﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
تقدم لنا شيء من احكام زكاة الخارج من الارض. وذكرنا دليل ذلك وضابطة ما تجب فيه الزكاة. وان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء فقال بعضهم تجب في كل ثمر في كل ثمر وحب

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
ان تجب في الحبوب وفي الثمار التي تكال ودك وتدخر كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله وعند ما لك والشافعي انها تجب في كل ما كان قوتا مدخرا وعند ابي حنيفة رحمه الله انها تجب في كل ما خرج من الارض مما يقصد الادمي

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
تنمية وذكرنا ان طوائف من السلف قالوا بانها لا تجب الا في اربعة اصناف شعير تمر والزبيب ذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه احمد او مالك والشافعي

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
فهذا القول وسط بين القولين الاخرين آآ وآآ تقدم ايضا بيان النصاب وانها لا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابها والنصاب خمسة او صفر. والوصف يساوي ستين صاعا. فيساوي النصاب

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
بالاسواق النبوية ثلاثمائة صاع. والصاع النبوي يساوي بالكيلو كيلوين واربعين جرام وعلى هذا يكون النصاب بالكيلوات يساوي ست مئة واثني عشر كيلو ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب العشر فيما سقي من

6
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
والسيوف ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوالي والنواظر لما تقدم بيان ما تجب فيه الزكاة بين المؤلف رحمه الله مقدار ما تجب فيه الزكاة وقبل ذلك نشير انه عند الائمة عند الجمهور اهل العلم ان الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه

7
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
خضروات والفواكه لا تجب هي الزكاة كالبرتقال والتفاح والموز وايضا سائر الخضروات طماطم والبقول كالكرات. والبصل والجزر وغير ذلك من من الخضروات. فهذه لا تجب فيها الزكاة. لانه لم اولا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
انه اخذ الزكاة من هذه الاشياء مع وجود هذه الاشياء في المدينة حول المدينة زراعتها انها تزرع ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من هذه البقود. وثانيا قول النبي صلى الله

9
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسك. وهذه الاشياء لا تكاد. التفاح والبرتقال قالوا الخضروات هذه الاشياء لا تكاد. وحينئذ لا تجب الزكاة في هذه الاشياء

10
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
آآ لكن اذا كانت عروظ تجارة تجب فيها الزكاة اذا كان الانسان عنده محل لبيع الخضروات او لبيع الفواكه يبيع ويشتري هذا تجب عليه الزكاة. الفلاح الذي ينتج هذه الاشياء لا تجب عليه الزكاة الا اذا باعها وحال الهول على الثمن. فاذا

11
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
هذا الحول على الثمن فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيور هنا بين المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة مقدار الواجب في هذه الحبوب والثمار

12
00:04:50.200 --> 00:05:30.200
ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما سقيا بكلفة ومؤونة كمثل بلادنا هذه الذي يسقى بحفر الابار المرشات والمكائن ونحو ذلك فهذا فيه نصف العشر يعني في واحد من عشرين. وعلى هذا اذا انتجت المزرعة الف كيلو

13
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
او نقول الف صاع. من البر انتجت المزرعة الف صائم للبر. فانك تقسم هذا الناتج على عشرين. وحاصل قسمة هو الزكاة. فالف على عشرين فيها فيها خمسين يكون الواجب خمسين صاعا من البر هذا القسم الاول ما

14
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
سخرية للكلفة ومؤونة. القسم الثاني ما سقي بغير كلفة ولا مؤونة. فالذي يسقى عن طريق الامطار او الانهار او الاودية او يشرب بعروقه الى اخره فهذا فيه العشر يعني فيه واحد من عشرين. وعلى هذا اذا كان عندنا

15
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
اه واحد من عشرة وعلى هذا اذا كان عندنا مزرعة انتجت الف صاع من البر امقدار الزكاة مائة صلاة تقسم هذا الناتج على عشرة وحاصل القسمة هو الزكاة. ودللها كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري فيما سقت العيون

16
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظر نصف العشر. فيما سقت العيون او العثرية العشر وفيما سقي في النظر نصف العشر. والذي يسقى بالانهار او هدي او بالامطار هذا كما سلف فيه العشر. ولا يخرجه عن كونه سقي بلا

