في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة ثم طلعت الشمس قال فقلت لهشام وقال ابو عمار فقيل له شام امروا في القضاء قال بد من ذلك اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد في مسانيدك وللإمام ابن خزيمة رحمنا الله واياه قال اجماع ابواب الاهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان باب الامر بالصيام لرؤية الهلال اذا لم يغم على الناس حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهمي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم الهلال تصوم واذا رأيته فافطروا فانوا ما لكم فاقدروا له باب ذكر البيان ان الله جل وعلا جعل الاهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم اذ قد امر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤية ما لم يغمق قال الله عز وجل يسألونك عن الآية التي هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس الاية حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي روان قال حدثنا نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الاهلة وقيت فاذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاغفروا له واعلموا ان الشهر لا يزيد على ثلاثين باب الامر بالتقدير للشهر اذا هم على الناس حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل عن ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه الا ان يغم عليكم فان غمي عليكم فاقدروا له. قال ابو بكر اسماعيل ابن جعفر من تقاضي الدنيا في زمانه. نعم. باب ذكر الدليل على ان الامر بالتقدير لشأنه اذا ضم ان يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو قبر ابن عمر فقال وما عليكم فعدوا ثلاثين نعم حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا مروان ابن معاوية وعن علي ابن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عاصم ابن محمد العمري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرها كذا وهكذا وهكذا ثلاثين والشهر هكذا وهكذا وهكذا ويعقد بذلك فيضم عليكم فاكملوا ثلاثين. وفي خبر من فضال ثم طبق بيده وامسك واحدة من اصابعه فان اغمي عليكم فثلاثين باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر باكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون اكمال ثلاثين يوما لشعبان حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن ابن معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن ابي فيصل قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فينغم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام باب الزج عن الصيام عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان اذا لم يرى الهلال. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور ادمي من حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال او لا تقدموا هذا الشهر لا تقدموا او تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزاق قال حدثنا يحيى ابن كثير قال حدثنا شعبة عن سماك قال دخلت على عقيمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل فقالوا النفوذ فقلت اني صائم قال والله لتدنون قلت فحدثني قلت فحدثني قلت فحدثني قال حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا شهر استقبالا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان حال بينك وبين مضله سحاب او قترة فاكملوا العدة ثلاثين. باب التسوية بين الزين عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان اذا لم الهلال وبين الزجلاني رمضان قبل رؤية هلال شوال اذا لم يغم الهلال والدليل على ان صائما لرمضان اذا غم الهلال قبل مضيه ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل تمضيه ثلاثين يوما لرمضان اذا اذا غم الهلال حدثنا محمد ابن مشايخ قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر تسع وعشرون وعقد ابهامه فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا وله باب عن صوم اليوم الذي يوشك فيه ام الرمضان ام من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج ما لا احصي غير مرة قال حدثنا عن ابي اسحاق عن صلة ابن زهرة قال كنا عند عمار فاوته بشارة مصلية فقال قولوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على ان الهلال على ان الهلال يكون على ان الهلال يكون لليلة او لليلة التي يرى صغر صغر او كبر ما لم تمضي ثلاثون يوما لشهره ثم لا يرى الهلال لغيم او سحاب حدثنا منذ ان قال حدثنا محمد عنيم الجعفري قال حدثنا شعبة عن عبد ابن مرة قال سمعت ابا البخاري قال اهلا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال فارسلنا رجلا الى ابن عباس ليسأله فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد امده لكم لرؤيته فان اغمي عليكم فاكونوا العدة وحدثنا اياه ابن حكيم قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا اوتوماتيك ليه باب الدليل على ان الواجب على اهل كل بلدة صيام رمضان لرؤية من اهل رؤية غير محدث عن ابن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن محمد يعني ابن ابي حرمنة عن قريب عن ان ام بفضل منك الحارث بعثته الى معاوية مشتاق قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها وسهل علي هلال رمضان ولم يشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية فخدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم انا رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت ولا تكتفي برؤية معاملة وصيامه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر اخبار الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان شهر تسع وعشرون بلفظ العامي مراده خاص حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن طالب دار حدثنا شعبة وقال يحيى عن شعبة عن جبلة بن سحيم وشحيم منه عن ابن عباس قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر تسع وعشرون حدثنا ابو هاشم زياد بن الايوبي والحسن بن محمد الزعفراني واحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علي وقال الزعفراني ومؤمل عن ايوب عن نافع عن علي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شهر تسع وعشرون لا بذكر دليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال ان الهلال اذا كان كبيرا مضيئا انه لليلة الماضية خلال الليلة المصغرة التي حدثنا علي بن المدرك عن حدثنا كان حدثنا حصين عن ابن نورة عن ابي بكر قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعضهم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا لا ارأينا الهلال فقال بعض القوم هو من دون ثلاث. وقال بعضهم هو ابن ليلتين فقال اي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا وكذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله مده لرؤية فهو لليلة رأيتموه او فهو لليلة رأيتموه. باب ذكر اعلام النبي صلى الله عليه وسلم امته ان شهر تسع وعشرون باشارة لا بنطق مع اعلامه اياه انه امي لا ولا يحسب صلى الله عليه وسلم مع الدليل على انني ان شاء الله المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الاخرس حدثنا محمد ابن الوليد فقد حدثنا مروان عن ابن معاوية فقال حدثنا اسماعيل يوحى وحدثنا عبدة بن عبدالله قال اخبرنا محمد عن قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن ابي خالد عن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا هكذا وفي حديث محمد ابن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول شهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض اصابعه في الثالثة من باب ذكر خبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله شهر تسع وعشرون بعض شهورنا كلها والدليل على ان قوله شهر تسع وعشرون اراد ان قد يكون تسعا وعشرين. حدثنا محمد بن المشايخ عن حديث عمر بن يونس قال حدثنا عن كلمات ابن عمان قال حدثني عبد الله ابن عباس قال حدثني يعني عمر يعني عمر بن الخطاب يطالب لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلت يا رسول الله انما كنت في الغرفة انما كنت في الغرفة تسعا وعشرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين. باب الدليل ان صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعايا ان الواجب ان يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل حدثني احمد ابن منيع قال حدثنا ابن ابي زائدة وحدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا ابن ابي زائدة قال اخبرني عيسى ابن دينار وحدثنا من دار قال حدثنا ابو احمد عثمان ابن عمر قال تفضل وعثمان ابن عمر قال حدثنا عيسى ابن دينار عن ابيه عن عمر ابن الحارث ابن ابي ضرار عن ابن مسعود قال لما صمت لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين وقال علي عمرو بن الحارث بن المصادق وقال ابن بندار علي بن الحارث ولم يسمه باب اجازة شهادة شاهد واحد على رؤية الهلال حدثنا محمد بن عثمان العجيلي قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك ابن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوساط هلال الليلة قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال قم يا فلان فاذن بالناس فليصوموا غدا. حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وقال حدثنا حسين ابن علي الجوعفي وعن زائدة في هذا ونحوه بهذا الاسناد ونحوه وقال امر بلالا فاذن بالناس باب ذكر البيان ان الله عز وجل اراد بقومه حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض وعلى سواد الليل وهذا من الجنس الذي كنت اعلم او اعلم ان العرب لم تكن تعرفها في معناها وان الله عز وجل انما انزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم فالخيط لغتهم وايقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها تعلمهم صلى الله عليه وسلم علاش حدثنا احمد ابن منير قال حدثناه شيء قال اخبرنا حسين عن الشعبي قال اخبرني عدي ابن حاتم قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيخل الابيض من الخيط الاسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك من يظنها من سواد الليل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جبريل نادي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض من الخيط الاسود اهم الخيطان؟ قال انك لعريض خفى. ارأيت ابصرت الخيطين قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن ابي بكر ابن عياش عن عاصم عن زي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسحروا فان في السحور بركة. حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز وقال تطو ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار باب دليل على ان الفجر هما فجران وان طلوع ثاني منهما هو المحرم على الصائم الاكل والشرب والجماع على الاول وهذا من الجنس الذي اعلمت ان الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل لحدثنا محمد بن علي بن محرز اصله بغدادي انتقل الى فرسان قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فاما الاول فانه ويحرم الطعام ولا يحل صلاته مكانه فانه يحرم طعامه ويحل الصلاة. قال ابو بكر هذا لم يروه احد عن ابي احمد الا ابن محرز هذا. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المستقيم يحدثنا يقول ابراهيم ابن كثير قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن اذان بلال احدا منكم من سحوره فانه ينادي او يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم قال وليس ان يقول يعني الصبح هكذا او قال هكذا ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طول ولكن هكذا يعني ارضى حدثنا يقول إبراهيم الدورقي وقال حدثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن ابيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير باب الدليل على ان الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة ان صح الخبر فاني لا اعرف عبدالله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا الف له عنه ولا اعرف له عنه راويا غير ملازم ابن عمرو حدثنا احمد ابن مقدام قال حدثنا ملازمون قال حدثنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال اتانا اتاني خيش ابن طلق في رمضان قال حدثني ابي طلق ابن علي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال واشربوا ولا يغرنكم مصعد. وكلوا واشربوا حتى يعترضوا لكم الاحمر واشار بيده. باب دليل على ان الاذان قبل الفجر لا يمنع صائم طعامه ولا شرابه ولا جماعه ضد ما يتوهم العامة حدثنا محمد بن هوشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال لم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم باب ذكر قدر ما كان بين اذان بلال واذان ابن امة من حدثنا ابراهيم قال حدثنا حفص عن ابن غيث وحدثنا من دار قال حدثنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه كما قال النبي فكلوا واشربوا حتى يؤذن يبلغ من مكتوب من قال ولم يكن بينهما الا قدر ما ينزل هذا ويبقى هذا. هذا وقال عن قاسم وقال ايضا اذا اذنب بلال فكلوا واشربوا وحتى يؤذن ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا قال ابو بكر هذا الخبر من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بعدين فعله فجائز وفعله في ذلك الوقت الى انه اباح الاكل والشرب فقط دون غيرهما باب ايجاب الاجماع باب ايجاب الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص حدثنا يونس ابن عبد الله قال اخبرنا ابن وهم قال اخبرني يحيى ابن ايوب وابن لهيعة عن عبدالله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له اخبرني ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم بمثله سواء وزاد قال وقال لي مالك وليكن بمثله مثله وعليكم السلام ثم السلام باب ايجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم ان نية واحدة في وقت واحد لجميع شهر جائزة قال ابو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى قدمناه بكتاب الوضوء. باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله لا صيامه لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه قال ابو بكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول هل عندكم غداء والا فاني صائم خرجته في ذكر صيام التطوع باب الامر بالسحور امر ندب وارشاد اذى السحور بركة لا امر فرض وايجاب يكون تاركه عاصيا بتركه. حدثنا محمد ابن احمد ابن يونس قال حديث ابو بكر بن عياش بهذا الاسناد مثله سواء مرفوعا. حدثنا احمد ابن عباس قال حدثنا حماد بن علي بن زيد الحاو حدثنا ابو عمار قال حدثنا اسماعيل بن ابي ابراهيم وحدثنا عمران ابن موسى لذلك قال حدثنا عبد المبارك يحيى وحدثنا من دار وقال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة كل منابئ بن صائب وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثناه شيء قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة بعض ذكر الدليل ان السحور قد يقع عليه اسم الغداء حدثنا من دار ويعقوب لابراهيم الدورقي وعبدالله بن هاشم قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن ابي رهب عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا الى السحور فقال هلم الى الغداء المبارك وقال دورقي هو عبد الله بن هاشم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى السحور في شهر رمضان فقال هلموا الى الغداء المبارك وزادان ثم سمعته يقول اللهم علم طاولة الكتاب والحساب وقه العذاب وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال هلم الى الغداء المبارك باب الامر بالاستعانة على الصوم يفتحوا لي انجاز الاحتجاج وقبل زمت ابن صالح فان في القلب منه لسوء حفظ حدثنا مدان وقال حدثنا ابو عاصم حدثنا زمعة عن سلمة ابني وهرام عن كلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل فصلا من صيام النهار وصيام اهل الكتاب والامر مخالفة اذ هم لا يتسحرون حدثنا محمد ابن ابي صفوان نثق فيه وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى ابن علي او علي وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله ابن وهب اخبرني ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني موسى بن عيين وعلي بن رباح وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك وحدثنا جعفر ابن محمد قال حددنا ما كان كلامه عن موسى ابن علي وعلي ابن رباح عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور. وفي حديث ما بين صيامكم ما هو تأخير لصحوة حدثنا محمد ابن عبد الاعلى صنعني وقال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة وحدثنا جعفر ومحمد قال حدثنا من صاحب قتادة ها هو حدثنا ابو دار محمد ابن المشى ان قال حدثنا سالم ابن نوح قال حدثنا عمر ابن عامر عن قتادة عن انس عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم بينهما؟ قال قدر خير وآت خمسين آية معاني احدهم سواء وهذا حديث وكيع ادنى محمد ابن المسكين اليمامي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن ابي حازم انه سمع سعد بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعة ان ادرك الصلاة صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جميع ابواب الافعال اللواتي تفطر الصائم باب ذكر المفطر بالجماع في نهار رمضان حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عمرو ابن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جيران قال حدثنا زهري وحدثنا محمد ابن التسليم قال اخبرنا محمد بن متن قال اخبرنا وجوهنا قال حدثني الزهري وعن محمد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة تحدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا فافطر في شهر رمضان بعتق رقبة او صيام شهرين او اقامة اتينا مسكينا وقال مالك في عقب خبره وكان فطره بجماع باب الاجابة من الكفارات على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق اذا وجده او الصيام اذا لم يجد العطر او الاطعام اذا لم يستطع الصوم والدليل على ان خبر ابن جريج ومالك مختصر وغير متخصص مع ان الدليل على اللفظ الذي ذكرنا في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ولا بشرب ولا هما حديث عن جبال ابن عمر قال حدثنا سفيان قال حبطت امي في الزهرية انه سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك فقال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تقوم المسكين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال والعرق هو المثل الضخم قال واقول هذا من يتصدق به فقال يا رسول الله تعال اهل بيت افقر منا فما بين اهل بيت افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وقال ذا فاطعموه فاطعم اهلك باب باب اعطاء الامام المجامع فينا في رمضان نهار ما يكفر به اذا لم يكن واجدا للكفرة مع الدليل على ان المجامع في رمضان نهارا اذا كان غير واجب كفارظة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفره كانت الكفارة واجبة ان يحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن محمد ابن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخر او الاخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له فتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا قال افتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لقال فتجد ما تكون ستين مسكينا؟ قال لا قال فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثور وهو الزنبيل فقال اطعم هذا عنك قال فقال ما بين ما بين اهل بيت احوج منا قال فاطعم اهلك ما هو ذكر خبر الرؤية مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين ان المجامع في رمضان نهارا جائز له ان يكفر بالاطعام وان وجد وان كان واجدا لعتق رغبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين الذين يونس ابن ابي علقان اخبرنا ابنه واخبرني ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو بن حارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير حدثوا ان عباد بن عبدالله بن الزبير ايه ده انه يسمى عائشة تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال اصبت اهلي؟ قال تصدق؟ قال والله ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك اقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق نعم. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق بهذا فقال على غيرنا فوالله انا لجياع وما لنا شيء قال فكلوه. وقال ابن عبد الحكيم قال يا رسول الله اغيرنا فوالله الله بسم الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر هذا المجامع بصدقة بعد ان اخبره انه لا يجد عتق رقبة ويشبه وان يكون قد اعلم ايضا انه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كاخوال ابي هريرة فاختصر الخبر حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي وقال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن ابي عبيدة الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن ابن الزبير عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع فاتاه رجل من بني بياضة فقال يا نبي الله احترقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال وقعت من امرأتي وانا صائم وما ذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال لا اجد واعطي من ستين قال اعطني ستين مسكينا قال ليس عندي قال اجلس فجلس فاؤك رسول الله صلى الله عليه بعرق فيه فقال اين سائل انفا قال ها انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به وقال قال يا رسول الله على احوج مني ومن اهلي فهو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة ما لنا عشاء ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد به عليك وعلى اهلك لم يكن صوما في القبر قال ابو بكر ان ثبتت هذه اللفظة بعرض فيه عشرون صفحة فان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا مجمع كل مسكين ثلث صاع من تمر لان عشرين صاعا اذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل ادهنها بشرب معادن اخذ قال حدثنا محمد ابن دينار الطاحي قال حدثنا سعد ابن اوس عن مصدع ابي يحيى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل امامه المسكين وثلثان ولسه يحسب هذه اللفظة ثابتة فان في قبر الزهري اوتي بمكتب فيه خمسة عشر صانا او عشرون صان هذا في خبر منصور بن معتمد عن الزفرية فاما هكر بن زيادة فانه روى عن الاوزاعي عن الزهري خمسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد ولا اعلم احدا من الحجاز قال يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صائم في رمضان قال اهل الحجاز يطعم كل مسكين مد من طعام تبغا كان او غيرهم وقال العراقيون يطعم كل مسكين صاعا من تمر اما فاما ثلثه صاعا فلس احفظ عن احد منهم قال ابو بكر قد يجوز ان يكون تراك او ترك ذكر الامر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر انما كان لان السؤال في هذا الخبر انما كان في رمضان قبل قبل يقضى الشهر. وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتلاء فيهن بعد ان يقضى شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال امر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع باطعام ستين مسكينا اذ الاطعام ممكن في رمضان لو كان المجمع مالكا لقدر الاطعام فامره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فامره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله الا بعد مضي ايام وليالي والله اعلم ولست احفظ في شيء من اخبار ابي هريرة ان سؤالا من المجامع قبل ان يقضى شهر رمضان فجاز اذا كان السؤال بعد مضي رمضان ان يؤمر بصيام شهرين لان الصيام في ذلك الوقت الكفارة جائز باب الدليل على ان المجامع في رمضان اذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة قال ابو بكر في قبره عن قال انا نجيع ما لنا شيء فهذا في قبر عمرو ابن الحارث ومن قبل عبدالرحمن ابن الحارث ما لنا عشاء الليل عشاء ليلة وفي خبر ابي هريرة ما بين لابتيها احوج منا بالاستغفار لمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان اذا لم يجد الكفارة بعتق ولا في اطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين والامر باقام التمرة في سفارة الايمان في رمضان اخبرنا محمد ابن عزيز الاي ليتحدثهم عن وقيل انه سلمن شيئا من رجل جامع اهله في نهى في رمضان قال حدثني حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة قال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك قال ويحك ما شاء منك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبة قال ما اجب انا اصوم شهرين متتابعيني قال ما استطيع قال انا اقم ستين مسيئا قال ما اجده قال فاوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم فقال قل هو تصدق به قال ما اجد احق به من اهلي يا رسول الله ما بين طنبي المدينة احدا احوج اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وقال قل هو واستغفر الله باب ذكر قدر مكيل التمرين يطعم ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا مؤمن وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا منصور عن حميد ابن عبد الرحمن ابي هريرة فذكر الحديث وقال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل فيه خمسة عشر او عشرون صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه عنك حدثنا يوسف ابن مسعود عن حدثنا مهران ابن ابي عمر الغازي عن سفيان الثوري قال حدثني ابراهيم بن عامر وحبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن المسيب منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رجل انثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال هو كان بيمثل فيه خمسة عشر صانا وعشرون صانا الا انه غلط بالاسناد فقال عن ابي سلمة وفي قبر حجاج ايضا عن زهوره فجيء بمثل فيه خمسة عشر صحابا من تمر الا ان الحجاج لم يسمع من الزهري سمعت محمد بن عمرة يحكي عن احمد بن ابي ظبي عنه شيء؟ قال قال الحجاج صفني الزهري لم يكن يراه باب الدليل على خلاف قول من زعم ان اطعام ستين ان اطعام مسكين واحد طعام ستينا مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكين جاهز في كفارة الجماع في صوم رمضان فلم يميز بين اطعام السكينة المسكينة وبين اطعام ستين فلم يميز بين اطعام ستين مسكينا وبين طعام ستين مسكينا. ومن فهم لغة العرب علم ان اطعام ستين مسكينا لا يكون الا وكل مسكين غير الاخر قال ابو بكر في قبر الزهري اطعم ستين مسكينا باب الدليل على ان صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا انما يجب صيام شهرين متتابعين. قال ابو بكر في قبر الزهري عن حميد عن ابي هريرة فصل شهرين متتابعين باب الدليل على ان المجمع اذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على ان دين الله احق بالغواء من ديون حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا مقارضين قال حدثنا الاعمش عن الحكم وسلمة ابن كهيل ومسلم من الباطنين عن سيد ابن جبير ابن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه في لا تدعو عليها صيام شهرين متتابعين قال لو كان على اختك دين لكنتي تقضينه؟ قالت نعم. قال فاحق الله احق صومه يومه ما كان اليوم الذي جمع فيه اذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل ان صح الخبر فان في القلب من هذه الحكيم قال حدثنا حسين بن حفص وهني عن هشام ابن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع باهله في رمضان فذكر الحديث وقال في اخره فصم يوما واستغفر الله قال ابو بكر هذا الاسناد وهم الخبران من شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لعن ابي سلمة وقد روى ايضا الحجاج بن ارطان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مثل قمر الزهري وقال في خبر عمرو ابن شعيب حدثنا محمد ابن علاء ابن خريب وهارون ابن مصعب قال احدثنا ابو خالد قال هارون قال حجاج واخبرني عمرو بن شعيب ومحمد بن العلا ومحمد ابن العلاءين الحجاج عن عمر ابن شعيب ابن حدثنا الحسين ابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن المبارك قال الحجاج ابن ارتاط لم يسمع من الزوري شيئا فهو ذكر البيان ان الاستغفار على العمد يفطر الصائم حدثنا ابو موسى محمد وثنى ومحمد ابن يحيى القطعي والحسين ابن عيسى البسطامي وجماعة وهذا حديث ابي موسى قال عبد الصمد ابن عبد المبارك قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين وهو المعلم قال عددنا يحبنا بكثير ان ابن عمر الاوزاعي حدثه ان يعيش ابن الوليد حدثه. ان معدان بن ابي طلحة حدثه. وان ابا الدرداء حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدقة انا صبرت له وضوءه غير ان او غير ان بسطامية ومحمد ابن يحيى قال عن الحسين المعلم الحمد لله يرحمك الله اي يحلم لابي كثير عن الاوزعي ان يعيش ابن الوليد عن ابيه عن معدان عن ابي الدرداء والصواب ما قال ابو موسى انما هو عن يعيش عن ما كان عن ابي درداء حدثنا حاتم ابو بكر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب شداد عن يحيى ابن كثير عن عبد الرحمن ابن عمرو ان يعيش عن معدن ابن ابي طلحة عن ابي درداء مثل عدل ابي موسى ورواه هشام من عند يحيى قال حدثني رجل من اخواننا يريد الاوزاعي ان يعيش ابن هشام لان معدن اخبره ان بدر راي اخبره مثل حديث عبد الصمد. غير انه لم يقل في مسجده دمشق. حدثنا عن عبد الرحمن عن ابن عثمان البكراوي قال حدثنا هشام غير ان ابا موسى قال عن يعيش ابن الوليد ابن هشام واما ابن دار فنسبه الى جده وقال ان اخبره فبرواية هشام وحرب ابن شداد علم ان الصواب ما رواه ابو موسى وان يعيش ابن الوليد سمعا من معدان وليس بينهما ابوه باب ذكر ايجاب قضاء الصوم على المستقيم والدليل على ان ايجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط الا لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة ان كان على كل مفطر كفارة والمستقيم وعبد مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والكفارة غير واجبة عليه. حدثنا علي ابن حجر السعدي وقال حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استقام صائم افطر واذا دراه القيء لم يفطر حد هنا والي مرة اخرى فقال من ذره خير فليس عليه فظال من سقاه فليقظه حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو سعيد الجوع فيه قال حدثنا حفص بن مئات عن هشام بهذا الاسناد فذكر الحديث باب ذكر البيان ان الحجامة تفطر الحاجب والمحجوم وقال حدثنا الوليد والمسلمين قال حدثني ابو عبد يعني الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثنا ابو قلابة الجرمي ان ابا اسماء الرحب حدثه عن موتى عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زياد بن ايما قال حدثنا مبشر بنادم اسماعيل عن الاوزاعي قال كثير قال حدثني ابو قلابة الجرمي عن ابي اسماء الرحبي قال حدثني ثوبان. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني عشرة خلت من شهر رمضان الى البقيع فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم هذا حديث الوليد. حدثنا حدثنا عباس بن عبدالعظيم العنبري والحسين بن مهدي قال العباس حدثنا وقال الحسين عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن ابي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن سعد ابن يزيد العراف ابن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم سمعت العباس ابن عبد العظيم العنبرية يقول سمعت بني بن عبدالله يقول لا اعلم في افطر الحجم والمحجوم حديثنا صح من ذا قال ابو بكر وروى هذا الخبر ايضا معاوية بن سلام عن يحيى حدثناه احمد بن حسين الشيباني ببغداد قال حدثني عمار ابن مطر ابو عثمان الرهاوي يقال حدثنا معاوية بن سلام قال قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب كبير قال ابو بكر فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة ان الحجامة لا تفطر الصائم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وهذا الخبر غير دال على ان الحجامة لا تفطر الصائم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احتج ما هو صائم في سفر لا في حضر لانه لم يكن قط محرما مقيما ببلده وانما هو وانما كان محرما وهو مسافر والمسافر وان كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الاكل وشربه وان الاكل والشرب يفطران هناك ما توهم بعض العلماء ان المسافر اذا دخل الصوم لم يكن له ان يفطر. الى ان يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه. فاذا كان له ان يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالاكل والشرب جاز له ان يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم وان كانت الحجامة مفطرة والدليل على ان للصائم ان يفطر بالاكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم ان احمد بن عبد تحدثنا قال حدثنا يزيد ابن جماهير قال حدثنا سعيد ابن جرير عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف والمشاة كثير والناس صيام فوقف عليه فاذا فئام من الناس فقال يا ايها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون اليه قال اني لست مثلكم اني راكب وانتم مشاة واني ايسركم اشربوا فجعلوا ينظرون اليه ما يصنع فابوا فلما ابوا حول ملكهم فنزل وشرب وشرب الناس فخبر ابن عباس انس ابن مالك اخرسهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير فيجوز لجاهل ان يقول الشر جاهز للصائم ولا يفطر الشرب ولا يفطر الشرب صائما. اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصابه وهو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب وهو صائم وشربوا فمن يعقل العلم ويفهم الفقه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صار مضطرا قامه لشرب الماء وقد كانوا نوهم الصوم. ومضى بهم بعض النهار وكان لهم من يفطر اذ كانوا في السفر لا في الحضر. وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجم وهو قائم في سفره وان كانت الحجامة تفطر الصائم. لان ما جاز له شربه وان كان شربه وان كان الشرب مفطرا او مفطرا جاز له الحجامة وان كان بالحجامة مفطرا فاما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة ان الفطر مما يدخل وليس مما يخرج فهذا جهل واغفال من قائله وتمويه على من لا يحسن العلم ولا يفهم الفقه وهذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاف قول اهل الصلاة من اهل الله جميعا اذا جعلت هذه اللفظة على ظاهره قدر الله في محكم تنزيله ان مباشرة هي الجماع في نهار رمضان والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد اوجب على المجامع في رمضان عتق رقبة ان وجدها وصيام شهرين متتابعين ان لم يجد الرقبة واو اطعام ستين مسكينا ان لم يستطع ان يصومه والمجامع لا يدخل جوفه شيء من الجماع انما يخرج منه مني ان ام لا وقد يجامع من غير امناء في الفرج فلا يكون من جوفه ايضا مني والتقاء القتالين من غير املاء يفطر الصائم ويوجب الكفارة ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء اذا كان المجامع وهذه صفته. والنبي صلى والنبي المصطفى صلى الله وسلم قد اعلم ان المستقيم عامدا يخطر سقاه على العبد واتفق اهل الصلاة واهل العلم على ان الاستقامة على العبد يفطر الصائم ولو كان الصائم لا يفطره الا ما يدخل جوفه كان الجماع والاستقاء لا يفطران الصائم وجاء بعض اهل الجهل باعجوبة في هذه المسألة فزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال افضل الحاجم والمحجوم لانه ما كانا يغتابان فاذا قيل لهم فالغيبة تفطر صائم زعم انها لا تفطر الصائم فيقال له فان كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك انما قال اطرى الحاجب والمحجوم لانه ما كانا يغتابان والغيبة عندك لا تفطر فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امته ان المغتابين مفطران وهو يقول بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوجب على اوجب الله على العباد طاعته واتباعه ووعد الهدى على اتباعه واوعد على مخالفيه عندكم مخالفين ونفى الايمان عمن وجد او وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الاية ولم يجعل الله وجل وعلا لاحد خيارات فيما قضى الله ورسوله فقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله وامرنا ان يكون لهم قيراط من امرهم المحتج بهذا الخبر انما صرح بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه لا شبهات بلا شبهة ولا تأويل يحتمل الخبر. الذي ذكره اذا زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال للحاجب والمحجوب مفطران العلة غيبتهما ثم هو زعم ان الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفته النبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة ولا تأويل وقد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم حدثناه يعقوب ابن ابراهيم الدروقي قال حدثنا المعتمر وهذه اللفظة والحجامة للصائم انما هو من قول ابي سعيد الخدري لعن النبي صلى الله عليه وسلم ادرك في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا. فادرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو سعيد ورخص بالحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال ابو سعيد فادرج هذا القول في الخبر. حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الاعلى صنعني وبشر ابن قال حددنا المعتمر من رسلهما انا قال سمعت حميدا يحدث عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة للصائم قال ابو بكر لم يزيد على هذا قلت لي صنعني والحجامة فغضب فانكر ان يكون في الخبر ذكر الحجامة والدليل على انه ليس في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحجامة ان علي بن شعيب حدثنا ايضا فقال حدثنا ابو النظر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان الخالد الحداء عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال رخص للصائم في الحجامة والقبلة فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة والقبلة دال على انه ليس فيه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثنا ايضا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابو بحر قال حدثنا حميد الطويل الضحاك بن عثمان كان ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري انه قال بالحجامة انما كانوا يكرهون او قال او قال قال او قال يخافون الضعف وحدثنا قال حدثنا محمد وقال حدثنا شعبة عن قد ان تعنى بالمتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال عندما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف قال ابو بكر فاخاف وخبر ابي بحر عن حميد والضحاك بن عثمان دالان على ان ابا سعيد لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في الحجامة للصائم غير اذ غير جائز ان يروي مظت من رمظان فمر برجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوم. وحدثنا احمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن صالح ابن عبد الله ابن وكيل عن الليثي قال حدثني قتادة ابن عمة البصري عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم ويقول كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف اذ ما قد اباحه صلى الله عليه وسلم اباحة مطلقة مطلقة لا استثناء ولا شريطة. فمباح لجميع الخلق غير جائز ان يقال اباح النبي الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم في اباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فان صح عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول ان ابا سعيد قال كره للصائم ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم له فيها. وغير جائز ان يتأول هذا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الشيء ويكرهونه وقد روي ايضا عن عبد الرحمن ابن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء حدثنا ابو يحيى ابن المغيرة ابو سلمة المخزومي قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وحدثناه محمد ابن يحيى قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال ابو بكر هذا الاسناد غلط ليس فيه عطاء ابن يسار ولا ابو سعيد وعبدالرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج اهل التثبت بحديثه لسوء حفظه للاسانيد وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ليس من احداث الحديث الذي يحفظ الاسانيد وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوني وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير احد عن زيد بن عيسى عن صاحب له عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي الله عليه وسلم قال لا يفطر من قرأ ولا من احتلم ولا من احتجم حدثنا هو ابو موسى قال حدثنا عبدالرحمن ابن ماجة يفعل حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم. قال ابو بكر فلو كان هذا الخبر عن اعطى ابن يسار عن ابي سعيد الخدري لبأح الثوري بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما. يقول عن صاحب له عن رجل وانما يقال في الاقوال عن صاحب له وعن رجل اذا كان غير مشروع وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن زيد مئة سمع رجل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان وعزني من اسماء قال عدتني رجل من اصحابنا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قال ولا من اغتنم ولا من احتجم ولم يرفعه عبد الرزاق حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن ابي صبرة عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا جعفر ابن عمر قال اخبرنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد ابن اسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام ابن زيد ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطن صائم الاقتناع والقيل والحجامة زميلة محمد بن يحيى يقول هذا الخبر غير محفوظ عن ابي سعيد ولا عن عطاء ابن يسار والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري وقال حدثنا حميد عن ابن المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال لا بأس بالحجامة للصائم حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن حماد عن ابي سعيد الخدري انه كان لا يرى بالحجامة للصائم بئسا حدثنا محمد قال حدثنا نعيم نعيم بن حماد قال عن ابن المبارك عن خالد الحدان ابن المتوكل عن ابي سعيد الخدري الخدري قال لا بالحجامة للصائم. حدثنا محمد قال حدثنا موسى ابن هارون البردي البردي قال حدثنا عبدة عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل ان ابا سعيد ليس ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اظن معمرا ولا اظن معمرا لفظه لفظه مم حدثنا محمد حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد ابن كثير عن الاوزاعي يحيى ابن كثير عن ابي خلافة لم يسمع الرحبي عن ثوبان قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني ثوبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اترى الحاجب والمحجوم؟ قال ابو بكر فكل ما لم اقل الى اخر هذا الباب ان هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب. والحسن لم يسمع من ثوبان قال ابو بكر هذا الخبر خبر ثوبان اني صحيح في هذا الاسناد باب ذكر الدليل على ان السغوطة وما يصل الى الانواع من المنخرين او المنخرين يفطن الصائم. خبر عاصم بن لقيط صبرت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنشقت فبالغ ان تكون صائما. باب الذكر تعليق المفطرين قبل وقت الافطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الاخرة من فطرهم قبل في حلة صومهم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي هو بحر بن نصر الخولاني يقال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر عن سليم بن عامر ابي يحيى الكلاعي قال حدثني ابو امامة قال حدثني ابو امامة الباهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اذا كان رجلان فاخذا بضبعي فاتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت اني لا اطيقه فقال انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديدة فقلت ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا عواء اهل النار؟ اعوذ بالله ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة اشداقهم تسيل اشداقهم دما قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. نعم فقال قامت اليهود والنصارى فقال سليمان ما ادري سمعه ابو امامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء من رايه؟ ثم انطلق فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا وانتنه ريحا واسوأه منظرا فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فاذا فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا وانت نهي ريحا كان ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني؟ هم منطلق او انطلق بي فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن ثم انطلق بي فاذا انا بالغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذرار مؤمنين ثم شرف شرفا فاذا انا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيدون وابن رواحة. ثم شرفني شرفا اخر فاذا انا بنفر كناكة قلت من هؤلاء؟ قال هذا ابراهيم وموسى وعيسى وهم ينظرون هذا حديث الربيع باب تغليظه افطار يوم من رمظان متعمدا من غير رخصة ان صح الخبر فاني لا اعرف من المطوس ولا اباه غير ان حبيبنا ابي ثابت قد ذكر انه لطي يا ابا المطوس حدثنا محمد ابن مشينة قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن دان قال حدثنا ابن ابي عدي وحدثنا صنعاني وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيبنا ابي ثابت عن عمارة ابن عمير عن ابن المطوم عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افطر يوما من رمضان في غير رخصة الله لم يقض عنه صوم الدار زاد في خبر محمد ابن جعفر وان صامه حدثنا ابو دار عن ابي داوود عن شعبة بهذا الاسد مثله وزاد قال شعبة قال حبيب فلقيت ابا المطوس فحدثني به باب ذكر البيان ان الاكل والشارب ناسيا لصيامه غير مبطل من الاكل والشرب حدثنا اسماعيل ابن مثل ابن منصور السلمي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم او صائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه باب ذكر اسقاط القظايا والكفارة عن الاكل والشارب في الصيام اذا كان ناسيا لصيامه وقت الاكل والشرب قد هنا محمد وابراهيم ابن محمد ابن مرزوق الباهليان البصريان قالا حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري وقال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا لا قضى عليه ولا كفارة هذا حديث محمد وقال ابراهيم في حديث من اكل او شرب في رمضان ناسا لقضاء عليه ولا كفارة باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس اذا حسم الصائم انها قد غربت حدثنا محمد بن نعلاء بن كريب قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء وحدثنا ابو عمار الحسين ابن حورين قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عمرة عن فاطمة بنت المنذرة عن اسماء قالت افطرنا قال ابو بكر ليس في هذا القبر انهم امروا بالقضاء وهذا من قول هشام من ذلك لا في الخبر ولا يبين عندي ان عليهم القضاء فاذا افطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان انها لم تكن غربت لقول عمر ابن الخطاب والله ما نقضي ما يجانفنا من الاثم اجماع ابواب الاقوال والافعال المنهية عنها في الصوم من غير ايجاد فطر. باب النهي عن الجهل في الصيام. حدثنا علي بن خشم قال احد اخبرنا عيسى عن الاعمش يحيى محدثنا عبد الله بن سعيد الاشد قال حدثنا ابن نمير عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان جهل عليه فليقل اني صائم وقال لا شجوا اذا كان يوم صوم احدكم عن السباب والاختفان في الصيام وان سب الصائم او قوتل واعلام الصائم مقاتله وسابه انه صائم لعله ينزجر عن كتابه وسبابه اذا علم انه لا ينتصر منه لعلة صومه نعم حدثنا احمد ابن عبث قال حدثنا عن ابن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث فان شاءت ما هو او سابه او قاتله فليقل اني صائم باب الامر بالجلوس اذا شتم الصائم وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بجواب حديثنا محمد المشنقة قال حديث عثمان ابن عمر قال اخبر انا ابن ابي ديب عن عجلة مولى المشماعين لعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وانت صائم فان شابت احد فقل اني صائم وان كنت قائما فاجلس باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغميض به حدثنا محمد ابن قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا ابن ابي ذيب وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك عن ابن ابي ذهب عن سعيد ابن ابي المقبولين عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزهر والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه. هذا حديث دار وفي حديث ابن المبارك والعمل به والجهل باب النهي عن اللغو في الصيام والدليل على انني على ان الاسم باسم المعرفة بالالف واللام قد يقع على بعض اجزاء العمل ذي الشعب والاجزاء على ما بينته في كتاب الايمان اخبرني محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم عن ابن وهب انس ابن عياض كلاهما عن حاكم عبدالرحمن عن ابي عن عمه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس الصيام من الاكل والشرب انما صيام من اللوم والرفع. فان سابك احد او جهل عليك فلتقم اني صائم اني صائم. باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب ابي ما زجر عنه غير الاكل والشرب حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا عمرو وهو ابن ابي عامر عن ابي سعيد المقبول عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهق نعم كمل. جميع ابواب الافعال المباحة بالصيام مما قد اختلف العلماء في اباحتها باب الرخصة بالمباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على ان اسم واحد قدحه على فعلين احدهما مباح ولا اخر محظور بالاسم مباشرة اوقعه الله اذ اسم المباشرة قد اوقعه الله في نص في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على ان الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الدماء يقتل الصائم والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على ان المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة حدثنا محمد ابن عبد الاعلى صنعاني وقال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن ابي عن ابراهيم عن الاسود قال انطلقت انا ومسروق الى ام المؤمنين نسأله عن المباشرة فاستحيينا قال قلت جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت ما هي الصلاة عما بدا لكما؟ قال قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قال قد كان يفعل ولكنه كان املك لاربه منكم قال ابو بكر انما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم امته بلغة العرب الاوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها احد غير نبي والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى اشياء ادوات عدد وقد يسمى الشيء الواحد من اسماء وقديم يزجر الله على شيء ويبيح شيئا اخر غير الشيء المسجور عنه ووقع اسم الواحد على شيئين جميعا المباح على المحظور وكذلك قد يبيح شيئا مزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على شيء مختلفين احدهما مباح والاخر محظور واسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب وحمل المعنى في ذلك وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم ان الامرين متضادان اذ ابيح فعل فعل مسمى باسم وحظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا ووجب عليه تعلم او السكت الى ان يدرك من العلم ما يجوز معه الفتنة ويتعاطى العلم. ومن فهم هذه الصناعة علم ان ما ابيح غير ما وان كان اسم الواحد قد يقع المباح فمن هذا الجنس الذي ذكرت ان الله عز وجل دل في كتابه مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اباح الله عز وجل مباشرة النساء والاكل والشرب بالليل ثم امرنا باتمام الصيام الى الليل على ان مباشرة مباحة بالليل مقرونة المقرونة الى الاكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم واباح الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة. التي هي دون الجماع في الصيام اذ كان يباشر وهو صائم والمباشرة التي ذكرها الله في كتابه انها تفطر الصائم هي غير مباشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها في صيامهم مباشرة اسم واحد واقع على فعلين احدهما مباحث في نهار الصوم والاخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم وهذا من الجنس ومن هذا الجنس قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فامر ربنا جل وعلا بسعي الى الجمعة والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها انتم تسعون واتوها وانتم تمشون ايتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة واسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي الى الموضع فالسعر الذي امر الله به ان يسعى الى الجمعة هو المضي اليها وسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه اتيان الصلاة هو هرولة هو الهرولة وسرعة المشي فاسم السعي واقع على الفعلين احدهما مأمور والاخر منهي عنه وسأبين ان شاء الله تعالى هذا الجلسة في كتاب معاني القرآن ان وفق الله لمالك باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليثي قال حدثنا الليث عن بكير وهو ابن عبد الله ابن اشجع عن عبد الملك ابن سعيد الانصاري عن جابر ابن عبد الله عن عمر ابن الخطاب انه قال خششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما. قبلتها وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان يتوضأت وبماء وانت صائم؟ قال فقلت لا بأس بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع اظنه اظنه قال ففيم حدثناه محمد ابن يحيى قال سمعت ابا الولين يقول جاءني هلاك الرأي فسألني عن هذا الحديث قال ابو بكر عبد الملك بن سعيد هو ابن شويب باب الرخصة لقبلة الصائم حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سألت عبدالرحمن بن القاسم هل سمعت اباك يحدث عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت عني ساعة ثم قال نعم قال ابو بكر فرجت هذا الباب بتمامه في كتاب كبير. باب الرخصة صائم رؤوس الناس وجوه رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان ذلك حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني وقال حدثنا عبيده قال حدثنا مطرف وحدثنا يوسف موسى قال حدثنا جرير عن مطرف وحدثنا علي بن مدن كان حدثنا من فضيل قال حدثنا المطرفون عن عابر عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر وقال يوسف فقبل ما جاء من وجهي وقال الزعفراني فقبل اي مكان شاء من وجهه وقال ابو بكر في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الرموس وهو صائم باب الرخصة في مصل الصائم ولا جرح وصائم ويمص لسانها حدثنا باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن سعد ابن ابراهيم وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة قالت اهوى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبلني فقلت اني صائم قال وانا صائم فقبلني فقال قال بشر ابن معاذ عن طلحة عن رجل من قومه باب ذكر الدليل على ان قبلة صائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر خبر جابر العمر من هذا الباب حدثنا محمد ابن عبد الاعلى صنعني وبشر ابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة للصائم باب الرخصة بالسواك ابو بكر