عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث دلالة واضحة ان بالازمنة والامكنة والذوات حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فالجواب ان الله يفعل ما يشاء. وهو سبحانه اقسم بهذه الاشياء لبيان عظمتها. واما نحن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب المجتبى المعروف بسنن الامام النسائي رحمه الله ونحن في عصر الثالث من شهر جمادى الاولى عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على كتاب الله والنذور فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم شيخنا باساندكم المتصلة الى الامام النسائي رحمه الله قال كتاب الايمان والنذور لام قال اخبرنا احمد سليمان عن الرهاوي وموسى بن عبدالرحمن قال احدثنا محمد بعشرين قال حدثنا سفيان عن موسى ابن عقبة عن سان ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه كما قال كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. الحلف يكون اما بذات الله عز جل كقول الانسان اقسم بذات الله. واما ان يكون باسم من اسمائه جل وعلا كقول الانسان وربي والرب والسميع والبصير ونحو ذلك او مضافا ورب الكعبة اما ان يكون الحلف بوصف من اوصاف الله عز وجل المختصة به. كقوله ومقلب القلوب. يا اقسم بمقلب القلوب. الباء هذه بالغ. الداخلة على وتقول بمقلب القلوب بدون اقسم او مع التصريح اقسم بمقلب القلوب. ومثل هذا اقسم بالذي اجرى السحاب فهذا فعل مختص به سبحانه وتعالى. اقسم بالذي قهر العباد فهذه افعال مختصة به سبحانه وتعالى. واما الحلف بغير الله فلا يجوز لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل فان الله حلف في القرآن باشياء حلف فاعظم شيء عندنا هو الله. ولهذا نهينا عن الحلف بغيره. ثم انه لا يجوز للانسان ان يقتدي لا في كل شيء كما يقول بعضهم يقول نقتدي بالله نحلف بغير الله. الله من صفاته الكبرياء. لا يجوز الانسان يتكبر. الله من صفاته انه سبحانه وتعالى يخلق كيف تقتدي به وتخلق؟ ما يمكن وهكذا نعم. قال باب الحلف بمصرف القلوب. قال اخبرني محمد يحيى ابن عبدالله قال حدثنا وصلت ابو يعلى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء عن عباد ابن اسحاق عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كانت يمين رسول الله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها الا هو مصرف القلوب. قال باب الحلف بعزة الله تعالى. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال الفضل بن موسى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل عليه السلام الى الجنة فقال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فنظر اليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا اذا دخلها فامر بها فامر بها فحفت بالمجاري. فقال اذهب اليها فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. فنظر اليها فاذا هي قد حفت المجاري فقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. قال اذهب فانظر الى النار والى ما اعددت لاهلها فيها. فنظر اليها فاذا هي بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها احد. فامر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع فانظر اليها فاذا هي قد حفت بالشهوات فرجع وقال وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد الا دخلها. قال باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى. قال اخبرنا علي ابن حجر عن اسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حالفا فلا تحلف الا بالله وكانت قريش تحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم. قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا وابي اسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبدالله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني ابن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال باب الحلف بلاد قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن واللفظ له قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول وابي وامي فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد وسعيد ابن عبدالرحمن قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه. عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا قالوا عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا. ذاكرا يعني من نفسي ولا اثرا يعني عن غيري. نعم. قال عمرو بن عثمان بن سعيد قال ابانا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن ابيه انه اخبره عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا. قال باب الحلف بالامهات قال ابرنا ابو بكر ابن علي قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عوف عن محمد سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد. ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. قال باب الحارث سوى الاسلام قال اخبرنا بالانداد مثل حلف بعض الناس بالاصنام يقسم بالبدوي يقسم بالدسوقي يقسم ونحو ذلك هذا حلف محرم لا يجوز. نعم وهو من الشرك نسأل الله السلامة والعافية. امين. نعم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي عنيف بملة سوى الاسلام؟ قال باب الحلف بملة سوى الاسلام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي خالد الحاف قال وان بنى محمد قال وان بنى محمد بن عبدالله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ثابت من الضحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديث متعمدا وقال اليمين في هذا خاصة. فعلمنا رجحان قول من قال ان اليمين يقع وان عليه الكفارة قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم. قال باب اذا حلف الا يأتدم يزيد كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. قال اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال لا تناموا وعملوا عن يحيى انه حدثه قال حدثني ابو قلابة قال حدثني ابو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بعلته سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الاخرة. اه يعني حلف بملة سوى الاسلام يدخل يدخل فيه الحلف بالهندات ويدخل فيه قول الرجل آآ ان لم يكن الامر كذا فانا بريء من الاسلام. او ان لم يكن الامر كذا فلست مسلما كما سيأتي في الباب اللي بعده. نعم. قال باب الحلف بالبراءة من الاسلام. قال اخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل ابن موسى عن حسين ابن واقب عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اني بريء من الاسلام فان كان كاذب فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد للاسلام سالما. قال باب الحديث بالكعبة قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال موسى قال حدثنا موسى عن معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة ان يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تنددون وانكم تقولون ما شاء الله وشيء. تقولون والكعبة. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم جئت قال باب الحديث بالطبغ قال اخبرنا قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال ان بنى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن لسانه رف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحلف بابائكم ولا بالطواغيت. احسن ما قيل في معنى الطواغيت كل معبود سوى الله نعم. قال باب الحديث باللات. قال اخبرنا كثير من بينهم. قال حتى تنام محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بالله فليقل لا اله الا الله من قبل صاحبه تعالى مقاما فليتصدق. اذا ما هو كفارة الحلف بغير الله؟ كفارته ان يقول لا اله الا الله. واذا قال الانسان لانسان اخر ها اقامرك اه شو تسمون القمار عندكم؟ قمار فاذا قال انسان لاخر تعال وقامرك يجب عليه ان يتصدق. ماذا يتصدق؟ يتصدق باي شيء. وقال بعض العلماء يتصدق بدرهم. وقال بعضهم وهذا يتصدق بدينار والدينار يساوي اربع غرامات وربع كثير يعني. نعم. احسن الله اليكم باب الحلف بالله والعزة قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مصعب بن سعد عن ابيه قال كنا نذكر بعض الامر وانا حديث عالم الجاهلية فعلفت بالله والعزى فقال لي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم ما قلت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فانا لا نراك الا قد كفرت. فاتته فاخبرته فقال لي قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. ثلاث مرات كن عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد له. دل على ان الشرك بالله عز وجل اذا قاله الانسان غير معتقد فانه لا يكون خارجا عن الاسلام. لانه قاله بمقتضى جريان اللفظي على لسانه دون اعتقاد معناه نعم. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابيه قال حدثني مصعب ابن سعد عن ابيه قال حلفت بالله والعزى فقال لي اصحابي بئس ما قلت قلت بئس ما قلت قلت هجرا. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد قال باب هرار القزم قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الاشعة ابن سليم عن معاوية بن ابن ابن مقرن عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا باتباع الجنائز وعياد المريض وتشميت السلام القسم هل يكون واجبا او يكون مندوبا؟ ان كان لا يضرك فان ابراء القسم يكون واجبا. وان كان يلحقك شيء من الضرر فان ابراره يكون مندوبا لو جاء انسان وقال اقسمت عليك الا تعطيني عشر جنيهات. فهنا اذا كان لا يضرك اعطاءه عشر جنيهات فابرارك القسم هذا واجب. على الصحيح من اقوال اهل العلم. واذا كان يضرك ما عندك الا هذه هذا المبلغ فحين اذ ما ابررت قسمه فهنا يدخل في باب المندوب وهو الايثار. نعم قال باب من حلف على يمني فرأى غيرها خيرا منها. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي عدينا سليمان عن ابي السرير عن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض يمين احلف عليها فارى غيرها خيرا منها الا اتيته. الا اتيته مع الكفارة يكفر عن يمينه ويأتيه. ولماذا لم يذكر الكفارة؟ لانها معلومة. وترك المعلوم كذكره ترك المعلوم كذكر المعلوم. نعم. قال بعض الكفار قبل الحيز قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن الى ان ابن جرير عن ابي مردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقيب الاشعريين استعملوه. وقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله فاوتي به فامرنا بثلاث زود فلما انطلقنا قال قال بعضنا لبعض لا مالك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا. قال ابو موسى فاتين النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وغيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حلف احدكم على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الى ذي هو خير فليهديه. قال اخبرنا احمد سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن السمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت اذا حلفت على يمينه فكثر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. قال اخبرنا محمد يحيى القطعي عن عبدالاعلى ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها عن يمينك وات الذي هو خير. بعض طلبة العلم مرة قال لي انا حلفت على يمين الا اكل. ثم اه آآ ارى انه ليس فيه كفارة اذا لم اكن قلت له لماذا؟ قال لان ابا بكر في الصحيح حلف على ظيافه ليأكلون فما اكلوا فحلف الا يأكل ثم قال والله ما ارى الا من الشيطان فاكلوا واكلوا. قلت له اذا معنى هذا الكلام ان اركان الاسلام اثنين. قال ليش؟ قلت لان الله يقول واقيموا الصلوات واتوا الزكاة ما في توحيد ولا في صوم ولا في حج قال لا مذكور في ايات اخرى. قلت له طيب والكفارة مذكورة. اليمين مذكور كفارة حديث اخر يعني. لازم يجيب لك كلها مكان واحد والله ناس عجائب وغرائب. نعم. قال الباب الكفارة بعد بعد الحز. قال اخبرني اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة قال سمعت عبد الله ابن عمرو ابن مولى الحسن ابن علي يحدث يحدث عن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال اخبرنا حناد النسني عن ابي بكر عن عبدالعزيز عنتم ابن طرفة عن عديم حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليدع فليدع يمينه وليد الذي هو خير وليكفرها. قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بعض الناس قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد العزيز رفيعي قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليترك وليترك يمينه. قال اخبرنا محمد رسول قال قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا ابو الزهراء عن عمه ابي الاحوص عن ابيه قال قلت يا رسول الله ارأيت ابن عم لي اتيت واسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج الي يأتيني فيسألني وقد حلفت الا اعطيه ولا اصله فامرني ان اتي الذي هو خير واكفر عن يميني. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال انه شيء قال امبان منصور ويونس عن الحسن عن عبدالرحمن سمرة رضي الله عنه انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله اذا اليت على يمينه فرأيته غيرها خيرا من افات الذي هو خير يكفر عن يمينك. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال انا محمد القدامى في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فبالذي هو خير وكفر عن يمينه. باب اليمين فيما لا يملك. قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ان قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس قال اخبرني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم. هنا النفي النهي منصب على الوجود ولا على الشرعي يعني لا نذر طيب واحد يقول انا نذرت في مالي فلان ان يتصدق من مال فلان مئة دينار. كيف تقولون اننا في للوجود نقول لا النفي ليس للوجود. النفي للحكم الشرعي اي لا يلزمك الوفاء بنذر في ما لا تملكه. طيب ماذا تفعل؟ اذا كان لا يلزمك الوفاء تكفر وتجعلها كفارة يمين. ولا يمين في بما لا تملك لو حلف انسان باليمين قال والله والله لاصعدن الى القمر. يملك الصعود الى القمر ما يملك الصعود على القمر الا على قول بعض الكفار. طيب وبعض المسلمين التابعين لهم طيب الان قال ولا نذر فيما لا يملك هو ما يملك الان الصعود الى القبر. خلونا من القبر هذي مسألة خلافية بيننا وبين بعض الناس. قال والله قد ان الثريا هذا بالاتفاق ما يمكن الان. حلف على شيء لا يمكن لا يملكه ما ينعقد ويكفر عن يمينه او لا ينعقد. قلنا ان النفي ليس منصبا على وجود. الوجود وجد. لكن على الحكم المترتب شرعا او على الالزام به عرفتم كيف؟ ما يمكن الالزام اي كما لا يمكن لانسان ان يفي بيمين لا يملكه لا يمكنه ان يفي بنذر لا يملكه. ولا في معصية لان المقصود بالنذر طاعة الله كيف تعصي الله ولا في قاطعة رحم لان الاصل المشروع صلة الرحم. اذا اذا حلف انسان على هذه الاشياء ماذا يفعل؟ جمهور العلماء ما قالوا يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. لا يلزمه الوفاء. وبعض الفقهاء رحمهم الله يقولون لا ينعقد اصلا. نعم. احسن الله اليكم باب من حلف واستثنى. قال اخبرني احمد ابن سعيد قال حدثنا طبعا المسألة خلافها مبني على ماذا؟ مني عرف مبني على الحلف هل هو حكم وضعي او تكليفي؟ فمن قال وضعي فانه ينعقد بمجرد اللفظ. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرني احد ابن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا انا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى وان شاء ترك غير فغير حديث قال باب النية في اليمين قال اخبرنا ابراهيم قال ان بنى سليمان بن حيان ان قال حدثنا حدثنا يحيى ابن سعيد عن محمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال باب تحريم ما احل الله قال اخبرنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج حجاج عن ابن جرير قال زعم اعطاهن انه سمع عبيد الله عمير يقول سمعت عائشة تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش في شرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة واني فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت له فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما الله لك الى ان تتوب الى الله. عائشة حفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثة لقوله بل شربت عسلا. هذا يؤكد ان النذر ان اليمين يقع ولو لم يكن في شيء مشروع. فان كون الانسان لما احله الله والله لا كلوا والله لا اكله. هذا فيه تحريم لشيء اباحه الله عز وجل. فانزل الله فاكل خبزا بخل. قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى ابن سعيد. قال حدثنا طلحة ابن ناب عن جابر رضي الله عنه قال دخل مع النبي دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فاذا فلق وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فنعما اذا الخلق قال باب الفلق الكسرى من الخبز تكون يابسة والخل معروف عندكم نعم قال باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. قال اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عبدالملك عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرز قال كنا نسمى السماسرة. فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو خير من اسمنا فقال يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال اخبرنا محمد بن عبد بن يزيد عن سفيان عن عبدالملك وعاصم وجامع عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة. قال كنا نبيع بالبقيع فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة. فقال يا معشر التجار فسماني باسمه خير من اسمنا ثم قال ان هذا البيع يحضره الحليب هو الكذب فشبهوه بالصدقات قال باب في اللغو والكلم. كذلك جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم. وذكر منهم رجلا والمنفق سلعته الف فسماه حنفا ولا لا؟ وهو كذب ولا لا؟ فدل على انه ينعقد وان كان كذبا. نعم. قال الي قال اخبرنا محمد الشارين قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن ابي هريرة عن قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه انه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في قال ان هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشربوها بالصدقة. قال اخبرنا علي بن حين الامام محمد بن قدامة قال حدثنا جريمة عن منصور عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه انه قال كنا بالمدينة نبيع الاوساق ونبتاعها وكنا نسمي انفسنا السماسرة من الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير هو خير من الذي سمينا انفسنا وسمانا الناس فقال يا معشر التجار انه يشهد بايعكم الحلف والكذب وشبهوه بالصدقة. قال باب النهي عن النذر قال اسم مأخوذ من سمى سرا لازم يصير عندكم فقه لغة. نعم. احسن الله اليكم. قال والنهي عن النذر قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير لما يستخرج به من البخيل. قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ندري وقال انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من الشرعية. هذا النهي منصب على النذر المعلق. هذا النهي من صب على النذر ايش؟ المعلق. لانه انما يستخرج به من بخيل. اما مطلق النذر فقال جمع من الفقهاء انه ايضا مكروه. لانه ايجاب شيء لم يجبه الشارع. وقال بعض العلماء ليس بمكروه لان الله جل وعلا مدح اه فقال وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. هنا الان او نذرتم من نذر الكلام منصب على الفعل ولا على الوفاة؟ على الفعل لا او نذرت من نذر على الفعل. واما في الوفاء فقال يوفون بالنذر. فدل على ان من النذر ما هو قريب من الصدقة. واما الوفاء به فهو في كل حال قربى فرق بين الامرين نعم. احسن الله اليكم قال باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ريال مع المازور عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره انما هو شيء اخرجوا به من الشاحية. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي النذر على ابن ادم شيئا لم يقدره لم يقدره عليه ولكنه شيء يستخرج من البخيل. قال باب النذر قريبه من البخيل. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فان لا يغني من قدره شيئا وانما يستخرج به من البخيل. قال باب النذر في الطاعة. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن الطاعة يجب الوفاء به فليطعه. وان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ومع ذلك اوقعه لانه سماه لو لم يكن واقعا لقال لا نذره. فلما قال ومن نذر ان يعصي الله؟ اذا اوقعه فلا يعصي. اذا يتوقف عن به. ماذا يفعل اذا؟ قال بعض الفقهاء يتحول الى اليمين. قال رجل نذر علي الا احظر الدرس نقول هذا نذر معصية كيف تترك العلم؟ ماذا تفعل؟ تكفر كفارة يمين وتحضر الدرس. نعم الله اليكم قال باب النذر في المعصية قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله معنى انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعمه من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال اخبرنا محمد عليه قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والناذر ان ان شاء الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال باب الوفاء بالنذر. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا قال ابن قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت عمران ابن حصين يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم والذين يلونهم فلا ادري يا دك المرتين بعده او ثلاثة. ثم ذكر قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يظهر فيه مسلما. قال ابو عبدالرحمن هذا نصر ابن عمران ابو جمرة. نذر ينذر من باب ضرب يقضي نعم قال باب النذر فيما لا يراد به وجه الله. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن ابن جريج. قال حدثني سليمان عن طاووس سيدنا عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلا في قرن فنفتنا وله النبي الله عليه وسلم اذا قطعوا قال انه نذر. قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريد قال اخبرني سليمان ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده انسان بخزامة في فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال ابن جريج واخبرني سليمان وان طاووسا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة وانسان قد ربط يده بانسان اخر يسير او خيط او بسير او خير. اه السلام عليكم قد ربط يده بانسان اخر بسيل او خيط او بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قوته بيدك لا يجوز ان يقود الانسان الانسان كما يقود البهيمة. وانما يقوده بيده. نعم. قال باب الندى فيما لا قال اخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ايوب قال حدثنا ابو قلابة عن عمه عن عمران ابن حصين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال اخبرني اسحاق قال حدثنا بن المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى عن قلابة عن ثابت ابن الضحى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى ملة الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. قال باب من نذر ان يمشي الى بيت الله تعالى. قال اخبرني يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج معين بن جريج قال حدثني سعيد بن ابي ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبة ابن عامر قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال لتمشي ولتركب؟ قال باب نداء حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال يحيى ابن سعيد عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن زحف. قال وقال عمرو وقال عمرو ان عبيد الله بن زحل اخبره عن عبد الله ابن ابن مالك ان عقبة ابن عامر اخبره انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نظرة ان تمشي حاذية غير فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمل ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. هذا الحديث يعني فيه التنصيص ان النذر في المعصية واقع وعليه الكفارة لان كون المرأة لا تختمر يعني ايش؟ يعني تكشف وجه آآ رأسها لان الخمار ما يوضع على الرأس كشف الرأس محرم للمرأة. امام الناس وهي تمشي تراعي الحج. نعم. قال باب من نذر ان يصوم ثم مات قبل ان يصوم قال اخبرنا بشر بن خالد عسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امرأة البحر فنذرة تصوم شهرا فماتت قبل ان تصوم فاتت اختها صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فامر ان تصوم عنها. قال بعضهم مات وعليه ندون. قال اخبرنا علي ابن حجر والحارث مسكين فراء ونسمعه اللفظ له عن سفيان عن الزور عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه استفتن استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال اقضيه عنها. قال قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد ابن عباد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال اخبرنا محمد ابن ادم وهارون ابن اسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام وهو ابن وتعنبثوا عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ما ردوا عليها نذر فلم تقضه فقال اقضه عنها. قال باب اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفيه. قال اخبرنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه انه كان انه كان عليه ليلة انه كان عليه ليلة النذر في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يعتكف. قال اخبرنا احمد بن عبد ابن عبد الله ابن الحكم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شبهة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه كان جعل ومن يعتكف في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر وان يعتدل. قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نتيب عليه يا رسول الله اني انخلع ومن ما له صدقة الى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قال ابو عبدالرحمن يشبه ان يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب. اما حديث عمر وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفي بنذر في الجاهلية ما دام النذر موافق للشرع هذا لا اشكال فيه. واما حديث كعب ابن بن مالك فلا فلا يظهر فيه النذر. وانما قال اني انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. فهذا اشبه ما يكون في الهبة او في النية في الصدقة ولم يحصل له عزل للمال فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه بهذه الصدقة والله اعلم. نعم. قال يا بني اذا اهدى ما له على وجه النذر قال اخبرنا سليمان بن داود قال ان بان ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني عبد كعب ابن مالك ان عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ما جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما ذلك فهو خير لك. فقلت فاني امسك سهم لذيذ خيبر مختصر. قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ان عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلت يا رسول الله ان من توبة انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك ما لك فهو خير لك. قلت فاني امسك علي سهمي الذي بخيبر. قال اخبرنا محمد ابن معدان ابن عيسى قال حدثا حسن ابن معين قال حدثنا معقل عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن عمه عبيد الله ابن كعب قال سمعت ابي كعب بن مالك يحدثه. قال قلت يا رسول الله ان الله عز وجل انما نجاني بالصدق. وان من توبة ننقنع من ماله صدقة الى الله والى رسوله. فقال امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبك. قال باب هل تدخل لا راضون في المال اذا نذر. قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمي عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث مولى مولى ابن مطيع. عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب فاهدى رجل من بني الضبي قوله رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسودا يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى فاذا كنا بوادي القرابين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه سام فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك او بشراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار. النذر يجوز اتفاقا في كل ما جنسه مشروع. يجوز اتفاقا في كل ما جنسه مشروع. يعني الدعاء قال انسان نذر عليه ان يدعو الله كل يوم بين العصر والمغرب. هذا دعاء مشروع يجوز. قال نذرا علي ان اختم القرآن في كل ثلاثة ايام. هذا مشروع نادر عليه ان يصوم الاثنين والخميس لكن لو نذر ما ليس بمشروع فهو نذر المعصية كان يقول نذر علي ان اصوم العيدين كان يقول نذر علي ان لا اصلي في الجماعة هذا نذر معصية غير مشروع. هل عليه كفارة يمين او لغو؟ لا عليك كفارة يمين واما النذر في المباح النذر في المباح ان ينظر الانسان فيه ما هو مباح. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان نذر المباح هو مخير في الا اذا لحقه ظرر فيكفر عن يمينه ويجعله بابه باب الكفارة مثل المباح مباح للانسان ان يمشي من هنا الى مكان عمله ومباح له ان يركب. فقال نذر علي ان امشي يريد الصحة لنفسه يفي بنذره فان لم يرد ان يفي بنذره فيكفر كفارة يمين. نعم. احسن الله اليكم قال باب الاستثناء قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان كثير ابن فرقد حدثه ان نافعا حدثهم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. قال اخبرنا محمد رسول قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. قال اخبرنا نحن سليمان قال احدثنا عفان قال حدثنا بهيم قال حدثنا ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فهو بالخيار ان شاء امضى وان شاء ترب. قال باب اذا حلف فقاله رجل ان شاء الله هل له استثناء؟ قال اخبرنا عمران البكار قال حدثنا علي ابن عياش انه قال من بنى شعيب قال حدثني او الزنات مما حدثه ما حدثه عبدالرحمن بن عفح عبد الرحمن العربي مما ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان داوود لا طوفان الليلة على تسعين امرأة كلهن ياتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل فقاله صاحبه ان شاء الله ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة يا بشق رجل واي واي واي واي الذي نفس محمد بيده؟ قالوا ان شاء الله الجهاد في سبيل الله فرسان اجمعين. قال باب كفارة هنا قوله لاطوفن الليلة يعني نزل منزلة اليمين. لان هذه اللام الموطئة للقسم لاطوفن الليلة اي والله اطوفن الليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وايم الذي نفس بيده او بمعنى ويمين الذي نفس محمد بيده. المعنى واحد نعم. احسنت ايوه ما علاقة الحديث بالترجمة؟ ان قال اه كنا مع رسول الله عمل خيبر فلم نغنم الا الاموال والمتاع والثياب. فما دام انه فيه الغن فيمكن ان يجعل فيه النذر. هذا المقصود. نعم احسن الله اليكم. قال باب كفارة الندر قال اخبرنا احد يحيى ابن الوزير ابن سليمان هو الحال المسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن وهب قال نعم ابن الحارث عن كعب ابن علقمة عن عبد الرحمن ابن شماسة عن عقبة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة نبي كفرت يمين. قال اخبرنا كثير من بني قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرى في معصية. قال اخبرني يونس عن عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نذبح معصية وكفارة كفارة يمين. كفارة اليمين. قال اخبرنا بحمد الله بن مبارك المخرج قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين. قال اخبرني اسحاق قال عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرى في معصية وكفارته كفارة يمين قال اخبرنا خطيبته قال حدثانه سوف نعني ونزعني الزهور عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرى به معصية كفارة كفارة اليمين. قال ابو عبدالرحمن كلها تؤكد ان نذر المعصية كفارته كفارة يمين. هذا هذه الاحاديث اي انت كل ما في بعضها لكن جموعها لا يمكن الكلام فيها. نعم. ايش قال الشيخ الالباني؟ قال صحيح. الحمد لله. نعم. قال ابو عبد الرحمن وقد قيل ان زهري الم يسمع هذا من ابي سلمة. قال اخبرنا ابن موسى الفروي قال حدثنا ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحيم عاصي كفارته كفارة يمين. قال اخبرنا محمد اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي اويس. قال حدث ايمان بلال العميد محمد بن ابي عتيق وموسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان ابن ابقم عن يحي ابن ابي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه انه سمع ابا سلمة يخبر عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. قال ابو عبدالرحمن سليمان ابن ارقم متروك الحديث. والله اعلم. قال وهو غير واحد من اصحاب يحيى ابن ابي كثير في هذا الحديث. قلنا الحديث ثابت من عدة طرق لا يظر. نعم. قال اخبرنا عن ابن سريع عن وكيلا ابن المبارك وهو علي عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن ابيه عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرك في معصية وكفارته كفارة يمين قال عن ابن عثمان قال حدثنا بقية عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كدير عن محمد الزبيري الحنظلي عن ابيه عن عراد الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى كفارتها كفارة يمين. قال اخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا معمر ابن سليمان عن عبد الله ابن مجن عن يحيى ابن ابي كثر عن محمد الحنظلي عن ابيه عن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى في غنم وكفارته كفرضه. قال ابو عبدالرحمن محمد الزبير ضعيف لا يكون مثله حجة وقد اختلف فعليه في هذا الحديث قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب قال حدثا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران ابن عن عمران رضي الله طبعا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. قال اخبرنا قتيبة قال ان بنى حماد عن محمد عن ابيه عن عمران رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ناذر في غضب وكفارته كفارة اليمين وقيل ان الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران ابن حصين. قال اخبرني محمد وهب قال حدثنا محمد قال حدثني ابن اسحاق عن محمد بن الزبير عن ابيه عن رجل من اهل البصرة قال صحبت عمران ابن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول النذر نذر عنه فمن كاف ما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاءته ويكفره ما اليمين قال اخبرني ابراهيم يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد الزبير الحنظلي قال اخبرني ابي ان رجلا حدثه انه عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه. فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضبه كفارته ضرب يمين قال اخبرنا عن الحرمين قال احدنا ابو داوود قال احدثنا سفيان وعن محمد الزبير عن الحسن عن عمران الحسين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا غضب يكفر فرضوا كفرض يعني. قال اخبرنا يا ابن الحلال. قال حدثنا ابو سليم وهو عبيد عبيد ابن يحيى. قال حدثنا ابو بكر النهشري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر من معصية ليكفردوك فارضوا بيميني خالفه منصور ابن زادان في لفظه. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال ان بانه شيء قال امبان منصور عن الحسن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر فيه معروف لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا في معصية الله قال فهو علي ابن زيد فرواه عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال اخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زائدة قال حدثنا علي ابن زيد ابن جدعان عن الحسن عن عبدالرحمن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابوه عبدالرحمن علي بن زيد ضعيف وهذا الحديث خطأ. والصواب عمران ابن حصين وقد روي هذا حديث عن عمران بن حصين من وجه اخر قال اخبرنا عن رسول قال حدثنا سفيان قال حدثني ايوب قال حدثنا ابن خلابة عن امه عن عمران حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال باب ما الواجب على من اوجب على نفسه نذرا فعجز عنه. قال اخبرنا اسحاق ابن وهي مقالة حماد ابن مسعدة عن حمي عن ثابت عن انس عن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى بيت الله قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب. قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا خالد قال فحدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ يهادى بين اثنين فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي قال قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب فامره ان يركب. قال يعني هو راح يركب بس عليه الكفار. لان هذا مباح فاذا كان نذر المعصية في الكفارة فالنذر في المباح مع عدم الوفاة من باب اولى ان يكون فيه الكفار. نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا انا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اتى الله صلى الله عليه وسلم على رجل يهادى بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ فقيل نذر ان يمشي الى الكعبة فقال ان الله لا يصنع هذا نفسه شيئا فامره ان يركب. قال باب الاستثناء. قال اخبرنا نوح ابن حبيب قال ان بانا عبدالرزاق قال ان بانا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فقد استثناه. وهكذا في في النذر لو قال نذر علي لاصوم كل اثنين وخميس ان شاء الله فهذا هو مخير فيه. نعم. قال اخبرنا العباس عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه. قال سليمان لاطوفن الليلة على تسعين تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم ترد منهن الا امرأة واحدة نصفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قال كتاب المزارع. المزارع المقصود بالمزارع هو ان يدفع الانسان ارضه لغيره ليزرعه. ارضه لغيره ليزرعه. وحتى اه نفهم المسألة من الان فان المزارعة على قسمين. مزارعة على النصف الخارجي او الثلث الخارجي او ربع في الخارج من الارض فهذا لا اشكال فيه. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه. واما المزارع المحرمة فهي ان يقول الرجل ازرع هذه الارض وهذه الجهة لي وهذه الجيهة لك. هذه محرمة. نعم بالنسبة حتى لو دل احاديث كثيرة ان نذر المعصية فيها ايش؟ فيها يمين. الحلف نفس الشيء لو حلف انسان على ان يفعل المعصية لو حلف انسان انه يفعل المعصية لا شك ان طاعة لله عز وجل ان لا يفعل فيحمل على ان المراد ان يطع الله عز وجل لا يفعل المعصية ولكن ليس معناه انه لا يخرج من يمينه. على كل حال مسألة خلافية كبيرة يعني نعم. احسن الله اليكم. قال باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوزايق. قال اخبرنا محمد حاتم قال قال من بنى عبد الله عن شعبة عن حماد ابراهيم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال اذا استأجرت اجيرا فاعلموا اجرها. قال اخبرنا محمد قال انبانا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن انه كره ان يستأجر الرجل حتى يعلمه اجره قال اخبرنا محمد حاكم قال انبانا حبان وقال انبانا عبد الله عن جرير ابن حازم عن حماد وهو ابن ابي سليمان انه سئل عن رجل استأجر اجيرا على فقال لا حتى تعلمه. قال اخبرنا محمد قال حدثنا حبان وقال انبانا عبد الله عن معمر عن حماد عن حماد وقتادة لرجل قال لرجل استكري استكري منك الى مكة بكذا وكذا فان سرت شهرا او كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يرى به بأسا وكره ان يقول استكري منك بكذا وكذا فان سرت اكثر من شهر نقصت من قرائك كذا وكذا قال اخبرنا محمد حاتم قال انبا ناحيته قال ان بانا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد او عبد اجاره وسنة بطعامه وسنة اخرى بكذا وكذا. قال لا بأس به ويجزيه اشتراطك حين تهاجره اياما او اجرته وقد مضى بعد السنة قال انك لا تحاسبني لما مضى. الصحيح من اقوال اهل العلم ان المؤاجرة ان الاجرة لابد ان تكون معلومة اما معلومة في الذكر او معلومة في العرف. فاذا كانت معلومة في الاجرة فهذه مؤاجرة صحيحة وان كانت المؤاجرة مجهولة عرفا وذكرى فهذه مؤاجرة باطلة. مثل يكون انسان قال اسكن بيتك باجرة فيقول اسكن ولتدفع ما في مشكلة ولا يوجد عرف مضطرد فهذه مؤاجرة باطلة لابد ان يكون عرف مضطرد او ذكر مسطر مذكور او مسموع. نعم. احسن الله اليكم قال باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم قال ابانا خالد وابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد ابن جعفر قال اخبرني ابيه عن رافع ابن اسيد ابن ظهير عن ابيه عن اسيد ابن ظهير انه خرج الى امي الى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا ما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض يا رسول الله اذا نكريها بشيء من الحب؟ قال لا. قال وكنا نكريها بالتبن؟ فقال لا. وكنا نكريها بما على الربيع قال لا ازرعها او امنحها اخاك خالفه المجاهد. اش قال الشيخ؟ قال ضعيف ضعيف الاسناد. الحمد لله. حديث ضعيف فيها الفاظ منكرة لان الكراء اما ان يكون في مقابل مال الذهب والفضة فهذا لا اشكال. تقول لانسان اجرني ارضك هذه فيؤجرك او تقول اجرني وانا ازرع في بنقد معلوم او بشيء معلوم هذا لا اشكال فيه المنهي عنه ان تقول اجرني ارضك هذه وهذه الجهة لك وهذه الجهة لي. هذا هو المنهي عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا مفضلا وهو ابن انل عن منصور عن مجاهد عن اسيد ابن سهيل قال جاءنا رافع بن خالد فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراؤهما في رؤوس النخل بكذا بكذا وكذا وسقا من تمر. هذه رواية مفسرة واضحة. نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع يقول ثلث الحقل لك وربع الحقل لي او ربع الحقل لك وثلث الحقل لي. هذا ما يجوز. يمكن جهة الثلث تثمر وجهة الربع لا تخرج ويمكن العكس؟ نعم. لكن لو قال بالثلث والربع من الخارج ما في اشكال. نعم. قال اخبرنا محمد موسى ان قال عددنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عنه سيدنا ظهير قال اتانا رافع بن خدي رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امره كان لنا نافعا وطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له ارض فليمنحها وان يدعها ونهى عن المزامنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيبه الرجل فيأخذها بكذا هذا وصفا من تمر. قال اخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عنه سيد ابن ظهير. قال اتى علينا اي ابن خديجة رضي الله عنه فقال لم افهم ولم افهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان ينفعكم وطاعة الله ورسوله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير لكم مما ينفعكم. نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع من كان له ارض فاستغنى عنها فليمنحها اخاه او ليدع ونهاكم عن المزامنة والمزامنة الرجل يجئ الى الى النخل الكثير بالمال العظيم. فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من ثمنه ذلك نعم. قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني اسيل ابن رافع ابن خديج قال قال رافع ابن خديج رضي الله عنه نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لنا. قال من كانت له ارض فليزرعها فان عجز عنها فليزرعها اخاه خاله الكريم ابن مالك قال اخبرنا علي ابن حين قال عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال اخذت بيد طاووس حتى ادخلته على على ابن رافع ابن خديجة فحدثه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كراء الارض. فابى قاوس فقال سميع سمعت ابن عباس يرى بذلك بأس ورواه ابو معاونة عن ابي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا معاونة عن ابي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خدي انها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن امره قال لا نافعة وامر رسول الله صلى الله عليه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأس والعين نهانا ان نتقبل الارض ببعض ببعض فرجها تابعه ابراهيم المهاجر. هذا لهذه اللفظة اذا صحت فالمقصود نهانا ان نتقبل الارظ ببعظ خرجها من جهة معلومة. والا ما له مخرج اخر. نعم. قال اخبرنا اهل سليمان عن عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خليل رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج فقال لمن هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر. فقال ومنح اخاه فاتى رافع الانصار فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم. قال اخبرنا محمد المثنى الشراح الاحاديث والفقهاء يقولون ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ الربع والثلث مطلقا قال اما ازرعه او ليزرعه قال هذا في اول الاسلام من باب اعانة الانصار للمهاجرين. وليس تشريعا عاما والله اعلم نعم ايه لهذا قلنا انه لا يجوز ان يقول لي النصف وانما يقول لي نصف الخارج هذا ما في بأس نصف الخارج ما يضر ما يلحقه ضرر ليش؟ طيب الارض اعطى ارضه واصبح مشغولا. طيب انا اسألك سؤال هذا هذا يسمى يسمى الجواب بالسؤال الجواب بالسؤال يجوز اذا كان في اتفاق بين السائل والمجيب. وانا الشيخ متفقان لو انك انت الان عندك بيت؟ ساكن بايجار؟ ها؟ طالب عزابي عايش في العذاب اه والله ما ندري مع اهل العزوبية كيف نظرب الامثال؟ خل نشوف واحد متزوج احسن. طيب الان فرضا انت الان نويت تتزوج الله يزوجك نويت انك تتزوج رحت اخذتك شقة قريبة هنا بالايجار عرفت علي ولا لا؟ ما سكنتها صاحب الشقة ياخذ فلوسه ولا ما ياخذ؟ ليش؟ نفس الشيء هنا حبست عنه الشقة هناك حبست عنه الارظ ما في اشكال نعم احسن الله اليكم. قال على كل حال المسائل هذه ليست قطعية يعني نعم. احسن اليكم قال اخبرنا محمد المثنى ومحمد البشاري قال حدثنا محمد قال حدثنا شبهة عن الحكم عن مجاهد ابن خديج رضي الله عنه ان من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل قال اخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثها شعبة عن عبدالملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا. فقال من كان له ارض فليزرعها او يمنعها او يذرها. قال اخبرنا عبدالرحمن ابن ابن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رابع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير لنا. قال من كان له اب فليزرعها وليزرها او ليمنعها مما يدل على ان طاووس لم يسمع هذا الحديث. قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبده المبارك قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا كنا زايدين عن عمر بن دينار قال كان طاووس يكره ان يؤاجره ان يؤاجر ارضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع باسا فقاله مجاهد اذهب الى رافع بن خديج فاسمع منه حديثه. فقال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو اعلم منه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال لن يمنح احدكم اخاه ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا توفيق جميل من ابن عباس ان ارشاده عليه الصلاة والسلام ارشاد فضل وليس ارشاد ها؟ الزام. هذا توجيه ابن عباس للنهي عن المحاقلة والنهي عن الكراء الارض نعم. وقد اختلف على عطائه في هذا الحديث فقال عبدالملك بن ميسرة عن اعضاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جاره. قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها فان عجز ان يزرعها فليمنعها اخاه المسلم ولا يزرعها اي ولا يزرعها اياه. قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه ولا يكريها. تابعه عبدالرحمن بن عامر الاوزاعي. خلينا نقول لجيران المسجد من كان له شقة فاضية فليسكن فيها او ليهبها لطلاب العلم. نعم. قال اخبرنا ابن عمار عن يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزعيم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كان لناس فضول اراضين يكرهونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها او يمسكها وافقه مكر بن رحمان. قال اخبرنا عيسى ابن محمد وهو ابن النحاس وعيسى بن وعيسى بن يونس هو الفاخوري. قال حدثنا ضمرة عن ابن شوز بن عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها وليزرعها ولا يهاجرها. قال اخبرني محمد اسماعيل ابن ابراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر الارض وافقه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج على النهي عن فرار الارض. قال اخبرنا قال المفضل عن ابن جرير عن عطاء وابي الزبير عنجب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والمزابد والمحاقلة وبيع الثمر حتى حتى يطعم الا عرى يتبعه يونس ابن عبيد. قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا عباد العوام قال حدثنا سفيان عن ابن الحسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن جابر رضي الله عنهما الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقل بن مزابل بن المخابرات وعن وعن الدنيا الا ان تعلم وفي رواية همام ابن يحيى كالدليل على ان اعطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له اخ فليزرعها. قال اخبرني احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال ابن يحي قال سأل اعطاه سليمان ابن موسى قال حدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزريها فهو لا يدريها فهو قدر والنهي عن يزيد النون نعيم عن جابر بن عبدالله. قال اخبرنا محمد ابن عيسى قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا ابوه وحدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن نعيم عن جابر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابدة خالفه هشام ورواه عن يحيى عن ابي قال اخبرنا الثقة قال حدثنا حماد ابن سعدة عن هشام ابن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن جابر ابن عبدالله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمغادرة وقال المخاطرة بيع الثمن قبل ان يزهو المخابرات بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خالفه عمرو بن ابي سلمة فقال عن ابيه عن ابي هريرة قال عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعن سعد ابن ابراهيم وعن عمرو ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمسابقة قال فهما موحدون فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اخبرت محمد الله ابي المبارك قال حدثنا عن يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابيه سعيد الخدري رضي الله قال عن ابي سلمة قال اخونا زكريا قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن ابراهيم قال عبدالله ابن حمران ابن حمران قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن مسود ابن العلاء عن ابي سلمة عن رافع ابن خدي ان رسول الله رواه القاسم عن محمد عن رابع ابن قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاصم قال حدثنا عثمان ابن نورة قال سألت القاسم عن مزارعته فحدث عن رافع ابن خديجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن محاطة المزابلة قال وعبد الرحمن مرة اخرى قال احمد ابن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن كراء الارض فقال قال رافع بن خدي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن واختلف على سعيد النزيم فيه. قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر في الخطمي واسمه عمير ابن يزيد. قال اغزني عمي غلاما له الى سعيد ابن مسيبة اسأله اسأله عن مزارعته فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأس حتى بلغهم عراف بن خديج حديث فلقيه قال رابع نادى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما احسن زرع ما احسن زرع ابو هير. فقال ليس لذوهين فقال اليس ارض زهير اذ قالوا بلى ولكنه ولكنه اجرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ذراعكم وردوا اليه نفقته قال فاخذنا ورددنا اليه نفقته رواه طارق بن عبدالرحمن عن عن سعيد واختلف عليه فيه. قال حدثنا ابو الاحص عن طارق وهو عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محقة المزابلة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعه رجل منح ارضا فهو يزأ بعض ما يمنع اورد من استقرار من بلاد وفضة ميزه اسرائيل عن طارق فارسل الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد. قال اخبرنا احمد سليمان قال احدثنا عبيد ان موسى قال من بنى اسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة قال سعيد فذكره فذكر وذكره نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق قال اخبرنا عليه وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طريق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث اي غير ثلاث يملك رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب وفضة. وروى الزهري الكلام الاول عن سعيد فاصلا. قال قال الحارث المسكين عليه وعلى اسمه علي القاسم قال حدثني مالك واني شهاب بن انس ابن مسير لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاقلة والمزابدة. ورواه محمد بن عبدالرحمن عن الذيبة عن سعيد المسيب فقال عن سعد ابن ابي وقاص قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال احدثنا ابي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن زيني عن سعد النبي وقاسم رضي الله عنه قال كان اصحاب كالمزارع يقرون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوقروا بذلك وقالوا اكروبوا بالذهب الفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان مع الرافعي فقال عن رجل من عمومته. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال ابانا ايوب وعني على ابن حكيم عن سليمان ابن يسر عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقب الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلقي في ثلث وربع وقع من مسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومته فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا الارض ونغريها بالثلث والربع والطاعات مسمى وامر رب الارض ان يزرعها ويزريها وكره قراءها وما سوى ذلك ايوب ايوب لم يسمعه مني على قال اخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد العبيدي قال حدثنا حماد عن ايوب قال كتب الي يعلم ما حكيم اني سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن خديجة قال كنا نحاك الارض نفريها بالثلث والربع وقع من مسمى. رواه سعيد عن يعلى بن حكيم. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد على ابن حكيم عن سليمان يسارا رأى في عمي خديج قال كنا نحافل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم ان بعض عمومته اتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امره كان لنا وتوعية الله ورسوله يرفع لنا قلنا وماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او يزنيها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعم لما رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في ولده. قال اخبرنا ابن فقال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا حزين ابن المثنى قال حدثني الليث عن ربيعة عن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن ابي عبد الرحمن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديجة قال يا عمي انهم كانوا يكرون الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على رب العار وشيء من الزرع يستثني صاحب الارض. فنهانا رسول الله وسلم عن ذلك فقلت لرابعين فكيف كراهها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. ما هذا الحديث من اوظح الاحاديث في قصة رافع صح ولا لا؟ ان الذي لا يجوز هو ما يكون على الاربعاء او ما يكون على النبت واما بالدينار والدرهم فجائز. نقف على هذا ان شاء الله ونكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد