﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكما ذكرت بالامس لعلي انبه على

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين في علم الحديث. واقول بادئ ذي بدء ان هذا ليس خاص في علم الحديث بل كذلك ايضا فيما يتعلق بعلم التوحيد والعقيدة فيما يتعلق

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
في علم الفقه وفيما يتعلق اصول الفقه وهكذا فهذا ليس خاصا في علم الحديث. وانه ينبغي بل يجب اتباع طريقة السلف طريقة من تقدم هذا هو الواجب وفيما يتعلق بعلم الحديث

4
00:01:01.050 --> 00:01:31.050
قد حصل تغير في المنهج وفي التزام الطريق الصحيحة في معرفة الصناعة الحديثية وما يتعلق بذلك فحصل بين من تقدم وبعض من تأخر اختلاف في ذلك وبعض من تأخر خالف طريقة من تقدم نعم فاقول

5
00:01:31.050 --> 00:01:51.050
ان هناك امور تميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين. ومن هذه الامور وعلى رأسها فيما يتعلق بعلم العلل فكثير ممن تأخر انما يحكم على الحديث من خلال النظر الى ظاهر اسناده

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
بغض النظر عن الاختلاف الذي قد يحصل فيه ويقع فيه. وآآ كثيرا ما يقولون ان زيادة الثقة مقبولة فاذا حصل اختلاف بين من وصل وارسل قدموا من وصل واذا حصل اختلاف بين

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
من وقف ورفع قدموا من رفع وقالوا معه زيادة علم اذا هو المقدم. ولا شك ان هذا ليس بصحيح وانما طريقة من تقدم هو ان المقدم في هذا على حسب القظائن او

8
00:02:31.050 --> 00:03:01.050
من كانت القظائن بجانبه فهو المقدم. فيما يتعلق بالانسان والوصل او فيما يتعلق بالرفع والوقف. فزيادة الثقة انما تقبل بالقبائل. وليس كل من زاد تكون زيادة مقبولة. وعلى هذا صار

9
00:03:01.050 --> 00:03:31.050
اهل العلم ممن تقدم كما يظهر هذا من كتب العلل وآآ من صحيح البخاري ومسلم كتب السنن كالنسائي والترمذي وابي داود اه يقدمون من كان معه القبيلة. وهذه القبائل اما ان تكون زيادة

10
00:03:31.050 --> 00:04:01.050
حفظ والا او عفوا تكون كسرة عدد او اختصاص وما شابه ذلك من القوائم فمثلا فيما يتعلق بزيادة انك لا تخلف الميعاد هذي زادها ابن عوف الحمصي وهو ثقة حافظ. ولكن قد روى هذا الحديث كبار الحفاظ

11
00:04:01.050 --> 00:04:31.050
تعليم الامام احمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهني وغيرهم ولم يذكروا هذه وانما كلهم رووه عن علي بن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنفدر عن جاذب ابن عبد الله رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فليقول اللهم رب هذه الدعوة

12
00:04:31.050 --> 00:04:51.050
تعلمه الصلاة القائمة ات محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فزاد محمد بن عوف انك لا تخلف فهذه هي الزيادة شاذة لان جمع من الحفاظ وعلى رأسهم من

13
00:04:51.050 --> 00:05:11.050
الدم جمع من الثقات وعلى رأسهم من تقدم ذكرهم من كبار الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة فاين هم عن هذه الزيادة وكانت طريقة اهل الحديث انهم عندما يسمعون من احد الغوات يسمعون كل ما عنده في الغالب ويروون كل

14
00:05:11.050 --> 00:05:41.050
ما عنده غالبا فيندب بينهم التفوق. او ان يزيد بعضهم على البعض الاخر ان يكون هذا من قبيل وهم الخطر. هذه القضية من الامور التي خالف فيها من تقدم خالف فيها من تأخر ولذلك تجدون ان كتب العلل كلها مبنية على ذلك

15
00:05:41.050 --> 00:06:11.050
على ان زيادة الثقة انما تقبل بالقظائن. نعم كذلك ايظا فيما يتعلق ايضا في مسألة التفوت والشذوذ وهذه داخلة فيما يتعلق العلل مسألة التفاوض والشذوذ او مسألة الغرابة والتفوق تسيء ممن

16
00:06:11.050 --> 00:06:41.050
تأخر لا يلتفت اليها وانما يحكم على الحديث من خلال ظاهر الاسناد. ولا ينظر الى هذا الامر وذلك كما ذكرت قبل قليل ان للاحاديث لها طرق مسلوكة. وان لغوات اصحاب يعرفون

17
00:06:41.050 --> 00:07:11.050
فعندما يأتي واحد ويهوي شيئا غير موجود عند اصحاب هذا الشيخ او هذا الراوي فهذا دليل على الخطأ والغلط والوهم لابد من الانتباه لذلك ولذلك الحفاظ اعلوا رواية قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد

18
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
ان ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان مسافرا واراد ان يجمع ما بين الصلاتين انه اذا دخل عليه الوقت قبل ان

19
00:07:31.050 --> 00:08:01.050
ليرتحل جمع جمع تقديم. واذا ارتحل قبل ان يدخل عليه وقت الصلاة الاولى ودخل عليه وقت الصلاة وهو سائر جمع تأخير اخر الاولى الى الثانية وهذا السياق واللفظ مما تفوت به قتيبة بن سعيد وكتيبة بن سعيد من كبار الحفاظ والسقات

20
00:08:01.050 --> 00:08:31.050
ولكنه اتى بشيء لم يتاب عليه. ولذلك انكر هذا الحديث البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. فانكر هذا الحديث من تقدم ووجهه انكار هذا انها لمعاذ ابن جبل له حديث ليس بهذا اللفظ

21
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما الى تبوك جمع ما بين الظهر والعصر ثم دخل الى خباءه ثم جمع بين المغرب والعشاء ثم دخل الى خبائه

22
00:08:51.050 --> 00:09:11.050
وليس فيه هذا اللفظ وجاء ايضا عن معاذ لفظ اخر ليس فيه هذا الذي رواه قتيبة بن سعيد عن الليث فاين اصحاب يزيد ابن ابي حبيب؟ اين اصحاب؟ قبل ذلك معاذ ابن جبل

23
00:09:11.050 --> 00:09:31.050
واين اصحاب ابي الطفيل؟ واين اصحاب يزيد ابن ابي حبيب؟ واين اصحاب الليث بن سعد هذا لا شك انه خطأ وغلط ويزيد ابن ابي حبيب لم يعرض بالرواية عن ابي الطفيل. فهذا ايضا مما

24
00:09:31.050 --> 00:10:01.050
يستنكر في الخبر بالاضافة الى نكهات المتن. فبالتالي الحفاظ انتهوا هذا الحديث ومن ذلك ايضا ما رواه ابو القاسم الطبراني عن عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه الامام احمد عن وكيع عن ابن ابي دب عن قاضي المولى شيبة عن ابي عطفان

25
00:10:01.050 --> 00:10:21.050
عن ابن عباس اظن الاسناد هكذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الاذنان من قال بعض اهل العلم ان هذا الاسناد اسناد صحيح ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم عن

26
00:10:21.050 --> 00:10:41.050
هذا الحديث ولا شك ان هذا الاسناد باطل معلول ليس بصحيح والصواب في هذا الحديث هو استنتج مرتين بالغتين هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن ابي ذئب

27
00:10:41.050 --> 00:11:01.050
بالاسناد السابق هذا هو الطريق الصحيح. او عفوا هذا هو اللفظ الصحيح. فدخل على بعظ الرواة في شيء ويبدو ان الله ويبدو ان الذي اخطأ هو الطبراني. رحمه الله لا شك ان الطبراني من كبار الحفاظ لكن اين اصحاب عبد الله بن الامام احمد

28
00:11:01.050 --> 00:11:31.050
واين الامام؟ واين اصحاب الامام احمد؟ واين اصحاب وكيع؟ واين اصحاب نبي ذئب؟ الى اخره فلا شك ان هذا اللفظ منكر بهذا الاسناد. ولو كان هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح اذا كان موجودا في المسند فيما رواه عبد الله عن ابيه. وان كان هذا ليس بلازم ولكن هذا

29
00:11:31.050 --> 00:11:51.050
غالب لكن الشأن كما تقدم تفاوت الطبراني بذلك. ما يمكن هذا هذا التفاوت كما ذكرت كان الطريق من تقدم انهم يسمعون من كل ما عنده. فيندب التفوت. ولذلك عندما جاء احمد بن صالح

30
00:11:51.050 --> 00:12:11.050
الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر جاء الى الامام احمد في بغداد. واخذا يتذاكران الحديث. فلم يستطع احد احدهما ان يأتي بشيء لم يكن عند الاخر الا حديث كان عند الامام احمد ولم يوجد عند احمد بن صالح

31
00:12:11.050 --> 00:12:31.050
فيقال حدثني به يا ابا عبد الله فقال حتى اتي بكتابي الشاهد من هذا ان كل واحد منهما لم يتفوت عن الاخر بشيء. وانما حديث واحد فقط مع ان هذا من بلد والثاني من بلد اخر

32
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
التفوت هذا عندهم يندب ولذلك عندما وجد الامام مالك ان الناس يقصدون في حديث فقال لماذا الناس يأتون اليه قالوا لانه لا يروي هذا الحديث الا انت فقال لو كنت اعلم ذلك ما حدثت به. لان التفوت هذا دليل

33
00:12:51.050 --> 00:13:21.050
على الوهن في الغالب. وفي الحقيقة ان التفوت هذا فيه ثلاثة مذاهب. من المذهب الاول عدم قبول التفوق مطلقا. وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وابي عندهم يذهبون الى هذا القول. وآآ

34
00:13:21.050 --> 00:13:41.050
المذهب الاخر الذي يقابل ماء هذا المذهب هو عدم الالتفات الى مسألة الغواب والتفوت. وهذا الذي صار عليه كثير ممن تأخر والقول الثالث وهو القول الوسط وهو ما ذهب اليه ابن المديني

35
00:13:41.050 --> 00:14:11.050
والبخاري ومسلم للحجاج وابو عيسى التغمدي وغيرهم ان التفاوت فيه تفصيل وذلك انه ممكن ان يكون التفوج في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة. وان يكون التفوت بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى اتقانه. ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفوت به

36
00:14:11.050 --> 00:14:31.050
من سعيد القطان عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الاعمال بالنيات. وايضا خرج الشيخان ما تفرد به عبدالله عن ابن عمر نهى ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته كما تقدم لنا الكلام

37
00:14:31.050 --> 00:14:51.050
على هذا الحديث فيما سبق وغيرهم وغيرهم هذه الاحاديث. وللضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الاحاديث التي تفرد بها الشيخان. قول احاديث غريبة والاحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان. وبلغت

38
00:14:51.050 --> 00:15:11.050
الاحاديث نحن مائتين حديث وهذا الكتاب لا اعلم انه موجود ولكن ذكره اهل العلم ممن توجب على الضياء المقدسي فاقول ان التفوت له شروط اولا ان يكون هذا التفوت في الطبقات المتقدمة من طبقة التابعين واتباع التابعين

39
00:15:11.050 --> 00:15:31.050
وقد نص ايضا على هذا الذهبي في كتاب الموقظة واشار الى هذا في كتابه ميزان الاعتدال وغيره طبعا تكلم على تفوت تكلم عليه ابو عبد الله الحاكم في كتابه في كتابه علوم الحديث واتكلم عليه اذا غيره ابو داوود في

40
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
رسالته الى اهل مكة وكذلك ايضا غيرهم ممن تكلم على هذه القضية والمسألة. وابو عيسى التفوت في كتابه العلل الصغير وتكلم ابن رجب في شرح العلل بكلام نفيس في شوح كلام الترمذي عندما اتكلم على

41
00:15:51.050 --> 00:16:11.050
والتفوق. نعم فاقول يكون في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة. وان يكون هذا المتفوق يعتمد على ضبطه وحفظه. واتقانه مثل عبد الله بن دينار ومثل كما تقدم في حديث الاعمال بالنيات

42
00:16:11.050 --> 00:16:41.050
والامر الثالث ان يعرف هذا المتفوت بالرواية عن غيره. يعرف هذا المتفرد بالرواية عمن فوجد عنه يعني لا يأتي شخص وهو غير معروف بغواية عن شخص وان ثقة ويتفوج بشيء هذا مستحيل. فمثلا ما تفوض به الوليد ابن مسلم عن مالك هذا باطل. بخلاف مثلا

43
00:16:41.050 --> 00:17:11.050
القاسم عبد الرحمن القاسم الذي لازم الامام مالك سبعة عشر سنة او نحو ذلك لابد ان يكون هذا واوي معروفا بالملازمة والمصاحبة لمن تفرد بالرواية عنه. وان المتن هذا لا شك في كل حديث فهنا يكون هذا مقبولا

44
00:17:11.050 --> 00:17:31.050
كثير ممن تأخروا لا يلتفتون لمسألة الرواب والتفوت يصافحون احاديث وهي تكون هذه الاحاديث معلولة. ومن ذلك ما رواه ابو نعيم في العليا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام حد لاهل العراق ذات عيب وهذا لا

45
00:17:31.050 --> 00:17:41.050
شك انه باطل ضاعوا اسناد الصحة وهو باطل. وذلك انه في البخاري ان عبد الله ابن عمر يروي عن ابيه قال ان اهل العراق جاؤوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

46
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
قالوا يا رسول الله ان قوم جور عن طريقنا فحد لهم ذات عون. قال انظروا الى حذوها فا حد لهم ذات عود فابن عمر يومي هذا عن ابيه لو كان عنده شيء عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال لوالده

47
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
بك انا وهذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك اعرض عن هذا الحديث اصحاب الصحيح واصحاب ودواوين الاسلام التي دونت فيها الاحاديث. دواوير الاسلام المشهورة. فروى هذا الحديث من يوم الغظائب

48
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
في الحلية. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا شك انه باطل. وهناك من يرويه ولا يلتفت الى هذا فاقول ان هذه قضية مهمة. كذلك ايضا ما يميز مذهب من تقدم من الحفاظ

49
00:18:41.050 --> 00:19:11.050
انهم بالاضافة الى نظرهم من الاسناد ينظرون ايضا للفتن. ولابد ان يستقيم الفتن ولا يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية. وهذه القضية فيها طرفان ووسط فيها اهل البدع والضلال الذين يودون النصوص بعقولهم الناقصة. وهذا نبغى الى الله منه

