الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له باب زكاة الابل نصابها خمس ففي كل خمس الى اربع وعشرين شاة له ستة اشهر او ثنية معز لها سنة ولا يجزئ بعير. ثم في خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة فان عدمت فابن لابون ثم في ست وثلاثين بنت لبون ولها سنتان. ثم في ست واربعين حقة ولها ثلاث سنين. ثم في احدى وستين جدعة ولها اربع سنين. ثم في ست وسبعين بنتا لبون. ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فلو فقد واجب فلو فقد واجب ابل رقى سنا واخذ جبرانا او او نزل واعطا وهو شاة او عشرون درهما ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ان نبدأ درس هذا المجلس بقي جملتان فات شرحهما الجملة الاولى في صلاة على الجنازة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي ما فاته. يعني اذا فاته شيء من التكبيرات على الجنازة فانه يقضيها. مثال ذلك جاء والامام بعد التكبيرة الثالثة في الدعاء. فانه يكبر ويدعو يصنع كما يصنع الامام ويتابع الامام. فاذا سلم الامام قضى. كبر وقرأ الفاتحة ها ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم. القضاء يحكي الاذى. واما الجملة الثانية فقال المؤلف في الفصل الذي يليه ويسجى قبر الانثى يعني يقطع. الانثى عند دفنها يقول مؤلف رحمه الله تعالى يغطى قبرها. لانها عورة واذا كان كذلك فاستحب الفقهاء رحمهم الله انه يسجى قبرها بخلاف الرجل فانه لا يغطى قبره عند دفنه. قال المؤلف رحمه الله باب وزكاة الابل نصابها خمس بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة السائمة لانها لان السائمة لان السائمة جاء مبدو بها في حديث ابي بكر فكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر وبدأ بالابل لان الابل هي اشرف ما للعرب. فقال نصابها خمس. يعني اقل نصاب خمس ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا. وما بين الخمس والعشر لا شيء فيه. ويسمى عند والوقص هذا من خصائص السائمة فقط. اما غيرها فتجب فيه الخمس فيها شاة العشر شاتان خمس عشرة ثلاث شيات. اربع عشرة آآ خمس عشرة ثلاث شيات. عشرون اربع شيات خمس وعشرون بنت مخاف. اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. بكرة انثى لها سنة سميت بهذا لان الغالب ان امها حامل. ولهذا تسمى يقال بنت مخاض قال مؤلف فان عدمت فابن لبول قال قبل ولا يجزئ بعير. ففي كل خمس الى اربع وعشرين شاة لها ستة اشهر او ثنية. يعني الشاة جدع ضأن له ستة اشهر او ثنية معز لها سنة. ولا يجزئ بعير. يعني لو قال ساخرج عن الشاة بعير. فيقول المؤلف لا يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة والرأي الثاني انه يجزئ نعم الرأي الثاني انه يجزئ لان لانه رجع الى الاصل فالابل يخرج عنها ابل هذا القصر وهذه سيأتينا خمس وعشرين فيها بنت ست وثلاثون فيها بنت لبون الى اخره ولان البعير اغلى من الشاة قال ثم في خمس وعشرين بنتا مخاب لها سنة فان عدمت فابن لبول. يجب عليه في خمس وعشرين بنت اذا لم يجد بنت المخاض فانه يخرج ابن اللبون كما جاء في كتاب ابي بكر. حديث انس في كتاب ابي ثم في ست وثلاثين بنت لبوء منه. ولها سنتان. خمس تسوى عشرون خمس وعشرون. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ست وثلاثين. ففيها بنت لمون. لها سنتين وسميت بهذا ان الغالب ان امها وضعت وهي ترضع. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ واربعين فيها حقة لها ثلاث سنوات وسميت بهذا لانها استحقت ان يطرقها الفحل او استحقت ان تحمل عليها البضائع. ثم في احدى وتسعين جذعة. لها اربع سنوات وسميت بهذا لانها تجدع تسقط الثنية. ثم في ست وسبعين بنت لبون ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة احدى وتسعين فيها حدقتان. الى عشرين ومئة. فاذا زادت عن احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة. يعني مئة واحد وعشرين فيها ثلاث بنات لابوهم ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل في اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة. ففي مية وواحد وعشرين ثلاث بنات لابوه. مية وخمسة وعشرين ثلاث بنات في الاول اذا بلغت مئة وثلاثين نقول في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة. مائة وثلاثون كم فيها؟ ها؟ اذا قدرت وبقي معك عشر فاعلم ان ان التقدير خطأ. اذا قدرت وبقي معك عشر ما له زكاة اعلم ان التقدير خطأ. مئة وثلاثون فيها ماذا؟ حنا قلنا في كل خمسين حقة في كل اربعين تنجلبون. ها؟ بنتلبون وحطة. بنت نبون بثمانين. حقة بخمسين تكون مئة وثلاثين. طيب مئة واربعون مئة واربعون حقتان وبن ثابت. حقتان بمئة. ومن تبون باربعين. مئة وخمسون ثلاث حقب مئة وستون اربع بنات يبون وهكذا و كما سلف اذا قدرت وبقي معك عشر اعلم ان التقدير خطأ. قال رحمه الله فلو فلو فقد واجب رقى سنا واخذ جبرانا او نزل واعطى وهو شاتان او عشرون درهما الوقص من خصائص السائمة. الجبران من خصائص الابل. زكاة الابل. فاذا وجب عليه سن ولنفرض وجب علي بنت لابوه ما عنده بنت لابوه. ليس عنده بنت لابوه. فينزل او يرقى ان رقى اخذ الجبران. قال انا ما عندي مثل ابوي اعلى من مثل اللبون الحقة نقول ادفع الحقة وخذ الجبران. كم الجبران؟ شاتان او عشرون درهما. او شاة عشر دراهم. او انزل الى بنت المخاض ويدفع الجبران ينظر في ذلك يعني في دفع الجبران واخذ الجبران نعم ينظر الى مصلحة الفقراء المهم الساعي ينظر ما هو الاصح للفقراء فلينزل او يرقى. قال رحمه الله باب زكاة البقر. يجب في كل ثلاثين تبيع وله سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان زكاة البقر دل له حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. فاقل نصاب زكاة البقر ثلاثون. فيها تبيع او تبيعه له سنة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين فيها مسنة ثنية لها سنتان ثم تستقر الفريضة. في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ستون فيها تبعان او تبيعتان او تبيع وتبيع سبعون تبيعون ومسنة ثمانون مسنتان تسعون ثلاثة اتبعاء او ثلاث تبعات كما تقدم. قال والجواميس نوع منه. جواميس نوع من انواع البقر يعني ان الزكاة تجب في البقر العراب وتجب في البقر الجواميس. كما ان تجب في الابل والبخات هي العراب والبخاتن. قال رحمه الله تعالى ما من زكاة الغنم ونصابه اربعون. اقل نصاب الغنم اربعون فيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تزيد على مئة وعشرين يعني مئة وعشرون فيها شاة. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة. ففيها ثلاث. ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة يعني مئة وعشرون فيها شاة مئة وواحد فيها ماذا؟ فيها شاتان. مئتان فيها شاتان. مئتان وواحدة فيها ثلاث سيئات ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل مئة شاهد مئتان وواحدة ثلاث ايام. ثلاث مئة ثلاث سيئة. اربع مئة ثلاث سيئة. اربع مئة وخمسين. اربع مئة وخمسين اربع شياه. خمس مئة خمسية وهكذا. قال رحمه الله ولا تؤخذ كريمة. الكريمة هي الجامعة. لصفات الكمال والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجامع لصفات الكمال والحسن من طيب اللحم سمن وجمال المنظر ونحو ذلك. ويدل لذلك حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اياك وكرائم اموالهم. يعني خياره واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. ولا اللئيمة اللئيمة عكس الكريمة. الشاة او الحيوان اه فلا يؤخذ معيب ولا كريم. وان كان النصاب كله ذكورا اجزأ ذكر او صغارا فصغيرته. اذا كان النصاب كله ذكور يجزئ الذكر. الاصل في زكاة السائمة انه تخرج الانثى. هذا الاصل. لكن متى يجوز اخراج الذكر؟ يجوز ذكر في اربعة مواضع. الموضع الاول اذا كان النصاب كله ذكورا. الموضع الثاني في زكاة البقر في ثلاثين تبيع او تبيعه. الموضع الرابع كما تقدم في زكاة الابل اذا لم يجد من مخاض فانه يدفع ابن لبول. الموضع الرابع اذا شاء المتصدق الساعي الساعي اذا رغب ان يأخذ الذكر لحاجته اليه فله ذلك قال او صغارا فصغيرة ايضا الاصل كما انه يخرج انثى ولا يخرج الذكر ايضا تخرج كبيرة ما تخرج صغيرة. الكبيرة كما تقدم في الاسنان لاعضاء ثني معز تبيع تبيعة مسنة بنت مخاض بنت لبول حقة هذه الكبيرة تقدم بيانها الا اذا كان النصاب كله صغارا كله صغار فيخرج صغيره لان الزكاة مبنية على المواساة. فالصغار يحسب في النصاب لقول عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. قال ولا يجزئ الا جذع ظأن له ستة اشهر او ثنية معز. فاذا اراد ان يخرج زكاة الغنم في اربعين شاة. المجزئ جذع طعن او ثنية معس. نعم ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الاضحية لا تذبح الا مسنة يعني ثنية الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال الخلطة تجعل ملايين واحدا الخلطة من خصائص السائمة. خلطة من خصائص السائمة. فيقول لك المؤلف تجعل المالين واحدا. لكن بشرط ان يشترك في بعظ الاوصاف المراح ان اتحد في المراح المراح ما تأوي اليه في الليل. والمشرب والمحلب والمسرح يعني المرعى. والراعي هذا الراعي ذكره المؤلف وهذا عند الشافعية والفحل فلابد ان تشترك يعني زيد له سائمة وعمرو له واشتركت في هذه الصفات المراح المشرب المحلب المسرح الفحم اشتركت في هذه الصفات الخمسة لمدة عام فان هذين المالين يصيران كان مال الواحد ايجابا واسقاطا تغليظا وتخفيفا. فمثلا زيد له عشرون وعمر له عشرون. اشترك في هذه الصفات لمدة حول. يجب عليهم يجب عليهم شاة. هنا افادت الخلطة التغليظ. لو انفرد كل واحد وجبت الزكاة. طيب مثال اخر زيد له اربعون. عمر له اربعون. بكر له اربعون. يجب عليهم ماذا؟ شاة واحدة. لو انفرد كل واحد ما نعم يجب على كل واحد شاة ثلاث فئة لكن لما اجتمعوا اصبح على كل واحد ثلث شاة قال ويرجع من اخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه كما في المثال السابق هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون وجبت عليهم شاة جاء الساعة واخذ من الاول شاة. فالاول يرجع على الثاني والثالث بثلث شاة يرجع على الثاني بثلث شاة. هذا الواجب عليه. وعلى الثالث ايضا يرجع عليه بثلث شاة نعم ولا يرجع بظلم بلا تأويل يعني لو ان الساعي ظلم واخذ الزكاة من احدهم ولنفرض انه اخذ من مال الاول فان كان اخذ هكذا ظلما بلا تأويل. ولنفرض انهم اخرجوا الزكاة. ثم جاء الساعي اطالب بالزكاة وانكر الاخراج. فان كان ظلما تأويل ليس للساعي حجة وتأويل مسار فان من اخذ منه لا يرجع على شركاء وان كان بتأويل من الساعي وحجة فان من اخذ منه على شركائه. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين نصاب الذهب عشرون مثقالا. المثقال الواحد يساوي اربعة فعشر في اربعة وربع من الغرامات فعشرين في اربع وربع يساوي خمسة وثمانين ثمانين قرى من؟ والفضة مائتا درهم. مائة درهم. العلماء يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. عشرة دراهم من الفضة تساوي سبعة مثاقيل من الذهب. الان عندك مائتا درهم كم تساوي من مثاقيل؟ نعم نعم. كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. مثاقيل من الفضة. لان الدراهم هذي ده بنحوله وزن. كل عشرة دراهم تساوي عشرة مثاقيل في الظهر. وعلى هذا مائة درهم. كم تساوي من مثاقيل؟ ها؟ كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. مئة وسبعين مئتين او مئتان تساوي كم؟ مئة واربعين. مئة واربعين مثقال من الفظة عشرة دراهم تساوي مئة واربعين مثقال من الفضة. المثقال الواحد وزنه اربع وربع غرامات. اضرب مئة واربعين في اربع وربع. يكون الناتج كم؟ خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما من الفضة. فنصاب الذهب خمسة وثمانون ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وثمانون. قال وفيهما ربع العشر كما جاء في حديث علي السابق وما زاد بحسابه يعني عشرون مثقال فيها ربع العشر واحد واحد وعشرون ايضا فيها ربع العشر. حتى المثقال هذا الزائد تجب فيه الزكاة. ولو شك في مغشوش سبكه او استظهر بزيادة. يعني اذا كان عنده ذهب ومغشوش فيه حديد او في رصاص بش برصاص او حديد او نحاس او نحو ذلك يسبقه يخرج الذهب او يستطهر بالزيادة. يعني يقدر المغشوش ويقدر الذهب ويزيد استظهارا احتياطا. قال وفي الركاز خمسه عند حصوله. وهو دفن الجاهلية. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس والركاز ما دفن من ما وجد من دفن الجاهلية. والركاز لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون عليه علامة الجاهلية. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه اسم من اسماء ملوكهم او الهتهم او صورة ونحو ذلك. فهذا اذا كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس القسم الثاني ان ان توجد عليه علامة من علامات اهل الاسلام القسم الثالث الا توجد عليه علامة. لا علامة جاهلية ولا علامة اهل الاسلام ففي هاتين القسمين في هذين القسمين في هذين القسمين حكم حكم اللقطة فالذي يكون حكمه حكم النكاز فيه الخمس ما كان من دفن الجاهلية. الخمس يصرف في المصالح اربعة اقماس لواجده. اما اذا كانت عليه علامة اهل الاسلام او لم تكن علامة فحكمه حكم قال وفي المعدن ربع عشر قيمته ان بلغت نصابا في الحال. سواء كان بدفعة او دفعات بلا اهمال. يعني المعدن تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض فالمعاذة توجد من الرصاص او النحاس او غير ذلك هذه تجب فيها الزكاة. قال ربع عشر قيمته ان بلغ نصابا في الحال. يعني اذا اخرج من المعدن ما يساوي نصاب الذهب او يساوي نصاب الفضة سواء كان بدفعة او دفعات بلا اهمال. يعني سواء اخرجه مرة واحدة. او اخرجه على فترات فتجب فيه الزكاة لكن بشرط الا يكون الترك ترك اهمال يعني مثلا اخرج بعض المعدن ثم ترك الاخراج وخلاص. قال لا اريد ان اخرج خلاص. فهذا اذا لم يكن نصابا فيه الزكاة. لكن اذا كان الترك ليس ترك اهمال وانما ترك للاستراحة فما يخرجه بعد ذلك يكمل به النصاب وتجف فيه الزكاة. قال اه والله باب زكاة الحبوب والثمر. نصابه الف وستمائة رطل عراقي جافا مصفى. نعم نصابه خمسة اوسط. والوسق الوسط يساوي ستين صاعا. فيكون النصاب بالاصوات يساوي كم؟ ثلاث مئة الصاع الواحد بالغرامات يساوي الفين واربعين غرام. فنصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق الوصف الواحد يساوي ستين صاعا اضرب خمسة بستين يكون الناتج كم؟ ثلاث مئة الثلاث مئة هذه حولها للوزن يعني الصاع معيار من معيار الكيل حول الوزن كيلوين واربعين عام الفين واربعين جرام فتضرب ثلاث مئة بالفين واربعين جرام وتقسم على الف يكون الناتج ست مئة واثنعش كيلو. ست مئة واثنعش كيلو. جافا يعني الثمر يكون جافا الحب يكون مصفى منتشرك وجاء ليظهر والله اعلم بعض العلماء قال لك الثمر سواء كان جاف او كان رطبا يعني ينظر ما هو الاصح للفقراء. قال وفيه العشر ان سقي بلا مؤونة. والا نسبه وما بهما بحسابه بشرط ملكه وقت الوجوب. الواجب العشر ان سقي بلا اولى سوقي بالامطار بالانهار بالاودية بالبحيرات المهم سقيا بلا مؤونة حتى ولو وظع مواسير لجلب الماء من النهر هذا سقي بلا مؤونة فيه واحد من عشرة الناتج يقسمه على عشرة وحاصل قسمة هو الزكاة الا نسبه اذا كان بمؤونة مثل الان مثل في بلادنا حفر الابار والمكائد والمرشات ونحو ذلك هذا في واحد من عشرين يقسم على عشرين. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقت السماء والعيون او كان عثريا. نصف العشر وما سقي بالنظح نعم. ما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وما سقي بالنظح نصف العشر. خرجه البخاري قال وما سقي بهما بحسابه. يعني سقي بمؤونة وبلا مؤونة. ففيه ثلاثة ارباعه فيه ثلاث ارباعه اذا جهل فيه العشر احتياطا اذا جهل فيه العشر احتياط قال بشرط ملكه وقت الوجوب. وهو حين اشتداد الحب. وبدو صلاح الثمر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لكي تجب الزكاة بالحبوب والثمار يشترط ان ليكون مالكا للحبق وقت وجوب الزكاة. متى تجد الزكاة في الحب؟ اذا اشتد يعني اذا قوي وصلب لا ينضغط بالضغط ومتى تجد في الثمار اذا بدا صلاحها؟ وعلى هذا اذا ملك الحب بعد اشتداده او ملك الثمر بعد بلوغ الصلاح هل تجب عليه الزكاة او لا تجب؟ يقول لا تجب لو ترى الحب بعد اشتداده او اشترى الثمر بعد بلوغ الصلاح. ما تجب عليه الزكاة. تجب على البائع. ما تجب على المشتري نعم او انه لقط الحب لقط حبا من المزارع حتى بلغ اصابع ما تجب عليه. لانه لم يكن مالكا وقت الوجوب. قال ويقبل قوله في جائحة يعني صاحب المزرعة اذا قال بان الثمر اصابته او الحب اصابته جائحة اجتاحته اهلكته. مثلا عطش او رياح او جراد او نحو ذلك يقبل قوله في ذلك. لان هذه عبادة وهو الاصل انه على عبادته قال رحمه الله وتستقر بجعله في البيدر. الميدر موضع التشميس والتيبيس فتستقر الزكاة اذا وضع اذا وضعت الحبوب او الثمار في مكان وتشميسه استقرت. وش معنى استقرت على المذهب؟ يعني لو تلفت بعد ذلك وجبت الزكاة. فلو جعلها في البيدر ثم جاءت امطار واتلفتها. او حرائق او رياح تجب عليه الزكاة الصواب كما تقدم انه امين على الزكاة فان تلفت ان تعدى او فرط اخراجه حتى تلفت فانه يظمن. اما اذا لم يكن تعد ولا تفريط فان قال ويسن الخرس وترك الثلث او الربع له. حديث سهل ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فجذوا. ودعوا الثلث ان لم تجز وتدع فدع الربع. اذا خرستم فجذوا ودعوا الثلث. فان لم تجزوا وتدعوا فدعوا الربع. والخرس هو ان يطاف بالشجرة بالثمر. وينظر كم يساوي اذا جف كيلا فيأتي الخارس وينظر الى الشجرة الى النخلة. اذا جفت هذه النخلة كم تساوي بالاصباع او بالاوس ثم بعد ذلك يضع الثلث او الربع ما في زكاة. الثلث او الربع ليس فيه زكاة هل يضع الثلث او الربع؟ هذا ينظر فيه. اذا كان المالك لحقته افات مؤن كثيرة وعليه وعنده عوائل فان الخالص يضع له الثلث. واذا لم يكن كذلك ليس عنده عائلة كثيرة او لم ولم تلحقوا افات ونحو ذلك فان الخالص يدع له الربع. قال فان ابى اكل بقدره الخالص الخالص ما وضع شيء. ما وضع الثلث ولا الربع. يقول لك يأكل بقدره. نعم بقدر الثلث او الربع. قال وفي العسل العشر ونصابه ست مئة مئة رطل العسل يعني اذا الانسان عنده مناحل وهذه المناحل هل انتجت العسل او انه اخذ العسل من الصحراء او من الجبال؟ فهل تجب الزكاة او لا تجب؟ احمد مذهب احمد وابي حنيفة تجب الزكاة وعند مالك والشافعي لا تجب الزكاة لان الاصل براءة الذمة. وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة آآ او اخذ من عبد الله حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هلال المتعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذه من هلال المتعي مقابل ان يحمي له يقال له سلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه العسل مقابل حماية الوادي. ولهذا ابو عبيد رحمه الله تعالى في الاموال يقول يؤمرون باخراجه من غير ان يلزم ان يلزم لذلك يؤمر ويكره لهم منعه. فالزكاة لا تجب ما دام انه ليس عروظ تجارة لا تجب فيه اه اه العسل لا تجب فيه الزكاة لكن كما قال ابو عبيدة يؤمرون من غير ان يلزموا ويكره لهم المنع قال نعم. وقدر الزكاة ست مئة رطل عراقي. الرطل العراقي يساوي تسعين مثقال المثقال يساوي اربع وربع غرامات. وقدر الزكاة العشر عند ابي حنيفة تجب تجب الزكاة في قليله وكثيره. قال باب زكاة العرظ عروظ التجارة. نعم ودليلها قول الله عز عز وجل والذين هم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه العروض من السيارات والالبسة والاطعمة لم تكن مقصودة لذاتها، وانما هي مقصودة لقيمتها. فتجب الزكاة في هذه القيمة وايجاب الزكاة باتفاق الائمة في عروض التجارة وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنه قال يقوم اخر الحول بالاحظ للمساكين من عين او ورق. يعني عروض التجارة ان كانت قيمتها تساوي خمسة وثمانين من الذهب وجبت. او خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من فضة وجبت. فان بلغت نصابا اخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة. يعني هم يشترطون لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطين. الشرط الاول ان يملكها بفعله. يعني يملكها بفعله مثال مثال ذلك ان يشتريها. والشرط الثاني ان ينوي بها التجارة البيع والتقليب فيشترط ان يملكها بفعله. وعلى هذا لو ملكها بغير فعله قالوا ما فيها الزكاة حتى لو نوى فيها التجارة حتى يقلبها مثال ذلك شخص ورث من ابيه سيارات ملكها الان لكن لم يملكها بفعله. ملكها باي شيء بالارث والارث تملك قهري كما يقول العلماء. فهذه السيارات ما تجب فيها حتى لو نوى فيها التجارة. لكن ما هي تجيب الزكاة؟ اذا باعها وقلبها الى فظة او ذهب هنا يجب فيها الزكاة. اشترط شرطان شرط الاول ان امريكا بفعله. الشرط الثاني نية التجارة. وعلى هذا لو ملكها ايضا فعله اشتراها لكن ما نوى التجارة ثم نواها قالوا لا تصل للتجارة حتى يبيع تكون ذهب او فضة التجارة. والرأي الثاني انه متى نوى التجارة فانها تكون للتجارة لحديث عمر انما الاعمال بالنيات قال رحمه الله تعالى ثم ان نوى القنية فلا يعني اذا كان عنده عروض تجارة ثم نوى بعد ذلك ان تكون قنية مثلا عنده سيارات اخذ هذه السيارة ونواها للاستعمال قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب فيه الزكاة. ثم لو نوى التجارة استأنف هذه التي نواها هي للتجارة ثم نواها القنية لا تجب فيها زكاة. ثم رجع ونواها للتجارة قال لك استأنف الحول مرة اخرى. قال ويضم احد النقدين الى الاخر كقيمة العرظ وثمرة العام والمؤلف رحمه الله يظم احد النقدين الى الاخر كقيمة العرض وثمرة العام. هذه ثلاثة اشياء. الاول النقدان. فيقول لك تب الذهب الى الفضة في اكمال النصاب. فلو كان مثلا عنده عشرة مثاقيل هذه ما فيها زكاة. نصف نصاب لكن عنده من الفضة ما يساوي عشرة. يقول تجب فيه الزكاة. والرأي الثاني انه لا يضم. الذهب الى الفضة لا يظم ان كلا منهما جنس مستقر. كما انك ما تضم الابل الى البقر في تكميل النصاب. وهذا هو الصواب الثانية قال كقيمة العروظ. يعني لو كان عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده عروظ تساوي عشرة مثاقيل يظم العروض الى الذهب او العروظ الى الفظة وتجب الزكاة. لان العروض كما تقدم المقصود بها هو ماذا؟ القيمة. وثمرة العام تظم. فانتجت المزرعة تمر واسقي ثم بعد ذلك ثلاثة اوسق نظم او حبوب من البر واسقين ثم ثلاثة اوسق نظم بعضها الى بعض في تكميل النساء. قال ولا يضم جنس الى غيره لا يضم البقر الى الابل ولا يضم نعم. البقر الى الابل والابل الى الغنم ولا يضم البر الى الرز الى اخره. كل جنس لا يضم الى الاخر في النصاب. قال رحمه الله باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله على زكاة الاموال. شرع في بيان زكاة قال انما تجب والفطر يعني الفطر من رمظان هذا من باب الشيء الى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. قال انما تجب على مسلم تلزمه مؤنة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع يجب على المسلم ما تجب على الكافر. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من صاعا من شعير نعم او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى والعبد خرجه في الصحيحين من المسلمين قال تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم يوم العيد وليلته صاع يعني يشترط لوجوب زكاة الفطر ان يجد نفقته ونفقة من يمونه يوم العيد وليلته فمثلا لو كان عنده صاعان صاع يحتاجه لطعام اهله يوم العيد وليلته وصاع اخر زائد يخرجه عن نفسه وايضا يكون ذلك بعد وجود الحوائج الاصلية. التي الامور اللي يحتاجها في حياته العادية من الطبخ والتبريد والتدفئة والفرش والماعون البيت الى اخره. فلو عنده دراهم يحتاجها لحوائجه الاصلية. فان وجد زيادة يشتري صاعا اخرج والا ما يجب عليه. قال رحمه الله وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض يعني من ينفق عليه يستدلون على هذا يعني من يجب عليك ان تنفق عليه من يجب عليه ان تنفق عليه يجب عليك ان تؤدي عنه زكاة الفطر لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تمنون. فيجب عليه ان ينفق عن زوجته يخرج عن زوجته يخرج عن نفسه يخرج عن ابيه عن امه عن ولده الى اخره. والرأي الثاني رأي الحنفية. ان كل شخص يخرج يجب عليه انه يخرج عن نفسه. الا الاولاد الصغار الذين لا مال لهم يخرج عنهم ابوهم بقول نافع ان ابن عمر كان يخرج عن الصغير والكبير حتى ان كان ليخرج عن بنيه فرأي الحنفي الزوجة يجب على ان تخرجه عن نفسها والاب يخرج عن نفسه والولد يخرج عن نفسه الا الولد الصغير الذي لا مال له. فان كان له مال ايضا تخرج من ماله لكن لو تبرع رب البيت واخرج عن اهل البيت فهذا لا بأس لكن وجوب شيء قال ويقدم نفسه ثم امرأته ثم قال لك كالمبعض. يعني لو كان له رقيق نصفه حر ونصفه رقيق. مبعض يملك بعضه. يجب عليه ان يخرج النصر قدر الرق يملك نصفه نصف الصاع. والنصف الاخر حر يجب على نفسه المبعض قال ويقدم نفسه هذا على القول بانه يجب ان يخرج الفطرة عمن يموت يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك الزوجة ثم الرقيق ثم الولد ثم الام ثم الاب ثم الاقرب نعم ثم الاقرب. الزوجة لانهم يقولون هذه نفقتها معاوضة ثم الرقيق لان الرقيق لا يملك ثم ولده ثم امه ثم اباه. ثم الاقرب الاقرب من الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم الى اخره. قال ويسن عن الجنين يعني يسن ان يخرج الفطرة عن الجنين وهذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف. لكن ابو قلابة نقله عن السلف. نعم ان السلف كانوا عن الجنين قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر واخراجها يوم العيد جائز ومن في يوم ومن يومين قبله وقبل صلاته افضل. يعني زكاة الفطر لها خمسة اوقات. الوقت الاول وقت فتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. الوقت الثاني وقت الاستحباب ان تؤدي صبح العيد قبل الصلاة. الوقت الثالث وقت الجواز. تخرج قبل العيد بيوم او يومين الوقت الرابع على المذهب وقت التحريم تخرج بعد صلاة العيد اذا اخرجت بعد صلاة العيد في يوم العيد اه وقت الكراهة وقت الكراهة اذا اخرجت بعد الصلاة في اليوم الوقت الخامس وقت التحريم. وهي ما اذا اخرجت بعد يوم العيد. بعد غروب الشمس من يوم العيد. هذا وقت وقت الوجوب وقت الاستحباب وقت الجواز هذا ظاهر لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اذا اخرت ولم تخرج الا بعد الصلاة بلا عذر فانه لا يقدر على اخراجها. اذا اخرت ولم تخرج الا بعد الصلاة بلا عذر. لا يقدر على اخراجها. بحيث ابن عباس حيث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة مساكين. فان اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى فلا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد الا لعذر. كما لو وكل شخصا يخرجها ولم يخرجها او كان في سفر لم يتمكنوا نحو ذلك فهذا لا بأس ان يخرجها. لكن بلا عذر لا يقدر عليها. قال رحمه الله وقدرها صاع خمسة ارطال وثلث بالعراق من بر وشعير يعني خمسة ارطال كما تقدم الرطل يساوي تسعين مثقال والمثقال يساوي اربعة وربع غرامات. يعني تساوي الصاع يساوي الفين واربعين جرام. الجنس المخرج بر شعير دقيقهما طحين البر طحين الشعير تمر زبيب ايضا بقي الخامس ابط ما ذكره المؤلف. فان عدمه فمما يقتات. يعني اذا عدم هذه الاصناف الخمسة المذهب يجزئ كل حب وثمر يقتات ويدخر. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني ان جنس المخرج هو طعام الادميين. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. ما كان من طعام الادمي من البر من الرز من الدخن حتى لو كان يطعم بعض الاحيان من التمر من التين من اللحم من اه المكرونة من الجبن كن من الحليب المهم انه من طعام الادميين. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فرضها صاعا من طعام اما اذا كان ليس من طعام الادميين فلا يلزم. قال رحمه الله وافضلها التمر ثم انفع لورود ذلك عن ابن عمر والذي يظهر ان يقال الانفع قال رحمه الله باب اخراج في الزكاة لا تجوز الا بنية الا ان قهره الامام. يعني لابد من النية لان النية شرط لانه قد يخرج هذا المال يقصد به التطوع يقصد به الفرض لابد من النية انما الاعمال بالنيات لا ان قهره الامام يعني اخذها منه قهرا لو منع اخراجها واخذها منه الامام قهرا وهو وان لم ينوي فانها تجزك. قال ولا تنقل مسافة القصر الا ان يعدم من يأخذها. يقول لك المؤلم لا يجوز ان تنقل مسافة الا اذا لم نجد من اهل الزكاة لا يجوز ان ان نعم الا لا نجد من يأخذها. لكن لو نقلت تجزيء الشافعية يقولون لو نقلت لا تجزئ والرأي الثالث انه انه يجوز نقلها عند المصلحة والرأي الرابع انه يجوز نقلها مطلقا لان الصدقات كانت تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. حديث مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وتنقل الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك انها انه لا بأس بنقلها وخصوصا عند المصلحة. قال وتعجل ان كمل النصاب عن نعم المذهب يجوز تعديل الزكاة عن سنتين عند الشافعي عن سنة وولد ذهب اليه المؤلف لان لان العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته فرخص له. وجاء عند ابي عبيد انها انه عجلها لسنتين لكنه ضعيف. نعم. فالاقرب ما ذهب اليه المؤلف خلافا للمذهب انها انه يجوز تعجيلها لسنة. وخصوصا عند المصلحة. قال ويسن ميم الاصناف الثمانية ويجزئ واحد يقول لك المؤلف اسأل ان يجزئها ثمانية اجزاء انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فيقول لك ان يجزئها تجزي شخص واحد حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اطاعوا لك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا يدل على انه يكفي انف واحد قال رحمه الله وهم الفقراء والمساكين. اهل الزكاة الفقرا والمساكين. الفقراء والمساكين هم صنف واحد في الحقيقة. يعني هم الذين لا يجدون كفايتهم. الفقهاء العلماء تكلموا الفرق بين الفقهاء والفقراء والمساكين لكن الخلاصة في ذلك ان الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم لمدة عام. لمدة عام. يعني لا يجدون كل جميع الكفاية او بعض الكفاية. لمدة عام. فنعطيهم الكفاية. مثلا يحتاج او ما يتعلق بالنفقات الشرعية الطعام الشراب اللباس الى اخره. يحتاج خمسة الاف نعطيه. لو فرضنا ان راتبه في السنة عشرة الاف ما يكفي. عشرة الاف. نفقته خمسة عشر. نعطيه النفق زيادة خمسة الاف النفقات الشرعية. كذلك ايضا اذا كان يحتاج الحوائج الاصلية. الحوائج الاصلية يعني الاشياء التي في حياته العادية من الات الطبخ ماعون البيت الفرش الات التبريد التدفئة كتب العلم اذا كان طالب علم المواد الدراسية نعطيه. هذه نعطيه من الزكاة هذه الحوائج الاصلية الحواجر اصلية. اجرة البيت نعطيه اياها. كذلك ايضا الامر الثالث نعطيه كما ذهب لي ابن تيمية ابن تيمية اننا نعطيه رأس مال تجارة او قيمة الة حرفة يعني مثلا هذا الشخص عنده معرفة بالتجارة لو اعطيناه مثلا هو كفايته بس من الزكاة عشرة الاف وخمسين الف قلنا افتح محل وتاجر اشتغل يمكن انه يعمل هذا فهذا نعطيه خمسين الف نعطيه خمسين الف يفتح مصنعا او ورشة تكون بقدر كفايته. نعم تكون بقدر كفايته هذا نعطيه ما يتعلق بمال التجارة او قيمة الة الحرفة والصنعة نعم بحيث انه يكفي نفسه عن الزكاة في المستقبل. قال والعاملون العاملون على الزكاة الذين المقصود بالعمل على الزكاة هم الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اهلها وتوزيعها على وكتابتها وحفظها. ونحو ذلك. فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر اجرتهم لانهم يأخذون على ولو كانوا اغنياء. قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم. يعطيهم من الزكاة وهذا يدخل تحته صور اذا كان قريب عهد بالاسلام ولو اعطيناه اسلم نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية اسلم لكنه ضعيف اسلامه ولو اعطينا من الزكاة تقوى اسلامه نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة اذا كان اه اه اذا اذا كان اذا اعطيناه من الزكاة يكف شره عن مسلمين. يعني هو له رئاسة وسلطة فنعطيه من الزكاة ما نكف به شره من المسلمين اذا اعطيناهم من الزكاة اسلم نظيره. فهذا نعطيه من الزكاة. اذا اعطيناه من الزكاة جلبها ممن منعها نعطيه من الزكاة فهذه خمس صور قال والمكاتبون المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده اذا اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل لحقه دين رقيق نعطيه من الزكاة. ثانيا الصورة الثانية نشتري من اموال الزكاة ارق او نعتقهم. الصورة الثالثة اذا كان هناك اسير. نعم اذا كان انا هناك اسير ويحتاج الى فدية لكي آآ نفك اسره فهذا نعطيه من الزكاة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد قال رحمه الله الله تعالى والغانمون وفي سبيل الله السبيل. الغارمون المدينون. والمدين او لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يغرم لنفسه. والامر الثاني ان يغرم لغيره او نقول يغرم باصلاح ذات البين. فاذا غنم لنفسه فهذا نعطيه من الزكاة لكن يغرم لنفسه الصورة الاولى يقرأ لنفسه في النفقات الشرعية. يشتري طعاما خرابا اليوم الفواتير اذا كان لا يستطيع سدادها اشترى بيتا ولحقه استأجر فهذا يعطى من الزكاة. ايضا في الحوائج الاصلية اشترى ما يحتاجه من الحوائج اصلا سيارة الة تبريد الة تدفئة من الزكاة. الثالث لحقته جوارح الانسان عنده مصانع عنده مزارع. واستدان ثم تلفت هذه المزارع او المصانع ولحقه الغرم والدين نقول نعطيه من الزكاة. القسم الثاني الغالي لاصلاح ذات البين. يغرم لاصلاح ذات البين. كأن يحصل بين طائفتين من طوائف او حتى قال العلماء من اهل الذمة. فيصلح بينهم ويستدين او يتحمل هذا نعطيه من الزكاة. يعني هذا له ثلاث حالات او ثلاث صور يتحمل الغرامات اللي حصلت لكي يصلح بين الطائفتين حصل بين الطائفتين سفك دماء اتلاف اموال فيتحمل الديات وقيم المتلفات. نعطيه من الزكاة ما كما في حديث قبيصة. او يستدين ويسدد نعطيه. او يسدد بماله بنية الرجوع عن اهل الزكاة. فهذا نعطي قال وفي سبيل الله سبيل الله المراد بذلك الجهاد في سبيل الله. كل ما يتعلق بالغزو في سبيل الله من رواتب الجند او شراء المعدات او فتح المدارس تدريب او طباعة الكتب المتعلقة بالجهاد والغزو هذا كله داخل في سبيل الله. ومن ومن سبيل الله عز وجل ايضا ما يتعلق بالعلم نعم كفالة الدعاة اعطاء طالب العلم زكاة لكي يشتري كتب والعلم التي يحتاجها الى اخره هذا داخل في سبيل الله. سبيل الله اما ان يكون فيما يتعلق بالسيف والسنان اما يكون بالعلم والبيان. كل ما يتعلق بالعلم او يتعلق بيان فوت داخل في سبيل الله. قال وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله الى حاجته ويرده الى بلده. ونعطيه بما نعطيهم بما يليق بحالهم. فان كان فقيرا يعطى نفقة فقراء وان كان غنيا يعطى نفقة قال ولا تجزئ لاصله وفرعه وزوجه. يعني ما يجزئ تدفع الزكاة لاصلك لابيك وامك جدك وجدتك لان هؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم. وحكى بالرشد الاتفاق على هذا. الا الا في في دين ليس سببه النفقة. يعني ابوك عليه دين ليس سببهن فقط. مثلا لحقته جائحة هذا لا بأس ان تعطيه ثانيا اذا كان عندك زكاة اذا كان عندك مال لكن لا تستطيع ان تنفق على ابيك يعني تحتاج هذا تنفقوا على زوجتك واولادك. ابوك لا تنفق عليه. جدك لا تستطيع ان تنفق عليه. لكن عندك زكاة فهذا لا بأس ان تعطيها فاصبح يعطى في حالتين في دين ليس سببه النفقة كذلك ايضا اذا كان لا مكة ما ينفق عليهم وعنده زكاة لا بأس. ايضا فرعه مثل كما قلنا في الاصل. نعم في دين ليس بابه النفقة اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليه. عنده ابن بنت لا يستطيع ان ينفق عليه. لكن عنده زكاة فهذه لا بأس ان نعطيها اياه. قال وزوجه يعني زوجته. لانها مستغنية بانفاقك عليها. لا يجوز ان تعطيها من الزكاة الا في سداد دين ليس سببه النفقة او لكي تنفقها تنفقها على اولادها من غيره تنفقها على اولادها من غيره. وبني هاشم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. بنوه لا يعطوا من الزكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا ال محمد. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وايضا هو قول ابي حنيفة انهم اذا منعوا الخمس يعطون الزكاة. اليوم ما يعطون خمس الخمس. فيعطون من الزكاة. كذلك ايضا نعم فنقول هاشم يعطون من الزكاة. بني المطلب نعم يعطون من الزكاة. نعم. منع هذا مذهب الشافعي لكن المذهب انهم يعطون من الزكاة. الذين يمنعون من الزكاة هم بنو هاشم وكما تقدم رأي ابن تيمية ما دام الان انهم منعوا خمس الخمس ما يعطون خمس الخمس فيأخذون من الزكاة لان الان اصبح عطاؤهم موضع ظرورة. قال وغني بمال وكسب نعم الذي له مرتب ما يجوز يأخذ من الزكاة او له ربح تجارة او له حرفة يكتسب منها او له بلة مزرعة تسد ناخذ من الزكاة او زوج يعني دفع الزوجة زكاتها لزوجها هذا يجوز في صور. السورة الاولى لكي ينفقها على اولاده من غيرها. يعني ما يجوز ان تعطيه الزكاة لكي ينفقها على اولاده منها. لانه يجب عليها ان تنفق على اولادها اذا ما استطاع الزوج. والصورة الثانية لاموره الخاصة فقير الزوج يحتاج الى ثوب يحتاج الى حذاء اصلاح سيارة هذه لا بأس الامر امر الثالث اذا كان في سداد الدين اذا كان عليه دين ليس سبب النفقة فهذا لا بأس. قال او سيد او زوج او سيد يعني المكاتب يعني ما يدفع زكاته لسيده. قال ولا من يلزمه نفقته بخلاف التطوع. يعني لا يجوز ان الزكاة لشخص يجب عليه ان ينفق عليه. هذا الشخص يجب يجب عليك ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه الزكاة. لانه يكون مستغنيا بانفاقك عليه. ولانك تحمي ما لك بزكاتك. بخلاف التطوع. التطوع امره واسع. التطوع لو اعطيتها زكاة صدقة تطوع اعطيتها زوجتك اعطيتها اه غنيا المهم التطوع امره واسع. قال والفقير من لا يجد موقعا من كفايته والمسكين من يجد معظمها ويعطى العامل اجرته وغيره حاجته. حاجته. نعم تقدم بينه والكلام عليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في اللغة الامساك واما في سلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وهو الركن من اركان الاسلام. قال يجب برؤية الهلال متى يجب الصيام؟ الامر الاول برؤية الهجرة قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين اذا رأيتموه نصوم واذا رأيتموه فافطروا. وقد جاءه في الصحيحين. قال او كمال شعبان. هذا الامر الثاني مما يجب فيه الصيام اذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. في صحيح البخاري او احالة غيم او قدر او قدر دونه ليلة الثلاثين. هذا من مفردات المذهب. يعني اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان يقولون يجب ان نصبح صياما من الغد احتياجا للعبادة يجب ان نصبح حال دون مطلع الهلال قيم او قطر ليلة الثلاثين يجب ان نصبح صيام احتياطا للعبادة. وعند جمهور اهل العلم ان انه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. والمذهب يستدلون حديث ابن عمر انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فان غبي عليكم فاقدروا له فان غبي عليكم فاقدروا له. قالوا هذا من القدر التضييق يعني يضيق. فنجعل شعبان تسعة وعشرين ونصوم يوم الثلاثين من شعبان والراجح في ذلك هو ما عليه جمهور اهل العلم الصحيح ان قوله عليه الصلاة والسلام فان غبي عليكم فاقدروا لهم من التقدير وليس للقدر. قال وانما يقبل عدل في رمضان ورؤيته له نهارا للمقبلة ورؤية بلد لجميع الناس. ان يشترط في رؤيته الرائي ان يكون عدلا سواء كان ذكرا او انثى نعم سواء كان ذكرا او انثى حرا او رقيقة والاحسن ان يقال امين. يقبل واحد امين في رؤية هلال رمضان ويدل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرته اني رأيت فصام وامر الناس بالصيام. المهم انه يقبل امين. يوثق بخبره وان يكون مسلما كما جاء في حديث ابن عباس. قال ورؤيته نهارا للمقبلة. اذا رؤيا نهار لا عبرة يعني لا عبرة برؤيته نهارا. العبرة برؤية الهلال ليلا. بعد غروب الشمس. ليلة الثلاثاء بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين. اما نهارا فهذا لا عبرة برؤيته. ورؤية بلد لجميع الناس اذا رؤي في هذا البلد فيجب الصيام على جميع الناس في كل البلاد وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. في الصحيحين من حيث من عمر والرأي الثاني رأي الشافعي ان العبرة باختلاف المطالع. فاذا رؤي في بلد الصيام على جميع البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهلال العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا ما هي البلاد التي تفق في المطالع والبلاد التي لا التي تختلف واه الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله له رسالة في هذا اسمها تبيان الاهلة. اه تبيان كانوا الادلة في احكام الاهلة. ذكر امثلة لاتفاق المطالع واختلافها. المهم من العبرة هو اتفاق المطالع واختلافها الا اذا الامام الاعظم امر بالصيام لجميع البلاد فيرجع الى ذلك. ويدل لما ذهب اليه الشافعي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث لم يأخذ برؤية معاوية. قال ومن رآه وحده صام عكس فطر يقول لك اذا رأى الهلال وحده فانه يصوم اذا كان منفردا فانه يصوم. ولنفرض انه في صحراء ورأهم فانه يصوم. لكن اذا كان مع الناس ورأه ولم تقبل شهادته. فهل يصوم او لا يصوم؟ يقول لك المؤلف يصوم. والرأي الثاني انه لا يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال عكس الفطر لو رأى هلال شوال ثم بعد لم تقبل شهادة قال لك المؤلف ما يفطر. نعم لا يفطر. نعم بل يصوم. قال ويؤمر به الصبي ان اطاقه كالصلاة يؤمر به لسبع اذا كان مطيقا له ويضرب قال ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروا افطروا. اذا صاموا برؤية اثنين يوما ولم يروا الهلال فانهم يفطرون. ويفهم من كلام المؤلف انهم اذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال انهم لا يفطرون. وعلى هذا يزيدون يوما. نعم الصواب في ذلك انهم يفطرون. ما دام لانهم صاموا بناء على رؤية شرعية سواء صاموا برؤية واحد او صاموا برؤية ثلاثين. قال رحمه الله تعالى وانما يجب على مسلم مكلف قادر. الكافر لا يجب عليه لانه فاقد الاصل وهو التوحيد مكلف فلا يجب على المجنون والصغير قادر يخرج العاجز. والعجز ينقسم الى قسمين العجز ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان يعجز عجزا لا يرجى برؤه كالكبير او المريض مرضا يعني ان يعجز عجزا لا يرجى زواله كالكبير او المريض مرضا لا يرجى برؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. انس رضي الله تعالى عنه لما كبر افطر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما الاطعام مقدر بالعرف بالعرف. اما ان يعطيهم حبا لكل مسكين مد او يصنع طعاما يعشي المساكين او يغديهم. القسم الثاني ان يكون عجزه يرجى زواله. فهذا ينتظر ويقضي فاذا زال عجزه قضى لقول الله عز وجل فعدة من ايام اخر. قال وانما يصح بنية من الليل لكل يوم وانتفاء مفطر. عم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح بنية لابد من من النية يقال لك المؤلف من الليل لكل يوم يعني كل يوم لابد ان تنوي كل ليلة من الشمس الى طلوع الفجر هذا كله محل النية. وعند الامام مالك رحمه الله انه تكفي نية واحدة في اول الشهر يعني كل صوم متتابع تكفي فيه نية واحدة. وعلى هذا اذا نوى في اول الشهر كفى. ولا يحتاج انه يجدد النية كل ليلة. ولو انه نام من غروب الشمس الى طلوع الفجر فانه تكفي النية السابقة في اول الشهر خلافا المشهور من المذهب انه لابد ان ينوي كل ليلة. نعم قال رحمه الله تعالى وانتفاء مفطر. قال وهو حيض ونفاس. حيض مفطر خروج دم الحيض افطر بالاجماع. فلو خرج قبل غروب الشمس بلحظة افطرت المرأة. ولو انتقل ولم يخرج الا بعد الغروب فالصيام صحيح. ولو طهرت بعد طلوع الفجر لو طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر صيامها صحيح. لو طهرت بعد طلوع الفجر صيامه غير صحيح. والنفاس وهذا بالاجماع حديث ابي السعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم في البخاري. قال وردة لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. قال ذاكر قيئا يعني اذا قاء تعمد القيء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه يفطر بالقيء نعم لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه عندما قال من استقاء عمدا فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. واخرجه الامام احمد و ابو داوود والترمذي لكن انكره الامام احمد لكنه ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ باسناد صحيح وارد عن ابن عمر في الموطأ باسناد صحيح. وايضا شيخ الاسلام له رسالة جيدة اسمها حقيقة الصيام ذكر ايضا تكلم عن المفطرات كلام جيد وقال بان استقراء الادلة يدل على ان ما فيه استفراغ فانه مفطر. المهم اذا تعمد القيء افطر. اذا غلبه القيء فانه لا فطر عليه. قال او جماعا. نعم. الجماع مفطر بالاجماع اذا غيب حشفته في فرج زوجته او امته افطر بالاجماع. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال طيب نقف على هذا نكمل ان شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك