﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:17.000
نعم حديث عثمان فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثا هذا التفصيل السابق الذي تقدم لنا حديث عبدالله بن زيد كما سوف يأتي ان فيه توضأ مرتين وبعض اعضاءه ثلاثا

2
00:00:17.050 --> 00:00:39.700
وحديث ابن عباس الذي فيه انه توضأ مرة مرة فصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من هذه الاحاديث الثلاثة التي كلها ثابتة في الصحيح هناك طبعا احاديث اخرى صحيحة كثيرة جاءت في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الاحاديث هي اصح الاحاديث واشهرها

3
00:00:39.700 --> 00:00:59.700
وبالذات حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد. عندنا حديث فيه تفصيل اكثر من هذه الاحاديث. فيه تفصيل اكثر يتعلق بصفة وضوءه ورسول صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم حديثا اكثر تفصيلا منه في بيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.700 --> 00:01:18.900
وهو حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد ساقه الدعوة قطني في كتابه السنن مطولة وصححه. ساقه الدار القطني في كتابه السنن مطولا وصححه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه باسانيد متعددة وآآ

5
00:01:19.000 --> 00:01:36.950
اصل الحديث في البخاري ببعض طرق هذا الحديث في البخاري واكثرها عند النسائي ساقها وقد تقدم لنا قديما في دوس النسائي الكلام على حديث علي وساقه الدار قطني مطولا. ولا اعلم حديثا

6
00:01:37.050 --> 00:01:52.400
اطول منه في بيان صفة وضوءه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيه من التفاصيل في بيان صفة وضوءه ما ليس في غيره نعم قال شهدت عمرو بن ابي حسن

7
00:01:52.800 --> 00:02:08.400
عمرو ابن ابي حسن هو ابن اخي عبد الله بن زيد وعبدالله بن زيد هو عم عمرو بن ابي حسن قال سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بتو

8
00:02:08.700 --> 00:02:26.700
التوب هو الاناء وذكر بعض اهل العلم انه هو الاناء الصغير وهو يشبه الطست كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الاناء من صفوا كما سوف يأتي في رواية وقعت في هذا الحديث

9
00:02:27.100 --> 00:02:43.250
ولذا بوب البخاري باب الوضوء من التوب كما تقدم لنا. والوضوء من الاناء والقدح والخشب والحجارة يعني من الخشب حتى لو كان الاناء من الخشب او من الحجارة او من الحديد او ما شابه ذلك

10
00:02:43.450 --> 00:02:59.250
وانما الذي جاء النهي عنه هو ان الانسان يتوضأ من اناء مصنوع من ماذا؟ من ذهب او فضة هذا الذي جاء النهي عنه. واما ما عدا ذلك فلا بأس طبعا اذا كان من

11
00:02:59.350 --> 00:03:10.550
شيء نجس لا شك هذا ما يجوز او شيء محترم فايضا هذا لا يجوز كان ذهب او فضة او شيء نجس او شيء محترم. فهذا لا يجوز. واما ما عدا ذلك

12
00:03:10.650 --> 00:03:24.100
فكل الاواني من مهما يعني كل الاواني من اي شيء صنعت فلا بأس. ما عدا ما استثني. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الحديث

13
00:03:24.300 --> 00:03:44.300
به صفة الوضوء بالفعل. وصفة الوضوء بالفعل ابلغ من ان يبين الوضوء بالقول. الشيء الذي تفعل امام الانسان يكون ابلغ في التعليم من ان يقال له قولا. ولذا ايضا تقدم في حديث عثمان انه دعا

14
00:03:44.300 --> 00:04:03.200
وتوضأ ايضا لهم كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ توضأ لهم فعلا ولم يكتفي بالقول او لم يذكر القول وانما توظأ لهم من الناحية الفعلية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل

15
00:04:03.550 --> 00:04:19.300
نعم قال فغسل يديه وفي بعض الروايات او في بعض الاحاديث انه صب بيمينه على شماله. انه على يمينه فغسل بها شماله. غسل كلتا يديه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا

16
00:04:19.950 --> 00:04:39.250
وغسل اليدين في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء تقدم لنا انه سنة وليس بواجب الا اذا كان قائم من ماذا من نوم الليل اذا كان الشخص قائما من نوم الليل فيجب عليه ان يغسل يديه

17
00:04:39.700 --> 00:04:54.850
ثلاثا كما امر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم واما اذا لم يكن قائما من نوم الليل فغسل الكفين سنة وليس بواجب. لان جاءت حديث انه تمضمض واستنشق وغسل وجهه

18
00:04:54.850 --> 00:05:10.100
وبعضها غسل وجهه عليه الصلاة والسلام. طبعا فغسل يديه ثلاثا هذا جاء في رواية وهيب بن خالد وخالد بن عبدالله الطحان كلاهما عن عمو بن يحيى وفي رواية الامام مالك

19
00:05:10.250 --> 00:05:29.100
فغسل يديه مرتين. في رواية الامام مالك غسل مرتين. وفي رواية وهيب وخالد بن عبدالله غسل يديه ثلاثا والمصنف اختار رواية الثلاث لانها جاءت من طريقين. والله تعالى اعلم ولان فيها ماذا

20
00:05:29.450 --> 00:05:51.650
زيادة ولان فيها زيت جاءت من طريقين ولان فيها زيادة نعم قال ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا هذه ثلاثة اشياء المضمضة والاستنشاق والاستنثار. والمضمضة تقدم لنا هو ان الانسان

21
00:05:51.800 --> 00:06:11.050
يدير الماء في فمه المظمظة مأخوذة من الاداوة ادارة الماء في الفم فاذا فعل ذلك يكون قد اتى بما اوجبه الله عز وجل عليه في الوضوء. واذا تمضمض ثلاثا ومرتين فهذا من السنة

22
00:06:11.450 --> 00:06:26.100
هذا الاكمل والافضل ثلاثا وتوضأ كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام مرة مرة كما في حديث ابن عباس نعم وتوظف في بعظ اعظاء بعظ اعظاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد

23
00:06:26.250 --> 00:06:43.950
وفي بعضها كلها ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه ما عدا رأس كما تقدم لنا وكما سوف يأتي بمشيئة الله نعم قال واستنشق نعم والاستنشاق هو جذب الماء الى الانف

24
00:06:44.450 --> 00:07:04.050
وذكر بعض اهل العلم حكمة في البداءة في الفم. قال لان الفم اشرف من الانف منافع الفم اشرف من منافع الانف ففي الفم ايظا بالاظافة الى الاستنشاق يعني ايظا الانسان يتنفس من طريق فمه. الكلام

25
00:07:04.100 --> 00:07:23.100
نعم فهو اشرف والاكل نعم فمنافع الفم اكثر وطبعا بعضهم ذكر هذا كحكمة ولعل والله اعلم يعني بدأت الرسول عليه الصلاة والسلام في فمه يعني هو بالترتيب تمضمض استنشق غسل وجهه ثم بعد ذلك يديه

26
00:07:23.100 --> 00:07:45.550
ثم مشى على رأسه ثم قدميه. نعم. قال واستنثر الاستنثار هو اخراج هذا الماء الذي جذبه الى انفه وتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاستنثار. نعم فهو واجب الاستنشاق والاستنثار واجبان. يجذب الماء الى انفه ويخرجه ايضا

27
00:07:45.750 --> 00:08:09.400
نعم وجاء في رواية جاء في رواية خالد بن عبد الله انه تمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا يعني يتمضمض ويستنشق هذه غرفة مرة. ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثانية. ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة. نعم. واما الفصل

28
00:08:09.400 --> 00:08:31.050
ما بين المظمظة والاستنشاق فهذا لم يثبت صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي جاءت في المضمضة والاستنشاق بالجمع او التفريق بين بين المضمضة والاستنشاق هي على ثلاثة اوجه. هي على ثلاثة اوجه

29
00:08:31.100 --> 00:08:48.300
الوجه الاول الجمع بينهما وكما ذكرت في معنى الجمع بينهما يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة ثم يعيد مرة ثانية ثم ثالثة او اذا اكتفى بواحدة يتمضمض ويستنشق ويكتفي بهذا بغرفة واحدة

30
00:08:48.500 --> 00:09:02.100
هذه الصفة في حديث عبد الله بن زيد. نعم الوجه الثاني هو الفصل بينهما. وهذا جاء في حديث طلحة بن المصوف عن ابيه عن جده في السنن. وهذا الحديث لم يثبت لا

31
00:09:02.100 --> 00:09:19.650
ان فصل ما بين المظمظة والاستنشاق هذا لم يثبت الوجه الثالث الاحاديث التي هي محتملة وليس فيها انه جمع بينهما صراحة وليس فيها ايضا انه فرق بينهما صراحة ففي بعض الفاظ حديث علي

32
00:09:19.700 --> 00:09:43.550
يعني او في بعض الفاظ حديث عثمان محتمل للجمع والتفريق. نعم. لكن الصريح هو ما جاء في حديث عبدالله بن زيد. الجمع بينهما. وبالتالي لم يثبت التفريق بينهما. طبعا هو الانسان سواء جمع او فوق. وضوءه صحيح ومجزئ ولكن

33
00:09:43.550 --> 00:10:00.750
على الاكمل والافضل وما هو السنة في ذلك؟ فالذي ثبت في السنة صراحة الجمع بينهما. واما التفريق لم يثبت صراحة وانما كما ذكرت بعض الاحاديث محتملة للجمع والتفريق. نعم. قال بثلاث خرفات

34
00:10:00.850 --> 00:10:19.600
وفي رواية كما اتقدم خالد بن عبد الله يتمضمض ويستنشق بغرفة ثم ثانية ثم ثالثة قال ثم ادخل يده اي في الثوب فغسل وجهه ثلاثا ادخال عليه الصلاة والسلام مجاب بانه ادخل يديه. مجاء بانه ادخل يده

35
00:10:19.700 --> 00:10:37.750
نعم طبعا في قال ثم ادخل يديه فغسل يديه في جا في هذه الرواية يديه جاء في هذه الرواية يديه ثم ادخل يده يعني قد يكون ادخل يد واحدة وقد يكون يعني جنس اليد فتشمل كلا الثنتين

36
00:10:37.800 --> 00:11:02.150
وقد يكون انه ادخل يده فخرج غرفه وجمع بين يديه ثم غسل بكلتا يديه وجهه عليه الصلاة والسلام فسواء الانسان غسل وجهه بكلتا يديه او غسل وجهه بيد واحدة كل هذا والله اعلم جاء في الاحاديث. كل هذا والله تعالى اعلم جاء في الاحاديث