50
00:19:11.050 --> 00:19:41.050
هذا نبوة الى الله منه. وممن يفعل هذا المعتزلة ومن سار على منهجهم وطريقهم من محمد الغزالي يوسف القرضاوي وغيرهم ممن يردون النصوص بعقولهم وقسم لا يلتفتون الى ان يكون هذا النص مخالفا للنصوص الاخرى

51
00:19:41.050 --> 00:20:01.050
وهذا ايضا مو بصحيح. فاذا كان هذا النص مخالفا للنصوص الصبيحة الواضحة فهذا غالب ان يكون معدول هذا غالبا يكون معدول. ولابد ان تكون هناك علة بالاسناد. لابد ان تكون هناك علة في الاسناد

52
00:20:01.050 --> 00:20:21.050
يعني مثلا ما رواه الشعب عن ابي بردة عن ابي موسى ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء رجل كانت له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. لا شك ان نصوص القرآن والسنة جاءت بخلاف هذا. وانه مطلوب

53
00:20:21.050 --> 00:20:41.050
من المسلم الصبر وبالذات الصبر على اهله. والمطلوب منه حسن الخلق ومن حسن الخلق هو ان يصبر عليه. واين الصبر التي هي مليئة التي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بكثرة

54
00:20:41.050 --> 00:21:01.050
لا شك ان هذا الحديث معلول. وقد اختلف من رواه عن الشعبي. وآآ اكثر الهواة على وقفه فهو موقوف ليس بموقوف هو موقوف وليس بمقفول. وقد اشاروا الى هذا الحاكم وابن كثير

55
00:21:01.050 --> 00:21:21.050
فهل الحديث موقوف ليس بمقفول وهذه علة في الاسناد بالاضافة الى وجود علة في المتن ومثل ما جاء عند ابن حبان من حديث ابي سعيد الخدوي ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسنوا اكفان موتاكم فانه

56
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
يبعثون في يوم القيامة في اكفانهم. هذا مغالط للنصوص الصبيحة كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس في يوم القيامة حفاة عراة. كيف يبعثون في اكفانهم؟ والاسناد ايضا فيه علم

57
00:21:41.050 --> 00:22:11.050
في يحيى بن ايوب المصري وله اوهام واخطاء وله اشياء تستنكر وان كان في الصحيحين ولكن له احاديث استنكرت عليه ومنها من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين كتفيه الا انه لا يوحى اليه. فدل الدليل على انه قد وهم واخطأ

58
00:22:11.050 --> 00:22:41.050
وهو رحمه الله له بعض الاخطاء والاوهام. كذلك ايضا حديث ان الاطفال المشركين خدم اهل الجنة. وهذا ايضا جاء باساليب كلها منكرة وباطلة ولا يصح منها شيء حتى ان ابن تيمية رحمة الله عليه قال ليس لهذا القول اصل. قال هذا القول ليس له اصل. ما قال الحديث. قال هذا القول ليس له اصل

59
00:22:41.050 --> 00:23:01.050
وذلك ان الاسانيد التي جاء فيها لا يصح منها شيء ثم هو مخالف لنصوص القرآن والسنة فالله عز وجل ذكر ان المشركين دافعوا عن خدم اهل الجنة انهم ولدان يخلدون. وذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام كما

60
00:23:01.050 --> 00:23:21.050
في الصحيحين واللفظ البخاري في حديث عوف ابن ابي جميل الاعرابي عن ابي رجب عن سمر ابن جندب ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله اطفال المسلمين. قال بعض الصحابة واطفال المشركين قالوا اطفال

61
00:23:21.050 --> 00:23:41.050
فرآهم هنا في الجنة. وفي الصحيحين في حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة سئل عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا امنين. ولم يذكر انهم خدم لاهل الجنة

62
00:23:41.050 --> 00:24:11.050
فكل هذه النصوص تخالف هذا النص بنظام الاضاءة الشديدة. هذا ليس بصحيح ولذلك ذلك مذهب اهل السنة والحديث ان اطفال المشركين يختبرون يوم القيامة. وقد نقل الاشعري هذا القول مذهبا لاهل الحديث. وذهب الى هذا غيره من اهل العلم. فهذا هذه الاحاديث او

63
00:24:11.050 --> 00:24:31.050
هذا الحديث بطرق لا يصح منها شيء وسوف يأتي التنبيه على مسألة تقوية الخبر بمشيئة الله وعندما تنظر الى في كلام الحفاظ تجد انهم ينبهون على هذا. فمثل ما ذكر البخاري في كتاب التاريخ الكبير

64
00:24:31.050 --> 00:25:01.050
حديث لابي موسى الاشعري انه في يوم القيامة يقال لكل يقال لكل مسلم ان ان هؤلاء اليهود او النصارى نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم عفوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الامة مرحومة. جعل عذابها في الفتن. الذي

65
00:25:01.050 --> 00:25:21.050
في الدنيا. قال البخاري رحمه الله حديث الشفاعة اكثر واكبر. قال البخاري في تاريخ التبليغ وحديث الشفاعة اكبر واكثر يعني اذا حادثة فيها بان هناك من يدخل النار يشفع له فيخرج من النار

66
00:25:21.050 --> 00:25:41.050
اما ان الله عز وجل يخرجه الا بشفاعة الشافعين للانبياء والملائكة والصالحين والافراد قال البخاري ان اكثر واكبر وفي الحقيقة ان كلامهم في هذا كثير رحمة الله عليهم. فايضا هذه قضية مهمة عند من تقدم من

67
00:25:41.050 --> 00:26:01.050
اهل الحديث وايضا ما خالفوا فيه من تقدم من تأخر هو في مسألة تقوية الخمر فايضا في هذه المسألة من لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه. وممن يذهب الى هذا ابو محمد ابن حزم رحمة الله عليه

68
00:26:01.050 --> 00:26:31.050
وهناك ممن يتوسع في تقوية الخبر. مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقتك ممن تأخروا بينما مذهب من تقدم انهم يقوون الخبر بتعدد اسانيده ولكن لهم شروط. هذا القول ليس على اطلاقه. الترمذي رحمه

69
00:26:31.050 --> 00:26:51.050
الله او قبل الامام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمغسل ثم ذكروا متى يتقوى المغسل؟ كزكاة او شروط تفاصيل وكذلك ايضا ابو عيسى الترمذي في كتابه العدد الصغير وعلى ان الحديث الحسن هو نهى من غير وجه

70
00:26:51.050 --> 00:27:11.050
ويكون في اسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذ. وكثير ما يقول الحفاظ يكتب حديث الاعتبار وكما قال الامام احمد عن انا لا احتج به ولا يمكن اكتب حديثا للاعتبار او نحو ذلك. وعبارات في هذا كثيرة

71
00:27:11.050 --> 00:27:31.050
ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الاخبار بالاساليب الساقطة والمنكرة كما يلاحظ على بعض من تأخروا انهم يتوسعون في ذلك. ويأتون بالاحاديث الضعيفة ثم يقولون ان هذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني

72
00:27:31.050 --> 00:27:51.050
هذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا مو بصحيح. الطريقة هذي ليست بصحيح. نعم اذا كان الاسلام فيه ضعف فيه رجل سيء الحفظ كثير الخطأ رجل اختلط في الاسناد عنعنه في الاسناد ارسال وجاء من وجه اخر فيه قوة

73
00:27:51.050 --> 00:28:11.050
نعم هنا احدهما يقوي الاخر. واما ان الشخص يتوسع في هذا حتى بالاسانيد الساقطة المتروكين وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. فينبغي الانتباه الى مثل هذا وهذه قضية

74
00:28:11.050 --> 00:28:31.050
مهمة فعندنا في مسألة تقوية الاخبار طرفين ووسط هناك طرف لا يقوي الخبر بتعدد طرقه. وهناك طرف في هذا وحتى يقوي الخمر بالاساليب الساقطة والمنكرة. والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم. انه اذا كان

75
00:28:31.050 --> 00:28:51.050
بقوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق اخرى نعم. هنا ان يتقوى هذا الخبر. يعني مثلا ما جاء بانه رسول عليه الصلاة والسلام قال ان معاذ ابن جبل قال يحشر امام العلماء بغتوة اي بخطوة وهذا جاء من طرق متعددة

76
00:28:51.050 --> 00:29:11.050
جاء من من اربعة مواصيل جاء اربعة مواصيل بعضها يعبد البعض الاخر ومثل ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في لعم ابن شعيب ان لا يلمس القرآن الا طاهر هذا جاء فيها سن متعددة مغسلة. ومعضلة

77
00:29:11.050 --> 00:29:41.050
وبعضها يطول بعظ الاخر. فاقول ينبغي الانتباه الى مثل هذا كذلك ايضا في مسألة التدليس. وهذا ايضا قضية مهمة. كثير ممن تأخروا منه ان يوصف بالتدليس يودون خبره اذا انعم وهذا ليس بصحيح المسألة فيها تفصيل. اولا لابد من تحريض

78
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
التدليس الذي وصف فيه او وصف به هذا الواو لان التدليس انواع قد يصل الى سبعة وثمانية فلا بد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه. هناك من يرسل ويسمى مدلس والذي يرسل

79
00:30:01.050 --> 00:30:31.050
يعامل غير معاملة المدلس الذي يسقط من الاسناد رجل او اكثر. يطلق على الانسان التدليس وكذلك ايضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ فهذا هنا ما احد وانما يعمي اسم شيخه فينضجعه بهذا الشيخ. فقد يقال المدلس وعندما

80
00:30:31.050 --> 00:30:51.050
عن نوع تدليسته تجده بهذه الصفة ويظن الظان انه يسقط من الاسناد فاذا وجد عنعن لم يلتفت اليه وهذا مو بصحيح هذا يدلس تدليس الشيوخ ما اسقط احد وانما شيخه ما بينه من هو؟ فانت تأكد من شيخه. وهناك ايضا من انواع

81
00:30:51.050 --> 00:31:21.050
هو تدليس المقارنة او العطف طبعا ابن البشير الواسطي وصف بنوع من التنديس وهو ان يقول حدثنا فلان وفلان يقول سمع من الاول دون الثاني وهذا مشهور عنه شيء هذه القصة مشهورة وذكرها الحاكم ولكن لم اقف عليها مسندة. هذه القصة لم اقف عليها مسندة. ولا اعرف ان احد

82
00:31:21.050 --> 00:31:41.050
سبق الحاكم الى هذا الحاكم ذكرها مغسلة ولم يذكرها مسندة عنه ولكن ذكر احمد رحمه الله عن هشيم لوعاه من التدليس انه يحدث بالخبل ويكون قد سمعه ثم يصل بالخبر خبر اخر لم

83
00:31:41.050 --> 00:32:01.050
هو فاذا يتعامل مع غشيم من هذه الناحية معاملة اخرى اسقاط رجل في الاسناد من الان ما اسقط نعم ذكروا حديث قد سمعه ثم الحق به حديث اخر لم يسمعه هو وهذا غير تدليس العطف

84
00:32:01.050 --> 00:32:21.050
الذي ذكر عنه فهل يتعامل معه؟ تعامل اخر. وهذا الذي ذكر الامام احمد في رواية المغوزي الذي ذكر احمد عن هشيم في رواية المغوزي وقد اطال الامام احمد في ذكر تدليسه تدليس شيء في سؤالات عبد الله لابيه في العلل المضوية

85
00:32:21.050 --> 00:32:41.050
عبد الله عن ابيه اطال في ذكر تنديس وشيم وانواعه المهم ما ذكروا تدبيس الاصل المشهور عنه وهو حدثنا فلان ويعطف عليه رجل اخر يكن قد سمع منه. لكن هناك ايضا نوع من انواع التدليس وهو ان يقول الراوي حدثنا

86
00:32:41.050 --> 00:33:11.050
فلان وفلان اما ان يسق لفظ احدهما يسق لفظ الحديث من طريق احدهما او غاية حديمة واما يعطف عليها الاسناد الاخر فمثلا يكون احد الرؤيا ضعيف ويكن لفظه غير مستقيم. والثاني ثقة فيروي هذا الغاوي

87
00:33:11.050 --> 00:33:31.050
حديث ويذكر لفظ الضعيف. عندما يأتي الشخص الذي يريد ان يحكم على هذا الاسناد يقول نعم هذا ضعيف لكن متابع بسيطة اذا الاسناد صحيح. بينما هو موب صحيح. هذا اللفظ ليس لفظ هذا الثقة وانما لفظ هذا الظعيف. ولكن بشرط ان يكون

88
00:33:31.050 --> 00:34:01.050
بين اللفظين تغاير. يعني مثلا شعيب ابن ابي حمزة من كبار الحفاظ لكن في رواية عن المنتدب فيها بعض النظر. ولذلك انكر الحفاظ حديثه عن ابن المنتدى وعن جابر اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. هذا اللفظ ليس بصعيد. وقد

89
00:34:01.050 --> 00:34:21.050
اشار الى هذا ابو داوود وذلك ان اصحاب ابن منتدب واصحاب جابر غادي تبغيوها قال لك رووا هذا الحديث بلفظ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فاكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر. ثم قدم له

90
00:34:21.050 --> 00:34:41.050
او من اخر فاكل منه وقام الى صلاة العصر ولم يتوضأ. هذا اللفظ الصحيح. هذا اللفظ كما تلاحظون غير شعرنا بحمزة يستفاد منه ان الوضوء مما مسته النار منسوخ. ولا يشرع الوضوء

91
00:34:41.050 --> 00:35:01.050
مما مسته النار بينما هذا الحديث يفيد ان الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هو مستحب ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء من ممشط النار ثبت عنا في هذا الحديث انه لم يتوضأ فدل

92
00:35:01.050 --> 00:35:21.050
على ان هذا الامر يستحب ليس بالوجوب وهذا ما ذهب اليه الامام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة الله عليه. الشاهد من هذا ان شعيب ابن حمزة فيما يبدو اخذ كتاب ابن المنتدب من ابن ابي فواء وابن ابي فوة متروك

93
00:35:21.050 --> 00:35:41.050
ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدب. بينما هذه الفاظ ابن ابي وعن ابن المنكر ابن ابي فهو متوه فهذا النوع ينبغي الانتباه له او فيما يتعلق بالاسناد. يوم يراوي حديث ويقول هذا الحديث رواه عن شيخين

94
00:35:41.050 --> 00:36:01.050
الواحد موسى لواحد متصل. مثل ما جاء في رواية ابي اسحاق السبيعي روى مصحف السبيعي عن عاصم بن ضمبر وعن الحارث بن عبد الله الاعور وعن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب

95
00:36:01.050 --> 00:36:31.050
فهواية جمع من هواه عن ابي اسحاق الشفيعي رأيت في اسحاق الصبيعي عن عاصم بن ضمرة مرسله والحارث متصلة. فيوما ابي اسحاق وبين هذا التفصيل. وهناك من رواه ولم يذكر هذا التفصيل وقام بين روايتين وساط المساق بمساق واحد

96
00:36:31.050 --> 00:36:51.050
بينما هو يتعاص الموتى له وهواية الحارث متصلة وعاصم ثقة صدوق القول الراجح والحافظ متبوك فهناك من رواه الجمع بينهما جعلها مساق واحد متصلة. بينما رواية عاصم مرسلة ورواية الحاج متصلة. فهذا نوع من انواع التدليس ينبغي الانتباه له

97
00:36:51.050 --> 00:37:11.050
الشاهد من هذا ان طريقة من تقدم اولا ما نوع التدليس؟ حتى يتعامل معاه التعامل السليم على حسب النور كما تقدم انواع مختلفة. ثم نأتي بعد ذلك الى هل هذا اذا كان هذا

98
00:37:11.050 --> 00:37:31.050
تدليس الاسناد وهو اسقاط غاو. هل هذا مكثر من التدليس ولا مقل؟ هل يدوس عن في قوله؟ لا يدلج. هل يدوس على الانتقاد فقط من الضعفاء ولا لا؟ سفيان ابن عيينة يدرس لكن كثيرا ما يكون تدليس عن السيقاظ وليس عن الضعفاء. وان كان يعني لا شيء يسير

99
00:37:31.050 --> 00:37:51.050
عن الضعفاء اذا كان عن الثقات فيكون هذا غير ضابط يعني مثلا اوضح من سفيان بن عيينة ثمينة بن حميد الطويل. الطويلة يعني يدلس عن انس. ولكن من الذي بينه وبين انس

100
00:37:51.050 --> 00:38:11.050
هل هو معروفين ولا معروفين؟ الذي بينه وبين انس هو ثابت. اذا بالتالي ان تدليسه نوه عن انس والعنعنة ان هذا لا يظر لان بينهما ثابت من من يقول سمعه وهذا صحيح وانتهينا واما ان يكون لم

101
00:38:11.050 --> 00:38:31.050
معه ولكنه سمعه من ثابت ثابت ثقة ثقة ثابتة فهنا لا يؤثر هذا التدليس فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الاسناد فهذا ايضا ينتبه له ثم اذا كان يدلس عن ضعفه وعن ضعفه وعن ثقة هل هو مكث من التدليس ولا

102
00:38:31.050 --> 00:38:51.050
فان كان مكن فالاصل في روايته انها محمولة على السماع والاتصال اذا روى الراوي عن شاص سمع من عنده واكثر من الرواية عنه وروى عنه حديث وهو مقل من التدليس فالاصل انه محمود على السمعة والاتصال هذا هو الاصل

103
00:38:51.050 --> 00:39:21.050
نحمله على السماع كما ذكرت والاتصال. ولذلك عندما يعقوب بن شعيب السدوس سأل يحي ابن معين قال واو المدلس. اذا لم يصوح بالتحديث ماذا نفعل معه؟ هل لابد ان نشرح في التحديث؟ قال ما دلس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دل سفيه؟ يعني ما ثبت انه

104
00:39:21.050 --> 00:39:41.050
اسقط راوي قال هذا لا يحتج به. يعني ليس فقط عنها. الان بعض اهل العلم ممن يشعر بالحديث اذا عنعن الراوي قال دنس لا هذا خطأ في فرق بين عنعن ودلس دلس يعني اصفر من الاسناد واخفى

105
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
الاسناد ملبس بينما عن عن لا وهو الحديث بالعنعنة او جاء عن بالعنعنة. فينبغي الانتباه لهذا وعندما سأل يعقوب بن شيبة علي ابن المديني قال اذا كان مكثرا من التدنيس. فليس كل ضاوي

106
00:40:01.050 --> 00:40:21.050
المقصود بالتدليس خلاص لا بد يسويح بالتحديث هناك من اوات من هو صوفي بالتدليس وقد يسوون بالتهديد ولا يقبل. ولا يقبل تحديثه احيانا يعني مثل الحسن ابن الحسن البصري رحمه الله هذا يدلس لكن تدليسه غالبا او يساد يبشر عن الصحابة

107
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
فلا بد ان نتأكد هل سمع من هذا الصحابي اذا سمع؟ خلاص نحمل الاحاديث عن سماع الاتصال. حتى لو عنعنعن في حديث اخر ما لم يكن سمع من عنده احاديث قليلة مثل رويت عن سمر وهل سمع حديث ولا اكثر فيه خلاف في ذلك

108
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
سمع حديث هذا الاوجه او نحو ذلك سمع احاديث قليلة منه لان له منكرات فيما رواه عن سمرة ولا شك الحسن امام فاذا من الواسطة بينه وبين سمرة. نعم. فاقول احيانا الحسن يقول حدثنا او يقصد

109
00:41:01.050 --> 00:41:21.050
حدث من حدثه ما يقصد حدثه حدث من حدثه واسقط هذا واو هذا شيء يفعله الحسن رحمه الله وخاص بهذا. ولذلك تجد احيانا او مرة قال خطبنا ابن عباس ويعني خطب اهل البصرة. لان ابن عباس نزل البصرة فقال خطب اهل البصرة قال

110
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
خطبنا ابن عباس يعني خطب اهل البصر ما كان ابن ما كان الحسن موجود. والحسن لم يسمع من عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فايضا طريقة من تقدم تخالف من طريقة طريقة من تأخر في التدليس وكذلك ايضا في مسألة الاختلاط كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق

111
00:41:41.050 --> 00:42:11.050
فهذه القضايا هي التي وقع فيها اختلاف ولعل يقف عند هنا ونفع في دوس التهمتي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة

112
00:42:11.050 --> 00:42:31.050
الكتاب حدثنا محمد ابن يحيى ابن ابي عمر المكي ابو عبد الله العدني وعلي ابن حجر. قال حدثنا سفيان ابن عيينة الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ

113
00:42:31.050 --> 00:42:51.050
الفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة وانس وابي قتادة وعبدالله بن عمرو. قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي

114
00:42:51.050 --> 00:43:11.050
لطالب وجابر بن عبدالله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاتهم الا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي وابي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. غير تمام. وبه يقول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق

115
00:43:11.050 --> 00:43:31.050
سمعت ابن ابي عمر يقول اختلفت الى ابن عوينة ثمانية عشر سنة. وكان الحميدي اكبر سنا مني فسمعت ابن ابي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي. نعم قال ابو عيسى

116
00:43:31.050 --> 00:43:51.050
حدثنا ابي عمر كما في النسخة وابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى كما سمعنا العدني المعروف ابن ابي عمر المكي وهو ثقة على القول الراجح ومستقيم الحديث ومكثر من الرواية عن سفيان ابن عيينة

117
00:43:51.050 --> 00:44:21.050
وله مسند وطبع له كتاب الايمان. طبع له كتاب الايمان. وابن ابي عمر توفي في عام ثلاثة واربعين ومائتين وقد خرج له الامام مسلم وغيره. وقد تكلم فيه ابو حاتم ابو غازي اشار الى قال انه روى حديث موضوع او وجدت عنده حديثا موضوعا عن سفيان بن عيينة وآآ

