﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
رحمه الله تعالى وذلك في وقت الظهر واخره والدليل ابي هريرة رضي الله عنه اذا اشتدت عنها بمذهبها بالصلاة. فان شدة البخاري ومسلم وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات الى ان معرفتها تكون برؤية طلوع الفجر. وطلوع

2
00:00:40.150 --> 00:01:13.500
الشمس وغروبها ورؤية الظل والشفق ولا بذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب ولا الدقيق اذا عرفت اصابتها الافطار لا المعروف قديما الساعات والتقاويل المعروفة في هذا العقد قال رحمه الله اشق التالت ستر العورات ما لا يصف البشرة. البشرة والشمس في الوقت الحالي

3
00:01:13.600 --> 00:02:05.800
يقترب من على حسب لاعب مثل الساعة الخامسة تقريبا لا لا حسب الصيف هو الغالب نعم. نعم  فيجب على المصلي ان يستر عن ربه بلباس ونحوه لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا

4
00:02:05.800 --> 00:02:38.900
قال على هذا الانسان اذا كان يصلي  سروال قصير ويصف الثوب   لون الفخذ فان الصلاة باطلة عند من يقول لان العورة من السرة الى الركبة. وهذا قول الجمهور واما من يقول

5
00:02:40.200 --> 00:03:09.550
لان الفخذ ليس بحورة ولا تبطل صلاته والاحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة وهذا اذكى وابر واشكر له وده لم يكن يلبس الشرعون الطويلة من يلبس ثوبا لا يصف لون البشرة

6
00:03:10.050 --> 00:03:58.900
يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشرة هذا هو المطلوب قال وقوله صلى الله عليه وسلم قد اشتمل به ان كان قال المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة ان تستر ما بين الصلاة والربا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

7
00:03:58.900 --> 00:04:22.850
واذا خادمه عبده او فلا ينظر الى ما دون هذا حديث رواه ابو داود حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد

8
00:04:23.250 --> 00:05:05.000
ما بين السرة والرتبة ولكنه معلول هذا الخبر هذا خبر معلوم  نعم. ومن الادلة على الصواب الصلاة بالوجه عند غير الاجانب وبالكفين على قول الحنابلة والشافعي والطائفة اما القدمان فيجب سترهما

9
00:05:05.250 --> 00:05:33.450
واما عند فالمرأة كلها عورة والقول بان المرأة لا دليل عليه قدم الحديث عن هذه الرسالة مرارا بينا للواجب على خدين عبد الملك العطاء وما حديث المرأة اذا بلغت سن المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هكذا وهكذا فان علة وان في خمس علل وان في خمس علل وانه منكر جدا

10
00:05:33.450 --> 00:06:00.050
ولما نصحح مثل لا يعتمد علي. لكي نصحح هذا المنكرات والاباطيل المتفق عليه هذا واضح واما ايضا حديث الخثعمية بين رواية بطيئة شاذة ولا ليس بصريح يرد المحتمل الصريحة. والقاعدة ذكرها الشاطب وغيره من اهل العلم. ان الاحاديث المشتبهة

11
00:06:00.050 --> 00:06:26.050
الاحاديث الصريحة والمحكمة فيزول الاشكال المرأة كلها عورة عام كلها عورة الا ما دل الدليل عليه هل هو من قال ومن الادلة على انه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن

12
00:06:26.050 --> 00:07:00.550
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة عائض الا بحمار. هذا حديث ايضا معلول  بالارسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث ابي قتادة فقال وقد سأل بعض اهل العلم الى عدم وجوب سف المرء فتبين للصلاة ايضا. لعدم الدليل الصليب على

13
00:07:00.550 --> 00:07:26.700
وهذا هو الاقرب. وفي دليل صريح حديث ام سلمة قال اذا كان صابغا يغطي ظهور قدميها دلال على وجوب ستر القدمين. القدمين  وذهب الطائف الى وجوب ستر اللدين اذا احمد في رواية

14
00:07:28.100 --> 00:08:06.050
يستدل على هذا حديث المرأة عورة واذا لم يثبت استثنى الا للود عند غير الاجانب ايضا   نعم هو واصف الصلاة في الصلاة. في الصلاة. نعم اما الخدمات فيها دليل في دليل

15
00:08:06.650 --> 00:08:36.650
قال وام الولد والمعتق والمعتق بعضها كالامى. خدعنا اللفظ دليل على التفريط والفروق ما نثبتها الا بيد الله. الادلة اذا كانت ضعيفة ما نعتمد عليها. نعم. من باب الدرس حيث لم تحصل لهم الحرية الكاملة. تدل على هذا

16
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
اخبرك من صلى في ثوب مغصوب او جار مغصوبة لن تصح صلاته. وقد علل اصحاب هذا القول بانه استعمل في ترك العبادة امراظ محرمة. فلم تصح هكذا لو صلى بثوب نجس متعمدا. ولا جمهور اهل العلم

17
00:08:56.650 --> 00:09:14.850
الا ان صلاته صحيحة مع العلم. لان التحريم لا يعود الى نفس الصلاة. فلا يمنع صحتها وهذا هو الافضل. نعم لان التحريم ما عاد هي ذات المنهي عنه. والنهي لا يرفض الفساد الا في حالتين

18
00:09:15.100 --> 00:09:39.750
الحالة الاولى ان يعود التحريم الى ذات المنهي عنه حالة ثانية ان يعود الى الكرب من شروط العبادة كما لو صلى وستر عوض علامة الحرير بطلت صلاته. ان ستر العورة قد صحت الصلاة. ولو لبس عمامة حرير

19
00:09:39.750 --> 00:10:07.700
صلاته لكنه اثم لان هذا لم يتعلق بالجهر ولم يعد لذاك المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ باناء ذهب صح الوضوء على الصحيح  بخلاف ما لو توضأ بماء النجس هذا لا يصح. لان العاطين ذاته منهي عنه

20
00:10:08.650 --> 00:10:38.650
قال قال والمرير مباح للنساء دون الرجال الا عند لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدهر والحرير هذان حرام على دخول امتي حلي لناتهم. وقد اهل العلم على اباحة لبس الانسة والحرير كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال للحريم الخالص. واجمع اهل العلم

21
00:10:38.650 --> 00:10:58.650
كذلك على تحريم استعمال الرجال الذهب. والدليل على اتاحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرجته رضي الله عنه انه سيباته في الجاهلية فاتخذ انفا من ورق اي فضة فأنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:58.650 --> 00:11:29.400
قوله حديث معلول بالارسال  والدليل على اباحة الحرير للرجال عند الحاجة. البخاري ومسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ابن العوام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما في امس في مكة

23
00:11:29.400 --> 00:11:56.350
كانت بهما قال من صلى من الرجال في ثوب واحد في هذا من محرمات نوعان محرمات لذاته الا للضرورة النوع الثاني محرمات لغيرها يعني تباع للحاجة كذاب والحريم يعني ما حرمت لذاته لو كانت محرمة لذاته لحرمت على النساء

24
00:11:57.250 --> 00:12:20.400
قال من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاء ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على بخيف منه شيء. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب

25
00:12:20.400 --> 00:12:47.350
فدل ذلك على وجوب تغطية العافية ان يكشف عاتقا ويجب ان يستر عاتقا عن احمد يجب ستر العاققين معا اللي رواية التقنية محفوظة اما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب لا على الاجابة

26
00:12:49.150 --> 00:13:09.150
وقد جاء جمهور اهل العلم الى ان تغطية العاتقين مستحب وليس مواكب لقوله صلى الله عليه وسلم لجار لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا كان واسعا فقال بين اقرب اليه واذا كان ضيقا فاشدده على لكن هذا يحمل على

27
00:13:09.150 --> 00:13:48.050
التعذر  المنكبين. واما اذا كان في سعة هنا يجب الستر الادلة الاخرى. قال الامام بني خبرين  او سراويل صح الطلاق وكذلك لو صلى في اللباس الذي يئي يشبه سراويل ويسمى بنطالا وكان حال صلاته فيه الى الاعتدال

28
00:13:48.050 --> 00:14:12.045
ولا قال فان لم يجد الا ما يشكو به عورته سترها وترك عاتقيه بحديث جابر السابق. قال فان لم يبكي ما وجده من من السترة