37
00:11:02.300 --> 00:11:23.450
سواء لو استعمل يد واحدة او كلتا اليدين قال فغسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام والوجه طبعا من منابت الشعر الى الذقن من منابت الشعر في الاعلى الى الزقم في الاسفل. ومن طرف الاذن اليمين الى اليسار. وحد الوجه معروف

38
00:11:23.650 --> 00:11:39.250
بعض اهل العلم ادخل في حد الوجه اللحية قال لان اللحية يواجه بها الانسان الوجه سمي وجها لان الانسان يواجه به. فقالوا كذلك اللحية ايضا يواجه بها الانسان الناس والاشياء

39
00:11:39.400 --> 00:11:57.250
نعم فبالتالي من ادخل اللحية في الوجه قال يجب غسل اللحية اللحية. والقول الاخر وهو الاقرب والارجح ان غسل اللحية ليس بواجب واعني بذلك المستوسم شعر اللحية كما تعلمون على قسمين

40
00:11:57.300 --> 00:12:11.100
النابت على الخدين هذا يجب غسله لانه تبع لاي شيء للوجه واما المستوسل فالعلماء اختلفوا فيه هل يجب او لا يجب ما استوسل من شعر اللحية ما زاد على الوجه

41
00:12:11.150 --> 00:12:25.550
والاقرب انه لا يجب لانه ليس من الوجه وانما هذا مستوصل زائد عن الوجه فلا يقال على اللحية وجه نعم هو اللحية يواجه بها الانسان يواجه لكن ليست هي وجها. نعم اي ما استرسل

42
00:12:26.250 --> 00:12:43.850
قال ثم ادخل يده وفي رواية يديه فغسل يديه مرتين. نعم وفي بعض او الذي جاء في الفاظ حديث عبد الله بن زيد انه غسل يديه مرتين مرتين يعني كل يد مرتين مرتين

43
00:12:43.950 --> 00:13:06.250
فالان كل ما تقدم لنا من الاعضاء غسلها كم ثلاثا ما عدا ماذا يديه غسلهما مرتين. نعم. وغسل نعم. قال فغسل يديه مرتين الى المرفقين. نعم فغسل اليد يكون من اطراف الاصابع الى المرفق

44
00:13:06.550 --> 00:13:24.250
يعني بعض الناس قد ما يغسل الكف يعني اول ما يبدأ يغسل الكف ثم اذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه واراد ان يغسل يديه غسل الساعدين الى المرفق. وترك غسل الكف كانه اكتفى

45
00:13:24.500 --> 00:13:43.700
بان فعل ذلك في بداية الوضوء. هذا طبعا غلط ولا يصح الوضوء بذلك لان غسل الكف في البداية هذا سنة. وغسل اليد هنا ومن ذلك الكف هذا واجب شرط هنا واجب من واجبات الوضوء. نعم

46
00:13:43.800 --> 00:14:00.350
ثم سوف يأتينا ان الترتيب واجب لابد ان يرتب الانسان كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم اختلف اهل العلم في غسل المرفق. هل الغسل يكون الى المرفق يعني بحيث ان المرفق لا يدخل

47
00:14:00.650 --> 00:14:17.450
او يجب غسل المرفق حتى يشرع في العضد هذا في خلاف بين اهل العلم والارجح انه يجب غسل المرفق مع غسل اليد حتى يشرع الانسان في العضد لانه اذا غسل المرفق

48
00:14:17.550 --> 00:14:36.100
واحد يصيب شيء من الماء العضد نعم وهذا الاختلاف مرجعه الى الناحية اللغوية. غسل يديه الى مرفقيه تلف اهل العلم من من حيث الناحية اللغوية الى هل هي بمعنى انتهاء الغاية

49
00:14:36.850 --> 00:14:51.250
تقول سافرت الى مكة يعني يصح هذا ان تكون وصلت الى مكة ولم تدخل. يصح ان تقول سافرت الى مكة. واذا دخلت ايضا ينطبق عليك انت سافرت الى مكة كلامك صحيح. فقال بعض

50
00:14:51.250 --> 00:15:07.100
اهل العلم الى الى انتهاء الغاية يعني وصلت الى المكان الفلاني. ما دخلت يعني يصح ان ان تكون وصلت الى كذا بمعنى انك دخلته. لكن من حيث اللغة لو قلتها وصلت الى المكان

51
00:15:07.250 --> 00:15:22.900
وانت لم تدخله كلامك صحيح ما في شيء. نعم قالوا لانه لا يلزم الى ان يكون الشيء داخل معها. وانما هي الى انتهاء الغاية وبعض اهل العلم قال لا الى بمعنى مع

52
00:15:23.400 --> 00:15:43.550
يعني هنا في هذا الحديث الا بمعنى مع فغسل يديه الى المرفقين يعني مع ماذا؟ المرفقين مع المرفقين. فاذا كان مع اذا قد دخلتا في الوضوء. نعم فبعض اهل العلم قال ان المرفقين لا يدخلان. قال هذا

53
00:15:43.700 --> 00:16:01.400
يعني معنى الى من الناحية اللغوية وبعض اهل العلم قال لا يدخلان هنا. وبعض اهل العلم فصل قال اذا كان الشيء من جنس ما قبل مثل الوضوء فهو داخل واذا لم يكن من جنس ما قبله فهو ليس بداخل

54
00:16:01.500 --> 00:16:21.850
يعني في قول الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل. هنا الليل داخل ولا مو بداخل؟ مو بداخل. من تغاب الشمس خلاص. يشفع للصائم الافطار فالليل هنا مو بداخل قالوا لان الليل هنا ليس من جنس النهار. ثم اتم الصيام الى الليل يعني الى ان تصلوا الى الليل

55
00:16:22.000 --> 00:16:47.600
وقد وصلنا غابت الشمس وصلنا الى الليل. حل للصائم الافطار. فبعض اهل العلم ذكر قولا ثالثا في الى فقال ان كان الشيء الذي فيه الى اليه ان كان من جنس ما قبله فهو داخل مثل الوضوء. غسل الساعد غسل الموفق من جنس ما قبله فداخل

56
00:16:48.000 --> 00:17:04.800
واذا لم يكن من جنس ما قبله مثلا ثم الصيام الى الليل فهو ليس بداخل. هذه ثلاثة اقوال والصواب طبعا ان المرفقين داخلان ان المرفقين يدخلان في غسل اليد والدليل على ذلك ما سوف يأتينا في حديث ابي هريرة

57
00:17:04.800 --> 00:17:19.400
ايوة ما سوف يأتينا باذن الله في حديث ابي هريرة فابو هريرة اشفع في العضد. وفي بعض الالفاظ هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوظأ وفي بعضها تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم

58
00:17:19.500 --> 00:17:31.100
من استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل كما سوف يأتي طبعا في حديث انه قال دار الماء على مرفقيه ادار الماء على مرفقيه هذا في حديث رواه الدار والقطني ولا يصح

59
00:17:31.200 --> 00:17:53.750
لكن يغني يغني عنه حديث ابي هريرة الثابت في الصحيحين نعم قال ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه مرة واحدة هذه رواية وغيب ابن خالد عن عمو بن يحيى. نعم

60
00:17:54.400 --> 00:18:17.550
طبعا السنة كما تقدم والمشروع النواس انما يمسح مرة واحدة طبعا اهل العلم بعضهم قال يمسح الرأس ثلاثا يستحب ويسن ان يمسح ثلاثا مثل باقي الاعضاء واستدلوا بحديث عثمان في بعض الالفاظ انه توظأ ثلاثا ثلاثة قالوا رأس من ذلك

61
00:18:17.800 --> 00:18:35.750
وفي لفظ عند ابي داود انه توظأ انه مسح برأسه ثلاثا نعم وبعض اهل العلم قالوا رأس يمسح مرة واحدة فقط ولا يمسح مرتين او ثلاث وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح

62
00:18:35.850 --> 00:18:51.950
والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد انه مسح مرة وحديث علي ابن ابي طالب انه مسح ايضا مرة هو حديث عثمان حديث عثمان الصحيح ان في كل الاعظاء ثلاثا الا واسماء قال ثلاث

63
00:18:52.050 --> 00:19:11.500
قال فمسح على رأسه واما لفظ توظأ ثلاثا ثلاثة فهذا مجمل تفسره ماذا تفسره الروايات المطولة المفصلة واما مسح على رأسه ثلاثا فهذا لا يصح ولذا ضعف ابو داوود هذه اللفظة

64
00:19:11.750 --> 00:19:31.050
ثم من حيث المعنى اذا ما اذا مسح الانسان على رأسه ثلاثا واحمد يكون مسح ولا غسل راح يكون غسل راح يكون غسل والحكمة في النواس يمسح ولا يغسل هو المشقة. يعني في الشتاء عندما الانسان يمسح على رأسه ثلاثا

65
00:19:31.100 --> 00:19:49.000
قد يتضرر ولا ما قد يتضرر؟ قد يتضرر قد يتضوأ الحكمة هو اه ضوء المشقة عن الناس. نعم فلو ان الانسان مسح ثلاث مرات هذا اصبح غسل طبعا نقل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى

66
00:19:49.300 --> 00:20:05.350
انه اوجب مسح الرأس سلاسل وهذا طبعا غير صحيح ولا اظنه ايضا يثبت عن ابن ابي ليلى وانما الذي جاء عن بعض اهل العلم هو هو استحباب استحباب مسح الرأس ثلاثة

67
00:20:05.900 --> 00:20:27.600
كما هو مذهب الامام الشافعي. والذي الصواب كما تقدم يمسح مرة واحدة. نعم ولا يشفع مسحا مرتين او ثلاث. نعم السنة في مسح الرأس عندنا في مسح الرأس حالتان اولا الحالة الاولى السنة في مسح الراس. والحالة الثانية هو

68
00:20:28.050 --> 00:20:48.700
الاتيان بالواجب فقط السنة في مسح الرأس انه يقبل بكلتا يديه الى المؤخرة ثم يرجع هذا كما بحديث عبدالله بن زيد هذه السنة في ذلك انه يبدأ من المقدمة الى المؤخرة ثم يرجع. هذه هي السنة في ذلك

69
00:20:48.800 --> 00:21:10.200
نعم ازا عمم راسه بالمسح كيفما كان ادبر او اقبل او بدأ في الوسط ثم ذهب الى المقدمة ثم رجع الى المؤخرة ليكون قد اتى بالواجب لكن السنة يبدأ في المقدمة الى المؤخرة ثم يرجع هذه هي السنة في ذلك. في حديث او ربيع بنت معوذ