118
00:44:21.050 --> 00:44:41.050
كونه يخطئ في حديث او حديثين اذا كان مكثرا هذا لا يضر كثيرا نبي عمر مكسب فواضح انه ثقة هذا هو الراجح واحد مستقيم قال هو علي ابن حجب وعلي ابن حجب وابن اياس السعدي وهو من الطبقة التاسعة من سواب

119
00:44:41.050 --> 00:45:01.050
التاسعة وتوفي في عام اربعة واربعين ومائتين. وهو ثقة سبت مكثر من الحديث حافظ. قال سفيان وهو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد المكي وهو امام جليل. من كبار

120
00:45:01.050 --> 00:45:31.050
ائمة وتوفي في عام ثمانية وتسعين ومئة. وقد خرج له الجماعة وحديث القديم اصح من حديثه المتأخر ومما ايضا خالف فيه من تقدم من تأخر تتبع الحفاظ وتتبع احاديث الرواة من اجل الحكم عليهم وهذه قضية مهمة ايضا والتفصيل في حديثهم

121
00:45:31.050 --> 00:45:51.050
نعم فسفيان ابن عيينة حديثا قديم وصح لانه رحمه الله تقدمت به السن لا شك حديث حجة مطلقا وهو في الدرجة العليا من الحفظ والاتقان لكن القديم اطول. ولذلك كان احيانا عندما يسأل عن شيء يقول عليك بالسماع الاول عليك بالسماع

122
00:45:51.050 --> 00:46:11.050
عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري. وهو من كبار الائمة وممن يدور عليهم الحديث الصحيح. وهو من صغار التابعين. وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة

123
00:46:11.050 --> 00:46:31.050
قيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة عن محمود النوابية وهو الانصاري. من صفات الصحابة وفي البخاري انه عطل مجا مجدي هو الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه. عن عبادة ابن الصامت

124
00:46:31.050 --> 00:46:51.050
الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث اسناد صحيح وهو مقود في الصحيحين وفي السنن وفي باقي السنن وغيرها من كتب الحديث. وهذا الحديث يفيد بان الصلاة لا

125
00:46:51.050 --> 00:47:11.050
الا بفاتحة الكتاب وهل يفيدك نية قراءة الفاتحة؟ لانه الرسول عليه الصلاة والسلام صحت الصلاة الا بفاتحة الكتاب. والنفي اما ان يكون لاساس واصل العبادة او الشيء او لكماله الواجب

126
00:47:11.050 --> 00:47:31.050
اما المستحب لا ما يكون النفي من اجل الكمال المستحب. نعم ويؤيد هذا الاحاديث الاخرى ومنها حديث العلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اني في مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج يعني فاسدة

127
00:47:31.050 --> 00:48:01.050
وناقصة نعم وقد اختلف اهل العلم في هذه القضية فهناك من فوق بين السوي والجهوية وهناك من فوق بين المأموم الذي يصلي مأموما وبين المنفرد فقال المأموم يجزئ قراءة الامام عنا حتى ولو كانت الصلاة سرية وهناك من لم يوجب اصلا قراءة الفاتحة

128
00:48:01.050 --> 00:48:21.050
وانما يقرأ ما تيسر من القرآن اقوى متعددة وهناك من قال بان قراءة الفاتحة لابد منها حتى ولو جاء والامام راكع تكون الركعة قد بطلت ولا يكون مدركا لو ركعة بادراك الركوع. وهذا

129
00:48:21.050 --> 00:48:41.050
فذهب اليه المقاوي ابو بكر الصبغي ونسب الى ابن خزيمة ولم يصح هذا عن ابن خزيمة بل في صحيحه ما هو خلاف ذلك. وقد الفت كتب في هذا ومن اشهر هذه الكتب جزء القراءة للبخاري وللبيع

130
00:48:41.050 --> 00:49:11.050
واوجه الاقوال في هذه المسألة والله اعلم ان لابد من قراءة الفاتحة سواء كان الشخص اماما او او كان مأموما في صلاة جهوية او سوية. والدليل على هذا هذا الحديث وحديث ايضا ابو برويضة كل صلاة لا يقرأ فيها كل صلاة اي صلاة؟ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداد

131
00:49:11.050 --> 00:49:31.050
فهذا هو والله اعلم اوجه الاقوال في هذه المسألة ولا مو في هذه المسألة واسع. واهل العلم اختلفوا قديما وحديثا. واما حديث وهو ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه فهذا قد نقل ابن حجر الاجماع على بطلانه وعدم صحته من حديث نقل الاجماع على بعض

132
00:49:31.050 --> 00:49:51.050
وهناك من قوى ممن تأخر وهذا على طريقة التوسع في تقوية الاخبار والا هو حديث منكر مرسل لا يصح. وقد ضعف البخاري ابن حجر كما تقدم نقل اجماع اهل العلم بالحديث. نعم. قال

133
00:49:51.050 --> 00:50:11.050
ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح. وكما ذكرت بالامس ان كل حديث يثبت عند ابي عيسى سواء باصح اسناد كما كما في هذا الحديث هذا اسناده في الدواجن العليا من الصحة او جمع ادنى شروط القبول يحكم عليه بانها حسن صحيح

134
00:50:11.050 --> 00:50:31.050
هذا الحديث حديث صحيح تقدم من الشيطان قد خرج ثم قال ابو عيسى باب ما جاء في التأمين قال حدثنا بن داوود وبن داوود هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ابو بكر البصري. وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث وتوفي في عام اثنين وخمسين ومئتين وقد خرج له الجماعة

135
00:50:31.050 --> 00:50:51.050
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان يحيى بن سعيد بن فقوق. القطان ابو سعيد البصري. وهو من كبار الائمة وفي عام ثمانية وتسعين ومئة وقد خرج له الجماعة وعلى يديه تخرج الامام احمد يحيى ابن معين ابن مديني

136
00:50:51.050 --> 00:51:21.050
والفلاس وغيرهم في علم الحديث. هو عنده تشدد في الجوع والتعديل بخلاف جميل ابن مهدي وهو اقرب الى الاعتدال. قال وعبد الرحمن ابن مهدي وهو ابن حسان العنبوي مولاهم البصري ابو سعيد وعبد الرحمن بن مهدي من كبار الحفاظ وتوفي ايضا في عام ثمانية وتسعين ومئة

137
00:51:21.050 --> 00:51:41.050
وهو اصغر من يحيى بن سعيد في السن لان ولادة يحيى بن سعيد سبقت ولادة ابن مهدي. وكلهم من كبار الائمة قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي الامام. وهو من كبار علماء

138
00:51:41.050 --> 00:52:01.050
الامة وتوفي في عام واحد وستين ومئة وقد خرج له الجماعة وكان معروفا رحمه الله بالانكار قال عن سلمة بنت خيري وسلمة بن طهيل هو الحظرمي وهو ثقة من صغار

139
00:52:01.050 --> 00:52:31.050
تابعين ثقة بالاتفاق قال ان حجب بن العنبس وحجب من كبار التابعين وهو ثقة وقد صحب شعبة رحمه الله في اسمه فقال حجر ابو العنبش وايضا وقع مخالفة له في هذا الحديث كما سوف يأتي بكلام ابي عيسى التهملي عن واجبهم الصحابي قال سمعت النبي صلى الله

140
00:52:31.050 --> 00:52:51.050
عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال امين ومد بها صوته. هذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم كما تقدم قبل قليل ووائل بن حجر من الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه

141
00:52:51.050 --> 00:53:21.050
عليه وسلم وقد توسع الطبراني في معجم الكبير في ذكر احاديث وائل بن حجر وذكر الفاظ او طرق ورواياته خاصة فيما يتعلق بصفة الصلاة. نعم. تاء ينبغي الرجوع اليها. وفي هذا الحديث فيه بياعا لصفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانه كان اذا

142
00:53:21.050 --> 00:53:41.050
من ولا الضالين قال امين. ومد بها صوته وايضا المأمومين يقولون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فيقول

143
00:53:41.050 --> 00:54:11.050
الامام يقول المأموم مع الامام وليس متأخرا عنه؟ والسنة رفع الصوت قال ابو عيسى التهمذي قال وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق

144
00:54:11.050 --> 00:54:31.050
وشعب اهل الحديث عن سلمة ابن كهين عن حجر ابن عمبس عن علقم ابن واعي الانابيب فخالف سفيان ان النبي عليه الصلاة والسلام المغضوب تعلمون الضالين فقال امين واخفض بها صوته او خفض بها صوته. قال ابو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان اصح من حديث شعبة في هذا واخطأ شعبة في

145
00:54:31.050 --> 00:54:51.050
من هذا الحديث فقال عن حجر ابن عمبس وانما هو حجر ابن العمبس. ويكنى ابا السكن وزاد فيه عن علقمة وعلقمة ليس موجودا في الحديث وانما موجود في احاديث اخرى قال وليس فيه نعم. عفوا قال وخفض صوته

146
00:54:51.050 --> 00:55:11.050
قال وانما هو مد بها صوته. قال ابو عيسى وسألته بزور عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا اصح. وسفيان اتقن من الثوم عفوا سفيان بن سعيد الثوري اتقن من شعبة واحفظ سفيان بن سعيد الثوري اتقن من شعبة وشعبة اعلم بالحديث وهو جال لكن سفيان

147
00:55:11.050 --> 00:55:31.050
احفظ منه احفظ منه واعلم احفظ منه واعلم في الفقه والتفسير وما شابه ذلك لكن فيما يتعلق بالصناعة الحديثية شعبة ابن الحجاج نعم وقد توبع سفيان قال تابعه العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل. قال ابو عيسى حدثنا ابو بكر

148
00:55:31.050 --> 00:55:51.050
محمد ابن عبان وتقدم لنا فيما سبق وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن ابي وهو الهمداني الكوفي ثقة من التاسعة وتوفي في عام تسعة وتسعين ومئة وقد خرج الجماعة عن ابن صالح الاسدي والعلاء بن صالح الاسدي مختلف فيه. ولعله لا بأس به

149
00:55:51.050 --> 00:56:11.050
وهنا متابع لرواية سفيان الثوري متقدم ذكرها قبل قليل. قال عن سلم ابن كهيل عن عنوان بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة ابن كفيل

150
00:56:11.050 --> 00:56:31.050
نعم قال ابو عيسى حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا الهمداني ابو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ توفي في عام ثمانية واربعين ومائتين قال ابو عيسى باب ما جاء في فضل التأمين حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا وهو الهمدان الكوفي ابو العلا وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث توفي في عام ثمانية واربعين

151
00:56:31.050 --> 00:56:51.050
قال حدثنا زيد ابن الحجاج وهو العقلي. وهو ثقة وفي حديث عن سفيان فيه شيء من قال حدثني مالك ابن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني الامام الجليل توفي في عام تسع وسبعين ومئة

152
00:56:51.050 --> 00:57:11.050
قد خرج له الجماعة قال حدثنا الزهري وهو تقدم عن سعيد المشيب وهو ابن حزن المخزومي القرشي المدني وهو امام جليل قال ابن المدينة هو اوسع التابعين علما توفي بعد التسعين وقد خرج له الجماعة وموسلاته من اصح المواسيل قال

153
00:57:11.050 --> 00:57:31.050
وابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. وابو سلمة اختلف في اسمه. فقيل اسماعيل وقيل غير ذلك. والمشهور ان اسمه كنية عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا هذا الحديث اسناد صحيح وهو

154
00:57:31.050 --> 00:57:51.050
في الصحيحين وتكملة الحديث فانه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اقول هذا الحديث حديث صحيح وفيه ان المأموم يؤمن على تأمين الامام. وقد اختلف اهل العلم هل يؤمن اولا الامام؟ ثم

155
00:57:51.050 --> 00:58:11.050
بعد ذلك المأموم ولا سوا من حين ينتهي والاقرب من حين ينتهي الامام من قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في رواية الاخوة التي في الصحيح قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. نعم ولعل يقف عند هنا

156
00:58:11.050 --> 00:58:31.050
هذا احد الاخوان يسأل عن بعظ الالقاب التي يعني اشتهرت مثلا شيخ الاسلام فلو كذا لا شك اهل العلم يذكرون مثل هذه الالقاب. لكن لو مثلا بالامام هذا احسن الامام لقب شرعي. احنا ما نقول ممنوع

157
00:58:31.050 --> 00:58:51.050
فاهل العلم كانوا يطلقون مثل هذا وكان يعني من قديم لكن لو عبر مثلا بالامام والعالم هذه القاب شرعية احسن هذا احد الاخوان يقول اذا كنت اذا كنت تقول بقول وجوب وجوب القراءة وجوب قراءة

158
00:58:51.050 --> 00:59:11.050
الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهوية فيلزمك ان تقول بقول البخاري. لا ما اظن يلزمني هذا لانه جاء في البخاوي من حديث الحسن عن ابي بكرة انه دخل والامام رافع اي الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكعا فكبوا ودب ودخل في الصف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام زادك الله حوسا ولا تعد

159
00:59:11.050 --> 00:59:31.050
ولم يمر باعادة ركعة لو كان غير مدرك لو كان وقعا لا تدرك بادراك الركوع اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الاتيان اخرى فما امره فدل هذا على انه تدرك بدواك الركوع. هذا احد الاخوان يسأل عن يقول هل النساء تذكر في كتب السيقات

160
00:59:31.050 --> 00:59:51.050
نعم وقال الذهبي رحمه الله قال انا ما اعرف ان هناك امرأة متفوكة او اتهمت لكن يعني كثير من النساء يغلب يغلب عليه ان الجهالة وبعضهن فيه ضعف مثل جسوة بنت دجاجة قال عنها البخاوي عندها عجائب

161
00:59:51.050 --> 01:00:11.050
هذا يسأل سؤال كثر تقدم الكلام عليه فيما سبق وهو في رواية ابي الزبير وعن جابر رواية ابو الزبير صحيحة. الا اذا تبين في حديث انه بينهما واسطة فنعم ولا صرح بالتحديث ولا عنعن. الاصل وايد عن ابي الزمر. رويت عن جعفر

162
01:00:11.050 --> 01:00:31.050
وشرح هذا يطول تقدم الكلام على هذا فيما سبق في غيره عن المجلس نعم غدا يكون دوس بمشيئة الله ولعله ايضا الاخوان طلبوا الاجازة فان شاء الله غدا بمشيئة الله في دوس الخميس. هذا

