﻿1
00:00:15.200 --> 00:01:08.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:01:08.300 --> 00:01:26.150
قال المؤلف رحمه الله بباب شروط الصلاة وتجب نية الامام والائتمام والقول الصحيح انها لا تشترط فلا يشترط في الامام ان ينوي الامامة ولا يشترط في المأموم ان ينوي الاهتمام

3
00:01:26.950 --> 00:01:44.600
لان هذا الاشتراط شيء زائد فلا يجوز ان نعمر ذمم المكلفين بامن الا وعليه دليل من الشرع ولان بعض الصحابة ربما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بهم

4
00:01:44.850 --> 00:02:03.650
الا بعد الفراغ من الصلاة والصحيح ان الائتمان بين الامام والمأموم صحيح حتى ولو لم حتى ولو لم ينوي الامام الامامة او ينوي المأموم الائتمان نعم وان والمنفرد الائتمان لم يصح

5
00:02:04.100 --> 00:02:25.400
وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح بمعنى لو ان انسانا قام يقضي الصلاة لوحده فاته شيء من ركعات الصلاة وقام يقضي الصلاة فانه انقلب من كونه مأموما الى كونه منفردا اليس كذلك

6
00:02:26.600 --> 00:02:45.000
ثم نوى بعد ذلك الائتمام بمن على يساره فعند المصنف رحمه الله يقول لم يصح. انه لا يصح لانه لا يصح ان ينقلب من كونه منفردا الى كونه مأموما واللي بجوارك الان يقضي وانت تقضي وكلاكما منفردان

7
00:02:45.500 --> 00:03:04.300
فانت نويت الائتمان به فعند المصنف لا يصح والقول الصحيح صحته ولا حرج فيه حتى وان لم يعلم من بجوارك انك مهتم به لان نية الامام للامامة ليست بشرط ونية المأموم للائتمام ليست بشرط هذا على اصح الاقوال. نعم

8
00:03:05.050 --> 00:03:26.650
كنية كنية امامته فرضا كنية اي لو انتقل المنفرد الى الامامة في نفل فان صلاته تصح بمعنى انني قمت الليل منفردا فجاء احد اولاده فصلى بجواري فهنا انتقلت من كوني منفردا الى كوني اماما لكنه في نفل

9
00:03:27.450 --> 00:03:41.900
ويقول المؤلف يصح في النفل ما في مشكلة ويستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة القصة معروفة لديكم ولا لا؟ حتى لا نطيل

10
00:03:42.200 --> 00:03:56.350
وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة منفردا ثم جاء جابر وصلى معه وهذا في النافلة يصح

11
00:03:56.650 --> 00:04:18.950
ولكن لو ان انسانا افتتح الفريضة منفردا ثم جاء معه اخر فانقلب من كونه منفردا الى كونه اماما فيقول كانه في في الفريضة يشدد ويغلظ فيه ولكن هذا على القول المرجوح فالقول الصحيح ان ان الامامة والائتمان في مثل هذه الصور كلها صحيحة

12
00:04:19.300 --> 00:04:31.550
فلو ان الانسان قام منفردا في نفل او فرض ثم تم بغير ثم اتم به غيره. فقال بنيته من كونه اماما منفردا الى كونه اماما فان هذا لا حرج عليه فيه

13
00:04:32.550 --> 00:04:49.500
فيصح هذا في الفرض والنفل وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت لو ان انسانا من جماعة مسجدنا هذا في صلاة المغرب انفرد لوحده يريد ان يتم الصلاة لوحده ما عاد بيأتم بي

14
00:04:50.050 --> 00:05:06.900
فهذا الانفراد لا يخلو من حالتين اما ان يكون لعذر مسوغ شرعي واما ان يكون هكذا شهوة من غير عذر فان خرج احد المأمومين من مقتضى الامامة من مقتضى الائتمان بامامه. واتم الصلاة منفردا بلا عذر بطلت

15
00:05:08.400 --> 00:05:25.750
لانه قطع الاقتداء الواجب عليه شرعا ومن قطع الواجب عليه شرعا فصلاته باطلة واما اذا كان لعذر كأن يكون امامه قد اطال اطالة خارجة عن العادة او ذكر له شغلا لابد ان ينهيه بسرعة

16
00:05:26.200 --> 00:05:41.500
واراد ان يتم صلاته لنفسه خفيفة فلا حرج عليه ويستدلون على هذا بان معاذا صلى باصحابه العشاء فافتتح بهم سورة البقرة وهم اصحابنا واضح فانفرد رجل منهم وصلى واتم لنفسه ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا

17
00:05:41.950 --> 00:05:57.900
فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ اطالته ولم ينكر على هذا خروجه فاقره والاقرار دليل الجواز فالانفراد بالعذر لا بأس به واما بدون عذر فهو محرم لا يجوز ومبطل للصلاة. نعم

18
00:05:58.200 --> 00:06:20.550
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف لو ان الامام صلى محدثا فان صلاته باطلة ومتى ما بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين هذا على ما جرى عليه المصنف

19
00:06:21.250 --> 00:06:38.450
فاي خلل يحصل في صلاة الامام ويبطلها فان بطلان صلاته ينجر الى بطلان صلاة من خلفه لانهم مؤتمون ومقتدون به فاذا بطل من يقتدون به بطل اقتداؤهم به ولكن هذا ليس بصحيح

20
00:06:39.250 --> 00:06:57.050
والقول الصحيح ان صلاة المأموم تتعلق بصلاة امامه فيما يظهر للمأموم ويمكن العلم به واما ما كان خافيا لا يدري المأموم عنه فلا حرج على على المأموم في صلاته. حتى ولو بطلت صلاة الامام. وذلك يتضح بمثالين

21
00:06:57.600 --> 00:07:16.650
المثال الاول لو ان لو ان الامام جاء امام الناس وقال سوف اصلي بكم وانا لم لم اتوضأ وكبر وكبروا خلفه. هل علموا هم بما يبطل صلاته؟ فحينئذ صلاتهم باطلة اذا اقتدوا به. لانهم علموا بما يفسد صلاته

22
00:07:16.950 --> 00:07:31.500
لو انه قام الى خامسة امامهم الان الذي يبطل صلاته امامهم شيء معلوم لهم فحينئذ لو اقتدوا به فصلاتهم باطلة الا اذا كان اقتداؤهم به عن جهل او نسيان ففي سجود سهو كما سيأتي ان شاء الله

23
00:07:32.200 --> 00:07:48.800
ولكن لو انه صلى بهم وهو جنب ناسيا جنابته وهم لا يدرون وليس المأموم مخولا ولا مفوضا ان يسأل امامه عن طهارته او عن عقيدته لا يبتلى الامام بكثرة السؤال عن ذلك

24
00:07:49.250 --> 00:08:07.250
فحينئذ صلاته هي التي تبطل فقط واما صلاتهم فصحيحة لان السبب الذي ابطل صلاته ليس ظاهرا يمكن المأموم معرفته وانما هو خفي والمأمور لا يكلف الا بما يظهر ويعلمه. واما ان نبطل صلاته بسبب خفي عن مدركاته. فهذا من تكليف ما لا يطاق

25
00:08:08.000 --> 00:08:27.750
هذا من تكليف ما لا يطاق. فاذا علاقة صلاة المأموم بالامام فيما يظهر فقط. فاذا كان الذي افسد صلاته شيء ظاهر فحينئذ المأموم تبطل صلاته اذا تابعه على ذلك واما اذا كان الذي ابطل صلاة الامام شيء خفي غير مرئي. فحينئذ صلاة المأموم صحيحة

26
00:08:28.400 --> 00:08:45.800
ولذلك يثبت عن عمر وعن علي ابن ابي طالب انهما صليا وعليهما جنابة ولم يتذكراها الا بعد الفراغ من الصلاة واعاداهما ولم يأمرا من خلفهما بالاعادة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع

27
00:08:46.350 --> 00:09:03.300
فهمتم هذه نعم وان احرم امام وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح لو ان امام الحي وكل احدا بالصلاة وقال ان تأخرت فصلي انت

28
00:09:03.850 --> 00:09:22.150
فان امام الحي يتقدم بهم على انه فان الامام النائب يتقدم بهم على انه امام اليس كذلك؟ حضر الامام الاصلي في اثناء الصلاة فالامام الاصلي مخير في هذه الحالة اما ان يرجع ان يصلي مأموما

29
00:09:22.500 --> 00:09:38.150
واما ان يأمر النائب بالرجوع ويتم بهم الصلاة هو فهو بالخيار والاولى عندي في هذه المسألة ان ان يصلي مأموما ولا يضطرب الناس لانه ليس كل الناس فقهاء يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه

30
00:09:39.000 --> 00:09:55.050
الامور. لكن على كل حال لو ان الامام قال انا لا اتنازل عن سجادتي في هذه الصلاة بما ان الله يسرها لي فارجع بارك الله فيك. فرأى النائب الامام جاي فمباشرة يرجع النائب. فينقلب النائب من كونه اماما الى كونه

