﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.250
وواحدة منها الثمان تكون بالتراب مثل ما تقول جاء عشوة من الرجال تقول سبعة منهم جاؤوا سويا وثلاثة متفرقين تقول سبعة منهم جاؤوا سويا وثلاثة جاءوا متفوقين هنا عندما قلت هذا الكلام لا يلزم عندما تقول الثلاثة او السبعة اللي جاءوا سوية قد يكونون في الاول وقد يكونون ماذا

2
00:00:27.950 --> 00:00:41.450
في الاخير قد يكونون جوفهم اول شيء قد يكونون جاءوا في الاخير وانما انت قصدك والله اعلم قصدك انك تذكر ان عشرة جاءوا منهم من جاء سويا ومنهم من جاء متفرقا

3
00:00:41.550 --> 00:00:59.000
او جاءوا الثلاثة الاخرين متفرقين. تقول جاؤوا سبعة سوية والثلاثة الاخرين متفرقين ثلاثة الاخرين هنا الاخرين ليس قصدك انهم اخر شيء لا وانما تريد ان تبين صفة مجيء هؤلاء. تريد ان تبين صفة مجيء هؤلاء

4
00:00:59.050 --> 00:01:16.400
مثل ما تقول يعني جانا في هذا الفصل طبعا هذا الفصل يعني الامطار قليلة نسأل الله ان يأتي بالخير لكن لو فصل من الفصول تقول جاءنا مثلا  عشر مرات تقول سبع منها كان المطر متوسط. والثلاث

5
00:01:17.000 --> 00:01:29.950
الاخريات كان المطر شديد هنا لا يلزم الثلاث الاخريات ان تكون اخر شيء. قد يكون اول شيء جاء مطر شديد ثم جاء عدة مرات مطر متوسط. ثم بعد ذلك جاء مطعم شديد

6
00:01:30.600 --> 00:01:46.900
لابد من الجمع ما بين حديث عبدالله بن المغفل وحديث ابي هريرة ولعل الجمع يكون يعني بما تقدم ذكره قبل قليل وان المقصود هو ان هذا الاناء الاناء يغسل ثمان مرات

7
00:01:47.100 --> 00:02:08.050
ووحدة منها بالتواب وسبع تكون بالماء وان هذه اللي بالتراب تكون هي الاولى والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله وذلك عندما قال اولاهن بالتراب نعم المسألة الاخيرة ان هذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:02:08.400 --> 00:02:26.950
وذلك انهم وجدوا يعني ان هناك اشياء في دعابة الكلب وان هذه الاشياء لا تزول الا بماذا الا بالتراب اشياء جراثيم وما شابه ذلك وانها تؤثر على صحة الانسان وانها لا تزول الا بالتراب. طبعا بعض اهل العلم

9
00:02:27.150 --> 00:02:47.500
قال ممكن ان نغسل الاناء بشيء غير التراب بالاسناد كما نص على هذا يعني المتأخرين من الحنابلة قال ممكن نعم نقول الرسول عليه الصلاة والسلام انما ذكر التراب ولم يذكر شيئا اخر

10
00:02:48.250 --> 00:03:04.300
نعم ففي هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وانا قلت المسألة الاخيرة لكن هناك بعض المسائل هذا الحديث يفيد ان النجاسات على اقسام وليست على قسم واحد

11
00:03:04.750 --> 00:03:31.000
والنصوص دلت على ان النجاسات على قسمين نجاسة حسية ونجاسة معنوية النجاسة المعنوية مثل نجاسة ماذا؟ الكافر الكافر نجس لكن هذه النجاسة معنوية ولذا اجاز الشارع الزواج باهل الكتاب ولم يأمر بالتطهر من عندما يلامس الانسان ويلابس زوجته ما امر الشرع بان

12
00:03:31.000 --> 00:03:50.600
الانسان من ذلك. يعني وانها نجسة فهنا النجاسة معنوية كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فالرجس هنا النجس وانها نجاسة

13
00:03:50.750 --> 00:04:07.600
معنوية طبعا بالنسبة للخمر فيه خلاف هل نجاسة حسية ولا معنوية لكن الانصاب والازلام فلا شك انها نجسة نجاسة معنوية وليست حسية بالنسبة للخمر فيه خلاف والاقرب والله تعلم ايضا انه نجس نجاسة معنوية

14
00:04:08.300 --> 00:04:30.150
فالنجاسات عندنا معنوية وعندنا حسية الحسي طبعا معروف مثل الغائط والبول نعم النجاسات الحسية هي على قسمين النجاسات الحسية هي على قسمين نجاسة حكومية ونجاسة عينية. نجاسة عينية ونجاسة حكمية

15
00:04:30.650 --> 00:04:46.700
المقصود بالنجاسة الحكمية هي ان الشيء يكون في الاصل طاهر ثم تقع عليه ماذا تقع عليه نجاسة مثل ثوب اصابه شيء من غشاش البول. عندما تغسله يكون ماذا؟ يكون طاهر. لكن النجاسة

16
00:04:46.700 --> 00:05:07.050
مهما غسلتها ماذا نعم لا تزول هي هي نجاسة نجاسة فالكلب نجس والخنزق نجس لو غسلت غسلت الخنزير والكلب مئات المرات ما يطفو ما يدخل نعم فعندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية

17
00:05:07.500 --> 00:05:31.950
النجاسة ايضا هي على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة عادية ونجاسة مخففة النجاسة المغلظة نجاسة الكلب امر امر عليه الصلاة والسلام كما تقدم بغسل الاناء سبعا ولاهن بالتراب النجاسة العادية مثل البول او الرسول عليه الصلاة والسلام امره عندما قال الاعرابي بسجن مما يصب على بول الاعرابي

18
00:05:32.400 --> 00:06:02.050
النجاسة المخففة مثل بول الرضيع الذكر ومثل المزي فيكتفى برشه فهذه نجاسة ولكنها مخففة هذه نجاسة ولكنها نجاسة مخففة فهذا ما يتعلق بالنجاسات بالنسبة للحيوانات ايضا الحيوانات تنقسم الى قسمين ايونات طاهرة وحيوانات ماذا؟ نجسة. حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة

19
00:06:02.100 --> 00:06:24.300
الحيوانات الطاهرة طبعا ثلاثة اقسام. الحيوانات الطاهرة ثلاثة اقسام. اولا مأكول اللحم وهذه لا خلاف انها طاهرة بل هناك عفوا هناك من يقول ان بول يعني بالنسبة للبول بول وروث الحيوانات المباحة للاكل لانه نجس. لكن صواب حتى قوله وروثه. طبعا بالاتفاق انها طاهرة لكن

20
00:06:24.300 --> 00:06:41.350
اختلف في البول والغوث لكن حتى الصواب ان البول والروث الحيوان اللي مأكول لحم انه طاحوا ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في موابظ الغنم. نعم  هذي حيوانات لا شك انها طاهرة

21
00:06:41.700 --> 00:06:57.300
القسم الثاني من الحيوانات الطاهرة ما لا له نفس سائلة وهو ما يسمى الان بالحشرات ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة حديث عبيد ابن حنين عن ابي هويرة وفي البخاري ذا

22
00:06:57.950 --> 00:07:19.400
وقع الزباب في اناء احدكم فليغمسه او في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزحوا فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء او كما قال عليه الصلاة والسلام فغمسة يعني قد يكون هذا الشاء الحار فيموت

23
00:07:19.650 --> 00:07:36.150
تموت هذه الذبابة والميتة نجسة ولكن ليس لها نفس سائلة يعني المقصود ليس لها نفس سائلة ليس اذا قتلت ما يجرو منها الدم نعم هو ما يسمى الان بالحشرات. القسم الثالث

24
00:07:36.550 --> 00:07:56.600
الحيوانات كالطاهرة كالهوة مثلا وما كان مثلها او بنحوها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الهوى انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات نعم وقد اختلف اهل العلم في في البغل وفي الحمار

25
00:07:56.950 --> 00:08:12.800
هل هو طاهر ولا نجس؟ والاقرب والله اعلم ان لعابا وسؤر وعرقه العقب انه طاح وليس بنجس لحمه نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن لحمه ودس. كان في الاول حلال ثم حوم بالنسبة للحمار

26
00:08:12.800 --> 00:08:29.600
نعم وسماه وجسا لكن هذا فيما يتعلق بلحمه واما ما يتعلق بسوءه اه عرقه فهذا طاهر والدليل على هذا انه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوكب والصحابة ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس

27
00:08:29.600 --> 00:08:50.650
آآ غسل ما اصاب الانسان من عرق الدابة او من شؤمها وما شابه ذلك دل هذا والله اعلم على طهارة ذلك نعم باقي الحيوانات يعني اهل بعض اهل العلم ادخل في بالنسبة

28
00:08:50.850 --> 00:09:13.350
اه الهوة القط ادخل فيها الحيوانات التي دونها في الخلقة كالفئران مثلا وهزا يعني قوله وجاهته نعم السباع يعني مثل الاسود والنمو وما شابه ذلك هذا فيه خلاف والاقرب والله اعلم ان اسارها نجسة

29
00:09:13.750 --> 00:09:29.000
والدليل على هذا من جهتين الاول ان ان في حديث عبد الله بن عمر عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من الدواء والسباع فقال اذا بلغ المأقولتين لم يحمل الخبث

30
00:09:29.250 --> 00:09:44.650
فما قال هنا ما قال ان السباع طاهرة حتى ما في حاجة لباقي الحديث بل قال اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. نعم. الامر الثاني هو الرسول عليه الصلاة والسلام علل طهارة الهوة باي شيء

31
00:09:45.050 --> 00:10:07.300
انها من الطوافين عليكم والطوافات. المقصود بالطواف الذي يعني يطوف بكثرة حول الانسان يلافس الانسان بكثرة فيشق التحوز منك يشق التحوز منه ولعلي اقف عند هنا وكما قال ابن حجر ان الكلام على هذا الحديث منتشر

32
00:10:08.000 --> 00:10:31.200
ولو افرد بالتصنيف يعني انه يستحق او ممكن ان يفرد بالتصنيف لكثرة المسائل المتعلقة بهذا الحديث نعم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثمان مرات. نعم. حديث ابي هريرة سبع مرات. والله بالنسبة لحديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل

33
00:10:31.200 --> 00:10:50.900
جمع بينهما ايضا ان الثامنة على الاستحباب على الاستحباب ان الواجب هو سبعا الاولى بالتراب وهذا على حديث ابي هريرة وحديث عبد الله المغفل على الاستحباب ثمان مرات. هذا وجه الجمع ما بين هذين الحديثين. من الثامنة تخلق

34
00:10:50.900 --> 00:11:06.750
تكون سبع. والله هذا في الحقيقة يعني قد يكون فيه شيء من التكلف وهو كما ذكرت يعني ممكن ان يذكر لكن هذا فيه شيء من التكلف وقال هو نعم فاغسلوه ثمانيا نعم اقتلوه سبعا

35
00:11:06.750 --> 00:11:26.650
وعفره الثامنة بالتراب فذكر ثمان مرات والامر واسع. وكما تقدم يعني يحمل هذا على الاستحباب مثل الوضوء الواجب مرة والثلاث الثلاث والثنتين على الاستحباب. ثنتين وثلاث على الاستحباب. والواجب مول كما تقدم لنا في

36
00:11:26.650 --> 00:11:46.350
المبالغة في الاستنشاق هذي على الاستحباب. والواجب هو ادخال الماء الى الانف واخراجه. واما المبالغة في ذلك فهذا على الاستحباب هذا وجه الجمع والله اعلم بين هذه النصوص لان ذكر حديث ابي هريرة يعني ذكروا سبعا فقط وهو اصح واكثر

37
00:11:46.500 --> 00:12:00.000
نعم في حديث عبد الله بن مغفل ايضا هو صحيح لكن يكون هذا على الاستحباب مثل الوضوء كما تقدم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

38
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه

39
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
غسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل في رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:40.000 --> 00:13:01.350
نحو وضوءي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما نتقدم بذنبه. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين وعليه اتوكل وبه اعتصم

41
00:13:01.650 --> 00:13:26.050
احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم لنا الكلام على الحديث الثامن والتاسع فيما يتعلق بطهارة الكلب ونجاسته

42
00:13:26.050 --> 00:13:45.000
في الحقيقة بقي بعض المسائل ولكن لعل ما تقدم فيه الكفاية وكما تقدم لنا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ان هذا الحديث لو افرد يعني افرد بالتصنيف

43
00:13:45.050 --> 00:14:08.400
لكان يعني حويا ان يفرد او لكثرة مسائله هناك مسائل  نسيت ان اتحدث عنها او هناك مسائل ايضا لم يطرأ آآ في النفس الحديث عنها لكن لعل ما تقدم فيه بعض الكفاية

44
00:14:08.750 --> 00:14:33.150
فنأتي الى حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نوى عثمان دعا بوضوء الى اخر الحديث هذا الحديث اصح الاحاديث التي وردت في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مع حديث عبدالله بن زيد

45
00:14:33.300 --> 00:14:59.650
حديث عثمان حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما اصح الاحاديث التي وردت في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بل ان حديث عثمان اصح وزلك لكثرة طرق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي بمشيئة الله

46
00:14:59.850 --> 00:15:18.850
فاصح الاحاديث التي بينت صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل ايضا الوضوء هو حديث عثمان بن عفان عفان رضي الله تعالى عنه. ثم يليه في المرتبة من حيث الصحة حديث عبدالله بن زيد

47
00:15:19.600 --> 00:15:43.300
رضي الله تعالى عنه وهذان الحديثان جامعان لصفة او لبيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فينبغي الاهتمام بهذين الحديثين فيما يتعلق صفة الوضوء واحكامه. حديث عثمان رضي الله

48
00:15:43.300 --> 00:16:09.600
وعن الكلام عليه من جهتين الجهة الاولى فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر. واما الجهة الثانية فهي تتعلق فقه هذا الخبر وهناك جهة ثالثة وهي فيما يتعلق بالفاظ هذا الخمر لان هذا الخبر قد جاءت له الفاظ كما سوف يأتي التنبيه على

49
00:16:09.600 --> 00:16:41.950
بمشيئة الله هذا الحديث متفق على صحته الامام البخاري خرجه في اربعة مواضع موضعان في كتاب الطهارة والثالث في كتاب الصيام والرابع في كتاب او وقاق. نعم اما ما يتعلق الموضع الاول فالبخاري بوب قبل ان يذكر هذا الحديث

50
00:16:41.950 --> 00:16:57.800
باب الوضوء مرة مرة ثم ساق من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ موت الموت

51
00:16:58.000 --> 00:17:16.800
واراد البخاري ان يبين ان الواجب في الوضوء هو مرة واحدة. كما سوف يأتي بمشيئة الله ثم ساق هذا الحديث ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين ثم ساق من طريق عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم

52
00:17:16.950 --> 00:17:40.400
عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة. طبعا حديث ابن باش اه هذه احدى الروايات التي ذكرها البخاري ولا هو اطول من هذا. وكذلك حديث ابن عبد الله بن زيد

53
00:17:40.500 --> 00:18:05.300
ايضا اه فيه صفة الوضوء مفصلة لكن هذه الرواية التي ساقها هنا البخاري هي رواية مختصرة او احدى الروايات توظأوا مرتين مرتين. ثم قال باب الوضوء ثلاثة وشاق حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ساقه عن الاويس

54
00:18:05.850 --> 00:18:23.600
عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن حمران ابن اذان مولى عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الحديث الذي معنا والذي فيه انه

55
00:18:23.600 --> 00:18:43.300
الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثة كما سوف يأتي باذن الله نعم ثم ساقط رواية اخرى ايضا من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب

56
00:18:43.550 --> 00:19:01.250
عن عوة ابن الزبير عن ابان عن عثمان رضي الله تعالى عنه ابراهيم بن سعد عنده هذا الحديث من طريقين او قد يكون اكثر نعم لكن اتحدث عما هو موجود عندنا

57
00:19:01.400 --> 00:19:19.050
فساقه البخاري من طريقه عن ابن شهاب عن عطاء ابن يسار وعن عن حموان ابن ابان عن عثمان ثم ساقه من طريق ايضا ابراهيم عن صالح بن كيسان. قال وقال ابراهيم. يعني بالاسناد السابق ليس معلقا. الاقرب والله اعلم ليس معلقا هنا وان

58
00:19:19.050 --> 00:19:38.600
بالاسناد السابق نعم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الرواية الاولى يرويه ابراهيم عن ابن شهاب مباشرة. هذه لفظة اخرى في الحديث فقال عن ابن شهاب عن عطاء عفوا عن ابن شهاب عن عوة ابن الزبير

59
00:19:38.950 --> 00:20:01.750
عن حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة في عفوا بيان فضل اه من توضأ واحسن وضوءه ثم صلى ثم صلى فان هذا كفارة ما بين وضوءه وصلاته. نعم. او كما قال عليه الصلاة والسلام

60
00:20:02.100 --> 00:20:25.550
نعم ثم ساقه ايضا في كتاب الطهارة باب المضمضة وشافه بل قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيبنا في حمزة عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن حمران عن عثمان به عن عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث

61
00:20:26.450 --> 00:20:48.300
واما الذي في كتاب الصيام فانه رواه عن ابدان الذي هو عبد الله بن عثمان يسمى يلقب بعبدان عن عبد الله ابن المبارك عن معمر ابو راشد عن ابن شهاب في باقي الاسناد عن عطاء ابن يزيد عن حمران عن عثمان نعم ساقه وبوب عليه ساقه في كتابه

62
00:20:48.300 --> 00:21:23.550
بالصيام كما ذكرت وبوب عليه باب باب السواك والرطب واليابس للصائم السواك رطب واليابس للصائم وساق قبله باب القبلة القبلة باب القبلة للصائم وباب المباشرة للصائم وباب الاغتسال للصائم  ثم من الصامد اكل ناسيا اذا اكل او شرب ناسيا ثم قال السواك او رطب واليابس للصائم

63
00:21:23.550 --> 00:21:47.250
وساق هذا الحديث من طريق معمر كما تقدم عن ابن شهاب به نعم ثم ساق بعده آآ قال آآ استنشاق المتوظف فليستنشق المتوظف بمنخويه او بمن قويه الماء قال ولم يفرق ما بين الصائم وغيره

64
00:21:47.450 --> 00:22:07.650
ساق هذا الحديث يعني مع هذه الابواب انا ذكرت ما قبلها الباب وما بعده من اجل ان يفهم لماذا ساق البخاري الحديث ووان كان حديث عثمان ليس فيه ذكر السواك لكن هو اراد

65
00:22:07.750 --> 00:22:30.850
ان يستدل به على انه لا بأس للصائم ان يستعك كما ان الصائم يتمضمض فالوضوء كذلك ايضا يستاق وهو ماذا؟ وهو صائم يستاق وهو صائم نعم واما الذي في كتاب الرقاق فساقه من طريق شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن ابراهيم القرشي

66
00:22:31.000 --> 00:22:51.700
عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه وذكر احاديث عثمان رضي الله تعالى عنه احدى روايات هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تغتو

67
00:22:51.800 --> 00:23:10.750
او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ساق هذا ساق حديث عثمان البخاري في كتاب الرقاق كما ذكرت. وساقه في هذا الكتاب والله تعالى اعلم لكي يعني هو في هذا الحديث ان

68
00:23:11.450 --> 00:23:31.950
اه عندما الانسان يحسن وضوءه ويصلي ركعتين فان في هذا كفارة لاي شيء من الذنوب التي اقترفها الانسان وسوف يأتي ان هذه الذنوب هي الصغائر وليست الكبائر ثم قال ولا تغتووا نعم

69
00:23:32.150 --> 00:23:54.500
فلا شك ان الاعمال تكفر السيئات ولكن على الانسان ماذا الا يغتروا على الانسان الا يغتو فيتساهل في فعل المعاصي والسيئات حتى يجر هذا الى الكفر والعياذ بالله او يجره الى كثرة المعاصي والكبائر

70
00:23:54.500 --> 00:24:17.150
اه يستحق عذاب الله والعياذ بالله. ولذا قال ولا تحتو. نعم فساقه البخاري رحمه الله في هذه المواضع الاربعة من صحيحه واما الامام مسلم فقد ساقه من طرق كثيرة عن حمران شاقة من سبعة طرق

