عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. قال وعن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النبط من النبط العسر. قال فقال من دماء غير احتلام ثم يصوم. قال باب ما جاء في الرخصة بالقبلة للصيام وعن مالك عن زيد ابن اسلم العطامي سأل ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على موطأ الامام ابي عبد الله امام دار الهجرة مالك ابن انس بل اصبحي رحمه الله تعالى ونحن في عصر الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله من شهر الله عز وجل ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك رحمه الله انه قال في كتاب الموطأ باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها وعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعاملين عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين. فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. قال ما لك الامر عندنا في قسم الصدقة قالت ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيث وما كان ذلك وعلى هذا ادركت من من ارضى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لو منعوني عقال النجاهد قال وعن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبن فاعجبه فسأل فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوني من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فادخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة فرع من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وعن مالك انه بلغ خاص بولي العهد امر هو الذي يأخذ الزكاة اه قهرا ممن يمنعها وليس ذلك الى غيره في بعض روايات الحديث لو منعوني بدال كلمة عقالا لو منعوني عناقا والعناق صغير الشاة نعم قال وعن مالك انه بلغه عن نعم لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة ماله يذكر له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه قال رحمه الله تعالى ما هو زكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعناب وعن وعن مالك عن الثقة عنده وعن سليمان ابن يسارع وعن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت والعيون والبلع العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. قال وعن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرون ولا الفارة ولا عد ولا عتق بن حبيق قال وهو وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك وانما مثل ذلك الغنم اموت واعد على صاحبها بثخالها والسخر لا يؤخذ في الصدقة وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما فلا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال. قال ما لك الامر الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار الا النخل والاعناب. فان فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأة فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لها فاخبرتها موسى لمات ان ان ذلك يخلص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمار النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على هذه التوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينه وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم. قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخلص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها دقوها وطيبوها وفصلت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال ما لك وهذا هو الذي لا اختلاف به عندنا قال ما لكم الامر المستمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه وتؤخذ منه صدقته عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذف احاطت الجائحة بالثمر وبالثمن دي كلها فليس عليهم صدقة فإن بقي من التمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذا وكذا العمل في الكرم ايضا قال مالك اذا كانت لرجل انقطاع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قط او او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها. الكرم المقصود به العنب جاء في بعض الاحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب بالكرم قال المؤمن هو الكرم وذلك على وجه ان الكرم صفة من صفات اهل الايمان والعرب كانوا يسمون العنب بالكرم لانهم كانوا يزعمون انها تكرمهم بالخمر النهي لاجل ذلك الله اعلم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والزيتون وعن مالك انه سال ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لملم فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العسر وما كان يسقى بالنطح وفيه نصف العسر ولا يخرص شيء من الزيتون في في شجره. هذا هو قول جمهور العلماء وهو الذي كان عليه عامة الفقهاء ان ما كان يسقى بكلفة تعب فيه نصف العشر وما يسقى بماء السماء وهو الذي يسمى عند العامة بالعثري او الزروع الجبلية ما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة امسك وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة صاحب الخمسة على صاحب الخمسة الاوسط وليس على الذي جد اربعة افق او اقل منها صدقة. قال مالك وكذلك العمل في الشؤون فهذا فيه العشر لانهم لا لا يتعبون انفسهم بجلب المياه لها واما الحنفية فانهم يقولون بوجوب العشر بكل اه زرع سواء كان فيه كلفة او لم يكن فيه كلفة قال مالك رحمه الله والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعد العسر وما سقيا نصف العسر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة او سق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والسلط والذر والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدق والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل قال يحيى وسئل ما لكم متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه لكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام من الطعام وصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسا فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع عن زيتونه خمسة انسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكرامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تبارك وتعالى ان في ان ذلك ان ذلك الزكاة والله اعلم قد سمعتم من يقول ذلك. قال مالك ومن باع اصل حائطه وارضاه وفي ذلك زرع او ثمن لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمن او الزرع البائع الا ان يشتنطه البائع على المبتاع قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجز منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه من الزبيب وما يقصد منه اربعة انفق من الحنطة او ما يحصد منه من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة خمسة افق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدق من التمر صدقة. قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة انسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة انسق فلا زكاة ده في ايه؟ قال مالك وتفسير ذلك ان يجزى الرجل من ان يجز الرجل من التمريح خمسة انسق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغها ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والثلث ذلك كله صنف واعد فاذا حصد الرجل من طريق لي خمسة اصدق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك ذلك زيه كله اسود واحمر فاذا قذف فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجمت فيه زكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هكذا قول الجمهور ان الزكاة لابد فيها من النصاب والنصاب امست اوسق كما في حديث ابي سعيد وغيره والحنفية اخذوا بعموم الاية واتوا حقه يوم حصاده قالوا كل خارج من الارض لابد فيه من العشر سواء كان اقل من خمسة اوسق او اكثر نعم قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزيب وان اختلفت اسمائها والون والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضهم الى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من من النبض. ورأى ان قطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العسر واخذ منها الحنطة نصف العشر. قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقة واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان بالصدقة وقد يؤخذ بالديار اضعف في العدد من الورق يدا بيد. قال ما لكم في النخل يكون بين الرجلين فيجزان فيجذان منها ثمانية انسق من التمر انه لا صدقة من حبوب كلها يحصد او او النخل او او النخل يوجد او الكرب يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سقيا او يحصد من الحنطة خمسة انسق. فعليه فيها الزكاة ومن كان ما حقه؟ اقل من خمسة ارزق فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه وانقطافه او حصاده خمسة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. قال مالك قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم فاذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم تكن للتجارة وانما ذلك منزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها من اول فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول علينا الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيع اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. يعني الامام مالك رحمه الله وهو قول جمع من الفقهاء ها يرون الفرق بين المعروض للتجارة وبين غير المعروض فالانسان مثلا اذا كان عنده حبوب في المخزن ولا يعرظه للبيع باي قصد كان واخر عنده حبوب معروضة للبيع المعروض للبيع من عروض التجارة. المخزون ليس من عروض التجارة مثال هذا اوضح انسان اشترى ارضا مثلا في مصر ولا في عمان ولا في السعودية اشترى ارض ولم يعرظه في سوق العقار هذا ما يسمى عروض تجارة وان كان بالملايين لكن اذا عرظه في سوق العقار اصبح من عروض التجارة هذا الفرق هذا مراد الامام مالك رحمه الله بالتفريق بين المخزون وبين المعروف. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول وعن مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس فيه شيء من الفواكه كلها صدقة من الرمان والفرسك والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه. قال ولا في القدم ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها. اذا بيعت صدقة حتى يحول على من الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال وعن مالك وعن عبد الله ابن عن سليمان ابن ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وعن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله ورضه عليهم يقول على فقرائهم وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه قال جاء كتاب من عند عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى ان يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة وان يأخذ على سبيل الوجوب لكن ان احب اصحابها ان يؤدوا الزكاة فيقبلها المصدق هذا وجه والوجه الاخر ان ولي الامر لا يجب عليه ان يأخذ من العسل ومن الخيل صدقة وانما صاحب الخيل وصاحب العسل هو المخير يعطيها لمن يشاء لان العلماء اختلفوا ما الذي يجب على ولي الامر ان يأخذ من الصدقة الصدقات بنفسه وما الذي يتركه لاهله فاتفقوا على ان الذهب والفظة مما هو ليس بظاهر ان صاحب المال هو الذي يخرجها وان الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة مثل عروض التجارة مثل الحبوب والثمار مثل الحيوانات والبهايم الانعام ومثل الركاز هذه يجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من اهلها ما عداها متروك لاهل الاموال. نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن نار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل فقال سعيد وهل في الخير من صدقة؟ قال باب جزية لاهل الكتاب والمجوس وعن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية بمجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان ابن عفان اخذها من البربر قال وعن جعفر ابن محمد ابن ابن علي عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ذكر مجوسا فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هذا هو الذي يميل اليه القلب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن مية ان الجزية تؤخذ من اي انسان كان من الكفار سواء كان من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب. طيب والاية من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المفسرون خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وليس مخرج القيد لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبت عنه بما لا يدع مجال للشك انه اخذ الجزية من مجوس المجوس ليسوا من اهل الكتاب وعمر اخذ الجزية من مجوس رضي الله عنه. وعثمان اخذ الجزية من البربر وهم وثنيون هذا قول جمع من اهل العلم وان كان الجمهور جمهور العلماء يرون ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتابين. اليهود والنصارى قال رحمه الله تعالى وعن نافعين عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية عن اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة وضيافة ثلاثة ايام. قال وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر دعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء. قال عمر يقطنونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ قال عمر امن ام النعم امن نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر واردتم والله اكلها فقلت ان عليها واسم نعمل الجزية فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهتها طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حصى ابنته من من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور بعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الزهور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار قال مالك لارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في محدثة وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماره ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة الا جزي على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الالتزام لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وعلى مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ومواشيهم صدقة لان الصدقة اينما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم ما كانوا بيدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزء في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يدهم من التجارة وذلك انهم انما وضعت عليه معجزة وصالحوا عليها على على ان على ان يقروا بولادهم ويقاد على ان يبقوا في بلادهم في مواطنهم تحت حكم الاسلام وهذا من معاني وهم صاغرون اي وهم منقادون للحكم العام للاسلام على دينهم وعلى بلادهم والجزية تؤخذ من اهل الكتاب او من الكافر ولا تؤخذ منه الصدقات والمسلم يؤخذ منه الصدقات ولا جزية عليه قال على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يهجر اليها فعليه العشر ما انتجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن الاسلام من العراق ومن العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ثمانهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شنط لهم وهذا الامر الذي الذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا. معنى يقرون على دينهم يعني انه لا يجبرون على الدخول في الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى باب عشور اهل الذمة وعن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر اريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وعن ابن شهاب عن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر. قال باب الشراء الصدقة والعود فيها. وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول وحملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتري يوم وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشته وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب ليعودوا في طيئه. قال وعن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدره فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه توب. بها عليه تباع ان يشتريها. فقال احب اليه. هذا اظهر صوره اليوم لو ان انسانا دفع زكاة الفطر رزا لانسان فوجد نفسها الرز يبيعه نفس الرجل او غيره لا يشتريها هذا المقصود نعم قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه زكاة الفطر وعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر كان ملك عن نافع قال عن عن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذي الذين بوادي القرى وبخيبر وعن مالك ان احسن ما فيما يجب ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن ومدبره ورضيه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في الابق ان سيده ان علم مكانه قول ما لك السابق دلالة على ان من ظمن نفقة انسان فانه يدفع زكاة الفطر عنه وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك ابنك الذي ارسلته للدراسة مثلا يدرس في مصر ولا في السعودية ولا في امريكا تدفع زكاة الفطر عنه لانك التزمت نفقته وهكذا لو ان انسانا التزم بنفقة يتيم في سريلانكا ولا في الهند ولا في مصر فانك ملزم باخراج صدقة الفطر على قول الامام مالك هذا وهو مذهب الحنابلة. نعم قال مالك رحمه الله تعالى في العبد الابق ان سيده من علي وكانت غيبته قريبة وهو يرجى وهو يرجى حياته ورجعته فاني ارى ان عنه وان كان باقه قد طال زمانه ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر عن اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب ماكينة زكاة الفطر وعن مالك عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وعن مالك عن زيد ابن عيسى ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سعد العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او او صاع من او صاع من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا تمرة الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك ابن الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بود هشام وهو المد الاعظم. مد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء كفي الرجل المعتدي وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل يعني حوالي له وين وشوية من الرز حوالي كيلوين من التمر يختلف قال رحمه الله تعالى باب وقت ارسال زكاة الفطر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطين الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين بيومين ثلاثة وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال ما يكون وذلك واسع ان شاء الله ودوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدم قمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره دعا بقدع فشرب فافطر الناس. وعن مالك عن حميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال سافرنا مع رسول الله ولابد له منه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا وحتى تروه فان غم عليكم فاقتلوا له. وعن ما لك بن عبدالله بن دينار عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وعن ما لك لعنة اول بن زيد الديري عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى ترى الهلال ولا تفطروا حتى ترموه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وعن مالك انه بلغه ان الهلال روب رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان وحتى امسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي انه لانه لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى ومن رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر الا سيتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا هلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه فلا يفطر وليته لو افتى بفتوى سابقة يفتي من عند نفسه امر خطير يجب على الانسان ان يحذر منه والا يركبه فانه مطية من مطايا الشيطان نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم حتى نسير على منهج اهل الاثر يتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد روي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون يوما فانهم يفطرون من ذلك يوم اية ساعة جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. قال رحمه الله تعالى باب من اجمع الصيام قبل الفجر. وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر وعن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال باب ما جاء في تعجيل الفطر وعن مالك عن ابي دينار عن سليم سعد عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعن مالك بن عبد الرحمن الاسلمية عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب مالك علي الله منكم روى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كيف ما ادري في نظري انك تركت عن مالك عن ابي الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن نعم نعم. طيب نعم احسن الله اليكم قال وعن مالك بن عبدالرحمن من حرمات الاسلمية عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعن مالك عن ابن شهاب ابن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم نصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال له رجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما قال وعن مالك بن عبد ربه بن سعيد سيدنا عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جربا من جماع غير اختلام في رمضان ثم يصوم. قال وعن ما لك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام لانه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له ان فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم قال مروان واقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشة امي المؤمنين عائشة وام سلمة فلا تسألهما عن ذلك فذهب عبدالرحمن وذهبت وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا قال ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا عن امه سنة متى فسألناها عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة قال فاخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالتا فقال واقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها في الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معهم عبد الرحمن سعد ثم ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة لا علم لي بذاك انما اخبرني مخبر قال وعن مالك عن سمير عن سمية مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنى من من وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرض؟ ما لهذه المرأة اذا اخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك فقد؟ فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلم بحدوده وعن مالك يعني هشام به عن عائشة ام المؤمنين انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم تضحك وعن مالك يعني بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وعن عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك. وهو عبد الله ابن عبد رحمن ابن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عشت ما يمنعك ان تدنو من اهلك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها فقال اقبلها وانا صائم؟ فقالت نعم وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان ابا هريرة وسعد بن ابي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها مصائب تقول وايكم املك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال هشام ابن عروة قال عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير عن مالك عن زيد ابن يونس سأل ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان ينهى عن القبلة ومباشرة باب ما جاء في الصيام في السفر وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكنيد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث بالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المالكين عن سمي ومولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس بسفره عام الفتح بالفطر وقال تتقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين ابتلى من في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر وعن الصائم وعن مالك ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم وفي سفره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وعن المالك عنا في ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان في رمضان ونسافر معه فيصوم عروته ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. يعني الامر فيه واسع وانما ينظر الانسان الى حاله ومآله فان كان في حاله الصوم في السفر احسن له يصوم وان كان في مآله الصوم له احسن فانه يفطر ثم يصوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يفعل من قدم من سفرنا وراده في رمضان وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كان في سفر في رمضان اف علم انه داخل داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم. قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان دخل وهو صائم قال مالك اذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك يوم قال مالك في رجل يقدم من سفر موقن وامرأته مفطرة حين حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء باب كفارة من افطر في رمضان وعن مالك عن ابن بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رمظان بعتق رقبة او صيام شهرين متتالي بعينه او من اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد ووطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وعن مالك العطاء ابن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين والتابعين؟ فقال لا قال فاجلس وات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما احد احوج مني؟ فقال كن هو صم يوما مكان ما اصبت. قال قال مالك قال عطاء فسألته سعيد ابن مسيم بكم في ذلك العرق من تمريخ وقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اصابها وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك وهذا احب ما سمعت فيه الي قضاء ثابت في الاحاديث وهو قول جمهور الفقهاء بمن اصاب اهله في نهار رمضان ثابت لكن بالنسبة لمن افطر يوما من رمضان عامدا هل عليه القضاء هذا الان المسألة ان افطر عامدا في نهار رمضان ان لم يصموا ابتداء هذا اختلف العلماء في هل يقضي او انه لا قضاء له لان الذنب اعظم من ان يقضى يجب عليه التوبة اما من صام ثم افطر بشرب او بماء او باكل هل هذا ايضا عليه الكفارة او لا؟ الجمهور قالوا الكفارة خاصة بالجماع نعم قال رحمه الله تعالى ابا ابو كفارة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجامة الصائم وعن مالك عناف بن عبدالله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتتم حتى وعن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كانا يحتدمان وهما صائمان وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال ما رأيت محتجم قط الا وهو صائم. قال ما لك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم بموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من ان حتى يمسي افلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عيسى ابن عروة ترى الحاجم والمحجوم هذا حمله الامام مالك وهو قول الجمهور على انه خبر ابر عيني على واقعة معينة لا عموم لها ولاخبار اذا كان لا عموم لها اذا لا يصح الاستدلال بها على ان كل حاجب يكون مفطرا ومما يؤكد ان هذا الخبر معين لا عموم له ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر احتجم وهو صائم بعض الصحابة كانوا يحتجمون وهم صيام قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه من قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه فلما رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان معاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء اولم يكتب ولم يكتبوا ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن مالك انه بلغه ان عمر الخطاب يوصل الى حالة ابن هشام النظر ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر وعن مالك عن محمد ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر ياما التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايامنا ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك باب النهي عن الوصال في الصيام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست ان يأتيكم اني اطعم واسقى. قال وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله تعالى باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول واحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح مما وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس فاذا اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهت طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لاحد وجب علي صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا ما سمعت بذلك باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه والله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص للمسافر في السفر وهو اقوى على صيام المريض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو وعلى الصوم للمريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه. قال رحمه الله تعالى باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل النذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع؟ قال مالك وبلغني سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك مات وعليه نذر من رغبة يعتقها وصيام او صدقة او بدله فاوصى به ان يوفى بان يوفى ذلك عنه من ماله فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس من واجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وعن مالك حميد بن قيس عن قائم ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلم لاخر المتوفى لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا احضرته الوفاة وصار المال لورثته. سمى هذه الاشياء التي لم يكن ان يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له اخر لهذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له. قال عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان كان يسأل هل يصوم احد هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وعن مالك عن زيد ابن ادم عن اخيه عن خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في في يوم في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وانا مالك يريد بقول وخفة مونته ويسارته ويقول نصوم يوما مكانه. قال وعن مالك ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. وعن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال وعن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن انه قال ثم يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقام وهو صائم فعليه القضاء ومن درعه القيوم فليس عليه القضاء. قال وعن مالك عن يحمل سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي ان لا يفرق قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرضه الله رمضان فليس عليه عدد وذلك مجزئ عنه واحب ذلك الي ان يتابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وسلم في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليهن عليه قضاء يوم مكانه وعن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره انه قال كنت ومع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فاسألوا عن صيام ايام الكفارة امتتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت اهو نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ثلاثة ايام متتابعات. قال مالك احب الي ان يكون ما سمى ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ان من اكل وشرب في رمظان ساهيا او ناسيا آآ او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة والحديث اه قد ثبت ان من اكل او شرب ناسيا فقد اه اطعمه الله وسقاه فليتم صومه والجمهور على خلاف قول مالك وقد صح الحديث فينبغي المصير اليه والله اعلم قال يحيى وسئل مالك عن امرأته تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل ما لك؟ كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من فاذا ارادته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل مالك عن من اسلم في اخر يوم رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه قال رحمه الله تعالى باب قضاء التطوع وعن مالك عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعم فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعم فافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه اقران وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره امر يقطعه وصيامه مطلع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة النافلة ولا ارى عليه قضاء صلات نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبس حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر ولم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله فلو ان من اهل بالحديث وقد قضى وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع وكل واحد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت قال رحمه الله تعالى باب الفدية من افطر في رمضان من علة وعن مالك انه بلغه ان نسبناه كبيرا حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا احب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم ودا بود النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن المرأة الحامل اذا خافت على والدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها وعن مالك ان عبدالرحمن ابن القاسم انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان واخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وعن ماله وعن مالك انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما اصومه حتى يأتي شعبان باب صيام اليوم الذي يشك فيه وعن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عن ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبات انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال مالك وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا باب جامع الصيام وعن مالك العنب النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه لم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر وما رأيتم في شيء اكثر صياما منه في شعبان وعن مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله وشاتمه فليقل اني صائم اني صائم. وعن مالك نعيم الزناد يعني اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسكين ما يذر شهوة وطعامه وشرابه من اجلي فالصيام لي وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فهو لي الا الصيام فهو لي وانا اجزي به وعن مالك عن عمه ابي سهيل ابن ابي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا دخل اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وعن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت ابن مالك يقول بصيام ستة ايام من بعد ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها ولا يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل او نافلة ومن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ان يلحق به رمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون قال يحيى سمعت مالكا يقولون لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن قد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحرى. هذا منهج عظيم ينبغي لكل من يدعي انه من اهل الحديث والاثر او من اهل السنة والسلف ان يسير عليه وهو من هو سلفك؟ تأملوا معي الامام مالك وهو امام دار الهجرة الذي سار فيه المثل لا يفتى ومالك في المدينة لا يفدي من عند نفسه ويقول ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ويقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه يقول بذلك اذا تأملوا معي اهمية ان يكون للانسان سلف فيما يقول خير السلف هم الذين سلفوا كانوا على نهج الاول الامام مالك رحمه الله ادرك كبار اه الطبقة الثالثة من التابعين ومع ذلك طبقته متقدمة ادرك ابن شهاب ادرك نافع ادرك الجهاب اذا من العلماء ممن تتلمذوا على الصحابة ومع ذلك لا يفتي من نفسه فكيف بنا نحن نسمع اليوم من لا يحسن المرفوعة من المنصوب ولا يعرف اصول الكلمات اصلا لا يعرف اصول الكلمات لا يعرف الفرق بين الاملاء والملال لا يعرف الفرق بين الكلمة والاخرى ومع ذلك يفتي هذا من اعجب ما يكون نعم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف وعن مالك عن ابن شهاب عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وعن مالك عن ابليس عبد الرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف. قال مالك لا يأتي المعتكف لا يأتي المعتكف حاجا حاجتك حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك ولا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب معتكفا على الجنائز واتباعها ودخول البيت الى لله الانسان وعن وعن مالك انه المقصود بحاجة الانسان كونه يقضي حاجته كونه يتوظأ هذا المقصود به وليس المقصود بحاجة الانسان مطلق الحاجات؟ نعم وعن مالك انه سيبنى شهاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس من ذلك. قال مالك الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مزن يدمع فيه ولا ارائه ولا اراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهية يخرج المعتكف من المسجد الذي اعتكف فيه الى الجمعة يدعها فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيار الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأس باعتكافه لان الله تبارك وتعالى قال انتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك فمن اولئك جزاء له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها اذا كان يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباء في رحابة من رحاب المسجد قال مالك وما اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحمة من رحاب او في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجته الانسان قال ما لكم الا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني يعني الصومعة. وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من ليلة التي يريدون ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها قال مالك ومعتكف مستهين باعتكافه لا يعرض لغيرهم ما يستعين به من التجارات فيها ولا بأس به ان يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خبيبا ان يأمر بذلك من يكفيه قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من اعمال ما كان من ذلك قال مالك ابن الاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. يعني بعض الناس يشترط يقول انا يقول في نفسه انه اعتكف ويشترط الذهاب للعمل هذا هل هذا ما مضى عليه السنة هذا الذي يريد ان يعلمنا الامام مالك ان الاشتراط في الاعتكاف ليس من السنة والعبادات مبناها على السنة على الورود والثبوت قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. وعن مالك انه القاصر ومحمد ونافع مولى عبد الله بن عمر الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فانما ذكر الله الاعتكاف الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام باب خروج المعتكف الى العيد وعن وعن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمية ابي بكر ابن عبد الرحمن ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مورة الميدان خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع مسلمين على كل حال بالنسبة للاعتكاف في غير الصيام يجوز اذا كان عن نذر اما غير النذر فلم يرد قال وعن مالك انه راى بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين. قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب قضاء الاعتكاف وعن مالك عن هشام عن امرأة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف الى المكان الذي الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خبال عائشة وحفصة وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد في العشر الاواخر من شهر رمضان فاقام يوما او يومين ثم خرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه. وفي اي شأن يعتكف ان وجب ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من من عكوف اذا صح في رمضان او غيره قال زياد قال مالك وقد بلغ وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوه في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال قال زياد قال ما اكمل المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا في الحديث السابق البر تقولون بهن فيه دلالة على جواز اطلاق القول على العمل طول تعملون بخبائكن البر انما قال تقولون بهن البر اطلق القول واراد به العمل قال زياد قال مالك في المرة اذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطمئن فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك وعن ما لك عن ابن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرهما ولا مع غيرها قال باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك ابن ما يخرج مع جنازة ابويه ان اليوم من نرى المعتكفين يخرجون مع الهواتف هذي مصيبة اي اعتكاف هذا الله المستعان يزعمون الاعتكاف ولا اعتكاف الهواتف في في الجيوب اربعة وعشرين ساعة المفروظ ان المعتكف اول ما يرمي يرمي الهاتف اول ما يرمي ثم يودع اهله ويدخل المسجد نعم قال رحمه الله تعالى باب النكاح في الاعتكاف. قال ما لك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة وايضا تنكح نكاح الخطبة المسيس قال مالك ولا يحل لرجل ان يمس امرأة ومعتكف ولا يتلذذ بشيء منها ولا غيرها قال مالك ولم اسمع احدا يكره يكره للمعترف ولا للمعترف ان ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن للمسيس. ولا يكره للصائم ان ينكح صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان اني اصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم قيامه وفرق بين نكاح معتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد والمعتكف والمعتكف يدهنان ويتطيبان خذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعدان المرضى وامرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من بنكاح محرم ومعتكف الصائم وعن مالك عن يزيد ابن ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه قلت له لما يعطيك يقول عسرا وسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه قال من من كان اعتكف معي يعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فامطرت فامطرت السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عيش فهو كفى المسجد فقال ابو سيف فابصرت فابصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف في فايدة انه حتى قتل القمل لا يجوز معناته قتل البعوض لا يجوز قتل الذباب لا يجوز للمحرم انتبهوا لهذا لا يقتل في حال الاحرام الا خمس كما جاء في الحديث وهن الفويسقات وانفه الاثر الماء. اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرون ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وعن مالك بن عبد الله ابن دينار ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرموا ليلة القدر في السبع الاواخر وعن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عبد الله ابن انيس الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل شاسع النار فمرني ليلة انزل لها فقال لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من وعن مالك عن حميد عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال اني رأيت هذه الليلة من رمضان فرفعت فالتمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. فيه دلالة على ان النزاعات سبب لحرمان العلم نسأل الله السلامة والعافية الحار رجلان فنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر شيء عجيب او مصداقه في القرآن قال الله عز وجل في في اهل الكتاب قال نسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة العداوة سبب للنسيان والنسيان سبب العداوة نسيان العلم المنزل قال وعن مالك انهم بلوهن رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى رؤياكم قد تماطلت في السمع الاواخر فمن كان فليتحراها في السبع الاواخر وعن مالك لانه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي اعمار الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار يبلغوا من العمل مثل الذي بغى غيرهم في طول العمر. فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر. قال وعن مالك انه بلغه ان سعيدا والمسيب كان يقول ومن شهد العشاء تام ليلة القدر فقد اخذ بحظه منها. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الغسل للاهلال. وعن عبدالرحمن وعن وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد ابن ابي بكر فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل وعن مالكنا سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل من احرامه قبل ان يحرم او يدخله مكة ومن وقوفه عشية عرفة. باب غسل المحرم. وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسمر ابن مخمرة اختلفا بالأبوان فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال بصورة ابن المحرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين فارسلني ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول ابن منية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبغ على رأسه قال يعلى اتريد ان تجعلها ان امرتني صوبت؟ فقال له عمر ابن الخطاب غفرا يزيده الماء الا شعثا قال وعن مالك ان نعبد الله بن عمر كان اذا دنا مما كتبات به طوى بين بين الثنيتين حتى حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتاب قبل ان يدخلوا مكة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام وقال مالك سمعت اهل العلم ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق والقاء النفس ولبس الثياب قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنهم من لبس الثياب في الاحرام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ارادوا ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرميلات ولا البرانيس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين وليقطعوا ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر من اي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فقال فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس ان يلبس المحرم سراويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه من لبس الثياب التي فينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام. وعن مالك ابن عبد الله ابن عمر انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ييبس المحرم ثوبا مصبوما بزعفران او ورس وقال من لم يجن عليهن فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وعن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبدالله بن عمران ان عمر بن الخطاب على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر ايها الرهط وائمة يقتدى يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثيابا المصبغة بالاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تلبس معصفرات مشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران. هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن طباغ زعفران او وصف لا يجوز للانسان ان يحرم بثوب قد غسل بطيب بعض الناس يغسل احرامه بالورد او بالبخور ثم يلبسه هذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى باب لبس المحرم المنطقة وعن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يكره لبسا من طاقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذا جعل من طرفيها جميعا صدورا يعقد بعضها الى بعض. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. البطاقة الي هي تسمى الكمر الحقيبة والظاهرية اللي فيها البوك والحاجات نعم قال رحمه الله تعالى باب تخبير المحرم وجهه وعن مالك الحنفي انه عثمان بن عفان بن العرج يوطني وجهه وهو محرم وعن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ما فوقذ ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كفن ابنه واقض ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه. قال ما لك وانما ما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عن مالك عن عيسى ابن عروة عن فاطمة مثل المنذرين انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الطيب في الحج وعن مالك ابن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انا قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وعن مالك عن نافلة عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب وجدني حكيم وهو بالشجرة قال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية ان ام حبيبة طيبتني فقال عمر وعزمت وعليك لترجعن فلا تغسلنه وعن مالك عن ابن زويد عن غير واحد من اهل من اهله ان عمر ابن الخطاب والذري حطيم وهو بشجرة والى جنبه كثير من الصمت فقال عمر ممن ريح هذا الا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب التهنئة دبر كل صلاة على كل شرف من الارض الحج وعن مالك الاعلام الاسود محمد بن عبدالرحمن عن عورة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع فقال كثير مني وقال عمر فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تلقيه وفعل كثير النص كثير من الصلت قال مالك الشربة عفير تكون عند اصل النخلة وعن مالك عنيح ابن سعيد وعبدالله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبد الله وخالد بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطين فنهاه سهم وارخص له خالدة بن زيد بن زيد بن ثابت قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض ومن منى بعد رمي الجمرة وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله محرم فقال اما مسته النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم واما ما لم تمسه النار او من ذلك فلا يأكله المحرم. في البدن طيب في البدن قبل الاحرام لا بأس به بشرط الا يلامس الثوب واما الطيب في السوف فهذا منهي عنه المحرم قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الاهلال وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ونهل وننذر من قرن. قال عبد الله ابن غنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ليهلوا من ذي الحنيفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله ابن عمر الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اهل من الفروع. وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وعن مالك انه بلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبان اليك والعمل عن مالك عن الاسلام ابن عمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحنيفة ركعتين اذا استوت فيه راحلته اهل وعن مالك عن موسى ابن عقبة عن سامي بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم ام هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجدا الحليفة وعن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيد بن جريج انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لما واحدا من اصحابك يصنعها فقال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله ابن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الى اليمانيين فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر فانا احب ان ان البسها واما الصفة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبو بها فانا احب ان اصبغ بها واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن مالك عن نافل ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم وعن مالك انه بلغها ان عبد الملك ابن مروان اهل من عند من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلة وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك باب رفع الصوت بالاهلال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السامي الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انا امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم من تلبية او بالاهلال يريد احدهما وعن مالك انه اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالانار في مساجد في مساجد الجماعات يسمع نفسه من يليه فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وكان يتيما في في حجر عروة ابن الزبير عن عورة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد بالحج وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل هل بحج مفرد ثم بدأ له ان يهل بعده بعمرة فليس ذلك له. قال مالك رضي الله عنه وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. هذا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد بالحج المقصود بالافراد هنا انهم سمعوه يلبي بالحج قل لبيه لبيك اللهم لبيك للحج هذا مقصودهم ولذلك جاء في بعض الروايات قالوا لا يعرفون العمرة لا يعرفون العمرة يعني في اشهر الحج بل كان الجاهليون يعدون العمرة في اشهر الحج من الكبائر لذلك كل الذين نقلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا مقصودهم انه اهل بالحج وهو الواقع وانما ادخل عليه العمرة لما جاء الى مكة فصار مقارنا فليس هناك تعارض بين هذه الاحاديث والا فمعلوم انه من حيث الوقوع لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الا القران واصحابه منهم من كان مفردا وجمهورهم امرهم بالتمتع. نعم قال رحمه الله تعالى باب القران في الحج وعن مالك عن جعفر ابن محمد ان المقداد ابن الاسود دخل على علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجح دقيقا وخططا فقال هذا عثمان وعفان ينهى عن عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن ابي طالب فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعه حتى اغنى عن عثمان ابن عفان فقال انت تنهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك كبحجة وعمرة معا. قال مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه ويحي الا بمنى يوم النحر ويحل بمنى يوم النحر او عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن سليمان لم يسأل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدث الوداع خرج الى الحج فمن اصحاب من اهل الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة فاما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل واما من كان اهل بعمرة فحل. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون من اهل بعمرة ثم بنى له ان اهل بحج معها. فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين وقد صنع ذلك عبدالله بن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما اشهدكم اني قد اوجبت الحج الحج مع العمرة. قال وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهجة ودائع بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. وعن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن مالك عن جعفر بن محمد علي بن ابي طالب كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبيتين رجعت الى الموقف. وعن مالك عنها ان عبد الله ابن عمر يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ما لك عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد هادي كان يقطع التلبية من حج اذا انتهى الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية كان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم وعن مالك عن ابن شهام انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت وعن مالك عن عقبة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تنزل من عرفات بنمرة ثم تحولت الى الاراك فقالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معه فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الا لا. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال هلت بعمرة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير فباعث الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية. احسنت بارك الله فيك مع الشيخ فواز الدوماني ارتاح شوية فيه تنبيه من صفحة ميتين وستين آآ يعني من باب خروج المعتكف الى العيد لم يسمعه يحيى الليثي من الامام مالك مباشرة اخر كتاب الاعتكاف وانما اخذه بواسطة عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك هذه فائدة الفوائد التي تراها بعض اخوانكم اه نقلا عن اه التمهيد للحافظ بن عبدالبر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وباسنادكم الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب هلال اهل مكة ومن بها من غيرهم؟ قال احدث يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون الشيوع وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وعن هشام ابن عروة ابن الزبير اقام مكة تسع سنين نهيل بالحج للهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحديث اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. وقال ما لك ومن ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل مالك عن من بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة تليه هلال ذي الحجة. كيف يصنع في الطواف؟ قال اما طواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا منهم وقد فعل ذلك عمر عبدالله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف ببيته والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يميل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه باب ما لا يوجب الاحرام باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. قال عن ما لك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد بنت عبدالرحمن انها اخبرتها ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحرج الهادي وقد بعثت بهادي فاكتبي فاكتبي الي بامرك. اومري صاحب الهدي. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا انا فتلت قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابيه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سألت عمرة سألت عم سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن الذي عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمية عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهديري انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان يقلد فعل ذلك تجرد قال فلاقيط وعبد الله ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال وسئل مالك عن من خرج بهدي بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي يؤخذ به في ذلك فقول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى ينحر هاديه. قول الامام مالك وهو قول الحنفية والشافعية ان من اهدى شيء للبيت انه لا يحرم عليه شيء لا يكون حاله كحال المحرم لا يكون حاله كحال المحرم اما من اراد ان يضحي فحديث ام سلمة في صحيح مسلم اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة وقد واراد ان يضحي فليمسك من شعري لا تعارض بين حديث من سلمة حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها محمول على امرين على من اهدى للبيت لا على مطلق الاضحية او محمول على انه لا يحرم عليه اتيان اهله كما كان يقول به بعض الفقهاء من التابعين عائشة انكرت ذلك عليهم واما حديث ام سلمة ففيها ان المضحي انما يمتنع عن الظفر والشعر فقط قال رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج. قال عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل حجها وعمرتها اذا ارادت ولكنها تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر باب العمرة في اشهر الحج. قال حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. عن ما لك هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الى ثلاثا احداهن في شوار واثنتين في ذي القعدة. عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلامية ان رجلا سأل سعيد بن سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج عن مالك لشهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن ابي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر ثم قال ثم قافل الى اهله ولم يحج باب قطع التلبية في العمرة عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك في من اعتمر من التنعيم انه يقطع الطلبية حين ليرى البيت قال يحيى سئل سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم من متى ينقطعوا التلبية؟ فقال اما المهيل من المواقيت فانه يقطع اذا انتهى الى الحرم قال وبلغني ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطالب انه حدث لنا وسمع سعد بن ابي وقاص والضحاك ابن قيس رضي الله عنهما عام حج معاوية ابن ابي سفيان عام حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قدسا معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال والله لان قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحديث في شوال في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحديث ما قام بمكة حتى يدركه الحج فهو فهو متمتع ان حج. وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج. قال ما لك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قادم معتمر الحديث ما قام من مكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل اهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة ودخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس هو من اهلها وانما الهادي وهو الصيام على من لم يكن من اهل مكة. وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من اهل مكة وعن مالك عن يحي ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم قام من مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع الحج وعليه ما من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او ذي الحجة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج. ثم اقام حتى الحج ثم حجم الادخال في على رواية غير صحيح انا ما لي شغل قال مالكنا كل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكن ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدو ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها قال سئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الاقامة بها كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخل بعمرة في اشهر الحديث ومنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه. امتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على من الهدية والصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام باب جامع ما جاء في العمرة قال قال عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت جهزت للحج فاعترض لي فقال رسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من تبينا ارخص في تركها. قال مالك اذا رأى لاحد ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. قال مالك في المعتمر يقع باهله. ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسده. ويحرم ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد. الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس اي ان يحرم الا من ميقاته الامام مالك يقول لا ارى لاحد يعتمر في السنة مرارا طيب فما بال الناس يذهبون الى مكة وكل يوم طالعين راجعين الى ميقات عائشة ويحرمون هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة قطعا وانما احرمت عائشة لحالتها فمن كان حائضا حالها حال عائشة له ان يعتمر والا فليس له ان يعتمر نعم قال مالك لمن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف البيت وبين الصفا والمروة يأتمر عمرة اخرى ويهدي على المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فما المعتمر من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم ثم يحرم فان ان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم. باب نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب. اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا ابن عفان ابن عثمان وابانوا يومئذ امير امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابانا وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر عمر بن الخطاب نكاحه عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيرهم. عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم ابن ابن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم انه يراني عمراته ان شاء اذا كانت في عدة منه باب حجامة المحرم قال حدث عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلا بلحيي جمل مكان بطريق مكة معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح الى يتزوج ولا يزوج هذا معناه نعم عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول لا يحترم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخالف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام قال مالك والصفيف القديد عن مالك عن زيد ابن اسلم ان اعطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من هل هل معكم من لحمه شيء؟ عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي وعن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بروحاء. اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه. فجاء المهدي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين بين الرفاق. ثم مضى حتى اذا كان بالاثاث بالاثاية بين الرويسة والعرج. اذا غبي قف في ظل وفيه في ظل وفيه سهم. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل ان يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزوه. عن ما لك عن ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد وجد ركبة من اهل العراق محرمين فاسألوا عن لحم صيد وجدوه عند الربدة فامرهم باكله ثم قال اني شككت فيما امرتكم فيما امرته ثم ثم قال اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكلي فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. فيه دلالة على ان ابا هريرة غير كان يفتي في زمن عمر هذا يدل على علو علمه فما كان كل احد يتجرأ على الفتيا في زمن عمر نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عنه يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا احلة ياكلون فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ فقلت افتيتهم باكله فقال فقال عمر لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض طريق وجدوا لحم صيد فافتاهم تعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروه ذكروا ذلك له. فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته امرته عليكم حتى ترجع ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب ان يأخذوا ويأكلوا قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له؟ قال فما حملك ان على ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرت حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عن ما يوجد من لحوم الصيد على طريقه هل يبتاعه المحرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض بالحاج ومن اجلهم صيد فانه اكرهه وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجدوه فوجده محرم فابتاعوا فلا بأس به. قال ما فمن احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبيرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد احسنت بارك الله فيك نقف على هذا ان شاء الله