31
00:09:55.250 --> 00:10:08.050
هذا صحيح هذا لا بأس به والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر مع ان ابا بكر

32
00:10:08.050 --> 00:10:24.000
ان افتتح صلاتك وكان اماما وفي اثناء الصلاة جاء الامام الاصلي عليه الصلاة والسلام وانت قلت الامامة من ابي بكر اليه. قال فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه الامام. ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر

33
00:10:24.000 --> 00:10:36.850
لانه كان جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فلا يرى فانتقل الامام من كونه اماما الى كونه مأموما هذا لا حرج فيه

34
00:10:37.900 --> 00:10:54.350
لكن هناك تفصيلات في هذه المسألة ارى ان الوقت يضيق عن ذكرها وهي مهمة في الحقيقة لكن الوقت ضيق عن ذكرها فعلى كل حال خلنا نتابع المصنف ونستدل لقوله ان كان راجحا او نرجح ونستدل لقولنا ان كان راجحا

35
00:10:54.550 --> 00:11:09.550
حتى نقطع المتن باذن الله مم باب صفة الصلاة نعم المتقرر عند العلماء ان صفة الصلاة توقيفية على النص فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان ان يثبت في الصلاة صفة

36
00:11:09.950 --> 00:11:23.600
واجبة او صفة مستحبة قولية كانت او عملية الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع لان الاصل في العبادات التوقيف على النصوص والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

37
00:11:23.750 --> 00:11:41.400
وصفة الصلاة مكونة من عدة امور مكونة من اركان ومكونة من واجبات او مكونة من سنن وكلها اما ان تكون قولية او او عملية ولن نطيل في التعليق عليها لوظوحها باذن الله عز وجل

38
00:11:42.650 --> 00:11:56.150
نشوفه عاد يلا يسن القيام عند قدم اقامتها. عند قد من اقامة من اقامتها يعني اذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيشرع لمن في المسجد كلهم ان يقوموا عند هذه اللفظة

39
00:11:56.950 --> 00:12:12.550
فلا يقوموا في ابتدائها في ابتداء الاقامة ولا يقوموا عند انتهائها ولا يؤخر القيام عند انتهائها وانما يقومون عند قدر من اقامتها. يعني قد قامت الصلاة والقول الصحيح ها هنا هو التفصيل

40
00:12:13.650 --> 00:12:38.550
اما ان تقام الصلاة والامام في المسجد حضر واما ان تقام الصلاة والامام لا يزال خارج المسجد فان كانت الصلاة قد اقيمت والامام لم يخرج من بيته بعد فان السنة للجميع ان يبقوا جالسين حتى وان انتهت الاقامة انتظارا للامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد

41
00:12:38.550 --> 00:12:56.500
خرجت فان بلادا كان يقيم احيانا ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد اخذ الناس مصافهم وربما تعدل الصفوف ولم يخرج بعد لكن هذه في هذا الزمان قد قد لا تكون متصورة ولا لا؟ لكن انتوا صورت

42
00:12:56.700 --> 00:13:16.550
فلا يقوم الناس بمجرد الاقامة بل ينتظرون الامام حتى يخرج. واما اذا كان الامام في المسجد واقيمت الصلاة فالقول الصحيح عندي ان الامر في في قيام المأموم واسع ان قام من اولها فله ذلك وان قام عند قد من اقامتها فله ذلك. وان اخر

43
00:13:16.650 --> 00:13:36.550
القيام الى انتهائها انتهاء الاقامة فله ذلك ولا حرج عليه. لكن كلما كلما تقدم قيامه كلما كان ادعى لاستواء المأمومين تراصي صفوف واستقامتها قبل تكبيرة الاحرام. فهمتم ماذا؟ ليس هناك دليل يقيد قيام المأموم بقوله قد من اقامتها

44
00:13:37.050 --> 00:13:59.650
وتسوية الصف واما قوله تسوية الصف القول الصحيح عندي ان تسوية الصفوف واستقامتها من الواجبات. وليست من مجرد السنن المندوبة فقوله وتسن هذا فيه نظر بل هي من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. ففي الصحيحين من حديث انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:59.650 --> 00:14:20.150
صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا وقال صلى الله عليه وسلم عفوا وفي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح

46
00:14:20.250 --> 00:14:35.100
حتى رأى ان قد عقلنا فخرج ذات يوم فقط. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم فهل يمكن ان يقال في هذا الكلام في امر مندوب

47
00:14:35.150 --> 00:14:56.500
الجواب لا وانما لا يقال الا في الامر الواجب. فان قلت وكيف تسوية الصفوف؟ فاقول تسوية الصفوف لها فيها عدة امور. الامر الاول تراصها الامر الثاني سد الخلل فيها الامر الثالث استقامتها وعدم اعوجاجها

48
00:14:57.150 --> 00:15:20.500
الامر الرابع المحاذاة بالمناكب والاكعب اذا استقام الصف على هذه الصورة فانه حينئذ يعتبر يعتبر ماذا يعتبر صفا مستويا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون

49
00:15:20.650 --> 00:15:45.650
بالصف. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وحاذوا بالاعناق ولا ادلة كثيرة ويقول الله اكبر هذه هي تكبيرة الاحرام لا يجزئ غيرها مقامها خلافا للحنفية الذين يقولون تنعقد الصلاة باي ذكر منبئ عن تعظيم الله عز وجل كقوله الله اعظم. الله اجل لا اله

50
00:15:45.650 --> 00:16:00.700
الا الله سبحان الله كل قول ينبئ عن تعظيم الله فتنعقد به الصلاة عند الحنفية لعموم قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى فبأي شيء يذكر الله عز وجل ويعظم فتنعقد به الصلاة ولكن هذا القول

51
00:16:01.250 --> 00:16:22.450
باطل لا اقول مرجوح فقط بل هو قول باطل. الائمة الشافعية رحمهم الله وان قالوا قولا ضعيفا لكنه اخف من ضعف قول الحنفية وهي انهم قالوا لو عرف اكبر فقال الله الاكبر لانعقدت الصلاة وهذا ليس بصحيح. فالصحيح ان الصلاة لا تنعقد الا

52
00:16:22.950 --> 00:16:41.800
بقول الله اكبر اماما كان او مأموما او منفردا لا يجزئ غيرها مقامها هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رافعا يديه رافعا يديه وهذا الرفع متفق عليه بين العلماء عند تكبيرة الاحرام

53
00:16:42.100 --> 00:17:01.400
ولكن اختلف العلماء في رفع اليدين في المواضع الاربعة الثلاثة الباقية والقول الصحيح سنية رفع اليدين مع التكبير في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام وهو متفق عليه وعند الهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول ودليلها ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر

54
00:17:01.500 --> 00:17:19.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هذه رواية الصحيحين وفي رواية الامام البخاري وكان ابن عمر اذا قام من الثنتين رفع يديه ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:19.750 --> 00:17:33.450
وهذا الرفع له صفتان اما ان يرفعها الى حيال منكبيه او الى فروع اذنيه وهما سنتان ثابتتان. فالى حيال منكبيه لحديث ابن عمر في الصحيحين. والى فروع اذنيه لما في صحيح الامام مسلم من حديث

56
00:17:33.450 --> 00:17:46.450
ابن الحويرث قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ثم يكبر. وهما سنتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

57
00:17:46.500 --> 00:18:14.300
رافعا يديه مضمومة الاصابع. واضح مضمومة الاصابع بمعنى ليس ليست مفرجة ليس المقصود مضمومة يعني مغلقة لا وانما ها هكذا قائمة ومغلقة. هم ممدودا ممدودة حذو منكبيه كالسجود نعم ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين

58
00:18:14.500 --> 00:18:31.700
يجب على الامام ان يسمع من خلفه التكبير والقراءة الواجبة واضح. هم وغيره نفسه وغيره نفسه غير الامام من المأموم والمنفرد فالقراءة الواجبة عليهما والتي تصح صلاتهما بها هي ان يسمع نفسه

59
00:18:33.200 --> 00:18:48.650
وهذا الاسماع في اصح القولين ليس بواجب وانما اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية ان الواجب انما هو حركة اللسان والشفتين بالقراءة سواء اسمع نفسه او لم يسمع نفسه

60
00:18:49.300 --> 00:19:07.350
فمثلا انا مسمعتشي ولكنني قرأت متى ما تحرك اللسان والشفتان فان الانسان يعتبر قارئا. سواء اسمع نفسه او لم يسمع نفسه واما الامام فلابد ان يسمع من خلفه لان حقيقة الامام

61
00:19:07.900 --> 00:19:24.200
ها وجوب اقتداء من خلفه به فكيف يقتدون به اذا لم يكن له صوت يصلهم نعم ثم يقبض كوع يسراه حتى تحت سرته تحت سرته اما قبض اليد اليمنى على اليسرى فهذا ثابت