71
00:24:17.250 --> 00:24:40.500
عن حمران ابن اذان عن عثمان رضي الله تعالى عنه وبين الفاظ هذا الحديث في بعض الفاظ هذا الحديث صفة الوضوء كاملة وفي بعضها الاختصار على ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا

72
00:24:41.000 --> 00:25:14.400
وفي بعضها بيان لفضل الوضوء عندما الانسان يحسن وضوءه ويصلي الصلاة ويتمها بخشوعها ووقوعها فان هذا كفارة لسيئاته وذنوبه نعم الامام مسلم ساقه من ثلاثة طرق عن عثمان الطريق الاولى من طريق حمران وعن حمران سبعة. هذه ذكرتها ذكرتها قبل قليل

73
00:25:14.950 --> 00:25:40.700
عن حمران سبعة من الرواة منهم عطاء ابن يزيد ومنهم معاذ ابن عبد الرحمن وروايتهما عند البخاري ومنهم عوا ابن الزبير وايت ايضا عند البخاري كما تقدم وغير هؤلاء وساقه ايضا من طريقين اخرين غير طريق حمران. فساقهم طريق اسحاق وبن سعيد بن عمرو بن سعيد

74
00:25:40.950 --> 00:26:04.000
ابن العاصي عن ابيه قال حدثني ابي عن ابي قال حدثني ابي عن ابيه عن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم واما الطريق الثالثة فساقهم ضيق سفيان الثوري عن ابي النضر عن ابي انس عن عثمان

75
00:26:04.200 --> 00:26:23.900
نعم وهذه الطريق مختصرة قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثة نعم فهذه روايات الحديث عند الامام مسلم طبعا الامام مسلم ذكر هذا الحديث كله في الطهارة لكن في موضعين

76
00:26:24.700 --> 00:26:49.700
ذكر هذا الحديث كله في الطهارة ولكن في موضعين ساقا من ثلاثة طرق ومن شتى الطرق عن حمران ساق من ثلاثة طرق منها طريق حمران ساق من ستة طرق ثم بعد كتابين بعد بابين او ثلاثة في نفس الطهارة ساق من طريق ابن المنكدر عن حمران. وهذه الطريق السابعة عن حمران

77
00:26:50.350 --> 00:27:16.850
في بياء في فضل الوضوء واحسان الوضوء وانه كفارة لسيئات الانسان نعم هذا فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر وايضا ذكر بعض هواياته والفاظه وكما ذكرت خلاصة هذه الالفاظ اي الفاظ حديث عثمان انهى على ثلاثة اقسام

78
00:27:17.200 --> 00:27:39.400
القسم الاول فيها صفة الوضوء مفصلة من غسل اليدين الى غسل القدمين وفي بعضها هذا الحديث مختصر توظأ ثلاثا ثلاثة نعم كما تقدم في رواية سفيان عن ابي النظر عن ابي انس عن عثمان

79
00:27:39.800 --> 00:28:01.650
والقسم الثالث في بيان فضل الوضوء في فظل الوضوء نعم فهذه يعني ملخص الفاظ هذا الحديث واما الجهة الثالثة وهي فيما يتعلق بيان الفقه الذي جاء في هذا الخبر نعم

80
00:28:01.800 --> 00:28:23.250
قال طبعا حمران هذا من كبار التابعين. حمران مولى عثمان هذا من كبار التابعين وهو مولى العثمان وذكر انه من سبي عين التمر او الانبار في العراق وانه من ربيعة

81
00:28:23.950 --> 00:28:41.550
من من بني النمر وهم يرجعون الى ربيعة ربيعة هي الان قبائل عنزة نعم قال عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه طبعا حمر توفي بعد السبعين. عمران توفي بعد السبعين

82
00:28:41.700 --> 00:29:00.400
وحموان ثقة حمان ثقة وقد اشتهر بهذا الحديث له احاديث قليلة لكن اشتهر بهذا الحديث وحمان تم زكاة احتج به الشيخان تكلم فيه ابن سعد ابن سعد تكلم فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله

83
00:29:00.650 --> 00:29:23.000
تعلمون انه في مقدمة الفتح ذكر فصلا في ماذا ذكر فصلا في في مقدمة الفتح خصصه لاي شيء. نعم لقوات المتكلم فيهم لبوات اللي خرج لهم البخاري البخاري في صحيحه وقد تكلم فيهم بعض الحفاظ. واجاب عن هذه

84
00:29:23.200 --> 00:29:39.600
قطعوا ولكنه لم يذكر حمرا وهو على شرطه هو يذكر كل راويت في كل ما فيه سواء كان هذا الكلام بحق او ليس بحق سواء كان مؤثرا او ليس بمؤثر

85
00:29:40.250 --> 00:29:57.350
ولكن لم يذكر حمرا وهو على شرطه ولا شك يعني كل انسان اذا فاته غاوي ولا راويين ولا ثلاثة من رواة كثر لا شك ان هذا يعني شي عادي ولد الحافظ ابن حجر في تهذيب في التهذيب يفوته

86
00:29:57.750 --> 00:30:12.500
اه بعظ كلام النقاد على الرواوي هو يحاول ان يستقصي ما قيل في الراوي لكن احيانا يفوته يعني اكثر من عشرة الاف راوي تقريبا لابد ان يفوتك نعم كما فات المجزي

87
00:30:13.150 --> 00:30:30.350
رحمة الله عليهما كما ايضا المجدي رحمه الله عندما يذكر اواوي يذكر كل شيوخ الذين روى عنهم في الكتب الستة وغير الكتب الستة لكن في غير الكتب الستة ما يستوفي شيوخ

88
00:30:30.800 --> 00:30:51.300
وكذلك التلاميذ كل ما نبغوا عنا في الكتب الستة يحاول ان يستوفي لكن ايضا يذكر الله تعالى في غير الكتب الستة لكن يحاول ان يستوفي ما كان هؤلاء الرواة رووا عن هذا الشيخ في احد الكتب الستة لكن ايضا يفوته

89
00:30:51.300 --> 00:31:09.200
يعني هالكم الهائل من الالاف يفوت الانسان نعم قال مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان الله عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء طبعا الوضوء بالفتح المقصود به ماذا

90
00:31:09.400 --> 00:31:31.450
الماء وبالظم الفعل بالظم الفعل وبالفتح الماء وقيل غير ذلك لكن هذا المشهور قال فافرغ على يديه من اناءه وفي رواية انه ادخل اليمين انه ادخل اليمين نعم قال فغسلهما ثلاث مرات

91
00:31:31.750 --> 00:31:52.700
وتقدم لنا ان غسل اليدين عند بداية الوضوء ان هذا من حيث الحكم على كم قسم على قسمين على قسمين ان كان قائم من نوم الليل يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب. يجب عليه عندئذ غسل اليدين

92
00:31:53.400 --> 00:32:10.850
وان كان ليس كذلك فيكون مستحب غسل اليدين يكون مستحب نعم والدليل على هذا ان الله عز وجل عندما ذكر ايات الطهارة لم يذكر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لم يذكر غسل اليدين

93
00:32:11.300 --> 00:32:33.700
نعم قال فافرغ فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات نعم طبعا الواجب نعم عفوا فغسلهما ثلاث مرات آآ اذا غسل الانسان يديه مرة واحدة فهذا قد اتى بالسنة

94
00:32:33.900 --> 00:32:49.750
هذا في غير نوم الليل واذا زاد اثنتين فهذا اولى واذا زاد ثلاث فهذا اكمل. ولا تجوز الزيادة على ماذا؟ على ثلاث ولا تجوز الزيادة على ثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

95
00:32:49.850 --> 00:33:07.150
ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثة ثم قال من زاد على هذا ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. طبعا في رواية من زاد على هذا او او نقص

96
00:33:07.500 --> 00:33:31.100
لكن هذه اللفظة شاذة هذه اللفظة شاذة استنكرها الامام مسلم الامام مسلم له جزء  ما يستنكر من الاحاديث اذا كانت مروية بماذا بهذه السلسلة عمو بشعيب عن ابيه عن جده سلسلة عمو بن شعيب عن ابيه عن جده الغالب على احاديثه الاستقامة

97
00:33:31.800 --> 00:33:51.650
الغالب على احاديثها الاستقامة وتقريبا هي في في السنن الاربع ما في شي في الصحيحين. في السنن الاربع نحو اثنين وستين ومئة حديث بالمكون هو تقريبا يعني عدد احاديث عمرو بن شعيب يعني قد تأتي نحو المئتين او نحو ذلك. اذا اذا ادخلنا المكون قد تزيد

98
00:33:52.100 --> 00:34:10.000
قد تزيد اغلب احاديث هذه السلسلة مستقيمة في اشياء تستنكر منها ما تقدم. والامام مسلم له جزء في ذلك هذا الجزء ما اعرف انه موجود لكن ذكره ابن حجر ذكره ابن حجر وذكر ان مسلم

99
00:34:10.100 --> 00:34:28.700
هذه الزيادة مما يعني يستنكب زيادة او نقص ليش ليش هي منكرة او نقص لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام نقص عن الثلاث ولا ما نقص. نقص نقص تتوظأ مرتين توظأ وموظى. باحاديث صحيحة كما تقدم قبل قليل

100
00:34:29.150 --> 00:34:48.600
وكما سوف ياتي قال ثم ادخل يمينه في الوضوء انا قلت اه في رواية يمينا هذي هذي رواية عفوا هذه رواية هنا ليس فيما تقدم قال ثم ادخل يمينه في الوضوء اي ادخل اليد اليمين واغترف بها

101
00:34:48.650 --> 00:35:13.200
وتمضمض واستنشق ويكون الاستنثار باي اليدين الاستمتاع يكون باي اليدين باليسار نعم الاستنثار يكون باليسار وقد بوض على هذا النشاي في كتابه السنن على هذا النسائي في كتابه السنن نعم قال ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر

102
00:35:13.450 --> 00:35:34.700
نعم طبعا المظمظة هي ادخال الماء الى الفم مع التحريك. وقال بعض اهل العلم اصل المظمظة التحويك ويقال مظمظة ان نعاش في عينيه اذا حركهما. حركهم اهل النعاس النوم نعم

103
00:35:34.850 --> 00:35:58.050
او نحو ذلك فالمضمضة هي ادخال الماء الى الفم وتحويك هذا الماء بعض اهل العلم قال ان هذا واجب التحويك. بعض اهل العلم قال ان التحويك واجب وبعض اهل العلم قال ليس بواجب. بعض قال له بعض اهل العلم قال ليس بواجب

104
00:35:58.650 --> 00:36:21.500
نعم وتقدم مسؤول الفردوس الماظي عن من وضع الماء في فمه ولم يحوكه هل هذا يجزى او لا يجزى؟ قلت يجزىء والاولى به ان يحرك الماء يعني احتياطا والقول بالوجوب هذا الاكره. القول بالوجوب بالتحريك هذا الاقرب. لماذا؟ لان هذا اصل

105
00:36:22.000 --> 00:36:44.600
المضمضة في اللغة لان المضمضة في اللغة هذا هو اصلها التحويك الاصح هو وجوب التحقيق فما تقدم بك وفي الدوس الماظي فيه نظر يعني العقب وجوب التحويك المظمظة اصلا فيها خلاف هل هي واجبة او ليست بواجبة

106
00:36:45.200 --> 00:37:05.700
على ثلاثة اقوال يعني بعظهم يوجبها في الوضوء وفي الاغتسال. وبعظهم بعظ اهل العلم لا يجبها لا في الوضوء ولا في الاغتسال وبعضهم يفوق ما بين الوضوء والاغتسال فيجبها في احدهما ولا يجيبها في الاخر

107
00:37:05.850 --> 00:37:25.000
ولا اقول والله اعلم ان المضمضة واجبة في الوضوء وفي الاغتسال لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه في وضوءه كله انه ترك المضمضة نعم. وطبعا جاء في رواية اذا توضأت فمضمض. جاء عند ابي داوود

108
00:37:25.650 --> 00:37:43.000
في حديث اذا في حديث لقيط ابن صبي قال بل في الاستنشاق الى ان تكون صائما حديث لقيط صحيح لكن في رواية اذا توضأت فمضمض هذي فيها الامر وجا لها سقات هذه رواية ورجالها سقات

109
00:37:43.500 --> 00:38:04.700
وقد صحح بعض اهل العلم ولقب انها شاذة لقب انها شاذة واللفظة الصحيحة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما نعم لكن يغني عنها ما جاء ان في كل من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان

110
00:38:05.300 --> 00:38:27.500
يمضمض في وضوءه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه انه ترك ذلك نعم قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر نعم طبعا الاستنشاق والاستنشاق تقدم الكلام عليه وان فيه ايضا ثلاثة اقوال مثل المضمضة

111
00:38:27.700 --> 00:38:41.850
وان واجب هو وجوه ذلك في الوضوء وفي الاغتسال. وقد جاء الامر به كما تقدم لنا فيما سبق نعم وسوف يأتي في حديث عبد الله بن زيد انه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق

112
00:38:42.050 --> 00:39:11.250
بغوثة واحدة يفعل ذلك ماذا؟ ثلاث مرات يعني بواو فيتمضمض ويستنشق ثم غوثة ثانية يتمضمض ويستنشق ثم ثالث يتمضمض ويستنشق نعم ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض بتمضمض ثلاث مرات وانتهى ثم استنشق ثلاث مرات يعني فصل ما بين المظمظة والاستنشاق لم يثبت ذلك عنه

113
00:39:11.350 --> 00:39:37.000
الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا الغالب علينا على الناس الغالب ماذا بين المضمضة والاستنشاق لكن السنة عدم الفصل وهذا سنة وليس بواجب هذا سنة وليس بواجب ولا شك اتباع السنة هو الاكمل والاولى والافضل. وهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق

114
00:39:37.000 --> 00:39:59.400
يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرب ثانية ويتمضمض ويتمضمض منها ويستنشق ثم ثالثة نعم نعم والاستنشاق طبعا ادخال الماء الى الانف والاستنثار واخراجه ودفعه من الانف نعم وتقدم الكلام على هذا فيما سبق

115
00:39:59.600 --> 00:40:19.800
قال ثم غسل وجهه ثلاثة نعم وغسل الوجه بالاتفاق انه واجب. غسل الوجه بالاتفاق انه واجب لانه جاء في ايات الوضوء وفي الاحاديث. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى اخر الاية

116
00:40:20.150 --> 00:40:41.150
نعم طبعا هو حد الوجه معروف من منابت الشعر في الاعلى الى الذقن ومن لطرف الاذن اليمين الى اليسار من حد الاذن في اليمين الى في اليمين الى اليسار يعني يستوعب الوجه هذا متفق

117
00:40:41.150 --> 00:41:01.400
بعضهم ادخل في حد الوجه ما استوصل من اللحية اذا كان له الانسان لحية واستبسلت فقال ايضا يجب غسلها اما اللحية النابتة على الخدين فلا شك هذا يجب غسله. شعب اللحية النافذة على الخدين هذا يجب. لكن ما استوصى الكلام فيما استوصل

118
00:41:01.450 --> 00:41:23.900
وبعض اهل العلم يدخل ما استوصل من اللحية في الوجه. يقول لان الوجه ما واجحك وهذا يواجه شعب اللحية المستوصل يواجه المقابل. لكن الصواب لا هذا فيه نظر وانما الوجه معروف ما استوسم من اللحية يسمى وجه ولا ما يسمى

119
00:41:24.100 --> 00:41:37.450
ما يسمى وجه مستوسم من اللحية هذه لحية شعر لحية ليس بوجه نعم لكن الشعر النابت على الخدين هذا يجب غسله لانه غطى ماذا؟ غطى شيء من الوجه فهذا يجب غسله

120
00:41:37.850 --> 00:41:55.700
نعم واما تخليل اللحية فهذا سنة وليس بواجب طبعا في احاديث كثيرة منها حديث انس ومنها ايضا حديث عثمان وغيرها انه الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته ولكن لا يصح شيء من هذه الاحاديث

121
00:41:56.400 --> 00:42:17.900
ضعف الامام احمد وغيره من كبار الحفاظ ابو زرعة ايضا ضعف وابن الجوزي لا يصح شيء في لا يصح شيء موفور في تخليل اللحية من هذه الاحاديث في تخليل لحية نذكر ما يتعلق بحديث عثمان وهو احدى الروايات

122
00:42:18.650 --> 00:42:37.600
وهو الترمذي من طريق عامر بن شقيق عن ابي وائل عن الحمران عن عثمان رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته وهذه الرواية لا تصح بل هي منكرة

123
00:42:37.650 --> 00:42:59.500
لا تصح من جهتين الجهة الاولى ان عامر ابن شقيق لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين والامر الثاني ان حديث عثمان الصحيحة هل فيها انه خلد لحيته ما فيه حديث عثمان الصحيحة ليس فيها ان عثمان ليس فيها ان الرسول

124
00:42:59.550 --> 00:43:18.000
عليه الصلاة والسلام قلل لحيته  هذا وجه نكاوة هذه الزيادة. هذا وجه نكاوت هذه الزيادة. واما حديث انس وغيره فلا يصح في الباب شيء طبعا بعض اهل العلم قوى هذه الاحاديث المرفوعة

125
00:43:18.050 --> 00:43:39.750
بعض المتأخرين قواها بمجموع طرقها لكن الصواب انها لا تتقوى لا تتكون من جهتين. الجهة الاولى ضعف اسانيدها والجهة الثانية طبعا اه قال البخاري اصح ما في الباب اي حديث تخليل اللحية حديث عنه بن شقيق اللي ذكرته قبل قليل

126
00:43:41.750 --> 00:43:56.900
واصح ما في الباب هذا لا يفيد صحة الحديث لكن اصح ما ورد لكنه اصح ما ورد يعني اصل العبارة اصح ما في الباب يعني اصح ما ورد فاذا كان كل الباب ضعيف يعني هذا

127
00:43:56.900 --> 00:44:16.100
مسلحة نعم  طبعا يعني كما تقدم هالزيادة منكرا لما تقدم. في حديث عثمان فاقول حديث تخليل اللحية المرفوعة لا تصح من جهتين لا تتكون من جهتين الجهة الاولى ضعف اسانيدها

128
00:44:16.250 --> 00:44:40.300
الجهة الثانية ان الاحاديث الصحيحة في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة ليس فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ خلل لحيته فهذا يعارض تقويتها لانه لو كانت ثابتة كان جاءت في ماذا؟ كان في الاحاديث الصحيحة

129
00:44:40.850 --> 00:44:57.100
لماذا لا تتكون من مجموع طرقها من اجل ما تقدم ان الاحاديث الصحيحة ليس فيها هذا الشيء اضرب مثل هذه قاعدته مهمة جدا بعض المتأخرين يغفل عنها فيقوي الاحاديث الضعيفة. وهي لا تصح

130
00:44:57.450 --> 00:45:21.400
ووظح هذه القاعدة بمثال عندنا حادثتين الحادثة الاولى جاء اليك شخص وعنده بعض الاوهام والاخطاء واخبرك قصة وقعت انت تقول ممكن ان ماذا؟ وهم ممكن انها وقعت ممكن انها ما وقعت لان ليس بالظابط عنده اخطاء

131
00:45:21.600 --> 00:45:46.400
اذا جا لك ثاني مثله واه يقوى خبر الاول ولا ما يقوى؟ اذا جا لك ثالث مثلهما وا حمادة تجزم بصحة هذه الحادثة لاتفاق هؤلاء الثلاثة فالاحاديث التي فيه في الاخبار عندما تتعدد طرقها وتتباين مخارجها

132
00:45:47.050 --> 00:46:10.450
اذا اتفقت على امر يتقوى بمجموعها ولا ما يتقوى؟ يتقوى اذكر الحادثة الثانية اللي لا تتقوى حادثة وقعت  رواها ورواها رواها عشرة. روى هذه اصل الحادثة عشرة رواها سبعة منهم ثقات

133
00:46:11.150 --> 00:46:33.150
اتفقوا على شيء وثلاثة فيهم ضعف ليس بالشديد عندهم اوهام زادوا زيادة على زيادة الثقات نقبل زيادة هالثلاثة ولا ما نقبلها ما تقبل لماذا ما تقبل لانه يوجد ما يعارضه

134
00:46:33.800 --> 00:46:54.500
وهم السبع الثقات اتفقوا على عدم زيادتها اللي فيهم ضعف يزيدونها الان من اللي يحفظ؟ هالسبع السيكات ولا هالثلاثة؟ السبع لكن لو الثلاثة لوحدهم ما في ناس تقاطع عوضوهم تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل

135
00:46:54.700 --> 00:47:12.450
فينتبه لهذه القاعدة كثير من المتأخرين ما ينتبهون لها القاعدة. فصححوا حديث تخليد اللحية وصحو حديث التسمية عند الوضوء شوف الحفاظ الكبار اللي ضعفوا اغلبهم حفاظ الكبار اغلبهم ضعف حديث التسمية عند الوضوء

136
00:47:13.150 --> 00:47:27.500
لما تقدم لان الاحاديث الكثيرة التي فيها صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام فيها انه سمى ما فيها انه سمى طبعا في حديث انس وهو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام وغير حديث انس

137
00:47:27.650 --> 00:47:49.150
دعا بوضوء فاوتي له باناء صغير فيه شيء من الماء بالكاد ادخل يده. فقال بسم الله فاخذ الماء يفور ينبع من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث صحيح بعض اهل العلم استدل به على انه

138
00:47:49.400 --> 00:48:11.350
مم. استشع البسملة عند الوضوء لكن هذه التسمية هنا والله اعلم ليست للوضوء وانما من اجل ماذا؟ من اجل المباركة بالماء القليل من اجل المباركة بالماء القليل فاخذ يفوق ينبع من بين قد ينبع من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام

139
00:48:12.450 --> 00:48:26.100
فهذه ما فيها دليل. اما الاحاديث التي فيها انه انه نعم انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذه لا يصح منها شيء وقد ضعفها البخاري وغيره الامام احمد

140
00:48:26.100 --> 00:48:45.600
غيرهما من كبار الحفاظ نعم طبعا النبي شيبة قال هو حديث حسن لكن كبار غيره من ابن شيبة هم كبار الحفاظ لكن اغلب الحفاظ الكبار على تضعيفها فهذه لا تتقوى لان الاحاديث الكثيرة في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ابن عباس

141
00:48:46.050 --> 00:49:03.900
هذا عثمان اصح شيء ام عبد الله بن زيد حديث ابن عباس وغير ذلك من الاحاديث ما فيها انه حديث علي رضي الله عنها ما فيها التسمية في الاول طبعا حديث علي ابن ابي طالب

142
00:49:04.150 --> 00:49:20.750
اكثر حديث في الوضوء فيه تفاصيل لصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث علي هو حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رواه النسائي وساقه الدار القطني النسائي وغيره لكن ساقه الدار والقطني مطولا

143
00:49:21.400 --> 00:49:40.300
اطول حديث في بيان صفة وضوءه الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث علي. لكن اصح الاحاديث في صفة الوضوء حديث عثمان حديث عثمان اصح الاحاديث اما اكثر الاحاديث تفصيلا بصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حديث علي وهو حديث ثابت

144
00:49:40.350 --> 00:49:57.750
لكن في الصحة حديث عثمان قال لهم ليس فيها ذكر التسمية نعم قد يقول قائل وليس فيها ايضا ما يقال بعد الوضوء ماذا نجيب عليه نقول ما يقال من التشهد بعد الوضوء ثابت واين

145
00:49:58.000 --> 00:50:15.900
في صحيح مسلم ثابت من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم اما الاحاديث التي فيها التسمية فهي اصلا في اسانيدها لا يصح منها شيء ثم ايضا لا تتقوى لان الاحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها ذكر للتسمية

146
00:50:16.550 --> 00:50:30.750
نعم ويعني الامر واسع في هذا لكن الكلام المقصود يعني في ما ثبت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الامر واسع يعني طبعا لاهل العلم في التسمية عند الوضوء ثلاثة اقوال

147
00:50:31.100 --> 00:50:49.300
نعم. بل اربعة القول الاول باشتراط ماذا اشتراط التسمية وان اذا الانسان لم يأتي بالتسمية وضوء ما يصح هزا قول هذا جاء عن اسحاق بباهوية رحمه الله يعني اذا تعمد الانسان ان لا يسمي

148
00:50:49.650 --> 00:51:06.450
او في قوسه او هو قول في عند الحنابلة القول الثاني المشهور عند الحنابلة انها واجبة انها واجبة قال اسحاق براهوي ان نسي يعني اذا تعمد لم يسمي يعيد وحتى عندهم يعني تراك واجب

149
00:51:07.800 --> 00:51:27.600
القول الثالث انها سنة وليست بواجبة نعم يعني الاحاديث لم تصح الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عينا لا تصح كما تقدم. القول الرابع انها لا تشوى نعم فلم تثبت التسمية. فاذا سمى الانسان

150
00:51:27.900 --> 00:51:42.250
يعني لا قاس واذا لم يسمي انا لا اسمي لان ما الاحاديث ما ثبت منها شيء في هذا والامر واسع الامر واسع في هذا لكن المقصود في بيان يعني ما جاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

151
00:51:42.300 --> 00:52:07.450
نعم قال ويديه الى المرفقين ثلاثة طبعا غسل اليد هذا واجب وكن من الاركان الوضوء وهذا بالاتفاق نعم والسنة تقديم اليمين لكن لو قدم اليسار هنا فلا بأس لو قدم اليسار هنا فلا بأس كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

152
00:52:07.800 --> 00:52:26.750
وسوف يأتي باذن الله الكلام عليه قال الى المرفقين طبعا حد اليد من المرفق الى اطراف ماذا؟ الاصابع او من اطراف الاصابع الى المرفق المرفق داخل ولا ليس بداخل؟ فيه خلاف

153
00:52:27.050 --> 00:52:50.850
نعم والاقرب انه داخل والعقب انه داخل في غسل اليد وفي حديث ابي هريرة انه طال فوق ذلك. بمشيئة الله قال ثم مسح برأسه نعم طبعا صفة المسح سوف تأتي ايضا في حديث عبد الله بن زيد

154
00:52:51.550 --> 00:53:12.600
انه مسح برأسه بكلتا يديه اقبل فيهما وماذا وادبر نعم فهذه هي السنة في صفة المسح واذا مسح كيفما كان وعمم شعره بالمسح يكون قد اتى بالواجب لكن السنة ما تقدم

155
00:53:13.050 --> 00:53:34.500
نعم وطبعا فيه خلاف في اه تعميم الشعر بالمسح على ثلاثة اقوال بعض اهل العلم يوجب ذلك وهو قول مالك واحمد والبخاري والقول الثاني يكفي ربع واس وهو قول الحنفية

156
00:53:34.800 --> 00:53:55.700
او بعضهم. والقول الثالث انه يكفي بعض الشعوذات وهذا مذهب الشافعي وفي قوله عند الشافعية لو مسح بعض الشعوذة وهذا القول ضعيف واظح ظعفه والقول الاول هو الصحيح القول الاول هو الصحيح

157
00:53:55.950 --> 00:54:11.750
لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وهذه الباء هنا ليس للتبعيض وانما للالصاق ليس للتبعيض وانما للالصاق والدليل ايضا على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه مسح بعض رأسه

158
00:54:12.250 --> 00:54:34.150
نعم مسح بعض رأسه عندما كان لابسا لاي شيء للعمامة كان لابسا للعمامة. نعم. فاما اذا كان ليس لابس العمامة فعمم رأسه بالمس عليه الصلاة والسلام ذهب بعض اهل العلم الى ان المسح يكون ثلاثا ايضا مثل باقي الاعضاء. مثل باقي ماذا؟ الاعضاء

159
00:54:34.500 --> 00:54:53.500
طبعا في حديث عثمان هنا ليس فيه المضمضة والاستنشاق ثلاثة لكن في حديث عبد الله بن زيد استنشق تمضمض واستنشق ثلاثة نعم فعواس ذهب بعض اهل العلم الى انه يمسح ثلاث مرات. واستدلوا مما استدلوا او مما يستدل لهم به

160
00:54:54.200 --> 00:55:08.950
هو ما جاء في حديث عثمان كما تقدم في بعض الروايات تتوضأ ثلاثا ثلاثة لكن الصواب القول الاخر وان المسح مرة واحدة وان من مسح اكثر من مرة هذا خلاف السنة

161
00:55:09.700 --> 00:55:25.800
ما الدليل؟ الدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه مسح مرتين والمقصود مسح مرتين اي يأخذ الماء مثل ما غسل اليد ثلاث او فتغسل مرة ثم غوثة ثانية ومرة ثانية ثم ثالثة ثالثة

162
00:55:25.950 --> 00:55:44.700
نعم وليس المقصود انك تقبل وتدبر هذا مسح مرتين لكن هذا بغرفة واحدة. نعم نعم طبعا اذا قلنا نعم بالمسح ثلاث مرات اصبح هذا مسح ولا غسل اصبح هذا غشي

163
00:55:45.200 --> 00:56:03.800
فالصواب مرة واحدة لانه لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح ثلاث مرات الرواية المجملة تحمل على رواية ماذا؟ المفصلة ليس فيها ذكر الثلاث وانما باقي الاعضاء ثلاث ما عدا الرأس ما عدا الرأس. نعم

164
00:56:04.250 --> 00:56:20.700
وايضا في حديث عبد الله بن زيد مسحهم الله ظاهرة وحديث علي بن ابي طالب نص مسح على رأسه مرة واحدة نعم ولذا قال ابو داوود عندما ذكر الرواية اللي فيها ثلاث قال حديث

165
00:56:21.100 --> 00:56:40.800
عثمان الصحيحة ليس فيها ثلاثا وانما مسح مرة نعم فالمسح مسح الرأس يكون مرة واحدة قال ثم غسل كلتا رجليه وطبعا هذي وقع فيها اختلاف يعني في اللفظ والمعنى واحد. في رواية قال ثم غسل كل رجل

166
00:56:40.900 --> 00:57:03.500
نعم وفي رواية كلتا رجليه كما هي معنى وفي رواية كل وجلة فالمعنى كله المعنى واحد قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا طبعا اه غسل القدمين ايضا مسح الرأس هذا واجب

167
00:57:04.300 --> 00:57:27.950
وكذلك ايضا غسل الرجلين هذا ايضا واجب نعم طبعا تقدم لنا الاشارة الى شيء من هذا ان ان بعض اهل العلم يعني نقل عنهم المسح لكن يعني نقل عن بعض الصحابة المس لكن ايضا جاء عنهم الغسل والصواب لا شك انه الغسل اجمع هذا باجماع يعني حصل ان كان شيء هناك فيه شيء

168
00:57:27.950 --> 00:57:55.100
من الخلاف بعد ذلك حصل الاجماع اما الرافظة فلا يعتد بهم يعتد بهم اضعاف ظاهرون المسح على القدمين هم اصلا يرون الكفر والشوك بالله هم ناس مشوكين والعياذ بالله يعني همهم الان القظاء على الدين الاسلامي وحملته من العرب حملته في الاصل من العرب. هم يعني معروفين بسب العرب وبالذات قبيلة قريش

169
00:57:55.600 --> 00:58:21.900
يكرهون العرب ويطعنون في الدين في القرآن وفي السنة النبوية وبالصحابة فهم اناس يعني ملاحدة زنادقة الشوك والكفر هو الغالب عليهم الزيدية لا فيهم وفيهم لكن المقصود الاثني عشرية وغيرهم من طواف الرافظة من القرامطة من طواف الرافظة والنصيرية من طوائف الرافظة والاسماعيلية

170
00:58:21.900 --> 00:58:39.000
من طوائف ورافضة وغيرهم كثير من طوائف لانها شجرة خبيثة تفرعت الى اغصان كثيرة نعم فالزيدية فيهم وفيهم. واما غيرهم الاثني عشرية وغيرهم فهؤلاء كلهم الغالب عليهم الشوك والكفر والضلال

171
00:58:39.150 --> 00:59:05.300
نعم قال طبعا وقع خلاف في حد وجد لكن الصواب الى ماذا الى الكعب الى الكعب نعم وهما العظمين النافئين عند الساق اسفل الساق نعم قال ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا

172
00:59:05.950 --> 00:59:24.250
وقال من توظأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه نعم هذا الغفران للذنوب؟ هل هو لكل الذنوب؟ او لبعض الذنوب

173
00:59:25.250 --> 00:59:48.650
الصواب انه لصغائر الذنوب والدليل على هذا ما جاء في بعض الروايات في حديث عثمان قال ما لم يغشك بيضة ما لم يغشى تبيعه وفي حديث ابي هريرة اصلح من هذا. في حديث ابي هريرة وهو في مسلم ساقه الامام مسلم من ثلاثة طرق. ساق الامام مسلم من ثلاثة طرق على بن عبد الرحمن

174
00:59:48.650 --> 01:00:09.350
عن النبي عن ابي هريرة ان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم ساقهم طريق هشام بن حسان عن محمد بن سوين عن ابي هريرة باللفظ السابق

175
01:00:10.100 --> 01:00:28.050
ثم ساقهم طريق عمر ابن اسحاق عن ابيه عن ابي هريرة قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام

176
01:00:29.100 --> 01:00:55.650
فاذا التكفير يكون لصغائر الذنوب دون الكبائر واذا قال ربنا عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي الحقيقة ان الاعمال الصالحة في تكفيرها للذنوب على ثلاثة اقسام. الاعمال الصالحة في تكفيرها للذنوب على ثلاثة اقسام

177
01:00:56.450 --> 01:01:19.250
القسم الاول الاعمال التي تكفر حتى الكبائر كل الذنوب حتى الكبائر والقسم الثاني الاعمال التي تكفر كل الذنوب ما عدا بعضها والقسم الثالث الاعمال التي تكفر الصغائر اما القسم الاول الاعمال التي تكفي كل

178
01:01:20.450 --> 01:01:38.550
الذنوب تحقيق ماذا؟ التوحيد عدم الاشراك بالله يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة طبعا هذا جاء من حديث ابي ثوب وجاء حديث انس

179
01:01:38.650 --> 01:01:50.350
حديث انس هذا لفظ حديث انس فيه ضعف وجاء بنحو من حديث ابي ذر في مسلم في مسلم نعم طبعا التوبة اذا تاب لا شك التوبة عمل صالح اذا تاب الانسان

180
01:01:50.850 --> 01:02:08.500
ذنوبه تغفر لكن هذا غير داعي بما نحن فيه. المقصود عندما لا يكون هناك توبة عمل لكن عنده اعمال صالحة ووقع في بعض الذنوب ولم يتب. اي اذا تاب لا شك هذا ما في كلام. وينك داخل فيما نحن بصدده

181
01:02:09.700 --> 01:02:26.800
القسم الثاني الاعمال التي تكفر كل الذنوب حتى الكبائر ما عدا الدين وما هو هذا العمل القتل في سبيل الله الاستشهاد القتل في سبيل الله كما ثبت في صحيح مسلم قال الا الدين

182
01:02:27.800 --> 01:02:42.750
فان جبريل اخبرني به انفا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الا الدين فان جبريل اخبرني به انفا او كما قال عليه الصلاة والسلام فاستثناء الدين من باقي الاعمال يدل على ان كل الاعمال

183
01:02:43.650 --> 01:03:02.550
نعم يدل على كل الذنوب داخلة ما عدا الدين قال الا الدين لا يغفر الا يعني بالتوبة او طبعا عندما يسدد عنه الثالث باقي الاعمال الصالحة من صلاة من زكاة من صيام من حج

184
01:03:03.150 --> 01:03:19.850
هذه تكفر ماذا تكفر صغائر الذنوب. والدليل على هذا حديث عثمان قال ما لم تخشى كبيرة وحديث ابي هريرة اصلا. الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة رمضان الى رمضان قال مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

185
01:03:20.450 --> 01:03:38.200
طبعا هذا من حيث العموم كل الامة تشترك في هذا هناك اعمال عظيمة خاصة ببعض الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا شهود بدو يكفر ماذا؟ حتى الكبائر ولا لا؟ حتى الكبائر

186
01:03:38.400 --> 01:03:59.100
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدرهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  نعم كذلك ايضا بيعة الحديبية نعم جاء النص على هذا في صحيح مسلم

187
01:03:59.400 --> 01:04:17.800
نعم عندما قال طبعا هي القصة في الثنتين وقعت لحاطب نبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في حديث علي اللي ذكرته قبل قليل في قصة عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قصة ايضا نقل لحاطب بن ابي بلتعة في مسلم. عندما كان جاء غلام حاطب

188
01:04:17.800 --> 01:04:37.450
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا لا يدخلن حاطب النوم فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت انه شهد بدوا والحديبية انه شهد بدرا والحديبية والنناو لا تمس احد شهد بدن والحديبية. نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام

189
01:04:38.350 --> 01:04:56.450
فهذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا للصحابة رضي الله عنهم وما تقدم لكل الامة نعم ولعل يقف عند هنا وهذا اخر درس في هذا الفصل. هذا اخر درس في هذا الفصل. فراح نتوقف مجيء الاختبارات وان شاء الله باذن الله يعني

190
01:04:56.450 --> 01:05:25.800
الاجازة نعاود بمشيئة الله. ان شاء الله بعد الاجازة لا عفوا قبل السؤال بعض الاخوان يعني اللي يسجلوا ودي انه يعطيني يعطيني بعض التسجيل لانه اللي قبل دوسن الاخوان اصحاب التسجيلات ما سجلوا في درس قالوا لي انا ما سجلناه. فالاخوان اللي مسجلين الدروس الاخيرة الاربعة الاخيرة. فجزاهم الله خير خل يعطونا اياها

191
01:05:25.800 --> 01:05:44.250
نعم  لا الذي يبدو والله اعلم ان الانسان عندما يقع في الكبائر وعنده اعمال صالحة الاعمال الصالحة تكفر الصغائر ما الذي يبقى؟ يبقى التباعد. فاذا بقيت الكبائر طبعا يكون داخل تحت من

192
01:05:44.550 --> 01:06:05.950
تحت مشيئة الله ورحمته ان شاء غفر له ابتداء طبعا هذا ايضا غير داخل فيما نحن بصدده الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى يعني عندما تعلمون مذهب اهل السنة والجماعة عندما الانسان يكون مرتكب لكبائر ولكنه مات على التوحيد

193
01:06:06.400 --> 01:06:29.550
فهو تحت مشيئة الله ان شاء الله عز وجل عزبه بمقدار ذنوبه ثم يكون مصيره الى الجنة وان شاء غفر له ماذا؟ ابتداء ان شاء غفر له ابتداء طبعا ترك الصلاة غير داخل في هذا لان ترك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كفر باتفاق الصحابة ترك الصلاة كفر باتفاق الصحابة طبعا وقع خلاف

194
01:06:29.550 --> 01:06:49.800
فيما بعد لكن المقصود اتفاق الصحابة فباتفاق الصحابة ان ترك الصلاة كفر لعب  هو عندما يكون بدفعة واحدة هو قسمها ويا هو بخوفة واحدة تمضمض منها ويستنشق نعم نعم يتمضمض ويستنشق. نعم

195
01:06:50.150 --> 01:07:08.000
نعم يمسح منابت الشعر بالنسبة لمن كان له شعر طويل او بالنسبة للمرأة اوضح المسح يكون على منابت الشعر يعني تبدأ من الاول وتنتهي الى منابت الشعر يعني ما استوسل هذا ليس بواجب

196
01:07:08.400 --> 01:07:26.050
وجاء في عند النسائي بالنسبة لصفة مسح المرأة انها تضع رأس تضع يديها على وسط شعرها ثم تذهب الى الامام وترجع. تذهب الى الامام وترجع نعم هذا في صفة مسح المرأة

197
01:07:26.200 --> 01:07:44.450
فما استوصن من الشعر هذا لا يجب مسحه نعم هذي في خلاف بين اهل العلم بعضهم لم يرى زلك بعضهم لم يرى زلك بعضهم لم يرى ذلك لانه وجه ذلك انه اذا حوك الماء في فمه

198
01:07:45.150 --> 01:08:00.800
ثم بلعه انه يقول خلاص تمضمض. وبعضهم يقول لا لابد ان يمجه هذا يسأل عن الغسل في المسبح هل يجزئ بمن كان على جنابة هذا تقدم الاشارة اليه اذا كان الماء كثير

199
01:08:01.300 --> 01:08:16.250
ان هزا الاغتسال يجزئ هذا الاغتسال او حتى اذا لم يكن كثيرا اذا كان على جنابة فاغتسل غطس في الماء انغمس فهذا يجزئ لكن اثم في هذا ولا مو باثم

200
01:08:16.400 --> 01:08:32.350
اثم لماذا اثم؟ لانه الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نهى عن ذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كيف؟ الحالة هذي مضمونة الشيشة بيخليه يتمضمض ويستنشق لان هذا الماء على القول الصحيح ليس بنجس

201
01:08:32.850 --> 01:08:52.150
نعم لكن لا شك كما تقدم ان هذا يقدم ويفسد الماء على الناس عندما كل واحد يبي يفعل هذا الشيء  نعم  تقدم هذه اللحية اللي كانت نابته على الخدين فلا شك يجب هذا ما نبت من الشعر على الخدين يجب غسله

202
01:08:52.200 --> 01:09:12.950
ومستوصل لا يجب نعم في طبعا في مسألة تخليد اللحية كما تقدم الاحاديث الموقوعة لا يصح منها شيء. لكن ترى ثبت عن الصحابة تابت عن الصحابة انهم خللوا لحاهم فتخلين اللحية هذا شيء حسن لانه ثابت عن الصحابة. لكن التوبة تقدم الكلام عليه

203
01:09:13.150 --> 01:09:29.400
ان الاحاديث الصحيحة في صفة وضوء الرسول في تخليد اللحية ما فيها واذا ما جاء في حديث ضعيف لكن ثبت عن الصحابة. فيستحسن يشفع للانسان ان يخلل لحيته او اه يعني يستحسن عفوا انه يخلل لحيته

204
01:09:29.900 --> 01:09:46.400
ولعل ان اقف عند هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

205
01:09:46.400 --> 01:10:00.650
اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:10:00.750 --> 01:10:20.750
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل

207
01:10:20.750 --> 01:10:40.700
قال يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين. ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل  وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه

208
01:10:40.750 --> 01:11:04.500
وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. والتور شبه الطاست. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وبه اعتصم وعليه يتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله

209
01:11:04.500 --> 01:11:24.250
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقفنا عند حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن زيد الكلام عليهم من جهتين اولا فيما يتعلق

210
01:11:24.500 --> 01:11:46.400
اسناد هذا الحديث ومن خرج هذا الحديث والامر الثاني فيما يتعلق بمتن هذا الحديث فاولا فيما يتعلق بهذا الاسناد هذا الحديث جاء في الصحيحين من ثلاثة طرق عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما

211
01:11:46.550 --> 01:12:03.500
طبعا سوف يأتينا ان عبد الله بن زيد صحابي طبعا واقصد ان والديه ايضا من الصحابة فلذا عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما فاقول هذا الحديث وبالله تعالى التوفيق جاء في الصحيحين

212
01:12:03.600 --> 01:12:24.200
من ثلاثة طرق عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما طريقان عند البخاري وطريقان ايضا عند مسلم. ومجموعهن ثلاثة كما سوف يأتي تفصيل ذلك فاولا الطريق المشهورة لهذا الحديث. وهو من طريق

213
01:12:24.400 --> 01:12:42.650
يحيى ابن ابي حسن يحيى بن عمارة ابن ابي حسن المازني الذي هو والد عمرو ابن يحيى. يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن المازني وهو والد عمرو ابن يحيى يحيى

214
01:12:42.700 --> 01:13:07.050
من السقات قوجله الجماعة وقد اشتهر بهذا الحديث هو ليس بالمكثر ولكنه قد اشتهر بهذا الحديث نعم رواه عن يحيى المازني ابنه عمرو وعمرو ثقة وقد رواه عن عمرو جمع

215
01:13:07.200 --> 01:13:26.800
من السقات فقد خرجه البخاري من خمسة طرق عن عمرو بن يحيى واخرجه الامام مسلم من هذه الخمس الطرق اخرجهم من اربعة طرق عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما

216
01:13:27.100 --> 01:13:43.300
اخرجه البخاري من طريق الامام مالك ابن انس واخرجه كذلك من طريق وهيب بن خالد وهو ثقة جليل واخرجه كذلك من طريق خالد ابن عبد الله الطحان وهو ايضا ثقة

217
01:13:43.550 --> 01:14:02.150
واخرجه كذلك ايضا من طريق سليمان ابن بلال المدني وهو ايضا من الثقات المشهورين واخرجه ايضا من طريق عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجي شون. وهو ايضا ثقة هؤلاء خمسة اخرجه البخاري من طريقهم

218
01:14:02.200 --> 01:14:19.450
عن عمرو بن يحيى والامام مسلم اخرجه من هذه الطرق ولكن كما ذكرت من اربعة طرق ما عدا طريق عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون لم يخوج الامام مسلم هذه الطريق

219
01:14:19.850 --> 01:14:35.800
وانما اول ما بدأ اخرجه من طريق خالد ابن عبد الله ومن طريق وهيب ومن طريق مالك سليمان ابن بلال هؤلاء اربعة الامام البخاري طبعا الامام مسلم تعلمون طريقته وهو انه يسوق الفاظ الحديث

220
01:14:35.950 --> 01:14:55.900
في موضع واحد نعم تحت باب واحد. واما بالنسبة للامام البخاري فقد خرج هذا الحديث في عدة مواضع من كتابه الصحيح اخرجه وبوب عليه باب مسح الرأس كله وباب مسح رأس مرة

221
01:14:56.450 --> 01:15:19.450
وباب غسل القدمين الى الكعبين واخرجه ايضا باب الوضوء مرتين مرتين واخرجه ايضا في باب الوضوء من التوب واخرجه كذلك ايضا في باب الوضوء من الاناء او من التور والقدح والخشب والحجارة

222
01:15:19.700 --> 01:15:39.350
او نحو هذا الباب بوق عليه فاخرجه تقريبا في ستة مواضع الامام البخاري تقريبا اخرجه في ستة مواضع واشار اليه في موضعين. اشار اليه في المضمضة فقال وفيه حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس

223
01:15:39.550 --> 01:15:59.700
وحديث عثمان البخاري من عادته او يفعل ذلك احيانا عندما يبوب ويسوق الحديث الذي يرى انه يوضع تحت هذا الباب قد يشير الى بعض الاحاديث انها تدخل ايضا تحت هذا الباب

224
01:16:00.000 --> 01:16:20.150
يشير اليها اشارة ولا ولا يخرجها ولا يرويها مثل ما فعل هنا في المضمضة والاستنشاق او الاستنثار قال فيه حديث عبدالله بن زيد ولم يسق حديث عبدالله بن زيد يعني حديث عبدالله بن زيد يدخل ايضا تحت هذا الباب

225
01:16:20.200 --> 01:16:40.400
لان حديث عبدالله بن زيد ايضا كما سوف يأتينا تحدث عن المضمضة الاستنشاق والاستنثار نعم اولا اتفق الشيخان على اخراج هذا الحديث من طريق عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما

226
01:16:40.850 --> 01:16:57.900
واخرجه البخاري من طريق اخر عن عبد الله ابن زيد اغواء التفصيل الذي تقدم هو من طريق عمرو ابن يحيى. الذي خرجه في ستة مواضع نعم او خمسة عفوا خمسة مواضع خمسة مواضع

227
01:16:58.000 --> 01:17:16.250
الموضع السادس باب الوضوء مرتين مرتين. فساقه من طريق عبدالله بن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد نعم اذا البخاري اخرجه من هذين الطريقين عن عبد الله بن زيد

228
01:17:16.500 --> 01:17:33.900
طريق يحيى ابن عمار ابن ابي حسن الانصاري وطريق ايضا عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد هذان طريقان الامام مسلم ايضا تقدم لنا انه اخرجه من طريق عمرو ابن يحيى

229
01:17:34.300 --> 01:17:50.750
عن ابيها الذي هو يحيى بن عمر وابن ابي حسن واخرجه ايضا من طريق اخر وهو من طريق حبان بن واسع عن ابيه واسع ابن حبان ابن منقذ الانصاري عن عبد الله بن زيد

230
01:17:51.050 --> 01:18:08.500
اذا اخرجه البخاري من طريقين ومسلم من طريقين طريق قد اتفق البخاري ومسلم عليه وطريق انفرد به البخاري وهو من طريق عباد ابن تميم وطريق انفرد به مسلم وهو من طريق واسع بن حبان

231
01:18:08.750 --> 01:18:26.450
من رواية ابنه حبان ابن واسع عن ابيه واسع بن حبان اذا اخرجه الشيخان يعني بالمجموع اما التفصيل لا من هذه الطرق الثلاثة. نعم. وهو في الكتب الستة ليس له الا هذه الطرق الثلاثة. نعم

232
01:18:26.650 --> 01:18:45.600
طبعا عندنا اثنين من الصحابة اله ما يسمى بعبدالله بن زيد وبعض اهل العلم والفضل خلط بينهما عندنا عبد الله ابن زيد ابن عاصم الانصاري المازني الذي هو معنا حديث راوي الوضوء

233
01:18:45.850 --> 01:19:09.750
واشتهر بهذا الحديث وعندنا شخص اخر وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الانصاري ايضا الخزرجي وهو راوي حديث ماذا حديث الاذان وهو راوي حديث الاذان. فبعض بعض اهل العلم وهو سفيان ابن عيينة خلط بينهما. فراوي حديث الوضوء

234
01:19:09.750 --> 01:19:34.350
هذا الصحابي وراوي حديث الاذان هذا صحابي اخر والمقصود بحديث الاذان وانه رأى كما تعلمون رأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا على الجداو يؤذن هذا مختصر الحديث فعندما استيقظ قص بعد ذلك قص هذه الرؤيا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال انها رؤية

235
01:19:34.950 --> 01:19:58.250
فالقه على بلال وهو الاذان الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان فقال القه على بلال فانه اندى صوتا منك فالقاه على بلال فاذن به فالاصل في الاذان الذي نؤذن به هو الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه

236
01:19:58.250 --> 01:20:19.750
فقص هذه الرؤيا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال انها رؤيا حق  امر بان يلقيه على بلال فالقاها على بلال فاذن بها بلال رضي الله عنه ومن حين ذلك شرع الاذان وبقي على ما هو عليه

237
01:20:20.150 --> 01:20:46.250
في مرة من المرات سمعت احد الرافظة احد الشيعة الرافضة ينتقد المسلمين. طبعا هؤلاء الرافظة ليسوا بمسلمين كما تعلمون. يدعون الاموات ويستغيثون بهم ويكفرون الصحابة وقبل ذلك يطعنون في القرآن ينكرون السنة ويتهمون عائشة بالزنا وكل شر وبلاء ينسبونه للمسلمين. كل شر وبلاء. فسمعت في احد الاذاعات يتكلم

238
01:20:46.250 --> 01:21:03.050
يقصد المسلمين يقول انهم آآ الاذان اخذوه من رؤيا. يقول ان الاذان اخذوهم من رؤيا. يعني يقول نحن لا نأخذ الا عن المعصية طبعا ها لا شك اخذناه من الرؤية لكن هذه الرؤية ماذا قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام

239
01:21:03.150 --> 01:21:17.400
قال انها رؤيا حق فامر بان يلقيه على بلال فاصبحت وحي ولا مو بوحي؟ اصبحت وحي من الله جل وعلا. يعني اهل العلم اختلفوا هل للرسول صلى الله عليه وسلم ان يجتهد ام لا؟ والصواب

240
01:21:17.400 --> 01:21:34.150
له ان يجتهد فاذا اقره الله عز وجل اصبح هذا الاجتهاد ماذا؟ وحي. اصبح وحي. لان الله عز وجل تعالى الله عن ذلك لا يقر على الباطل تعالى الله عن ذلك. ولذا يقول جابر بن عبدالله كنا نعزل والقرآن ينزل

241
01:21:34.250 --> 01:21:51.250
لو كان شي ينهى عنه لنهانا عنه ماذا القرآن يعني لنهانا الله عز وجل عنه بان انزل على نبي النهي عن ذلك فالرؤيا منها ما هو حق والله عز وجل ذكر رؤيا في القرآن

242
01:21:51.400 --> 01:22:07.650
في قصة يوسف عليه السلام وامتن على يوسف عليه السلام بان علمه تأويل الرؤيا. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته يقول رؤي جزء من ستة واربعين جزء من ماذا

243
01:22:07.900 --> 01:22:25.700
من النبوة ومعنى هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبث يوحى اليه كم ثلاث وعشرين سنة لبث عليهم لبث عليه الصلاة والسلام لمدة ثلاث وعشرين سنة وهو يوحى اليه

244
01:22:25.850 --> 01:22:48.000
ثلاثة عشر سنة في في مكة وعشر سنوات في المدينة. فاول ما ابتدأ به من الوحي بماذا ابتدأ بالرؤيا الصالحة واستمر على هذا كم ستة اشهر استمروا على الرؤيا الصالحة ستة اشهر كان ما يرى رؤية

245
01:22:48.150 --> 01:23:09.050
ثم تقول عائشة الا وجاءت مثل فلق الصبح. يعني يراها في المنام في الليل ثم تأديه حقيقة واقعة في النهار تقع فاستمر على هذه الحالة ستة اشهر ستة اشهر نسبتها الى ثلاث وعشرين سنة

246
01:23:09.550 --> 01:23:24.850
ستة اشهر نسبة نسبتها الى ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة واربعين جزء نعم فهذا معنى الحديث والله اعلم فالرؤية حق منها ما هو حق ومنها ما هو كما تعلمون اظغاث احلام

247
01:23:25.150 --> 01:23:38.150
ومنها ما كذلك ايضا حديث نفس ما يراه الانسان يحدث به نفسه يراه في المنام. هذا كما جاء بذلك الحديث في تفصيل كما جاء بذلك الحديث في تفصيل اقسام او رؤية

248
01:23:38.150 --> 01:23:52.700
فالرؤى منها ما هو حق وقد ذكر كما تقدم. ذكر الله عز وجل في القرآن رؤيا يوسف عليه السلام. ووقعت بعد دهو وذكر ايضا في القرآن من في سورة يوسف

249
01:23:52.800 --> 01:24:08.750
وخير يوسف رؤيا الملك نعم رؤيا الملك ورؤيا السجينين الذين سجنا ايضا مع يوسف عليه السلام هذه ثلاث رؤى كلها في قصة يوسف عليه السلام واكلها وكلها وقعت ولا لم تقع

250
01:24:09.150 --> 01:24:32.000
كلها قد وقعت هذه الرؤى الثلاث. فالرؤيا حق وقد قوى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وامر عبد الله بن زيد ان يلقيه على بلال وامر بلال ان يؤذن واستمر بلال يؤذن بهذه الرؤيا الى ان توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله. واستمر

251
01:24:32.000 --> 01:24:47.350
والمسلمون على ذلك والى قيام الساعة. نعم  الذي رأى حديث الاذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وصاحب حديث صفة الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم

252
01:24:47.550 --> 01:25:04.200
كلهم من الانصار وكلهم من الخزرج لكن هذا مازني من بني مازن والثاني حارثي من بني الحارثة من الانصار من بني حارثة من الانصار نعم عبدالله بن زيد الذي رأى حديث

253
01:25:04.350 --> 01:25:25.950
الاذان هذا اكبر من عبد الله بن زيد الذي نقل صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فعبدالله بن زيد الذي رأى حديث الاذان شهد بدرا بل شهد العقبة  توفي قديما توفي قبل. واما عبد الله بن زيد بن عاصم

254
01:25:26.050 --> 01:25:47.550
فقد تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه توفي في الحوا رضي الله عنه في عام ثلاث وستين عبد الله بن زيد صاحب الاذان لهو احاديث قليلة حتى قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي ليس له الا حديث الاذان. طبعا ايضا حديث الاذان جاء في بعض في

255
01:25:47.550 --> 01:26:02.100
بعض الالفاظ ان ايضا عمر قد رأى هذه الرؤيا عندما سمع عمر ابن عندما سمع بلال عمر عندما سمع بلال يؤذن بذلك قال يا رسول الله جاء قال يا رسول الله انا رأيت ذلك

256
01:26:02.100 --> 01:26:18.200
هذا في بعض الروايات نعم اقول الترمذي نقل عن البخاري ان ليس لعبدالله بن زيد صاحب الاذان الا حديث الاذان قال بعض اهل العلم لا ليس له فقط الا حديث الاذان بل هو حديث اخرى

257
01:26:18.450 --> 01:26:39.100
حتى ان الحافظ ابن حجر جمع احاديث عبد الله بن زيد صاحب الاذان جمعها في جزء قال هي ستة او سبعة لكن كيف تفوت البخاري ستة او سبعة؟ كيف تفوت البخاري؟ البخاري رحمه الله يقصد والله تعالى اعلم انه لا يثبت له من الاحاديث الا

258
01:26:39.100 --> 01:26:57.750
ماذا الا حديث الاذان وهذا ما صوح به ابن عدي قال لا يصح له الا حديث الازل ولا البخاري بعض الاحاديث هذي ذكرها في كتاب التعبير فمعنى البخاري ليس له الا حديث الاذان يعني لا يصح له. الا حديث الاذان وفي تحفة الاشراف

259
01:26:58.250 --> 01:27:18.900
ذكر له اربعة احاديث صاحب الاذان. ثلاث احاديث هي كلها تتعلق بالاذان. كلها تتعلق بالاذان لكن لانها رويت من طرق ولها الفاظ فجعل ثلاثة احاديث وذكر له حديثا رابعا وهو ان عبد الله بن زيد تصدق بصدقة على والديه

260
01:27:19.050 --> 01:27:41.900
توفي  رد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة على عبد الله ابن زيد وانها تكون ماذا ميراث هو تصدق على والديه ثم رجعت له بعد وفاتهما فيبدو انه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فاعطاها اياه الميراث

261
01:27:42.000 --> 01:27:56.500
ورث والديه. هذا الحديث لا يصح منقطع. هذا الحديث عند هذا الحديث في السنن منقطع ليس بمتصل. اذا جاء من حديث ابي بكر بن حزم عن عبد الله بن زيد وهو لم يسمع منه منقطع. نعم

262
01:27:56.550 --> 01:28:19.050
وجاء من طرق من طريق اخر بذكر واسطة بينهما نعم المهم لعل الامر كما قال البخاري انه يعني لا يثبت له الا حديث الاذان اما عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء فلهو حديث كثيرة حتى بعضهم ذكرها او ذكر عددا لها

263
01:28:19.050 --> 01:28:35.150
ثمان واربعين حديثا من احاديث الاستسقاء وقد جاء في الكتب الستة ومنها كذلك ايضا احاديث اخوة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما منها حديث ان شكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام

264
01:28:35.450 --> 01:28:51.050
الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. كانه يحدث. وجاء في الصحيحين وفي غيرهما. المهم لو حديث كثيرة حديث عبدالله بن زيد بن عاصم له احاديث كثيرة. عبدالله بن زيد بن عاصم

265
01:28:51.500 --> 01:29:14.600
امه ام عمارة نسيبه بنت كعب هم عمارة مشهورة من الصحابيات المشهورات نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها فوالداه كلاهما من الصحابة نعم هذا فيما يتعلق بالكلام على اسناد هذا الحديث وتخويجه. طبعا الحديث

266
01:29:15.000 --> 01:29:36.550
في الكتب الستة وفي الغالب ان من اخرجه انما اخرجه من الطرق التي تقدم ذكرها. الترمذي والنسائي اخرجوهم من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن يحيى. نعم  يعني اغلب من خرج انما اخرجه من طريق عمرو ابن يحيى هذا فيما يتعلق

267
01:29:37.050 --> 01:29:53.100
الكلام على اسناد هذا الحديث واما ما يتعلق بالكلام على متن هذا الحديث هذا الحديث من اصح الاحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انا اصح الاحاديث التي وصفت وضوء الرسول عليها

268
01:29:53.100 --> 01:30:05.250
عليه الصلاة والسلام ثلاثة احاديث حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقد تقدم لنا وهو حديث مشهور وحديث عبد الله بن زيد الذي باذن الله سوف يأتي الكلام عليه

269
01:30:05.350 --> 01:30:09.800
وحديث عبد الله بن عباس وهو ايضا ثابت في الصحيح