70
00:21:10.700 --> 00:21:35.300
انه بدل من المؤخرة الى المقدمة ولكن هذا لا يصح. حديث ابي بن معود لا يصح. وفي رواية انه مسح مرتين ان كان يقصد انه اقبل وادبر فهذا نعم وان كان يقصد انه اتى ايضا بمسحة ثانية اخذ ماء فهذا لا يصح. وحديث ابيع بن معوذ فيه عبدالله بن محمد

71
00:21:35.300 --> 00:21:52.900
عقيل وهو لا يحتج به وهو لا يحتج به. فحديث عبد الله بن زيد اصح انه بدأ من المقدمة للمؤخرة ثم رجع. نعم. اختلف اهل العلم في ما هو حد الواجب؟ ما هو حد الواجب في المسح على الرأس

72
00:21:54.100 --> 00:22:17.250
بعظ اهل العلم قال لابد من تعميم الرأس. تعميم الشعر بالمسح تعميم الرأس بالمس وهذا مذهب الامام مالك واحمد والبخاري وبعض اهل العلم قال يكفي نصف الرأس وهذا نقل عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وبعض اهل العلم قال يكفي مسح ربع الرأس

73
00:22:17.350 --> 00:22:41.550
وهذا نقل عن ابي حنيفة وبعض اهل العلم قال يكفي ان تمسح ثلاث شعرات بل بعضهم قال يكفي ان تمسح جزء من شعرة. وهذا في مذهب الامام الشافعي نعم وهذا طبعا القول الاخير لا شك انه غير صحيح. لان لو مسح الانسان جزء من شعره هل يكون قد اتى بمسح الرأس ولا لم يأتي

74
00:22:41.750 --> 00:22:56.750
لم يأتي فهذا ليس بصحيح والصحيح هو تعميم الرأس بالمسح والدليل على هذا هو حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيره من الاحاديث. قال مسعى برأسه وحديث عبد الله بن زيد انه اقبل وادبر

75
00:22:57.250 --> 00:23:18.200
نعم فالباء هنا مسح تمسح برؤوسكم الباء هنا ليست للتبعيظ وانما هي للالصاق نعم والذي يوظح ذلك هو الاحاديث التي جاءت ولد البخاري بوب على حديث عبدالله بن زيد قال باب مسح الرأس كله

76
00:23:18.250 --> 00:23:39.900
باب مسح الرأس كله فالسنة هو او عفوا السنة الواجبة انه يجب تعميم الرأس بالمسح يجب تعميم الرأس بالمسح هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث نعم قال ثم غسل رجليه

77
00:23:40.400 --> 00:24:04.050
والبخاري تقدم لنا بوب باب غسل الرجلين الى الكعبين. غسل القدمين الواجب فيهما الى الكعبين والكعبان يدخلان في هذا الواجب حتى يشفع الانسان بغسل شيء من الساق كما سوف يأتي في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

78
00:24:04.550 --> 00:24:25.800
نعم وغسل الرجلين ايضا السنة ثلاثا ثلاثة والواجب مرة واحدة نعم وايضا من السنة هو ان الانسان يخلل بين اصابع ماذا بين اصابع قدميه من السنة ان الانسان يخلل بين اصابع قدميه

79
00:24:26.050 --> 00:24:43.600
وجاء في حديث فيه بعض الضعف هو طبعا جا من حديث عبد الله بن لهيعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ادخل خنصره بين خلل الاصابع بين خلل اصابع القدمين ولكن هذا في في عبد الله بن لهيعة. طبعا جاء في رواية

80
00:24:43.750 --> 00:25:01.500
انه ان عبد الله بن لهيعة قد توبع تابعه الليث وعمرو بن الحارث لكن هذه الرواية في صحتها نظر طبعا هذي رواية رواه ابن ابي حاتم وغيره والبيهقي وغيرهما او ابن ابي حاتم والبيهقي وغيرهما ايضا ممن ذكر هذه الرواية

81
00:25:02.100 --> 00:25:24.950
من طريق احمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عبدالله بن لهيعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. في حديث المستورد بن شداد لكن هذه الرواية والله اعلم في صحتها نظروا لان هذا الحديث المشهور به عبد الله بن لهيعة حتى قال ابو عيسى الترمذي لا نعرف

82
00:25:24.950 --> 00:25:37.750
الا من حديث عبد الله بن لهيعة طيب رواية التي جاءت من طريق احمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عم عبد الله بن وهب عن الليث ابن سعد وعمه ابن الحاوث وابن لهيعة

83
00:25:37.750 --> 00:25:59.700
راويه عن عبد الله بن وهب متكلم فيه احمد بن عبد الرحمن بن وهب متكلم فيه. فهو تفوض بهذا والله تعالى اعلم. ففي روايته فيها نظر كما تقدم والتقمزي يقول لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن لفيعة. نعم. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب

84
00:25:59.700 --> 00:26:18.350
بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. طبعا بالنسبة لغسل القدمين كما تقدم طبعا تقدم لنا انه يجب غسل القدمين. وهذا تقريبا باتفاق المسلمين. نقل عن بعض السلف

85
00:26:18.400 --> 00:26:43.450
انه يكتفى بمسحهما بالمسح اللي لو جاء في بعض الروايات مسح نعم. وقبل ذلك الاية الكريمة فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامسحوا وارجلكم الى الكعبين فبعضهم قال ان هنا القدمين او الرجلين معطوفتان على اواش وواس حقه المسح

86
00:26:43.500 --> 00:27:02.450
نعم والصواب انه لا بد من غسل القدمين وتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للاعقاب من النوم. ويل للاعقاب من النار عندما قصروا في غسل كلتا او كلا القدم

87
00:27:03.000 --> 00:27:22.000
نعم واما الاية الكريمة فالجواب عنها من اوجه كثيرة. الجواب عنها من اوجه كثيرة وليس هذا محل يعني الكلام في هذا قيل ان العطف قيل هنا العطف للمجاورة وقيل لا ان معطوفتين على غسل الوجه واليدين

88
00:27:22.050 --> 00:27:45.000
نعم فالسنة تبين ما جاء في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه وقال ايضا ويل للاعقاب من النوم نعم والواجب غسل القدمين الى الكعبين هذا هو الواجب وبعض اهل العلم قال المقصود بالكعبين هما معقد الشراك. وهذا ليس بصحيح

89
00:27:45.050 --> 00:28:05.050
وانما الكعبين هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان ما بين القدم والساق. نعم. قال وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجن له ماء في ثوب من صفر. قال الثوب شبه الطست وتقدم لنا ان التوف هو الاناء الصغير. نعم ولعل نقف عند هذا بالله التوفيق

90
00:28:05.050 --> 00:28:22.500
يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

91
00:28:22.550 --> 00:28:41.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وعن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون

92
00:28:41.800 --> 00:29:01.800
يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى

93
00:29:01.800 --> 00:29:21.800
رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا اجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله

94
00:29:21.800 --> 00:29:45.200
عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليها توكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

95
00:29:45.200 --> 00:30:11.400
به ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلعلي ابدأ اولا بحديث نعيم المجممم قبل حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع نعم قال رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

96
00:30:11.750 --> 00:30:33.000
انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غوا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل الحديث الكلام في هذا الحديث من ثلاثة اوجه الوجه الاول فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر

97
00:30:33.350 --> 00:30:53.600
واما الوجه الثاني فهو فيما يتعلق بالفاظ هذا الخبوظ واما الوجه الثالث هو فيما يتعلق بفقه هذا الخبر فاولا فيما يتعلق بالجهة الاولى الا وهي فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر

98
00:30:54.950 --> 00:31:19.700
هذا الحديث اتفق الشيخان على تخريجه في بعض الفاظه. كما بين ذلك المصنف وفي بعض الالفاظ تفرد بها الامام مسلم. رحمه الله تعالى اما الاسناد او اللفظ الذي اتفق الشيخان على تخويضه

99
00:31:19.850 --> 00:31:40.900
فهو من طريق سعيد ابن ابي هلال عن نعيم المدمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امتي يدعون يوم القيامة غوا محجلين من اثار الوضوء. الحديث فهذا الاسناد وهذا اللفظ اتفق الشيخان على تخريجه

100
00:31:41.400 --> 00:32:00.150
الامام البخاري خرجه من طريق خالد ابن يزيد الاسكندري عن سعيد ابن ابي هلال به واما الامام مسلم فانه اخرجه من طريق عمرو ابن الحارث عن سعيد بن ابي هلال به

101
00:32:01.000 --> 00:32:24.350
وسعيد بن ابي هلال هذا من ثقات المصريين وايضا من روى عنه كلاهما من المصريين تي في اسناد البخاري من طريق خالد بن يزيد الاسكندري هذا من مصر. وكذلك في طريق الامام مسلم من طريق عمو ابن الحارث المصري. هو مدني ولكنه نزل

102
00:32:24.350 --> 00:32:48.900
مصر واهل العلم بالحديث يهتمون ايضا بمخرج الاسانيد يقولون مثلا هذا اسناد مدني اذا كان جميع قوات الحديث من المدينة ويقولون هذا اسناد عراقي اذا كان ايضا هواة الحديث كذلك ويقولون شامي ومصري وهكذا

103
00:32:49.150 --> 00:33:10.950
نعم وفي هذا من في هذا بالاظافة الى انه تفنن في العلم وكذلك ايضا هذا يدل على اهتمامهم بالحديث اسنادا ومتنا غاية الاهتمام وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه

104
00:33:11.050 --> 00:33:34.850
بان هيأوا ناسا يحفظون هذه الاسانيد ويعرفون الرواة ممن هل هم ثقات ام لا ورووا عن من ومن روى عنهم وكم عدد احاديثهم فهم يهتمون بهذا الامر غاية الاهتمام وهذا يجعل الانسان يطمئن

105
00:33:35.300 --> 00:33:52.950
الى توثيق من وثقوه والى تضعيف من ضعفوه هذا يجعل الانسان يطمئن الى توثيق من وثقوه. اذا كانوا يعرفون اسمه ونسبته ويعرفون شيوخه ويعرفون تلاميذه اذا ويعرفون عدد الاحاديث التي رواها

106
00:33:53.050 --> 00:34:14.500
ويعرفون بلده فاذا وسقوه هذا يدل على معرفة واذا ضعفوه هذا يدل ايضا على ماذا؟ على معرفة بتضعيفه. بالاضافة الى ان هذا ايضا له علاقة كبيرة بعلم العلل هذا الامر له علاقة كبيرة بعلم العلل