62
00:19:24.400 --> 00:19:45.150
وله ثلاثة اوجه ثابتة في السنة الاولى ان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهري كفه اليسرى هكذا الثاني ان يضع باطن كفه اليمنى على رسغ الرسغ رسغ يده اليسرى. الثالث ان يضع يده اليمنى على

63
00:19:46.600 --> 00:20:01.950
ساعده تعد اليسرى وكلها صفات وردت ولها ادلة صحيحة والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة نعم وينظر مسجدا واما قوله تحت سرته فهذا فيه نظر

64
00:20:02.300 --> 00:20:20.250
وكل حديث يثبت وضع اليدين في الصلاة تحت السرة فضعيف فالقول الصحيح انها على صدره على صدره لما رواه ابن خزيمة من حديث وائل ابن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

65
00:20:21.250 --> 00:20:35.700
نعم وينظر مسجده ولا اعلم لذلك سنة صحيحة لا اعلم عن انه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى موضع السجود. لكنه اخشع للقلب اخشع للقلب وابعد عن

66
00:20:36.450 --> 00:20:51.400
اطالة النظر لشيء يشغل القلب في الصلاة. والا فلا اعلم في الحقيقة دليلا يدل على استحباب موضع العينين في حال القيام فلو انه نظر الى ما امامه فلا حرج. لكن المنهي عنه هو ان ينظر

67
00:20:51.850 --> 00:21:01.800
الى السماء ان يرفع رأسه لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لا ترجع اليهم

68
00:21:01.850 --> 00:21:21.400
وله من حديث ابي هريرة او لتخطفن ابصارهم نعم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا الحديث حديث حسن وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول

69
00:21:21.900 --> 00:21:39.950
هذا ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا الحديث رواه الامام مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحوه للخمسة من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وخلاصة طرقه انه حديث حسن. وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح

70
00:21:40.000 --> 00:22:02.700
ويسميه اخواننا اليمنيون التوجه تقرأونها في كتب الامير الصنعاني في سبل السلام والشوكاني قال ويتوجه يعني دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مشروع على اوجه كثيرة وكلها تدخل تحت العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

71
00:22:03.000 --> 00:22:16.050
وانا اريد منكم الان ان نستجمع ولو ثلاثة اوجه الوجه الاول هذا والوجه الثاني ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجهت اللهم باعد بيني وبين خطاياي

72
00:22:16.450 --> 00:22:31.350
والوجه الثالث ما رواه الامام مسلم من حديث علي وجهت وجهي والوجه الرابع ما رواه الامام مسلم من حديث عائشة قيام الليل اللهم رب جبريل الى وميكائيل والوجه الخامس ما رواه في الصحيحين من حديث ابن عباس واغلبها في قيام الليل اغلبها

73
00:22:31.450 --> 00:22:45.850
في قيام الليل انت اللهم رب انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور الى اخر الحديث المعروف وكلها اذا استفتح الانسان بها في صلاة فرض او نفل فقد جاء بالاستفتاح المأمور به شرعا

74
00:22:46.250 --> 00:23:04.150
ويستحب للانسان ان يفعل هذا تارة وهذا تارة من باب احياء السنة وتنشيط النفس بفعل الشيء الجديد نعم ثم يستعيذ نعم ثم يبشمل سره. اما اما الاستعاذة فلعموم قول الله عز وجل واذا قرأتم فاذا قرأتم

75
00:23:04.300 --> 00:23:21.300
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه تدخل فيها القراءة في الصلاة وروى الخمسة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

76
00:23:21.300 --> 00:23:35.900
في حديث حسن واما البسملة فلقول ابي هريرة اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه وفي النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث انس من حديث نعيم المجمر

77
00:23:36.100 --> 00:23:53.700
قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن الحديث فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

78
00:23:53.800 --> 00:24:15.050
ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول ان قوله لا يذكرون اي لا يجهرون. لما رواه الامام احمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه قال وكانوا لا اه يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كانوا يسرون قال الامام الحافظ رحمه الله في في الفتح وفي بلوغ المرام. وعلى هذا يحمل النفي

79
00:24:15.050 --> 00:24:28.050
في رواية مسلم وها على هذا يحمل النفي في رواية مسلم اي نفي في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن اي لا يجهرونه وخير ما فسرت به السنة هو السنة

80
00:24:28.350 --> 00:24:45.950
نعم ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. في اصح القولين ان البسملة ليست اية من الفاتحة وانما هي اية من مجمل القرآن فاذا عددت ايات القرآن فزد عليها اية يقال لها اية بسم الله الرحمن الرحيم

81
00:24:46.000 --> 00:25:02.500
فهي ليست اية من الفاتحة بخصوصها ولا اية في اول كل سورة وانما هي اية واحدة اعيدت في افتتاح كل سورة للفصل بين سور القرآن فقط فهي اية واحدة فهي اية واحدة نزلت للفصل بين السور

82
00:25:03.250 --> 00:25:18.550
الا في سورة براءة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن باجماع العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة اه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

83
00:25:19.150 --> 00:25:31.400
وفي رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من صلى مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام

84
00:25:31.900 --> 00:25:49.850
فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها هناك اشياء تبطل قراءة الانسان في الصلاة للفاتحة من هذه الاشياء

85
00:25:50.250 --> 00:26:06.500
الفصل بين اياتها بفصل طويل جدا. فصل سكوتي طويل فاذا فصل بينها بفاصل طويل جدا فانه لا بد من استئناف قراءتها من جديد. هذا اولا الامر الثاني ان يتكلم في ثناياها بكلام اجنبي ولو كان يسيرا

86
00:26:07.200 --> 00:26:23.150
فان تكلم في اثنائها بكلام اجنبي يسيرا حتى ولو كان فاصل يسير لكنه فاصل كلامي فانه لا بد من استئنافها من جديد الامر الثالث اذا ترك تشديدة من تشديداتها وفيها احد عشر تشديد. احدى عشر تشديدة

87
00:26:23.350 --> 00:26:38.300
لان الحرف المشدد بحرفين فاذا قرأ الحرف المشدد مخففا فكأنه اسقط من الفاتحة حرفا ومن اسقط منها حرفا او ترك تشديدة من تشديداتها فانه لا يعتبر قارئا للفاتحة المأمور بقراءتها شرعا فلابد من

88
00:26:38.700 --> 00:26:53.450
من اعادتها لكن هناك اشياء من الاخطاء في قراءة الفاتحة مما يتحملها الامام عن المأموم فلو ان المأموم ترك تشديدة من تشديدات الفاتحة او حرفا من حروفها في قراءته هو بنفسه للفاتحة

89
00:26:53.550 --> 00:27:13.550
في الصلاة الجهرية او السرية فانه حينئذ في هذه الحالة من الامور والاخطاء التي يتحملها الامام عنه فالامام ظامن يظمن مثل هذه الاخطاء التي يقع فيها المأموم. مثل لو ان المأموم سجد ولم يسبح او ان المأموم سجد ركع ولم يسبح. او جلس بين السجدتين ولم يقل اللهم اغفر لي فترك واجب

90
00:27:13.550 --> 00:27:29.300
من فما تركه المأموم من الواجبات فان الامام يتحمله عنه فان الامام يتحمله عنه لكن الامام لا يتحمل الاركان. وقراءة الفاتحة ركن بالنظر الى الامام وركن بالنظر الى المنفرد لكنها في حكم المأموم ليس

91
00:27:29.300 --> 00:27:49.900
تتركنا وانما هي من جملة واجبات الصلاة اذا اخل المأموم بشيء من تشديداتها او ترك شيئا من حروفها فانه لا تبطل صلاته وانما يتحملها عنه الامام. نعم او ترتيبا او ترتيبا بمعنى قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

92
00:27:50.450 --> 00:28:08.600
فاذا نكس الايات فانه حينئذ لا يعتبر قد قرأ الفاتحة المأمور بقرائتها شرعا. نعم. لزم غير مأموم اعادتها. ماشي. ويجهر الكل بامين في الجهر يجهر الكل بامين. اجمع العلماء على مشروعية قول امين اذا فرغ الانسان

93
00:28:08.650 --> 00:28:24.250
من قراءة الفاتحة اماما كان او مأموما او منفردا ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما

94
00:28:24.250 --> 00:28:37.950
تقدم من ذنبه وفي مستدرك الامام الحاكم بسند جيد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته

95
00:28:38.500 --> 00:28:56.500
نعم ثم يقرأ بعدها ولكنها ليست من الفاتحة باتفاق العلماء لكنها ليست من الفاتحة باجماع العلماء. بل ويستحب التأمين بعد قراءة الفاتحة حتى ولو في غير الصلاة حتى القراء الذين يقرأون القرآن على الجن اذا قرأوا الفاتحة فيستحب لهم ان يقولوا

96
00:28:56.750 --> 00:29:17.100
امين طيب واذا قرأت على الخطوبة او يستحب ان نقول بعدها امين؟ الجواب ها ايه قراءتها اصلا عند الخطوبة بدعة طيب على روح الميت نقول عليها امين ايضا لانها بدعة اصلا