17
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
هنا كون صاحب المزرعة يقوم بتمديد المواسير للنهر. او يقوم بحفر الجداول والسواقي حتى يصل الماء الى النهر. هذا لا يخرجه عن كونه سقى بلا كلفة ولا مؤونة. مثل هذه الاشياء لابد منها. قال رحمه الله

18
00:08:00.200 --> 00:08:30.200
اه القسم الثالث القسم الثالث. ان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين. فهذا فيه ثلاثة ارباع العشر فيه ثلاثة ارباع اشهر فمثلا اذا كان عندنا مزرعة سقيت بمؤونة وبغير مؤونة نصفين

19
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
فهذا فيه ثلاث ارباع العشر يعني فيه خمسة وسبعون صاعا اذا انتجت الف صاع القسم الرابع القسم الرابع اذا تفاوت يعني سقي بمؤونة وسقيا بغير مؤونة لكن لكنه متفاوت. يعني لم يسقى بمؤونة وبغير مؤونة

20
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
على السواق هذا نصف وهذا نصف وانما تفاوت فقال العلماء رحمهم الله ينظر الى الاكثر افعل فاذا كان الاكثر نفعا ما سقي بمؤونة ففي نصف العشر واذا كان الاكثر نفعا ما سقي بلا مؤونة ففيه

21
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
العشر القسم الخامس والاخير قسم الخامس والاخير آآ اذا السقي هل هو بمعونة او بغير مؤونة؟ يعني اذا جهلنا السقي ما هو الاكثر هل هو السقي بمؤونة او بغير مؤونة؟ فهذا فيه العشر احتياطا وابراء للذمة. قال

22
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
خلف رحمه الله واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. الان بين المؤلف والله وقت الوجوب في الحبوب والثمار ثم بعد ذلك يبين وقت الاخراج. فوقت الوجوب في

23
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
حبوبي والثمار اما بالنسبة للثمار فان كان تمرا كانت ثمرة ثمرا فوقت وجوب الزكاة اذا احمرت او اصفرت. اذا بدا صلاحها بان تحمر او تصفر. فاذا بدا فيها الاحمرار او

24
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
اصفرار فنقول وجبت الزكاة. وحينئذ اذا باعها بعد ان بدا فيها الاحمرار او الاصفرار تكاد تكون على البائع او على المشتري. نقول على البائع لانها وجبت في ملكه. وجبت الزكاة في ملكه الا اذا شرط

25
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
البائع المشتري. فنقول وقت الوجوب. في الثمرة اذا كانت الثمرة تمرا وقت الوجوب اذا احمرت او اصفرت. اذا بدأ فيها الاحمرار او الاصفرار. نقول وجبت الزكاة. وحينئذ لو ان ان المالك لهذه الثمرة باعها او وهبها او جعلها صداقا لامرأة ونحو ذلك

26
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
فنقول بان الزكاة تجب على البائع. لانها وجبت الزكاة وهو مالك لها هذا اذا كانت الثمرة تمرا. فان كانت غير تمر من الثمار الاخرى غير التمر فوقت فوقت الوجوب فيها ان يطيب اكلها ان تنضج وان يطيب اكلها

27
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
اما بالنسبة للحبوب فوقت الوجوب ان يشتد يعني يقوى تقوى الحبة وتصلب في حي اذا ضغطتها لا تنضغط. فحينئذ تجد تجب الزكاة في هذه الحبوب وعلى هذا اذا كان هذا الشخص مالكا لهذه المزرعة واشتد الحب

28
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
وقوي وصلب ثم باع هذا الزرع فنقول بان الزكاة تجب على الباءة او وهب هذا ترى نقول الزكاة تجب على الواهب على المالك الاول او جعله صداقا ونحو ذلك فنقول بان الزكاة تجب على المالك الاول. هذا بالنسبة لوقت الوجوب قال ولا

29
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
لا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفى. هذا وقت الاخراج يعني في الفلاح المزارع لا يخرج الزكاة من الحبوب الا بعد ان يصفيه من قشره. لا بد ان من قشره. قال ولا الثمر الا يابسا. ما تخرج ثمرا رطبا. وعلى

30
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
هذا التمر لو ان الفلاح خرف التمر خرافا واخرج تمرا رطبا رطبا اخرج رطب ما يجزي هذا لا يجزم او مثلا التين اخرج هذا لا او مشمش اخرج مشمش طري هذا لا يجوز ما يجزي الا اليابس يعني لا

31
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
لابد ان تخرج تمرا يابسا فانتظر حتى يكون حويه. فاذا اصبح يابس حويل تخرج الزكاة ويستدلون على هذا بحديث حتى ابن اسيل ان النبي يسر الله عليه وسلم امر ان يخلص العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. امر

32
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
وان يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النقد تمرا تمرا لكن هذا حديث منقطع هذا الحديث منقطع. وذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يجزي ان يخرج

33
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
اجى رطبا يجزي ان يخرج رطبا هذا ذهب اليه ابن القيم رحمه الله وهذا هو الانفعال للناس الناس لو عطيته الان صبر يابس او سطل رطب. ياخذ ماذا؟ سطل الركب

34
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
ان ياخذ صدر الرطب وعلى هذا لو ان الفلاح او المزارع خرف النخل واخرج من عشرين سطلا سطلا من الخراب وجعله زكاة يقول بان هذا مجزئ. اما القول بانه لا يجزئ الا

35
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
ان يكون التمر يابسا الى اخره. فهذا الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله وغيره. كثير من اهل العلم يقول في هذا الحديث كما قلنا بانه منقطع. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه يجزئ اخراج الرطب. وهذا هو

36
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
اصلح والانفع للناس والفقراء قال ولا زكاة فيما يكتسب من مباح الحب والتمر ولا في اللقطة. لا زكاة يعني يشترط بوجوب الزكاة في والثمار ان يكون مالكا لها وقت الوجوب. وتقدم لنا

37
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
وقت الوجوب وقت الوجوه في الحبوب ان تشتد. وفي الثمار ان يبدو حمار او كما تقدم فيشترط بوجوب الزكاة في الحضور والثمار ان يكون مالكا لها وقت الوجوب. وعلى هذا اذا

38
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
لم يكن مالكا لها وقت الوجوه فلا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك رجل اشترى المزرعة اشترى المزرعة وفيها حبوب هذه الحبوب زكاتها اذا كان قد اشتراها بعد ان اشتد الحبل. زكاتها يكون على من؟ على

39
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
لان البائع هو المالك لهذه الحبوب وقت الوجوب وقت الاشتداد. كذلك ايضا لو اشترى الثمرة فردا نقيض بعد ان بدا الصلاح مر او اصفر يجوز البيع فاشترى الثمرة بعد ان بدأ صلاحها

40
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
ونقول الزكاة هنا تجب على البائع. لان البائع هو المالك وقت الوجوب. اما المشتري فانه ليس اللهم الا ان كان هناك شر. يعني شرط البائع على المشتري ان يخرج الزكاة فالمسلمون على شروطهم

41
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
كذلك ايضا اشار المؤلف رحمه الله الى الذي يتتبع المزارع بعد حصاد الناس نقوم بلقط الحق او لقط الثمر بعد خراف الناس او جذابهم. فاذا لقط حبل او نقط ثمرا يساوي نصاب. فانه لا تجب عليه الزكاة. لان هذا اللطاط الذي قام

42
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
لم يكن مالكا لهذا الحد او الثمر وقت الوجوه. ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا حصد الزرع ببعضه. مثلا اتفق صاحب المزرعة مع رجل حصاد يقوم بالخصب. فحصد الزهرة بثلثه او بربعه. فهذا الحصاد لا يجب ان عليه زكاة. الزكاة تجب على من

43
00:18:50.200 --> 00:19:20.200
على المالك. اما بالنسبة للحصاد فما يأخذه من الحق او الجداد الذي يأخذه من الثمر هذا نقول لا زكاة عليه لانه لم يكن مالكا لهذه الاشياء وقت الوجوب. نعم قال ولا زكاة فيما يكتسب من مباح الحب والثمر. يعني لو ان شخصا خرج الى البر

44
00:19:20.200 --> 00:19:50.200
الى الصحراء وجمع من نبات الصحراء حبا حتى بلغ نصابا او جمع من نبات الصحراء ثمرا حتى بلغ نصابا نقول لا زكاة عليه. قال ولا في اللطاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. فهذه الاشياء كما اسلفنا هذه كلها لا يجب على اللقط

45
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
ولا ما يأخذه اجرة بحصاده ولا على المشتري بعد وقت الوجوب ولا على من وهبت له ولا المرأة اذا اصدقت بعد الوجوب الى قني آآ لان هؤلاء لم يكونوا مالكين لهذا الحق او الثمر وقت وجوب

46
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
الزكاة قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. لا يظن صنف الى غيره. فلو ان رجلا عنده مزرعة

47
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
زرع جانبا منها شعيرا والجانب الاخر بر. الشعير يساوي مئة صاد والبر يساوي مائتي صاد. فهل نقول تجب عليك الزكاة؟ بحيث تضم المئة الى المئتين او نقول بان الزكاة نقول بان الزكاة لا تجب. لا يجب ان يضم الحق الى الى غيره اذا كان مختلفا

48
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
فلا يجب عليه ان يضم الشعير الى البر وكذلك ايضا يظل البر الى الرز والرز الى الدخن والدخن الى الذرة الى اخره لا يجب عليه ان يضم هذه الاصناف اذا كانت مختلفة في الجنس

49
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
اه كذلك ايظا بالنسبة للثمر ما يجب عليه ان يظم التمر الى الزبيب ولا يضر الزبيب الى التين والتين الى المشمش وغير ذلك من الثمار نقول بانه لا يجب عليه ان

50
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
يضم هذه الثمار بعضها الى بعض. فان بلغت بنفسها نصابا والا فانه لا تجب الزكاة قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع. اذا كان جنسا لكن له انواع فانه يظم

51
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
بعض هذه الانواع الى بعض. فاذا كان عنده مئة صائم من السكري من تمر السكري. ومئتا صائم من تمر البرحي فنقول يضم انواع بعضها الى بعض فيضم السكري الى البرحي فيكمل عنده النصاب

52
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
ايضا مثل ذلك ايضا في الحبوب. اذا كان الجنس مختلف الانواع. مثلا البركان انور الحنطة والقيمي ومعية الى اخره فاذا كان عندهم الحنطة مئة صن وعنده من مئتا صاع فانه يضم هذه المئة الى المائتين في تكميل النصاب. فالانواع تضم

53
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
اما بالنسبة للاجناس فانها لا تظم. قال رحمه الله تعالى اخرج من كل نوع زكاة. وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. يخرج من كل كل نوع زكاته وعلى هذا اذا كان عنده سكري وشقر انواع مختلفة السكي يخرج زكاة

54
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
سكري والبرحي يخرج زكاة برحي والشقر يخرج زكاة شقر الى اخره. مثله ايضا في الحبوب الحنطة يخرج زكاة حنطة والجيمي يخرج زكاة القيم ومعية يخرج زكاة معين الى اخره. فيخرج الزكاة

55
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
من كل نوم. هذا هو المشهور من المذهب. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله لكن هذا فيه مشقة ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يخرج

56
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
الوسط ينظر الى اوسط هذه الثمار او اوسط هذه آآ الحبوب ويخرج منها لان كونه يخرج من كل نوع على حدته هذا فيه فيه فيه مشقة مراعاته فيه مشقة وعلى هذا نقول

57
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
الاقرب في هذه المسألة الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وانه يخرج الوسط. ايضا قال الامام احمد رحمه الله لا بأس ان يخرج القيمة اذا باع البستان. لو ان انسانا باع الثمرة كما فعل بعض الناس اليوم

58
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
عنده يكون عنده ثمار ويبدو صلاح هذه الثمار ثم بعد ذلك يقوم ببيت الثمرة فلا بأس بذلك ويخرج القيمة ولا يكلف ان يذهب ويشتري ثمرة فاذا باع الثمار مثلا بخمسين الف ريال

59
00:25:00.200 --> 00:25:30.200
وهو يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر. يقسم خمسين على عشرين وتأخذ الزكاة وعموما شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اصب في الزكاة انك تخرج من عين الماء اه تخرج من جنس المال الزكوي فالثمار تخرج ثمرة والسائبة تخرج

60
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
والحبوب تخرج حبا آآ الذهب والفضة تخرج من الذهب والفضة الى اخره. وعند الشيخ والله انه لا بأس ان تخرج القيمة عند المصلحة. اذا كان هناك مصلحة فلا بأس ان تخرج القيمة. وذكرنا الرواية

61
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
آآ ما ورد عن الامام احمد رحمه الله انه اذا باع المزرعة فلا بأس ان يخرج من القيمة. قال قال وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. لو ان انسانا تبرع واخرج عن

62
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
الردي جيدا هذا جائز وله الاجر اجر الزيادة. فمثلا اذا كان عنده سكري وعنده شقر احرج عن الزكاة كلها من السكري فنقول بان هذا جيد وله الاجر على ذلك لانه زيادة خير قال النوع الثاني المعدن ومن

63
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاة. هذا المشهور من المذهب من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال من مالك

64
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
ان الزكاة تجب في المعدن. والمعدن عن مشهور من المذهب لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذهبا او فضة. فان كان ذهبا او فضة فتجب عليه الزكاة اذا اخرج نصاب ذهب او فضة. تقدم لنا

65
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
ان نصاب الذهب يساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراما فاذا اخرج من المعدن من الذهب خمسة وثمانين قامت وجبت عليه الزكاة. الفضة نصابها خمسمائة وخمسة وخمسة وتسعون غراما فاذا اخرج من معدن الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما وجبت عليه الزكاة. هذا

66
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
القسم الاول ان اذا كان المعدن ذهبا او فضة فاذا اخرج الاصابة ذهب او نصاب فضة وجبت عليه الزكاة. القسم الثاني ان يكون غير ذهب. ولا فضة. كالكحول والحديد والرصاص والنحاس الى اخره فهذا اذا اخرج قيمة نصاب ذهب او قيمة نصاب

67
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
فاذا اخرج من الحديث ما قيمته نصاب ذهب او نصاب فضة والاحاض الفقراء اليوم الفضة. لان الفضة نازلة. فاذا اخرج مثلا جمع من ام يا الرصاص او من النحاس؟ ما قيل ما تساوي قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين غراما

68
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
من الفضة نقول وجدت عليه تجب في هذا الخارج الزكاة. وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفظة. غرام الفظة اليوم كله يساوي ريال واحد وعلى هذا اذا اخرج من الحديد او من الرصاص او من النحاس او من الكحل او

69
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
وغير ذلك من معادن ما تساوي قيمته آآ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال سعودي اذا قلنا بان غرام يساوي ريال واحد. نقول وجبت عليه وجبت عليه الزكاة وقدر الزكاة هو ربع العشر. ودليل

70
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
الوجوب وجوب الزكاة في هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا ما لكم من الارض فيدخل في قوله سبحانه وتعالى ومما اخرجنا لكم من الارض المعدن

71
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
عند الشافعي رحمه الله ان الزكاة لا تجب الا في الذات والفضة فقط. لا تجد الزكاة الا في الذهب والفضة لكن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي غيرها من الرصاص والنحاس والصفر

72
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
غير ذلك وعند ابي حنيفة رحمه الله يقول ان كان يقبل الطرق والسح وجبت فيه الزكاة والا لم تجد فيه زكاة قال ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. كما تقدم في الحق. لا

73
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
زكاة الحق الا بعد ان يصفيه من قشره. وكذلك ايضا في المعدن لا يخرج زكاة المعدن الا وبعد سلكه وتصفيته قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك اللؤلؤ والمرجان هذان يستخرجان من البحر. لان هذان

74
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
رجاء من البحر فاللؤلؤ الذي تستخرج اللؤلؤ الذي يستخرج من البحر والمرجان وكذلك ايضا العنبر والسمك هذه لا شيء فيها لان الاصل براءة الذمة. وهذه ليست خارجة من الارض. فلا تكون داخلة في قول

75
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض هذه خارجة من البحر ولا ورد ما يدل على وجوب الزكاة فيها. فنقول اذا اخرج شيئا من البحر من معادن البحر او

76
00:31:40.200 --> 00:32:10.200
ظواهر البحر ونحو ذلك نقول هذا لا زكاة فيه. آآ قال وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا شيء في صيد البر والبحر لا شيء في صيد البر والبحر. لان الاصل براءة الذمة. ولم يرد ما يدل

77
00:32:10.200 --> 00:32:40.200
على وجوب الزكاة في صيد البر او البحر فاذا صاد سمكا او حوتا او صاد من طيورا او حيوانات او غير ذلك فانه لا زكاة فيها لكن كما سلف لنا اذا باع هذه الاشياء وحال حوله على الثمن فهذا فيه زكاة او جعله حروف تجارة يبيع ويشتري

78
00:32:40.200 --> 00:33:10.200
فهذا فيه زكاة عروظ التجارة. قال وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف وباقيه رواية الركاز ما وجد ما وجد من دفن الجاهلية

79
00:33:10.200 --> 00:33:40.200
الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. واعلم ان الركاز يعني ما وجد مدفونا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يكون من ذهن الجاهلية والجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بان يوجد عليه تاريخ

80
00:33:40.200 --> 00:34:10.200
او عليه سم من اسماء ملوكهم او اسم من اسماء الهتهم ونحو ذلك. فما وجد من دفن الجاهلية فهذا ركاز. فيه الخمس. القسم الثاني ما وجد عليه علامة من علامات المسلمين. فا

81
00:34:10.200 --> 00:34:50.200
هل يوجد عليه اسم من اسماء ملوكهم؟ او او غير ذلك من الاشياء كالتاريخ الهجري ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة. القسم الثالث الا يوجد عليه حنان لا من علامات الجاهلية ولا من علامات الاسلام. فهذا

82
00:34:50.200 --> 00:35:20.200
فايضا قال العلماء حكم حكم اللقطة. وقول المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس المراد بالركاز هنا ما كان من ذبح الجاهلية اي قبل بعثة النبي صلى الله فهذا فيه الخمس والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي

83
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وقال المؤلف رحمه الله اي نوع كان من المال قل او كثر يقول المؤلف رحمه الله اي نوع كان من المال قل او كثر

84
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
يعني سواء كان الركاز من الذهب او من الفضة او من الصفر او من النحاس او من الرصاص الى اخره. وهذا ما عليه في يوم من اهل العلم رحمهم الله خلافا للشافعي وانه اه يقول لا بد ان يكون

85
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
من الذهب او الفضة لكي يأخذ حكم النكاس المؤلف يقول من اي نوع كان سواء كان من الذهب فضة او او النحاس او اللؤلؤ او غير ذلك. وعند الشافعي يشترط ان يكون من الذهب او الفضة

86
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
وقوله قل او كثر. يعني لا يشترط في الركاز ان يبلغ النصاب. اي شيء تجده من دفن الجاهلية ففيه الخمس. سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا ايضا ما عليه كثير من اهل العلم رحمهم الله خلافا للشاة

87
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
فان الشافعي يشترط ان يبلغ النصاب. نصاب الذهب او الفضة. مصاب الذهب ان كان ذهبا والفضة ان كان فضة قال ومصرفه مصرف البيت. هذا ايضا قول كثير من اهل العلم رحمه الله

88
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
خلافا للشافعي. فان الشافعي رحمه الله يرى ان مصرفه مصرف الزكاة. في صرف في ما من زكاة عند الشاب واما على الرأي الاول للذهاب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب فانه يصرف مصارف

89
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
في مصالح المسلمين. فتلخص لنا ان الشافعي رحمه الله غلب جانب الزكاة. لقوله وفي الركاز الخمس شافعي رحمه الله قلب جانب الزكاة فيشترط ان يكون من الاموال الزخوية الذهب والفضة

90
00:37:40.200 --> 00:38:10.200
وكذلك ايضا يبلغ النصاب وكذلك ايضا يصرف آآ في اهل الزكاة. والرأي الاول انهم غلبوا جانب خمس الغنيمة. جانب خمس الغنيمة فلا يشترط النصاب ولا يصرف في مصارف الزكاة وانما في مصالح المسلمين كخمس الغنيمة وكذلك ايضا

91
00:38:10.200 --> 00:38:40.200
اه لا يشترط ان يكون من الذهب والفضة سواء كان من الذهب والفضة او غيرهما. نعم قال وباقيه لواجده الى اخره قال باب زكاة الاثمان هذا المال الزكوي الثالث. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المال الزكوي الاول السائمة

92
00:38:40.200 --> 00:39:10.200
ثم تكلم عن الخارج من الارض ثم تكلم عن على المال الثالث وهو زكاة الاثمان نعم والاثمان جمع ثمن. والمراد بذلك الذهب والفضة. وكذلك ايضا ما يقوم مقام الداب والفضة بين اوراق النقدية. والادلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة القرآن

93
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وايضا من السنة كما سيأتينا في الاحاديث ومن ذلك ايضا حديث ابي هريرة

94
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جنبه وجميله وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

95
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
كلما بردت ردت عليه آآ ثم يرى او حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار والاجماع قائم على ذلك. قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الذهب

96
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم لا زكاة في الذهب حتى تبلغ اه مئتي درهم ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة

97
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
اوقي تساوي اربعين درهما الاوقية تساوي اربعين درهما خمسة في اربعين يساوي مئتي درهم. وايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه. الذي اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان عندك مئة

98
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء اي في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. ولا شيء عليك اي في الفضة حتى تبلغ مئتين درهم. ففيها خمسة دراهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام

99
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
ولا شيء عليك يعني في الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال قال حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة خمسة دراهم ولا حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. وايضا يعني

100
00:42:10.200 --> 00:42:40.200
يجب فيها ربع حشر. اولا النصاب في الذهب يساوي عشرين مثقالا. المثقال هذا قدره العلماء رحمهم الله في الزمن السابق بحب الشعير مثقال قدره العلماء رحمه الله بحب الشعير قالوا المثقال يساوي ثنتين وسبعين

101
00:42:40.200 --> 00:43:20.200
من حب الشعير مما دق وطال وآآ عليه قشره يعني مما كانت مما كان قشره عليه اه قطع اطرافه المثقال هذا يساوي ثنتين وحبة مئتين وسبعين حبة شعير من الشعير الذي اه عليه قشره وايضا اه

102
00:43:20.200 --> 00:44:00.200
قطع اطرافه هذا الان الحبة الشعير قدره العلماء في الوقت الحاضر اختلف العلماء في تقديره بالغرامات فقال بعض العلماء بان وزنه يساوي اربع غرامات والقول الثاني انه يساوي ثلاثة ونصف غرامات. وهذان قولان هما اشهر الاقوال. اربع وربع او ثلاثة ونصف. قال بعض العلماء

103
00:44:00.200 --> 00:44:30.200
ثلاثة وستين قال بعضهم ثلاثة واربعة وثلاثين غراما لكن القولان الاولان هما اشهر الاقوال والاقرب من هذين القولين هو القول بانه اربع غرامات ربع. وهو هو كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان المثقال يساوي اربعة غرامات وربع. وعلى هذا على هذا

104
00:44:30.200 --> 00:45:00.200
عشرين مثقال اذا اردت ان تخرج النصاب بالغرامات عشرين في اربعة وربع كم يساوي عشرين في اربعة اوروبا يساوي كم؟ يساوي خمسة وثمانين غراما هذا نصاب خمسة وتمانين غرام. طيب اذا قلنا بان المثقال يساوي ثلاث ونصف غرامات

105
00:45:00.200 --> 00:45:30.200
تضرب عشرين في ثلاثة ونصف. عشرين في ثلاث ونصف كم يساوي؟ يساوي سبعين غراما يساوي سبعين قرى. هل النصاب اما سبعون غراما من الذهب؟ او خمسة وثمانين والصواب الاقرب الى الصحة انه خمسة وثمانون غراما. وعلى هذا ما تجد

106
00:45:30.200 --> 00:46:00.200
زكاة في الذهب حتى يملك الانسان خمسة وثمانين غراما من الدهر. طيب بالنسبة للفضة؟ الفضة ان فيها كم؟ كم يساوي؟ مئتي درهم. قال العلماء رحمهم الله كل عشر دراهم تساوي سبعة مثاقيل. انت الان حول الدراهم الى المثاقيل. لما عرفت الان لما عرفت

107
00:46:00.200 --> 00:46:30.200
وزن المثقال بالغرامات حول الدراهم للمثاقيل ثم بعد ذلك اضرب هذه المثاقيل بالغرامات باب وزنا بثقال بالغرامات. فعندك الان مئة درهم كم بتساوي المثاقيل؟ كل عشرة دراهم سبعة اشهر اه فمئة درهم كم تساوي المثاقيل؟ واضح. ها؟ مئة

108
00:46:30.200 --> 00:47:00.200
تساوي سبعين مئتان تساوي مئة واربعون تساوي مئة واربعين مئة واربعين مثقال اصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقالا. المثقال كم وزنه؟ اربع وربع. المثقال غرب واوروبا او ثلاثة ونصف فاذا اخذنا بقول من يقول بانه اربع فاضرب مئة واربعين كم

109
00:47:00.200 --> 00:47:30.200
غرب اوروبا تضرب مئة واربعين باربعة وربع. كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين فيكون نصاب الفضة اذا قلنا بان وزن المثقال اربع غرامات ربع نقول بانه يساوي خمسة خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. واذا قلنا بانه ثلاثة ونصف

110
00:47:30.200 --> 00:48:00.200
مئة واربعين بثلاثة ونصف كم يساوي؟ ها؟ كم اربع مئة اربعا وتسعين تساوي اربعمئة وتسعين غراما من الفضة. فتلخص لنا ان اللسان بالذهب يساوي خمسة وثمانين غراما وان النصاب في الفضة يساوي خمسمئة وخمسة

111
00:48:00.200 --> 00:48:30.200
هذا اقرب من القول بان الاصابة الذهب يساوي سبعين غراما وان الاصابة بالفضة يساوي اربع مئة وتسعين غراما. اه طيب وقال المؤلف رحمه الله ولا زكاة الذاب حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشر مثقالا

112
00:48:30.200 --> 00:49:00.200
ها لحظة ها ها كيف لو زكاة في الفضة حتى تبلغ مائة الدرهم فيجب هي خمس دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ هنا قال المؤلف رحمه الله في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. وقال في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا

113
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
فاعتبر الفضة بالعدد. ما قال حتى تبلغ الفضة مئة واربعين مثقالا اعتبر الفضة بالعدد واعتبر الذهب بالوزن. فهل هذا مقصود او غير مقصود؟ هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم

114
00:49:20.200 --> 00:49:50.200
هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم قالوا ان العبرة هو الوزن ولا عبرة عدد فاذا كان عندك وزن عشرين مثقال اذا كان عندك وزن عشرين مثقال. وتجيب عليك الزكاة. واذا كان عندك

115
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
لك وزن مئة واربعين مثقال من الفضة تجب عليك الزكاة ولا عبرة بالعدد ويعتبرون ماذا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر العدد يعتبر العدد ويظهر الخلاف الخلاف يظهر بين الرؤيين عندنا الان قلنا النصاب الذهب

116
00:50:20.200 --> 00:50:50.200
قلنا بان نصاب الذهب والغرامات كم يساوي؟ ها؟ يساوي خمسة وثمانين غراما. على رأي الجمهور لو ان الانسان ملك عشرة دنانير ملك عشرة دنانير وهذه الدنانير تساوي خمسة وثمانين قراما. تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه ان تراعي الجمهور

117
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
واما عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ما تجب عليه الزكاة لانه يعتمر ماذا؟ يعتبر حدث لابد ان تبلغ عشرين دينارا ايضا الفضة قلنا بان نصاب الفضة يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جراما

118
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
لو ان انسانا ملك مئة درهم وهذه المئة ثقيلة تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام تجب على لكن على رأي الشيخ اسلم ابن تيمية رحمه الله لا تجد بانها لم تبلغ مئتي درهم

119
00:51:30.200 --> 00:51:31.400
