﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ. وهذا شيء ممنوع عليه صلوات قبل وقتها لم تصل الصلاة ولا تجوز له كافر والدليل قوله تعالى ان الصلاة كانت على المسلمين كتابا

2
00:00:40.150 --> 00:01:05.650
الصلاة دخول الوقت وهذا لا يختلف فيه الفقهاء من صلى الظهر قبل وقتها كثر الصلاة ووجب عليه عادتها ومن صلى الفجر قبل وقتها بقرت صلاة وجبت عليه اعانتها لان الرجل على الصلوات اوقاته

3
00:01:07.350 --> 00:01:35.500
والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات واجب على ذلك المسلمون. فلا تصح الصلاة قبل وقتها الا في العشاء والعصر تقدم مع ابواب الجمع. تقدم مع الظهر في الجمع وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة من بعده

4
00:01:35.900 --> 00:01:55.400
وقد جمع امتثالا بين الطوال والعقد جمع في عرفات وجمع بين ذلك بين المغرب والعشاء وجمعت المدينة بغير خوف ولا مرض ولا خطر. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال اراد الا يحسن امته

5
00:01:55.700 --> 00:02:25.700
وكان في هذا الدلالة انه اذا كان بترك الجمع فشق او حرج فانك تجمل. واذا لم يكن في مشقة ولا حرج فانك تؤدي كل صلاة في وقتك قال وذلك ان الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء فاذا اشترت الشمس قليلا باكثر الغروب فقد لالت. يكون في وسط السماء ام لا

6
00:02:25.700 --> 00:03:13.300
والشمس تجري مستقر لا مستقر لها سنة ما تقول لانها تأخذ دورتها كبيرة جدا واقفة الشاف قبل ظهور مثلا نصف ساعة الاذان. ثم يقف الظلم ثم تضع على اذا تحرك الظلم خمس دقائق ويتحرك. بعد الوقوف. ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زاد. وقد كثير

7
00:03:13.300 --> 00:03:54.000
نعم  وذلك بان يوضع في الشمس جاهز مستقيما ثم يقال تظلها بعد زوال الشمس قبل الزواج لان بعض الناس يأتي الان وينظر آآ طولا الى رأوا طولا دخل العصر لا من بقائك وجلوسك

8
00:03:54.000 --> 00:04:37.350
هذا لا معنى له ولا قيمة له يطبق على الجاهل وقت العصر وقت العصر. وزالت عليك ذنب. هذا المقصود. نعم. رضي الله عنك. قال فاذا فقد انتهى حقوقه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل فصل اخوه

9
00:04:37.350 --> 00:04:57.350
خمسة الشمس ثم جاء العبد وقال ثم صلي فصلى العقد حين صار بركوع شيء او قال فصار في الشهور ثم جاءه المغرب فقال قم فصل فصلى ان غابت شمس وجاءه العداء فقال قم فصلي

10
00:04:57.350 --> 00:05:17.350
والذين غابوا ثم جاءهم فجرا فقال فصل فصلى حينما خلفك وقال حين استطاع الفجر ثم جاء وقال قم فصلى الظهر حين صار ويل كل شيء مثلكما جاء العقل نافخا لكم

11
00:05:17.350 --> 00:05:49.650
قال ورب العرش اي انها افضل صلوات خمس يبدأ من اخر وقت الظهر فاذا بلغ كل شيء يوم قد انتهى وقته ودخل رب العرش صلاة العصر صلاة العصر بعد هذا الوقت. ومن ادلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن في مقتل العبد رضي الله عنه

12
00:05:49.650 --> 00:06:19.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سائل يسأله عن مواطن بالصلاة فلم يرد عليهم شيئا. قال الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا والقائل يقول من انتصف النهار وهو كان اعلم منهم ثم امرهم فاقام بالعقد

13
00:06:19.650 --> 00:06:39.650
والشمس المرتفعة ثم امر ما قام بالصبر من حين وقعت الشمس. مثل ما امروا فقام العشاء حين قام الشفر. هما السماء فانصرف منها والقائض يقول قد طلعت الشمس او كان. لدوما طرقوه حتى كان قريبا من

14
00:06:39.650 --> 00:07:39.350
حتى  حتى كان ثلث الليل الاول. نصف الليل من العشا الاخر. ومن قال النصف حسب من المغرب. نعم قال  يبدأ الشمس ويستمر الى غروب الشمس. ومن ادلة هذا الوقت ما

15
00:07:39.350 --> 00:08:03.750
رواه البخاري ومسلم عن ابي روايات مرفوعا. من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تنبع الشمس  قال ويبدأ وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر الى ان يغيب الاحمر ودليل هذا حديث ابي موسى الافعبي

16
00:08:03.750 --> 00:08:23.750
قال ويبدأ وقت العشاء من دار اي من غروب الشفق الاحمر. ويستمر الى نصف الليل منتصف الليل فقد انتهى وقت الازديار فلا يجوز لمن لا عجال له. صلاة العشاء بعد هذا الوقت. ومن ادنى في هذا الوقت

17
00:08:23.750 --> 00:09:02.350
رضي الله عنهما لم يحضر العصر ما لم تصفر الشمس اقسم بما لم يسكب ما لم تطلع الشمس ثم صلاة العشاء. ويبقى وقت الضرورة مستمرة الى طلوع الفجر انما التفريق على من لم يصلي الصلاة الا في

18
00:09:02.350 --> 00:09:36.000
قال ويبدأ وقت الفجر بالذات يؤدي وقت صلاة الفجر. الفجر بالاجماع وقد اجمع العلماء على ان وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم   لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

19
00:09:36.950 --> 00:10:34.500
اذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر ويقيد حديث ابي قتادة حتى يجيء وقت صاد الأخرى بالإجماع ومن المواضع التي قيدت النص  نعم عبدالله ايتها المصلي اذا دخل في عدة صلوات الخمس بتكبيرة الاقامة وهم في وقت هذه الصلاة فيعتبر قد ادركها من

20
00:10:34.500 --> 00:10:55.600
ولو خرج الرب صواب هذه الصلاة بعد تكبيرة اللحوم مباشرة. هذا القول الاول في المسألة. والقول الثاني في المسألة انه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة وهذا اصح من الذي قبله

21
00:10:55.850 --> 00:11:25.800
لقوله صلى الله عليه وسلم  دل ذلك ان الوقت والصلاة ولا يدركان بمجرد تكبيرة الاحرام وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة واصعب مما ذكره المؤلف. لان هذه رواية عنها نعم

22
00:11:26.200 --> 00:11:46.200
مرفوعا من ادرك من العرش سجدة قبل ان تغرب الشمس وهو من الصبح قبل ان تطلع رواه مسلم. قالوا معنى الحديث من ادرك من الصلاة بقدر سجدة فقد ذبحها. وذهب بعض اهل العلم الى ان

23
00:11:46.200 --> 00:12:06.200
لا تترك الا بادراك ركعة كاملة. لما روى البخاري ومسوى ابي هريرة مرفوعا فنفقت ركعة من الصلاة فقد الصلاة وهذا هو الأفضل وها هذا واذا كان المسلم في منطقته ففي منطقة الوقت كله

24
00:12:06.200 --> 00:12:36.200
في منطقة الوقت كله نهار او كله ليل بمدة طويلة كستة اشهر كما في بعض مناطق طبية فانهم يحسبون الايام ويصلون ويصومون بحسب اقرب البلدان التي وقتها منتظم اليهم المناطق التي لا يفيض عندهم شغف الاحمر فانهم يوقفون قلوبهم صلاة العشاء دنياهم داخلهم

25
00:12:36.200 --> 00:13:18.750
المسألة خلافية يقول ثاني في المسألة  انهم يقيسون على الوقت اللي يعدل عندهم فيه  نقيس على اعتدال ونعمل به ولقول قوي  اذا لم يكن عندنا انفلات مجاورة معتدلة ولم يكن عنده ايضا حساب منضبط

26
00:13:21.150 --> 00:14:01.750
يعملون بعمل اهل مكة يعملون بعمل مكة وهكذا ايضا في الرؤيا وقال الساعة الرابع انهم يعملون على الجبال وانا لكل جهة احكامها. الشمال لهم حكم  على ان ينظرون البلاد المساندة على قدهم

27
00:14:02.750 --> 00:14:35.600
فمثل ما يعملون به. وهذا ايضا قول قوي  متجها الى الارض وكانت المسافة طويلة فان كان عليه اربعة وعشرون ساعة لم يكن وقته ان لم يكن وقته احدى الصلوات الخمس فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس

28
00:14:35.600 --> 00:15:04.800
المصلى في اليوم والليلة  تسافر الى جدة نحن نعرف ان في المغرب كل ساعة ولا تأتي بالطائرات ترى الشمس لا تفطر. لان هذا ليس طويلا. فلا تقول احسد الساعة على بريدة. ثم افصل على بريدة هذا في نظر

29
00:15:04.800 --> 00:15:34.800
فبالتالي تلتزم التأخر حتى تغيب الجو فالحمد لله ما غابت حتى وصلت الى جدة فلا الحمد لله اليوم والليلة ويعاني صلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه اليه. لينتظر صلوات

30
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
اذا وصلنا ذلك المكان. اما ان كان وقت الذي سيتوب عليه لا ست عشر ساعة. او اقل فانه لا يجب عليه انه اي صلاة لا احد عليه اداء اي صلاة في هذا الوقت لان هذه المدة توجد بين

31
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
في بعض البلاد ولانه قد نقص النجا من ثلثه. والقلوب كثير كما ورد في الحديث. ومن صلى المغرب ثم هذا قول قدر القدر. تعمل بالقدر. ولك العمل بالقدر قد تصلي ست صلوات

32
00:16:15.150 --> 00:16:35.150
وهذا بعيد الله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اذا امكن قبل القدر في اخر الزمان حين يومك سلام. كيف نصلي؟ قال اغفروا لهم قدرا. اقدروا لهم قدرا. ونصلي عليه لكن ما نتجاوز الخامس. صلوات. اذا امكن القدر

33
00:16:35.150 --> 00:17:08.600
الى زيادة الصلوات هذا واجب. اذا ما امكن بمعنى انه يمكن يصلي خمس صلوات ولو تأخرنا. ست ساعات عشر ساعات لا حسب اه نعم صلاة المغرب لانه قد جاء على وقت صحيح. نعم دعوة صحيح ولا يضره ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم. نعم

34
00:17:08.600 --> 00:17:27.600
صلى فلما صلى جاء للمنطقة الشمس انها حية هذا ينجز في الدول الاوروبية طبعا مثل لا يوجد هناك الجزيرة العربية يذهب للعلاج يذهب لكذا وكذا اما مسألة الذهاب للسياحة اكثر من مرة هذا لا يجوز

35
00:17:28.050 --> 00:18:22.850
وهو الان بيصلي صلاته صلى عليه لانه يصلي ست والدليل قوله تعالى والمعنى سائر الى قيل الخيرات والصلاة من الخيرات فتسعة مبادرة اليها في اول وقتها من نومها قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحق ان يؤخر العشاء الى تلك الليل او تقوم الليل

36
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
وذهب بعض اهل العلم الى الى التفصيل في ذلك. قالوا ان كان تقصير وقت العشاء لا تجرك في على المأمومين كان هو الافضل كما في الحديث السابق وان كان بهم التأكيد للصلاة فكر بها لمن رأى جابر. ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

37
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلطها بالمهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت. والعشاء احيانا كان اذا رآه قد اجتمع عجل واذا رآه خلق والفجر كان يصليها بولد

38
00:19:02.850 --> 00:19:09.500
قالوا في شدة