107
00:34:15.050 --> 00:34:30.850
وذلك انهم يعرفون ان هذا الراوي انما روى عنه اهل المدينة. روى عنه مثلا اهل البصرة. روى عنه مثلا اهل الشام. روى عنه اهل مصر فعندما يروي عنه غيرهم هذا

108
00:34:31.100 --> 00:34:48.950
يدل على او هذا عندما يروي عنه غيرهم قد يدل على ان هناك علة او هناك خطأ نعم ولذا ايضا بعض قوات يكون رواية اهل بلد معين هم اوثق الناس فيه

109
00:34:49.350 --> 00:35:11.150
واهل بلد اخر هم اضعاف الناس فيه او في حديث هؤلاء اذا رووا عنه اهل البلد المعين في حديثهم ضعف عنه مثال على هذا اه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. هو من اوثق الناس. وغاية اهل المدينة عنه

110
00:35:11.400 --> 00:35:27.350
من اصح الروايات اذا روى عنه اهل الكوفة في حديثهم عنه نظروا جريج عفوا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اذا روى عنه اهل مكة حديثه غاية في الصحة

111
00:35:27.800 --> 00:35:43.950
على تفصيل في ذلك ايضا واما اذا روى عنه اهل البصرة فان في حديثهم شيء عنه وذلك انه جاء الى البصرة في ايام معدودة فيما يظهر. وحدث من غير كتاب

112
00:35:44.250 --> 00:36:04.800
واكثر من الحديث يعني هذا الظاهر والاصل ان ان او طلاب العلم يبون يسمعون منه جميع حديثه او قدر ما يتيسر لهم من حديثه وهو مكثر وهو يعني لن يقيم ببلدهم حتى يحدثوا شيئا فشيئا

113
00:36:05.350 --> 00:36:16.950
فيكثر من الحديث فقد يقع في الخطأ كذلك هشام من عروة عندما جاء للعراق في حديث اهل العراق عنه فيه نظر. ما عمر بن راشد المصري معمر بن راشد البصري

114
00:36:17.150 --> 00:36:38.100
اقام باليمن وسكن هناك هواية اهل اليمن من اصح حديث معمم رواية اهل اليمن عن معمر من اصح حديث معمر عنه يعني مراية عبدالرزاق وهشام بن يوسف. اذ روى عنه اهل البصرة في حديثهم عنه نظر. وان كان هو في الاصل بصري ولكنه قام في اليمن

115
00:36:38.450 --> 00:36:58.050
لماذا حديث اهل اليمن عنه اوثق من حديث غيرهم لانهم مقيم عندهم ويراجع كتبه ويحدث شيئا فشيئا مثل يوم يحدث بعشرة احاديث بعد يوم يحدث بعشرة اخرى بعد ان يراجعها في اسبوع اخر يحدث بعشرين حديث وهكذا

116
00:36:58.550 --> 00:37:19.750
عندما يأتي الى البصرة مثلا يريد الناس ان يسمعوا منه وهو لن وهو ما راح يقيم مدة معينة فهذا قد يجعله يحدث بكثرة فيقع في الخطأ. سفيان الثوري في رواية عبدالرزاق عنه تفصيل ما سمع عبد الرزاق من سفيان الثوري في اليمن

117
00:37:20.000 --> 00:37:41.900
فهذا مستقيم وما سمعه عنه بمكة هذا غير مستقيم. ما سمعه عبد الرزاق من سفيان الثوري بمكة غير مستقيم واما ما كان سمعه منه باليمن فهذا مستقيم لانه لم يضبط حديث سفيان الثوري في مكة. في في موسم الحج

118
00:37:42.450 --> 00:38:03.450
والناس مشغولين بالمناسك وسمع منه في مجلس او في مجلسين ولم يضبط واما في اليمن فجاء سفيان الثوري وهو حافظ يعني بعض الرواة ما يؤثر باي مكان يحدث هو متقن متقن باي بلد يحدث هو متقن متقن مثل سفيان الثوري

119
00:38:03.650 --> 00:38:25.300
فجاء الى اليمن عندهم محدث وايضا يعني ليس هو وقت حج. حج الناس مشغولين بالمناسك كما تقدم وعبد الرزاق في بلده باله يعني مطمئن ولا عنده شيء يشغله فظبط حديث سفيان الثوري. هذا طبعا كما ذكرت يعني ليس في كل قواك

120
00:38:25.450 --> 00:38:42.050
كما ذكرت بعض الرواة اينما حدث فهو متقن كما ذكرت مثل سفيان الثوري اينما حدث فهو متقن مستقيم الحديث حافظ من كبار الحفاظ نعم ايضا ينبني على هذا طبعا او يتعلق بهذا ان

121
00:38:42.200 --> 00:39:00.700
يعني اكثر البلاد رواية بعد المدينة طبعا تخرج الاحاديث من المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام مهاجره الى المدينة والصحابة اغلبهم في المدينة فلا فالاحاديث تخرج غالبا من المدينة وفي طبعا تعلمون الصحابة خرجوا الى

122
00:39:00.900 --> 00:39:16.450
امصار العالم الاسلامي نعم لكن في الغالب ثم تكون كوفية او بصرية في الغالب فرواية اهل العراق هم بعد اهل الحجاز. اكثر بعد اهل الحجاز عن المدينة اكثر من اهل مكة

123
00:39:16.600 --> 00:39:38.350
نعم واهل الشام حديثهم اكثر من اليمن. ومصر حديثهم اقل من اهل الشام. والخراسانيين ايضا ليس بالكثير حديثهم في الغالب هو حجازي وعراقي في الغالب اغلب الاسانيد نعم فهذا كما تقدم من يعني

124
00:39:38.550 --> 00:39:55.050
الله عز وجل اقام من عباده من يحفظ دينه فاهل الحديث يبينون الاسانيد وانواعها ولذا من اكثر من هو مهتم او يهتم بذلك اه ابو داوود السجستاني وابن عبدالله بن ابي داود

125
00:39:55.300 --> 00:40:07.800
ولابي داوود كتاب اسمه كتاب التفوق. الاحاديث التي تفرد بها اهل بلد هذا لا يرويه الا اهل المدينة لا يرويه الا اهل الكوفة لا يرويه الا اهل مصر وهكذا نعم

126
00:40:08.150 --> 00:40:27.950
فهذا الحديث اه سعدنا بهلال من مصر والراوي عنه عند البخاري خالد بن يزيد من اهل مصر وضاوي عنه عند مسلم عمو ابن الحارث مدني واقام بمصر نعم نعيم بن عبدالله المجمر من اهل المدينة وهو ثقة. المجمر

127
00:40:28.450 --> 00:40:43.750
سمي بالمدمر لانه كان يجمر المسجد. قيل ان هذه الصفة ليست له. ان الذي كان يجمل المسجد هو عبد الله والد نعيم ورد ذلك ابن حجر وقبل ابن دقيق العيد

128
00:40:43.850 --> 00:41:02.650
يعني قال ابن حجر رد هذا قال ان له وايضا لوالده كلاهما قد جاء بانهما بانهما كانا يجمران المسجد. وذكر ايضا نحو هذا ابن دقيق العيد نعم هذا فيما يتعلق باللفظ الذي معنا او باسناد هذا الخبر الذي معنا

129
00:41:03.100 --> 00:41:21.900
هذا الخبو كما ذكرت جاء باسانيد اخرى منها ما ذكره المصنف. قال وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة هذا قد خرجه كما ذكر المصنف من طريق الامام مسلم. الامام مسلم رواه من طريق خالد ابن مخلد عن سليمان ابن بلال

130
00:41:22.650 --> 00:41:42.350
خالد بن مخلد القطواني متكلم فيه لكن في روايته عن سليمان بن بلال او في روايته عن سليمان بن بلال هو مستقيم الحديث خالد بن مخلد القطواني الكوفي في رواية متكلم فيه

131
00:41:42.750 --> 00:42:03.700
لكن في روايته عن سليمان ابن بلال هو مستقيم الحديث فيه. ولذا في الغالب البخاري ومسلم لا يخرجان له الا عن سليمان ابن بلال غالبا لا يخرجان لخالد من مخلد الا عن سليمان ابن بلال غالبا ومنها هذا الحديث الذي معنا

132
00:42:04.100 --> 00:42:22.250
قالد ابن مخلد عن سليمان ابن بلال عن عمارة ابن غزية الانصاري عن نعيم بن عبدالله المدمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا اسناد الخبر الذي معنا قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه

133
00:42:22.600 --> 00:42:44.050
يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد. ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه حتى اشوع في الساق قدمه اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى حتى اشع في الساق

134
00:42:44.600 --> 00:43:03.650
الحديث نعم وايضا هذا الحديث جاء من طريق اخر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الذي وهو اللفظ الذي ذكره الامام وهو اللفظ الذي ذكره المصنف بعد اللفظ الذي ساقه

135
00:43:03.800 --> 00:43:19.650
من طريق عمارة بن غازية من طريق عمارة بن غزية عن اه نعيم بن عبدالله المجمر هذا اللفظ الاخير ساقه من طريق ابي ما لك الاشجعي سعد ابن طاقط عن ابي حازم الاشجعي

136
00:43:20.150 --> 00:43:36.450
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه توضأ فغسل يده حتى كاد يبلغ الابط او حتى بلغ الابط فقال له ابو حازم الاشجعي ما هذا الوضوء يا ابا هريرة

137
00:43:36.950 --> 00:43:50.950
قال يا بني فاروق انتم ها هنا لو اعلم انكم ها هنا لما توظأت مثل هذا الوضوء. سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

138
00:43:51.400 --> 00:44:08.200
نعم هذه هي اسانيد هذا الخبر باختصار اما ما يتعلق بالفاظ هذا الخبر فقد اشرت قبل قليل الى الفاظه واذكرها ايظا بالترتيب اولا عندنا لفظ قد جاء عن اكثر من صحابي

139
00:44:08.550 --> 00:44:23.050
ومنها ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ان الرسول طبعا جاء من حديث ابي هريرة في الصحيح من حديث ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم ما لهاش داعي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

140
00:44:23.100 --> 00:44:39.700
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل كيف تعرف امتك في يوم القيامة عندما يريدون الحوض الحوض يرده كل الناس من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة. كل الناس من المؤمنين كل الناس من المؤمنين. من لدن ادم

141
00:44:39.700 --> 00:44:59.050
عليه السلام الى قيام الساعة فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يا رسول الله تعرف امتك قال لكم سيما ليست لاحد غيركم. تردون علي يوم القيامة غوا محجلين من اثار الوضوء

142
00:44:59.500 --> 00:45:18.550
تردون علي يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ جاء ايضا من حديث سعد ابن طاوق عن عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في مسلم

143
00:45:19.000 --> 00:45:36.500
قال ابن حجر ان هذا الحديث جاء عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اللفظ الاول لهذا الحديث الذي معنا وهو ان امة عليه الصلاة والسلام يردون عليه غوا محجلين من اثار الوضوء

144
00:45:36.900 --> 00:45:55.100
اللفظ الثاني لهذا الحديث هو ما ذكره به المصنف وهو اللفظ الذي اتفق الشيخان على تخويجه. اتفق الشيخان على تخويجه وتقدم ذكره قبل قليل. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

145
00:45:55.100 --> 00:46:20.550
نعم اللفظ الثالث طبعا في هذا اللفظ الامام مسلم ذكره الامام البخاري ذكره مختصرا الامام مسلم ذكره مطولا وهو الذي ذكره المصنف بعد اللفظ المختصر الذي اتفق الشيخان على تخريجه في لفظ الامام مسلم كما تقدم انها توظأ حتى اشرع غسل اليد حتى

146
00:46:20.550 --> 00:46:40.900
في العضد وغسل القدم حتى اشرع في الساق نعم في لفظ اخر في حديث ابي حازم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفيه ان ابا هريرة توظأ حتى

147
00:46:41.550 --> 00:47:02.850
وصل الماء الى ابطه رضي الله تعالى عنه نعم هذه هي الفاظ هذا الحديث يعني تقريبا هي ثلاثة الفاظ اللفظ الاول الذي فيه ان امته يردون عليه عليه الصلاة والسلام غوا محجلين من من اثار الوضوء

148
00:47:03.050 --> 00:47:23.000
اللفظ الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اصتاع منكم ان يطيل قوته فليفعل. وجاء لفظ اخر من استطاع منكم فليطل قوته وتحجيله فمن استطاع منكم فليطل قوته وتحجيله

149
00:47:23.150 --> 00:47:41.400
نعم وهو بمعنى اللفظ الذي ذكرته قبل قليل اللفظ الثالث وهم تقي بحازم الاشجعي عن ابي هريرة ان الحلية ان الحلية من المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء هذه هي الفاظ هذا الحديث

150
00:47:41.900 --> 00:48:05.900
هذه الالفاظ ليس فيها اشكال وانما الاشكال في امرين الامر الاول فمن استطاع منكم ان يطيل غوته وتحجيله فليفعل هذا فيه اشكال ما هو هذا الاشكال ان الامام احمد قد روى هذا الحديث من طريق فليح ابن سليمان

151
00:48:06.100 --> 00:48:26.150
عن نعيم المجمم قال لا ادري هل قوله من استطاع منكم هل هو في الحديث او من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فوجه الاشكال ان نعيم شكى بهذه اللفظة فقط من استطاع منكم

152
00:48:26.300 --> 00:48:44.750
هل هي في الحديث اي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام او من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني هو فيما يتعلق بوضوء ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

153
00:48:44.800 --> 00:49:02.400
وهو انه توظأ حتى بلغ المنكب في رواية وفي رواية انه وصل الى الابط وجاء في خارج الصحيح انه في غسل قدميه وصل الى ركبتيه وفي الصحيح اشع في الساق

154
00:49:02.600 --> 00:49:20.800
نعم فهذا هو الاشكال الثاني بالنسبة للاشكال الثاني هذا من فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وسوف يأتي الكلام عليه اما بالنسبة الى الاشكال الاول وهو الاهم وهو هذه اللفظة

155
00:49:21.100 --> 00:49:37.250
من استطاع منكم كما ذكرت هل هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام او من كلام ابي هريرة نعم بعض اهل العلم رجح انها من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

156
00:49:37.900 --> 00:49:59.350
ويحتج لهم ويستدل لقولهم بثلاثة اشياء الشيء الاول هو ان فليح بن سليمان قد روى هذا الحديث عن نعيم المدمر فشك نعيم قال لا ادري هل هي من كلام ابي هريرة او في الحديث؟ قالوا اذا هذا دليل

157
00:49:59.950 --> 00:50:17.500
على ان نعيم لا يجزم بهذه اللفظة بل هو شاك فيها قالوا ويؤيد هذا ان هذا الحديث جاء من غير طريق ابي هريرة وذكر ابن حجر انه جاء عن عشرة من الصحابة

158
00:50:17.600 --> 00:50:34.300
وذكرت انه جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وليس فيه هذه اللفظة قالوا ويؤيد هذا ان هذا الحديث جاء من طرق عن ابي هريرة جاء من طريق نعيم المدمر وجاء من طريق ابي حازم الاشجعي

159
00:50:34.500 --> 00:50:53.900
وجاء ايضا من طريق ابي زرعة عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة البخاري وليس فيه هذه اللفظة وانما تفرد بها نعيم وقد شك. نعم قالوا ايضا يؤيد هذا

160
00:50:53.950 --> 00:51:08.300
انه ما جاء في الاحاديث الصحيحة ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم لنا فردوس الماظي ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما غسل يديه وصل الى اين الى المرفقين

161
00:51:08.600 --> 00:51:31.050
وعندما غسل قدميه وصل الى اين الى الكعبين وذكرنا فيما سبق هل الى المقصود هنا بمعنى مع او منتهى الغاية وش اللي تقدم توجيهه نعم انا بمعنى مع يعني المرفقين والكعبين يدخلان في غسل القدم

162
00:51:31.700 --> 00:51:48.150
قالوا في حديث عبد الله بن زيد انه غسل يديه الى المرفقين وغسل قدميه الى الكعبين. وكذا ايضا في حديث عثمان رضي الله عنه وهو متفق على صحته قالوا وهذا الذي جاء في باقي الاحاديث

163
00:51:48.850 --> 00:52:10.650
ما عدا ما جاء في حديث وائل بن حجب انه غسل يده حتى رفع غسل المرفقين حتى رفع او نحو هذه اللفظة واما باقي الاحاديث ليس فيها الرفع وانما اصح الاحاديث الواردة في الوضوء كما قلنا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد غسل قدمي غسل

164
00:52:10.650 --> 00:52:35.000
يديه الى المرفقين وقدميه الى الكعبين فيحتج لهم بثلاثة بهذه الادلة الثلاثة او هذه الحجج الثلاثة ماذا يجاب عن ذلك بالنسبة لمن يرى خلاف ذلك ويرى ان هذه اللفظة صحيحة كما ذهب الى هذا البخاري ومسلم قالوا الجواب عن ذلك

165
00:52:35.200 --> 00:52:55.650
اولا فيما يتعلق بالامر الاول ان فليح شك في هذه اللفظة الجواب عنه ان من روى هذا الحديث عن غير نعيم جزم بنسبة هذه الزيادة الى الحديث. يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام

166
00:52:55.750 --> 00:53:16.000
وان نعيما لم يشك وهذا في رواية عمر بن غزية الانصاري عن نعيم المجمر وفي رواية من سعيد بن ابي هلال. وسعيد بن ابي هلال ونعيم وسعيد ابن ابي هلال وعمر ابن غزية كلاهما اوثق

167
00:53:16.600 --> 00:53:40.450
من فليح ابن سليمان وفليح بن سليمان متكلم فيه بعض الشيء فاولا هما اوثق منه ثم هما اكثر اتنين مقابل واحد وليس في روايتهما شك وانما نعيم المدمر جازم بالحديث كلا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

168
00:53:40.900 --> 00:54:00.100
نعم قالوا ايضا قولكم ان هذا اللفظ لم ياتي الا من طريق نعيم المدمر هذا فيه بعض النظر كيف ذلك ان معنى هذا اللفظ قد جاء من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

169
00:54:00.550 --> 00:54:19.650
ان معنى هذا اللفظ جاء من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فتقدم لنا ان في رواية ابي حازم الاشجعي عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا اللفظ عند التأمل

170
00:54:19.650 --> 00:54:40.500
هو بمعنى ماذا من استطاع منكم ان يطيل قوته. هو بمعناه تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ ماذا الوضوء وفي اللفظ الاخر من استطاع منكم ان يطيل قوته. وفي لفظ بحازم الاشجعي تبلغ الحلية من المؤمن. حيث يبلغ الوضوء

171
00:54:41.200 --> 00:54:57.900
فهذه اللفظة بمعنى من استطاع منكم ان يطيل قوته. المعنى واحد اللفظ نعم مختلف لكن المعنى واحد ويؤيد هذا ايضا ما جاء في رواية البخاري من طريق اخر من طريق ابي زرعة

172
00:54:58.150 --> 00:55:17.800
عن ابي هريرة عندما توظأ حتى بلغ الابط فقال له ابو زرعة هذا شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ابو هريرة منتهى الحلية يعني هذا فعلي الذي فعلته في

173
00:55:18.750 --> 00:55:34.600
الغسل غسل اليد حتى بلغت الابط هو اعتمادا على حديث منتهى الحلية اشارة الى اي الالفاظ تبلغ الحلية من المؤمن اشارة الى هذا اللفظ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

174
00:55:34.650 --> 00:55:54.900
فهذا الطريق ايضا يؤيد لفظ من استطاع منكم ان يطيل قوته لانه تقدم لنا ان اه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هو بمعنى من استطاع منكم ان يطيل قوته. نعم. اذا الذي نخلص اليه ان هذه اللفظ

175
00:55:54.900 --> 00:56:19.450
ولذا قد اتفق الشيخان على تخريجها فهي لفظة صحيحة. واما الاجابة عن فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه انه فعل مثل ما جاء عن ابي هويوة وهو انه غسل يده حتى بلغ الابط

176
00:56:19.700 --> 00:56:39.150
وغشى القدم حتى بلغ الركبة كما جاء في بعض الالفاظ. الجواب عن ذلك ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل معنى ذلك هو تحقق دخول المرفقين في غسل اليد

177
00:56:39.500 --> 00:57:01.250
وتحقق غسل القدمين عندما يشرع الانسان في غسل ماذا عشاق عندما يبلغ الوضوء الى طرف العضد يكون تحققت غسل المرفق ولا ما تحققت جزما عندما يبلغ الماء عندما تغسل يدك ويبلغ الماء الى

178
00:57:01.550 --> 00:57:21.750
العضد انت غسلت المرفق ولا ما غسلته جزما غسلت المرفق وعندما تغسل قدمك ويبلغ الماء الى الشاق طبعا في حديث ابي هريرة قال حتى اشرع في العضد اشفع في العضد يعني غسل ماذا

179
00:57:22.000 --> 00:57:37.100
شيء من العضد وقال عندما غسل قدمه حتى اشفع في الساق عندما يغسل المرفق عندما عفوا يغسل الكعب كله واحد يشفع في ماذا يشفع في الساق راح يشفع في الساق

180
00:57:38.150 --> 00:57:55.900
ولذا معنى هذا الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ومعنى اللفظ الاخر من استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل هو انك حتى تتحقق من غسل المرفق لابد تشفع في ماذا

181
00:57:56.350 --> 00:58:16.800
فساق عفوا تشفع في العضد وحتى تتحقق من غسل الكعبين بالنسبة للقدم حتى تشفع في ماذا؟ في السهو ويدل على هذا دلالة واضحة ان في رواية عمارة بن غزي الانصاري عن نعيم المدمر عن ابي هريرة قال هكذا رأيت

182
00:58:16.800 --> 00:58:32.800
عليه الصلاة والسلام يتوضأ قال نعيم ان ان ابا هريرة غسل يده حتى اشرع في العضد وغسل قدمه حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيته رسول. عليه الصلاة والسلام يتوضأ

183
00:58:32.950 --> 00:58:48.950
اذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل معنى ذلك هو ما بينه عليه الصلاة والسلام بفعله. وهو انك حتى تتحقق من غسل مرفق لابد ان تشفع في ماذا

184
00:58:49.350 --> 00:59:08.500
في العضد وحتى تتحقق من غسل القدم الكعبين لابد ان تشفع في ماذا؟ في الساق وليس معنى هذا انك تطيل. الغسل حتى تبلغ اليد كلها حتى تبلغ الابط وتغسل الساق حتى تبلغ ماذا

185
00:59:08.750 --> 00:59:26.900
او ركبة ليس معنى هذا ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك هو فعل عليه الصلاة والسلام وانه لم يفعل شيء من ماذا من ذلك ما جاء في لفظ ما جاء في حديث ولا واحد صحيح

186
00:59:26.950 --> 00:59:39.200
انه غسل ساقه كله وغسل عضده كله حتى وصل الى الابط. ما جاء ولا في حديث وانما قصارى ما جاء في هذا ما جاء في حديث ابي هريرة في بعض الفاظه

187
00:59:39.350 --> 00:59:59.100
ان غسل يده حتى اشرع في العضد وعندما تغسل موقفك راح تشرع بشيء من العضد كما قلنا قبل قليل وعندما تغسل القدم الى الكعبين وتتحقق من دخول الكعبين تشرع في ماذا؟ السقي. في غسل شيء من الساق

188
00:59:59.200 --> 01:00:13.950
وهذا الذي رأى ابو هريرة رضي الله عنه وهو الصادق وهو الصادق رضي الله عنه هذا الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله اهل العلم في هذه القضية اختلفوا على قولين

189
01:00:14.400 --> 01:00:32.250
القول الاول ان هذا مشروع وهذا ما ذهب اليه ابو هريرة ويكاد يتفوت بهذا ما نعرف احد من الصحابة تابع ابو هريرة في ذلك وهو انه يغسل اليد كلها حتى يصل الى الابط

190
01:00:33.150 --> 01:00:45.900
ويغسل الساق كلها حتى يصل الى الركبة قال الحافظ ابن حجر انه جاء عن عبد الله بن عمر نعم جاء عن عبد الله بن عمر انه اذا كان في الصيف ربما بلغ ماذا

191
01:00:46.050 --> 01:01:03.850
ابطه او منكبه او منكبه في الصيف ربما يفعل ذلك الجواب عن ذلك قال ربما ليس دائما والامر الثاني انه يفعل ذلك متى في الصيد لو كان هذا الامر سنة

192
01:01:04.050 --> 01:01:19.700
كان عبد الله بن عمر ماذا؟ كان استمر عليه وداوم عليه وانما يفعل هذا بعض الاحيان وفي الصيف يفعل يفعل هذا يصل الى الابط لماذا يفعل هذا الذي يظهر تبردا

193
01:01:20.300 --> 01:01:41.200
يفعل هذا طهارة الواجب يصل المرفقين ويرفع اكثر من الموفقين وقصد ماذا التبود الاول قصد الوضوء نعم لا لا مو قصد التعبد لو كان قصد التعبد كان داوم على هذا ولم يفعل هذا في زمن معين كان داوم عليه

194
01:01:41.600 --> 01:02:00.350
وانما يفعل هذا تبودا. فنعم فابو هريرة تفوت بهذا رضي الله عنه بالنسبة للتابعين يعني تقدم ان ابا حازم الاشجعي وهو من اهل العلم انكر على من انكر على ابو هريرة قال ما هذا الوضوء يا ابا هريرة

195
01:02:00.900 --> 01:02:18.000
قال لو كنت اعلم ان يا بني فاروق انتم ها هنا لو كنت اعلم انكم ها هنا لما توضأت هذا الوضوء وانكر عليه ايضا من انكر عليه ابو زرعة قال هذا شيء سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام هو انه ما قال رأيته

196
01:02:18.250 --> 01:02:30.500
يعني اما ان يكون رؤيا واما ان يكون ماذا؟ سماع. فقال شيء سمعته؟ قال منتهى الحلية منتهى الحلية دل هذا على ان ابا هريرة مجتهد في هذا ولا غير مجتهد

197
01:02:30.600 --> 01:02:46.500
ومجتهد فماذا نفعل؟ نرد اجتهاد ابي هريرة الى ماذا نرد الى حديث الرسول الى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نأتي الى فعله وجدنا ان فعله عليه الصلاة والسلام ما فعل الى الابط ولا فعل الى الركبة

198
01:02:47.000 --> 01:03:05.600
وانما الذي فعله عليه الصلاة والسلام انه اشفع في العضد وبالنسبة للقدم انه اشرع في ماذا؟ في الساق والمقصود من هذا والله تعالى اعلم هو تحقق ماذا تحقق غسل الواجب

199
01:03:06.750 --> 01:03:25.400
يعني اهل العلم اختلفوا كما ذكروا هل هذا الفعل الزيادة؟ هل هو مستحب ولا ليس بمستحب هو الاقرب والله اعلم انه لتحقيق الواجب. كيف تحقيق الواجب هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اشرع في العظم

200
01:03:25.750 --> 01:03:41.750
اشفع في العضد جزما انه غسل ماذا المرفق واشفع في الساق جزما انه غسل ماذا غسل الكعب ويؤيد هذا ما جاء في حديث رافع بن خديج الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح

201
01:03:42.200 --> 01:04:01.050
قال عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر هذا له نظارة الوضوء لها نظائر في ابواب اخرى من الشريعة في حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر

202
01:04:01.100 --> 01:04:20.750
فانه اعظم للعجب اعظم للاجر قد يظن الظان ان المقصود هنا الاستحباب لانه ذكر الاجر الذي يبدو والله اعلم المقصود هنا هو تحقق ماذا  تحقق دخول الفجر اذا حصل شيء من الاسفار

203
01:04:20.950 --> 01:04:35.500
يكن تحققت طلوع الفجر ولا ما تحققت تحققت ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين ان عبدالله بن ام مكتوم متى كان متى كان يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت

204
01:04:35.600 --> 01:04:48.300
يعني هل هناك شك في الاسفار ولا ما في شك ما في شك ويؤيد هذا ما جاء عن الصديق ابو بكر رضي الله عنه انه مرة كان يتسحر فقال لي شخص طلع الفجر

205
01:04:48.900 --> 01:05:01.600
كان شخص قال طلع الفجر فواحد قال طلع والثاني ماذا قال قال لم يطلع فماذا فعل ابو بكر استمر في الاكل لان عندنا الان شك في الاسفار ولا ما في شك

206
01:05:01.850 --> 01:05:23.850
شك في الاسفاف كالفقه ابو بكر رضي الله عنه ما توقف قال خلاص الاحتياط اني اتوقف. لا. فعندما اختلف دل على ان الامر فيه شك ولا ما فيه شك دل على ان الامر فيه شك فلذا اكل. ولذا واحد سأل ابن عباس قال اني في السحور اني اكل واشك احيانا. قال كل

207
01:05:23.850 --> 01:05:44.650
حتى لا تشك يعني حتى تتيقن طلوع الفجر متى تتيقن طلوع الفجر بالاسفار شيء قليل اذا طلع الاسفار شيئا قليلا تحققت طلوع الفجر ولا ما تحققت تحققت الان اهل العلم مختلفين ومن قديم في اختلاف في طلوع الفجر

208
01:05:44.900 --> 01:06:05.750
سبب هذا الاختلاف والله اعلم يعني بعضهم يقول من حين يبرق الفجر. والقول الاخر انه حتى يحصل بعض الاسفاف حتى نكون متيقنين من طلوع الفجر ولا غير متيقنين متيقنين. والقول الثاني يدل عليه ما ذكرت من الادلة. يدل عليه حديث رافع بن خديج. اسفروا بالفجر

209
01:06:05.950 --> 01:06:24.900
هذا نص اسفروا بما قال بالصلاة طبعا بعض اهل العلم قال اسفروا يعني بالصلاة. الحديث ما هو الافضل الحديث؟ قال اسفروا بماذا بالفجر نفس الفجر دخوله فانه اعظم للاجر يعني اذا اسفرتم بالفجر تحققتم طلوع الفجر ولا ما تحققتم

210
01:06:25.200 --> 01:06:41.150
تحققتم وهذا تطبيق وعمل بالشريعة. وبالتالي اعظم الاجر ولا مو باعظم اعظم ولا مو باعظم؟ اعظم للاجر ويدل على هذا ايضا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد اللي تقدم لنا فيما سبق

211
01:06:41.950 --> 01:06:57.550
وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه ان الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة يخيل اليهن خرج منا شيء. ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى

212
01:06:58.750 --> 01:07:15.150
يسمع صوتا او يجدويها. يعني حتى ماذا؟ يتيقن ولا يبقى الشك لا حتى يتيقن حتى يتيقن. فهنا عندما قال عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل المقصود حتى

213
01:07:15.150 --> 01:07:37.550
يتحقق فعل ماذا الواجب حتى تتحقق وتتيقن من فعل الواجب وذلك بان تغسل شيء من الشيء الذي ليس بواجب غسله ولد في الوجه انت حتى تتحقق غسل وجهك حتى يصل الماء الى ماذا

214
01:07:38.700 --> 01:07:52.950
منابت الشعر اذا غسلت شيء من منابت الشعر تحققت من غسل جميع الوجه ولما تحققت تحققت هنا تكون تحققت ولذا في حديث الشبهات حديث النعمان بن بشير في اتقاء الشبهات

215
01:07:53.200 --> 01:08:05.500
الذي يقع في الشبهات واحد يقع في ماذا راح يقع في الحوض هو الشبهة حرام ولا ليست بحرام الشبهة ليست بحرام لكن اذا كان الانسان بيقع في الشبهات راح بعدين ماذا يقع فيه

216
01:08:05.600 --> 01:08:15.600
وهو يقع في الحرم. اذا ما تجعل بينك وبين الحرام وقاية. والا راح الانسان يقع في ماذا؟ راح يقع في الحرام. حتى ما تقع في الحرام لابد ان تترك ما

217
01:08:15.600 --> 01:08:36.050
الشبهات. فالان تلاحظون ان الشريعة في كل هذه النظارة متفقة ولا غير متفقة كلها متفقة ومضطردة وهذه قاعدة الشريعة هذه هي قاعدة الشريعة وفي الحقيقة ان في بعض المباحث لكن لعل يقف عنده هنا واكمل بمشيئة الله في الدوس الماظي لان الكلام

218
01:08:36.100 --> 01:08:56.100
طالبينه ولا على فردوس القادم نكمل بمشيئة الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد بقي علينا بعض

219
01:08:56.100 --> 01:09:16.100
شيء في حديث نعيم المجمر السابق وكذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانه لم يتقدم الكلام في فبالنسبة لحديث نعيم المدمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم لنا الكلام فيما سبق او في الدرس الماضي على

220
01:09:16.100 --> 01:09:36.100
هذا الخبر والفاظ هذا الخبر ومعنى هذا الخبر. وقلت في معناه ان المقصود هو تحقق غسل ما الله جل وعلا بغسله يعني ما يتعلق باليدين لا بد من غسل شيء من

221
01:09:36.100 --> 01:09:56.100
عضودين حتى يتحقق للمتوضأ انه قد غسل ماذا؟ مرفقيه. وبالنسبة للقدمين ايضا شيء من الساقين حتى يكون قد تحقق له غسل الكعبين. فان غسل الكعبين كما تعلمون واجب. فاذا غسل

222
01:09:56.100 --> 01:10:16.900
الانسان شيء من ساقيه يكون قد تحقق له ذلك. واطمئنا الى انه قد اتى بالواجب في هذا الامر وفي بعظ الفاظ حديث ابي هريرة وذكرت هذا فيما سبق وهو في مسلم ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه غسل

223
01:10:16.900 --> 01:10:40.400
المرفقين حتى شرع في الساقين حتى عفوا شرع في غسل العضدين او حتى اشرع في غسل العضد وغسل القدمين حتى اشرع في غسل الساقين. لان الانسان كما تقدم اذا غسل المرفقين سوف يحصل شيء من ماذا

224
01:10:40.400 --> 01:11:00.950
من من العضدين. واذا غسل القدمين سوف عندما يغسل القدمين طبعا الى الكعبين فعندما يغسل الكعبين يكون قد غسل شيء من الساقين. وابو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما توظأ بهذه الصفة قال رأيت رسول الله

225
01:11:01.000 --> 01:11:21.100
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي حادثة اخرى في هذا الحديث انه رضي الله تعالى عنه غسل العضدين حتى وصل الى الابطين وفي رواية انه وصل الى ركبتين او

226
01:11:21.650 --> 01:11:41.300
او نصف الساقين. طبعا هذا لم يسنده. هذا الفعل لم يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الفعل الاول الذي اشرع فيه في غسل العضد واشرع فيه في غسل الساق. اسند ذلك الى الرسول صلى الله

227
01:11:41.300 --> 01:12:00.900
عليه وسلم. واما اللفظ الذي ذكرته قبل قليل فانه لم يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الذي يظهر انه فعل هذا باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ولذا تقدم ان بعض من رآه من التابعين

228
01:12:01.100 --> 01:12:17.100
سأله عن الدليل عن هذا او استنكر ذلك قال ما هذا الوضوء يا ابا هريرة؟ وفي رواية البخاري في حديث ابي زرعة البجلي قال اهذا شيء سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام

229
01:12:17.500 --> 01:12:33.300
وفي مسلم في حديث ابي حازم قال ما هذا الوضوء؟ يا ابا هريرة. نعم فهذا يبدو انه باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. ولذا لم يأتي هذا في الاحاديث المرفوعة. الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله

230
01:12:33.300 --> 01:12:51.950
عليه وسلم لم يذكروا ذلك وتقدم لنا في حديث عبدالله بن زيد ان هذا لم يذكر وانما الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل اليدين الى المرفقين وغسل القدمين الى الكعبين

231
01:12:52.850 --> 01:13:09.750
وهذا ايضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نعم  معنى هذا الحديث هو ما تقدم وان ما زاد على هذا هو اجتهاد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

232
01:13:10.400 --> 01:13:34.800
هنا عندنا مسألة تتعلق بهذا الحديث وهو فيما يتعلق بالغوة والتحجيل طبعا القوة هي بياض يكون في جبهة الفرس. هذا الاصل في الغوة واما التحجيل فهو البياض الذي يكون في قوائم الفرس. قيل في القوائم كلها. يعني في يديه وفي رجليه

233
01:13:34.950 --> 01:13:59.000
وقيل في ثلاثة قوائم منه في احد اليدين والرجلين منه. فهذا هو التحجيل. التحجيل هو هذا اصل تعديل ان يكون بياض في قوائم الفرش اما في جميع القوائم او في ثلاث منها. واما الغوة فهي بياض في جبهة الفرس

234
01:13:59.200 --> 01:14:25.500
الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف امته في يوم القيامة من الغوة والتحجيل. فهذا يكون في يوم القيامة يكون بياض ونور يكون في يوم القيامة نور. نور في جبهة المسلم بسبب الوضوء. عندما سئل عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كيف تعرف امتك في حديث ابي حازم عن ابي هريرة؟ قال

235
01:14:25.500 --> 01:14:54.850
سيما ليست لغيرهم بالغرة والتحديد يردون علي غوا محجلين. يردون علي اي على الحوض قوا محجلين من اثار الوضوء  هذه الغوة والتعديل عبارة عن النو الذي يكون في مواضع الوضوء في يوم القيامة. يكون في الوجه ويكون في قوائم الانسان. في يديه وفي

236
01:14:54.850 --> 01:15:17.900
رجليه نعم ولذا يستدل بهذا الحديث على ان تارك الصلاة والعياذ بالله هل يكون من امة عليه الصلاة والسلام من امة الاجابة ولا لا يكون لا يكون من امة الاجابة لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف امته بالغرة والتحجيل

237
01:15:18.150 --> 01:15:40.650
والقوة والتحجيل تكون من اثار ماذا من اثار الوضوء وهذا الذي لا يصلي والعياذ بالله لن يتوضأ. وبالتالي في يوم القيامة هل يكون له نور ولا ما يكون في يوم القيامة لا يكون له نور في يوم القيامة لا يكون له نور. وبالتالي هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفه ولا ما يعرفه

238
01:15:40.750 --> 01:15:59.350
ما يعرفه ولم يعرفوا لانه ليس من ماذا من امته ليس من امة الاجابة فاستدل بهذا الحديث وهو دليل صحيح دليل وجيه على ان تارك الصلاة والعياذ بالله ليس بمسلم بل هو كافر. وايضا

239
01:15:59.450 --> 01:16:18.400
يعني مما يقاوم هذا الاستدلال هو في يوم القيامة كما تعلمون عندما يرى الناس ربهم عز وجل المؤمنون يسجدون لانهم كانوا في الدنيا يسجدون لله ولا ما يسجدون كانوا في الدنيا يصلون لله

240
01:16:18.550 --> 01:16:46.750
والصلاة فيها سجود فيسجدون لله. الكفار لا يستطيعون على السجود. والمنافقون يحاولون ان يسجدوا ولكن لا يستطيع على السجود وبالتالي المؤمن هو الذي يسجد والكافر هو الذي لا يسجد فاستدل ايضا بهذه الاية على ان الذي لا يصلي طبعا الذي يسجد هو من كان يصلي في الدنيا والذي لا يستطيع من لم يكن يصلي

241
01:16:46.750 --> 01:17:00.550
في الدنيا فبالتالي يكون ماذا؟ الذي لا يصلي يكون كافرا والعياذ بالله. طبعا وهناك ادلة كما تعلمون هي اصلح من هذه الادلة ومن ذلك ما جاء في حديث ابي الزبير عن جابر في مسلم

242
01:17:00.750 --> 01:17:21.550
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر والشوك ماذا ترك الصلاة؟ وفي حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه او في حديث ابن بريدة عن  ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة

243
01:17:21.550 --> 01:17:39.300
والعياذ بالله. نعم في هذا الحديث ايضا فضل الوضوء. والمداومة على ذلك وفي الحقيقة جاءت ادلة كثيرة في فضل الوضوء. ومن هذه الادلة الحديثة الذي معنا. وان الرسول عليه الصلاة والسلام

244
01:17:39.300 --> 01:18:01.450
يعرف امته في يوم القيامة من اثار الوضوء بالقوة والتحجيل وهذا يكون بسبب اثار الوضوء. ومن فضائل طبعا الوضوء له فضائل كما ذكرت قبل قليل تنقسم هذه الفضائل الى قسمين في الدنيا وفي الاخرة. هذه الفضائل تنقسم الى قسمين في الدنيا وفي الاخرة

245
01:18:01.950 --> 01:18:11.950
في الدنيا مثلا ما جاء في حديث ابي هريرة وهو في مسلم. في حديث اه سهيل بن ابي صالح عن ابي عند التغمدي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ان

246
01:18:11.950 --> 01:18:30.800
رجل عندما يتوضأ الرجل المسلم او المؤمن عندما يتوظأ فيغسل وجهه تتساقط ماذا الذنوب تتساقط من وجهه الذنوب التي نظر اليه بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا غسل يديه ايضا تساقطت الذنوب

247
01:18:31.100 --> 01:18:48.200
من يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا مسح رأسك ذلك واذا مسح واذا غسل قدميه تساقطت الذنوب ايضا فهذا في الدنيا وفي الدنيا ايضا ما تقدم لنا في حديث حمران عن عثمان وهو في الصحيحين

248
01:18:48.750 --> 01:19:06.100
ان ما من شخص يتوضأ عثمان نقل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ماذا

249
01:19:06.150 --> 01:19:27.750
من ذنبه فجعل طبعا اذا اتى الانسان بثلاثة اشياء في هذا الحديث حتى تغفر يغفر له ما تقدم من من ذنبه ان يأتي بثلاثة اشياء ان يتوضأ هذا الامر الاول وهذا الوضوء كيف يكون على وضوء والرسول على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم

250
01:19:28.000 --> 01:19:44.250
ولذا ينبغي على المسلم ان يحرص ان يتوضأ كما كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. والامر الثاني هو ان يصلي ركعتين. والامر الثالث هو ان يقبل في هاتين الركعتين على ربه عز وجل لا يحدث فيهما نفسه

251
01:19:44.400 --> 01:20:03.150
يعني بشيء من امور الدنيا غير الصلاة الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا الغفران هل هو لجميع الذنوب او الصغائر مذهب جمهور اهل العلم هو الصغائر الذي يغفر هو صغائر الذنوب. نعم

252
01:20:03.300 --> 01:20:25.750
فهذه الفضائل كلها في الدنيا واما في الاخرة ان يأتون غوا محجلين من اثار ماذا من اثار الوضوء فالوضوء له فضائل كثيرة في الدنيا وفي الاخرة. نعم فهذا ما هذا بعض ما يتعلق بحديث نعيم المدمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

253
01:20:26.100 --> 01:20:45.850
نأتي الى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتوجهه وطهوره وفي شأنه كله نعم طبعا مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة

254
01:20:45.900 --> 01:21:03.350
هو قوله هو قول عائشة رضي الله عنها وفي طهوره. نعم فهذا هو مناسبة ذلك كما سوف يأتي ايضا بمشيئة الله في شرح الحديث نعم الكلام على هذا الحديث من جهتين

255
01:21:03.400 --> 01:21:21.700
اولا ما يتعلق اسانيد هذا الخبر ثم بعد ذلك ما يتعلق بفقه هذا الخبر. اما ما يتعلق باسانيد هذا الخبر هذا الخبر جاء من ثلاثة طرق في الكتب الستة في الكتب الستة جاء من ثلاثة طرق

256
01:21:21.850 --> 01:21:46.300
عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابي الشعثاء وهو سليم والد اشعث سليم المحارب الكوفي وهو من كبار التابعين واشعث ابنه ثقة عن مسروق ابن الاجدع الحمداني ومسوق ابن الاجدع من كبار التابعين من اجلة اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

257
01:21:46.450 --> 01:22:04.700
وكان مشهورا بالعبادة والعلم والفضل رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا هذا الحديث له اسناد اخر عند ابي داود رحمه الله تعالى نعم فجاء من ثلاثة طرق

258
01:22:04.750 --> 01:22:28.350
كلها عن اشعث اولا طريق شعبة بن الحجاج وطريق شعبة هو المشهوم وهو الذي اتفق الشيخان على تخويجه. اخرجه البخاري من خمسة طرق عن شعبة رحمه الله تعالى شعبة عن اشعث طبعا. واخرجه الامام مسلم من طريق ابي الاحوص عن اشعث. واخرجه

259
01:22:28.350 --> 01:22:51.700
ابن ماجة من طريق عمر ابن عبيد عن اشعث فهؤلاء ثلاثة اما ما يتعلق بطريق شعبة كما ذكرت البخاري اخرجه من خمسة طرق ومسلم من طريق سادس وجاء من طرق اخرى في الكتب الستة جاء من تسعة طرق مجموعة طرق في الكتب الستة عن شعبة تسعة طرق

260
01:22:51.750 --> 01:23:11.100
اما ما يتعلق بالبخاري كما ذكرت اخرجه من خمسة طرق فاخرجه في كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء وفي الغسل. قال حدثنا حفص بن عمر. طبعا عن شعبة واخرجه كذلك في الصلاة في ابواب المساجد

261
01:23:11.200 --> 01:23:25.300
باب التيمن في الدخول الى المسجد وغيره باب التيمم في الدخول الى المسجد وغيره وغير ما كان مثله كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم ما كان مثله كما سوف يأتي بمشيئة

262
01:23:25.300 --> 01:23:43.950
نعم قال حدثنا سليمان بن حرب طبعا عن شعبة واخرجه كذلك ايضا في باب الاطعمة باب الاكل باليمين باب التيمم في الاكل باب التيمن في الاكل وغيره. ثم قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن شعبة

263
01:23:44.000 --> 01:24:01.550
من هذا عبد الله؟ يا معاذ بن محمد؟ من عبد الله هذا؟ عبد الله عن عن شعبة ابن الحجاج عن شعبة نعم البخاري يقول حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله وهذه سلسلة ترى عند البخاري. هذه سلسلة عند البخاري. قال

264
01:24:01.850 --> 01:24:17.400
اه اخبرنا شعبة عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك هذا عبد الله هو ابن المبارك. هذه سلسلة ترى عند البخاري نعم واخرجه في كتاب اللباس اخرجه البخاري ايضا في في كتاب اللباس

265
01:24:17.500 --> 01:24:40.150
باب يبدأ بالرجل اليمنى في التنعل او في باب نعم البداية باليمنى باليمنى في النعل اي في الانتعال اي في الانتعال ثم قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة به. واخرجه ايضا في اللباس. باب الترجل والتيمن فيه. التوجل طبعا هو

266
01:24:40.650 --> 01:25:01.050
تمشيط الشعر ودهنه باب الترجل والتيمن فيه. يعني يبدأ بالشق الايمن. يبدأ بالشق الايمن ثم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وابو الوليد هذا هو الطيالسي. ابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبدالملك. ابو الوليد الطيالسي وهو من الثقات الحفاظ. نعم اخرجه

267
01:25:01.050 --> 01:25:25.400
الامام مسلم في كتاب الطهارة اخرجه الامام مسلم في كتاب الطهارة وتعلمون ان الامام مسلم لا يفوق الحديث على الكتب والابواب وانما آآ يخرج الحديث ويسوق طوقه والفاظه في موضع واحد هذا هو الغالب هذا هو يعني احيانا قد يشذ بعض الشيء عن هالطريقة لكن الغالب هو يخرج الحديث في مكان

268
01:25:25.400 --> 01:25:46.250
واحد فاخرج هذا الحديث من طريقين من طريق ابي الاحوص قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث كما ذكرت قبل قليل. واخرجه ايضا من طريق شعبة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبة. من الحجاج. نعم

269
01:25:46.600 --> 01:26:02.850
واما اصحاب السنن فاخرجوه من بعض هذه الطرق ومن طرق اخرى. يعني ابو داوود اخرجه من طريق مسلم ابراهيم ومن طريق معاذ ايضا وايضا هناك من اخرجه من طريق محمد بن جعفر وعن شعبة

270
01:26:03.300 --> 01:26:24.900
فالمهم هو في الكتب الستة من تسعة طرق. نعم. زاد مسلمنا ابراهيم قال وفي سواكه. كان يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام في تنعله وفي توجهه وفي طهوره قال زاد وفي سواكه. وهذه وهذه نعم تفود بها

271
01:26:24.900 --> 01:26:43.950
مسلم ابن ابراهيم وابو داوود اشار الى تفرده. تفرد بماذا في سواكه تفوض في سواكه وهذه اللفظة شاذة لان مسلم ابن ابراهيم ومسلم من الثقات. مسلم ابن ابراهيم. لم يتابعه احد

272
01:26:44.250 --> 01:27:04.250
يعني هناك من هو اوثق من مسلم ابن ابراهيم. وكما تقدم ثمانية في الكتب الستة كلهم ما ذكروا هذه الزيادة. يعني ممن هو اوثق من مسلم ابن ابراهيم غندو محمد بن جعفر من اوثق الناس في شعبة لم يذكر هذه الزيادة عندما جاء احمد وابن معين جاء الى غندق

273
01:27:04.250 --> 01:27:19.700
واخرج لهم كتابه عن شعبة فعجز احمد وابن معين ان ان يخرج خطأ في حديثه عن شعبة فهو من اثبت الناس ان لم يكن اثبتهم في شعبة اي محمد بن جعفر فهذه الزيادة شاذة

274
01:27:19.750 --> 01:27:39.750
هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا جاء في معنى هذا الحديث احاديث اخرى. جاء عن ابي هريرة عليه الصلاة والسلام وعن ابن عمر وعن غيرهما من الامر بلبس النعال بالرجل اليمنى والخلع بالرجل اليسرى وعدم الاعطاء

275
01:27:39.750 --> 01:28:01.100
اليد اليمنى فجاءت حديث بمعنى هذا الحديث نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه استحباب البداءة باليمين فيه استحباب البداءة باليمين وفي الحقيقة ان الاشياء تنقسم الى ثلاثة اقسام

276
01:28:01.550 --> 01:28:22.700
فيما يتعلق باليمين القسم الاول ما يشرع فيه البداءة باليمين والقسم الثاني ما يشرع فيه البداءة بعكس اليمين كما سوف يأتي والقسم الثالث لا يشرع فيه لا اليمين ولا اليسار

277
01:28:22.800 --> 01:28:42.850
نعم اما ما يتعلق بالقسم الاول وقبل ان اذكر القسم الاول الامور فيما يتعلق باليمين ايضا على ثلاثة اقسام فيما يتعلق بمشروعية البداءة باليمين على ثلاثة اقسام اما فيما يتعلق باعضاء الانسان

278
01:28:43.150 --> 01:29:05.750
مثل الوضوء كما سوف يأتينا يشرع فيه البداءة باليمين. واما يكون بالاعطاء والاخذ مما ان يكون بالاعطاء وبالاخذ واما ان يكون باخذ جهة اليمين. مثل عندما الانسان يأتي الى المسجد فالافضل له ان يصف على جهة ماذا

279
01:29:05.800 --> 01:29:25.000
على جهة اليمين وذلك اذا كان اذا كان اولا اذا كان طبعا اذا كان شخصين فهنا لابد ان يصف على جهة اليمين. واذا كان ثلاثة الامام يتوسط ماذا يتوسط الاثنين فاذا جاء شخص رابع وين يصف

280
01:29:25.400 --> 01:29:46.150
يصف عن اليمين اذا جاء شخص رابع يصف عن اليمين الان ثلاثة الامام واثنين خلفه الامام توسطهم فاذا جاء رابع جي الى يذهب الى جهة اليمين واذا جاء خامس الى جهة اليسار لان تسوية الصف مطلوبة تسوية الصف مطلوبة يعني بعض الناس اذا جاء

281
01:29:46.200 --> 01:30:03.950
والصف مثلا على اليمين عشرة وعلى اليسار خمسة. بعض الناس وين يذهب يذهب اليمين لا هنا الاولى ان تذهب لليسار لانها تسوية طرفي الصف مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب ما الدليل على ذلك؟ من جهتين؟ الدليل على ذلك

282
01:30:04.150 --> 01:30:16.500
الجهة الاولى ما جرى عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتى من بعده ان الامام اين يقف يقف في الوسط