97
00:29:19.000 --> 00:29:41.800
امين معناها استجب ولا تكون مشددة الميم لانك اذا شددتها صارت قاصدين ولامين البيت الحرام اي قاصدين نعم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصور. ثم يقرأ بعدها سورة اجمع العلماء على مشروعية قراءة شيء زائد على الفاتحة

98
00:29:42.350 --> 00:29:56.350
في الركعتين الاوليين هذا باجماع العلماء ولله الحمد والمنة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عفوا من حديث ابي قتادة رضي الله عنه

99
00:29:56.600 --> 00:30:21.850
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا لكن يستحب تنويع القراءة بمعنى ان السنة الثابتة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العشاء والظهر والعصر بماذا

100
00:30:22.550 --> 00:30:49.450
بابساط المفصل وفي المغرب بقصاره وفي الصبح بطواله. والمفصل يبدأ من سورة قاف الى الناس ويبدأ اوسطه من سورة عما الى الضحى واما صغار المفصل فهي من الضحى الى الناس هذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديده. وبرهان هذا ما في ما في ما في صحيح ابن ما في سنن النسائي

101
00:30:49.450 --> 00:31:07.050
صححه ابن خزيمة من حديث سليمان ابن يسار قال قال ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال وكان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر

102
00:31:07.200 --> 00:31:21.450
ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. وقد ثبت عن النبي وسلم انه كان يقرأ في الصبح بالستين الى المئة كما في الصحيح من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه

103
00:31:21.950 --> 00:31:37.200
وان قرأ احيانا في المغرب بطوال المفصل فهو من السنة لان الاستدامة على قراءة قصار السور هذا من بدع بني امية. والا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الطوال احيانا. فقد ثبت عنه انه قرأ فيها بالمرسلات

104
00:31:37.200 --> 00:31:55.400
وهي من طوال المفصل كما في الصحيح من حديث ميمونة وثبت عنه ايضا انه قرأ فيها بالصافات كما في الصحيح من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. وثبت عنه انه قرأ الاعراف قسمها في الركعتين

105
00:31:56.750 --> 00:32:15.950
نعم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان القراءة التي تصح بها الصلاة عند الحنابلة هي القراءة المتواترة

106
00:32:17.050 --> 00:32:34.600
فالقراءة الاحادية الشاذة لا تصح بها الصلاة عندنا ولا توصف القراءة بانها متواترة الا اذا توفر فيها عدة شروط الشرط الاول ان توافق وجها في العربية والشرط الثاني ان تكون من قراءة العشرة

107
00:32:35.150 --> 00:32:53.600
والشرط الثالث ان توافق المصحف العثماني فاي قراءة خرجت عن هذه الشروط فانها تعتبر قراءة احادية والقول الصحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية ان القراءة اذا صح سندها عن الصحابي صحت الصلاة بها. حتى وان كانت احادية غير متواترة

108
00:32:54.600 --> 00:33:07.850
حتى وان كانت احادية غير متواترة كقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فلو ان انسانا قرأ بهذه الاية وقال متتابعات على انها من قراءة ابن مسعود لعددنا

109
00:33:07.850 --> 00:33:25.550
صلاته صحيحة لصحة سند هذه القراءة عن ابن مسعود. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من اراد ان يقرأ القرآن غظا طريا كما انزل فليقرأه بقراءة ابن ام عبد  ابن مسعود والاقرب في هذا هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فلا يشترط التواتر

110
00:33:25.750 --> 00:33:44.750
التواتر ليس بشرط بل اذا صحت تلك القراءة الاحدية عن الصحابي صح سندها فانها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به. نعم ثم يركع مكبرا وهذا ركن بالاجماع لا تصح الصلاة بدونه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه

111
00:33:44.750 --> 00:34:02.650
للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. رافعا يديه تقدم ذكره. ويضعهما على ركبتيه اما وضعهما على الركبتين فالسنة فيها التفريج كالقابض على الركبتين بهذه الطريقة كالقابض عليهما

112
00:34:02.900 --> 00:34:12.900
وبرهان هذا ما في مستدرك الامام الحاكم بسند لا بأس به. من حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين يديه. واذا سجد

113
00:34:12.900 --> 00:34:31.300
ظمة عفوا فرج بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه وقد كان في اول الاسلام يشرع التطبيق وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى ها ووضعهما بين الركبتين ولكن هذا نسخ وامر الناس بان يضربوا بالاكف على الركب

114
00:34:31.750 --> 00:34:50.750
نعم دراجتي الاصابع. نعم. مستويا ظهره. مستويا ظهره. حتى لو اريق عليه الماء لما صب من على يمينه وعلى شماله فلا يكون الانسان رافعا ظهره في الركوع كفعل المتكبرين الذين لا يريدون ان يطأطئوا ظهورهم في الركوع

115
00:34:50.950 --> 00:35:08.050
ولا ينبغي له ان يطأطأ طأطأة الموسوسين وانما يكون ظهره مستويا وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي

116
00:35:08.050 --> 00:35:25.550
قال فاذا ركع ها امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. وفي بعض الروايات حتى لو اريق الماء على ظهره لاستقر نعم ويقول سبحان ربي العظيم وهذا عندنا في المذهب انه من الواجبات

117
00:35:27.250 --> 00:35:44.350
نعم ثم لانه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ثم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد

118
00:35:44.400 --> 00:35:58.250
سمع الله لمن حمده. وهذا الرفع ركن من اركان الصلاة باجماع العلماء وهو ركن الاعتدال من الركوع وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن

119
00:35:58.600 --> 00:36:11.500
او قال حتى تعتدل قائما وهل يرفع يديه معه؟ الجواب نعم لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر وتلوته عليكم قبل قليل ما هو ذكر الرفع من الركوع

120
00:36:12.650 --> 00:36:37.500
قال اما بالنسبة للامام والمنفرد فالواجب عليهما ان يقولا سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهي واجبة في اصح قول اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها دائما في صلاته لم يخرم عنها مرة واحدة

121
00:36:37.750 --> 00:37:02.150
واذا قارنت هذا الفعل الدائم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي افادك الوجوب. الوجوب واما ما زاد على ذلك فان المصنف عندكم نوع فيه قال فليقل الجميع اربنا ولك الحمد فقول ربنا ولك الحمد يقولها الامام والمنفرد

122
00:37:02.350 --> 00:37:20.500
والمأموم لكن هل يقول شيئا زائدا على ذلك يقول هنا نفرق بين المصلين فاما الامام فيصح له ان يزيد على قول ربنا ولك الحمد ما ثبتت به السنة والمنفرد كذلك يجوز ان يزيد على ربنا ولك الحمد

123
00:37:21.000 --> 00:37:34.350
واما المأموم فلا يجوز له ان يزيد على قول ربنا ولك الحمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بشيء زائد

124
00:37:35.200 --> 00:37:50.850
ولكن هذا خلاف الراجح بل الراجح مشروعية كل ذكر في هذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاذكار التي ثبتت قوله لربي الحمد لربي الحمد كما ثبت ذلك في الصحيح

125
00:37:50.900 --> 00:38:00.900
ومنها كذلك ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا

126
00:38:00.900 --> 00:38:17.550
ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. الحديث بتمامه وكلمة ربنا ولك الحمد ثبتت على اربعة اوجه كلها في الصحيح ثبتت باثبات اللهم والواو

127
00:38:17.950 --> 00:38:45.400
وثبتت بحذفهما وثبتت باثبات احداهما في موضع الاخرى بقول اللهم ربنا ولك الحمد انتم معي وثبتت ربنا لا لك الحمد وثبتت اللهم ربنا لا لك الحمد وثبتت ربنا ولك الحمد باثبات اللهم والواو

128
00:38:46.500 --> 00:39:01.200
فيهما او بحذفهما او باثبات احداهما دون الاخرى فيدخل ذلك تحت قولنا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. وبالمناسبة ترى هذه القاعدة اصل من اصول طالب العلم

129
00:39:01.650 --> 00:39:15.700
اصل من اصول طالب العلم لابد ان تفهمها. ولي فيها رسالة مختصرة فرعت عليها اكثر من مئة فرع. مما يدلك على اهمية هذه القاعدة فعليكم بمراجعتها نعم وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد

130
00:39:15.750 --> 00:39:32.200
ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وقد رجحنا غير ذلك. نعم. ثم يخر مكبرا ثم يخر مكبرا اي يقولوا الله اكبر لكن لا يرفع يديه في الهوي للسجود

131
00:39:32.500 --> 00:39:44.200
لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود وقد اجمع العلماء على ان السجود في الصلاة ركن من اركانها لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا

132
00:39:44.450 --> 00:40:01.600
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم ساجدا على سبعة اعضاء. على سبعة اعضاء وهي المبينة في الصحيحين من حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وامرت ان اسجد على سبعة اراب

133
00:40:02.150 --> 00:40:18.850
وفي رواية على سبعة اعظم على الجبهة والانف على اليدين عفوا على على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين فمن لم يسجد على هذه الاراضي السبعة فان سجوده يعتبر باطلا

134
00:40:19.500 --> 00:40:35.950
نعم ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده. ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده اذا سجد الانسان على حائل بينه وبين مصلاه

135
00:40:36.050 --> 00:40:56.400
فلا يخلو بينه وبين الارض عفوا بينه وبين الارض اي حالة مباشرة اعضاء السجود للارض فاما اذا كان في الركبتين فالحائل المتصل جائز بالاجماع ماذا يفعل بركبتيه واذا كانت قدمه في الخفين

136
00:40:56.700 --> 00:41:14.200
فان الحائل في هذه الحالة جائز بالاجماع مع انه متصل فاذا الركبتين الركبتان واطراف الاصابع اصابع القدمين ما فيها اشكال لكن بقينا فيه اليدين والجبهة والانف قال هذا نفصل فيه

137
00:41:14.250 --> 00:41:29.350
فان كان الحائل منفصلا عن المصلي فهو جائز ولا حرج فيه. بل اجمع العلماء على جواز السجود على حائل بينه وبين الارض اذا كان منفصلا عنه. فقد ثبت عن النبي وسلم انه كان يصلي على الخمرة والخمرة قطعة صغيرة من

138
00:41:29.600 --> 00:41:45.800
القطعة الصغيرة اتسع وجه الانسان قال يا عائشة تناولين الخمرة من المسجد حتى يسود عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الان هل نباشر الارض باعضائنا؟ الجواب لا. لا وانما نسجد لكن هذه الحائل هذا الحائل منفصل عنا

139
00:41:46.250 --> 00:42:04.850
واما اذا كان الحائل متصلا كالعمامة او الطاقية او الغترة ها فان هذا يكره ان لم يكن ثمة حاجة تدعو له لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر

140
00:42:04.900 --> 00:42:21.300
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فمتى يبسط ثوبه؟ اذا احتاج. لم يستطع مما يدل على ان الحالة المعروفة الدائمة عندهم هي هي الافضاء والمباشرة

141
00:42:21.300 --> 00:42:37.200
هذه الاعضاء على الارظ من غير حائل بينها. انتم فهمتم فاذا الحائل اذا كان متصلا فيجوز بالاجماع. واما اذا كان منفصلا عفوا اذا كان الحائل منفصلا فيجوز بالاجماع واما اذا كان

142
00:42:37.500 --> 00:42:52.700
متصلا فان كان في الركبتين فجائز اجماعا او في اطراف القدمين اذا كانت في خف او كنادر فجائز لا بأس اجماعا واما في اليدين والجبهة فان كان لحاجة فلا بأس وان لم يكن ثمة حاجة فهو مكروه

143
00:42:52.750 --> 00:43:13.300
فهو مكروه والله اعلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. الحديث الطويل هذا اخره ووقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء

144
00:43:13.850 --> 00:43:33.600
والطين صبيحة احدى وعشرين فكانوا يفضون بهذه لانه من من عظم التواضع لله عز وجل ان لا تجعل ثمة المتصل نعم ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه. هذا هو طريقة السجود

145
00:43:33.750 --> 00:43:52.000
السجود ان يمكن جبهته وانفه من الارض والشيء الثاني ان يضع يديه مستقبلة القبلة مضمومة الاصابع للحديث الذي ذكرته ومن السنة ان ان يرفع مرفقيه عن الارض لماذا؟ لانه لو وضع مرفقيه على الارض فهذا هو افتراش السبع

146
00:43:52.350 --> 00:44:09.750
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

147
00:44:10.500 --> 00:44:32.100
ومن السنة مجافاة المرفقين عن الجنبين حتى لو شاءت بهمة صغيرة ان تدخل تحت عضدك لدخلت ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. اللي

148
00:44:32.100 --> 00:44:48.750
صلي خلفه بيشوف بياض ابطيه من شدة تفريج عضديه وفي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر من بين يديه لمرت

149
00:44:49.250 --> 00:45:10.700
بطنه عن فخذيه واضح ويفرق ركبتيه. واضح. ويقول سبحان ربي الاعلى والاذكار في الركوع والسجود وردت على اوجه متنوعة فان قال سبحان ربي الاعلى فحسن وان قال في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح

150
00:45:10.750 --> 00:45:25.550
فحسن لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة بهذا اللفظ وان قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن وان قال في الركوع اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت خشع لك مخي وعظمي وعصبي

151
00:45:25.600 --> 00:45:37.500
وشعري وبشري فلا حرج لما لما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث علي ابن ابي طالب وان قال في السجود اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك

152
00:45:37.900 --> 00:45:50.150
الى اخر الحديث المعروف وهو حسن لما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها والمستحب في السجود كثرة الدعاء لانه من اعظم المواضع التي يكون فيها العبد قريبا جدا من الله عز وجل

153
00:45:50.200 --> 00:46:02.400
قربا يليق بجلال الله وعظمته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي وسلم الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب

154
00:46:02.550 --> 00:46:12.550
واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. وهي من المواضع

155
00:46:12.550 --> 00:46:25.800
التي تحزن الشيطان تحزن الشيطان صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة وسجد اي اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود

156
00:46:25.800 --> 00:46:39.600
فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار وان قال ما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره اوله

157
00:46:39.600 --> 00:46:53.650
واخرة فحسن على كل حال هي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم ثم يرفع رأسه مكبرا. وهذا الرفع من السجود والاعتدال منه ركن باجماع العلماء

158
00:46:53.700 --> 00:47:06.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع اي من سجودك حتى تطمئن جالسا نعم ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر

159
00:47:07.000 --> 00:47:30.000
وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وفي الصحيح اي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى

160
00:47:30.000 --> 00:47:43.950
ويقول ربي اغفر لي لما رواه الامام النسائي والترمذي وغيرهما بسند جيد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس بين السجدتين قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني

161
00:47:43.950 --> 00:48:06.800
وعافني وارزقني وفي رواية واجبرني ويسجد الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا ناهظا على صدور قدميه معتمدا على بقينا في قضية الهوي للسجود هل السنة ان يهوي ساجدا مقدما ركبتيه ثم يديه ام يهوي على يديه ثم ركبتيه

162
00:48:07.100 --> 00:48:23.600
هذا فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح عندي سنية تقديم اليدين على الركبتين حال الهوي للسجود لمن قدر على ذلك لما رواه الثلاثة باسناد صحيح من حديث عبدالعزيز الدراوردي

163
00:48:23.700 --> 00:48:37.950
ان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه من حديث ابي هريرة طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه

164
00:48:39.450 --> 00:48:53.950
وهو اقوى من حديث وائل ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه فان للاول اي لحديث ابي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر اخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم

165
00:48:54.150 --> 00:49:10.200
وصححه ابن خزيمة فهذا هو الاصح لمن قدر على ذلك نعم ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نعم. معتمدا على ركبتيه ان سهل. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا

166
00:49:10.500 --> 00:49:27.800
التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. اما اما عدم تكرار التحريمة فمن المعلوم ان التحريم تركن لا يتكرر في الصلاة كالركوع والسجود واما قوله الاستفتاح فمن المعلوم ان الركعة الثانية لا يحصل بها استفتاح الصلاة

167
00:49:28.000 --> 00:49:51.450
فاذا التحريمة والاستفتاح هي التي تختلف فيما بين الركعة الاولى والركعات التي بعدها واما الاستعاذة والبسملة فاصح القولين ان شاء الله انه يشرع الاستعاذة قبل كل قراءة قبل كل قراءة. فالمشروع للمصلي في الركعة الثانية قبل استفتاء قبل قراءة الفاتحة ان يستعيذ بالله عز وجل ويبسمل

168
00:49:51.600 --> 00:50:08.150
فلا تختلف الركعات في مسألة الاستعاذة والاستفتاح وانما تختلف الركعات عن الركعة الاولى بمسألة في مسألة تكبيرة الاحرام والاستفتاح فقط. نعم. وتجديد النية ثم نعم ثم يجلس مفترا. وتجديد النية

169
00:50:08.750 --> 00:50:26.000
لماذا لا تجب نية جديدة للركعة الثانية لان العبادة ذات اجزاء متعددة لا يصح اولها الا بصحة اخره فهي كالجزء الواحد فلا تصح الركعة الاولى الا اذا صحت الركعة الرابعة

170
00:50:26.950 --> 00:50:46.950
واضح؟ والعبادات ذات الاجزاء اذا تعلق اولها باخرها فهي عبادة واحدة. فبما انها عبادة واحدة فيكفيها نية واحدة والعكس بالعكس العبادات التي ذات مركبة من اجزاء ها كالصيام شهر رمظان عبادة مركبة من اجزاء من ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما

171
00:50:47.500 --> 00:50:59.750
هل تكفيه نية واحدة من اول الشهر الجواب لا لابد في كل يوم من نية خاصة قالوا لماذا قالوا لان العبادة وان كانت ذات اجزاء الا ان اولها لا يتعلق بصحة

