﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. واعاده علينا عام ان بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الرابع من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة وهو في شرح كتاب صلة الناس لابي عمرو بن الصلاح رحمه الله

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله الباب الرابع في المقام بمكة. نعم احسن الله اليكم. قال علمت ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صلة الناس في صفة المناسك

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الباب الثالث. الرابع الثالث ان شاء الله. نعم. الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها واداءها بهيئاتي وفيه مسائل احدهم العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتب الامر بن حزم ان العمرتين الحج الاصغر. الثانية للعمرة

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
ثم كان يوم يقاط زماني. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج خطوة عدائق الحلال والحرام. اما الحياة جامع بينهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اشد منها قال وهي اقوم النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:00.000 --> 00:03:00.000
فليس ان يكون حاجا معكم وحسن عائشة ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق حتى يدخل مكة زاد الله في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي من اربعة كما ذكرناهم في مثلهم طواف حجهما للحج. ثم اذا تم سعيه حلق او قصر عند المروة بخلاف الحاج فان

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
واذا فعلنا ذلك حلا من الارض حل كله ثم اذا قلنا حتى محظور حل ما رضاه مات من الذي هو السعي وان لم يخلف وليس قال الشافعي رحمه الله فان كان المعتمر

8
00:03:20.000 --> 00:04:00.000
والله اعلم. المسألة الرابعة اركان الاحرام والضعف رزقكما والركنا الرابع فسوا ذكر قريبا. التقيد بالميقات المسألة الخامسة صلى الله عليه وسلم بعد العمرة وقد روينا في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان

9
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
حجة يعني في الاجر واما عمرة رجب كانت تعتمر من المدينة في رجب وتنوي ذي الحليفة وروي الاعتبار في رجب الجماعة من السهم رضي الله عن ابي اسحاق السميع فقال ادركت اصحاب عبدالله لا يعدلون بعمرة رجب قال المصنف رحمه الله شيء من هذا لا

10
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
الحديث الصحيح في عمرة رمضان والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة هي الباب الثالث من ابوابه الخمسة. فقال الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وادابها وهيئات

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وذكر في هذا الباب مسائل احدها ان العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع. وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمل ابن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر. وهذا الكتاب

12
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
رواه الشافعي والبيهقي وهو كتاب متلقن بالقبول. ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وابن القيم في اعلام الموقعين. وجعلها الحج الاصغر يصيرها ملحقة في حكمه في الوجوب وهو والمعروف عن الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم ذكر في المسألة الثانية ان للعمرة

13
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ميقاتا مكانيا وميقاتا زمانيا. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرحه. فيحرم من احد المواقيت الخمسة المتقدم ذكرها الا في حق المكي والمقيم بمكة فان ميقاتهما في العمرة ادنى الحل من الحرم فما

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
زاد فيجب عليهما في الاحرام الخروج الى طرف الحل ولو بخطوة حتى يكون جامعا بين الحل والحرم وهذا هو المعروف عند الاوائل. وذكر الطبري في القراء ان القول بجواز الحرام المكي للعمرة من الحرم قول شاذ لا يعرف. قال اما الحاج فانه بوقوفه بعرفة جامع بينهما. قال ومذهب

15
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
الشافعي ان الافضل ان يعتمر من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها قال وهي اقرب الحل الى البيت ثم من الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها واراد المدخل لعمرته منها والله اعلم فهذه مواضع ثلاثة من

16
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الحل كلها مما يحرم منه بها وترتيبها في الفضل كما ذكر الشافعي لما بينه ثم ذكر بعد ذلك الميقات الزماني وهو جميع السنة وانه وقت لها فيجوز الاحرام بالعمرة في كل زمان من غير

17
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
وفي يوم عرفة والنحر والتشريق الا ان يكون حاجا فليس له الاحرام بالعمرة قبل احلاله من الحج. قال ولا يصح ايضا احرامه بالعمرة في ايام التشريق حيث يكون مقيما بمنى على عمل الحج. طاف للزيارة او لم يطف لانه معكوف على

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
الحج يعني مقيم ولابت على عمل الحج. قال وتصح العمرة في ذلك في حق غير الحاج. فلو اعتمر احد في اليوم التاسع او العاشر ولم يكن حاجا جاز ذلك. قال وكذلك في حق الحاج اذا نفر في اليوم الثاني من ايام التشريق فله ان يعتمر فيما بقي منه

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
غير ان الافضل تجنب الاحرام بالعمرة في ايام التشديد. ثم ذكر في المسائل الثالثة ان من كان بمكة واراد ان يقيم فليطف بالبيت وليصلي ركعتين استلم الحجر ثم ليخرج من الحرم الى الحل وحسن ان يفعل ما اعتاده الناس من اتيان المسجد المسمى مسجد عائشة وهو مسجد التنعيم. ومن طريق مكة

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
في التنعيم فليغتسل هنالك للاحرام واحرام العمرة اذا سار ويلبي. والامر في هذه الامور على ما سبق شرحه في الاحرام قبل الحج ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زادها الله شرفا فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف ويرمي في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي في

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
كما ذكرناه قال ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفهم الحج. ثم اذا تم سعيه حلقه وقصر عند المروة بخلاف الحاج فانه يفعل ذلك بمنى واذا فعل ذلك حل من العمرة الحل كله. ثم اذا قلنا بالقول الاصح ان الحلق نسك كان على احرام

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
حتى يحلق حتى يحلق فيحصل حينئذ التحلل بالطواف والسعي والحلق وان قلنا انه استباحة محظور حل باكمال الطواف مع تابعيه الذي هو السعي وان لم يحلق وان لم يحلق ثم قال وليس للعمرة الا تحلل واحد. وقد يكون للعمرة

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
ايضا نحر ثان يسوق المفرد المعتمر معه من الميقات هديا يعني تطوعا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر في المسألة الرابعة ان اركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. واذا قلنا ان الحق ان الحلق نسك فهو ركن

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
رابع والصحيح في مذهب اكثر الفقهاء ان اركان العمرة هي الثلاثة المذكورة. قال وواجب العمرة التقيد بالميقات في الاحرام يعني ان يحرم للعمرة من الميقات. ولها واجب اخر وهو الحلق او التقصير

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
قال وسننها القص الغسل والتلبية وسائر ما ندب اليه فيها سوى ما ذكرناه. ثم ذكر في المسألة الخامسة انه يستحب له الاكثار من الاعتبار صح هذا عن ابي هريرة صح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ما بينهما يعني لما لما بينهما من الصغائر. وقد روينا في الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر وفي لفظ حجة معي. ثم ختم بذكر عمرة رجب فقال واما عمرة رجب فقد روي عن عائشة انها كانت تعتمر من المدينة

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
رجب وتهل من ذي الحليفة. وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم وعن ابي اسحاق السبيعي. انه سئل عن في رمضان فقال ادركت اصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. واعلى من ثبت عنه العمرة في رجب هو

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه من تبعه من الصحابة كابن عمر وعائشة وفعله جماعة من والاظهر والله اعلم انهم كانوا يعتمرون لمخالفة حال المشركين. فان المشركين كانوا لا يعتمرون

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
في الاشهر الحرم ومنها شهر رجب. فقصد عمر رضي الله عنه ومن معه اماتة هذا بنا الناس فاعتمروا في شهر رجب. فاذا ذهب هذا القول وفني ولم يعرف بين الناس انتشار الاسلام

30
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
فانه لا يظهر ان تكون عمرة رجب سنة مستقلة. ولهذا احجم عامة الفقهاء منهم الائمة الاربعة في المذاهب المشهورة عن ذكر عمرة رجب مما يستحب من انواع النسك. ثم ذكر المصنف تعليقا له على كلام ابي اسحاق السبيعي فقال شيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان اي ان عمرة

31
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
رمضان مقدمة على كل عمرة ومنها عمرة رجب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في مقام مكة حرص الله تعالى في الوداع وتعلق بهم في مسائل الاولى لاعتمر بعد قضاء المسلمين والاعتمار من طواف الصلاة في المسجد الحرام فان افضل مكان في الدنيا والصلاة فيه افضل

32
00:12:10.000 --> 00:12:20.000
هنا في كل مكان وضعه فوق الصلاة وافضل. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف من البيت سبعا كتبت له بكل خطوة حسنة محيطا وسيئة

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
رفعت بها درجة وكان له وكان له عدل رقبة وقد روي من حديث جابر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صلاة بمما سواه من المسجد الحرام. والصلاة بمسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة. قال ابو بكر نقاش المفسر المقرئ فحسبت ذلك انا هذه الرواية بلغت

34
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
صلاة واحدة خمس وخمسين سنة وستة عشر عشرين ليلة. وصلاة يوم الولاية في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمرها مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة وتسعة اشهر عشر ليال ثمان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن لبس لمن لبس محرما بحج لمن ليس لمن ليس احسن الله اليكم لمن ليس

35
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
محرما بحج ولا عمرة لمن ليس محرما بحج ولا عمرة يستحب التطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره في شيء من السعادة وكذلك حكم الصلاة ولا يخلو البيت من طعام باذ لا يكاد يخلو ولو كره الطوائف ولو كره طواف بوقت لم يكن كذلك. ما خلت عن طائف يطوف بها من الجن او انس او ما له. وقال بعض

36
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
في حين فهذا ذاك الحين فهذا ذاك الحين وقد اختلف الناس في صلاة المسجد الحرام وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الثانية لا يقبل مقام عن ابن الزبير رضي الله عنهما الثالثة من جلس في المسجد الحرام وينظر اليه ايمانا واحتسابا فانه يرون النظر الكاملة

37
00:13:50.000 --> 00:14:00.000
او يستحب دخول بيتا اكثر من دخول الى حجة فانه من البيت هو سن غير متنه. والدعوة فيه ذلك في اخر وسع الطواف. الرابعة تسحب الاستكثار من شرب ماء زمزم. وصحح عن ابي ذر رضي الله عنه

38
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مباركا ان اطعامه طعم وشفاء من روينا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ماء زمزم لما شرب له وهذا فجره جماعة العلماء شربوا ماء زمزم

39
00:14:20.000 --> 00:14:30.000
الجليلة منالوها فيختار لمن اراد ذلك للمغفرة والشفاء من مرض مثل ذلك ان يقول ان تشعر به. اللهم انه بلغنا ان رسول الله الحج قال ماء زمزم لنا لما شرب

40
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
واني اشرب لتغفر لي اللهم فاغفر لي او اللهم فاشفني ونحو هذا والمختار بجميل الشكر من المروئين وفي كتاب السنن ابن باز رضي الله عنهما انه قال قال لابن عباس رضي الله عنه من اين جئت؟ قلت شربت من ماء زمزم قال شربت كما ينبغي اوتك يا اشرف قال اشهد ان

41
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
نذكر اسم الله تعالى عز وجل فاحمد الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال اية ما بينه وبين يتضلعون من زمزم الخامسة مكة عند الافضل الذين لمالك يقول لمكة والله انك لخير

42
00:15:10.000 --> 00:15:20.000
وارض الله واحب وارضي الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ومما يدل على فضلك البخاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع

43
00:15:20.000 --> 00:15:30.000
الا اي شأن تعلمه لو اعظم محمد قال ولا اشهر هذا. قال الا ايها الذين تعلمون اعظم محرمات قالوا هذا بلدنا هذا. قال لا يميت المناظر قال الا يومنا هذا. قال فان الله قد حرم دماءكم وما

44
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
السادسة من قدم مكة يختم القرآن روي عن الحسن ابراهيم انه قال كانوا يحبون ذلك وكانوا يعجبون بمجلس وقال كانوا يستحبون من قدم الشيطان حتى يقرأ القرآن المسجد اخرا حتى يقرأ القرآن في

45
00:15:50.000 --> 00:16:00.000
المسجد الحرام او المسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. السابعة من جاور بما كتب يذكر نفسه بما روي عنه فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال

46
00:16:00.000 --> 00:16:40.000
وبمكان الزانية من سبعين قطيعة بغيرها الثامنة وهذا الطواف واجب على قول الصحابة يجب تركيدا وكذلك لو اراد حج مسيرا من الولد فعليه ان يدخل مكة ويطوف طواف الوداع. وذكر صائم الغرباء

47
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
ولا فلو كان ذلك وان طاف ثم اقيمت الصلاة صلى ولم يعد طواف الهدى وكذا لو اشترى بطريق شيء لان لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون المسافة للقصر فان اعاده الله عز وجل

48
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
ولم يسقط عنه الدم من صراع ذلك لدخول الثاني وليس على الحائض نفسه وان كانت قد جاوزت فضة مكة فلا رجوع لها الى الاصح وان لم تكن التاسعة اذا فرغ من طواف الهدى صلى ركعتين الطواف خلف المقام ثم تم التزم

49
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
قال الشافعي واستحبوه اللهم ان اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وابن امتك. حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك. وبلغتني بنعمتك حتى انت يا مناسك. فان كنت رضيت

50
00:17:50.000 --> 00:18:50.000
اللهم وينبغي ان يأتي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق وان كانت امرأة وهذا قد متمسك يحكى وقال الامام العلامة قال بعض اهل العلم اذا اراد ان يسلم الا لي متحالفا وقال اليهود يفعلون ذلك والمجاهدين ذكر مثله. قال الحليم هذا اشبه لانه قد ادى البيت فاذا احدث بعد ذلك عادا به ولم يحي

51
00:18:50.000 --> 00:19:00.000
ولا ان يكون اخر وادي من بيته تحية للطواف اولى من ان يكون اخر وادي من جفاف؟ قال المصنف وهذا هو ما ذكره ولانه لم يجد به اثر ولا خبر

52
00:19:00.000 --> 00:19:10.000
الحادية عشرة لا يجوز ان نخرج شيئا لا يجوز ان نخرج شيئا من تراب الحرم ويكره ادخال تراب الحل واحجاره الى الحرم وخلط ذلك بمثله وخلط ذلك بمثل الحرم. ويقرأ اخراج مال الحرم

53
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
موية زمزم وغيره ولا يجوز الاتفاق من سبيلك من اراك للحرم وسائر شجره. وذكر ابو الفضل بن عبدان الهمداني في انه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراه ذلك من بني شيبة ومن حمل شيماء كما لا يرد ولا يجزاه الله من اوراقه خلاف ما توهمون عامة وقال الحريمي ايضا لا ينبغي ان يؤخذ من كسوة الكعبة شيء

54
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
الامر فيها الى الامام يصرف بيته بيعا بيت المال بيعطاء. ومما رواه الامام الازرق صاحب كتاب مكة فيه ان عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة بيته في كل سنة ويجزمه على الحج. وقال الحليم يروي عن سيدنا جبير وكان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة. يستشفى به وقال اذا اراد ان يستشفي به جاء بطيب من عندي فمسح به احدا ثم اخذه

55
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
الله اعلم ذكر المصنب رحمه الله في هذه الجملة الباب الرابع من ابواب كتابه الخمسة وهو المترجم قوله في المقام بمكة حرسه الله في الوداع وما يتعلق به. وذكر فيه مسائل اولى انه ليعتمر الناسك

56
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
بعد قضاء نسكه ايام مقامه في مكة يستكثر من الاعتمار ومن الطواف والصلاة في المسجد الحرام فانه افضل مكان في الدنيا والصلاة في افضل منها في كل مكان والتوافق كالصلاة كالصلاة او افضل ثم ذكر منها الاحاديث ما يدل على التعظيم المذكور فمنها

57
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
حديث ابن عمر من طاف بالبيت سبعا الحديث رواه اصحاب السنن الا ابا داوود واسناده ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة. الحديث رواه ابن ماجة من حديث

58
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
جابر واسناده واسناده صحيح وهو في الصحيح من غير حديث جابر رضي الله عنه ثم ذكر من كلام ابي بكر النقاش المفسر ما يعظم قدر الصلاة الواحدة وانها تبلغ عمر خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة الى اخر كلام

59
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
ثم ذكر ان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن ليس محرما بحج ولا عمرة ويستحب والتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات اي اذا لم يكن محرما فان الذي يتطوع به من اركان الحج الاربعة هو الطواف

60
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
يتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره فيهم من الساعات. ثم ذكر اختلاف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وايهما وافضل وكان ابن عباس يقول اما اهل مكة فالصلاة لهم افضل واما اهل الامصار فالطواف وهذا اصح

61
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
الاقوال المذكورة في هذا ان المكيين يكون الافضل في حقهم الصلاة. واما الافاقيون القادمون فالافضل في حقهم الطواف لان صلاتهم تمكنهم في بلدانهم بخلاف الطواف. ثم ذكر المسألة الثانية وانه لا يقبل مقام ابراهيم ولا

62
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
لما روي في كراهة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير فلا يتبرك به بمسه او مسحه. ثم ذكر المسألة الثالثة وان من جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه الى الكعبة وليقرب منها وينظر اليها. ايمانا واحتسابا فانه يروى ان النظر الى

63
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
الكعبة عبادة وهذا شيء مستقر عند السلف. وان كانت الاحاديث فيه ضعيفة. لكن صحت فيه اثار عن من التابعين كعطاء ابن ابي رباح وغيره ولا يعرف عن ائمة الهدى انكار هذا المعنى ومن المأثور عن

64
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
الامام احمد انه كان يقول ما اسهل العبادة بمكة النظر الى الكعبة عبادة. ما اسهل العبادة بمكة النظر الى الكعبة عبادة. ويكون نظر تعظيم واجلال وهيبة لها. وذلك يورث الخشية والخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر انه يستحب دخول البيت والاكثار من دخول

65
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
حجر فانه من البيت وهو سهل غير ممتنع والدعاء فيه تحت الميزان لما روي من اجابة الدعاء فيه ولا يثبت في ذلك شيء. ثم ذكر الرابعة انه يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم ثبت وصح عن ابي ذر في قصة اسلامه انه كان طعاما له. وفيه ان النبي صلى الله عليه

66
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
وسلم قال انها مباركة. وقال انها طعام طعم وشفاء سقم. والجملة الاولى في صحيح مسلم. واما جملة الشفاء شفاء سقم فهي عند ابي داوود الطيالس في مسنده وغيره. ثم ذكر ما روي عن جابر ان

67
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة. واحمد واختلف في ثبوته ولو قيل بضعفه وهو اظهر فان هذا المعنى من المعاني المستقرة عند السلف والائمة ان ماء زمزم مما

68
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
جاء بركته فيشربه الشارب لقصد حسن يريده ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر دعاء يدعى به ولا يصح في ذلك شيء معين فيدعو بما شاء ثم ذكر في كيفية الشرب حديث ابن

69
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
بس وانه يتضلع به اي يشربه حتى يمتلئ فتبرز اضلاعه. ايشربه حتى يمتلئ تبرز اضلاعه لكثرة ما شرب والحديث المذكور في ذلك رواه ابن ماجة وغيره باسناد ضعيف. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان

70
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
عندنا اي عند الشافعية افضل من المدينة وغيرها خلافا لمالك وهو مذهب اكثر العلماء وبه قال احمد وهو الاصح للاحاديث المروية في ذلك ومنها حديث عبد الله بن عدي الذي ذكره وهو عند النسائي في الكبرى

71
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
وابن ماجه وصححه ابن حبان وعند الترمذي وابن ماجة واحمد صححه ابن حبان وغيره ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر عند البخاري وهما مع غيرهما من الادلة على تفضيل مكة على المدينة. ثم ذكر في المسألة السادسة ان من قدم

72
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
مكة اما حاجا او معتمرا فلا ينبغي له ان يخرج منها حتى يختم القرآن وهو مأثور عن جماعة من السلف وذكر المصنف شيئا من هذه الاثار المروية وهي اثار ثابتة. ثم ذكر في المسألة السابعة ان من جاور بمكة

73
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب انه قال لخطيئة اصيبها بمكة الى اخر ما جاء عنه عند عبد الرزاق وغيره واسناده ضعيف. قال ولذلك وشبه من الاثار كره من كره الاقامة بمكة

74
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
ويكفي في ذلك قول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذره من عذاب اليم. ولم يأتي مثل هذا في غير بيت الحرام فالسيئة فيه عظيمة. يعظم قدرها وحجمها وان لم يضاعف عددها. ثم

75
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
وذكر في المساجد الثامنة ان من فرغ من نسك واراد المقام بمكة لم يكن عليه طواف وداع. وان اراد الخروج من مكة طواف ودعوة لا رمل فيه ولا اضطباع ويسمى طواف الصدر بفتح الدال وبعضهم يجعل الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على

76
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
القول الاصح يجب بتركه دم. ثم ذكر انه لا وداع على المكيين نقلا عن الجويني صاحب نهاية ثم ذكر ما تقدم حكايته في كيفية من خرج من مكة يريد عرفات ممن هو متمتع قد اقام فيها

77
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
انه يطوف عند احرامه وخروجه الى عرفات وليس ذلك من طواف الوداع الواجب وانما هو استحباب ان يلم بالبيت قبل خروجه منه ولا يطوف للوداع الا بعد فراغه من جميع اشغاله. فان من شرطه الا يعرج بعده على شغل

78
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
فيه لبث لزيارة او عبادة او بيع او شراء فيجعل الطواف في البيت هو اخر اعماله. قال وان طاف ثم اقيم الصلاة صلاها يعد طواف الوداع وكذا لو اشترى في طريقه شيئا وهو مار من غير تلبث لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. قال ولو خرج من غير وداع

79
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
فعليه ان يعود بما دون مسافة قصر. فان عاد وطاف اجزأه ذلك وسقط عنه الدم. وان عاد بعد مسافة القصر وطاف لم يجزئه الدم ولم يسقط عنه لم يجزئه ولم يسقط عنه الدم منصراف ذلك الى الدخول الثاني وقيل بل

80
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
ينزعه اذا رجع ولو جاوز مسافة القصر وهذا اظهر ثم ذكر انه ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ولا دم. فان خرج خرج وطهرت فان كانت بعده في ابنية مكة عادت واغتسلت وودعت وان كانت جاوزت خطة مكة يعني حدود البلد فلا رجوع عليها عن الاصح

81
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
وان لم تبلغ مسافة القصر. ثم ذكر في المسألة التاسعة انه اذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتي الطواف خلف المقام. ثم اتى الملتزم ودعا هذا مما لم يأتي فيه شيء مأثور على وجه خاص. فالنبي صلى الله عليه

82
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
وسلم واصحابه لما طافت رافى الوداع خرجوا ولم يصلوا ولا التزموا حينئذ ثم ذكر دعاء استحبه الشافعي ايوب وغيره ثم ذكر انه ينبغي ان يأتي بما سبق في فضل الوقوف بعرفة من اداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
باستار الكعبة في تضرعه. وهذا التعلق هو لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذه المسألة تختلط بمسألة اخرى وهي التمسح باستار الكعبة فهما مسألتان. احداهما التعلق باستار كعبة لاظهار الالحاح بالدعاء. التعلق باستار الكعبة لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذا ثابت في

84
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
الجاهلية والاسلام وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام. والاخر التمسح باستار الكعبة طلبا للبركة. وهذا من البدع المحدثة. وليس حكم الاولى كالثانية قال وان كانت قال فاذا فرغ من الدعاء اتى زمزم شرب منها متزوجا متبركا ثم دعا الى ثم دعا يعني رجع

85
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
الى الحجر فاستلمه وقبله مضى قال وان كانت امرأة حائض تحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء وتمضي لانه يحرم عليها ان تدخل البيت الحرام. وكل هو خلاف الوارد في السنة فالسنة انه يطوف للوداع ثم يخرج واما الذهاب للملتزم ونحوه فيكون قبل ذلك

86
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
ثم ذكر في مسألته العاشرة انه اذا فارق البيت مودعا فقد قال ابو الزبير ابو عبدالله الزبير يخرج وبصره الى البيت حتى يكون اخر وعهده بالبيت. والاظهر انه يخرج من غير اطلاق البصر اليه. لتوديعه وكذلك لا يخرج

87
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
القهقرة بان يرجع ووجهه الى البيت بل يخرج خروجه المعتاد ويجعل البيت في ظهره. ثم ذكر في المسألة الحادية عشرة انه لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم واحجاره منه. وقيل يكره

88
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
وهو الاظهر انه يكره ولا يحرم. قال ويكره ادخال تراب الحل. احجاره الى الحرم وخلط ذلك بمثله من الحرم ويكره اخراج ماء الحرم وخطه بماء زمزم وغيره ولا يجوز اتخاذ المساويك من اراك الحرم وسائل

89
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
شجره ثم ذكر عن ابي الفضل ابن عبدان انه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة. واحسن المذاهب في ذلك هو ما اختاره المصنف ان الامر فيها الى الامام. يصرفها في

90
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
لبعض مصارف بيت المال بيعا او عطاء. فيتصرف فيها ولي الامر بما يراه مصلحة. فاذا غير ثوب الكعبة فالثوب القديم يتصرف فيه ولي الامر وفق ما يراه مصلحة. ثم ذكر عن الحليم وهو من فقهاء الشافعية انه روي عن سعيد ابن جبين انه كان يكره ان يؤخذ من

91
00:32:40.000 --> 00:33:10.000
الكعبة يستشفى ام به؟ وهو عند ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد ابن جبير باسناد صحيح وطيب الكعبة هو الطيب الذي تلطخ به الكعبة تطيبا لها. واللي اخده منه الاستشفاء له موردان. والاخذ منه الاستشفاء له مورد

92
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
احدهما التبرك. احدهما التبرك. ولا يجوز. والاخر ان يكون ذلك الطيب مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة عند استعماله مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة. فيكون متيسرا بوضعه على جدار الكعبة

93
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
فيأخذ منه لاجل استعماله في الاستشفاء به كما جرت عادة الناس. فالاول يحرم والثاني يكره الاول يحرم والثاني يكره وما ذكره بعده عن عطاء لا يصح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى اذا صارت الحاج

94
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
ويتوجه نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة التربة صلى الله عليه وسلم. وروى البزار ابو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الثانية ينبغي للزائرين زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
الى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يخبثه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد وحديث ابي هريرة الاقصى المسجد الحرام ولا يلزمون هذا خير من زيارته صلى الله عليه وسلم على معنى

96
00:34:50.000 --> 00:35:00.000
والله اعلم. الثالثة توجه القصد الذي يرضي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع بصره على الشارع وحرمه وحرمه وما يعرف بها. فلا يزداد من

97
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ويسعدنا ويسعده اللهم افتح علينا ابواب رحمته وارزقنا بزيارة نبيك اوليائك واغفر لي وارحمني يا خير مسئول وعند بعضهم يقدر المدينة به صلى الله عليه وسلم خير البشر وافضل الخلائق اجمعين. ثم ليكن من اول ما يقدم الى ان يرجع مستشارا لتعظيمه

98
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
مخبرا في قلبه ورغبته صلى الله عليه وسلم يومته. يراه مخطرا في قلبه رأفته صلى الله عليه وسلم من امن به واهتمام مصر وعالم الدارين حتى تكون صلى الله عليه وسلم زيارة المحب المعظم والمحب المبجل ودعاءهما والله اعلم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد

99
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ويستر من السادات التي الى جانبها الصندوق والتي الى جانبها الصندوق وتكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده

100
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
مكتب المدينة ان ان ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عدده في اربعة دراهم شبرا ثلاثة وخمسون ذراعا والله اعلم ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويسأله اتمام ما قصد ودمه واستقبل جدار القبر على اربعة

101
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
وهذا التحديد تلقيناه من كتاب الاحياء. وذكر ايضا بعض من ادركنا الزمان من مشايخنا وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله ويوقف من بعد اقرب الى احترام والاجلال. وورد عن ابن ابي مليكة من التابعين. صحوها عن ابن ابي مليكة. بتقديم الياء على الكاف

102
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
نعم النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على رأسه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا اخي الله السلام عليك يا صفوت الله. السلام عليك يا سيد موسى لما خادم النبي. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى آل بيتك

103
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
الظاهرية السلام عليك وعلى زوجك الطاهرات امهات المؤمنين. السلام عليك وعلى اصحابك واهلك اجمعين. السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسائر الصالحين. جزاك الله عنا يا والله افضل ما جزى نبيا ورسولا امتي وصلنا عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصلنا اليك بالاولين والاخرين افضل واكمل اضعاف الخلق اجمعين

104
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
كما استنقذنا بك من الضلالة اصبنا بك من العمالة والجهالة. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول امينه وخيرة من الخلق واشهد انك قد وردت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة. والوسيلة

105
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
الى درجة الرفيع وبغاية ما ينبغي ان يؤمنوا امنوا امين امين امين. ومن ضاق وقته وعجز حفظه عن جميع ان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدة مرسلين وخاتم النبي السلام عليك وعلى نبيتك وذريتك وزوجك واصحابك واهلك اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عاك عبده ورسوله وامين واخيرة من خلقه واشهد انك قد بلغت الرسالة

106
00:38:30.000 --> 00:38:40.000
الامانة ونصحت الامانة فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى رسول عن امتي وصلى عليك عبد الراضي وما صل على احد من خلقه وصلى عليك كل ما ذكرك ذاكرك وصلى عليك

107
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
غافل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وعن مالك

108
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك يا ابا ثم قال صلى الله عليك يا محمد من يقول صلى الله عليك يا فلان ولم يسقط له حاجة. وقال الامام عبد الله الحليم

109
00:39:30.000 --> 00:39:40.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرني كما لوجد من محامده فيما يثنى به يعني ما تكلم الناس من بلغ مدى ولكن المحال ان نبتغي الغضب بخلافه

110
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
ثم انه ان كان قد اصاب احد بتبليغ السلام اليه فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان وقد روي عن عمر بن العزيز انه وصى بعض من توجه الى المدينة ان يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام وعنه انه كان يبرد اليه بريد لانه كان يبرد اليه البريدة من الشهادات ثم اذا

111
00:40:00.000 --> 00:40:10.000
السلام على ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا ابو بكر الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني رضا. جزاك الله عن امة رسوله خيرا ولقاء

112
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
في القيامة امنا ولقاك في القيامة امنا وبرا. ثم يتخلص بيمينه ابي بكر رضي الله عنهما. فيقول السلام عليك يا عمر الذي اعز الله جزاك الله ثم يرجع الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول لو انه ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول وقد جئتكم اذا بمستشفى بك الى ربك يا خير من دفنت في قاعها عظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكن

114
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
فيه العفاف وفيه الجود والكرم. انت الشفيع الذي ترجع شفاعته عند الصراط اذا ما زفت القدم. ثم انصرف فقالت لي عيناه. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم من قال لي يا عتبي لحقا لحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. ثم يقفون رأس القبر فيقفون. ابينا قبل وسط

115
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
يحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمك بما سجدت سبحانك لا احصي ثناء عليك ويدعو لنفسه بما احب وبما هم لوالديه كما لا يخصنا طالب اخوانه ثم يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة فيما استطاع من صحته ما رضينا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين قبره ومنبر روضة من رياض

116
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان يقع يده على موضع قدمه صلى الله عليه وسلم. السادسة ينبغي الامة اقامته ان يصليها الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب الحديث. ويجتهدن

117
00:41:50.000 --> 00:42:00.000
ليلته فيما ينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه ليلة ورد فيه. السابعة يستحب ان يخرج كل يوم خصوصا يوم الجمعة. ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا اليه. قال السلام عليكم

118
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيع اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور قبور ظاهرة ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان صلى الله عليه وسلم

119
00:42:20.000 --> 00:42:30.000
صلى الله عليه وسلم ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد

120
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
وفي يوم السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بارك عمرة وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وصحح عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ركعتين في كل انسان

121
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
وروي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ما يتوضأ ويأتي ويقال ان سائر المشاهد ويقصد ما قدر عليه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الى نفسه ويشرع بها ويتوضأ ويسمع العشرة اقامة المدينة لما في ذلك من اجل الجزير الحادي عشر

122
00:43:20.000 --> 00:43:30.000
ابن ابي مالك المالك رضي الله عنه انه قال كان الى المدينة كلما دخل احد المسجد وخرج ووقوفا في القبر وانما ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه

123
00:43:30.000 --> 00:44:11.500
فقال قال ايضا ولم يبلغوا الاعلام صلى الله عليه وسلم اشتد اشتد غضب الله على قومه وقال لا تجعل قبل عيدك الثانية عشر لا يجوز ان يطاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:44:11.500 --> 00:44:31.500
والله اعلم في امتداد زيارته ويؤديها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل هذا اخر لنادي محرم رسوله ويسر لي العودة الى محرما بمالك في الدنيا والاخرة وردنا سالمين

125
00:44:31.500 --> 00:45:11.500
وليس مشروع ليس له نخرج معه ليس له نخرج معه شيء من من المأمولة من تراب حرم كما سبق السادسة العاشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وانما المنكر صلاح الدين القدس

126
00:45:11.500 --> 00:45:31.500
حجته ويذهب ويزور بيت القدس ويرى بيت المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج. هذا من اهل الشام وروسه وزيارة بيت الموت المستحبة ولكنه استغيث برسوله واعلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الخامس من ابواب كتابه الخمسة وهو في زيارة

127
00:45:31.500 --> 00:45:51.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى انه اذا انصرف الحاج والمعتمرون مكة فليتوجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته فانها من اهم القربات وانجح المساعي

128
00:45:51.500 --> 00:46:11.500
ومن حج ولم يزره من غير مانع فقد جفاه. وروي في هذا المعنى احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج لان الجاري في عادة الناس انهم اذا فرغوا من الحج قصدوا المدينة

129
00:46:11.500 --> 00:46:41.500
وقصد المدينة حينئذ يكون لواحد من ثلاثة. اولها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ان يقصدها لاجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على سنيته. وثانيها ان يقصدها لاجل لاجل زيارة المسجد والقبر

130
00:46:41.500 --> 00:47:11.500
معا ان يرصدها لاجل زيارة المسجد والقبر معا. وهذا متفق على جوازه وهذا متفق على جوازه. وثالثها ان يقصدها لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا محرم في اظهر القولين. وهذا محرم

131
00:47:11.500 --> 00:47:51.500
في اظهر القولين بما فيه من شد الرحل بالسفر لارادة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من الفقهاء منهم من المالكية القاضي عياض اليحصبي. ومن الشافعية ابو محمد الجويني. ومن الحنابلة. ابو

132
00:47:51.500 --> 00:48:11.500
وفاء بن عقيل وابن تيمية وجماعة اخرون سوى هؤلاء ثم ذكر في المسألة الثانية انه ينبغي للزائر ان ينوي مع التقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة الى مسجده وبالصلاة

133
00:48:11.500 --> 00:48:31.500
فيه كي لا يفوته ما دل عليه الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا اذا مساجد الاحاديث والمذكور هنا يوافق النوع الثاني المتقدم ذكره انه ينوي زيارة المسجد

134
00:48:31.500 --> 00:48:51.500
والقبر معا لان الفضائل الواردة هي في فضائل زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فان زيارة القبور حينئذ في حقه سنة كغيرها من البلدان

135
00:48:51.500 --> 00:49:11.500
ثم ذكر في المسألة الثالثة انه اذا توجه قاصدا لزيارته صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه في طريقه فاذا وقع على اشتار المدينة ومحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وليسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعه بزيارة

136
00:49:11.500 --> 00:49:31.500
ويسعده بها في داريه وليس في شيء من ذلك اثر فيخرج قاصدا زيارة المسجد كما ما تقدم وان نوى معها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا يخصها بشيء من الذكر دون غيره بل يصلي ويسلم ويدعو بما شاء ثم

137
00:49:31.500 --> 00:49:51.500
ثم ذكر ما يقال عند دخول المسجد كغيره من المساجد. ثم ذكر الدعاء الذي قالوا عند دخول المسجد كغير المساجد اللهم افتح علي ابواب رحمتك وهذا يكون عند دخول المسجد كما سيأتي لا في طريق السفر اليه ثم

138
00:49:51.500 --> 00:50:11.500
ذكر الاغتسال ولبسه انظف الثياب وليس في ذلك اثر. ثم ذكر في المسألة الرابعة انه يستحضر في قلبه شرف المدينة وفضلها وانها افضل الامكنة بعد مكة ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العبد من الاستشعار تعظيمه ممتلئا القلب من هيبته

139
00:50:11.500 --> 00:50:31.500
صلى الله عليه وسلم كانه يشاهده. والموافق للادلة هو النظر الى تعظيم مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم فالمسجد له الشرف المذكور المعروف والمدينة فيها الحرم الذي حرمه رسول الله

140
00:50:31.500 --> 00:50:51.500
صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجلاله بهيبته في القلب لا يختص بهذا الموضع. بل تكون حالا هزيمة للعبد في كل مكان. ثم ذكر في المسألة الخامسة ما يقوله عند دخول المسجد كسائر المساجد كما تقدم. قال ثم لا يدخل المسجد

141
00:50:51.500 --> 00:51:11.500
ويقصد الروضة وهي ما بين المنبر والقبر. واصلها ما بين المنبر والبيت. فهو الوارد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والاصل هو البيت وهي حجرة عائشة. ثم صار القبر تابعا له

142
00:51:11.500 --> 00:51:41.500
قال ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر يعني في الروضة. وهذه الفظيلة للصلاة في الروضة الى الفضيلة المكانية للعبادة. لا للفظيلة الذاتية لها. فلا فضل للركعة في الروضة باعتبار ذات الركعتين بان تجعل صلاة للروضة. وانما الفضيلة باعتبار المكان وهو

143
00:51:41.500 --> 00:52:01.500
وان الروضة افضل البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حدود المسجد النبوي حدود هذه الروضة في المسجد النبوي وانه يشكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين الركعتين ويسأله

144
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
ما قصده ثم ذكر انه يأتي القبر فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على اربعة اذرع من السرية التي عند رأس القبر يعني للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقدره باشياء كانت معروفة عند من تقدم من القناديل وغيرها وهي المواضع التي

145
00:52:21.500 --> 00:52:41.500
يعلق بها ما يوقد فيه ما يجعل فيه زيت ثم يوقد فيه ليستضاء بنوره وصار معروفا بالحدود المعروفة اليوم للقبر. ثم قال وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله بل الوقوف من بعد اقرب الى الاحترام فيقف ويجعل

146
00:52:41.500 --> 00:53:01.500
على رأسه ثم ذكر بعد ذلك كلاما لا يصح عن ابن ابي مليكة من احب ان يقف وجاه النبي صلى الله عليه سلم الى اخره ثم ذكر من امر القنديل انه يسلم ولا يرفع صوته ان من

147
00:53:01.500 --> 00:53:21.500
اه ان من جاء الى هذا القنديل المعلق يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد. فيقول السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا نبي الله. الى اخر ما ذكر في هذه الصفحة وتاليتها من انواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز بلا خلاف انه اذا عظم النبي صلى الله

148
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
عليه وسلم بما هو من وصفه جاز فاذا قال السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا امام المرسلين السلام عليك يا امام المتقين فهذا جائز. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك

149
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
يا ابتاه قال وان لم يزد على الصلاة والتسليم فلا بأس والذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الاول الاقتصار بهذا جدا وهو الافظل. غلقا لباب الخروج الى ما لا يحمد من اطراف

150
00:54:01.500 --> 00:54:21.500
صلى الله عليه وسلم. وما احسن ما ذكره عن ابي عبد الله الحليمي انه قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لوجدنا من محامده فيما يثنى به عليه ما ما تكلل السن عن

151
00:54:21.500 --> 00:54:41.500
مداه الى اخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان اوصاه احد بتبليغ سلامه اليه فليقل السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. قال وروي عن عمر ابن عبد العزيز انه وصى بعض من توجه الى المدينة ان يقرئ

152
00:54:41.500 --> 00:55:01.500
الله صلى الله عليه وسلم منه السلام وعنه انه كان يبرد اليه البريد من الشام يعني يرسل البريد بتبليغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز في اصح القولين فليس سنة ولا بدعة. فالسنة ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:55:01.500 --> 00:55:21.500
في الموضع الذي هو فيه لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. فالسنة ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا. واما تحميل

154
00:55:21.500 --> 00:55:41.500
السلام فهذا من قبيل الجائز. لان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب رد عليه السلام وسمعه من بعد فانه لا يسمعه صلى الله عليه وسلم وانما تبلغه الملائكة فهو يريد ان يصل

155
00:55:41.500 --> 00:56:01.500
سلامه سماعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله احدا من الخلق. ولم يثبت في ذلك شيء من اتى لكن ذكر الزبيدي في شرح احياء علوم الدين ان عمل الناس عليه ان عمل الناس عليه ويقويه

156
00:56:01.500 --> 00:56:21.500
ان هذه المسألة مذكورة في كلام الفقهاء في مذاهب مختلفة ولا اعرف احدا من الائمة القدامى من ائمة الهدى من اهل السنة انكر هذا فيشبه ان تكون جائزة والله اعلم ومن شيوخنا من يرى ان ذلك بدعة

157
00:56:21.500 --> 00:56:41.500
ثم ذكر انه يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على ابي بكر ثم يتأخر عن صوب يمينه قد ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنهما ثم يرجع الى موقفه الاول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل به في حق نفسه ويستشفع به

158
00:56:41.500 --> 00:57:01.500
الى ربه وهذا من المحرمات في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر ان من احسن ما يقول قول الاعرابي الذي غير واحد مستحسنين له عن العتب. وهذه الحكاية التي ذكرها عن العتب لا تروى من وجه صحيح

159
00:57:01.500 --> 00:57:21.500
تنهى من استحسنها لما فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الفعل الذي عظم به فانه لا لا يصح في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك انه يقف الى رأس القبر ويقف بين القبر والاسطوانة

160
00:57:21.500 --> 00:57:41.500
مستقبل القبلة ويحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه الى اخر ما ذكر من الدعاء انه يدعو بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة. فلا يدعو مستقبلا. القبر ثم ذكر انه يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة

161
00:57:41.500 --> 00:58:11.500
استطاع للحديث المذكور الذي تقدم ذكره ما بين بيتي ومنبري. روضة من رياض الجنة ومنبري على يا حوضي واما لفظة ما بين قبر فلا تصح. وانما الصحيح ما بين بيته ومنبره ثم ذكر انه يقف عند المنبر ويدعو ويضع يده ويضع يده على رمانة منبره التي كان

162
00:58:11.500 --> 00:58:31.500
يضع يده عليها عند الخطبة وهي الرمانة السفلى. ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موطئ قدميه او مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا اجازه من اجازه من القدامى كاحمد. لما كانت الاثار النبوية باقية. لما كانت

163
00:58:31.500 --> 00:58:51.500
اثار نبوية باقية فكان المنبر القديم موجود. والمنبر القديم كان من خشب. والخشب يسري فيه العرق فكان هذا موضعا لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرمانة موضعا ليده صلى الله عليه وسلم اذا خطب وعادت الخطيب انه تعرق انه تعرق

164
00:58:51.500 --> 00:59:11.500
يده اذا رفع صوته واحمر وجهه كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. واما الان فقد زالت هذه الاثار وذهبت وهذا هو المنقول عن ائمة السلف انهم كانوا يتبركون بما يقطع انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره

165
00:59:11.500 --> 00:59:31.500
الله عليه وسلم او كأنيته صلى الله عليه وسلم او كالموضع الذي سرى فيه شيء منه صلى الله عليه وسلم كعرقه هنا ثم ذكر السادسة انه ينبغي له مدة اقامته ان يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:59:31.500 --> 00:59:51.500
ويجتهد ان يبيت بمسجده ويحيي ليلته فيه وينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه لاثر ورد فيه. ولم يثبت في ذلك شيء مخصوص لكن السلف كانوا يستحبون ختم القرآن في مسجد مكة والمدينة. ثم ذكر في المسألة السابعة انه يستحب

167
00:59:51.500 --> 01:00:11.500
ان يخرج كل يوم الى البقيع خصوصا يوم الجمعة يعني لزيارة من فيه ولم يثبت استحباب ذلك كله يوم او تخصيص يوم الجمعة. لكن من وصل الى المدينة فان من السنن التي فيها كغيرها من البلدان زيارة القبور. وزيارة

168
01:00:11.500 --> 01:00:31.500
قبور السنة لما فيها من منفعة الميت والحي. فالميت ينتفع بدعاء الزائرين والحي ينتفع بذكر اخرة سواء هذه القبور او غيرها من القبور المعروفة في المدينة كقبر ابراهيم او عثمان او العباس او غيرها دون

169
01:00:31.500 --> 01:00:51.500
تعيين شيء منها دون غيره. فالمقصود من السنة زيارة القبور سواء كانت لهذا او لذاك. ثم ذكر في المسائل الثامنة ان انه يأتي قبور الشهداء باحد يوم الخميس ويبدأ بحمزة. وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد. ومن

170
01:00:51.500 --> 01:01:11.500
مشروع لمن زار المدينة الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور القبور التي فيها ما ذكرنا تبعا لسنة زيارة القبور لا انها عمل مستقل تختص به قبور هؤلاء. ثم ذكر

171
01:01:11.500 --> 01:01:31.500
في المسألة التاسعة انه يستحب له استحباب مؤكدا ان يأتي مسجد قباء. وهو في يوم السبت اولى الرواية التي وقع فيها ذلك انه كان يأتي يوم السبت عند ابن حبان وغيره والمحفوظ في الحديث انه كان يأتيها كل

172
01:01:31.500 --> 01:01:51.500
كل سبت يعني كل انه كان يأتيه كل سبت يعني كل اسبوع دون تعيين يوم السبت فيزورهما مسجد قباء في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وصح عن ابن عمر انه

173
01:01:51.500 --> 01:02:07.350
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بمسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية صحيح انه يأتيه في كل سبت يعني في كل اسبوع. قال وروينا عن سعد ابن ابي وقاص انه قال لن اصلي في مسجد قباء

174
01:02:07.350 --> 01:02:27.350
احب الي من ان اصلي في بيت المقدس. رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عنه. ووجه تقديم سعد زيارة مسجد قباء والصلاة فيه على بيت المقدس مع ان الصلاة في بيت المقدس تضاعف

175
01:02:27.350 --> 01:02:47.350
خمسمائة صلاة ان اتيان مسجد قباء كان سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم عظمت لاجل الملازمة. ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيارة بيت المقدس الا في ليلة

176
01:02:47.350 --> 01:03:07.350
الاسراء والمعراج ثم ذكر انه يأتي بيرا اريس التي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عند مسجد قباء فيشرب ماء ويتوضأ منه هو كونه صلى الله عليه وسلم كفل فيها لا اصل له. ذكره العراقي وغيره ولا تشرع زيارتها ولا الشرب منها. وكذلك

177
01:03:07.350 --> 01:03:27.350
كما ذكره بعده من زيارة المساجد والمشاهد المعروفة لا يشرع شيء منه. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ان امكنته قام بالمدينة مع مراعاة الحرمة فليفعل ما في ذلك في الاجر. ثم ذكر في المسألة الحادية عشر ما جاء في كتاب المبسوط من علم

178
01:03:27.350 --> 01:03:47.350
ما لك للقاضي اسماعيل الجهظمي عن ما لك انه كره لاهل المدينة كلما دخل احدهم المسجد وخرج ان يقف عند القبر وان هذا انما هو للغرباء واما اهل المدينة فانما يفعله احدهم اذا خرج

179
01:03:47.350 --> 01:04:07.350
اذا سفر او قدم من سفر. وهذا هو المعروف عن السلف انهم لم يكونوا يعتادون الاتيان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه لئلا يجعل عيدا فيقع العبد في المحذور الذي حذر منه النبي

180
01:04:07.350 --> 01:04:27.350
صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ قبره عيدا ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة انه لا يجوز ان يطاف بالقبر وحكى الامام الحليم عن بعض اهل العلم انه نهى عن الصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر ان ذلك من البدع. قال وما قاله شبيه بالحق بل هو

181
01:04:27.350 --> 01:04:47.350
الحق المقطوع به انه لا يلصق بطنه ولا ظهره ولا يمسح القبر بيده فضلا عن ان يمسح الجدر او الشباك الذي وضع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من ثمانمائة عام. فهذا من البدع والطواف على القبر من افعال الشرك

182
01:04:47.350 --> 01:05:07.350
ثم ذكر في المساجد الثالثة عشرة ان من جهالات العامة وبدعهم تقربهم باكل التمر الصيحان الصيحان في الروضة الشريفة بين المنبر القبر قطع شعوره ورميها في القنديل الكبير القليل من التربة النبوية فهذا من البدع ثم ذكر في المسار الرابع عشرة انه اذا اراد الخروج او السفر ينبغي ان يودع المسجد

183
01:05:07.350 --> 01:05:27.350
ركعتين ويدعو بما احب ويأتي القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر العهد حرم رسولك صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ذكر مما لا يعرف مأثورا. ويجوز للعبد اذا اراد الخروج بالسفر من المدينة

184
01:05:27.350 --> 01:05:47.350
ان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه. قال وليس المشروع في انصرافه رجوعه القهقرة الى خلف ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ليس له ان يخرج معه شيئا من الاوكر المعمولة من تراب حرم المدينة. والاخرى

185
01:05:47.350 --> 01:06:07.350
غرب جمع اكره وهي لغة في الكرة. وهي لغة في الكرة. وهو شيء يصنع مدورا كانوا يتخذونه من تراب حرم المدينة فليس له ان يفعل ذلك ولا غير ذلك من ترابه ومن او حجره فيكره ذلك كما سبق

186
01:06:07.350 --> 01:06:27.350
في حرم مكة ثم ذكر في المسائل السادسة عشرة انه يتصدق بما امكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان كان متوجها الى مكة فليتتبع المساجد التي بين مكة والمدينة ويصلي فيها وقد قيل انها عشرون موضعا

187
01:06:27.350 --> 01:06:47.350
والصدقة على جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعظمها ان الصدقة عمل صالح وان هذا من الاحسان الى المحتاجين في مكان فاضل وقد يقارنه زمان فاضل فتعظم الصدقة لاجل

188
01:06:47.350 --> 01:07:07.350
اداء واما قصد المساجد والمشاهد بين مكة والمدينة فليس هذا مشروعا ثم ذكر في المسألة السابعة عشرة ان من العامة من يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني وزار وزار ابي ابراهيم في

189
01:07:07.350 --> 01:07:27.350
ضمنت له على الله الجنة وهذا باطل لا يعرف في كتاب ثم قال وزيارة الخليل عليه السلام مستحبة غير منكورة وانما غير منكورة وانما المنكر ما رواه. انتهى كلامه. مقصوده بزيارة الخليل زيارة القبر الذي يذكر له في مدينة الخليل بفلسطين

190
01:07:27.350 --> 01:07:47.350
والصحيح انه لا يعرف قبر ابراهيم على اليقين انه في هذه المدينة. فحينئذ لا يزار سواء رحل او بغير شد رحل. ثم ذكر انه بلغه عن بعض اهل العلم يا شيخ انه قال ما سمع بهذا الا بعد فتح صلاح الدين

191
01:07:47.350 --> 01:08:07.350
يعني ما سمع قصد زيارة الخليل بعد الحج الا بعد ان فتح صلاح الدين الايوبي القدس. قال ومن العامة من اذا الحج يقول اقدس حجتي. يعني بان اذهب الى زيارة بيتي المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج. وهذا من الشائع

192
01:08:07.350 --> 01:08:27.350
ما بين اهل الشام وهو غير صحيح. وزيارة بيت المقدس مستحبة. ولكنها مستقلة برأسها ولا يتعلق الحج بها. والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فيما يجب على من ترك في نسك مأمورة تكون محظورة. ومن لم يوجد منه احد من امرين فلا شيء عليه ان ما ترك الامر به

193
01:08:27.350 --> 01:08:37.350
موجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك لا يفوت به الحج وعلى نوعين احدهما دونما اشتمل على تركه موجب. والواجب في ماد شهر فصاعدا وان لم يجد صياغة يوم الحج

194
01:08:37.350 --> 01:08:47.350
يا سماتنا يوم سبعة ايام اذا رجع لاهله. النوع الثاني غير مأذون فيه وترك الواجبات الست مذكورة في اخرها. وذلك ترك الاحرام من الميقات وترك الرمي من الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة

195
01:08:47.350 --> 01:09:47.350
المبيت بمزدلفة وترك المبيت من الليالي ليالي ايام التشريق وترك طواف الوداع اذا فرأنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة والواجب على تارك وقال  تحلل وكذا نقول سبعة من الغنم بينما يجد الدراهم والدراهم فالصيام صام عن كل مد يوما ولا يفسد الحج بشيء من الحضرات الا بالجماع

196
01:09:47.350 --> 01:10:07.350
من حيث كان احرى. اما الصيد المحرم باحرام وكذا بالحرام يجب فيه ما له مثل من النعام مثله من النعام. ويرجو بمعرفة مثله رضي الله عنه كما كما حكم فما حكم فيه عدلان منهم اوجبناهم كما ورد ان من حكم كما ورد عنه من الحكم بنعمة وحش ما قال

197
01:10:07.350 --> 01:10:47.350
وبالضوء بكبش غزال بعدل وفي الارنب بعناق وبامثال ذلك معروفة وفي امثال ذلك في امثال ذلك معروفا وان لم يكن للصيد تصدق ويضمن المحرم غير شجر الحرم من قرن شجرة كبيرة او بقرة كانت صغيرة ضميرها ما يشاء ثم يتغير بين اخراجها في ضمان الصيد ثم كل ما

198
01:10:47.350 --> 01:11:07.350
اوجب في في كل ما ذكر الله ولا يجب ذلك على المحسن ما يجوز له ان يذبح يفرق حيث وصلى الله على وفيما اجملنا وتفاصيل وتفريعة موضع وكتبك وما ذكرناه الا يكون ان شاء الله في هذا المصطلح والله سبحانه ينفعنا المسلمين اجمعين

199
01:11:07.350 --> 01:11:37.350
مع سيدنا محمد امين لما استكمل المصنف رحمه الله ما سبق وعده به من مقدمة كتابه وابوابه الخمسة بقي منه ما ذكره قبل باسم المؤخرة. وترجم عنه في هذا الموضع

200
01:11:37.350 --> 01:11:57.350
بقوله خاتمة الكتاب وتقدم ان هذا هو الجاري في لسان العلم اهل العلم انهم يسمون ما يقصدونه واخرا الخاتمة وهو افضل مما ذكره في المقدمة باسم المؤخرة وكأنه عدل عنه الى

201
01:11:57.350 --> 01:12:17.350
الاسم المستحسن او ذهل عما ذكره اولا فسماه الاسم المعروف عند اهل العلم. وجعل هذه الخاتمة فيما يجب على من ترك بنسكه مأمورا او ارتكب محظورا. والمأمور هو المطلوب فعله. والمحظور هو الممنوع فعله

202
01:12:17.350 --> 01:12:37.350
قال ومن لم يوجد منه واحد من الامرين فلا شيء عليه. ثم قال اما ترك المأمور به فالموجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك لا يفوت به الحج وهو على نوعين احدهما مأذون فيه وهو التمتع والقران فانهما اشتمل على الترك الموجب

203
01:12:37.350 --> 01:12:57.350
والواجب فيهما هدي شاة فصاعدا. وان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله. والنوع الثاني غير مأذون فيه. وهو ترك الواجبات الستة المذكورة في اخر

204
01:12:57.350 --> 01:13:20.150
الباب وذلك ترك الاحرام من الميقات وترك الرمي الى الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت في مزدلفة وترك المبيت بمنى لا يترك وترك طواف الوداع. اذا فرعنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة. وكذلك

205
01:13:20.150 --> 01:13:44.650
ترك الحلق او التقصير على ما تقدم وهو مذهب الحنابلة. قال والواجب على تارك هذه الستة ذبح شاة. فان قومت من؟ ويتصدق وبه واذا عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما. قال وقال كثير من اصحابنا بذلوا الشاة فيها كبذل شاة التمتع

206
01:13:44.650 --> 01:14:04.650
كما سبق ثم ذكر القسم الثاني الترك الذي يفوت به الحج وهو ترك من فاته الوقوف بعرفة. والواجب عليه مثل ما ذكرناه اولا في التمتع وعليه ايضا ان يتحلل بافعال العمرة وهي الطواف والسعي والحلق عليه القضاء. فيذبح هديا ثم

207
01:14:04.650 --> 01:14:24.650
التمر ثم يحل ثم يقضي من السنة القادمة. قال ومن احصره عدو يعني منعه وحبسه. وهو محرم ولم يكن له طريق اخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع بان يذبح هديه فان تعذر فانه يعدل

208
01:14:24.650 --> 01:14:44.650
الى الصيام او الاطعام قال واما ارتكاب المحظورات وهي المحرمات على المحرم اما الحلق وقلم الظفر منها فالواجب منها ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين. ستة ستة من المساكين ثلاثة اصوع. كل مسكين

209
01:14:44.650 --> 01:15:04.650
او يصومها ثلاثة ايام ان يختار فعل للتخيير في ذلك فهو مخير بينها قال كذلك على القول الاصح التطيب ولبس المخيط مع ستر الراس ودهن الشعر والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكل هذا

210
01:15:04.650 --> 01:15:24.650
مما يجري فيه اسم فدية الاذى. فدية الاداء. ويكون بواحد من هذه الثلاثة المذكورة كما قال تعالى في فدية من صيام او صدقة او نسك يعني او ذبح. قال واما الجماع فيجب فيه بدنه

211
01:15:24.650 --> 01:15:44.650
وهي الناقة فان لم يجد فبقر فان لم يجد فسبعة من الغنم فان لم يجد قومت بدنة الدراهم والدراهم طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بالجماع. ويجب عليه المضي في

212
01:15:44.650 --> 01:16:14.650
ثم القضاء من حيث كان احرم. وجعل البدنة فدية الجماع لا فرقوا فيه بين كونه قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فالتفريق باعتبار الابطال. لا باعتبار الفدية وهذا المذهب هو اصح المذاهب انه يكون بدالة في كلا الحالين فهو المعروف عن الصحابة. واما اذا

213
01:16:14.650 --> 01:16:34.650
الجماعة في عمرته قبل تمامها كان يطوف ثم يأتي اهله قبل السعي فانه يجب عليه فدية هي شاة. صح هذا عن ابن رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف. ثم ذكر

214
01:16:34.650 --> 01:16:54.650
فدية الصيد المحرم فقال واما الصيد المحرم بالاحرام وكذا بالحرم فيجب فيما له مثل من النعم مثله من النعم ما لا يوجد له شبيه ونظير من النعم. قال ويرجع في معرفة المثل الى ما ورد عن السلف. رضي الله عنهم فما حكم فيه

215
01:16:54.650 --> 01:17:14.650
فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منه اوجبناه كما ورد عنهم من الحكم في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بكبش وفي الغزال يعنزه في الارنب بعناق في امثال في امثال ذلك معروفة. وما لم يرد فيه عن السلف رجعنا فيه الى حكم عدلين منا

216
01:17:14.650 --> 01:17:34.650
عارفين ثم يتخير في المثل ان شاء ذبحه وتصدق به هناك وان شاء قومه واشترى بقيمته طعاما تصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما فمثلا من صاد ارنبا وعدلت بعناء فهو يخير بين ذبح هذه

217
01:17:34.650 --> 01:17:54.650
العناق او ان يقوم ثمنها والعناق هي الجفرة الانثى من المعز. فتقوم ان لم يرد ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. وان شاء صام عن كل مد من الطعام يوما بقدر

218
01:17:54.650 --> 01:18:14.650
التي عدلت بها قيمة العناق. قال وان لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته. ثم يتخير بين ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا الحمام. قال وكلما

219
01:18:14.650 --> 01:18:34.650
وكل ما عبأ وهدر من الطير فانه يجب فيه شاة. لمشابهة الشاة له في ذلك. ثم يتخير بين اخراجها وبين تقويمها للاطعام او الصيام على ما ذكرناه في المثل. ثم ذكر ما يجب في شجر الحرم بعد فراغه من ذكر ما يجب في صيده. قال ويضمن

220
01:18:34.650 --> 01:18:54.650
المعلم وغيره شجر الحرم فمن طلع منه شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وهذا مشهور عن المكيين كعطاء وغيره ان من قلع شجرة وهو من قلع الدوحة ففيها

221
01:18:54.650 --> 01:19:14.650
بقرة ومن قلع شجرة صغيرة ففيها شاة. قال ثم يتخير بين اخراجها وبين اطعام وصيام كما سبق ذكره في الصيد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب غيرهم انه لا ضمان في شجر الحرم فلا فدية فيه

222
01:19:14.650 --> 01:19:34.650
وهو يحرم عليه ان يقتلعه. اذا كان نابتا فيه اصليا لكن يأثم ولا فدية فيه وهو الاظهر. قال ثم كل ما وجب في كل ما ذكرناه ان كان طعاما وجب التصدق به على مساكين الحرم المقيمين

223
01:19:34.650 --> 01:19:54.650
ويجوز صرفه ايضا الى الوالدين غير المقيمين. وان كان هديا من شاء او غيرها وجب ذبحه في الحرم. وتفرقة لحمه على المساكين ولا يجب ذلك على المحصر بل يجوز له ان يذبح ويفرق حيث احصر يعني في الموضع الذي حبس فيه ثم ذكر ان ما اجمله في

224
01:19:54.650 --> 01:20:14.650
بتفاصيل وتفريعات موضعها كتب الفقه وما ذكرناه هو اللائق ان شاء الله بهذا المصنف. وكما قاله في جاء به بيانا وتقريرا نقوله فيما ذكرناه شرحا وايضاحا. فكان المناسب للكتاب الاقتصار في

225
01:20:14.650 --> 01:20:44.650
بيانه على ما يحتاج اليه بما تقدم غير مرة من بيان اتم في كتب اخسر وايسر من الكتاب منها منسك العز ابن عبد السلام ومنسك عبدالله بن بليد ومنسك ابن باز وغيرها من المآسي التي تقدم ذكرها ففيها تفصيل اكثر لكن اصل الكتاب وهو كتاب الصلاح فيه مسائل اكثر

226
01:20:44.650 --> 01:21:04.650
مما تقدم ولذلك احتاج القارئ ان يسرع في القراءة شيئا من الحذر ليفي بعدم تأخيركم المصالح الشرعية تحصل بالقدر الذي يؤدي اليها. لان لا تضيع فان تطويل الشرع في هذا الكتاب او

227
01:21:04.650 --> 01:21:24.650
التخفف في قراءته ربما تأخر بنا في الليل او ربما اخرنا الى وقت اخر لا يمكن الاتيان به على جملتي هذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة. وكما شهر ما لا يدرك كله لا يترك ايش

228
01:21:24.650 --> 01:21:44.650
جله يعني لا يترك الاكتر منه فحصل بهذا من المصالح ما حصل. وهذه هي قاعدة الشريعة انها ترغبوا في تحصيل المصالح اما باستكمالها او باصابة الاكثر منها. اما ايقاف النفس على الاكمل وانه

229
01:21:44.650 --> 01:22:04.650
او لابد من الاكمل بهذا تضيع به مصالح كبيرة. وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدث من الفساد يعني لكفهم عن الشر. فكذلك يحدث للناس من ابواب الخير ما يحفظ به الخير. من من غير هدي

230
01:22:04.650 --> 01:22:24.650
له ولا دهاب لقدره بما لم يقع ان شاء الله تعالى في مثل هذا المجلس ولنا ظاهره ثم ختم بالدعاء بالنفع بهذا الكتاب والصيانة من الخطأ والخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءه وان يشركنا واياه

231
01:22:24.650 --> 01:22:44.650
بذلك وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام ونجيب على قدر يسير من الاسئلة بقدر ما تيسر من الوقت. يقول هل يشرع قراءة سبحان الذي سخر لنا هذا في

232
01:22:44.650 --> 01:23:04.650
كل مرة يركب الدابة او السيارة هذا احد قولي اهل العلم انهم يجعلون هذا دعاء للركوب. سواء كان بالحظر والسفر والقول الثاني انه دعاء خاص بالركوب في السفر. وهذا اصح. ثم لو قيل بانه يكون دعاء للركوب في

233
01:23:04.650 --> 01:23:24.650
زور فانه يكون دعاء للركوب فيما تجزي به العادة في السير به. فالاظهر انه اذا قيل به سنة بانه سنة في الحظر هذا اذا ركب في سيارته فانه يأتي به. واما اذا ركب المصعد فالقول بانه سنة حينئذ

234
01:23:24.650 --> 01:23:54.650
فيه نظر يقول من فرط بين الاستشفاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتخاذ شفعاء ليتقربوا يقربوا الى الله. الفرق بينهما مقطوع به لان الذي ارادوه من العباس ابن عبد المطلب عند الاستسقاء هو ان يدعو لهم. فهو دعاء رجل صالح حي ام

235
01:23:54.650 --> 01:24:14.650
تم اتخاذ الشفعاء هذا جعله وسائط يقربون الى الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المسألتين كالفرق بين السماء الارض يقول ما حكم التزام الكعبة والدعاء؟ هذا مستحب وقد وردت به الاثار عن الصحابة والتابعين ولا يعرف

236
01:24:14.650 --> 01:24:34.650
منكر له من الاولين. يقول لماذا لم يدخل الخلفاء الراشدين الحجر في الكعبة؟ ويجعل لها بابين فعل ذلك من الزبير لانهم احبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه كما تركه. واحب ابن الزبير ان يمتثل ما هم به النبي صلى الله

237
01:24:34.650 --> 01:25:04.650
وعليه وسلم فيما اخبر به عائشة. وطريقة الخلفاء الراشدين اكمل من طريقة ابن الزبير يقول ما حكم اخذ اجرة على حجة البدن والاستعانة بها على طلب العلم؟ الاجرة التي تؤخذ في حج البدل شرطها ان يكون مريدا الحج فهو يريد اللحاق

238
01:25:04.650 --> 01:25:24.650
المقام العظيم لا يريد المال لذاته. فقصده الحج ويجعل وسيلته لذلك ان يحج نيابة عن غيره باجر المراد من هذه الاجرة ان تكون لاجل نفقة الحج ليس لغيرها فلابد من هذين الامرين. اما ان يزيد في

239
01:25:24.650 --> 01:25:54.650
القيمة ليجعل من ذلك ما ينتفع به في غير الحج فهذا ليس مما يقوى معه الجواز حينئذ يقول هل من اتى مكة ستجري عليه احكام اهل مكة نعم اذا اقام فيها صار من اهل مكة والذين يأتون للدراسة عادة

240
01:25:54.650 --> 01:26:14.650
سنوات في الدراسة الجامعية الاكاديمية الاولية او العليا. يقول هل لاهل مكة الاكثار من الطواف وعدم الخروج الى الحل لتام العمرة. نعم هذا هو الاولى. وذهب بعض اهل العلم الى ان المكي لا عمرة عليه اصلا

241
01:26:14.650 --> 01:26:34.650
ومذهب ابن عباس وغيره والاظهر والله اعلم ان للمكي ان يعتمر لكن الافضل في حقه ان يكثر من الطواف يقول هل ترك المماكسة مستحبة مطلقا؟ ام في تحصيل اسباب سفر الحج كما ذكر المصنف؟ هي مستحبة فيما يكون من القرب

242
01:26:34.650 --> 01:26:54.650
مستحبة فيما يكون من القرب. فمثلا اذا اراد الانسان ان يشتري كتاب علم ليطلب به العلم فالافضل ان يترك وهكذا. لكن محل ذلك اذا كان البيع جاريا وفق العادة. اما اذا غلب على ظنه ان البيع ليس وفق العادة فله ان يماكسه

243
01:26:54.650 --> 01:27:14.650
اولا يخالف هذا الاصل. يقول هل تم اشكال في الدعاء للذكرى والمصلي وفيه يا ذا الجلال ويا ذا الكمال المطلق وليس من اسماء الله هذه من باب الوصف انه يقول يا صاحب الجلالة المطلق ويا صاحب الكمال

244
01:27:14.650 --> 01:27:34.650
المطلق فهو لم يرد الاسم وانما اراد صفة الله عز وجل بذلك مما يسمى خبرا والخبر في اصح القولين يجوز ذكره بالثناء. فللإنسان ان يدني بما يريد ان يخبر به عن

245
01:27:34.650 --> 01:27:54.650
الله عز وجل فمثلا له ان يقول اللهم انت مكور الليل على النهار اللهم انت كذا وكذا ويذكر ما شاء من افعال الله عز وجل ثناءا واما الدعاء والطلب فالاظهر انه يقتصر على اسماء الله الحسنى سواء الاسماء المفردة او الاسماء المركبة وهو

246
01:27:54.650 --> 01:28:14.650
اختيار ابن تيمية وابن القيم فهذا على القول الاظهر مما لا يشرع لكن قال بعض اهل العلم بجوازه يقول هل للخلاف في تعيين اشهر الحج ثمرة؟ نعم الخلاف فيها ان من اوقع بعد تلك

247
01:28:14.650 --> 01:28:34.650
كالمدة الاولى فعلا وهي عشرة العشرة من الافعال التي تكون فيها يكون قد اخرجها عن وقتها. واما الذين يقولون انه الى اخر شهر ذي الحجة فيقولون انه باق في الوقت. يقول ما مأخذ دقة

248
01:28:34.650 --> 01:28:54.650
اهل الفقه في المناسك وغموظها وكيف تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض؟ مأخذوا دقتها وغموضها ان هذا من الافعال التي تتكرر على الناس وتحدث فيه اشياء مستجدة في كل زمان. اما بتجدد احكام ونوازل واما

249
01:28:54.650 --> 01:29:14.650
الناس فيحتاج فيها الى فصل المشروع من الممنوع. وهذا محتاج الى دقة. و يوجب الغموض انه يفعل في العمر مرة واحدة او يفعل عند عموم المسلمين في السنة مرة واحدة وهذا لطول المدة

250
01:29:14.650 --> 01:29:44.650
قد يكون غامضا. قال وكيف تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض؟ تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض بطرائق. منها ان يكرر دراسة عند كل سنة. ومنها ان يقرأ فتاوى المفتين في الحج قد وصل الى كان قد وصل الى فهم هذه المسائل فقراءة الفتاوى ليست لكل احد وانما لمن حصل اصل العلم في هذا الباب

251
01:29:44.650 --> 01:30:04.650
ومنها ان يكرر حجه كل سنة فهذا مما تنجلي به غوامض المناسك يقول هل ما ثبت عن ابن عباس ما تقبل رفع ومن لم يتقبل ترك له حكم الرفع؟ القول بان له حكم الرفع

252
01:30:04.650 --> 01:30:24.650
فيه قوة والله اعلم لما فيه من خبر عن التقبل وعدمه. وهذا يحتاج الى خبر عن غيب وليس ذلك الا عن وحي يقول ذكر المصنف واعذني من الجهل بك وبرسولك فما هو مقصوده

253
01:30:24.650 --> 01:30:54.650
منها وان تجوز نعم مقصوده طلب العصمة من ان يجهل حقا لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك جائز وان لم يكن مأثورا يقول اشكل علي تعريف الواجب ان يجبر بغيره. فواجب الوضوء

254
01:30:54.650 --> 01:31:14.650
يجبر. لا ينبغي ان يشكل عليك ذلك. لانك اذا نظرت الى اصل ما ذكروه واجبا ذكروا انه يجبر فمتى واجبات الصلاة تجبر سجود السهو وواجبات الحج تجبر بالدم. فحين اذ ينبغي ان تفهم

255
01:31:14.650 --> 01:31:34.650
ان المستثنى لا يقدح في الكلية. وواجب الوضوء عند الحنابلة هو ايش؟ التسمية. وهي لا تجبر لكنها تسقط وبعذر وهو الجهل او النسيان. فهي يوجد فيها هذا الوصف وهو سقوطها لعذر لكن لا يوجد جبرها. فحينئذ

256
01:31:34.650 --> 01:31:54.650
تكون هذه صورة مستثناة وتخلف بعض افراد الجزئية بعض افراد الكلية لا يقدح في صحة كليتها ذكر هذا الشاطبي وغيره فدائما طالب العلم ينبغي له ان يقرر الكليات على وجه صحيح والا يشوش على

257
01:31:54.650 --> 01:32:14.650
بالاشكالات بل يحسن وضعها موضعها بان تكون كالاستثناء حينئذ. فكان تمام الفهم بعد ايعاب النظر في هذه المسألة ان هنا السؤال هل عدم جبر الوضوء يكون استثنان من القاعدة التي ذكرتموها؟ والجواب نعم يكون استثناء لا يقدح في

258
01:32:14.650 --> 01:32:44.650
الكلية وهذا اخر ما تيسر من الجواب على هذه الاسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومن المسلمين وان يرزق المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وان يؤمنهم في حجهم وان يتم عليهم مناسكهم وهم في صحة وعافية وان يوفق عامة

259
01:32:44.650 --> 01:33:00.719
المسلمين واهل هذا البلد خاصة للقيام بحق الحجاج والمعتمرين والزوار فانهم وفد الرحمن والحمد لله رب العالمين