﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ما له او فوته او موت قريب او ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

3
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجالس الثلاثة السالفة

4
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
يسر الله عز وجل شرح جملة من ابواب وفصول هذا المتن هاتين ولله الحمد على احكام الطهارة بفصولها وابوابها من احكام الصلاة ونطمع من الله عز وجل ان تكمل هذه الاحكام احكام الصلاة في هذا المجلس. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد

5
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى يعذر في ترك الجمعة والجماعة. الجمعة فرض بالاجماع والجماعة فرض او واجب كما هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة الامام احمد وحينئذ لا يجوز التخلف عن هذا الفرض

6
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
ذاك الواجب الا لعذر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض بعض الاعذار على وجه المثال فقال المريض المريض الذي يلحقه حرج ومشقة ظاهرة في الحضور الى الجمعة والجماعة. اما اذا كان المرض يسيرا ويمكن التغلب عليه. فيجب

7
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
لان هذا هو الاصل لكن اذا كان يلحقه حرج وتعب ظاهر بحيث اذا حضر يود ان ينصرف او ان تنتهي الصلاة وينصرف لما يلحقه من تعب وحرج فنقول يعذر. كذلك ايضا

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
الخائف ضياع ما له اذا كان له مال مثلا له حيوان ولو ذهب لكي يصلي ذهب هذا الحيوان شرد فنقول بانه يعذر او فوته نعم لو كان له حيوان مثلا ضائع

9
00:04:30.050 --> 00:04:57.150
فقيل له هذا اذا لم  يذهب لكي يأخذه فانه يفوت وينم فيقول لك المؤلف رحمه الله يعذر بترك الجمعة والجماعة او موت قريب اذا كان له قريب يخشى من وفاته ولو ذهب

10
00:04:57.150 --> 00:05:27.150
للصلاة ربما مات في ذهابه الى الجماعة ويحب ان يحضره. لكي يلقنه ونحو ذلك يقوم مما يحتاج اليه هذا المحتضر فيقول لك يعذر او ظررا يلحقه كمطر ووحل. نعم اذا كان هناك مطر يبل الثياب يتأذى به او وحل والوحل هو الطين الرقيق

11
00:05:27.150 --> 00:05:47.150
ربما لحقه شيء من الزلق ونحو ذلك فيقول يعذر. والقاعدة في ذلك ايها الاحبة هي احدى القواعد خمسة الكلية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فاذا وجدت المشقة اقترن معها التيسير

12
00:05:47.150 --> 00:06:07.150
توسعة من الشارع. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل اليكم في الدين من حرج. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد

13
00:06:07.150 --> 00:06:37.150
الا غلبة. قال رحمه الله باب الامامة. الامامة في اللغة مأخوذة من الامن وهو القصد واما في الاصطلاح فهي ربط الصلاة المؤتم بالامام ربط صلاة المؤتم الامام قال المؤلف احق الناس بها السلطان. نعم الامام الاعظم او نائبه ثم رب البشر

14
00:06:37.150 --> 00:07:07.150
ثم الراتب. الراتب هو الذي عين من ولي الامر او الجهة المسؤولة. او اتفق عليه عليه جماعة المسجد. هذا الامام الراتب. فهو الاولى بالامامة. فالسلطان رب البيت في السلطان في بلده رب البيت في بيته الراتب في مسجده. هم الاحق بالامامة. ويدل لذلك حديث ابي مسعود

15
00:07:07.150 --> 00:07:37.150
البدري لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهؤلاء كل منهما سلطان اه السلطان سلطان في بلده. ورب البيت سلطان في بيته. والامام الراتب سلطان في مسجده. قال ثم الاقرأ لحديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وما المراد بالاقرأ؟ للعلماء رأيان في تفسير الاقرأ

16
00:07:37.150 --> 00:08:07.150
فقيل الاقرع هو الذي يجيد القراءة. ويخرج الحروف من مخارجها. يجيد قراءة ولا يلحن فيها ويخرج الحروف من مخارجها. وقيل بان الاقرأ هو الاكثر حفظا. نعم هو اكثر حفظا ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم

17
00:08:07.150 --> 00:08:37.150
اكثركم قرآنا في البخاري وهذا القول هو الصواب. قال ثم الافقه. نعم هذه المرتبة الثالثة او نعم المرتبة الثانية الافقه والمراد بالفقه هو العلم باحكام الصلاة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم

18
00:08:37.150 --> 00:09:07.150
بالسنة. قال ثم الاقدم سنا ثم سلما يعني اسلاما والمؤلف رحمه الله قدم السن نعم قدم السن لحديث ابي مسعود حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة

19
00:09:07.150 --> 00:09:37.150
سوف اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرا هجرة فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سنا وفي رواية سلما يعني اسلاما. المؤلف رحمه الله قد السن النبي قال في المناصب الدنيوية الائمة من قريش وقال قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا في المناصب

20
00:09:37.150 --> 00:09:57.150
الدنيوية. اما المناصب الدينية فلا عبرة بالشرف. العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الفقه والسبق بالهجرة والسبق بالاسلام هكذا هذا هو العبرة. قال رحمه الله ثم الاتقى

21
00:09:57.150 --> 00:10:27.150
يعني بعد الاشرف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاتقى يتساوى في الصفات ننظر الى اه من هو اتقى لله عز وجل اكثر امتثالا للامر واجتنابا للنهي؟ قال ثم الحر ثم البصير ثم الحاضر. يعني اذا تساووا الحر مقدم على الرقيق. والبصير مقدم

22
00:10:27.150 --> 00:10:57.150
على الاعمى والحاضر ايضا مقدم على المسافر. نعم لان الرقيق مشغول بسيده و الاعمى قد يخل بشيء من احكام الصلاة كالاستقبال ونحو ذلك او التوقي عن النجاسة او الحاضر اولى من المسافر لان المسافر قد يقصر الصلاة. المهم العبرة هي القراءة. نقدم

23
00:10:57.150 --> 00:11:17.150
من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القراءة ثم الفقه ثم الهجرة ثم بعد ذلك الاسلام نعم اه قال مؤلف فان استووا فالقرعة يعني اذا تساووا في كل الصفات السابقة وهذا نادر يسار الى

24
00:11:17.150 --> 00:11:47.150
قرعة. قال ولا تصح من كافر ونجس. يعني الامامة لا يصح ان يكون الامام كافرا قال ونجس ومحدث يعلمان ذلك اذا كان المحدث يعلم انه محدث. والنجس المتنجس يعلم انه متنجس. فيقول المؤلف رحمه الله

25
00:11:47.150 --> 00:12:07.150
لا تصح امامتهم. وعلى هذا على كلام المؤلف هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان اجهل انه محدث او يجهل انه متنجس. فهذا نقول بان صلاة المأموم صحيحة. اما

26
00:12:07.150 --> 00:12:37.150
فانه يعيد. اما المتنجس فانه لا يعيد. الحالة الثانية ان يعلم انه محدث او يعلم انه متنجس. فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاة الامام والمأموم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان صلاة المأموم صحيحة. اما صلاة الاحد حتى ولو كان

27
00:12:37.150 --> 00:12:57.150
الامام يعلم انه محدث او ان في ثوبه نجاسة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة. يعني هذا آآ نعم يدل له حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم

28
00:12:57.150 --> 00:13:17.150
وان اخطأوا فلكم ما عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم. يعني كونه اخطأ وصلى وهو محدث. هذا ما يلحق المأموم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. قال ولا من امي. قال لك المؤلف

29
00:13:17.150 --> 00:13:47.150
لا تصح الصلاة من الام. من هو الامي؟ الامي هو الذي لا يحفظ الفاتحة او يبدل حرفا بغيره مثلا رب العالمين يقول رب العالمين يبدل الراء غينا او يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. والامر الرابع

30
00:13:47.150 --> 00:14:07.150
ان يلحن في الصلاة لحنا يحيل المعنى. فيقول لك المؤلف الامي هذا لا تصح الصلاة الا بمثله يعني الامي تصح بامه مثله. اما غير الام فلا تصح امامته. قال واردت الا

31
00:14:07.150 --> 00:14:27.150
حتى الذي في لسانه عقدة عاجز عن شرط من شروط صحة الصلاة يعني مثلا عاجز عن ازالة النجاسة ونحو ذلك عاجز عن يقول لك لا تصح الا من مثلهم. فهؤل

32
00:14:27.150 --> 00:14:47.150
الام والارض الى اخره يقول لك المؤلف لا تصح الا بمثله. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعندنا ضابط ضابط من صحت صلاته صحت امامته. صحت صلاته صحت امامته. وعلى

33
00:14:47.150 --> 00:15:07.150
هذا الاخرس تصح تصح عمامته ومثل الارت والام ونحو ذلك لكن منصب الامام منصب شريف اعتبره الشارع. واعتبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه القراءة. فلا نرتب في

34
00:15:07.150 --> 00:15:27.150
الامامة يعني كامام راتب لا نرتب الا من اختصفت فيه هذه الصفات القراءة الفقه الى قيره لكن لو كان ذلك على سبيل العرض. وصلى اخرس او صلى امي او صلى اعجمي قد يسقط بعض الحروف. فهؤلاء

35
00:15:27.150 --> 00:15:47.150
او صلى اعرابي قد يجهل قد ينحن. يقول عندنا الظابط من صحت صلاته صحت امامته صلاة المأموم نقول صحيحة. وتقدم الحديث حديث ابي هريرة. يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا

36
00:15:47.150 --> 00:16:17.800
لكم وعليهم. قال ولا خنسى وانثى الا بانثى. يعني الانثى لا تصلي الا بانثى والخنثى لا يصلي بالذكر. لان الخنثى يحتمل ان يكون انثى وانما يصلي بالانثى. نعم ابن ماجة ولا امرأة رجلا. والحديث فيه ضعف. ولهذا قال بعض العلماء لا بأس ان تصلي الانثى بالرجل

37
00:16:17.800 --> 00:16:37.800
في التطوع اذا كان من محارمها. فقال لك اذا كان من محارمها وهذا في التطوع فان هذا جائز ولا بأس قال فلو صلى راتب جالسا لمرض يرجى له تابع ولو طرأ بها لم

38
00:16:37.800 --> 00:16:57.800
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تقدم قال لك العاجز عن ركن لا تصح امامته لكن استثنوا من ذلك اذا كان عاجزا عن ركن القيام. اذا كان عاجزا عن ركن القيام بشرطين. الشرط الاول

39
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
ان يكون الامام الراتب والشرط الثاني ان يرجى زوال علته. يعني هذا الامام الراتب لحقه تعب ومرظ في رجله ولا يستطيع القيام. فهذا يصلي جالسا. نصلي خلفه. لا بأس ولو كان

40
00:17:17.800 --> 00:17:47.800
يعجز عن ركن القيام. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تابعوا. ولو طرأ لم يجلس وعلى هذا ان افتتح الصلاة بهم قائما فانهم يصلون خلفه قياما يعني هو افتتح الصلاة قائما لم يحصل له

41
00:17:47.800 --> 00:18:07.800
علة ثم بعد ذلك طرأت عليه العلة. حصل له الم في رجله فجلس. فاننا صلي خلفه قياما ولهذا قال لك المؤلف ولو طرأ لم يجلسوا. يعني اذا كان قائما ثم

42
00:18:07.800 --> 00:18:27.800
ثم بعد ذلك طرأت العلة نصلي خلفه قياما. اما ان افتتح الصلاة جالسا فان اننا نصلي خلفه جلوسا. ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:18:27.800 --> 00:18:57.800
عندما ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة جالسا قال انس فصلينا خلفه قعودا. نعم صلينا خلفه قعودا خرجاه خرجاه في الصحيحين. وعلى هذا اذا افتتح الصلاة قائما نصلي خلفه قائما. وان افتتح الصلاة جالسا يصلي خلفه جلوسا. والمؤلف

44
00:18:57.800 --> 00:19:17.800
الف اشترط ان يكون الامام الراتب وان يرجى زوال علته يرجى له برؤه زوال علته. نعم نعم والصحيح انه سواء كان الامام الراتب او غير كما تقدم لنا ان العاجز عن ركن او شرط تصح امامته وعلى

45
00:19:17.800 --> 00:19:37.800
حتى وان كان غير الامام الراتب وجاء وصلى بنا فان افتتح الصلاة قائما صلينا خلفه قياما وان جالسا خلفه جلوسه. قال وان ام صبي بالغا او متنفل مفترضا او من يؤدي بمن

46
00:19:37.800 --> 00:19:57.800
يقضي او من يصلي فرضا باخر او اغلب او فاسق فروايتان. نعم هذه عدة مسائل. المسألة الاولى اما صبي بالغا الصبي صلى بالبالغ. فان كان في النفل فهذا جائز في المذهب. وان كان فرضا

47
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
كان فرضا فالمذهب انه لا يصح ان يصلي الصبي بالبالغ في الفرض. وعند الامام الشافعي انه يصح وهذا الذي وحيد عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة صلى وهو ابن ست سنوات. لانه كان اكثرهم اخذا للقرآن

48
00:20:17.800 --> 00:20:37.800
او متنفل مفترضا. يصلي نافلة. الامام والمأموم يصلي فريضة. يقول كالمؤلف لا يصح الشافعي يقول يصح ويدل ذلك قصة معاذ فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه

49
00:20:37.800 --> 00:21:07.800
يصلي بهم تلك الصلاة. في الدارقطني هي له تطوع ولهم فريضة او من يؤدي لمن يقضي. يعني الصلاة واحدة هذا يؤديها وهذا يقضيها. مثلا صلاة الظهر او العصر هنا تصح الامام والائتمان وهذا ايضا هو هذا المشهور من المذهب. او من يصلي فرضا

50
00:21:07.800 --> 00:21:27.800
هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر. يقول كالمؤلف لا يصح. وعند الشافعية انه يصح. والشافعية في مثل هذه المسائل مسألة الامامة والاهتمام هم من احسن المذاهب. يعني من احسن المذاهب

51
00:21:27.800 --> 00:22:07.800
مذهب الامام الشافعي رحمه الله في مثل هذه المسائل قال رحمه الله تعالى او اقلف او فاسق الاقنف غير المقتول والفاسق ايضا الفاسق الفسق هو فعل كبيرة او المداومة على صغيرة. فاذا فعل كبيرة او داوم على صغيرة فهذا يسمى فاسقا. فحكم

52
00:22:07.800 --> 00:22:37.800
فاسق امامة الفاسق امامة الاقلف الى اخره. الاقلف امره اخف. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى روايتان في المذهب صواب من هاتين الروايتين ان امامة فاسق انها صحيحة. سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد ما لم تكن بدعته مكفرة. او كان فسقه من جهة

53
00:22:37.800 --> 00:22:57.800
الاعمال لانه كما تقدم لنا ان من صحت صلاته صحت امامته الا ان كونه يرتب امام هذا لا نرتبه امام. قال وتكره من فأفأفاء او تمتام. الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء

54
00:22:57.800 --> 00:23:17.800
ولحان لا يحيل المعنى اذا كان يحيل المعنى فهو امي كما تقدم. يقول لك المؤلف يكره لان الشارع اعتبر القراءة يعني ام القوم ما اقرأهم لكتاب الله. ولما قدم المهاجرون الاولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى بحذيفة

55
00:23:17.800 --> 00:23:37.800
وفيهم عمر عمر يصلي خلف سالم مولى ابي حذيفة. سالم مولى من الموالي. لان سالم كان اكثرهم اخذا للقرآن عمرو بن سلمة وهو صبي ابو ست سنوات ام قومه هذا يدلك على شرف القرآن وانه لذكر لك ولقومك. فالشاهد

56
00:23:37.800 --> 00:24:07.800
اعتبر القراءة في الامامة. وقال لك وبنساء اجانب لا محرم او رجل معهن نساء اجانب اذا يقول لك المؤلف تكره ان يصلي بنساء اجانب ليس معهن محرم او رجل. وهذا فيه نظر لانه لسنا بحاجة الى المحرم. المحرم نحتاج اليه في السفر فقط

57
00:24:07.800 --> 00:24:27.800
في الحذر ما نحتاج الى محرم. في الحظر نحتاج الى انتفاء الخلوة. يعني الرجل ما يخلو بالمرأة لكن يخلو بامرأتين لا بأس. ويخلو رجلان اجنبيان بامرأة اجنبية لا بأس. فالمحرم يعتبر في السفر

58
00:24:27.800 --> 00:24:47.800
اما في الحضر فالمعتبر هو انتفاء الخلوة. فرق فما دام ليس هناك فتنة لا حاجة الى محرم والان وعلى هذا نقول لا بأس ان يصلي رجل بنساء لعدم الخلوة ولو لم يكن هناك محرم او رجل قال

59
00:24:47.800 --> 00:25:17.800
قوم يكرهونه بحق. يعني كونه يصلي بهم وهم يكرهونه بحق. هذا يقول لك المؤلف يكره لحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر ورجلا ام قوما وهم له كارهون وقال المؤلف بحق يعني اذا كانوا يكرهونه بغير حق لكونه يطبق السنة هذا لا تكره امامته. لكن اذا

60
00:25:17.800 --> 00:25:47.800
لكانوا يكرهونه بحق. لكونه يفرط بالسنة او لكونه عنده معاصي او نحو ذلك. قال رحمه الله الله تعالى فصل يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه الجماعة اذا كانوا اثنين فاكثر فالسنة ان يكونوا خلف الامام وهذا

61
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
سواتر والمرأة خلفه في حديث ابن مسعود صليت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا والواحد عن يمينه لما احرم صلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل جاء ابن عباس

62
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
واحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم الى يمينه. قال وعن جانبيه جائز اذا كانوا اه المأمومين اه اذا نعم اذا جعل المأمومين بعضهم عن يمينه

63
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
بعضهم عن شماله فيقول لك المؤلف هذا جائز لكن خلاف السنة. اذا كانوا ثلاثة فاكثر فالسنة ان يتقدم الامام. ويدل لذلك فعل ابن مسعود فان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بين علقمة والاسود. قال واما

64
00:26:47.800 --> 00:27:17.800
وان يسرته او فذا مبطل. يعني المأموم يكون امام الامام يقول لك المؤلف لا تصح صلاته. نعم لا تصح صلاته. لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الامام والنبي عليه الصلاة والسلام اخر جابر وجبارا وراءه. والرأي الثاني نعم ان تقدم

65
00:27:17.800 --> 00:27:37.800
يصح عند العذر فاذا كان هناك عذر فلا بأس كما لو ضاق المسجد كثر الناس وازدحموا وتقدموا آآ قدام الامام فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا قال به الامام مالك واختاره ابن تيمية. قال وعن يسرته يعني ما يصح

66
00:27:37.800 --> 00:27:57.800
عن يساره مع خلو يمينه وهذا هو المذهب وعند جمهور اهل العلم انه يصح ويدل لذلك ان ابن عباس احرم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. او فذا يعني فردا خلف الصف اقول لك لا يصح

67
00:27:57.800 --> 00:28:17.800
ويدل لذلك حديث علي بن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف في المسند سنن ابن ماجة حيث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف امره ان يعيد. لكن وعند الجمهور انه تصلح خلف

68
00:28:17.800 --> 00:28:37.800
وعند ابن تيمية يصتصح عند الحاجة. والحاجة عنده اكتمال الصف. وعلى هذا اذا كان الصف مكتملا يصح ان يصلي خلف الصف ولا يجذب احدا. قال ومن لم يقف معه الا كافر او محدث يعلمه

69
00:28:37.800 --> 00:28:57.800
او انثى او صبي فهو فذ. لو كان خلف الصف ومعه كافر ويعلم اه اه نعم معه كافر فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تسع صلاته. لانه لان الكافر هذا وجوده كعدمه. الكافر هذا وجود

70
00:28:57.800 --> 00:29:27.800
كعدم او محدث يعلمه يعني يعلم انه محدث. فما دام انه يعلم محدثه هذا وجوده كأنه فجر او انثى لان الانثى موقفها خلف الرجل فوجودها كعدمها او صبي الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة

71
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
الصبي لو صف مع البالغ خلف الصف يكون البالغ كالفرد لا تصح امامته. وهذا كما تقدم مبني على ان الصبي لا تصح امامته. تقدم الصواب ان الصبي تصح امامته. واذا كان يصح ان يكون

72
00:29:47.800 --> 00:30:17.800
اما من يصح ان يكون مصافا. الخلاصة في ذلك انه ان مصافاة الصبي صحيحة ومصافت الكافر او المحدث الذي يعلم الحدث هذا لا تصح وكذلك ايضا الانثى لكن اذا كان يجهل انه محدث او يجهل انه كافر فنقول بان مصافته صلاته صحيحة. قال رحمه الله

73
00:30:17.800 --> 00:30:37.800
ويقوم امام العراة والمرأة بالنساء وسطا. امام العراة يقوم وسطه. يقوم وسطهم وجوبا لان تقدمه عليهم يؤدي الى النظر الى عورته الا اذا كانوا في ظلمه. والله عز وجل قال والذين هم

74
00:30:37.800 --> 00:30:57.800
في خروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. والمرأة بالنساء وسطا. نعم لورود ذلك عن ام سلمة وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة

75
00:30:57.800 --> 00:31:17.800
كتقديمهم في الجنازة والى القبلة في القبر. يعني اذا اجتمعوا اذا لم يجتمعوا من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم هو احق به لكن اذا اجتمعوا جميعا من نقدم وراء الامام الرجل ثم بعد ذلك الصبي ثم الخي

76
00:31:17.800 --> 00:31:47.800
الاحتمال ان يكون ذكرا ثم المرأة. لان المرأة موقفها خلف الرجل كتقديمهم في الجنازة اليه يعني اذا جاءت هذه جنائز جنازة رجل وامرأة وصبي وخنثى من نقدم الى الامام نقدم الى الامام الرجل. ثم بعد ذلك الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. قال والى القبلة في

77
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
قبر يعني اذا دفناهم جميعا في قبر واحد نقدم الرجل الى القبلة ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار المراد باهل الاعذار المريض

78
00:32:07.800 --> 00:32:37.800
والمسافر والخائف. فسيتكلم عن صلاة هؤلاء. قال من عجز عن القيام قال رحمه الله تعالى من عجز عن القيام او طال مرضه او لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا هذا المريض المرض هو اعتلال الصحة. فاذا عجز عن القيام او لحقه حرج ومشقة. حرج ومشقة

79
00:32:37.800 --> 00:33:07.800
بحيث يرغب ان يجلس. فنقول بانه يصلي جالسا. طيب المرتبة الثاني اذا لحقه حرج ومشقة في الجلوس يصلي على جنب. على جنبه الايمن هذا افضل سواء صلى على جنبه الايمن او الايسر. المرتبة الثالثة قال ثم مستلقيا ايماءا اذا

80
00:33:07.800 --> 00:33:27.800
لحقه حرج ومشقة في الجنب يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. وقال مؤلف ايماء يعني انه يؤمأ برأسه. المرتبة الرابعة قال لك ثم بطرفه يعني بعينه. صل بعينه. وهذي جاءت في

81
00:33:27.800 --> 00:33:47.800
علي وهذي ضعيفة لا تثبت. يعني يفتح عينيه القيام ثم اذا اراد الركوع اغلقهما قليلا ثم فتحهما ثم اغلقهما الجلوس وهكذا. قليلا هذه المرتبة لا تثبت جاءت من حيث علي لكنها ضعيفة

82
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
ولو عجز عن القراءة بقلبه هذه المرتبة الاخيرة. انه يصلي بقلبه. نعم يصلي بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة. ما دام ان قلبه حاضر وانه يعقل. خلافا لابي حنيفة رحمه الله

83
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
لذلك ماذا حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم استطع فعلى جلب. قال رحمه الله تعالى فصل ومن سافر لا لمعصيا لا لمعصية

84
00:34:27.800 --> 00:34:57.800
ستة عشر فرسخا سن له قصر رباعية الى ركعتين. من سافر قال المؤلف رحمه الله من سافر ولم يقل من نوى السفر هذا مما يدل على انه لا يترخص حتى يخرج نعم لا يترخص حتى يخرج خلافا لما ذهب اليه عطا انه يترخص داخل البلد

85
00:34:57.800 --> 00:35:27.800
ويروى في ذلك حديثان حديث انس حيث ابي بصرة الغفاري فيهما ضعف. فالشرط الاول للاخذ برخص السفر الخروج من البلد. قال لا لمعصية هذا الشرط الثاني. فاذا سافر لمعصية فليس له ان يترخص. وهذا عند جمهور اهل العلم وعند ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام انه يترخص حتى ولو

86
00:35:27.800 --> 00:35:47.800
لو كان السفر سفر معصية لان الشارع علق الاحكام بجنس السفر. جنس السفر دون نوعه وهو الان ظرب واذا ظربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. الشرط الرابع او

87
00:35:47.800 --> 00:36:17.800
ثالث قال ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال وعلى هذا ثمانية واربعين ميلا. يعني لا يترخص الا اذا اراد ان يخرج هذه المسافة نعم اذا اراد ان يخرج هذه المسافة ستة عشر فرسخة وهي تساوي بالاميال ثمانية

88
00:36:17.800 --> 00:36:47.800
اربعين ميلا اما بالكيلوات فهذه موضع موضع خلاف كثير بين المتأخرين فقيل تساوي سبعة وسبعين كيلو واثنين وسبعين متر وقيلة آآ ثمانين كيلو اربعين متر وقيل ثمان تمانين كيلو سبعمية واربعة امتار وقيل اثنين وسبعين كيلو وقيل من مئة وثمانية وثلاثين كيلو الى اخره. المهم المهم بالاميال ثمانية

89
00:36:47.800 --> 00:37:07.800
واربعين ميلا. قال السنة له قصر رباعية. عند الجمهور القصر سنة. وعند ابي حنيفة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سنة والاتمام مكروه وهذا اقرب شيء. انه يكره ان يتم

90
00:37:07.800 --> 00:37:27.800
الصلاة يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه انه اتم احنا في السفر قال اذا جاوز السورة او العمران او الخيام ونواه عند التحرم

91
00:37:27.800 --> 00:37:47.800
يعني لابد ان يخرج كما تقدم يعني لا يشترط ان يضرب هذه المسافة بل اذا خرج من البلد فله الترخص. وقال ونواه عند التحرر يعني نوى القصر. ايشترط نية القصر. هذا الشرط

92
00:37:47.800 --> 00:38:07.800
الخامس ان ينوي القصر. وعلى هذا لو انه احرم ولم ينوي القصر فليس له ان يقصر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية ان نية القصر ليست شرطا. لان الاصل في صلاة المسافر انها مقصودة

93
00:38:07.800 --> 00:38:27.800
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر في الحضر فالاصل ان صلاة المسافر نعم ان صلاة المسافر انها ركعتان وعلى هذا لا حاجة

94
00:38:27.800 --> 00:38:57.800
لا حاجة الى ان ينوي القصر. وقول المؤلف ستة عشر فرسخة لا يعني مسافة القصر يعني كم هي وهل هي محددة او راجعة الى العرف هذا موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

95
00:38:57.800 --> 00:39:17.800
هو احسن الاقوال. والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع عليه. يعني حكى وهو اضبط للناس. يعني مثلا داود الظاهر يقول يرجع للعرف. ابن تيمية يقول يرجع للعرف. ابن حزم يقول ميل واحد. الى اخره. لكن هذا

96
00:39:17.800 --> 00:39:47.800
عليه اكثر العلماء والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع عليه. فقال الامر الذي اجتمع الناس عليه الا يقصروا ولا يفطروا الا في مسيرة اربعة برد البرد هي ستة عشر فرسخة. الامر الذي اجتمع عليه الناس الا يقصر ولا يفطر الا في مسيرة

97
00:39:47.800 --> 00:40:07.800
اربعة برج وهي ستة عشر فرسخا والفرسخ كما تقدم ثلاثة اميال. قال رحمه الله ولو احرم مقيما ثم سافر او عكس احرم مقيما ثم سافر ولنفرض انه في صلى في السفينة ثم ذهبت السفينة

98
00:40:07.800 --> 00:40:37.800
فيقول لك المؤلف رحمه الله يتم الاقرب ان صلى ركعة نعم اذا احرم مقيما نعم ثم سافر فيقول لك المؤلف يتم. نعم. وليظهر والله اعلم ان صلى صلى صلاة اتمام ان صلى اقل من ركعة ثم سافر يصلي صلاة مسافر او عكس يعني احرم في السفر

99
00:40:37.800 --> 00:40:57.800
ثم اقام. ايضا يصلي صلاة مقيم. هو الاقرب ان صلى ركعة في السفر ثم اقام يصلي صلاة مسافر لانه ادركها. او تم بمقيم او او مشكوك. يعني اهتم بشخص مقيم. صح؟ اذا اهتم بمقيم فانه يصلي اربعا كما

100
00:40:57.800 --> 00:41:17.800
حيث ابن عباس اذا صلينا خلف الامام نصلي اربعا واذا لم نصلي خلفه نصلي ركعتين فقال ابن عباس تلك السنة فاذا صلى خلف المقيم في الرباعية يصلي خلفه اربعا. فان كانت ثنائية

101
00:41:17.800 --> 00:41:37.800
خلف المقيم وهو يصلي ثنائي يصلي ثنتين. اذا كانت ثلاثية فاكثر اهل العلم انه يصلي اربعا يتم او يعني هذا الشخص لا يدري هل هو مسافر او مقيم؟ يصلي خلفه اربعا احتياطا. او نوى اقامة اكثر من

102
00:41:37.800 --> 00:41:57.800
احدى وعشرين صلاة يعني اذا سافر الى بلد فان كان يريد اقامة اربعة ايام فاقل يترخص. اكثر من اربعة ايام بمجرد ان يصل لا يترخص. يعني يبي يقيم مثلا خمسة ايام ستة ايام

103
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
يرى المؤلف رحمه الله انه لا يترخص. فهو حدها المؤلف رحمه الله باحدى وعشرين صلاة يعني اربعة ايام هذا هو المذهب. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ثلاثة ايام. نعم. مالك والشافعي ثلاثة ايام

104
00:42:17.800 --> 00:42:37.800
اكثر يتم. ابو حنيفة خمسة عشر يوما الى اخره. واحسن شيء في هذا ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان مدة السفر التي ترخص فيها تسعة عشر يوما كما جاء في البخاري

105
00:42:37.800 --> 00:42:57.800
عن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما فان اقمناها قصرنا. والا اتممنا وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا اسحاق بن راهوية يحكي الاجماع عليه. فالاقرب في ذلك نقول

106
00:42:57.800 --> 00:43:17.800
مدة السفر التي يترخص فيها هي تسعة عشر يوما. قال رحمه الله او ذكر صلاة سفر في حضر يعني يتم ذكر صلاة سفر في الحضر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتم وعند

107
00:43:17.800 --> 00:43:37.800
ابي حنيفة ومالك انه يصلي ركعتين وهذا هو الصواب. لان القضاء يحكي الاذى. او بالعكس ذكر صلاته حضر في سفر يصلي اربعا ظاهر القضاء يحكي الاذان. او من لاحن معه اهله ولا ينوي اقامة في موضع اتم. الملاح

108
00:43:37.800 --> 00:44:07.800
نعم الملاح هو قائد السفينة ويقصد بذلك المؤلف ليس المقصود قائد السفينة وانما المقصود بذلك آآ من آآ سفره مستمر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان معه اهله لا يترخص. اذا لم يكن معه اهله فانه يترخص

109
00:44:07.800 --> 00:44:27.800
والرأي الثاني انه يترخص مطلقا. هؤلاء الذين يسافرون ويؤجرون اه مراكبهم او يقودون المراكب الصواب في ذلك انه يترخص سواء كان معه اهله او لم يكن معه اهله لعموم الادلة. قال لا ان سلك البعد او

110
00:44:27.800 --> 00:44:47.800
صلاة سفر في سفر في اخر. يعني اذا كان هناك طريقان طريق مسافة قصر وطريق اقل من مسافة قصر فسلك الطريق الابعد يقول لك ترخص او ذكر صلاة سفر في سفر في سفر اخر قال لك قال فصلنا

111
00:44:47.800 --> 00:45:17.800
يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت احداهما لسفر قصره جمع له مسوغان اوله سببان. السبب الاول السفر. والسبب الثاني العذر في الحظر خلاف القصر فان القصر له سبب واحد وهو السفر. شيخ الاسلام ابن تيمية يضيفون الخوف

112
00:45:17.800 --> 00:45:47.800
نعم اه فيما يتعلق بقصر الاركان. هم. قال اه نعم في وقت احداهما لسفر قصر تقدم ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر ان يبيح ترك الجمعة. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله في السفر له الجمع. يجوز الجمع

113
00:45:47.800 --> 00:46:07.800
هنا قال يجوز فالجمع يقول لك المؤلف جائز. والقصر قال لك سنة. لكن الجمع اذا كان جادا بالسير الذي يظهر انه سنة اذا كان جادا في السير نقول سنة ان يجب

114
00:46:07.800 --> 00:46:37.800
قال ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعدر. ففي فالسبب القول الاول السفر. السبب الثاني الحظر وقال لك المؤلف كل عذر يبيح الجمعة كما تقدم وكذلك ايضا الجماعة فانه يبيح الجمع. وبهذا نعرف ان

115
00:46:37.800 --> 00:46:57.800
مذهب الامام احمد رحمه الله هو اوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين واظيق المذاهب هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فانهم لا يرون الجمع الحقيقي الا في عرفة مزدلفة مع الامام الاعظم. فيقول لك كل عذر

116
00:46:57.800 --> 00:47:17.800
يبيح ترك الجمعة وكذلك ايضا الجماعة هذا مسوغ للجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية نعم

117
00:47:17.800 --> 00:47:37.800
من نعم جمع سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اراد الا يحرج امته. فدل ذلك على انه اذا كان يترتب على ترك

118
00:47:37.800 --> 00:47:57.800
الجمع حرج ومشقة ظاهرة. فانه يسوق الجمع. قال فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر اقامة ووضوء. ووجود العذر عند افتتاحهم. يعني اذا جمع جمع تأخير. اذا جمع جمع تأخير

119
00:47:57.800 --> 00:48:17.800
تشترط النية نية الجمع وهذا ما ذهب اليه المؤلف. وعند شيخ الاسلام لا تشترط نية الجمع. يعني ليس بلازم ان ينوي الجمع فلو انه صلى المغرب ثم حصلت امطارهما نوى الجمع

120
00:48:17.800 --> 00:48:37.800
له ان يصلي العشاء. فينوي العشاء ويصليها لكن نية الجمع هذه ليست شرطا. والموالاة يعني التوالي لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الا متواليا. وعند ابن تيمية لا تشترط الموالاة. لا قدر اقامة

121
00:48:37.800 --> 00:48:57.800
وضوء يعني اذا كان فصل بين الصلاتين بقدر الاقامة وقدر الوضوء قال لك هذا لا بأس. ووجود العذر عند افتتاحهما يقول لك اشترط ان يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى والثانية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف

122
00:48:57.800 --> 00:49:17.800
والله. والرأي الثاني انه يشترط العذر عند افتتاح الثانية. لان هذا هو محل الجمع. وهذا هو قال وان اخر يعني جمع جمع تأخير فنيته يعني ينوي ينوي ما لم يضق وقت

123
00:49:17.800 --> 00:49:37.800
واستمرار العذر الى وقت الثانية. اذا جمع جمع تأخير تشترط النية. والرأي نية الجمع والرأي الثاني ان نية الجمع ليست شرطا. لان الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد

124
00:49:37.800 --> 00:49:57.800
وعلى هذا لا ما تشترط اذا دخل وقت الظهر ان اراد ان يصلي صلى. لو اخر الى العصر الحمد الحمد لله لو صلى في اثناء الوقت الحمد لله. ما تشترط لانه كما سلم المجموعتان

125
00:49:57.800 --> 00:50:17.800
عند العذر يكون وقتهما واحدا. نعم. قال واستمرار العذر الى وقت ثاني. هذا صحيح. اشترط ان يستمر العذر انظر الى وقت الثانية. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس. تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم يقدم الى

126
00:50:17.800 --> 00:50:37.800
بلده الظهر وهو ناوي الجمع ينوي الجمع الظهر مع العصر. ويؤخر الظهر خلاص انقطع السبب. ليس لك ان تؤخر يجب عليك عليك انك تجمع تصلي مباشرة. نعم. او مثلا يكون مريضا وينوي التأخير ثم بعد

127
00:50:37.800 --> 00:50:57.800
كذلك يمن الله عز وجل عليه بالشفاء فيجب عليه ان يبادر بالصلاة. قال رحمه الله باب صلاة الخوف هذا العذر الثالث العذر الاول المرظ السفر الذهب الخوف. قال تجوز بكل صفة صحت عن رسول

128
00:50:57.800 --> 00:51:17.800
صلى الله عليه وسلم. واصول صلاة الخوف هي ستة او سبعة. نعم اه بعض العلماء عدها اكثر من ذلك وسبب ذلك ان العلماء اذا رأوا اختلاف الرواة في بعض الاحاديث جعلوها صيغة مستقلة وهي ليست صفة مستقلة

129
00:51:17.800 --> 00:51:47.800
قال المؤلف فمنها اذا كان العدو في غير القبلة فلتحرص فرقة ويصلي باخرى ركعة ثم تتم. يعني يجعلهم اذا كان في غير القبلة يصلي طائفة ركعة ثم تتم هذه الركعة ويظل واقف. ثم تذهب تحرس وتأتي تأتي الطائفة الثانية اللي كانت تحرص ويصلي بها

130
00:51:47.800 --> 00:52:17.800
ركعة ثم يجلس وتقوم تتم الركعة الثانية ويسلم بها. ولهذا قال لك ويصلي باخرى ركعة ثم تتم وتذهب وتأتيك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها. هذه هذه صفة جاءت من حديث صالح بن خوات في الصحيحين. قال وان كان قبلة هذه الصفة الثانية. احرم به

131
00:52:17.800 --> 00:52:37.800
صفين فسجد معه المقدم. فاذا رفع سجد الحارس. يعني اذا كانوا في جهة القبلة يجعلهم صفين ويكبر بهم يكبرون جميعا يركعون جميعا يرفعون جميعا. ثم بعد ذلك يهوي الامام بالسجود

132
00:52:37.800 --> 00:53:17.800
ويهوي معه الصف المقدم. ثم يصلي بهم سجدتين ثم يقوم. يتأخر المقدم ويتقدم المؤخر. ويركعون. نعم. يتأخر نعم. الامام يجعلهم صفين. يكبرون جميع ويركعون جميعا ويرفعون جميعا. ثم بعد ذلك يسجد الامام ويسجد الصف الذي يليه. ثم يقوم الامام

133
00:53:17.800 --> 00:53:47.800
ويقوم الصف الذي يليه. ثم يسجد الصف الثاني ويأتي بالسجدتين ثم يقومون ثم يتقدمون ويتأخر الصف المقدم. والمؤخر يكون هو المقدم. ثم يركعون جميعا ترفعون جميعا ثم يسجد الامام والصف الذي يليه كان مؤخرا يسجد بهم سجدتين ثم يجلس ثم يسجد

134
00:53:47.800 --> 00:54:07.800
صفا مؤخر سجدتين ثم يسلم بهم الامام. وهذه جاءت من حيث جابر في صحيح مسلم. قال وان كان قبلة احرم بهم صفين فسجد معه المقدم فاذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم ثم يعكس في الثانية وسلم بهم

135
00:54:07.800 --> 00:54:27.800
قال ولو صلى بكل صلاة صح. هذه ايضا في سنن النسائي. يصلي بالطائفة الاولى ركعتين مستقلة ويصلي بالثانية ركعتين مستقلة. هذه الثالثة. كما لو اتم وقصرت كل طائفة يعني يصلي هو اربع

136
00:54:27.800 --> 00:54:47.800
والثاني يصلي بها ركعتين وتسلم ثم يعني الطائفة الاولى يصلي بها ركعتين ثم تسلم ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي صلي بها ركعتين وتسلم. قال فان اشتد الخوف هذه الصفة الاخيرة

137
00:54:47.800 --> 00:55:17.800
هذه الصفة الاخيرة وقال كما لو اتم وقصرت كل فرق خلفه هذه من حيث جابر في الصحيحين. قال فان اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغيرها ايماء على قدر الطاقة. يعني اذا اشتد الخوف يعني في حال مسايفة وحال حال الهروب من سبوع او نار الى اخره. فان

138
00:55:17.800 --> 00:55:37.800
انه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يصلون على حسب حالهم ايماء. يصلون على حسب حالهم ايماء على الطاقة ان القبلة وغير القبلة. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة وهي ركعتان

139
00:55:37.800 --> 00:56:07.800
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي ركعتان. الجمعة فرض عين. قول ركعتان بالاجماع. على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس ابعد من فرسه. فالشرط الاول الذكورة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة بالاجماع

140
00:56:07.800 --> 00:56:27.800
مكلف ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا الصبي والمجنون لا تجب عليهم الجمعة بالاجماع. حر الرقيق لا يجب عليه الجمعة والرأي الثاني ان الجمعة روى عن الامام احمد رحمه الله وقول الظاهرية ان الجمعة

141
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
تجب عليه صحيح يعني يخرج المعذور مقيم يخرج المسافر فالمسافر لا تجب عليه الجمعة اذا كان منفصلا عن الناس. اذا كان منفصل عن الناس لا تجب على الجمعة. اما اذا كان

142
00:56:47.800 --> 00:57:17.800
مع الناس فتجب عليه الجمعة تبعا لغيره قال رحمه الله ليس ابعد من فرسه. يعني اذا كان خارج البلد كما لو خرج في نزهة او خرج في احتطاب او في رعي او نحو ذلك. فان كان يبعد عن الجامع

143
00:57:17.800 --> 00:57:37.800
فارسخ فاقل والفرسخ ثلاثة اميال تجب عليه الجمعة. اكثر من فرصة لا تجب عليه الجمعة فلو خرج جماعة في نزهة او في او نحو ذلك ان كانوا عن الجامع. اب

144
00:57:37.800 --> 00:58:07.800
من فرسخ لا تجب عليه عليهم الجمعة. فرسخ فاقل تجب عليهم الجمعة. قال الابنية او قربها وحضور اربعين ممن تلزمه نعم. اشترط يقول لك المؤلف رحمه الله الابلية وعلى هذا لا تصح في الصحراء. الجمعة لا تصح في الصحراء. الا اذا كان

145
00:58:07.800 --> 00:58:27.800
كانت هذه الصحراء قريبة من البلد. وعلى هذا لو خرج جماعة في مخيم او في معسكر كشافة او معسكر اه جند هؤلاء لا يقيمون الجمعة لا بد من البناء. قال لك المؤلف

146
00:58:27.800 --> 00:58:47.800
او قربها قرب الابنية لان اسعد ابن زرارة صلى بهم في نقيع الخدمات قريب من البلد من المدينة وحضور اربعين لا بد ان يحضر اربعون. الظاهرية يقولون يكفي اثنان شيخ الاسلام ثلاثة

147
00:58:47.800 --> 00:59:07.800
الحنفية اربعة مالك اثنى عشر الشافعي واحمد اربعون. لان مصعب ابن عمير لما بهم كان عائدهم اربعين. والذي يظهر والله اعلم انه ان ما ذهب اليه ابن تيمية ان العدد في الجمعة انه ثلاثة

148
00:59:07.800 --> 00:59:27.800
لان الخطبة لابد لها من جماعة وقال الجماعة اثنان. نعم يستمعان. قال واذا من تلزمه من لا تلزمه اجزأته. اذا حضر من لا تجب عليه مثل المرأة لا تجب عليها الجمعة

149
00:59:27.800 --> 00:59:47.800
حضرت تجزئها عن الظهر والمعذور تلزمه وتنعقد به المعذور كالمريض. المريض اذا حضرها لو تحامل على نفسه وحضر الجمعة قال لك يلزمه ان يصلي مع الناس ما دام انه حضر وتنعقد به يعني ان

150
00:59:47.800 --> 01:00:07.800
انه يحسب من العدد المعتبر. قال والوقت هذا الشرط الثالث. نعم الوقت و قال لك من اول السادسة الى اخر وقت الظهر. الوقت المشهور من مذهب الامام احمد. هنا المؤلف خالف المذهب

151
01:00:07.800 --> 01:00:27.800
وقوله من اول السادسة يعني من اول الساعة السادسة يعني الساعة السادسة هذه قبل الزوال بساعة هذا مذهب الخراقي. المذهب ان وقت الجمعة كصلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاع

152
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
مثل صلاة العيد تماما. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو ثابت عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله تعالى عنه نعم صلوها في الضحى ثابت عن ابن مسعود ومعاوية لكن الجمهور ان وقتها

153
01:00:47.800 --> 01:01:08.050
وقت صلاة الظهر من بعد الزوال كما في حديث جابر وسلمة ابن الاكوع ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الذي هو مذهب الخرق انه لا بأس ان تفعل تفعل في

154
01:01:08.050 --> 01:01:28.050
سادسة كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من رحل في الساعة الثالث فكأنما قرب كبشا اقرن. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الساعة الخامسة

155
01:01:28.050 --> 01:01:51.200
ان ما قرب بيضة هنا قال فاذا دخل الامام هذا يدل على انها تفعل في السادسة. وعلى هذا لو تقدم الامام قبل الزوال يعني بدقائق او نحو ذلك فهذا لا بأس بذلك. قال فان فات او ادرك اقل من ركعة

156
01:01:51.200 --> 01:02:11.200
او نقص العدد قبل ركعة اتموا ظهرا يعني فات فان فات الوقت يعني ما صلوا في الوقت يصلون ظهرا او ادرك اقل من ركعة. يعني جماعة الجمعة لا تدرك الا بركعة. لو جاء وقد رفع الامام من الركوع

157
01:02:11.200 --> 01:02:31.200
في الركعة الثانية يصلون يصليها ظهرا. او نقص العدد قبل ركعة. العدد على المذهب اربعون لو نقص واحد واحد خرج قبل ان يصلوا ركعة فيقول لك المؤلف يتمونها ظهرا. قال وتقدم

158
01:02:31.200 --> 01:03:01.200
خطبتين هذا الشرط الرابع تقدمها خطبتان. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. نعم. قال يجب في كل حمد الله يعني هاتان الخطبتان اشترط اولهما اركان الركن الاول حمد الله عز وجل الركن

159
01:03:01.200 --> 01:03:21.200
يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث الوصية بالتقوى الركن الرابع قراءة اية. قوله حضور هذا ليس من الاركان على المذهب. هذا من شروط الخطبتين. هذه اربعة اركان. بقي من الاركان الركن الخامس

160
01:03:21.200 --> 01:03:41.200
ان يوالي بين الخطبتين. الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين. الركن السادس ان يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر الركن السادس ان يجهر بحيث يسمع العائد المعتبر. فهذه ستة اركان يقول لك المؤلف

161
01:03:41.200 --> 01:04:01.200
لابد من هذه الاركان الستة في كل من الخطبتين الحمد الصلاة آآ قراءة اية آآ تقوى الله والرأي الثاني الرأي الثاني ان الركن المعتبر في الخطبة هي الموعظة التي تذكر الناس

162
01:04:01.200 --> 01:04:28.900
وتحملهم على فعل الخير وتبين لهم امور دينهم. هذا هو المقصود لان هذا هو قصد يعني تعالج احوال الناس ومشاكلهم تبين لهم ما يحتاجون اليه الى اخره. فهذا هو ركن الخطبة المعتبر. اما ما ذكره الفقهاء رحمه الله من هذه الاركان آآ

163
01:04:28.950 --> 01:04:58.950
الستة نعم فهذه نعم يعني ليس لها دليل ناهض نعم نعم الجهر هذا من مقاصد الخطبة نعم. قال رحمه الله فصل يسن التنظف. يسن لها التنظف نعم ان يتنظف والمقصود بالتنظف هنا ان يقطع الروائح الكريهة ويدل

164
01:04:58.950 --> 01:05:18.950
ذلك حديث سلمان في البخاري قال ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر والتطيب ايضا دلله حيث في البخاري ولبس الثياب كما في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم نعم لبسوا بياض البسوا من ثيابكم

165
01:05:18.950 --> 01:05:38.950
البياض حديث ابن عباس في مسند احمد سنن ابي داوود والترمذي والنسائي. قال ماشيا بسكينة مبكرا فكروا كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في سكينة كما تقدم ايضا في حديث ابي هريرة. قال وخطبته قائما

166
01:05:38.950 --> 01:05:58.950
هذا هو السنة ان يخطب قائما لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم على علو كما في حديث سهل رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر في الصحيحين متوكئا على شيء يعني يعتمد على شيء كما جاء في

167
01:05:58.950 --> 01:06:18.950
الحكم رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس او عصى لكن قال ابن القيم رحمه الله هذا التوكؤ انما كان قبل اتخاذ المنبر. ابن القيم حمل هذا على انه

168
01:06:18.950 --> 01:06:38.950
قبل اتخاذ المنبر. اما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ. قال وجلوسه بين الخطبتين في حديث ابن عمر في الصحيحين وقصده تلقاء وجهه يعني ما ينحرف يمنة ويسرة الخطيب وانما يخطب تلقاء وجه

169
01:06:38.950 --> 01:06:58.950
لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقصر خطبته وطول وطول صلاته. خطبة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. علامة علامة

170
01:06:58.950 --> 01:07:18.950
فقهي وليس المراد انه انه انه يقصر الخطبة بحيث انه ما يفيد الناس. النبي سلم كما في حديث ام حارثة كان يقرأ سورة قاف في القرآن المجيد في على المنبر يقرأ سورة قاف فهذا

171
01:07:18.950 --> 01:07:38.950
هذا امر نسبي نعم هذا امر نسبي. يعني ليس المقصود انه يطيل يجلس له ساعة او انه يقصر بحيث انه يبعد ثلاث دقائق او خمس دقائق بحيث انه ما يفيد الناس لكن هذا امر نسبي. فيكون الغالب على خطبته ان تكون قصيرة. وان احتاج الى الاطالة

172
01:07:38.950 --> 01:07:58.950
كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في القرآن المجيد بل يكثر من ذلك في خطبة الجمعة قال رحمه الله ويسلم عليهم اذا صعد. نعم اذا صعد حديث ابي هريرة في الصحيحين

173
01:07:58.950 --> 01:08:18.950
حق المسلم على المسلم خمس قال واذا لقيته فسلم عليه. نعم اذا صعد وجلوسه للاذان كما في حديث ابن عمر في سنن ابي داود والدنو من الامام كما في حديث آآ

174
01:08:18.950 --> 01:08:38.950
كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما وجد ثلاثة سبقوه قال رابع اربعة وما رابع اربعة من الله ببعيد وقراءة الكهف في يومها نعم هذا كما جاء في حديث ابي سعيد نعم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له

175
01:08:38.950 --> 01:08:58.950
من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى. لكن هذا الحديث حديث ابي سعيد لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف موقوف على ابي سعيد. وعلى هذا يقرأها المسلم في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان. وقراءة الجمعة في

176
01:08:58.950 --> 01:09:18.950
اولتها والمنافقين في الثانية. نعم. يعني القراءة في صلاة الجمعة ورد لها سنتان. السنة الاولى في الركعة الاولى الجمعة. في الركعة الثانية سورة المنافقين. كما في مسلم. السنة الثانية سبح والغاشية ايضا كما في مسلم

177
01:09:18.950 --> 01:09:38.950
قال كالسجدة وهل اتى في صبحها؟ كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يعني يقرأ في اه اه فجر الجمعة غالبا غالبا يقرأ يعني يخل يترك بعض الاحيان لان لا يتوهم الوجوب لكن الغالب

178
01:09:38.950 --> 01:09:58.950
يقرأ في الركعة الاولى افلام ميم السجدة او في الثانية سورة الانسان. قال ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين. لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وليتجوز فيهما ويحرم الكلام الا للامام ومن كلمه. لما في الصحيحين من

179
01:09:58.950 --> 01:10:26.250
حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم    قال اذا الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. الا اذا الامام كلم شخص او شخص كلمه قال ما فهمنا او اعد النبي صلى الله عليه وسلم كلم الاعرابي لما قال يا رسول الله هلك

180
01:10:26.250 --> 01:10:46.250
الاموال وانقطعت السبل وجعل عيال فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع النبي اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى اخره. قال ويجوز اكثر من جمعة لحاجة. الاصل عدم تعدد الجمعة. يعني في في عهد النبي صلى الله عليه

181
01:10:46.250 --> 01:11:06.250
والخلفاء الراشدين. لم يحصل في المدينة الا جمعة واحدة. ويقال بان الجمعة ان ما تعددت في بغداد لما اتسعت بغداد واصبح لها جانب شرقي وجانب غربي احتاجوا الى تعدد الجمعة. والاصل ان تكون

182
01:11:06.250 --> 01:11:26.250
جمعة واحدة. قال والا فجمعة الامام الصحيح يعني اذا اذا كان ما هناك حاجة لتعدد الجمعة. يقول لك المؤلف رحمه الله الصحيحة هي جمعة الامام التي صلى فيها الامام او اذن فيها التي باشرها واذن فيها. ثم الاولى

183
01:11:26.250 --> 01:11:49.500
يعني ان استوت في اذن الامام او اذن في هذه مباشرة هذه التي سبقت احرام قال لك ان استوت يعني في اه اذن الامام او انه اذن في هذه وباشر هذه. فيقول لك اللي سبقت في الاحرام هي الصحيحة

184
01:11:49.500 --> 01:12:14.700
فان جهلت او وقعتا معا بطلتا. اذا جهل ايهما السابقة او كلاهما احرما في لحظة واحدة يقول تبطل الجمعة هذا اذا كان التعدد لغير حاجة. والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله انه اذا تعددت الجمعة لغير حاجة

185
01:12:14.700 --> 01:12:34.700
فكل الصلوات صحيحة. كل الجمع صحيحة. والاثم على من اذن بالتعدد. اما بالنسبة للمأمومين فان صلاتهم صحيحة قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيد. فرض كفاية تسقط بفعل اربعين. مؤلف رحمه الله

186
01:12:34.700 --> 01:12:54.700
صلاة العيد العيد اه المراد به عيد الفطر وعيد الاضحى والمسلمون لهم عيدان عيد الفطر عيد الاضحى ويوم الجمعة عيد الاسبوع. وقال لك المؤلف فرض كفاية. نعم فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

187
01:12:54.700 --> 01:13:25.350
حديث ام عطية امر ان تخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ان تخرج العواتق والحير في العيدين يشهدن خير ودعوة المسلمين في الصحيحين وقال لك على الكفاية يعني اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقيين. لان لانها من شعائر الاسلام الظاهرة

188
01:13:25.800 --> 01:13:49.100
واذا قام بعض الناس اذا قام بعض الناس بها فقد حصلت الشعيرة وقال المؤلف تسقط باربعين يعني الكلام في عدد الجمعة اه في عدد العيد كالكلام في عهد الجمعة. قال وتسن في الصحراء

189
01:13:49.100 --> 01:14:16.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المصلى. وهو في المدينة يترك مسجده يخرج المصلى. في الصحيحين حيث بسعيد الا لعذر اذا كان هناك عذر يعني مثلا آآ هناك مرضى او نحو ذلك فلا بأس ان او مثلا المصلى لا يتسع كثرة الناس فهذا لا بأس ان تصلى في الجامع

190
01:14:16.750 --> 01:14:45.650
قال وتعجيل الاضحى والامساك حتى يصلي عكس الفطر نعم حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. واما في الاضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك كما في

191
01:14:45.650 --> 01:15:05.650
في حديث بريدة في مسند الامام احمد والترمذي وابن ماجة. قال واول وقتها اذا ارتفعت الشمس الى الزوال يعني وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس تقريبا اثنعش دقيقة

192
01:15:05.650 --> 01:15:25.650
الى الزوال. ويدل لذلك حديث ابن انس عن عمومة له من الانصار في مسند احمد سنن ابي داود قال فيخرج على احسن هيئة. نعم احسن هيئة لحديث ابن عمر ان عمر وجد جبة من استبرق

193
01:15:25.650 --> 01:15:45.650
تباع فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه تتجمل بها للعيد والوفت. الشاهد تتجمل بها للعيد والوفت في البخاري الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. يعني المعتكف ما يغير الثياب. وانما يخرج في ثياب اعتكافه. نعم وهذا فيه

194
01:15:45.650 --> 01:16:05.650
طب ما دليل علي؟ لان الاثر الموجود في ثياب الاعتكاف بسبب طول البقر نعم بسبب طول البقر. قال فيصلي ركعتين يكبر في الاولى بعد استفتاحه ستا وفي الثانية بعد الرفع خمسة

195
01:16:05.650 --> 01:16:25.650
كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد تكبيرة سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال. يرفع يديه مع كل تكبيرة. حيث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

196
01:16:25.650 --> 01:16:45.650
يرفع يديه مع التكبير وكصلاة الجنازة. ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين كلمة فتقول الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله

197
01:16:45.650 --> 01:17:05.650
الله اكبر الحمد لله اللهم صل على محمد. تذكر الله بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد قال وتدرك بتكبيرة يعني صلاة العيد يقول لك المؤلف تدرك بتكبيرة والرأي الثاني انها

198
01:17:05.650 --> 01:17:25.650
بركعة نعم انها تدرك بركعة. لحديث ابي هريرة في الصحيحين. وان فاته وان فاتته سن له على صفتها. يعني اذا فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يسن له ان يقضيها على صفتها. يعني

199
01:17:26.350 --> 01:17:46.350
ان ان قضاها لا على صفة هذا جائز. يعني قضاها ركعتين بلا تكبيرات زوائد فهذا جائز. وان قضاها على صفتها بالتكبيرات الزوائد فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا هو الافضل. والرأي الثاني انها اذا فاتت لا تقضى ام انها اذا فاتت

200
01:17:46.350 --> 01:18:06.350
انها لا تقضى هذا مذهب ابي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله لان لان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه ولو كانت تقضى لا ما امرت النساء ان يخرجن الى المصلى. وامرت النساء ان يصلين في بيوتهن. قال ثم

201
01:18:06.350 --> 01:18:26.350
اثنتين كما في حديث جابر يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. هذا حديث حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ضعيف الصواب انه يفتتح آآ الخطبة بالحمدلة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحثهم

202
01:18:26.350 --> 01:18:46.350
في الفطر على الصدقة وفي الاضحى على الاضحية مبينا امرهما. نعم في الفطر يحثهم على صدقة الفطر لكن صدقة الفطر مضى وقتها لانه يجب ان تخرج قبل الصلاة كما وفي الاضحى على الاضحية يبين

203
01:18:46.350 --> 01:19:11.000
هذا واضح. ويسن التكبير ليلتي العيدين. وفي الاضحى خلف الفريضة جماعة. من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق نعم تكبير اما ان يكون في عيد الفطر او يكون في عيد الاضحى. نعم في عيد الفطر يبدأ

204
01:19:11.000 --> 01:19:31.000
من غروب الشمس تكبير مطلق ليس مقيدا ادبار الصلوات من غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان عن مذهب الى ان تنتهي الخطبة. وعند الشافعية الى دخول الامام. هذا في في الفطر

205
01:19:31.000 --> 01:19:51.000
في الاضحى التكبير نوعان مطلق ومقيد. المطلق من دخول العشر. الى انتهاء الخطبة العيد على المذهب والرأي الثاني الى غروب الشمس. من اخر يوم من ايام التشريق. هذا المطلق من دخول العشر

206
01:19:51.000 --> 01:20:05.900
الى غروب الشمس على الصحيح من اخر يوم من ايام التشريق لانهم التشريق ايام ذكر. واذكروا الله في ايام معدودات هذه ايام التشريق ايام العشر ويذكر اسم الله في ايام معلومات

207
01:20:06.350 --> 01:20:26.350
اما التكبير المقيد فانه كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق. هذا ورد

208
01:20:26.350 --> 01:20:46.350
عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس باسانيد صحيحة. تكبير المقيد. فاذا سلم استغفر ثلاثة ثم قال اللهم انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يكبر ثم ياتي باذكار الصلاة. استثنى المؤلف رحمه

209
01:20:46.350 --> 01:21:06.350
والله قال لك الا المحرم فمن ظهر النحر وهو شفع المحرم يبدأ تكبيره من بعد صلاة الظهر من اليوم من اليوم العاشر. ولا يبدأ من يوم عرفة. والصحيح انه لا فرق بين المحرم وبين

210
01:21:06.350 --> 01:21:26.350
غير المحرم لاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقت. قال وهو شفع يعني التكبير شفع. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. شفح يكبر تكبيرتين. هناك صيغ ورد عن الصحابة لكن

211
01:21:26.350 --> 01:21:46.350
المذهب اللي يختاره الامام احمد انه يختار انها شبه ليست وترا. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة يعني لو تركت تكبيرة الزوائد فهذه سنة الصلاة صحيحة. لو ترك الخطبة ايضا خطبة العيد هذه سنة

212
01:21:46.350 --> 01:22:06.350
ويدل لذلك حديث عطاء بن سائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف هذا يدل على انها سنة. وهذا ظاهر يعني ما ذهب اليه المؤلف لكن الذي يظهر ايضا ان يقال بانها واجبة في حق الامام

213
01:22:06.350 --> 01:22:26.350
الامام يجب ان يخطب اما المأموم ما يجب عليه ان يستمع لو انصرف فله ذلك. قال ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها لان حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن اذا

214
01:22:26.350 --> 01:22:46.350
كانت في الجامع يصلي تحية المسجد. في المصلى المصلى لا يأخذ احكام المسجد. يجلس. نعم يجلس هذا هو السنة انك تجلس تشتغل بالتكبير. لكن اذا صليت في الجامع فانه اذا دخل يأتي

215
01:22:46.350 --> 01:23:23.350
تحية نعم يأتي بتحية المسجد واذا انتهت لو صلى صلاة الضحى لا بأس لكن الافضل ان يصليها في بيته. قال رحمه الله باب باب صلاة الاستسقاء. سنة    نعم صلاة الاستسقاء الاستسقاء طلب السقي تعبد الله عز وجل بطلب السقي بالصلاة المعروفة وقال

216
01:23:23.350 --> 01:23:53.350
المؤلف سنة. يعني انها من ذوات انها من ذوات الاسباب. يعني سنة عند وجود سببها. فاذا وجد سببها من انقطاع الامطار وغور المياه ونحو ذلك فان صلاة الاستسقاء نقول انها مشروعة. قال وصفتها واحكامها كعيد. حديث ابن عباس يعني صفتها واحكامها يقول لك المؤلف

217
01:23:53.350 --> 01:24:13.350
كالعيد كصلاة العيد. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد وهذا ليس على اطلاقه. هناك فروق كثيرة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. قد ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في

218
01:24:13.350 --> 01:24:42.700
اه كتابه الفروق والتقاسيم النافعة. الفروق والتقاسيم النافعة. قال ويأمر بالتوبة وترك المظالم والصيام والصدقة ثم يخرج بهم ليوم يعدهم. بدلة نعم يقول لك المؤلف يأمرهم بالتوبة وترك المظالم لان هذه سبب الانقطاع الامطار. ويلك الصيام

219
01:24:42.700 --> 01:25:02.700
اما الصدقة هذي سبب ايضا لجلب الخيرات والارزاق. لكن هذه الاشياء لا لا ترتبط بصلاة الاستسقاء. يعني اذا قطعت الامطار فالامام في اه محرابه وفي منبره يحث الناس على التوبة ويذكرهم بالخروج من المظالم

220
01:25:02.700 --> 01:25:21.900
وانها سبب لانقطاع الخيرات والى اخره. لكنها لا ترتبط بصلاة الاستسقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه عند خروجهم الاستسقاء. وقوله بذلة. الذي يظهر والله اعلم ان اللفظ

221
01:25:21.950 --> 01:25:51.950
ببذلة ببذلة يعني يخرج متبذلا الخروج التبذل يعني بثياب البذلة. الثياب التي يلبسها في العادة لا يغيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا عن متبذلا متخشعا متضرعا. حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا

222
01:25:51.950 --> 01:26:16.450
متخشعا متضرعا المسند وسنن الترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب نعم وقال المؤلف رحمه الله بلا طيب لانهم يقولون هذا يوم استكانة. والصواب ان الطيب مشروع

223
01:26:16.450 --> 01:26:36.450
الصواب ان الطيب مشروع يسن في كل وقت وله وقتان وقت استحباب ووقت تأكد الاستحباب قال فيصلي ركعتين لما تقدم من حديث ابن عباس ثم يخطب واحدة يكثر فيها من فيها الاستغفار والدعاء المأثور

224
01:26:36.450 --> 01:26:56.450
او الدعاء والمأثور احسن ثم يحول رداءه. نعم يخطب خطبة واحدة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خطبة واحدة والخطبة ورد انها قبل الصلاة ورد ايضا انها بعد الصلاة. الاحاديث وردت قبل الصلاة بعد الصلاة

225
01:26:56.450 --> 01:27:16.450
وعلى هذا ان شاء فعلها قبل الصلاة بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس وان شاء قبل الصلاة كما في حديث عبد الله ابن زيد حيث عبد الله بن زيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين

226
01:27:16.450 --> 01:27:39.950
حديث عبد الله بن زيدان خرج يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين خرجه البخاري قال ويفرد اهل الذمة ناحية ان خرجتوا. يعني اهل الذمة ما يمنعون ان يخرجوا للاستسقاء. لكنهم لا يستسقون مع

227
01:27:39.950 --> 01:27:59.950
المسلمين يكونون في مكان اخر ويفردون لا يفردون بيوم لكن يفردون في المكان ان خيف كثرة المياه قال اللهم حوالينا ولا علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بالاية. يعني اذا اذا

228
01:27:59.950 --> 01:28:29.950
نزلت الامطار فانه يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية منابت الشجر. واذا مطرت قال اللهم صيبا نافعا وقال ايضا مطرنا بفضل الله ورحمته. وايضا حصر عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. الكسوف

229
01:28:29.950 --> 01:29:01.850
في اللغة التغير الى سواد. واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس  او القمر ان حجاب ضوء الشمس او القمر كلها وبعضه بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان سبب شرعي وسبب كوني. اما السبب الشرعي فكما جاء في حديث ابي بكر

230
01:29:01.850 --> 01:29:31.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد يخوف الله بهما عباده. قال يخوف الله بهما عباده. في البخاري سبب الشرع هو تخويف العباد. قال اذا كسفت الشمس او القمر فزعوا

231
01:29:31.850 --> 01:29:51.850
جماعة وفرادى يعني تصح جماعة كما صلاها وسلم وتصح ايضا فرادى يصليها في بيته لا بأس والمرأة تصليها في لا بأس. قال الى صلاة ركعتين. وما ذكر المؤلف رحمه الله حكم صلاة الكسوف. نعم حكمها سنة مؤكدة

232
01:29:51.850 --> 01:30:21.850
وضعها الذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة كما ذهب اليه ابو عوانة هو قول ابي حنيفة رحمه الله قال يجهر فيهما كل ركعة بركوعين يطيل الاولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا. نعم. نعم صفة صلاة صلاة الكسوف ورد لها

233
01:30:21.850 --> 01:30:41.850
في السنة صفات متعددة فمن هذه الصفات ما ذكره المؤلف حديث عائشة وابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان. واطال القيام عليه الصلاة والسلام. ورد في كل ركعة ثلاث ركوعات

234
01:30:41.850 --> 01:31:01.850
اربع ركوعات خمس ركوعات. الى اخره كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. هذه الصفات نعم للعلماء فيها لكان المسلك الاول مسلك الترجيح والمسلك الثاني مسلك الجمع. ومسلك الترجيح هو مذهب الامام احمد والشافعي والبخاري

235
01:31:01.850 --> 01:31:21.850
البخاري وبن تيمية وابن القيم والبيهقي يرجحون حديث عائشة ذكر المؤلف وابن عباس على بقية الصفات وانها صفتا ركعتان في كل ركعة ركوعان. ويدل لهذا دليلان الدليل الاول كما ذكر البيهقي

236
01:31:21.850 --> 01:31:41.850
رحمه الله قال بان الاحاديث تشير الى موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وموت ابراهيم كم حصل؟ مرة واحدة. نعم موج ابراهيم حصل مرة واحدة. فيدل على ان صلاة الكسوف انما كانت مرة واحدة. الامر الثاني الامر الثاني

237
01:31:41.850 --> 01:32:01.850
ان بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين تبين له انه لم يحصل كسوف للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. في السنة العاشرة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم

238
01:32:01.850 --> 01:32:30.500
في السنة العاشرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف اه دل ذلك على ان ما عدا هذه الصفة التي ذهب اليها اه ابن حزم والخطابي نعم ان فيها نظرة وانه انما هي صفة واحدة فقط. قال وينادى لها وللعيد الصلاة جامع. صلاة

239
01:32:30.500 --> 01:32:50.500
الكسوف نعم ينادى لها. كما في الصحيحين من حيث ابن عمر. اما العيد ما ورد انه ينادى له. ويسن الدعاء والصدقة والتوبة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فادعوا وصلوا حتى ينجلي. قال فادعوا وصلوا حتى ينجلي خرجاه في

240
01:32:50.500 --> 01:33:17.500
والصدقة من سلم امر بالصدقة وامر بالعتق. نعم والتوبة ايضا. قال ويصلى لزلزلة يعني اذا اذا حصل زلزلة دائمة يصلى لها نعم يصلى لهذه الزلزلة كما جاء عن ابن عباس وحذيفة باسانيد صحيحة. وعند ابي

241
01:33:17.500 --> 01:33:37.500
حنيفة وشيخ الاسلام انه يصلى لكل اية تخويف. ليس خاص بالزلزلة. كل اية تخويف يصلى لها. وعند مالك والشافعي انه لا يصلى الا للكسوف. لان الايات كانت توجد في عهد النبي من الصواعق والرياح

242
01:33:37.500 --> 01:33:57.500
ابيض الليل وسداد النهار ومع ذلك ما ورد النبي كان يصلي. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. هذا يدل على انه يصلى لكل اية تخويف. قال رحمه الله كتاب الجنائز

243
01:33:57.500 --> 01:34:17.500
جمع جنازة والجنازة اسم للنعش. عليه الميت او للميت فالميت يقال له جنازة والنعش اذا كان عليه ميت يقال له جنازة. اما اذا لم يكن النعش عليه ميت يقال له

244
01:34:17.500 --> 01:34:47.500
سرير قال رحمه الله تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. قال لك تسن عيادة المريض العيادة يعني الزيارة زيارة المريض. لكن سميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها المسلم لان المريض احوج ما يكون الى وقوف اخوانه بجنبه. وقال لك المؤلف سنة وعنده شيخ الاسلام انها فرض كفاية

245
01:34:47.500 --> 01:35:07.500
نهاية المريض فرض كفاية. حيث أبي هريرة حق المسلم على المسلم. واذا مرض فعد في الصحيحين. قال وتذكير التوبة والوصية. نعم. التوبة والوصية لانه احوج ما يكون الى هذا لان التوبة واجبة في كل وقت. والوصية

246
01:35:07.500 --> 01:35:27.500
تكون الوصية واجبة له حقوق او عليه حقوق غير موثقة يذكر بها. قال فاذا نزل به يعني نزل به الموت بل حلقة يبل حلقه لان هذا مما يسهل خروج الروح والنطق بالشهادة. ولقنه لا اله الا الله

247
01:35:27.500 --> 01:35:47.350
مرة في حديث ابي سعيد في مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وقال لك مرة بس فقط فان تكلم اعاده بلهد لكي يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. نعم. فان تكلم يعيد التلقين مرة

248
01:35:47.350 --> 01:36:07.350
بلطف ويقرأ ياسين حيث معقد ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم سورة يس لكن الحديث هذا ضعيف اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة. وهو ضعيف. قال ويوجهه للقبلة

249
01:36:07.350 --> 01:36:35.750
يعني هذا اذا لم يكن هناك مشقة نعم يوجه الى القبلة اذا لم يكن هناك مشقة  لان القبلة هي قبلة المسلمين احياء وامواتا. نعم قبلتهم احياء وامواتا. نعم قال فاذا قبض غمضه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة

250
01:36:35.900 --> 01:37:02.300
كما في صحيح مسلم. وشد لحييه اللحيان يشدهما بخرقة. وثقل بطنه جعل على بطنه مثقل يجعل بطنه حديدة او حصاة نعم لكن هذا لا حاجة لاشد اللحيين وتثقيل وضع شيء على البطن هذا لا حاجة. لان السنة هو ان يصرع بالجدار

251
01:37:02.300 --> 01:37:32.300
هو يقول لك لئلا ينفتح فمه يكون مشوها البطن لئلا ينتفخ ولهذا ابن المنذر رحمه الله قال ليس ليس في وضع الحديدة سنة تتبع في وضع الحديدة سنة تتبع. فالاحسن من ذلك ان يقول المؤلف بدل ما يقول شد لحيه وتثقيل بطنه ان يقول ان يسرع

252
01:37:32.300 --> 01:38:02.300
قال فصل غسله وتكفينه والصلاة عليه. ودفنه فرض كفاية. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه الاشياء. اغسله بماء وسدر. في حديث ابن عباس في الصحيحين. صل على صاحبكم. نعم كفنوا في ثوبيك. هذي كلها اوامر. هذي اوامر وهذا الامر

253
01:38:02.300 --> 01:38:22.300
المقصود تحصيل هذا الامر. الملاحظ فيه العمل وليس العامل. فيكون من قبيل فرض الكفاية. قال واولى الناس به وصيه ثم ابوه ثم جده ثم اقرب عصباته. اولى الناس بتغسيله وصيه اذا وصى قال يغسلني فلان

254
01:38:22.300 --> 01:38:49.200
ابو بكر وصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس. فنقول يقدم الوصي يقدم. ثم ابوه ثم جده اصوله ثم فروعه ثم حواشيه الاصول الفروع الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم والانثى الاقرب من نسائها امهاتها ثم بناتها ثم الحواش كما تقدم

255
01:38:49.300 --> 01:39:18.200
الا الصلاة. فان الامام احق بها بعد وصيه. يعني بيقول لك المؤلف رحمه الله الا الصلاة. فان الامام احق بها بعد وصيه ويدل لهذا يعني الامام الاعظم ونائب الامام الاعظم ومثله ايضا امام المسجد هو الاحق بالصلاة على الميت

256
01:39:18.300 --> 01:39:46.150
ويدل لذلك ان نعم يدل لذلك ان الحسين قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن وكان سعيد اميرا على المدينة قال ولكل ولكل زوج غسل اخر. يعني الزوج له ان يغسل زوجته والعكس. ويدل لذلك

257
01:39:46.150 --> 01:40:06.150
حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وايضا قالت عائشة لو من امرنا ما استدمرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة. قال

258
01:40:06.150 --> 01:40:26.150
لا يغسل شهيد معركة كفار الا ان يكون جنبا. شهيد المعركة قال لك لا يغسل صح. نعم بل تغسيله بعض العلماء قال محرم بعضهم قال مكروه. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن

259
01:40:26.150 --> 01:40:56.150
شهداء احد بثيابهم ودمائهم. نعم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وانما زملهم بثيابهم ودفنهم بدمائهم. فما يغسل قال لك الا ان يكون جنبا قالوا لان حنظلة ابن الراهب غسلته الملائكة. حمزة غسلته الملائكة. قالوا بان بانه كان جنبا. نعم

260
01:40:56.150 --> 01:41:18.350
لكن اه الصحيح انه لا يستثنى سواء كان جنبا او غير جنب جنب ولو نعم اه على القول بان الملائكة غسلته فهذا من باب الكرامة. من الله سبحانه وتعالى. وايضا تغسيل الملائكة ليس

261
01:41:18.350 --> 01:41:48.350
كتغسيل الادميين احكام الدنيا. قال وتنحى عنه الجلود والحديد ويذم في ثيابه ندبا ولا يصلى عليه. نعم اذا كان فيه معه سلاح او نحو ذلك هذا ينحى عنه ويزمل بثياب يكفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يصلى عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد

262
01:41:48.350 --> 01:42:18.350
وانما دفنهم بثيابهم ودمائهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم كما في البخاري. قال ويغسل سقط الاربعة اشهر. الجنين نعم الجنين اذا كان اذا تمت له اربعة اشهر نعم هذا نفخت فيه الروح. وعلى هذا فانه يبعث يوم القيامة. وعليه يغسل يكفن

263
01:42:18.350 --> 01:42:49.850
يصلى عليه يقبر مع المسلمين يسمى تذبح عنه العقيقة. نعم تذبح تذبح الحقيقة يجب فيها الدية غرة الى اخره. هذا اذا نفخت فيه الروح تجب الكفارة بقتله. نعم  قال ويدل ذلك حديث المغيرة قال وتستر وتستر عورته ثم يعسر بطنه برفق

264
01:42:49.850 --> 01:43:19.850
وينجيه بوضع خرقة على يده. ولا يسرحه ويأخذ من شاربه وظفره ان طال يستر عورته. الميت له عورتان. عورة مخففة جميع البدن. جميع بدنه يكون عورة مغلظة ما بين السرة الى الركبة. فيستره عورته المخففة والمغلظة و

265
01:43:19.850 --> 01:43:39.850
يغسله من وراء الستر. ويبدأ نعم يبدأ وقوله يعصر بطنه هذا لا دليل عليه لكنهم يقولون يعصر بطن لانه اذا مات ترتخي اعصابه. واذا كان في بطنه شيء يكون متهيأ للخروج

266
01:43:39.850 --> 01:43:59.850
ينجيه ثم يوظأه حيث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت وينجيه بوظع خرقة على يده. وعلى هذا يحظر

267
01:43:59.850 --> 01:44:19.850
خرقتين او قفازين قفاز للفرج وقفاز لبقية البدن. فيبدأ بعد النية ينجيه اغسل فرجه ثم بعد ذلك يوضئه. قال العلماء لا يدخل الماء في فمه وانما يمسح اسنانه ويمسح داخل انفه. ثم

268
01:44:19.850 --> 01:44:49.850
يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. ثم بعد ذلك يغسله الغسلة الاولى بالسدر ان يضع السدر المطحون ويظربه يأخذ رغوته ويغسل بها الشعار والسفل بقيته نغسل به بقية البتن. وهل السعر السدر يكون في كل غسلة؟ او في الغسلة الاولى؟ هذا

269
01:44:49.850 --> 01:45:17.950
خلاف والامر في ذلك واسع. نعم سواء وضع السدر او غيره الى مما ينظف البدن فان هذا كافي. قال ولا يسرحه شعره ما يسرح الشعر. لانه يؤدي تساقط الشعر ويأخذ من شاربه واظفاره اذا كانت الاظافر طويلة او الشارب طويل يقصه

270
01:45:18.350 --> 01:45:48.350
ويظفر شعر المرأة ثلاث قرون. نعم حديث ام عطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ويسأل من ورائها ويسن ايتار الغسل بسدر في الاولى وكافور في الاخيرة حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

271
01:45:48.350 --> 01:46:18.350
بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. والكافور هذا نوع من الطيب. يطيب البدن ويصلبه ويطرد عنه الهوام. قال ومن تعذر غسله يمن. واللي المؤلف رحمه الله تعالى اذا تعذر تغسيله يقول لك ييمم قد يكون محترق

272
01:46:18.350 --> 01:46:42.250
قد يكون متقطع فيقول لك المؤلف تيمم يأتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه. ييممه. والرأي الثاني انه لا يسقط التغسيل. لان التيمم التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته ماذا؟ ها

273
01:46:42.250 --> 01:47:12.250
طهارة معنوية. والمقصود بالميت ان يطهر طهارة حسية. هذا المقصود. لكي يقدم على في احسن هيئة. فاذا تعذر تغسيله ما حاجة الى التيمم. قال رحمه الله وتجمر اكفانه حادث جامبر في مسند احمد اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا. ويذر الحانوت فيها وفي مقابر

274
01:47:12.250 --> 01:47:32.250
ومواضع سجوده. مواضع السجود الجبهة الانف اليدين. يوضع فيها الحانوت المغابن. عمق السرة الفم الان فتحة الاذن الدبر نعم هذه هي المغابن. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يتتبع مغابن الميت

275
01:47:32.250 --> 01:47:52.250
ومرافقه بالمسك. اخرجه عبد الرزاق في اه مصنفه. قال وان خرج ودليل ذلك حديث ابن عباس ولا تحنطوه قال وان خرج منه شيء غسله وان خرج منه شيء غسله وسده

276
01:47:52.250 --> 01:48:12.250
بقطن ثم بطين بطين حر. وان لم يلق زاد الى سبع. صح. خرج منه شيء الميت لان التقصير ليس لرفع الحدث. التغسيل للتنظيف. فلو اثناء الغسل او بعد الكفن خرج

277
01:48:12.250 --> 01:48:32.250
منه شيء من دبره شيء لانه ما يستمسك. فان خرج منه شيء ما يعيد التغسيل ولا يعيد الوضوء. ولا يفك الاكفان اذا كن كفين لان المقصود هنا بالتقصير ليس رفع الحدث عنه. المقصود هو تطهير وتنظيفه فقط. مجرد تنظيف. ولهذا قال لك

278
01:48:32.250 --> 01:48:52.250
الف نعم يجعل قطن في محل الخارج او طين حر اذا كان ما يستمسك وان لم ينطي زاد الى يعني اذا غسله ثلاث ان انقى ما حاجة يزيد. اذا لم ينقى زد رابعة وجوبا وخامسة

279
01:48:52.250 --> 01:49:12.250
استحبابا اذا لم يلقى زاد سادس وجوبا وسابعة استحبابا. قال رحمه الله ويطيب الا المحرم فعلى حالته. المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا اذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. قال ويكفن الذكر

280
01:49:12.250 --> 01:49:32.250
في ثلاث لفائف بيض حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفين في ثلاث اثواب والانثى بازار وخمار قميص ولفافتين. هذا دليل حيث ليلة ثقافية. ليلة ثقافية في تكفيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت

281
01:49:32.250 --> 01:49:52.250
في هذه الاثواب الخمسة ازار يستر النصف الاسمى من البدن خمار قميص لفافتين ولكن هذا الحديث فيه ضعف. والذي يظهر والله اعلم ان ان كل ميت يكفن في ثلاث لفائف. لان هذا هو كفن النبي

282
01:49:52.250 --> 01:50:12.250
صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال والواجب ستره نعم الواجب كفن واحد يستره ويدل لذلك مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. نعم لما ارادوا لما استشهد وارادوا ان

283
01:50:12.250 --> 01:50:32.250
كفنوه لم يجدوا له الا نمرة كفنوه في نمرة له. ان غطوا رأسه بدت رجلاه وان غطوا رجليه بدا رأسه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا رأسه وان يجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر. في هذا

284
01:50:32.250 --> 01:50:52.250
في ثوب واحد لا يصف البشرة. قال رحمه الله تعالى فصل في الصلاة يقف الامام عند عند صدر الذكر ووسط الانثى. يعني المؤلف رحمه الله يقول بان الامام يقف عند صدر

285
01:50:52.250 --> 01:51:12.250
ذكر وهذا المذهب ووسط الانثى. الرأي الثاني انه يقف عند رأس الذكر ووسط الانثى وهذا القول هو الصواب وهو الذي آآ جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه في مسند احمد سنن

286
01:51:12.250 --> 01:51:42.250
ابي داوود والترمذي وحسنه الترمذي. فالصواب انه يقف عند رأس الذكر ووسط الانثى قال وفرضها يعني اركانها ان يكبر ناويا نعم النية شرط والتكبيرات اربع كبر عن النجاشي اربع كما في الصحيحين. وجاءت خامسة في حي زيد بن ارقم. والسادسة والسابع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

287
01:51:42.250 --> 01:52:12.000
الزيادة على الاربع هذه تفعل اذا كان الميت له اثر اذا كان له اثر في المسلمين وفي امة الاسلام فلا بأس ان يزادل خمس الى ست الى سبع قال ثم يقرأ الحمد الفاتحة. حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد

288
01:52:12.000 --> 01:52:32.000
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. ثم يكبر فيدعو للميت ثم يكبر سلم واحدة عن يمينه. ويدل لذلك حديث ابي امامة ابن سهل عن رجل من اصحاب

289
01:52:32.000 --> 01:52:51.150
صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ويقرأ. ان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي وسلم ثم يخلص له ثم يخلص الدعاء للميت

290
01:52:51.700 --> 01:53:08.800
فالتكبيرات الاربع ركن. قراءة الفاتحة ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذي عن مذهب ركن. تقدم ان بعض العلماء الشافعي يقول بانها واجبة في الصلاة الفريضة. وابو حنيفة وماله يقولون سنة

291
01:53:09.550 --> 01:53:39.550
الدعاء للميت ركن. التسليم ركن. هذي كلها خمسة نعم اه خمسة اركان وقال فيسلم واحدة عن يمينه. نعم. يسلم واحدة عن يمينه. نعم. قد جاء في حديث ابن مسعود تسليمتان لكن فيه ضعف. قال ويصلي على القبر وعلى الغائب بالنية الى

292
01:53:39.550 --> 01:53:59.550
بحر يعني يصلي على القبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلي على القبر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن قال لك المؤلف الى شهر وهذا هو المذهب. واحسن شيء في هذا ما ذهب اليه الشافعي

293
01:53:59.550 --> 01:54:19.550
انه لا يحد بشهر مطلق تصلي على القبر لكن بشرط ان تكون من اهل الصلاة عليه يوم موته اذا كنت من اهل الصلاة عليه يعني مات وانت من اهل الصلاة عليه انت مميز. بلغ

294
01:54:19.550 --> 01:54:38.100
سبعا انت عندك تمييز سبعة او اقل من سبعة على المهم انك مميز لك ان تصلي عليه اذا كنت من اهل الصلاة عليه يوم موت قد يكون الانسان غائب ويقدم بعد سنة سنتين فله ان يصلي

295
01:54:38.100 --> 01:54:58.100
ما دام انه حين موته من اهل الصلاة عليه. هذا احسن شيء اه اه وهو قول آآ الشافعية رحمهم الله نعم اما القول بانه يصلي عليه مطلقا حتى وان لم يكن من اهل الصلاة عليه هذا غير صحيح

296
01:54:58.100 --> 01:55:10.850
لهذا السلف ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال أبي بكر وعلى عمر قال وعلى الغايب بالنية ايضا إذا كان غائبا عن البلد يصلي عليه شهر يقول لك المؤلف رحمه الله

297
01:55:11.150 --> 01:55:31.150
والرأي الثاني ان الغائب لا يصلي لا يصلى عليه الا اذا كان لم صلي عليه. يعني يصلي عليه اذا كان لم يصلى عليه. اما ان يصلي علي فانه لا تشرع الصلاة عليه. ويدل لهذا ان كثيرا من

298
01:55:31.150 --> 01:55:51.150
الصحابة ماتوا وهم خارج المدينة او في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عليهم او امر بالصلاة عليهم. فالغائب ان صلي عليه لا يصلى عليه. ان لم يصلى عليه

299
01:55:51.150 --> 01:56:10.800
يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لانه كفر ما صلي عليه. نعم الا اذا الانسان جاه امر من ولي الامر بالصلاة على هذا الميت فانه يتبع الامر

300
01:56:11.050 --> 01:56:36.300
لكن اذا لم يكن شيء من ذلكم ومات شخص في بلد فان كان صلي عليه فانه لا يصلي اذا لم يصلى عليك فانه يصلى عليه. قال  رحمه الله تعالى ولا يصلي الامام على غال. الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمة

301
01:56:36.300 --> 01:56:56.300
قاتل نفسه لا يصلي على الغال كما في حديث زيد ابن خالد ولا قاتل نفسه كما في حجاب ابن سمرة في مسلم هذا ليس خاصا. ليس خاصا في الغال او اللي يقتل نفسه. كل من له احداث في الدين او الدنيا

302
01:56:56.300 --> 01:57:16.300
لا يصلي عليه من له هيئة. يعني له مقام سواء مقام ديني او مقام دنيوي. كل من له له مقام ديني او مقام دنيوي لا يصلي على شخص عنده حدث. احدث في الدين او احدث في الدنيا

303
01:57:16.300 --> 01:57:36.300
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني شيخ الاسلام قال كلام جميل. قال لا يصلي في الظاهر ويدعو في الباطن. لان الصلاة على الميت شفاعة هي دعا بس ما فيها ركوع ولا سجود. فانت لا تصلي في الظاهر ردعا وزجرا عن فعله. وتدعو في الباطل

304
01:57:36.300 --> 01:57:56.300
في الباطن فتجمع بين المصلحتين. مصلحة الميت والحي. قال رحمه الله تعالى فصل يسن الاسراع بها والتربيع. ان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن الاسراع بالجنازة حيث ابي هريرة

305
01:57:56.300 --> 01:58:16.300
اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمون عليه وان تك سوى ذلك شر تضعونه عن ظهوركم خرجه في الصحيحين التربيع يعني حمل الجنازة له حالتان. الحالة الاولى مجزية كيفما حملت. الحالة الثانية مستحبة

306
01:58:16.300 --> 01:58:50.250
وهي التربية بينها المؤلف بوظع المقدمة اليسرى يعني المقدمة اليسرى من النعش على كتفك الايمن ثم اليمنى على الكتف اليسرى. نعم نعم تضع يقول لك المؤلف يضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى. ثم يتأخر ويأخذ المقدمة اليسرى

307
01:58:50.250 --> 01:59:19.900
في المؤخرة ويضعه على كتفه اليمنى ثم يتقدم ويأخذ المقدمة اليمنى على عاتقه الايسر. ثم يتأخر ويأخذ المؤخرة ويضعه على عاتقه الايسر هذه جاءت في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف لكنه ورد عن ابن عمر. يعني وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال

308
01:59:19.900 --> 01:59:39.900
ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها. نعم حيث أبي سعيد نهى عن الجلوس حتى توضع. إذا كان متبعا تبعا لها لا يجلس حتى توضع. ولا يقام. نعم. لا يقام. يقولون لان القيام منسوخ كما في حديث علي

309
01:59:39.900 --> 01:59:59.700
امر صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة. يا عم ها قال ها النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال اليست نفسا لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ

310
01:59:59.900 --> 02:00:23.100
اه لما قالوا بانها يهودي قال النبي اليست نفسا هذا وهذا ما يمكن انه ينسخ يعني الجنازة ما يمكن تكون نفس وقدر لا تكون نفس فيبقى صواب انه عدم النسخ. وان القيام سنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذا لا يدل على

311
02:00:23.100 --> 02:00:43.100
عدم المشروعية. نعم يدل على ان الامر واسع وانه سنة. قال وسنة ويجب دفنه مستقبلا. وهذا اجماع عملي كما ذكر ابن حزم رحمه الله يعني يكون وجهه تجاه القبلة هكذا عمل المسلمين

312
02:00:43.100 --> 02:01:03.100
قال وسن في لحد كما قال سعد في صحيح مسلم. الحدوا لي لحدا كما صنع بالرسول وسلم علي اللبن نصبا. ويرفع قيد شبر يعني قبر يرفع قيد شبر. وقال الشافعي

313
02:01:03.100 --> 02:01:23.100
الله الشافعي له كلمة جيدة قال يرد في القبر ما اخذ منه. ترد في القبر ما اخذ منه والغالب انه يكون شبرا مسند بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما يعني ليس مسطحا. المسطح هكذا وانما يكون مسنما. سفيان التمار

314
02:01:23.100 --> 02:01:43.100
رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما في البخاري. قال ويكره تجسيسه طلي بالجص والبناء عليه والوطء عليه والاتكاء عليه هذي قال المؤلف يكره قال بالكراهة. والصواب ان هذه الاشياء محرمة بل هي من اعظم وسائل الشرك

315
02:01:43.100 --> 02:02:03.100
حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نهى ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه خرجه مسلم. قال ولا يدخله خشبا ولا ما مسته النار. يقولون تفاؤلا بالسلامة

316
02:02:03.100 --> 02:02:23.100
قال وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب. ينصب اللبن كما في حادث سعد ويهيل تراب يشارك لان الدفن هذا فرض كفاية. وجاء في حديث ابي هريرة في مسند احمد لكن في

317
02:02:23.100 --> 02:02:54.150
لكن الدفن هذا فرض كفاية. وانت اذا دفنت بيدك شاركت في فرض الكفاية  نعم قال رحمه الله ويسن تعزية اهل اهله وجعل علامة على المصاب واصلاح طعام لهم لا هم للناس. نعم يسن تعزية المصاب. حديث اسامة بن زيدان عز ابنته كما في الصحيحين

318
02:02:54.150 --> 02:03:14.150
وجعل علامة على المصاب. يعني لو ان اهل المصيبة اجتمعوا لا بأس. نعم كما في حديث نساء جعفر اه اه اجتمعنا فهذا لا بأس. نعم لا بأس لكن يحذر من مما يحصل في هذا الاستماع من مخالفات

319
02:03:14.150 --> 02:03:34.150
واصلاح طعام لهم يعني يصلح طعام. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما. فانه قد اتاهم ما يشغلهم. لا للناس يعني ما يصلح نعم ما يصلح اهل المصيبة للناس جليل ابن عبد الله ان هذا جعله من النيات

320
02:03:34.150 --> 02:03:54.150
نعم فهم يصلح لهم وهم لا يصلحون للناس ولهذا لا اذا اصلح لهم طعام لا يدعون الناس الى هذا الطعام قال للرجال زيارة القبور فيسلموا ويدعوا لهم. حيث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله للرجال يخرج

321
02:03:54.150 --> 02:04:14.150
فالنساء هذه لا تزور القبور. بعض العلماء قال يحرم بعضهم قال يكره لانه لم يعهد لم يعهد من عن نساء الصحابة. رضي الله تعالى عنهن انهن كن يخرجن لزيارة القبور

322
02:04:14.150 --> 02:04:34.150
هذا غير معهود. نعم. قال ويجوز البكاء حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه. بلا ندب

323
02:04:34.150 --> 02:04:54.150
وشق الندب هو ذكر محاسن الميت. مات فلان اللي يعمل كذا واللي يعمل كذا ويسلم هذا مما يهيج الاحزان والشارع له مقصد في عدم تهييج الاحسان لان الانسان اذا وقع في الحزن

324
02:04:54.150 --> 02:05:26.850
نعم تثاقل عن عن حقوق الله وحقوق الادميين. نعم. ونوح النوح وقال بعض العلماء هو رفع الصوت بالبكا. وقيل هو اجتماع النسا. للبكا على عند المصيبة اجتماع النسا للبكاء عند المصيبة. وسمي نياحا لان الغالب ان يكون بكاء مثل نوح

325
02:05:26.850 --> 02:05:49.650
يعني يكون بصوت كنوح حمام. وهو من كبائر الذنوب وفي صحيح مسلم النائحة. اذا لم تتب تقام يوم القيامة. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا يدل على انه

326
02:05:49.650 --> 02:06:09.650
ومن كبائر الذنوب قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعت نفعته بكرم الله ورحمته اي قربة اي عبادة وجعلت ثوابها لاخيك المسلم حي او ميت ينفعه. والحنابلة هم اوسع المذاهب في هذه

327
02:06:09.650 --> 02:06:39.650
المسألة اي قربة تهديها لاي شخص مسلم حي او ميت قرأت قرآن لابيك ينفعه. تصدقت اهديته لامك ينفعها. صليت؟ قيام الليل واهديت ثوابه اخيك ينفعه ذلك. نعم وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير وافرزت فيه مصنفات مستقلة ولكن الذي يظهر ان يقال

328
02:06:39.650 --> 02:06:59.650
قال ان يقال بان السنة هو الدعاء. السنة هو الدعاء لان الله سبحانه وتعالى قال والذين ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فالله سبحانه وتعالى اثنى على التابعين بانهم يدعون

329
02:06:59.650 --> 02:07:19.650
لمن سبقهم. وفي مسلم او ولد صالح يدعو له. وبقية القربات اهداؤها جائز ما نقول بانها لا تجوز هذه جائزة ان شاء الله. لكن الافضل الدعاء. فنقول جائز هذا نعم هذا جائز

330
02:07:19.650 --> 02:07:49.650
لكن الافضل الدعاء واذا كان جائزا فانه لا يكثر. نعم لا يكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. انما تجب على حر مسلم تام الملك زكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام والزكاة في اللغة تطلق على معان منها المدح والتطهير واما في الاصطلاح فهو التعبد

331
02:07:49.650 --> 02:08:09.650
الله عز وجل باخراج جزء من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وادلتها ظاهرة من القرآن والسنة. قال حر يخرج الرقيق فان الرقيق لا يملك ملكه لسيده. مسلم يخرج الكافر. لانه فاقد الاصل وهو التوحيد

332
02:08:09.650 --> 02:08:39.650
ختام الملك يعني ان يكون مالكا وتمام الملك ان يتصرف في المال على حسب اختياره وتكون فوائده حاصلة له. يتصرف بالمال على حسب اختياره. وتكون فوائده حاصلة له وعلى هذا الاموال غير المملوكة ما فيها زكاة. اموال الدولة بيت المال هذي ما فيها زكاة. اموال

333
02:08:39.650 --> 02:08:59.650
الثقافة العامة هذه ما فيها زكاة اموال الجمعيات الخيرية جمعية تحفيظ القرآن جمعيات الايتام المستودعات الخيرية هذه كل هذه الاموال ليس لها مالك معين. الاوقاف العامة ليست على اناس مخصوصة هذه ليس فيها زكاة

334
02:08:59.650 --> 02:09:19.650
قال وفي النعم بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم بشرط الحول كما جاء في حديث علي رضي الله الله تعالى عنه وجاء عن الصحابة ابو بكر عمر عثمان علي بن عمر اشتراط الحول جاء في حديث علي

335
02:09:19.650 --> 02:09:39.650
جاء بعيد عائشة لكن حديث عائشة فيه ضعف وجاء عن الصحابة ابو بكر عمر عثمان علي ابن عمر قال والنصاب نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لا زكاة في حب حتى يبلغ

336
02:09:39.650 --> 02:09:59.650
خمسة اوسط والنصاب يعني نصاب السائمة كما سيأتينا ان شاء الله في حيث كما في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر كما سيأتي ان شاء الله. والصوم ايضا كما في حديث ابي بكر في الغنم

337
02:09:59.650 --> 02:10:24.050
في سائمتها في البخاري اكثر السنة يعني ان تكون سائمة اكثر السنة. يعني الصوم يعني الراعي المباح اكثر السنة. وعلى هذا لو رأت بعض السنة  او يعني رعت بعض السنة واكثر السنة تعلف هذي لا تجب فيها الزكاة لا بد ان تكون راعية كل السنة

338
02:10:24.050 --> 02:10:44.050
او اكثر السنة. قال وفي عرض التجارة يعني تجب في عروض التجارة لقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وهذه العروظ هي اموال. اموال لا تقصد لذاتها وانما المقصود هو ماليتها. والنقد

339
02:10:44.050 --> 02:11:04.050
يعني الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم حيث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه إلى آخره

340
02:11:04.050 --> 02:11:34.050
قال لا حلي مباح معد للاستعمال والعارية. يعني يقول لك المؤلف الحلي المباح يخرج المحرم اذا كان محرم على شكل صورة تجب فيه زكاة. معد للاستعمال او العريقة لا تجب فيه الزكاة. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. قال الامام احمد عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا

341
02:11:34.050 --> 02:11:58.400
الزكاة في الحلي عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمى وعائشة وجابر انس ابن عمر خمسة من الصحابة  وعند ابي حنيفة تجب الزكاة والذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف ان الحلي حلي المستخدم انه

342
02:11:58.400 --> 02:12:16.900
انه لا تجب فيه الزكاة. لان لانه ما عندنا الا احاديث عامة. فقط من الحديث العام ما الاحاديث الخاصة فهذه كلها في اسانيدها مقال. قال بشرط النصاب والحول. نعم كما سيأتي ان شاء الله

343
02:12:16.900 --> 02:12:36.900
نصاب يعني لابد الزكاة في الذهب والفضة لابد ان تبلغ النصاب. ويدل لذلك حديث علي فاذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم اذا حال عليها الحول. ثم لم يكن عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا ففيها نصف مثقال

344
02:12:36.900 --> 02:13:00.350
اذا حال عليه الحال قال ولربح تجارة ونتاج حول الاصل. يعني ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول اصله. يعني مثلا لو كان الشخص عنده بقالة البقالة في محرم تساوي عشرة الاف

345
02:13:00.350 --> 02:13:23.750
حمل وباع واشترى. جاء الحول واذا هي تساوي خمسين الف. نقول هذا الربح حوله حول ماذا حول اصله يزكي عن خمسين كذلك ايضا نتاج السائمة. لو كان عنده مئة من الابل آآ او مئة من الغنم

346
02:13:23.750 --> 02:13:43.750
وتوالدت حتى بلغت خمسمائة عند الحول يزكي عن خمسمائة. قال رحمه الله وفي الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب. تجب الزكاة في الحبوب. قال الله عز وجل في الحبوب والثمار

347
02:13:43.750 --> 02:14:03.750
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وكما في حديث نبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب حتى يبلغ خمسة اوسك. خرجه في الصحيحين. وش ضابط ما تجب فيه

348
02:14:03.750 --> 02:14:30.950
الحبوب الضابط كما هو المؤلف يرى لابد من وصفين الكيل والادخار. شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يكفي وصف واحد وهو الادخار. يعني ان يكون مدخرا. فما يدخر من الحبوب مثل البر الشعير الرز

349
02:14:31.150 --> 02:15:11.150
الذرة الدخن الى اخره. الرشاد حب السمسم. كل ما يدخر الحبوب تجب فيها الزكاة ثمار ايضا تدخر. والمقصود الادخار الطبيعي مثل التمر التين. المشمش الفستق اللوز البندق العدس هذي كلها تجب فيها تجب فيها الزكاة. المهم الحبوب تجب فيها والثمار التي تدخر. وصف الادخار

350
02:15:11.150 --> 02:15:31.150
خلافا لما ذكر ابن تيمية المذهب المؤلف انه لابد من الكي والادخار قال لك في كل ثمر يكال ويدخر بشرط من نصاب كما تقدم في حديث ابي سعيد قال فلو نقص او ابدله بغير جنسه انقطع الحول. اذا نقص

351
02:15:31.150 --> 02:15:56.600
عنده مثلا اقل نصاب الابل خمس من الابل. قبل الحول باع واحدة ما في زكاة هذا منه ليس حيلة زكاة نعم او اكل واحدة هنا لا زكاة او ماتت او ابدله بغير جنس عنده خمس من الابل ابدلها بثلاثين

352
02:15:56.600 --> 02:16:19.900
بقرة نصاب بنصاب لكن الجنس مختلف. فيقول لك المؤلف رحمه الله ينقطع الحول لا زكاة. لكن لو ابدله بجنسه مثل بقر ببقر ابل بب ابل يبني على الحول بغير جنسه ينقطع الحول

353
02:16:20.000 --> 02:16:50.000
كذلك ايضا لو ابدل عروض التجارة باحد النقدين يبني على الحول لان عروض المقصود بها النقدان الاحوال ثلاثة بغير الجنس بالجنس العروظ ما احد النقدين. قال رحمه الله ان فر من الزكاة قال ويزكى الدين على مليء وقت قبضه. نعم

354
02:16:50.000 --> 02:17:18.150
اوسع المذاهب في زكاة الديون الحنابلة واوسع منهم الشافعية. يعني ما اوسع اوسع منهم الشافعية. فيقولون تجب الزكاة في كل دين. او على معسر  على مليء باذل او على معسر او مليء جاحد. يرون انه تجب الزكاة

355
02:17:18.250 --> 02:17:43.850
كل عام حتى ولو كان على معسر. فاما يزكي كل سنة بسنتها او اذا قبض يزكي عن جميع السنوات والشافعي يزكي كل عام كل سنة بسنتها الرأي الثالث ان الديون تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون على معسر او على ملك واجد

356
02:17:43.850 --> 02:18:03.850
لكنه غير باذل جاحد. هذا ما تجب فيه الزكاة. وقيل تجب لي عام واحد وهذا احسن واحوط. تجد لسنة واحدة فاذا كان الدين على ملئ على معسر جلس عنده خمس سنوات او عشر ثم سدده

357
02:18:03.850 --> 02:18:23.700
ذكي عن سنة واحدة او على مماطل يزكي عن سنة. نعم يزكي عن سنة واحدة فقط. نعم اما ان كان على مليء باذل يعني يقدر على الوفاء اباذل غير جاحد فهذا يجب عليه ان يزكي كل عام لكن

358
02:18:23.700 --> 02:18:53.700
المذهب اما ان يزكي كل سنة بسنتها او عند القبض يزكي عن كل الاعوان الماضية. نعم اه قال يمنعها الدين بقدره. يعني المشهور من المذهب ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة. فاذا كان عنده مئة الف وعليه دين مئة الف لا زكاة عليه. لو كان عنده مئة الف وعليه

359
02:18:53.700 --> 02:19:17.250
الدين خمسون يزكي عن خمسين وفي المقابل رأي الشافعية. اما الشافعية يقولون لا اثر للدين على الزكاة. لان الجهة ونفكه عنده مئة الف وعليه دين مئة الف يزكي عن المئة. وهذا القول هو الاقرب

360
02:19:17.250 --> 02:19:37.250
يدل لهذا ان ان الشارع اوجبها في اموال الايتام. اموال الايتام مما يدل على ان الزكاة تتعلق بعين المال. لا دخل للدين فيها. هذا وجبت في اموال الايتام. والحنابلة يستدلون باثر عثمان

361
02:19:37.250 --> 02:19:57.750
الله تعالى عنه انه ان عثمان رضي الله تعالى عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده لكن هذا نقول نعم هذا الحديث يبدأ المسلم بالدين. مسلم يبدأ بالديون يوفيها. ان فضل شيء زكه. اذا لم

362
02:19:57.750 --> 02:20:17.750
افضل شيء فانه لا زكاة. قال رحمه الله تعالى ومحلها العين وعينه الذمة. يعني هل هل الزكاة تجب في عين المال او تجب في الذمة؟ المذهب انها تجب في عين المال ولها تعلق

363
02:20:17.750 --> 02:20:37.750
في الذمة وهذه مسألة الاحسن انه يرجع الى قواعد ابن رجب. رجب رحمه الله ذكر نعم ذكر ثمرة الخلاف يعني تعلق الزكاة. هل تتعلق بعين المال او تتعلق بذمة المزكي؟ ذكر الخلاف وذكر

364
02:20:37.750 --> 02:21:07.750
ثمرة الخلاف يعني المسائل المترتبة على القول بانها متعلقة بالعين او متعلقة الذمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو مات اخذت من تركته. نعم لانه حق. حديث ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا فالله حق بالوفاء. قال وتجب على الفور ان امكن الادب

365
02:21:07.750 --> 02:21:27.750
لانه كما تقدم لنا القاعدة الاصولية ان الاوامر المطلقة المجردة على القرائن انها تجب على الفور. نعم. اذا امكن يعني اذا امكن ان يؤدي اذا امكن ان يؤدي. اما اذا كان يلحقه

366
02:21:27.750 --> 02:21:47.750
ضرر او كان المال غائبا. ما يمكن ان يخرج لغيبة المال او يلحقه ضرر او يخشى عليه يعني لو اخرجها يأتي ساعي السلطان ويأخذها منه فهنا يؤخر. او كان هناك مصلحة ايضا

367
02:21:47.750 --> 02:22:12.900
التأخير مصلحة للفقير عندك مع الظرر له ان يؤخر. غيبة المال له ان يؤخر. خوف رجوع الساعي له ان يؤخر. مصلحة الفقير يعني حبسها لكي يعطيها من هو اشد حاجة. او ليعطيها

368
02:22:12.900 --> 02:22:42.900
صاحب دين او علم او نحو ذلك الى اخره. المهم لمصلحة الفقير فهذا لا بأس ان ولا تسقط بتلفه يعني المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا لوجوب الزكاة ان كان الاداء. يعني اذا حال الحول اليوم. ما تمكن انه يؤدي. ثم تلف

369
02:22:42.900 --> 02:23:08.150
الزكاة. احترق المنزل واحترقت الدراهم. يقول لك تجب عليه الزكاة. بمجرد انه حال الحول كما ان الصلاة اذا دخل وقتها وجبت الصلاة مباشرة الرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم انه يشترط امكان الادب. وعلى هذا نقول الزكاة امانة

370
02:23:08.150 --> 02:23:38.150
في يد المزكي. فان اخر او فر فان فرط في اخراجها. فنقول بانه فرط في اخراجها وفي حفظها نقول يضمنها. اما اذا لم يفرط يقول اذا لم تفرط وحفظها لمصلحة كما تقدم مصلحة الفقراء. ثم سرقت او نحو ذلك نقول بانها امانة

371
02:23:38.150 --> 02:23:58.150
الامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. فالخلاصة في ذلك انه اذا حال الحول الزكاة امانة في يد المزكي. ان تعدى او فرط ظمن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. ولنفرض انه حبسها لمصلحة

372
02:23:58.150 --> 02:24:20.700
وحفظها في حرزها ثم سرقت نقول بانه نقول بانه لا ضمان عليه   طيب ان شاء الله نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

373
02:24:21.000 --> 02:24:22.900
