﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على موطأ الامام ابي عبد الله امام دار الهجرة مالك ابن انس

2
00:00:16.800 --> 00:00:31.800
بل اصبحي رحمه الله تعالى ونحن في عصر الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله من شهر الله عز وجل ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

3
00:00:32.050 --> 00:00:50.900
كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين

4
00:00:50.900 --> 00:01:10.900
والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك رحمه الله انه قال في كتاب الموطأ باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها وعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله

5
00:01:10.900 --> 00:01:26.500
او لعاملين عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين. فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. قال ما لك الامر عندنا في قسم الصدقة قالت ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد

6
00:01:26.900 --> 00:01:46.900
اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيث وما كان ذلك وعلى هذا ادركت من من ارضى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام

7
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لو منعوني عقال النجاهد قال وعن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبن فاعجبه فسأل فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا

8
00:02:06.900 --> 00:02:30.000
نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوني من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فادخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة فرع من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وعن مالك انه بلغ خاص بولي العهد

9
00:02:30.000 --> 00:03:00.400
امر هو الذي يأخذ الزكاة اه قهرا ممن يمنعها وليس ذلك الى غيره في بعض روايات الحديث لو منعوني بدال كلمة عقالا لو منعوني عناقا والعناق صغير الشاة نعم قال وعن مالك انه بلغه عن نعم لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ

10
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة ماله يذكر له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه قال رحمه الله تعالى ما هو زكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعناب وعن وعن مالك عن الثقة عنده وعن سليمان ابن يسارع وعن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
والعيون والبلع العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. قال وعن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرون ولا الفارة ولا عد ولا عتق بن حبيق قال وهو وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك وانما مثل ذلك الغنم

12
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
اموت واعد على صاحبها بثخالها والسخر لا يؤخذ في الصدقة وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما فلا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال. قال ما لك الامر الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار الا النخل والاعناب. فان

13
00:04:00.400 --> 00:04:17.950
ان ذلك يخلص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمار النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على هذه التوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينه وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة

14
00:04:17.950 --> 00:04:37.950
على ما خلص عليهم. قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخلص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها دقوها وطيبوها وفصلت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال ما لك وهذا هو

15
00:04:37.950 --> 00:04:57.950
الذي لا اختلاف به عندنا قال ما لكم الامر المستمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه وتؤخذ منه صدقته عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذف احاطت الجائحة بالثمر

16
00:04:57.950 --> 00:05:14.450
وبالثمن دي كلها فليس عليهم صدقة فإن بقي من التمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذا وكذا العمل في الكرم ايضا

17
00:05:14.900 --> 00:05:34.900
قال مالك اذا كانت لرجل انقطاع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قط او او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها. الكرم المقصود

18
00:05:34.900 --> 00:05:52.850
به العنب جاء في بعض الاحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب بالكرم قال المؤمن هو الكرم وذلك على وجه ان الكرم صفة من صفات اهل الايمان والعرب كانوا يسمون العنب بالكرم

19
00:05:53.100 --> 00:06:10.300
لانهم كانوا يزعمون انها تكرمهم بالخمر النهي لاجل ذلك الله اعلم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والزيتون وعن مالك انه سال ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر

20
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لملم فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العسر وما كان يسقى بالنطح وفيه نصف العسر ولا يخرص شيء من الزيتون في في شجره. هذا هو

21
00:06:30.300 --> 00:06:52.200
قول جمهور العلماء وهو الذي كان عليه عامة الفقهاء ان ما كان يسقى بكلفة تعب فيه نصف العشر وما يسقى بماء السماء وهو الذي يسمى عند العامة بالعثري او الزروع الجبلية

22
00:06:52.600 --> 00:07:19.200
فهذا فيه العشر لانهم لا لا يتعبون انفسهم بجلب المياه لها واما الحنفية فانهم يقولون بوجوب العشر بكل اه زرع سواء كان فيه كلفة او لم يكن فيه كلفة قال مالك رحمه الله والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعد العسر وما سقيا

23
00:07:19.200 --> 00:07:39.200
نصف العسر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة او سق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والسلط والذر والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما اشبه ذلك من

24
00:07:39.200 --> 00:07:59.200
الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدق والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل قال يحيى وسئل ما لكم متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه

25
00:07:59.200 --> 00:08:19.200
لكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام من الطعام وصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسا فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع عن زيتونه خمسة انسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكرامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة قال مالك

26
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تبارك وتعالى ان في ان ذلك ان ذلك الزكاة والله اعلم قد سمعتم من يقول ذلك. قال مالك ومن باع اصل حائطه وارضاه وفي ذلك زرع او ثمن

27
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمن او الزرع البائع الا ان يشتنطه البائع على المبتاع قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجز منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه من الزبيب وما

28
00:08:59.200 --> 00:09:18.750
يقصد منه اربعة انفق من الحنطة او ما يحصد منه من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة خمسة افق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله

29
00:09:18.750 --> 00:09:28.750
صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدق من التمر صدقة. قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة انسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة انسق فلا زكاة

30
00:09:28.750 --> 00:09:48.750
ده في ايه؟ قال مالك وتفسير ذلك ان يجزى الرجل من ان يجز الرجل من التمريح خمسة انسق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغها ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والثلث ذلك كله صنف واعد فاذا حصد الرجل من

31
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
طريق لي خمسة اصدق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك ذلك زيه كله اسود واحمر فاذا قذف فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجمت فيه زكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هكذا قول الجمهور ان الزكاة

32
00:10:08.750 --> 00:10:24.300
لابد فيها من النصاب والنصاب امست اوسق كما في حديث ابي سعيد وغيره والحنفية اخذوا بعموم الاية واتوا حقه يوم حصاده قالوا كل خارج من الارض لابد فيه من العشر

33
00:10:24.500 --> 00:10:39.600
سواء كان اقل من خمسة اوسق او اكثر نعم قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزيب وان اختلفت اسمائها والون والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت

34
00:10:39.600 --> 00:10:49.600
عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع

35
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
ذلك بعضهم الى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من من النبض. ورأى ان قطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العسر واخذ منها الحنطة نصف العشر. قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقة

36
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان بالصدقة وقد يؤخذ بالديار اضعف في العدد من الورق يدا بيد. قال ما لكم في النخل يكون بين الرجلين فيجزان فيجذان منها ثمانية انسق من التمر انه لا صدقة

37
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
ما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة امسك وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة صاحب الخمسة على صاحب الخمسة الاوسط وليس على الذي جد اربعة افق او اقل منها صدقة. قال مالك وكذلك العمل في الشؤون

38
00:11:49.600 --> 00:12:06.000
من حبوب كلها يحصد او او النخل او او النخل يوجد او الكرب يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سقيا او يحصد من الحنطة خمسة انسق. فعليه فيها الزكاة ومن كان

39
00:12:06.000 --> 00:12:24.100
ما حقه؟ اقل من خمسة ارزق فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه وانقطافه او حصاده خمسة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. قال مالك قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها

40
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم فاذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم تكن للتجارة وانما ذلك منزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها

41
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
من اول فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول علينا الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيع اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. يعني الامام مالك رحمه الله وهو قول جمع من الفقهاء

42
00:13:04.100 --> 00:13:23.800
ها يرون الفرق بين المعروض للتجارة وبين غير المعروض فالانسان مثلا اذا كان عنده حبوب في المخزن ولا يعرظه للبيع باي قصد كان واخر عنده حبوب معروضة للبيع المعروض للبيع من عروض التجارة. المخزون ليس من عروض التجارة

43
00:13:24.600 --> 00:13:42.600
مثال هذا اوضح انسان اشترى ارضا مثلا في مصر ولا في عمان ولا في السعودية اشترى ارض ولم يعرظه في سوق العقار هذا ما يسمى عروض تجارة وان كان بالملايين

44
00:13:43.100 --> 00:13:59.500
لكن اذا عرظه في سوق العقار اصبح من عروض التجارة هذا الفرق هذا مراد الامام مالك رحمه الله بالتفريق بين المخزون وبين المعروف. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

45
00:13:59.700 --> 00:14:19.700
وعن مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس فيه شيء من الفواكه كلها صدقة من الرمان والفرسك والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه. قال ولا في القدم ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها. اذا بيعت صدقة حتى يحول على

46
00:14:19.700 --> 00:14:39.700
من الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال وعن مالك وعن عبد الله ابن عن سليمان ابن ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وعن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار

47
00:14:39.700 --> 00:14:49.700
ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه

48
00:14:49.700 --> 00:15:05.800
عمر ان ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله ورضه عليهم يقول على فقرائهم وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه قال جاء كتاب من عند عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى

49
00:15:05.800 --> 00:15:30.600
ان يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة وان يأخذ على سبيل الوجوب لكن ان احب اصحابها ان يؤدوا الزكاة فيقبلها المصدق هذا وجه والوجه الاخر ان ولي الامر لا يجب عليه ان يأخذ من العسل ومن الخيل صدقة وانما صاحب الخيل وصاحب العسل هو المخير

50
00:15:30.650 --> 00:15:50.850
يعطيها لمن يشاء لان العلماء اختلفوا ما الذي يجب على ولي الامر ان يأخذ من الصدقة الصدقات بنفسه وما الذي يتركه لاهله فاتفقوا على ان الذهب والفظة مما هو ليس بظاهر ان صاحب المال هو الذي يخرجها

51
00:15:51.300 --> 00:16:11.350
وان الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة مثل عروض التجارة مثل الحبوب والثمار مثل الحيوانات والبهايم الانعام ومثل الركاز هذه يجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من اهلها ما عداها متروك لاهل الاموال. نعم

52
00:16:11.900 --> 00:16:31.900
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن نار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل فقال سعيد وهل في الخير من صدقة؟ قال باب جزية لاهل الكتاب والمجوس وعن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية بمجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان

53
00:16:31.900 --> 00:16:41.900
ابن عفان اخذها من البربر قال وعن جعفر ابن محمد ابن ابن علي عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ذكر مجوسا فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف

54
00:16:41.900 --> 00:16:57.200
اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هذا هو الذي يميل اليه القلب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن مية ان الجزية تؤخذ من اي انسان كان من الكفار

55
00:16:57.400 --> 00:17:14.300
سواء كان من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب. طيب والاية من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المفسرون خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وليس مخرج القيد

56
00:17:14.350 --> 00:17:32.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبت عنه بما لا يدع مجال للشك انه اخذ الجزية من مجوس المجوس ليسوا من اهل الكتاب وعمر اخذ الجزية من مجوس رضي الله عنه. وعثمان اخذ الجزية من البربر وهم وثنيون

57
00:17:34.100 --> 00:17:55.300
هذا قول جمع من اهل العلم وان كان الجمهور جمهور العلماء يرون ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتابين. اليهود والنصارى  قال رحمه الله تعالى وعن نافعين عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية عن اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع

58
00:17:55.300 --> 00:18:15.300
ذلك ارزاق المسلمين وضيافة وضيافة ثلاثة ايام. قال وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر دعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء. قال عمر يقطنونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ قال عمر امن

59
00:18:15.300 --> 00:18:35.300
ام النعم امن نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر واردتم والله اكلها فقلت ان عليها واسم نعمل الجزية فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهتها طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:35.300 --> 00:18:55.300
ويكون الذي يبعث به الى حصى ابنته من من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور بعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الزهور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار قال مالك لارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية

61
00:18:55.300 --> 00:19:05.300
الا في محدثة وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماره ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة الا جزي

62
00:19:05.300 --> 00:19:15.300
على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الالتزام لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وعلى مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا زروعهم

63
00:19:15.300 --> 00:19:37.700
ومواشيهم صدقة لان الصدقة اينما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم ما كانوا بيدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزء في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يدهم من التجارة وذلك انهم انما وضعت

64
00:19:37.700 --> 00:19:55.750
عليه معجزة وصالحوا عليها على على ان على ان يقروا بولادهم ويقاد على ان يبقوا في بلادهم في مواطنهم تحت حكم الاسلام وهذا من معاني وهم صاغرون اي وهم منقادون للحكم العام للاسلام

65
00:19:55.850 --> 00:20:19.550
على دينهم وعلى بلادهم والجزية تؤخذ من اهل الكتاب او من الكافر ولا تؤخذ منه الصدقات والمسلم يؤخذ منه الصدقات ولا جزية عليه قال على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يهجر اليها فعليه العشر ما انتجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن

66
00:20:19.550 --> 00:20:29.550
الاسلام من العراق ومن العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم

67
00:20:29.550 --> 00:20:39.550
ثمانهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس

68
00:20:39.550 --> 00:20:51.900
مما صالحوا عليه ولا مما شنط لهم وهذا الامر الذي الذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا. معنى يقرون على دينهم يعني انه لا يجبرون على الدخول في الاسلام نعم

69
00:20:52.250 --> 00:21:02.250
قال رحمه الله تعالى باب عشور اهل الذمة وعن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر

70
00:21:02.250 --> 00:21:12.250
اريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وعن ابن شهاب عن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في

71
00:21:12.250 --> 00:21:22.250
عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. قال وعن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النبط من النبط العسر. قال فقال

72
00:21:22.250 --> 00:21:37.700
ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر. قال باب الشراء الصدقة والعود فيها. وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول وحملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه

73
00:21:37.800 --> 00:21:57.800
فاردت ان اشتري يوم وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشته وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب ليعودوا في طيئه. قال وعن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه

74
00:21:57.800 --> 00:22:14.950
ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدره فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه توب. بها عليه تباع ان يشتريها. فقال احب اليه. هذا اظهر صوره اليوم لو ان انسانا دفع زكاة الفطر رزا لانسان

75
00:22:15.400 --> 00:22:30.350
فوجد نفسها الرز يبيعه نفس الرجل او غيره لا يشتريها هذا المقصود نعم قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه زكاة الفطر وعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر كان ملك عن نافع

76
00:22:32.100 --> 00:22:54.050
قال عن عن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذي الذين بوادي القرى وبخيبر وعن مالك ان احسن ما فيما يجب ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن

77
00:22:54.050 --> 00:23:09.150
ومدبره ورضيه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في الابق ان سيده ان علم مكانه قول ما لك السابق دلالة

78
00:23:09.200 --> 00:23:25.250
على ان من ظمن نفقة انسان فانه يدفع زكاة الفطر عنه وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك ابنك الذي ارسلته للدراسة مثلا يدرس في مصر ولا في السعودية ولا في امريكا تدفع

79
00:23:25.350 --> 00:23:45.800
زكاة الفطر عنه لانك التزمت نفقته وهكذا لو ان انسانا التزم بنفقة يتيم في سريلانكا ولا في الهند ولا في مصر فانك ملزم باخراج صدقة الفطر على قول الامام مالك هذا وهو مذهب الحنابلة. نعم

80
00:23:46.000 --> 00:24:06.000
قال مالك رحمه الله تعالى في العبد الابق ان سيده من علي وكانت غيبته قريبة وهو يرجى وهو يرجى حياته ورجعته فاني ارى ان عنه وان كان باقه قد طال زمانه ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر عن اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان

81
00:24:06.000 --> 00:24:16.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب ماكينة زكاة الفطر وعن مالك

82
00:24:16.000 --> 00:24:26.000
عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين

83
00:24:26.000 --> 00:24:36.000
وعن مالك عن زيد ابن عيسى ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سعد العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او

84
00:24:36.000 --> 00:24:56.000
او صاع من او صاع من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا تمرة الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك ابن الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه

85
00:24:56.000 --> 00:25:08.000
وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بود هشام وهو المد الاعظم. مد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء كفي الرجل المعتدي وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد

86
00:25:08.050 --> 00:25:27.750
ملء كفي الرجل المعتدل يعني حوالي له وين وشوية من الرز حوالي كيلوين من التمر يختلف قال رحمه الله تعالى باب وقت ارسال زكاة الفطر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطين الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين بيومين

87
00:25:27.750 --> 00:25:37.750
ثلاثة وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال ما يكون وذلك واسع ان شاء الله

88
00:25:37.750 --> 00:25:51.400
ودوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدم

89
00:25:51.400 --> 00:26:11.400
ولابد له منه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا

90
00:26:11.400 --> 00:26:21.400
وحتى تروه فان غم عليكم فاقتلوا له. وعن ما لك بن عبدالله بن دينار عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال

91
00:26:21.400 --> 00:26:31.400
ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وعن ما لك لعنة اول بن زيد الديري عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى ترى

92
00:26:31.400 --> 00:26:48.650
الهلال ولا تفطروا حتى ترموه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وعن مالك انه بلغه ان الهلال روب رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان وحتى امسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي انه

93
00:26:48.650 --> 00:27:10.550
لانه لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى ومن رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر الا سيتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا هلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه فلا يفطر

94
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
يتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد روي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون يوما فانهم يفطرون من ذلك يوم اية ساعة جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون

95
00:27:30.550 --> 00:27:40.550
صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. قال رحمه الله تعالى باب من اجمع الصيام قبل الفجر. وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول

96
00:27:40.550 --> 00:27:50.550
لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر وعن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال باب ما جاء في تعجيل الفطر وعن مالك عن ابي

97
00:27:50.550 --> 00:28:03.850
دينار عن سليم سعد عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعن مالك بن عبد الرحمن الاسلمية عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب

98
00:28:06.000 --> 00:28:28.400
مالك علي الله منكم روى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كيف  ما ادري في نظري انك تركت عن مالك عن ابي الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن

99
00:28:31.500 --> 00:28:46.200
نعم نعم. طيب نعم احسن الله اليكم قال وعن مالك بن عبدالرحمن من حرمات الاسلمية عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

100
00:28:46.200 --> 00:28:56.200
وعن مالك عن ابن شهاب ابن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم ثم يفطران

101
00:28:56.200 --> 00:29:06.200
بعد الصلاة وذلك في رمضان باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى

102
00:29:06.200 --> 00:29:16.200
عائشة عن عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم

103
00:29:16.200 --> 00:29:36.600
نصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال له رجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما قال وعن مالك بن عبد ربه بن سعيد

104
00:29:36.600 --> 00:29:46.600
سيدنا عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جربا من جماع

105
00:29:46.600 --> 00:29:56.600
غير اختلام في رمضان ثم يصوم. قال وعن ما لك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام لانه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام

106
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له ان فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم قال مروان واقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشة امي المؤمنين عائشة وام سلمة فلا تسألهما عن ذلك

107
00:30:16.600 --> 00:30:26.600
فذهب عبدالرحمن وذهبت وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا

108
00:30:26.600 --> 00:30:36.600
قال ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة

109
00:30:36.600 --> 00:30:54.900
فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا عن امه سنة متى فسألناها عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة قال فاخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالتا فقال

110
00:30:54.900 --> 00:31:14.900
واقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها في الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معهم عبد الرحمن سعد ثم ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة لا علم لي بذاك انما اخبرني مخبر

111
00:31:16.150 --> 00:31:26.150
قال وعن مالك عن سمير عن سمية مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنى من من

112
00:31:26.150 --> 00:31:36.150
من دماء غير احتلام ثم يصوم. قال باب ما جاء في الرخصة بالقبلة للصيام وعن مالك عن زيد ابن اسلم العطامي سأل ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان

113
00:31:36.150 --> 00:31:46.150
فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأة فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لها فاخبرتها موسى لمات ان

114
00:31:46.150 --> 00:32:06.150
وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرض؟ ما لهذه المرأة

115
00:32:06.150 --> 00:32:24.500
اذا اخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك فقد؟ فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلم

116
00:32:24.500 --> 00:32:34.500
بحدوده وعن مالك يعني هشام به عن عائشة ام المؤمنين انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم تضحك وعن مالك يعني

117
00:32:34.500 --> 00:32:54.500
بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وعن عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك. وهو عبد الله ابن عبد

118
00:32:54.500 --> 00:33:12.250
رحمن ابن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عشت ما يمنعك ان تدنو من اهلك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها فقال اقبلها وانا صائم؟ فقالت نعم وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان ابا هريرة وسعد بن ابي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم

119
00:33:12.750 --> 00:33:22.750
باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها مصائب تقول

120
00:33:22.750 --> 00:33:42.750
وايكم املك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال هشام ابن عروة قال عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير عن مالك عن زيد ابن يونس سأل ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان ينهى عن القبلة ومباشرة

121
00:33:42.750 --> 00:33:52.750
باب ما جاء في الصيام في السفر وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:33:52.750 --> 00:34:12.750
الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكنيد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث بالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المالكين عن سمي ومولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس بسفره عام الفتح بالفطر

123
00:34:12.750 --> 00:34:29.050
وقال تتقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين

124
00:34:29.050 --> 00:34:39.050
قمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره دعا بقدع فشرب فافطر الناس. وعن مالك عن حميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال سافرنا مع رسول الله

125
00:34:39.050 --> 00:34:49.050
ابتلى من في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر وعن الصائم وعن مالك ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم

126
00:34:49.050 --> 00:34:59.050
وفي سفره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وعن المالك عنا في ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان

127
00:34:59.050 --> 00:35:13.350
في رمضان ونسافر معه فيصوم عروته ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. يعني الامر فيه واسع وانما ينظر الانسان الى حاله ومآله فان كان في حاله الصوم في السفر احسن له يصوم

128
00:35:13.700 --> 00:35:30.700
وان كان في مآله الصوم له احسن فانه يفطر ثم يصوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يفعل من قدم من سفرنا وراده في رمضان وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كان في سفر في رمضان

129
00:35:30.700 --> 00:35:40.700
اف علم انه داخل داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم. قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان

130
00:35:40.700 --> 00:35:50.700
دخل وهو صائم قال مالك اذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك يوم قال مالك في رجل يقدم من سفر

131
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
موقن وامرأته مفطرة حين حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء باب كفارة من افطر في رمضان وعن مالك عن ابن بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رمظان بعتق رقبة او صيام شهرين متتالي

132
00:36:10.700 --> 00:36:20.700
بعينه او من اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد ووطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج

133
00:36:20.700 --> 00:36:40.700
اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وعن مالك العطاء ابن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال

134
00:36:40.700 --> 00:36:58.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين والتابعين؟ فقال لا قال فاجلس وات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما احد احوج مني؟ فقال كن هو صم

135
00:36:58.800 --> 00:37:18.800
يوما مكان ما اصبت. قال قال مالك قال عطاء فسألته سعيد ابن مسيم بكم في ذلك العرق من تمريخ وقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اصابها

136
00:37:18.800 --> 00:37:37.700
وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك وهذا احب ما سمعت فيه الي قضاء ثابت في الاحاديث وهو قول جمهور الفقهاء  بمن اصاب اهله في نهار رمضان ثابت لكن بالنسبة لمن افطر

137
00:37:37.800 --> 00:37:57.350
يوما من رمضان عامدا هل عليه القضاء هذا الان المسألة ان افطر عامدا في نهار رمضان ان لم يصموا ابتداء هذا اختلف العلماء في هل يقضي او انه لا قضاء له لان الذنب اعظم من ان يقضى

138
00:37:57.900 --> 00:38:16.450
يجب عليه التوبة اما من صام ثم افطر بشرب او بماء او باكل هل هذا ايضا عليه الكفارة او لا؟ الجمهور قالوا الكفارة خاصة بالجماع نعم قال رحمه الله تعالى ابا ابو كفارة

139
00:38:16.800 --> 00:38:26.800
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجامة الصائم وعن مالك عناف بن عبدالله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتتم حتى

140
00:38:26.800 --> 00:38:36.800
وعن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كانا يحتدمان وهما صائمان وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال

141
00:38:36.800 --> 00:38:46.800
ما رأيت محتجم قط الا وهو صائم. قال ما لك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم

142
00:38:46.800 --> 00:39:06.800
من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم بموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من ان حتى يمسي افلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عيسى ابن عروة

143
00:39:06.800 --> 00:39:29.150
ترى الحاجم والمحجوم هذا حمله الامام مالك وهو قول الجمهور على انه خبر ابر عيني على واقعة معينة لا عموم لها ولاخبار اذا كان لا عموم لها اذا لا يصح الاستدلال بها على ان كل حاجب يكون مفطرا

144
00:39:30.700 --> 00:39:54.800
ومما يؤكد ان هذا الخبر معين لا عموم له ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر احتجم وهو صائم بعض الصحابة كانوا يحتجمون وهم صيام قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه

145
00:39:54.800 --> 00:40:04.800
من قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه فلما

146
00:40:04.800 --> 00:40:14.800
رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان

147
00:40:14.800 --> 00:40:34.800
معاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء اولم يكتب ولم يكتبوا ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن مالك انه بلغه ان عمر

148
00:40:34.800 --> 00:40:54.800
الخطاب يوصل الى حالة ابن هشام النظر ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر وعن مالك عن محمد ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر

149
00:40:54.800 --> 00:41:14.800
ياما التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايامنا ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك باب النهي عن الوصال في الصيام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست

150
00:41:14.800 --> 00:41:24.800
ان يأتيكم اني اطعم واسقى. قال وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال

151
00:41:24.800 --> 00:41:46.900
فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله تعالى باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول واحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح مما

152
00:41:46.900 --> 00:42:03.150
وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس فاذا اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهت طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد

153
00:42:03.150 --> 00:42:23.150
صامت وليس لاحد وجب علي صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا ما سمعت بذلك باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه

154
00:42:23.150 --> 00:42:43.150
ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه والله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص للمسافر في السفر وهو اقوى على صيام المريض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه

155
00:42:43.150 --> 00:43:03.150
من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو وعلى الصوم للمريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه. قال رحمه الله تعالى باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال

156
00:43:03.150 --> 00:43:23.150
عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل النذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع؟ قال مالك وبلغني سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك مات وعليه نذر من رغبة يعتقها وصيام او صدقة او بدله فاوصى به ان يوفى بان يوفى ذلك عنه من ماله فان

157
00:43:23.150 --> 00:43:40.100
الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس من واجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله

158
00:43:40.650 --> 00:44:00.650
لاخر المتوفى لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا احضرته الوفاة وصار المال لورثته. سمى هذه الاشياء التي لم يكن ان يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له اخر لهذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له. قال

159
00:44:00.650 --> 00:44:10.650
عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان كان يسأل هل يصوم احد هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا

160
00:44:10.650 --> 00:44:20.650
يصلي احد عن احد. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وعن مالك عن زيد ابن ادم عن اخيه عن خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في

161
00:44:20.650 --> 00:44:37.700
في يوم في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وانا مالك يريد بقول

162
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
وخفة مونته ويسارته ويقول نصوم يوما مكانه. قال وعن مالك ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. وعن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال

163
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
ثم يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقام وهو صائم فعليه القضاء ومن درعه القيوم فليس عليه القضاء. قال وعن مالك عن يحمل سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي ان لا يفرق

164
00:45:18.250 --> 00:45:41.850
قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرضه الله رمضان فليس عليه عدد وذلك مجزئ عنه واحب ذلك الي ان يتابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وسلم في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليهن عليه قضاء يوم مكانه وعن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره انه قال كنت

165
00:45:41.850 --> 00:45:55.150
ومع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فاسألوا عن صيام ايام الكفارة امتتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت اهو نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة

166
00:45:55.850 --> 00:46:11.500
ثلاثة ايام متتابعات. قال مالك احب الي ان يكون ما سمى ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ان من اكل وشرب في رمظان ساهيا او ناسيا

167
00:46:11.700 --> 00:46:27.700
آآ او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة والحديث اه قد ثبت ان من اكل او شرب ناسيا فقد اه اطعمه الله وسقاه فليتم صومه

168
00:46:27.750 --> 00:46:46.150
والجمهور على خلاف قول مالك وقد صح الحديث فينبغي المصير اليه والله اعلم قال يحيى وسئل مالك عن امرأته تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك

169
00:46:46.150 --> 00:46:56.150
ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل ما لك؟ كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من

170
00:46:56.150 --> 00:47:16.150
فاذا ارادته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل مالك عن من اسلم في اخر يوم رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم

171
00:47:16.150 --> 00:47:38.200
في بعضه قال رحمه الله تعالى باب قضاء التطوع وعن مالك عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعم فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا

172
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعم فافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه اقران وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره امر يقطعه

173
00:47:58.200 --> 00:48:16.950
وصيامه مطلع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة النافلة ولا ارى عليه قضاء صلات نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبس حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل

174
00:48:16.950 --> 00:48:26.950
في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر ولم ينصرف حتى يصلي ركعتين

175
00:48:26.950 --> 00:48:46.950
واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله

176
00:48:46.950 --> 00:49:06.950
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله فلو ان

177
00:49:06.950 --> 00:49:22.100
من اهل بالحديث وقد قضى وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع وكل واحد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت

178
00:49:22.850 --> 00:49:32.850
قال رحمه الله تعالى باب الفدية من افطر في رمضان من علة وعن مالك انه بلغه ان نسبناه كبيرا حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا

179
00:49:32.850 --> 00:49:42.850
احب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم ودا بود النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن

180
00:49:42.850 --> 00:50:02.850
المرأة الحامل اذا خافت على والدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة

181
00:50:02.850 --> 00:50:15.650
من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها وعن مالك ان عبدالرحمن ابن القاسم انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان واخر

182
00:50:16.250 --> 00:50:36.250
فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وعن ماله وعن مالك انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما

183
00:50:36.250 --> 00:50:56.250
اصومه حتى يأتي شعبان باب صيام اليوم الذي يشك فيه وعن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عن ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبات انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال مالك

184
00:50:56.250 --> 00:51:06.250
وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا باب جامع الصيام وعن مالك العنب النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه

185
00:51:06.250 --> 00:51:17.550
لم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر

186
00:51:17.550 --> 00:51:27.550
وما رأيتم في شيء اكثر صياما منه في شعبان وعن مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ

187
00:51:27.550 --> 00:51:37.550
قاتله وشاتمه فليقل اني صائم اني صائم. وعن مالك نعيم الزناد يعني اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسكين

188
00:51:37.550 --> 00:51:50.700
ما يذر شهوة وطعامه وشرابه من اجلي فالصيام لي وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فهو لي الا الصيام فهو لي وانا اجزي به وعن مالك عن عمه ابي سهيل ابن ابي

189
00:51:50.700 --> 00:52:09.900
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا دخل اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وعن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت

190
00:52:09.900 --> 00:52:19.900
ابن مالك يقول بصيام ستة ايام من بعد ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها ولا يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل

191
00:52:19.900 --> 00:52:39.900
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ان يلحق به رمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون قال يحيى سمعت مالكا يقولون لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن قد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه

192
00:52:39.900 --> 00:52:53.900
كان يتحرى. هذا منهج عظيم ينبغي لكل من يدعي انه من اهل الحديث والاثر او من اهل السنة والسلف ان يسير عليه وهو من هو سلفك؟ تأملوا معي الامام مالك

193
00:52:54.200 --> 00:53:11.850
وهو امام دار الهجرة الذي سار فيه المثل لا يفتى ومالك في المدينة لا يفدي من عند نفسه ويقول ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ويقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه يقول بذلك

194
00:53:12.450 --> 00:53:30.700
اذا تأملوا معي اهمية ان يكون للانسان سلف فيما يقول خير السلف هم الذين سلفوا كانوا على نهج الاول الامام مالك رحمه الله ادرك كبار اه الطبقة الثالثة من التابعين

195
00:53:31.350 --> 00:53:49.050
ومع ذلك طبقته متقدمة ادرك ابن شهاب ادرك نافع ادرك الجهاب اذا من العلماء ممن تتلمذوا على الصحابة ومع ذلك لا يفتي من نفسه فكيف بنا نحن نسمع اليوم من لا يحسن

196
00:53:49.950 --> 00:54:08.450
المرفوعة من المنصوب ولا يعرف اصول الكلمات اصلا لا يعرف اصول الكلمات لا يعرف الفرق بين الاملاء والملال لا يعرف الفرق بين الكلمة والاخرى ومع ذلك يفتي هذا من اعجب ما يكون

197
00:54:08.500 --> 00:54:25.500
وليته لو افتى بفتوى سابقة يفتي من عند نفسه امر خطير يجب على الانسان ان يحذر منه والا يركبه فانه مطية من مطايا الشيطان نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم حتى نسير على منهج اهل الاثر

198
00:54:25.850 --> 00:54:36.850
نعم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف وعن مالك عن ابن شهاب عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه

199
00:54:36.850 --> 00:54:56.850
وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وعن مالك عن ابليس عبد الرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف. قال مالك لا يأتي المعتكف لا يأتي المعتكف حاجا

200
00:54:56.850 --> 00:55:16.850
حاجتك حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك ولا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب معتكفا على الجنائز واتباعها ودخول البيت الى لله

201
00:55:16.850 --> 00:55:39.750
الانسان وعن وعن مالك انه المقصود بحاجة الانسان كونه يقضي حاجته كونه يتوظأ هذا المقصود به وليس المقصود بحاجة الانسان مطلق الحاجات؟ نعم وعن مالك انه سيبنى شهاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس من ذلك. قال مالك الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في

202
00:55:39.750 --> 00:55:59.750
كل مزن يدمع فيه ولا ارائه ولا اراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهية يخرج المعتكف من المسجد الذي اعتكف فيه الى الجمعة يدعها فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيار الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأس باعتكافه لان الله تبارك وتعالى قال

203
00:55:59.750 --> 00:56:19.750
انتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك فمن اولئك جزاء له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها اذا كان يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباء

204
00:56:19.750 --> 00:56:37.000
في رحابة من رحاب المسجد قال مالك وما اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحمة من رحاب او في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجته

205
00:56:37.000 --> 00:56:47.000
الانسان قال ما لكم الا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني يعني الصومعة. وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من ليلة

206
00:56:47.000 --> 00:57:07.000
التي يريدون ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها قال مالك ومعتكف مستهين باعتكافه لا يعرض لغيرهم ما يستعين به من التجارات فيها ولا بأس به ان يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خبيبا ان يأمر بذلك من يكفيه

207
00:57:07.000 --> 00:57:17.000
قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من اعمال ما كان من ذلك

208
00:57:17.000 --> 00:57:32.300
او نافلة ومن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف

209
00:57:32.300 --> 00:57:46.650
قال مالك ابن الاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. يعني بعض الناس يشترط يقول انا يقول في نفسه انه اعتكف ويشترط الذهاب للعمل هذا هل هذا ما مضى عليه السنة

210
00:57:46.800 --> 00:58:08.150
هذا الذي يريد ان يعلمنا الامام مالك ان الاشتراط في الاعتكاف ليس من السنة والعبادات مبناها على السنة على الورود والثبوت قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. وعن مالك انه القاصر ومحمد ونافع مولى عبد الله بن عمر

211
00:58:08.150 --> 00:58:28.150
الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فانما ذكر الله الاعتكاف

212
00:58:28.150 --> 00:58:48.150
الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام باب خروج المعتكف الى العيد وعن وعن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمية ابي بكر ابن عبد الرحمن ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مورة الميدان خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع

213
00:58:48.150 --> 00:59:06.650
مسلمين على كل حال بالنسبة للاعتكاف في غير الصيام يجوز اذا كان عن نذر اما غير النذر فلم يرد قال وعن مالك انه راى بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين. قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا

214
00:59:06.650 --> 00:59:16.650
وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب قضاء الاعتكاف وعن مالك عن هشام عن امرأة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف الى المكان الذي

215
00:59:16.650 --> 00:59:36.650
الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خبال عائشة وحفصة وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد

216
00:59:36.650 --> 00:59:46.650
في العشر الاواخر من شهر رمضان فاقام يوما او يومين ثم خرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه. وفي اي شأن يعتكف ان وجب

217
00:59:46.650 --> 00:59:56.650
ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من من عكوف اذا صح في رمضان او غيره قال زياد قال مالك وقد بلغ وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوه في رمضان

218
00:59:56.650 --> 01:00:14.150
ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال قال زياد قال ما اكمل المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا في الحديث السابق

219
01:00:14.300 --> 01:00:43.050
البر تقولون بهن فيه دلالة على جواز اطلاق القول على العمل  طول تعملون بخبائكن البر انما قال تقولون بهن البر اطلق القول واراد به العمل قال زياد قال مالك في المرة اذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم

220
01:00:43.050 --> 01:00:53.050
تبني على ما مضى من اعتكافها قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطمئن فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك

221
01:00:53.050 --> 01:01:06.100
وعن ما لك عن ابن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرهما ولا مع غيرها

222
01:01:07.100 --> 01:01:22.100
قال باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك ابن ما يخرج مع جنازة ابويه ان اليوم من نرى المعتكفين يخرجون مع الهواتف هذي مصيبة اي اعتكاف هذا الله المستعان يزعمون الاعتكاف ولا اعتكاف

223
01:01:22.900 --> 01:01:45.950
الهواتف في في الجيوب اربعة وعشرين ساعة المفروظ ان المعتكف اول ما يرمي يرمي الهاتف اول ما يرمي ثم يودع اهله ويدخل المسجد نعم قال رحمه الله تعالى باب النكاح في الاعتكاف. قال ما لك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة وايضا تنكح نكاح الخطبة

224
01:01:45.950 --> 01:02:05.950
المسيس قال مالك ولا يحل لرجل ان يمس امرأة ومعتكف ولا يتلذذ بشيء منها ولا غيرها قال مالك ولم اسمع احدا يكره يكره للمعترف ولا للمعترف ان ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن للمسيس. ولا يكره للصائم ان ينكح

225
01:02:05.950 --> 01:02:25.950
قيامه وفرق بين نكاح معتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد والمعتكف والمعتكف يدهنان ويتطيبان خذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعدان المرضى وامرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من

226
01:02:25.950 --> 01:02:42.350
بنكاح محرم ومعتكف الصائم وعن مالك عن يزيد ابن ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه

227
01:02:42.350 --> 01:02:52.350
قلت له لما يعطيك يقول عسرا وسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه قال من من كان اعتكف معي

228
01:02:52.350 --> 01:03:12.350
يعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فامطرت فامطرت السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عيش فهو كفى المسجد فقال ابو سيف فابصرت فابصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف

229
01:03:12.350 --> 01:03:22.350
وانفه الاثر الماء. اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرون ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان

230
01:03:22.350 --> 01:03:32.350
وعن مالك بن عبد الله ابن دينار ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرموا ليلة القدر في السبع الاواخر وعن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عبد الله ابن انيس الجهني

231
01:03:32.350 --> 01:03:42.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل شاسع النار فمرني ليلة انزل لها فقال لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من

232
01:03:42.350 --> 01:03:52.350
وعن مالك عن حميد عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال اني رأيت هذه الليلة من رمضان

233
01:03:52.350 --> 01:04:10.100
فرفعت فالتمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. فيه دلالة على ان النزاعات سبب لحرمان العلم نسأل الله السلامة والعافية الحار رجلان فنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر شيء عجيب او مصداقه في القرآن

234
01:04:10.350 --> 01:04:38.050
قال الله عز وجل في في اهل الكتاب قال نسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة العداوة سبب للنسيان والنسيان سبب العداوة نسيان العلم المنزل قال وعن مالك انهم بلوهن رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى رؤياكم قد تماطلت في السمع الاواخر فمن كان

235
01:04:38.050 --> 01:04:48.050
فليتحراها في السبع الاواخر وعن مالك لانه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي اعمار الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار

236
01:04:48.050 --> 01:04:58.050
يبلغوا من العمل مثل الذي بغى غيرهم في طول العمر. فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر. قال وعن مالك انه بلغه ان سعيدا والمسيب كان يقول ومن شهد العشاء

237
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
تام ليلة القدر فقد اخذ بحظه منها. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الغسل للاهلال. وعن عبدالرحمن وعن وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد ابن ابي بكر فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل

238
01:05:18.650 --> 01:05:28.650
وعن مالكنا سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان

239
01:05:28.650 --> 01:05:38.650
يغتسل من احرامه قبل ان يحرم او يدخله مكة ومن وقوفه عشية عرفة. باب غسل المحرم. وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابن حنين

240
01:05:39.950 --> 01:05:51.350
عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسمر ابن مخمرة اختلفا بالأبوان فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال بصورة ابن المحرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري

241
01:05:51.400 --> 01:06:01.400
قال فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين فارسلني ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول

242
01:06:01.400 --> 01:06:11.400
صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان اني اصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم

243
01:06:11.400 --> 01:06:21.400
رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وعن مالك حميد بن قيس عن قائم ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلم

244
01:06:21.400 --> 01:06:34.650
ابن منية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبغ على رأسه قال يعلى اتريد ان تجعلها ان امرتني صوبت؟ فقال له عمر ابن الخطاب غفرا يزيده الماء الا شعثا

245
01:06:35.750 --> 01:06:55.750
قال وعن مالك ان نعبد الله بن عمر كان اذا دنا مما كتبات به طوى بين بين الثنيتين حتى حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتاب

246
01:06:55.750 --> 01:07:05.750
قبل ان يدخلوا مكة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام وقال مالك سمعت اهل العلم

247
01:07:05.750 --> 01:07:20.750
ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق والقاء النفس ولبس الثياب

248
01:07:20.900 --> 01:07:36.750
في فايدة انه حتى قتل القمل لا يجوز معناته قتل البعوض لا يجوز قتل الذباب لا يجوز للمحرم انتبهوا لهذا لا يقتل في حال الاحرام الا خمس كما جاء في الحديث وهن الفويسقات

249
01:07:37.650 --> 01:07:47.650
قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنهم من لبس الثياب في الاحرام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ارادوا ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

250
01:07:47.650 --> 01:08:07.650
تلبس لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرميلات ولا البرانيس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين وليقطعوا ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر من اي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا

251
01:08:07.650 --> 01:08:27.650
فقال فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس ان يلبس المحرم سراويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه من لبس الثياب التي فينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام. وعن مالك ابن عبد الله ابن عمر انه

252
01:08:27.650 --> 01:08:43.100
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ييبس المحرم ثوبا مصبوما بزعفران او ورس وقال من لم يجن عليهن فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وعن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبدالله بن عمران ان عمر بن الخطاب

253
01:08:43.100 --> 01:09:03.100
على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر ايها الرهط وائمة يقتدى يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثيابا المصبغة بالاحرام

254
01:09:03.100 --> 01:09:23.100
فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تلبس معصفرات مشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران. هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن

255
01:09:23.100 --> 01:09:39.750
طباغ زعفران او وصف لا يجوز للانسان ان يحرم بثوب قد غسل بطيب بعض الناس يغسل احرامه بالورد او بالبخور ثم يلبسه هذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى باب لبس المحرم المنطقة

256
01:09:40.200 --> 01:09:50.200
وعن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يكره لبسا من طاقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه

257
01:09:50.200 --> 01:10:05.900
لا بأس بذلك اذا جعل من طرفيها جميعا صدورا يعقد بعضها الى بعض. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. البطاقة الي هي تسمى الكمر  الحقيبة والظاهرية اللي فيها البوك والحاجات

258
01:10:06.100 --> 01:10:27.750
نعم قال رحمه الله تعالى باب تخبير المحرم وجهه وعن مالك الحنفي انه عثمان بن عفان بن العرج يوطني وجهه وهو محرم وعن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ما فوقذ ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم

259
01:10:27.750 --> 01:10:37.750
وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كفن ابنه واقض ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه. قال ما لك وانما

260
01:10:37.750 --> 01:10:53.700
ما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عن مالك عن عيسى ابن عروة عن فاطمة مثل المنذرين انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات

261
01:10:54.250 --> 01:11:04.250
ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الطيب في الحج وعن مالك ابن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

262
01:11:04.250 --> 01:11:26.750
انا قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك

263
01:11:27.150 --> 01:11:47.150
واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وعن مالك عن نافلة عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب وجدني حكيم وهو بالشجرة قال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية ان ام حبيبة طيبتني فقال عمر وعزمت

264
01:11:47.150 --> 01:11:59.750
وعليك لترجعن فلا تغسلنه وعن مالك عن ابن زويد عن غير واحد من اهل من اهله ان عمر ابن الخطاب والذري حطيم وهو بشجرة والى جنبه كثير من الصمت فقال عمر ممن ريح هذا

265
01:11:59.750 --> 01:12:26.200
فقال كثير مني وقال عمر فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تلقيه وفعل كثير النص كثير من الصلت قال مالك الشربة عفير تكون عند اصل النخلة وعن مالك عنيح ابن سعيد وعبدالله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبد الله وخالد بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطين

266
01:12:26.200 --> 01:12:46.200
فنهاه سهم وارخص له خالدة بن زيد بن زيد بن ثابت قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض ومن منى بعد رمي الجمرة وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله محرم فقال اما مسته النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم واما ما لم تمسه النار

267
01:12:46.200 --> 01:13:12.550
او من ذلك فلا يأكله المحرم. في البدن طيب في البدن قبل الاحرام لا بأس به بشرط الا يلامس الثوب واما الطيب في السوف فهذا منهي عنه المحرم قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الاهلال وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام

268
01:13:12.550 --> 01:13:22.550
من الجحفة ونهل وننذر من قرن. قال عبد الله ابن غنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه قال

269
01:13:22.550 --> 01:13:32.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ليهلوا من ذي الحنيفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله ابن عمر الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

270
01:13:32.550 --> 01:13:48.200
واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اهل من الفروع. وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وعن مالك انه

271
01:13:48.200 --> 01:14:08.200
بلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبان اليك والعمل

272
01:14:08.200 --> 01:14:18.200
عن مالك عن الاسلام ابن عمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحنيفة ركعتين اذا استوت فيه راحلته اهل وعن مالك عن موسى ابن عقبة عن سامي بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم

273
01:14:18.200 --> 01:14:28.200
ام هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجدا الحليفة وعن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيد بن جريج انه قال

274
01:14:28.200 --> 01:14:45.200
لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لما واحدا من اصحابك يصنعها فقال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس ولم تهلل انت حتى

275
01:14:45.200 --> 01:14:55.200
كان يوم التروية فقال عبد الله ابن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الى اليمانيين فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر

276
01:14:55.200 --> 01:15:11.800
فانا احب ان ان البسها واما الصفة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبو بها فانا احب ان اصبغ بها واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن مالك عن نافل ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ثم يخرج فيركب

277
01:15:11.800 --> 01:15:21.800
فاذا استوت به راحلته احرم وعن مالك انه بلغها ان عبد الملك ابن مروان اهل من عند من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلة وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك

278
01:15:21.800 --> 01:15:31.800
باب رفع الصوت بالاهلال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السامي الانصاري

279
01:15:31.800 --> 01:15:51.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انا امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم من تلبية او بالاهلال يريد احدهما وعن مالك انه اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالانار في مساجد في مساجد الجماعات يسمع نفسه من يليه

280
01:15:51.800 --> 01:16:11.800
الا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب التهنئة دبر كل صلاة على كل شرف من الارض الحج وعن مالك الاعلام الاسود محمد بن عبدالرحمن عن عورة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع

281
01:16:11.800 --> 01:16:26.000
فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

282
01:16:26.000 --> 01:16:36.000
وعن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن انه قال

283
01:16:36.000 --> 01:16:46.000
وكان يتيما في في حجر عروة ابن الزبير عن عورة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد بالحج وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل

284
01:16:46.000 --> 01:16:59.700
هل بحج مفرد ثم بدأ له ان يهل بعده بعمرة فليس ذلك له. قال مالك رضي الله عنه وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. هذا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد بالحج

285
01:17:00.200 --> 01:17:15.800
المقصود بالافراد هنا انهم سمعوه يلبي بالحج قل لبيه لبيك اللهم لبيك للحج هذا مقصودهم ولذلك جاء في بعض الروايات قالوا لا يعرفون العمرة لا يعرفون العمرة يعني في اشهر الحج

286
01:17:16.300 --> 01:17:32.450
بل كان الجاهليون يعدون العمرة في اشهر الحج من الكبائر لذلك كل الذين نقلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا مقصودهم انه اهل بالحج وهو الواقع وانما ادخل عليه العمرة لما جاء الى مكة

287
01:17:32.950 --> 01:17:47.500
فصار مقارنا فليس هناك تعارض بين هذه الاحاديث والا فمعلوم انه من حيث الوقوع لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الا القران واصحابه منهم من كان مفردا

288
01:17:47.700 --> 01:18:01.350
وجمهورهم امرهم بالتمتع. نعم قال رحمه الله تعالى باب القران في الحج وعن مالك عن جعفر ابن محمد ان المقداد ابن الاسود دخل على علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجح

289
01:18:01.350 --> 01:18:21.350
دقيقا وخططا فقال هذا عثمان وعفان ينهى عن عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن ابي طالب فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعه حتى اغنى عن عثمان ابن عفان فقال انت تنهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك

290
01:18:21.350 --> 01:18:41.350
كبحجة وعمرة معا. قال مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه ويحي الا بمنى يوم النحر ويحل بمنى يوم النحر او عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن سليمان لم يسأل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدث الوداع خرج الى الحج فمن اصحاب من اهل

291
01:18:41.350 --> 01:18:59.250
الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة فاما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل واما من كان اهل بعمرة فحل. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون من اهل بعمرة ثم بنى له ان اهل بحج معها. فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين

292
01:18:59.250 --> 01:19:09.250
وقد صنع ذلك عبدالله بن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما

293
01:19:09.250 --> 01:19:19.250
اشهدكم اني قد اوجبت الحج الحج مع العمرة. قال وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهجة ودائع بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان

294
01:19:19.250 --> 01:19:36.000
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. وعن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم

295
01:19:36.000 --> 01:19:46.000
تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن مالك عن جعفر بن محمد

296
01:19:46.000 --> 01:20:03.400
علي بن ابي طالب كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبيتين رجعت الى الموقف. وعن مالك عنها ان عبد الله ابن عمر

297
01:20:04.000 --> 01:20:24.000
كان يقطع التلبية من حج اذا انتهى الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية كان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم وعن مالك عن ابن شهام انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت وعن مالك عن عقبة ابن ابي علقمة عن امه عن

298
01:20:24.000 --> 01:20:44.000
عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تنزل من عرفات بنمرة ثم تحولت الى الاراك فقالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معه فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الا لا. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم

299
01:20:44.000 --> 01:20:59.600
حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال هلت بعمرة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير فباعث الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية. احسنت بارك الله فيك

300
01:21:00.050 --> 01:21:19.600
مع الشيخ فواز الدوماني ارتاح شوية فيه تنبيه من صفحة ميتين وستين آآ يعني من باب خروج المعتكف الى العيد لم يسمعه يحيى الليثي من الامام مالك مباشرة اخر كتاب الاعتكاف

301
01:21:19.850 --> 01:21:45.700
وانما اخذه بواسطة عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك هذه فائدة الفوائد التي تراها بعض اخوانكم اه نقلا عن اه التمهيد للحافظ بن عبدالبر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وباسنادكم الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب هلال اهل مكة ومن بها من غيرهم؟ قال احدث يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن

302
01:21:45.700 --> 01:22:04.250
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون الشيوع وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وعن هشام ابن عروة ابن الزبير اقام مكة تسع سنين نهيل بالحج للهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحديث

303
01:22:04.250 --> 01:22:20.950
اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. وقال ما لك ومن ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل مالك عن من

304
01:22:20.950 --> 01:22:30.950
بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة تليه هلال ذي الحجة. كيف يصنع في الطواف؟ قال اما طواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما

305
01:22:30.950 --> 01:22:50.950
وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا منهم وقد فعل ذلك عمر عبدالله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف ببيته والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى

306
01:22:50.950 --> 01:23:08.250
وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يميل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه باب ما لا يوجب الاحرام باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. قال عن ما لك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد بنت عبدالرحمن انها اخبرتها ان زياد

307
01:23:08.250 --> 01:23:18.250
ابن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحرج

308
01:23:18.250 --> 01:23:38.250
الهادي وقد بعثت بهادي فاكتبي فاكتبي الي بامرك. اومري صاحب الهدي. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا انا فتلت قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابيه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء

309
01:23:38.250 --> 01:23:58.250
احله الله له حتى نحر الهدي. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سألت عمرة سألت عم سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن الذي عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن

310
01:23:58.250 --> 01:24:08.250
عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمية عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهديري انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان يقلد فعل ذلك تجرد قال

311
01:24:08.250 --> 01:24:28.250
فلاقيط وعبد الله ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال وسئل مالك عن من خرج بهدي بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا

312
01:24:28.250 --> 01:24:38.250
يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ما لك عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد هادي

313
01:24:38.250 --> 01:24:48.250
ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي يؤخذ به في ذلك فقول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم

314
01:24:48.250 --> 01:25:04.300
يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى ينحر هاديه. قول الامام مالك وهو قول الحنفية والشافعية ان من اهدى شيء للبيت انه لا يحرم عليه شيء لا يكون حاله كحال المحرم

315
01:25:04.900 --> 01:25:22.500
لا يكون حاله كحال المحرم اما من اراد ان يضحي فحديث ام سلمة في صحيح مسلم اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة وقد واراد ان يضحي فليمسك من شعري لا تعارض بين حديث من سلمة

316
01:25:22.650 --> 01:25:38.350
حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها محمول على امرين على من اهدى للبيت لا على مطلق الاضحية او محمول على انه لا يحرم عليه اتيان اهله كما كان يقول به بعض

317
01:25:38.450 --> 01:26:02.500
الفقهاء من التابعين عائشة انكرت ذلك عليهم واما حديث ام سلمة ففيها ان المضحي انما يمتنع عن الظفر والشعر فقط قال رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج. قال عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل

318
01:26:02.500 --> 01:26:14.550
حجها وعمرتها اذا ارادت ولكنها تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر

319
01:26:14.600 --> 01:26:34.600
باب العمرة في اشهر الحج. قال حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. عن ما لك هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الى ثلاثا احداهن في شوار واثنتين في ذي القعدة. عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلامية ان رجلا سأل سعيد بن

320
01:26:34.600 --> 01:26:55.300
سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج عن مالك لشهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن ابي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر ثم قال ثم قافل الى اهله ولم يحج

321
01:26:55.300 --> 01:27:05.300
باب قطع التلبية في العمرة عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك في من اعتمر من التنعيم انه يقطع الطلبية حين

322
01:27:05.300 --> 01:27:15.300
ليرى البيت قال يحيى سئل سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم من متى ينقطعوا التلبية؟ فقال اما المهيل من المواقيت فانه يقطع

323
01:27:15.300 --> 01:27:25.300
اذا انتهى الى الحرم قال وبلغني ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد

324
01:27:25.300 --> 01:27:35.300
المطالب انه حدث لنا وسمع سعد بن ابي وقاص والضحاك ابن قيس رضي الله عنهما عام حج معاوية ابن ابي سفيان عام حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة

325
01:27:35.300 --> 01:27:45.300
فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قدسا

326
01:27:45.300 --> 01:28:05.300
معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال والله لان قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحديث في شوال

327
01:28:05.300 --> 01:28:25.300
في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحديث ما قام بمكة حتى يدركه الحج فهو فهو متمتع ان حج. وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج. قال ما لك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قادم معتمر

328
01:28:25.300 --> 01:28:35.300
الحديث ما قام من مكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل اهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير اهل

329
01:28:35.300 --> 01:28:55.300
مكة ودخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس هو من اهلها وانما الهادي وهو الصيام على من لم يكن من اهل مكة. وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من اهل مكة

330
01:28:55.300 --> 01:29:06.750
وعن مالك عن يحي ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم قام من مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع الحج وعليه ما

331
01:29:06.750 --> 01:29:16.750
من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او ذي الحجة

332
01:29:16.750 --> 01:29:26.750
او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج. ثم اقام حتى الحج ثم حجم الادخال في على رواية

333
01:29:26.750 --> 01:29:41.150
غير صحيح انا ما لي شغل قال مالكنا كل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكن ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدو ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها

334
01:29:41.150 --> 01:29:51.150
قال سئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الاقامة بها كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخل

335
01:29:51.150 --> 01:30:01.150
بعمرة في اشهر الحديث ومنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه. امتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على

336
01:30:01.150 --> 01:30:11.150
من الهدية والصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام باب جامع ما جاء في العمرة قال

337
01:30:11.150 --> 01:30:21.150
قال عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور

338
01:30:21.150 --> 01:30:31.150
ليس له جزاء الا الجنة عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت

339
01:30:31.150 --> 01:30:51.150
جهزت للحج فاعترض لي فقال رسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج

340
01:30:51.150 --> 01:31:01.150
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من

341
01:31:01.150 --> 01:31:21.150
تبينا ارخص في تركها. قال مالك اذا رأى لاحد ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. قال مالك في المعتمر يقع باهله. ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسده. ويحرم ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد. الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس

342
01:31:21.150 --> 01:31:38.300
اي ان يحرم الا من ميقاته الامام مالك يقول لا ارى لاحد يعتمر في السنة مرارا طيب فما بال الناس يذهبون الى مكة وكل يوم طالعين راجعين الى ميقات عائشة ويحرمون هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة قطعا

343
01:31:38.450 --> 01:31:58.450
وانما احرمت عائشة لحالتها فمن كان حائضا حالها حال عائشة له ان يعتمر والا فليس له ان يعتمر نعم قال مالك لمن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف البيت وبين الصفا والمروة

344
01:31:58.450 --> 01:32:08.450
يأتمر عمرة اخرى ويهدي على المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فما المعتمر من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم ثم يحرم فان

345
01:32:08.450 --> 01:32:18.450
ان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم. باب نكاح المحرم

346
01:32:18.850 --> 01:32:28.850
عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه فزوجه ميمونة بنت الحارث

347
01:32:28.850 --> 01:32:38.850
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب. اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا

348
01:32:38.850 --> 01:32:58.850
ابن عفان ابن عثمان وابانوا يومئذ امير امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابانا وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

349
01:32:58.850 --> 01:33:18.850
عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر عمر بن الخطاب نكاحه عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيرهم. عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم ابن

350
01:33:18.850 --> 01:33:38.850
ابن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم انه يراني عمراته ان شاء اذا كانت في عدة منه باب حجامة المحرم قال حدث عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلا

351
01:33:38.850 --> 01:34:01.150
بلحيي جمل مكان بطريق مكة معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح الى يتزوج ولا يزوج هذا معناه نعم عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول لا يحترم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة

352
01:34:01.150 --> 01:34:11.150
باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله

353
01:34:11.150 --> 01:34:31.150
صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخالف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

354
01:34:31.150 --> 01:34:51.150
نسأله عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام قال مالك والصفيف القديد عن مالك عن زيد ابن اسلم ان اعطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

355
01:34:51.150 --> 01:35:01.150
قال هل معكم من هل هل معكم من لحمه شيء؟ عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي وعن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير

356
01:35:01.150 --> 01:35:21.150
ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بروحاء. اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه. فجاء المهدي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فما رسول الله صلى

357
01:35:21.150 --> 01:35:41.150
الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين بين الرفاق. ثم مضى حتى اذا كان بالاثاث بالاثاية بين الرويسة والعرج. اذا غبي قف في ظل وفيه في ظل وفيه سهم. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل ان يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزوه. عن ما لك عن

358
01:35:41.150 --> 01:35:51.150
ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد وجد ركبة من اهل العراق محرمين فاسألوا عن لحم صيد وجدوه عند

359
01:35:51.150 --> 01:36:11.150
الربدة فامرهم باكله ثم قال اني شككت فيما امرتكم فيما امرته ثم ثم قال اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكلي فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. فيه دلالة على ان ابا هريرة

360
01:36:11.150 --> 01:36:33.300
غير كان يفتي في زمن عمر هذا يدل على علو علمه فما كان كل احد يتجرأ على الفتيا في زمن عمر نعم  وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عنه يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا

361
01:36:33.300 --> 01:36:53.300
احلة ياكلون فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ فقلت افتيتهم باكله فقال فقال عمر لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض طريق وجدوا لحم صيد فافتاهم

362
01:36:53.300 --> 01:37:08.600
تعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروه ذكروا ذلك له. فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته امرته عليكم حتى ترجع ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد

363
01:37:09.050 --> 01:37:19.050
فافتاهم كعب ان يأخذوا ويأكلوا قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له؟ قال فما حملك ان على ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي

364
01:37:19.050 --> 01:37:29.050
بيده ان هي الا نثرت حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عن ما يوجد من لحوم الصيد على طريقه هل يبتاعه المحرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض بالحاج

365
01:37:29.050 --> 01:37:49.050
ومن اجلهم صيد فانه اكرهه وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجدوه فوجده محرم فابتاعوا فلا بأس به. قال ما فمن احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبيرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد

366
01:37:49.050 --> 01:37:52.500
احسنت بارك الله فيك نقف على هذا ان شاء الله