163
01:00:31.050 --> 01:00:51.050
رواه ابو داوود والنسائي في حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بقت لاهل العراق لا تعود. هذا الحديث يعني اسناده صالح وفيه غوابه في ابن سليمان وفي مسلم في مسلم في حديث ابن جويج عن ابي الزبير وعن جابر وانه الرسول عليه الصلاة والسلام وقت

164
01:00:51.050 --> 01:01:11.050
اهل العراق لا تعوق. ولا قب هو اللي وقت. والرسول عليه الصلاة والسلام ذات عوف. لكن الشاهد لكن المقصود فيما تقدم ان عمره ما كان عنده هذا الحديث ما يدري عنه. وابن عمر هو نقل هذا عن ابيه ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاقول ما جاء في عند

165
01:01:11.050 --> 01:01:31.050
في الحلية باسناد ظاهر الصحف شاذ ان ابن عمر سمع هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ما هو بصحيح ابن عمر سمع اخذ هذا عن ابيه ويسأل عن حديث من كان له شعب فليكرم هذا؟ نعم صحيح. والاصوات اللي جاءوا للمسجد الا في المسجد هذا حديث ضعيف ولا يصح

166
01:01:31.050 --> 01:01:51.050
ويسأل هل ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقي؟ نعم جبريل واما الاكتواء لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اكتوى بل قال انا انهى امتي عن الكي. لكن بعض الصحابة اكتوى. يقول هل هناك دليل

167
01:01:51.050 --> 01:02:11.050
فالتوفيق بين التشهد الاول والثاني من حيث آآ ذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فاقول هي اكثر الاحاديث التشهد الاول الى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

168
01:02:11.050 --> 01:02:31.050
فهذا في اكثر الاحاديث واما ما جاء في زيادة في حديث عائشة عند ابي عوانة انه صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام في الاول فهذه زيادة شاذة. وجاء ايضا عند ابن خزيمة ان الصلوات القواهمية تكون في التشهد الثاني

169
01:02:31.050 --> 01:02:51.050
هذا يسأل عن حديث من عير اخ اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله هذا هذا ضعيف ما هو بصحيح وهذا يسأل عن مسألة الجهاد هل فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟ هذي تابعة لمشهد الجوف والتعديل. ويسأل عن ما ما الذي يقطع

170
01:02:51.050 --> 01:03:21.050
الصلاة فالذي يقطع الصلاة كما جاء في حديث ابي داوود وغيره ثلاثة الكلب الاسود والحمار والمرأة. وهذا صحيح في صحيح مسلم. هذا اذا موت المرأة او او اذا مضى الكلب او الحمار بقرب هذا المصلي فهذا يقطع صلاته. الذي كان بينه وبينها سترة او موت بعيدة عن

171
01:03:21.050 --> 01:03:41.050
فهنا ما تقطع الصلاة ويضاف الى هذا الشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يقطع الشيطان علي صلاتي هذا احد الاخوان يسأل عن اذكار النوم هل تقرأ في غير النوم؟ هل تقرأ في غير نوم الليل

172
01:03:41.050 --> 01:04:01.050
فيما يبدو والله اعلم انها تقرأ. يعني الذي لا يقيد بالليل وانما يكون مقيدا بالنوم. والله اعلم يذكر. لان مقيد بالنوم واما الذي يقيد بنوم الليل يقال في في نوم الليل او يقال في الليل

173
01:04:01.050 --> 01:04:21.050
هذا يسأل عن ما رواه البخاري في موضعين من طريق هشام عن ابن جويد عن عطاء عن ابن عباس في ان الاصنام الذي كانت في زمن قوم نوح صحبت الى اهل الجاهلية. من العرب فاختلف في عطاء هذا هل هو عطاء الخواسان ولا عطاء لابي

174
01:04:21.050 --> 01:04:41.050
والاوجه انه اعطاه الخرساني هذا هو الاوجه وذلك انه وقع عند عبد الرزاق تسميته بعطاء الخرساني. وهذا الذي نص عليه المدين شيخ البخاري ولكن رواية البخاري لهذا هذا ما ما ذكر في موضعين وجاءت له شواهد هذا ثابت

175
01:04:41.050 --> 01:05:01.050
يعني من اكثر من طبيب هذا هذا جاء عنه غير ابن عباس فلذلك البخاري ذكره هذا يسأل عن اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مدخل السوء. يمنعانك من مخرج السوء اذا دخلت

176
01:05:01.050 --> 01:05:21.050
ايضا صلي ركعتين تمنع عليك بمدخل السوء هذا حديث لا يصح جاء من طوق ولا يصح منها شيء. وهناك من قواه ولكنه ضعيف يسأل عن رياض الصالحين هل كل الاحاديث صحيحة انه اجتهد الصحة واغلب ما فيه صحيح؟ في بعض الاحاديث فيها ضعف لكن اغلبها صحيح

177
01:05:21.050 --> 01:05:41.050
يسأل عن الهول السجود هل يقدم الرجلين او ركبتين ولا اليدين؟ الاقرب انه ينزل على هذا هو الاقرب. وذلك ان حديث ابي هريرة اللي جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة وهذا حديث منكر ولا يصح

178
01:05:41.050 --> 01:06:01.050
وقد انكر حمزة الكناني يظاعف البخاري وظاعفه رجب وقدم الخطاب والطحاوي حديث وائل علي انه ما يصح هو محمد ابن عبد الله فيه جهالة وان كان وثق النسائي هو مشهور من حيث الشرف والنسب وقيام على بني العباس كل هذا معروف ومشهور واكثرت كتب

179
01:06:01.050 --> 01:06:21.050
من الكلام في هذه القضية والفت كتب في هذا. وتوسع صاحب ابن سعد في الطبقات وصاحب مقاتل للطالبيين. وغيره كلام على هالقضايا كتب التاويخ عموما لكن من حيث الظبط والحفظ مقل جدا غير معروف. فيما يتعلق بهذا وقال

180
01:06:21.050 --> 01:06:41.050
يذكر سماع للبخاري قال لم يذكر سماعا وان كان صاحب مقال للطالبين نقل عن الواقد انه سمع لكن لا شك البخاوي مقدم. والحديث انه موقوف ليس بموفوع كما رواه السفر قسطي. صواب انه موقوف ليس بموفور. وواه بكاء بن عبدالله من الاشد عن ابي عن ابي

181
01:06:41.050 --> 01:07:01.050
موقوفا عليه ليس بموقوف هذا هذا الاسناد الصحيح انه موقوف ليس بموقوف فهو حديث منكر ولا يصح. وحديث ابي الحجوة ان كان فيه ظعف ولكن قوام ما رواه ابن ابي شيبة عن الاسود عن عمر انه كان ينزل على ركبتيه ولم يأتي عن احد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر. نعم جاء عن

182
01:07:01.050 --> 01:07:21.050
كان ينزل على يديه ولكن هذا لم يصح عن ابن عمر وانما الصحيح عن ابن عمر ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا سجد احدكم فليضع يديه. وقد انكر هذا البيهقي. فعمر ليس له مخالف من الصحابة. النزول على ركبتيه ولا من في هذا واسع. كما قال

183
01:07:21.050 --> 01:07:38.569
ابن تيمية بالاجماع ان هذا كما قال الامام ابن تيمية ان هذا بالاجماع ما فيه يعني بالاتفاق وانما النساء في ايهم اوجح هل عل ركبتين ولا اليدين؟ ولا لا مو في هذا واسع. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد