله بما استطعنا فعندما سمعت زينب زوج عبد الله بن مسعود واخذت حليا لها فقال ابن مسعود هل امي تصدقي به علي وعلى ولدي فانا له موضع اي ولد ابن مسعود هؤلاء لان اولاد ابن مسعود اما ابا عبيدة فان عبدالله بن مسعود توفي وكان ابو عبيدة صغير. يقول ادرك كالحلم يعني ما واما عبدالرحمن اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود اللي تكنى به ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن عندما توفي عبد الله قيل عمره ست سنوات وهنا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يا ابا محمد لعلهن بنات جاء في رواية بنات. جاء في رواية بنات. وطبعا الولد يشمل الذكر والانثى نعم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن اي فقال اي الزيانب هي قال امرأة ابن مسعود قال ائذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني سمعت منك مقالة فرجعت الى ابن مسعود فحدثته واخذت حليا اتقرب به الى الله واليك في المقصود واليك يعني طاعة لك نعم لانه امر بالصدقة وجاء الا يجعلني الله من اهل النار. الله اكبر فقال لي ابن مسعود تصدقي به علي وعلى بني هنا في ذكر البني لكن قد تكون غاية بالمعنى واو قد يكونون قد ماتوا ماتوا بعد ذلك فان له موضع. فقلت حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تصدقي به عليه وعلى بنيه فانهم له موضع نعم وهذا الاسناد اسناد جيد نعم وهو ثابت في الصحيح قال وفي خبر عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال لا النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولا وولدك احق من تصدق اكتبيه عليهم نعم ثم شاق حديث ابي سعيد الخضر رضي الله عنه وهو حديث صحيح قال باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم نعم ثم ذكر قصة ايضا زينب نعم وهنا من طريقها رضي الله تعالى عنها وقال تصدقن يا معشر النسا ولو من حليكن. قالت وكنت اعول عبدالله وبناتي في حجري نعم كانت هي التي تنفق على عبد الله كانت تصنع تخيط او فقلت لعبدالله ائت النبي النبي صلى الله عليه وسلم ائت النبي صلى الله عليه وسلم او قالت لعبدالله نعم ائت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل يجي ذلك هل يجزي ذلك عني ان اوجبه عنك مع الصدقة قال لا بل ائته فسليه قالت فاتيته صاحب الحاجة صاحب السؤال اولى. فجلست عند الباب وكانت قد القيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام فوجدت امرأة من الانصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن وقال موعتان تعولان ازواجهما ويتامى في حجوبهما هنا يتامى ايجزي ذلك عنه من الصدقة؟ فقالوا فقال له من هما؟ قال زينب وامرأة من الانصاري قال اي الزيانب؟ قال امرأة عبدالله بن مسعود وامرأة من الانصار بلال علم معنى قالت لا تخبر هل يحق له ان يمتنع من بعد سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام له لا قال نعم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة نعم وهذا اسناد صحيح نعم ايه ده يعني والله قد يكون نعم اولادها وباء ابن عبد الله بن مسعود. اولادهم يعني من زوج اخر نعم قال وهذا يعني هو العقم ليس يعني انها تربيهم وليسوا من اولادها لان اتقدم اولادي نعم لا لا هي عبد الله بن مسعود كلاهما الكلام عنهما كلاهما امرأتان تعولان ازواجهما ويتامى نعم ثم ذكر ايضا هذا الحديث نعم داك ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمو بن الحارث عن زينب ثم قال باب صدقة المرء على ولده. والدليل ان الصدقة اذا رجعت الى المتصدق بها ارثا عن المتصدق عليه جاز له تمولها نعم ثم قوم الملك حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا تصدق على ولده بعرض فرد اليه الميراث مات الاب على ولده عفوا ومات هذا الولد فرجع اليه الميراث وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجب اجرك ورجع اليك ملكك. نعم وهذا الاسناد حسن قال باب الامر بالصدقة من السماوي قبل الجداد من كل حائط بقنو يوضع في المسجد نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر والحديث في صحته نظر لنا من طريق هاد الدواوير عن عبيد الله بن عمر ورواية الدراويد عن عبيدالله بن عمر منكرة وعبدالله بن عمر وابن حفص فيه ضعف نعم ثم ذكر الحديث نحو هذا المتن او يعني في قصة تتعلق بالقنو ايضا قال باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار نعم ثم ساق من طريق عبد الحميد ابن جعفر وهو صدوق عن صالح بن ابي عويب وهو لا بأس به عن كثير وهو ثقة عن عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد واقناع معلقة وقن منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصا في القنو في القنوي قال لو شاع ربه هذه الصدقة تصدق باطيب منها ان صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة اذا كان ليس عنده الا هذا الحشر يتصدق به ولا ما يتصدق؟ يتصدق اذا كان ما عنده الا هذا يتصدق واما اذا كان عنده غيبة لا ونعم وهذا الحديث منزل على ذلك قال باب عطاء السائل من الصدقة وان كان زيه زي الاغنياء في الموكب والملبس وذكر الحديث المشهور لعل ابو نادر ينتبه للسائل حق وان جاء على فرس وهذا الحديث مما انكر هذا الحديث مما انكب وهو لا يصح قال باب زكر مبلغ الثمار التي يستحب وضع قنو منها للمساكين في المسجد اذا بلغ جداد رجل من الثمار ذلك المبلغ نعم ثم روى من طريق نعم جابر ابن عبد الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام مرخص في العرايا الوسك والوثقين والثلاثة والاربعة نعم انهم يتصدقون منها ولا تحسب عليهم في الخمس قال في جاد كل عشرة اوسق كنون فيوضع للمساكين في المسجد نعم قال فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحد نعم وهذا الحديث لا بأس باسناده من اجل محمد ابن اسحاق والله هذا طبعا اشهر هذا الاسناد اشهر هذا الاسناد اشهر نعم صالح لا بأس به طالع. مم الاول لا بأس باسناده صالح اسناده صالح حديث عوف بن مالك نعم اي نعم ما يصح حديث رواه بما يصح تقدم وهذا باب ذكر الدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد المساكين عم ندب واشاد لعمه وايجاب ثم ذكر حديث ابي الزبير عن جابر اذا اديت زكاة مالك فقد اذهبت عنك شوهوا. نعم وطبعا هذا الاسناد اسناد جيد نعم واعواله كلهم سقات هو اسناد صحيح نعم وتقدم لنا ان في مال الانسان حق سوى الزكاة سوى الزكاة ثم زكر من طريق دواج ابي السمح وهو لا يحتج به عن ابن حجير الخولاني عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اجره عليه نعم هذا لا يصح كيف نعم هذا الصواب هو كان اجره علي لا يعني الاصل هو الاولى نعم ثم قال باب الامر باعطاء السائل وان قلت العطية وصهرت قيمتها وكراهة رد السالمة من غير اعطاء نعم ثم ذكر من طريقكم منصور ابن حيان وهو ثقة عن ابن بجاد وهو عبدالرحمن ابن بجيد ابن قبطي عن جدته قالت قلت يا رسول الله سألوا ياتيني وليس عندي ما اعطيه. قال لا تردي سائلك ولو بظلف. نعم وهذا الحديث لا بأس باسناده والله اعلم لا بأس باسناده لان عبدالرحمن بن بجيد يعني قيل انه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه صحابي ولم يثبت الصحبة لم تثبت نعم وهنا طبعا اسمه في التقريب جده يختلف ابن وهب وهنا بن قبطي فيواجه ذلك بن عبدالرحمن يراجع ذلك ابو عبدالرحمن ويتأكد من الاسم في ذلك نعم نعم هذا انا عندي نعم الاسناد سناد نعم جيد هذا اسناد جيد نعم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان المسكين ليقوم على بابه فما اجد شيئا اعطيه اياه فقال له عليه الصلاة والسلام فان لم تجدي شيئا تعطيه اياه الا ظلفا محر محرقا فادفعيه اليه في يده ويصح والله اعلم محوقا نعم وهذا اسناد جيد نعم نعم نعم حديث مالك يعني في الاوسان مرسل مرسل مم طبعا هنا الليث بن سعد الليث بن سعد يعدل بمالك وقد وصل ومنصور بن حيان ايضا قد وصله منصور بن حيان ايضا قد وصله ومنصوب بن حيان ثقة والليث ابن سعد يعدل بالامام مالك فالمهم يراجع ويتأكد والا الوصل قوي. الوصل قوي خاصة ان الامام مالك معروف بالارسال يوصل الخبر الموصول نعم فيراجع اذا كان الامر هكذا منصوب بن حيان قد وصلهم مع الليث بن سعد في وايت الليث عن سعيد مالك عن سعيد نعم لا هذه طريقة اخرى. طريق اخرى هذه طريقة اخوة وساق وساق بعده طرق. نعم. ثم رجح نعم عليه الصلاة والسلام كانه مرشد نعم طبعا يعني كما تقدم منصور بن حيان ثقة وقد وصله مع الليث ابن سعد وهما من غير طريق زيد ابن اسلم وهما من غير طريق زيد ابن اسلم يوسف ثم قالوا عن يوسف عن مالك نعم طيب ما يخالف طريق منصور ابن حيان وهو ثقة عن ابن بجاد وسعيد المقبري ايضا عن ابن بجاد نعم فالوصل يعني هذا يعتبر وصل صحيح وممن يرى نعم الوصل يعني ابن خزيمة ينظر ابو عيسى ماذا قال؟ ماذا قال ابن عبد الله في التمهيد؟ لان ابو عيسى احيانا ادنى اختلاف لا يصحح الخبر فينظر ماذا قال ابن عبد البر في التمهيد يواجع ابو عبدالرحمن ايه اذا هذا يصوب قيظي ليس قبطي اذا هذا لا يخالف يعني النسب هنا هنا الى جده. هو عبدالرحمن بن بجيد ابن وهب ابن قيظي فقال ابن قيظي نعم اذا لا يخالف ما تقدم بس يصوب الذي هنا ليس قبطي قيضي حتى في المسجد والله اذا كنت لا تعرف انه كاذب فنعم لا يرد نعم طيب يا اخي انت اللي ما يخافش ما يخاف خلص قيطي في نسخة قبطي وهذا خطأ قال باب التغليظ في الرجوع عن عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح نعم ثم قال باب استحباب الاعلام بالصدقة نوين لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل اجر المتصدقين استنانا به ثم ذكر حديث جرير بن عبدالله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فابطأ ناس حتى الرؤية في وجهه الغضب ثم ثم ان رجلا من الانصار جاء بصوة فاعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور فقال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فان له اجرها. واجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. والحديث صحيح ثابت تنفي الصحيح قال باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة. الخيلاء محرم لا يجوز الا فيما استثناه الشارع ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان وهي نعم احدهما يحبها الله والاخرى يبغضها الله الغيرة في الغيبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله بعده ثلاثا ويصح ما يخلف المرء بعده ولدا صالحا يدعو له فيبلغه فيبلغه دعاؤه او صدقة تجري فيبلغه اجرها او علما يعمل به بعده وهذا لا بأس باسناده قال باب فضل سقي الماء ان صح الخبر نعم والمخيلة اذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وقال ثلاثة تستجاب دعوتهما الوالد والمسافر والمظلوم وقال ان الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل نعم هذا اسناد يعني صالح وان كان عبد الله بن الازرق ليس بالمشهوب نعم. قال باب كراهية منع الصدقة اذ مانعها مانع مانع استقراض ربه اذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا يرحمك الله. استيقظ الله عباده ووعد ذلك تضعيف الصدر اضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرة ثم اسحاق عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقررت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وا دهراه وا دهراه وانا الدهر نعم قال ابن خزيمة وانا الدهر اي وانا اتي بالدهر اقلب ليله ونهاره. نعم وليس ان الدهر اسما لله نعم وهذا لا بأس باسناده نعم قال باب ذكر البيان ان لاهل الصدقة باب من ابواب الجنة ثم ذكر حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة من انفق زوجين من ماله في سبيل الله يعني دينار ودرهم يعني بقرة وبعير وهكذا من انفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة ابواب فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب كان من اهل الجهاد ومن باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. نسأل الله من فضله. فقال ابو بكر والله يا رسول الله ما على احد من ضرورة من ها من ايها دعي فهل يدعى منها كلها احد؟ قال نعم اني لارج ان تكون منهم. نسأل الله من فضله. والحديث في الصحيحين نعم قال باب التحليل في مسألة الغني الصدقة ثم زكرى بن عجلان عن عياض بن عبدالله ان ابا سعيد الخضري ذكر رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة لا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا والقوا ثيابا فامر له بثوبين وامره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا تقدم لنا الحديث وانه لا بأس باسناده نعم نعم لان فيه تراجع الحديث تقدم في في الف وسبع مئة وتسعة وتسعين نعم والحديث ثابت في الصحيح ثم ذكر حديث جويرية وهو ايضا صحيح ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا بغلته وسلاحه وايضا تركها صدقة قال باب التهليل في الصدقة مراة وسمعة والدليل على ان المرائي بالصدقة من اوال من تسعر بهم من تسعر بهم تسعر بهم يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. امين قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم ذكر حديث الوليد بن عبدالوليد نعم وهو ليس بالمشهور ان عقبة بن مسلم ليس للوليد بن الوليد ان عقبة بن مسلم حدثه ان شوفيا حدثه نعم شوفي ليس بالمشهور الظاهر نعم ومكتوب لنا الحديث في مسلم هذا خطأ ليس في اقصد بالنصح المحققة ما عندي. مكتوب هنا في مسلم هو ليس في مسلم نعم والحديث اسناده صالح ولكن في النفس من صحته شيء. في النفس من صحته شيء نعم المسلم بهذا الاسلام تقصده وليس بموسم بهذا اللفظ ما فيكم اسم هذا نعم لا هو بهالاسناد ولا هو بهذا اللفظ. نعم نفسي اقول ايه لكن انت شوف القصة يا ابو عبد الرحمن ففي القصة اللي موجودة نعم قال اني انشدك بحقي وحق نعم بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمت فقال ابو هريرة افعل لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشرب هويرة نشرة هل هذا في مسلم يا ابا عبدالرحمن لا ليس في مسلم فمكث قليلا ثم افاق ثم الثانية ثم الثالثة هذا ليس فيهم نعم والله نعم في النفس والله من هالقصة سياقها شيء نعم سم قال جماع ابواب الصدقات والمحبسات او اصلا فيه مسلم نعم اصلا في مسلم نعم لكن السياق القصة نعم قال باب ذكري اول صدقة محبسة تصدق بها في الاسلام. محبسة تصدق بها في الاسلام نعم الى اخره وهي قصة عمر انه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمر فيها فقال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فما تأمر به؟ قال ان شئت حبست اصلح وتصدقت بها فتصدق بها عمر الا تباع اصولها لا تبتاع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناة على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيها قال ابن عون فحدثت بهم محمد بن سيرين فقال غير متأمل الصواب متأثر انا عندي متعمد لا لا متأسف نعم قال ابن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثر ما لا نعم اول حديث صحيح في الصحيحين قال ابو بكر وهو عبدالله بن عمر العمري ان نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول اول صدقة تصدق بها في الاسلام صدقة عمر وان عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مالا وانا اريد ان اتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس اصله وسبل سمره. فكتب نعم وهذا فيه عبدالله بن عمر فيه ضعف والحديث في الصحيحين لكن هنا فيه زيادة اول صدقة تصدق بها ايه استغربه قال حسن غريب قال حسن غبي نعم نعم قال باب الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على ان الحبس اذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم كاش هذا ليس فيه شيء نعم ثم زكر القصة السابقة فقال محمد غير متأسل. هذا هو غير متأسف لم يزكوا قراءة بن عون الكتاب نعم غيره متاسم متأمل ما لها وجه قال باب جاز اجازة الحبس على قوم موهومين غير مسميين مسمين نعم ما يلزم تسميته. نعم على الفقراء نعم ثم ذكر قصة عمر وهي ثابتة في الصحيحين نعم بتصدق بها عمر الا يباع اصلها لا تبتع ولا توهب ولا توهم فقراء والاقرباء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناة على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه نعم قال باب متأثر ومتمول. اما متأمل لا. قال باب ذكر الدليل على ان قوله تصدق به على الفقراء والقربى انما اراد تصدق باصلها حبسا وجعل ثمرته مسبلة على من وصفهم من الفقراء الى اخره ثم ذكر الحديث ايضا قال باب اباحة حبس ابار المياه ثم زكر قصة عثمان من يبتاع بئر رومة نعم وهذا لا بأس باسناده وطبعا قصة بومة ثابتة نعم عمر بن جوال ليس بالمشهوب نعم لاباس نعم قال اجعلها سقاية للمسلمين واجرها لك نعم قال باب الوصية بالحبس من الضياع والاراضين الضيعة معروفة نعم نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي لا تقسم ورثتي شيئا مما تركتم ما تركنا صدقة وايضا في الصحيح ثم ساق من طريق المرزوق بن ابي الهزيل قال اخبرني الزهري. قال حدين ابو عبدالله الاغار عن ابي هريرة قال نعم رفعه ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او ولدا صالحا تركه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا كراه او صدقة اخرجه من ماله بصحته وحياته تلحقه من بعد موته وهذا فيه موزوق ابن ابي الهذيل نعم وهو فيه جهالة ولا يقبل تفرده عن الزهري ثم قال باب حبس ابار المياه على الاغنياء والفقراء وابن السبيل ثم ذكر قصة عثمان الذي تقدم ذكرها ان نقومة لم يكن يشرب منها احد الا بثمن فابتعتها من مالي فجعلته الغني والفقير وابني السبيل نعم قالوا نعم ثم قال الباحة باب اباحة شرب المحبس من ماء الابار التي حبسها نعم ثم ذكر ايضا القصة قصة عثمان رضي الله عنه نعم لا بأس ايضا بهذا. نعم ياه يا ابن ابي الحجاج قد توبع نعم والشاهد منه وانتم تمنعونني ان افطر عليها وهو قد اوقفها فهو يدخل مع الناس نعم ثم ذكر عن ابي سعيد مولى ابي اسيد الانصاري قال اشرف عليهم يعني عثمان بن عفان الى اخره وهذا صحيح قال باب ذكر الدليل على ان اجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جاوية ثم ذكر حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريرة وهو في مسلم ثم زكر من طريق فليح بن سليمان عن زيد بن نسم عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء نعم قال سعيد بن المسيب عن سعد ابن ابي عن سعد ابن عبادة وهذا لا يصح منقطع قلت اي الصدقة افضل؟ قال اسقاء الماء. والذي ثبت في الصحيح ان سعد تصدق عنها بماذا بمخلف بستان ليس بماء نعم فهذا لا يصح لهذين الامرين الانقطاع سالم ابن المسيب لم يدرك سعد ابن عبادة ساعدتو في عام اربعتاش او خمستاش في اول بداية خلافة عمر وايضا الحديث في الصحيح نتصدق عليها بمخرف. القصة ثابتة في الصحيح ليس فيها اسقاء الماء ثم ذكر الاعلام بن عبدالرحمن عن ابي عن ابي هريرة ان رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. والحديث صحيح قال باب ذكر كتابة لاجل الميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله ثم ذكر عائشة قصة سعد قال رجل يا رسول الله انها امي اختلتت نفسها واني اظنها لو تكلمت اوصت بصدقة فلهج فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم ثم قال باب الصدقة على الميت اذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الاخرة بها وايضا ذكر قصة سعد شاكم طريق سعيد بن عمو بن شوحبيل ابن سعيد ابن سعد ابن عبادة عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد بن عبادة مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرة ام سعد وفاة فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. قال سعد حائط. حائط كذا وكذا صدقة عن لحائط قد سماه قال ابن عبد البر هذا الحديث مسند لان سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة نعم ثم جوة من طريق عطر ما اخبره قال انبان ابن عباس ان سعد بن عبادة الساعدي قال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب. فهل ينفعه ان تصدقت انا بشيء؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائطي الذي بالمخلوق صدقة عنها نعم وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيح ثم روى الحديث ايضا من وجه اخر فان لي مخرفا يعني بستانا قال باب انجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء الا غبا الى اخره ثم روى من طريق الاعمش عن ابي اسحاق عن كدير الضبي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال تقول العدل وتعطي الفضل. قال يا رسول الله فان لم استطع. قال فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فاعمد الى بعير من ابلك وسقاك وان فانظروا الى اهل بيت لا يشربون الماء الا غبا فانه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة قال ابو بكر لست اقف على سماع سماع ابي اسحاق هذا الخبر من كديب هو سمع منه ولكن الجمهور على انه ليس بصحابي فاذا يعني الاقرب والله اعلم يعني في صحبته نضعه. فيكون مغسل وا لنرى ماذا يقول البخاري ان كان ترجمة ضعفه وخلاص وما وصل صواب ما وصل نعم خلاص الصواب موسم نعم يزيد ابن سنان اياه كم ابغاكم من الحديث قبل ديك الخبز الصدقة الايش الفين ربعمية خمسة وتسعين نعم باب الذكر الدليل على ان الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية. ذكر الحديث الان بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ثم ذكر قال حدثنا احمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد قال حدثني محمد يعني ابن يزيد ابن سنان او هاوي قال اخبرنا يزيد يعني اباه قال حدثنا نعم هذا لا يصح نعم نعم كلاهما نعم نعم لا يصح نعم نعم عفوا هذا نعم والخبر لا يصح يكفينا حديث الاعلام بن عبدالرحمن يكفينا حديث العلاء ابن عبد الرحمن نعم يكفينا حديث الالاء ابن عبد الرحمن نعم يعني يتقدم امام الناس ويبرز نفسه ويختال بصدقته لا لا مو يسبق الناس يسبق الناس مطلوب ما فيها شي الخيلاء تعرف يمشي الخيلاء بما انه بيتصدق امام الناس فيعني يمشوا خيلاء امام الناس حتى ماذا؟ شو المقصود يحسهم على الصدقة. ايوا ليس رياء لو كان ما ما ينفع ومثل ذلك ايضا في في الجهاد عندما يخرج بين الصفين يتخايل عندما يفعل هذا شو المقصود؟ يرعب المقابل ويشجع ويشجع المسلمين من كان معه من المسلمين وايضا الخيلاء في الصدقة نعم نعم ايه يعني هذا مثل بارك الله فيك مثل صيام عاشوراء فلما فرض عاشوراء لم يأمرنا ولم ينهنا لا لا لا واجبة واجبة صدقة الفطر واجبة لكن ان لم يأمرنا ولم ينهنا الامر الاول باقي ولا مو باقي باقي لم ينسى الامر الاول باقي لم ينسخ هو المخلص لا الامر الاول باقي نعم والله يكفينا تواتر الاحاديث هي الاحاديث نعم. فالامر الاول شاللي نسخه ايه نعم باقي نعم ايه يجبر حدثنا يونس طيب شلي فيه يونس ايه هو فيه من طريق عبد الله بن عمر الاموي عليكم السلام عبد الله بن عمر العمري عليكم السلام هل توب عبدالله بن عمر العمري ابن وهب عن من يوصل ابن وهبة حدثنا هو نفسه هو نفس عبدالله بن عمر بن حفص هو نفسه ايه يونس ابن يزيد الايدي هذا تلميذ الشافعي نعم ان شاء الله الان ان شاء الله كاملين بارك الله فيك. عليكم السلام. الله وبركاته عليكم السلام