172
00:50:59.900 --> 00:51:23.150
اخرها فلو انك صمت اليوم الاول صحيحا ثم ابطلت صيام اليوم الثاني هل يتأثر اليوم الاول؟ الجواب الانفصاله فبما انه عبادة مستقلة فلابد فيها من خاصة والنية تتبع العلم فاذا لا يجدد النية في الركعة الثانية لماذا؟ لان الصلاة كلها عبارة عن عبادة واحدة لتعلق اولها بصحة اخرها

173
00:51:24.000 --> 00:51:52.250
ثم ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه نعم يقبض يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. نعم. هذا هو المشروع في جلوس التشهد ان يقبض الانسان خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق بالسباب ويحلق بالوسطى والابهام ثم يشير باصبعه السجاد السبابة. وبرهان هذا ما في صحيح الامام

174
00:51:52.250 --> 00:52:06.900
مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. ايش معنى ثلاثة وخمسين

175
00:52:09.200 --> 00:52:26.200
واشار باصبعه السبابة. ثلاثة وخمسين وفي رواية قال وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام فهي عبادات واردات على وجوه متنوعة فالسنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم

176
00:52:26.250 --> 00:52:43.550
ويحلق ابهامها مع الوسطى. نعم. ويشير بسباحتها في تشهده. والقول الصحيح عندي انه لا يحرك اصبعه في التشهد وانما تبقى اصبعه ثابتة من اول التشهد الى اخره وان حركها فلا حرج لان المسألة

177
00:52:43.950 --> 00:52:59.150
اجتهاد فلا تضيق ولا خلاف قلوب في مثل هذه المسألة. ولا ينبغي ان نجعلها مسألة موالاة ومعاداة او مسألة يتشقق فيها الكلام ويكثر فيها التراشق بالتهم فالامر اخف من ان يفسد اخوة الايمان فيما بيننا

178
00:52:59.400 --> 00:53:18.400
نعم. ويبسط اليسرى لا يقبض شيئا من اصابع اليسرى مطلقا لعدم ورود ذلك ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

179
00:53:18.450 --> 00:53:39.100
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في نفس الفاظ التشهد هذا وهناك الفاظ اخرى كثيرة للتشهد والذي يختلف في الفاظه انما هي اربع كلمات. التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه وردت على وجوه متنوعة

180
00:53:40.150 --> 00:53:50.150
ففي صحيح الامام مسلم مثلا من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات واما

181
00:53:50.150 --> 00:54:03.700
ما بقية الفاظ التشهد فهي على ما هي عليه ومنها ما ثبت في الصحيح التحيات الزاكيات الصلوات المباركات والعبادات الواردات على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

182
00:54:04.450 --> 00:54:24.800
نعم هذا التشهد الاول نعم ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لما في الصحيحين من حديث عبد الله عبد الرحمن ابن ابي ليلى

183
00:54:24.800 --> 00:54:42.150
قال لقيت كعب بن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فانذها فقال اخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ انتبهوا

184
00:54:42.400 --> 00:55:05.100
وفي رواية للنساء فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهنا اثبت

185
00:55:05.250 --> 00:55:24.900
ال ابراهيم في الحالتين وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليكم اهل البيت قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم. وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما

186
00:55:24.900 --> 00:55:39.650
باركت على ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت

187
00:55:39.700 --> 00:56:05.950
فليقل اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما صليت كما صليت على ال ابراهيم وبارك نفس اللفظ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على النبي وسلم في التشهد والقول الصحيح عندي انها واجبة ليست ركنا ولا سنة

188
00:56:05.950 --> 00:56:26.450
بل هي واجبة في حق الثلاثة في حق الامام والمنفرد والمأموم افهمتم ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ها والامر يقتضي الوجوب والقول الصحيح عندي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة تجزئ في الصلاة ولكن كلما كانت الصيغة

189
00:56:26.500 --> 00:56:43.000
ثابتة كلما كان ادعى للمتابعة والقول الصحيح عندي ان الصلاة مشروعة في التشهد الاول كما انها مشروعة في التشهد الثاني لكنها في التشهد الاول سنة كما قال شيخنا الشيخ ابن باز. واما في التشهد

190
00:56:43.350 --> 00:56:56.150
ولكنها في التشهد الاول سنة والتشهد الثاني واجبة. من الواجبات. نعم ويستعيذ من عذاب جهنم لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

191
00:56:56.200 --> 00:57:09.150
اذا فرغ احدكم من التشهد وفي رواية لمسلم من التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

192
00:57:09.200 --> 00:57:24.750
نعم ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وكلما كان

193
00:57:24.750 --> 00:57:38.000
بعد الفراغ من التشهد واردا في السنة الصحيحة كلما كان افضل. فمن الدعاء الوارد ما في الصحيحين من حديث ابي بكر قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال قل

194
00:57:38.000 --> 00:57:57.950
اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك ارحمني انك انت الغفور الرحيم. ومنها ايضا قول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. ومنها ايضا ما في الصحيح اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت الى الى اخرها. وان دعوت بخير

195
00:57:57.950 --> 00:58:15.650
الدنيا والاخرة مما لم يرد في السنة فلا حرج عليك لان هذا موضع من مواضع الدعاء في الصلاة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وهذا باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

196
00:58:16.150 --> 00:58:29.750
بالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عامر بن سعد عن ابيه كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده اي

197
00:58:29.750 --> 00:58:41.700
ملتفتا وفي صحيح وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وفي رواية وبركاته

198
00:58:41.700 --> 00:58:57.150
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله والتسليمتان من اركان الصلاة في اصح قول اهل العلم فلا فلا يخرج العبد من الصلاة بالتسليمة الواحدة بل لا بد من التسليمتين جميعا نعم

199
00:58:57.350 --> 00:59:13.250
وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا اي بعد التشهد الاول ها نعم وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط

200
00:59:13.350 --> 00:59:31.250
بالحمد فقط لقول ابي قتادة في الصحيحين وفي الاخريين بفاتحة الكتاب لكن وردت السنة انه ان قرأ سورة زائدة على الفاتحة في الركعتين الاخيرتين فلا حرج عليه فلا حرج عليه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس على وجه الديمومة والاستمرار

201
00:59:31.500 --> 00:59:44.750
لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فاحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة

202
00:59:45.000 --> 01:00:00.000
وفي رواية قدر ثلاثين اية وفي الاخريين على النصف من ذلك فهذا دليل على انه قرأ قراءة زائدة على الفاتحة نعم ثم يجلس في ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا متوركا

203
01:00:01.050 --> 01:00:21.300
لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي في صفة النبي صلى الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. وانتم تعرفون ان التبرك ثبت بثلاثة اوجه كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى

204
01:00:21.300 --> 01:00:43.400
اله وصحبه وسلم من يمثلها لنا من يمثلها لنا صفة التورك يلا بدون حياء بدون خجل قصدي نعم يا شيخ تعال نعم يا خالد تبغى شيء اه هيثم الصفة الاولى

205
01:00:46.900 --> 01:01:03.200
هذه في في حديث ابي حميد الساعدي ثابتة تنت والصفة الثانية هي عين الصفة الاولى ولكن يبسط يبسط اليمنى كما في حديث مالك ابن الحوير والصفة الثالثة ان مع بسط اليمنى

206
01:01:03.300 --> 01:01:26.300
مع بسط اليمنى يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساق وساقه يخرج هذا بين قدمه وساقه وكلها ثابتة في الصحيح  ايش ينصب القدم الثانية الثالثة نعم نعم والمرأة مثله لكن ايه والمرأة مثله

207
01:01:26.650 --> 01:01:43.350
القاعدة المتقررة عندنا ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء الا بدليل الاختصاص ولا لا فاذا جميع ما يستثنيه المصنف نحن لا نوافقه فيه واستثنى التورك وفي السجود المجافاة في السجود لا

208
01:01:43.550 --> 01:01:57.650
لانه ليس هناك دليل يدل على ان المرأة ممنوعة من ذلك. والاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية والاصل في التشريع التعميم فكل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص

209
01:01:58.350 --> 01:02:14.050
واصل والمرأة مثله لكن تضم نفسها والصحيح انه لا تظم نفسها بل تجافي عن عضديها طبعا ما لم يكن ثمة من ثمة فتنة. هم اسدل رجليها في جانب يمينها ليس هذا بصحيح

210
01:02:14.350 --> 01:02:34.150
بل تتورك ما يتبرك الرجل وتفترش في التشهد الاول كما يفترش الرجل نعم فصل ويكره في الصلاة التفاته الالتفات في الصلاة لا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا يقتضي خروج الوجه والصدر عن مساندة القبلة مطلقا

211
01:02:35.550 --> 01:02:53.750
واما ان يكون التفاتا بالوجه فقط ولكن الصدر متجه الى القبلة فاما الاول فهو مبطل للصلاة باجماع العلماء الا لعذر شرعي مبطل للصلاة باجماع العلماء الا لعذر شرعي انتهينا من هذا

212
01:02:54.750 --> 01:03:12.850
فالالتفات الكلي عن القبلة مبطل للصلاة لكن من لم يستطع ان يصلي الا هكذا فحينئذ صلاته صحيحة لان الواجبات تسقط بالعجز واما الالتفات بالوجه فقط يمينا وشمالا وصدره الى جهة القبلة

213
01:03:12.900 --> 01:03:32.800
هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون انتبه عن غفلة ونسيان عن غفلة ونسيان واما ان يكون عن عمد فان كان عن غفلة ونسيان فلا حرج على الانسان فيه مطلقا ولا سجود للسهو عليه

214
01:03:33.700 --> 01:03:47.800
لما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد انت تحصل احيانا ها

215
01:03:48.450 --> 01:04:08.250
واما الالتفات الاختياري بالوجه فلا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا لحاجة واما ان يكون التفات عباطة بدون حاجة البطة ذي من عندنا ها بلا حاجة فان كان التفاتا لحاجة

216
01:04:08.800 --> 01:04:23.200
بالوجه فهذا لا حرج فيه ولا يبطل الصلاة وليس بمكروه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض وقد بعث طليعة الى جيش الكفار فكان يصلي ويلتفت الى ناحية الشعب تارة وتارة

217
01:04:24.400 --> 01:04:40.750
هذا التفات مقصود ولكنه بالوجه فقط وفي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان ابن ابي العاص قال شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عفريتا تفلت علي البارحة وحال بيني وبين صلاتي وقرائتي البسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له

218
01:04:40.750 --> 01:05:02.600
خيزا فاذا احسسته تعوذ بالله منه واتفل عن يسارك وهذا التفل عن اليسار لابد فيه من ماذا طيب هو التفات بالوجه ولحاجة فلا حرج عليك ان تقول يخنس الخبيث واضح

219
01:05:02.700 --> 01:05:20.650
واما اذا كان التفاتا بالوجه وبلا حاجة فهو مكروه فهو مكروه لكنه لا يبطل الصلاة لانه لم يخرج المصلي عن مسامتة القبلة فهو مستقبل القبلة حتى وان كان ملتفتا افهمت

220
01:05:22.450 --> 01:05:41.550
افهمت؟ نعم  عطني الثاني ورفع بصره الى السماء. والقول الصحيح انه ليس مكروها فقط بل محرم لحديث جابر بن سمرة لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة اي الى السماء في الصلاة او

221
01:05:41.650 --> 01:05:56.850
لا ترجعوا اليهم ولمسلم من حديث ابي هريرة نحوه ولكن قال او لتخطفن ابصارهم. هل مثل هذا التهديد والوعيد يقال في شيء مكروه؟ الجواب لا بل ان مما يعرف به الحرام الوعيد على

222
01:05:57.500 --> 01:06:21.150
الفعل فالصحيح ان رفعهما محرم وليس مجرد كراهة نعم واقعه اما اقعاؤه فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره والاقرب عندي ان شاء الله مثلها يلا ها  لا لا تعال هنا تعال

223
01:06:21.250 --> 01:06:53.150
تعال جنبي معليش احتسب الاجر  هذا هو الاطعاء المكروه ولكنه ليس اقعائا مكروها في في اي جلسة وانما هو اطعاء مكروه في غير الجلوس بين السجدتين لان في الجلوس بين السجدتين قد ورد في صحيح الامام مسلم ان ابن عباس قال في نفس هذه الصفة

224
01:06:53.350 --> 01:07:14.350
قال تلك السنة. واذا قال الصحابي تلك السنة فان له حكم الرفع. فاذا هذه الجلسة مكروهة في التشهد الاول والثاني ولكنها مستحبة في الجلسة بين السجدتين نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب. نعم

225
01:07:15.250 --> 01:07:36.700
فراشه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وافتراش ذراعيه ساجدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلبي نعم وعبثه وعبثه اي حركته بلحيته وغترته وعقاله وتعديل شخصيته

226
01:07:37.200 --> 01:07:55.150
نعم وتخصره. قال وعبثه لانه كلما كانت حركات المصلي التي لا يحتاج اليها اقل كلما كان اجر صلاته وخشوع قلبه اتم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة

227
01:07:55.200 --> 01:08:10.250
فكل حركة في الصلاة تستطيع ان تستغني عنها فاتركها. حتى يكون اعظم اعظم لاجرك واخشع لقلبك نعم. وتخصره. اما تخصره فهو ان يضع يديه على خاصرته هذا في الصلاة منهي عنه

228
01:08:10.300 --> 01:08:23.050
لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصص في الصلاة ومعناه ان يجعل يديه على خاصرته فان قلت وما العلة

229
01:08:23.100 --> 01:08:39.500
العلة في ذلك افصحت عنها عائشة رضي الله عنها في صحيح الامام البخاري وكان ذلك فعل اليهود في صلاتهم اي منهي عن التخصر من باب التشبه باليهود نعم والصحيح انه محرم وليس مجرد مكروه

230
01:08:39.700 --> 01:09:02.200
الصحيح ان التخصر محرم وليس مجرد كراهة نعم وتروحه وتروحه اي انه يأخذ مروحة ثم يقول هكذا في الصلاة او يقول بغترته هكذا هذا يسمونه تروحه لماذا كان مكروها في الصلاة؟ لانه يوجب

231
01:09:02.650 --> 01:09:20.650
يوجب حركة كثيرة ليست من جنس الصلاة وكلما كان ومناف للسكون والهدوء وهدوء الجوارح في الصلاة نعم وفرقعة اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الاصابع في الصلاة

232
01:09:20.800 --> 01:09:40.950
وفرقعته ها هو غمز ها بنانها حتى يصدر صوتا نعم وتشبيكها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عن التشبيك في حال المجيء الى المسجد وفي الصلاة والقول الاقرب ان شاء الله ان فرقعتها وتشبيكها في الصلاة من المحرمات

233
01:09:41.250 --> 01:09:58.850
وليست من مجرد المكروهات لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها نهيا مجردا عن قرينة تصرف هذا النهي عن بابه الى الى الكراهة نعم وان يكون حاقنا حاقدا اي حاصرا لبوله

234
01:09:59.500 --> 01:10:26.950
وحقيبا اي حاصرا لغائطه وحازقا اي حاصرا للريح فالانسان قد يحصر بوله فيسمى حاء قنا بالنون او قد يحبس غائطه فيسمى حاقبا بالباء او قد يحبس الريح فيسمى حازقا. وكلها مما لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الصلاة وهو يعاني شيئا من ذلك

235
01:10:27.000 --> 01:10:41.150
لانها تذهب خشوع القلب ولما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ويدافعه الاخبثان

236
01:10:41.200 --> 01:10:59.600
فان كانت مدافعته للاخبثين قوية تذهب خشوعه فصلاته محرمة في هذه الحالة واما اذا كانت مدافعة خفيفة تحتمل فصلاته مكروهة. فاذا كراهتها او تحريمها يختلف باختلاف نوع هذه المدافعة قوة

237
01:10:59.600 --> 01:11:21.750
و يسرا نعم او بحضرة طعام يشتهيه اذا قدم الطعام وكنت مشتهيا له فان الافضل لك ان تقدم شيئا عن ان تقدم الاكل حتى ولو فاتتك الجماعة لماذا؟ للدليل الاثري والنظري

238
01:11:22.200 --> 01:11:38.650
اما من الاثر ففي الصحيحين من حديثه انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

239
01:11:39.350 --> 01:11:58.350
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة

240
01:11:58.400 --> 01:12:16.100
فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام واما اذا وضع الطعام ونفسه غير فائقة له او فيه مانع من موانع تناوله كان يكون صائما والناس قد وضعوا الطعام ليأكلوا

241
01:12:16.150 --> 01:12:41.100
فهذا لا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لانه ممنوع من تناوله شرعا نعم وتكرار الفاتحة ان يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين هذا مكروه قالوا لم؟ قالوا لانه فعل شيء ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن يقرأ الفاتحة في الركعة الا مرة

242
01:12:41.100 --> 01:12:59.600
واحدة وقد زعم بعض اهل العلم ان تكرار الفاتحة يبطل الصلاة ولكن هذا ليس بصواب فاقل احوالها ان توصف بانها مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

243
01:13:02.000 --> 01:13:19.800
لا جمع سورة في فرض كنفل لا لا جمع سورة في فرض كنفل. عندك جمع سورة ولا سورتين؟ عندي عندي سور او سور نعم يعني ان يقرأ في الفرض الفاتحة ثم يقرأ سورتين بعدها

244
01:13:19.950 --> 01:13:35.950
فهذا لا حرج فيه فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في النفل وقد تقرر عندنا قاعدة ما هي؟ ان كل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرض الا بدليل الاختصاص

245
01:13:36.200 --> 01:13:52.950
بل وقد ثبت في الفرض لكن من غيره صلى الله عليه وسلم ولكن باقراره عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية

246
01:13:53.250 --> 01:14:11.450
فكان يصلي باصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله احد فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لاي شيء يفعل ذلك؟ قال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال اخبروه ان الله عز وجل يحبه

247
01:14:11.800 --> 01:14:31.800
فهو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها ولا يختم الا بقل هو الله احد. كم قرأ الان من سورة؟ سورتين فلو كان قراءة في الفرض ممنوعة لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقره دل على انه امر جائز. لان المتقرر عند العلماء ان اقرار النبي

248
01:14:31.800 --> 01:14:51.200
صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. نعم وله رد المار بين يديه. قوله وله كأن فيها تبسيط بل اقول ويجب عليه ان يرد المار بين يديه. فيما بينه وبين سترته. ولا يجوز ان ان يسمح لاحد ان يمر بينه وبين سترته

249
01:14:52.000 --> 01:15:04.150
لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين

250
01:15:04.150 --> 01:15:24.150
اليه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر فان معه القرين. واجمع على حرمة المرور بين المصلي وسترته. وان المار عليه من العذاب ما الله به عليم. ففي الصحيحين من حديث ابي جهم ابن الحارث ابن

251
01:15:24.150 --> 01:15:42.300
الصمة قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه؟ قال ابو النظر لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا. يعني اربعين سنة

252
01:15:42.500 --> 01:15:58.850
نعم وعدوا الاية ان يعد الايات التي يقرأها امامه بمعنى ان الامام شرع في قراءة سورة تبارك فهو كلما انتهى الامام من اية قال باصبعه هكذا يعدها فهذا لا حرج عليه

253
01:15:59.950 --> 01:16:19.500
لا سيما ان كان له مقصود صحيح والله اعلم نعم والفتح على امامه اذا غلط الامام او ارتجى او ارتج عليه بمعنى انه نسي اية فاذا كان من خلفه يحفظها فلا بأس عليه ان يفتح على امامه

254
01:16:19.500 --> 01:16:43.900
هذا لا حرج عليه لانها حركة وقول ترجع مصلحته للصلاة والله اعلم نعم ولبس الثوب كمل والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل ولا وعندك ملف ولا ولبسه ايه كون الانسان يلبس ثوبه في الصلاة اذا كانت حركة يسيرة فله ذلك

255
01:16:43.950 --> 01:17:05.050
لان الممنوع في الصلاة انما هي الحركات الكثيرة كما سيأتينا بيانه وظبطه باصوله وقواعده ان شاء الله واما قتل الحية والعقرب فان الانسان ينبغي له من باب الوجوب اذا كان قادرا. اذا مرت عليه حية او عقرب

256
01:17:05.250 --> 01:17:18.000
ان يقتلها حتى وان ادى قتلها الى حركات كثيرة وان لم يكن عنده شيء يقتلها من خشبة او نعل فليذهب وليأتي بالخشبة وهو يصلي ما لم ما لم يستدبر القبلة

257
01:17:18.100 --> 01:17:37.400
فهذا لا حرج عليه. لماذا رواه الاربعة باسناد صحيح من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فقوله اقتلوا هذا امر والامر يفيد الوجوب ولا صارف له. نعم

258
01:17:38.250 --> 01:17:54.050
ان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا الحركة التي تبطل الصلاة بالاجماع هي الحركة التي توفر فيها عدة اشياء ان تكون من غير جنس الصلاة

259
01:17:54.250 --> 01:18:15.150
هذا اول شيء وان تكون كثيرة والشرط الثالث ان تكون متوالية فاي مصل تحرك حركة ليست من جنس الصلاة وكانت الحركة كثيرة وكانت حركة متوالية فان صلاته تبطل باجماع العلماء

260
01:18:16.300 --> 01:18:35.150
وعندنا قاعدة تقول كل حركة في الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة يسيرة لا كثيرة وقد ثبت عنه انه كان يحمل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض. فاذا سجد وظعها واذا قام حملها كما في الصحيح

261
01:18:35.150 --> 01:18:52.200
من حديث ابي قتادة، فتلك الحركة من الحركات اليسيرة ليست الكثيرة وكذلك الحركة في فتح الباب. فقد طرقت عائشة الباب وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب فتلك الحركة يسيرة لا كثيرة

262
01:18:52.300 --> 01:19:08.300
وكذلك اشارة الانسان لمن خلفه ان اجلسوا بسبب يجيز لهم الجلوس خلفه هذه حركة يسيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه

263
01:19:08.900 --> 01:19:30.650
فالحركات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة خذوا فيها قاعدة انها حركات يسيرة يسيرة لا كثيرة نعم وتباح وتباح قراءة اواخر السور واظحة واظحة وتباح قراءة اواخر السور كأن يقرأ اخر سورة الكهف واخر سورة

264
01:19:31.700 --> 01:19:52.150
مريم في ركعتين منفصلتين. نعم واواسطها لا حرج واذا واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء

265
01:19:52.750 --> 01:20:10.600
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة قوله من نابه شيء اي شيء سواء خطأ امامه او شيء يحتاج له في الصلاة

266
01:20:10.700 --> 01:20:30.200
بل حتى لو رن جوالك في جيبك فلك ان تفتحه ثم ها ترد على المتصل لكن الو كيف حالك لا وانما تقول سبحان الله ثم تعيده في جيبك مرة اخرى

267
01:20:30.450 --> 01:20:54.250
هذا شيء نابك في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء نعم وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا  لماذا؟ لان التصفيق بباطن الكفين يصدر صوتا موسيقيا يلهب المشاعر لا طبعا انا كفي انا لو اصفق

268
01:20:54.500 --> 01:21:14.100
دختو لكن قصدي كف النساء كف النساء ولكن لو صفقت على ظهرها فلا يصدر ذلك الصوت. نعم ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه عن يساره هذه البسطة اذا كانت في المسجد فلا يجوز ان

269
01:21:14.400 --> 01:21:25.950
البصاق في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها طيب انسان في فمه نخامة الان وهو في المسجد كيف يخرجها؟ ان كان معه من دين فليخرجها من دينه

270
01:21:26.100 --> 01:21:39.650
والا ان كانت معه غترة فلا بأس ان يفتح اطراف الغترة هكذا ويتفاهم مع الغترة بعدين ها والا فليبصق في ثوبه بمعنى ان يأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه ويرد بعضه على بعض

271
01:21:40.250 --> 01:21:51.800
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث انس اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرزقن بين يديه فانه يناجي ربه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا

272
01:21:52.250 --> 01:22:08.900
ولكن عن شماله او تحت قدمه. زاد البخاري او ليفعل هكذا. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ورد اطراف بعضه على بعض نعم تسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. كمؤخرة

273
01:22:09.250 --> 01:22:24.850
ايه طيب ماشي على كل حال اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية صلاة الانسان الى سترة. اذا كان اماما او منفردا. واما فان سترة الامام سترة له ولمن؟ ولمن خلفه

274
01:22:25.150 --> 01:22:43.250
والقول الصحيح عندي وجوب اتخاذها وجوب اتخاذها. فقوله ويسن هذا ليس بصحيح والقول الصحيح وجوب اتخاذها فقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما تكون سترة مؤخرة الرحل

275
01:22:43.500 --> 01:23:04.300
ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل وروى الامام الحاكم باسناد صحيح من حديث سبرة بن معبد الجهني. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو

276
01:23:04.300 --> 01:23:26.700
ولو بسهم واما المأموم فانه لا يجب عليه اتخاذ السترة ولا يضره من مر بين يديه. لان سترة الامام سترة لمن خلفه. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم

277
01:23:26.700 --> 01:23:40.900
يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف والاتان تقطع الصلاة. الحمار يقطع الصلاة. لكن مروره لم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان مرورا

278
01:23:40.900 --> 01:23:55.800
بين يدي بعض المأمومين قال ثم نزلت وارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. فهذا دليل على ان سترة الايمان سترة له ولمن خلفه. فاذا مرت بين يديك ايها المأموم

279
01:23:55.850 --> 01:24:17.300
كلبة سوداء او حمار او امرأة فانها لا تقطع صلاتك. لان سترة امامك تكفيك. نعم فان لم يجد شاخصا فالى خط نعم وتبطل فان لم يجد كمؤخرة الرحل قال فليخط خطا

280
01:24:17.650 --> 01:24:32.250
لما رواه الامام احمد في مسنده وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

281
01:24:32.450 --> 01:24:52.300
فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا اما على شكل القمر او مستقيما ولا يضر من مر بين يديه. هذا الحديث قال عنه الحافظ رحمه الله ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن

282
01:24:54.050 --> 01:25:13.750
وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة المتقررة انه لا يقطع الصلاة شيء اي شيء مر بين يديك وسترتك فانه لا يقطع صلاتك ولكن هذا

283
01:25:14.250 --> 01:25:21.000
قد استثنى العلماء منه ما دل الدليل على انه قاطع للصلاة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد