﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وكذلك حديث ابي هريرة الاستشعاء يرويهم واما شعب ثعب واما فان الثرى ولا اذهب فالذي يدل عليه كلام احمد في هذا الباب ان زيادة الثقة للفظة حديث من بين الثقات ان لم

2
00:00:27.200 --> 00:00:47.200
بالحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يثاب عليها الخلائق والتبرد وان كان ثقة مبردة على من لم يذكرها ففيه عنه رواية. لانه قال مرة في في زيادة ما لك من المسلمين كنت ابدأ حتى وجدته وجدته

3
00:00:47.200 --> 00:01:09.000
من حديث العمريين وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وقاوم قال احمد بن رائي اثبت منه. حديث الاستسلام واختلف فيه وقال جماعة من العلماء لان ندرج وقال اخرون بان الشاذ

4
00:01:09.150 --> 00:01:34.850
لان شعبة وهنانة لم يذكر هذه الزيادة قد خالفهما ابن ابي عروبة عن قتادة. فالذي يظهر من هذه الزيادة ان غير محفوظة انا ليست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين الوجه الاول ان شعبه همام لن يروي هذه الزيادة

5
00:01:36.050 --> 00:01:59.200
الوجه الثاني ان جماعة من الرواة فصلوا وبين مرفوع من غير مرفوع هذا يؤيد ان اللفظ غير محفوظ وانها ليست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون اللفظة مدرجة وذهب اليه الامام احمد رحمه الله فقد اعلها للزيادة

6
00:02:00.600 --> 00:02:23.900
وين موجودة في الصحيحين وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث وهو ثقة وما قال احد بالرأي اسد منه وقال في حديث ايوب ابن النافع ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلب فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. فلا حزن عليه. قال خلفه الناس عبيد الله وغيره وما اوقفوه

7
00:02:24.050 --> 00:02:44.250
الشرح الحقيقي مر علينا الان وانه معلول بالوقف وان عبيد الله ومن تابع على ذلك عن نافع عن ابن عمر اصح من روايات ايوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

8
00:02:44.250 --> 00:03:06.750
نعم صحيح ان شاء الله. نعم صحيح اذا كان في المجلس والفاصل كان قريبا نعم. لكن الافضل لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ صدق الله مائة آآ

9
00:03:06.750 --> 00:03:36.750
كل يكون فارسا في سبيل الله. العباسي الازهر نعم وما مطلقة وعدم مطلقا ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع انه مع انهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما تلمدوا على

10
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
لا يدل على ذلك مثل قوله مثل قوله في حديث هجاء فيه روايتان زيادة دم اولى ان يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه. نعم ولم يرد عن احد من السلف انه قبل الزيادة مطلقا. ومن نسب ذلك الى احد من ائمة

11
00:03:56.750 --> 00:04:24.000
الشباب في هذا من فهمه وما كان ائمة السلف يقبلون الزيادة مطلقا ولا كانوا يردون مطلقا وكان يعتبرنا في ذلك الغرائب فقد يقبلون وقد يردون ودورنا بالامس الامثلة كثيرة على هذه المسألة. وبسطنا القول في ذلك. نعم

12
00:04:24.500 --> 00:04:48.000
روى بعضهم فيما يقول وهذا ليس فيه بين الصحابة رووا. روى بعضهم في من يفوته الحج. ان في قضاء وعن عن بعضهم عليه القضاء مع الدم اذا اخذ بقول من زاد داء الدم فاذا روي فاذا روي حديثان مستقلان في حادثة في حادثة. وفي احدهما زيادة فانها تقبل من الثقة. كما

13
00:04:48.000 --> 00:05:03.200
اليوم فرضت الثقة باصل الحديث وليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين عن عن صحابيين وايضا تقدم ايضا حتى اذا تفرد الرجل في الحديث ينظر في نوعية هذا التفرد لا نقبل مطلقا

14
00:05:03.250 --> 00:05:24.200
ولا نرد مطلقا ولكن ليس هذا من باب زيادة الثقة نتحدث عنها الان نتحدث الان عن مسألة اذا روى جماعة حديثا كاصحاب السهولة مروا الحديث عن الزهور عن سعيد بن سيد عن ابي هريرة ثم جاء واحد من اصحاب الزور او اثنين او ثلاثة فزادوا لفظ

15
00:05:24.200 --> 00:05:40.350
في حديث لم يذكرها الا قال معنى زيادة الثقة ما حكم هذه الزيادة؟ هذا اللي قلنا لا نقبل الزيادة مطلقا ولا نرد الزيادة مطلقا ولو كانت نقاب عن نافع عن ابن عمر الزيادة الصحيحة

16
00:05:40.650 --> 00:05:57.800
وقد توبع المالك على هذه الزيادة ونزلت معمر عن الزوري في حديث في مسلم لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة فصاعدا قلنا شاذة لان الحفظ يرون هذا الخبر على خلاف ما رواه مع مربل الزيادة الشاذة كثيرة على هذا. نعم

17
00:05:58.950 --> 00:06:19.500
وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمقيد. واما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هؤلاء صورتها اي ان يروي جماعة حديثا واحدا بواحد ومتن واحد فيزيد بعضهم فيزيد بعضهم بعض الرواد. ففي زيادة لم يذكرها بعض بقية الرواة. ومن ومن اصحاب من قال في هذه المسألة

18
00:06:19.500 --> 00:06:43.100
تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة. وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة. هذا يذهب الترمذي رحمه الله وذكر رحمه الله الترمذي هذا على حديث شعبة وصفيان عن ابي اسحاق السبيعي

19
00:06:43.150 --> 00:07:06.800
عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولو وقد رواه اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح البخاري

20
00:07:07.600 --> 00:07:32.450
والترمذي رفع هذا الخبر  الترمذي في جامع بن إسرائيل ومن تابع على ذلك قد رواه في مجالس متفرقة وسفيان ثعبة قد روى هذا الحديث في مجلسه واحد. لكن يبقى في

21
00:07:32.450 --> 00:08:05.850
شعبة وحدة او سفيان واحدة عن كل هؤلاء. اسرائيل وشريك والربيع وامثال هؤلاء العلة موجودة في الحقيقة خاصة ان اوثق الناس في ابي اسحاق السبيعي هما ثعبة سفيان لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة ايضا

22
00:08:06.150 --> 00:08:31.950
لكن اسرائيل جاب اسحاق ثقة فكأن الترمذي يقول رواية شعبة وسفيان بن منجة الرواية الواحدة. ويقول لاسرائيل بمنزلة ابي اسحاق فجاءت الكثرة في صالح اسرائيل فقد روى تابعه الجمع فعلى هذا بنى وغلب الترمذي جاذب

23
00:08:32.000 --> 00:08:57.800
الكثرة ثم بنى على قرينة اخرى وهي قضية المجالس تعدد المجالس ولما تعددت المجالس ولم يكن هذا حق تواطؤ كان هذا دليلا على قوة هذه الزيادة وعليه العمل عند كثير من العلماء هذا انه لا نكاح الا دول نعم لا يجوز عليهم لن تقبل زيادة وان كان

24
00:08:57.800 --> 00:09:18.550
زيادة جماعة كبيرة قبلت وان كان راوي الحديث يرى راوي زيادة واحدا والنقصان واحدا قدم اشهرهما واوثقهما في الحفظ والباطن  قال وان طالبت زيادة ظاهر المزيد عليهم لم تقبل وحملوا كلام احمد في حديث الدعاية السعاية على ذلك وليس بكلام احمد تعرضه

25
00:09:18.550 --> 00:09:38.550
وانما يدل كلامه على ما ذكرناه اولا. واما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا ومتعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث ابي موسى بنكاح بن علي فان شعبة سفيان ارسله عن ابي اسحاق عن ابي بردة واسرائيل ويقال ان سماع شعبة شعبة

26
00:09:38.550 --> 00:09:58.550
وسفيان كان واحدا. والذي والذين وصلوه سما جماعة فالظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد اشار الترمذي في هذا الى النكاح كما تقدم وحكى اصحابنا فقهاء عن اكثر الفقهاء ومتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تطالب المزيد وهو قول الشافعي

27
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
وعن ابي حنيفة انه لا تقبل انها لا تقبل. وعن اصحاب ما لك في ذلك وجهان. وبحكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال للشاب هو ان يروى ان يروي ما يقارب وهذا اذا عند المجاد لو اكثر من معنى. اذا تفرد الثقة عن الثقات قد يكون شاذ

28
00:10:18.550 --> 00:10:41.650
يتقدم عندنا ايضا ويخالف ثقة بالملف الشاد. والمخلوق يعني مخالفة الثقة ايضا لمن وثق من يعتبر شادا  هذي كلها من معاني الشدود والشاب لا يحصر بالمخالفة. لو تفرد عن اقرانه

29
00:10:42.200 --> 00:11:05.200
لما لم يذكروه قد يكون شاذا قد يعبر عن الشاب بالمنكر ايضا والان اذا جاء المكثر كقتاده ابو الزهري او ابي اسحاق السبيعي او عمرو بن دينار او يحيى ابن ابي كثير

30
00:11:06.600 --> 00:11:33.400
الاعمش  يتفرد واحد من اصحابه بما لا يقدره الاخرون ينبغي التدقيق في ذلك قد يكون قد تكون هذه الزيادة معلولة ولو كان المتفرد ثقته فاين اصحاب عن هذه الزيادة؟ ولا يجعلنا نرجع بما اقترحناه بما مضى الى مسألة الطبقات

31
00:11:34.050 --> 00:11:56.450
واصحاب الطبقة الاولى لا غرابة ان يتفردوا بكثرة احاديثهم ولملامسة لملازمتهم. وهم اصحاب الطبقة الخامسة لم يروا الا الحديث والحديثين كيف حينئذ نقبلهم وقد ذكرنا بمسألة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر

32
00:11:56.500 --> 00:12:15.450
ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القصة زينة. رواه البخاري في صحيح رواية الليل ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واورد هذا الحديث في صحيحه. وذكر متابعة موسى بن عقبة واسماء

33
00:12:15.450 --> 00:12:41.400
اه من جويرية وابطال هؤلاء. جويري من اسماء وابطال هؤلاء بينما روى هذا الحديث مالك وعبيد الله ابن عمر العمري وهما في الطبقة الاولى من اصحاب نافع بينما الليث ومن تابعه الطبقة الرابعة فما فوق. وهذا هو الذي حدث بجماعة من الائمة الى تعليل هذا

34
00:12:41.500 --> 00:12:57.850
الخبر والصواب في انه موقوف قد تقدم ايضا بيان مداري. نعم وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال يروي ما يقال وهذا يدل على ان الثقة اذا انفرد عن الثقة بشيء يكون منفرد به عنهم شابة

35
00:12:57.850 --> 00:13:17.500
والله اعلم ولا باق بزيادة بين الاسناد والمدن. كما ذكرنا بحديث النكاح وقد تكرر في هذا الكتاب الوصي والوقف الرابع ونفس الحكم تماما. ما قلناه الان شرحناه في مسألة زيادة الثقة نقول به في الارشاد

36
00:13:17.600 --> 00:13:44.050
هلا الراجحي ارساله  تعمل قواعد الزيادة في هذه المسألة في حديث  من سمع النداء ومن لم يجد فلا صلاة له من عذر. يا موقوفا على النبي. عباس فيها مرفوعة. والذي اوقفوه ارجح

37
00:13:44.800 --> 00:14:07.500
وكحديث لبيك عن شبربة قال من شبرمة؟ قال خذ لي القريب. يا مرفوعا موقوفا والذي لا اوقف هذا الخبر وصل. كما قاله الامام احمد وغيره وكحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. مرفوعا من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا من رواية عطاء

38
00:14:07.500 --> 00:14:33.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ارسلوه اوثق وافضل. فتعمل هذه القواعد بمسألة الرفع والارشاد. كحديث ايضا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه   روى قربي عبد الرحمن المعافري عن الزولي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:34.150 --> 00:14:58.550
ورواه مالك وغيره ابن حفاظ عن الزوري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قصا  لان الزور مالكا اوثق بكثير وبمراحل. من قرة ابن عبد الرحمن المالك اوثق من الف من امثال قراء ابن عبد الرحمن قراء احسن

40
00:14:58.550 --> 00:15:29.650
احوال يكون صدوقا سيء الحب ومع هذا لم يتفرد بارسال ما تابع عقيل و غيره من الحفاظ من اكابر اصحاب الزوري. ارسال هذا الخبر ارجح نعم ولا فرق بين زيادة بين الاجساد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح وقد ذكر الله في هذا الكتاب ذكر الاختلاف والوصل والارسال. والوقف

41
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
سلام يا احمد وكلام احمد وغيره من وغيره من يدور على اعتبار قول الله وفق ذلك. ونحفظ ايضا وقد قال احمد في حديث اسنده في حديث اسنده اما ابن سلمة اي شيء ينفع وغيره يرسله؟ وقد ذكر وذكر الحاكم ان الائمة الحديث على ان قول القوم الكريم الذين ارسلوا الحديث

42
00:15:49.650 --> 00:16:09.650
وهذا وهذا يقارب تصرفه في يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف بذلك ابو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه المجيد في منتصر الثاني وقسمه قسمين احدهما ما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة بالاسناد وتركها والثاني

43
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
ما حكم فيه برد زيادة وعدم قبولها. ثم ان الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب للناس مذاهب في في الاختلاف كلها لا لا تعرض عن احد متقدم الكفار انما هي مفقودة. وقد سبق شرحنا هذا ان ما يذكر الخطيب احيانا في الكفاية

44
00:16:29.650 --> 00:16:52.700
عن اهل العلم وعن الاحاديث ليس بكلام اهل الحديث انما هو مأخوذ ومجموع من كلام متكلمين ومن كلام فقهاء. ومن كلام المتأخرين وليس هو مذهبا الوكائز اربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن اهل الحديث. وهذا من الاهمية بمكان وقد نبهت على ذلك

45
00:16:52.700 --> 00:17:15.550
فلا يخلط علم الحديث بعلوم اهل الكلام وعلوم الفقهاء اهل الحديث شيء والفقهاء شيء اخر. كذلك اللي يذكرون في باب التواتر ان يفيد العلم اليقين بشروطه. ان يروي عن الكثير ان تكون كثرة في جميع طبقات السلف ان تحيل العافية على الكذب

46
00:17:15.550 --> 00:17:39.550
هذا قال ابن حجر في النزهة. وهذه من اقوال المتكلمين واهل البدع. ليست من اقاويل اهل العلم واهل الحديث زيادة الثقة مطلقة لا يعرف هذا القول الا الكلام والفقهاء ما يعرف عن هذا الحديث. وانما من قال الناس لذاك عنهم فقد وفى. وامثلة ذلك كثيرة تذكر الاقوال يحكي علينا من اقاويل

47
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
المصطلح وهي غير معروفة عن هذا الحديث انما من اقاويل الفقهاء نعم ثم انه اختار ان زيادة كما نصر المتكلمون وكثير من الفقهاء. وهذا يخالف تصرفه في كتاب التمييز المجيد. وقد عاب تصرفه في كتابه في

48
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه بموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر من كفالة الكتاب حكاية حكاية عن البخاري انه عن حديث ابي اسحاق بنكاح بالاولين قال زيادة من الثقة مقبولة واسرائيل ثقة وهذا في هذه الحكاية ان صح فانماؤه مراده

49
00:18:19.550 --> 00:18:37.727
الى ان ان الزيادة في انما مراده الزيادة في هذه في هذا الحديث والا فمن تأمل كتابه تاريخ البخاري تبين له قطعا انه لم يرى ان زيادة كل ثقة ان زيادة كل ثقة في في الاسلام مقبولة وهكذا الدارقطني