﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.300
ابن ابي شيبة وعمرو بن ناقل واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا سفيان ليلة عن الزهري عن محمود ابن الربيع  ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:15.500 --> 00:00:37.900
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب طيب وانا اقول سفيان بن علي هل روى سفيان الثوري عن الزهري     نعم  لم يثبت له رواية نعم مليار واذا قيل سفيان عن الزهري فهو ابن نعم

3
00:00:39.000 --> 00:00:53.750
قال حدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرني بواحد اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال قال رسولا صلى الله عليه وسلم

4
00:00:53.900 --> 00:01:34.450
لا صلاة لمن لم يقترف بام القرآن. نعم درجة اللفظ هو المحفوظ       هل يقال ان يونس هل رواه هنا بالمعنى  نعم. قال رواه بالمعنى اللفظ الاخر والمحفوظ لا صلاة لمن يقرأ

5
00:01:34.600 --> 00:01:46.600
فاتحة الكتاب كما ان في رواية لا توجد صلاة لمن يقرأ هي بفاتحة التاب هنا رواه بمعنى مروة باللفظ ما جات هذه الرواية في الصحيحين ولا في احدهما روى بالمعنى

6
00:01:47.300 --> 00:02:26.050
نعم في الفاتحة     شرقيتها بالترتيب شرقيتها الجهرية والسرية ولا مذهب من   الحديث هذا المذبح الحديث  يكون قولا للعلماء هذا. كيف يكون واحد واحد انكر يكون قولا اصلا لما قيل له ان فلانا يقصد الشافعي

7
00:02:26.350 --> 00:02:45.000
يقول من لم يقرأ بالفاتحة بطلت صلاته غضبا عنه قال من قال بهذا هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم باحسان وهذا مالك في المدينة والليث من الشعب في مصر والاوزاعي في الشام وسفيان في الكوفة هل سمعتم احدا منهم قال هذا القول

8
00:02:45.050 --> 00:03:02.450
الدنيا كلها. والله ليس اهل الحديث فقط هؤلاء اهل الحديث اهل الدنيا. انكر رحمة يكون فيه قوى الاصنام ما في قوة اصلا تعالى الحكاية من احمد الاجماع بالمفسدة. لكن نعم في خلاف. لكن الكلام فقط ليس هذا مذهب هذا الحديث هذا. هذا مذهب اهل الحديث

9
00:03:02.650 --> 00:03:36.400
لا خذي بالثاني. خذي بالثاني    مذهب مالك ورواية عن احمد انها واجبة في في الثالث   حنا غير واجب لا في السرية ولا في الجهرية والمذهب ابو حنيفة لكن ابي حنيفة يوجب القراءة بعد الفاتحة لكن لا يوجب يوجب القراءة في الصلاة لا يجب الفاتحة

10
00:03:37.200 --> 00:03:50.200
القراءة بعض الناس يعرض على ما يجب القراءة لا يجبر قراءة ابو حنيفة لكن لا يجبر الفاتحة ذات بمعنى وقرأ بغير الفاتحة اجزاء المهم عند ابي حنيفة يقرأ ثلاث مذاهب للعلماء

11
00:03:50.300 --> 00:04:11.500
خلاف بينهم في ذلك. لكنه يوجب القراءة هو الوجوب فساد الشرقية نعم حدثنا الحسن بن علي الحيواني وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود ابن الربيع الذي

12
00:04:11.850 --> 00:04:27.500
مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره اخبره ان عبادة ابن الصامت اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. نعم. لا صلاة يقرأ بهما القرآن

13
00:04:27.600 --> 00:04:42.200
هذا متفق على صحته يحمل هذا على السرية جمعا بينه وبين النصوص الأخرى جاء عند مالك مثلا عن الزهري عن ابن كيمة عن ابي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجهر فيها

14
00:04:42.400 --> 00:04:54.300
وقال هل ترى معي مثل واحد؟ قالوا نعم ولما قال مرتين ثلاثة قال قل ما لينازع القرآن. قال الزهري تنتهي الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر

15
00:04:54.350 --> 00:05:15.200
وهذا حديثنا الصحيح. ولكن قوله فانتهى الناس هذا من قول آآ الزهري يحمل حديث لا صلاة ليقرأ على الصلاة السرية. والحديث الاخر على صاد جارية. ولذلك مذهب الجماهير ان الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية

16
00:05:15.400 --> 00:05:28.800
وهذا هو الاقرب الى الصواب. انا تجب الفائدة في الصلاة السرية. اذا كان في فرصة سكت الامام تقرأ في الجارية ما سكت لا تنازع القراءة تقرأ ويقرأ وتنازع القرآن ثم قراءة قرأت بعده

17
00:05:28.950 --> 00:05:43.850
هنا ما تستفيد؟ لامامك اوصات ولا لقراءتك اه استفدت وهذا هو لي انكره الامام احمد ان يكون قولا بمعنى ولم يقرأ بطل الصلاة. اما القوى بالوجوه فابو هريرة في مسلم قال قد اقرأ بها يا فارس في آآ

18
00:05:43.850 --> 00:06:07.700
اما الاثر عن عمران عند ابي داوود ضعيف  قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا. نعم ماذا يحكي عن الزيادة معمر ما اصعب من اصحاب الزهري روى الحديث ولم يذكر هذه اللفظة

19
00:06:08.350 --> 00:06:36.900
سفيان. عندنا سفيان ابن عيينة ويونس. ويونس ليزيد الايدي    نعم عامة اصحاب الزهري وكابر ائمة الحكم يروون هذا الخبر عن الزهور عن محمود ابن ربيع عن عبادة بلفظ لا صلاة للامام فاتح الكتاب. خالفهم معمر فزاد

20
00:06:37.000 --> 00:06:59.900
فصاعدا والواد معمر شادة الائمة الكبار خالفوا في ذلك. نعم. نعم. في من اكد الاستحباب لكن لم يقل بالوجوب. نعم وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واخبرنا سفيان ابن عيينة عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:07:00.200 --> 00:07:19.550
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج  ومعنا خداج ناقصات غير تامة  آآ غير تمام البقية لابي هريرة انا نكون وراء دماء. فقال اقرأ بها في نفسك

22
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدك. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي. واذا قال

23
00:07:39.600 --> 00:08:01.800
مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة الي عبدي اذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء اذا قال اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي من سأل

24
00:08:01.800 --> 00:08:18.000
قال سفيان حدثني بالعلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته انا عنه. ابو هريرة استدل بهذا الحديث على وجوب الفاتحة. ما وجه  ماذا نفهم من هذا

25
00:08:18.050 --> 00:08:43.600
الصلاة هي الفاتحة. هذا يعني ان لابد ان طيب هل يشمل السرية والجاهلية؟ كيف نجيب عن هذا  الاخرى وايضا اذا امن الانسان على دعاء على الدعاء اعتبره بمنزلة الداعي. يأمن على قراءة الامام بمنزلة القارئ. لان الله قال قد اجيبت دعوتكما

26
00:08:43.650 --> 00:09:01.850
تستقيم. كان موسى يدعو وهارون يؤمن. وقد سماهم الله داعيين قال قد اجيبت دعوتكما. ما قال قد اجيبت دعوتك سمى المؤمن داعية. وعلم ان المؤمن يسمى قارئا لو قرأ الامام

27
00:09:02.900 --> 00:09:16.950
اه قيل للمأمون تقرأ وجوبا. اذا قال الامام ولا الضالين امين نقول على المأمون قراءة الفاتحة والاصل ان الامام ما يسكت لانه لا اصل للسكتة وكان بيقرأ الامام مثلا سورة

28
00:09:17.150 --> 00:09:36.350
هذي بيقرأ انا اعطيناك الكوثر سيفرغ الامام من القراءة ولا يزال المأموم في قراءة الفاتحة الامام سيفرغ امامه لا زال يقرأ وحينئذ لا لا يكون المأموم قد استمع للامام وما الفائدة من جار الامام حينئذ

29
00:09:36.650 --> 00:10:18.000
ما في فايدة كما نقول بأنه يسقط يعطي فرصة او نقول لا فائدة من قراءته  نعم    على التفصيل ذهب كابر الصحابة منهم ابو بكر يا عمر وعلي وعبد الله بن عمر وجاء بن عبدالله وزيد بن ثابت كل هؤلاء ذهبوا الى ان الفاتحة لا تجب في

30
00:10:18.250 --> 00:10:34.500
الجهرية انه تجد في السرية  حدثنا مالك ابن انس عن العلاء ابن عبد الرحمن انه سمع هذا السائل مولى هشام ابن زرة يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:35.050 --> 00:10:52.400
حدثني محمد ابن راشد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ان ابا السائل مولى بني عبد الله ابن  اخبره انه سمع ابى هريرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:10:52.500 --> 00:11:12.350
من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بام القرآن. بمثل حديث سفيان في حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي. ورد حديث عند اهل السنن صريح به ان الفاتحة تقرأ في الجهرية. وان من لم يقرأ بها فلا صلاة له

33
00:11:13.200 --> 00:11:29.100
وذلك من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول عم محمود ابن الربيع عن عباد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. ما الجواب على هذا الحديث

34
00:11:30.350 --> 00:11:48.950
نعم هذا خبر معلوم محامي اسحاق عمك حول وخرف يا خلف الزهري فروى عم محمود الربيع انعمل بلفظ لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. فهل هذا الخبر معلوم؟ ولا يقوى التفرد باسحاق بي. لو طريق اخر عند ابي داود ايضا

35
00:11:48.950 --> 00:12:06.600
مجهول  احمد ابن جعفر المعقلي حدثنا النظر ابن محمد حدثنا ابو اويس اخبرني الاخبار العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي الشائب وكان جليسي ابي هريرة قال قال ابو هريرة

36
00:12:06.800 --> 00:12:24.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي فداء  سيدنا محمد بن عبدالله بن نوير انتهى ابو اسامة عن حبيب ابن الشهيد

37
00:12:24.900 --> 00:12:36.950
قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بقرأته قال ابو ذر فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:37.100 --> 00:13:21.150
اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم. نعم هذا يرسل هذا الخبر          يجهر في المغرب   نعام  يا خير في السنة طيب هل ممكن يقال ان هذه بدعة تدع في الدين هذا

39
00:13:22.000 --> 00:13:44.950
نعم ايه نعم هذا معنى لو فعله عادل يجعل هذا هو الجار وهذا هو نقول خالف السنة وابتدع في الدين. فهل هذا قول الفقهاء انه يجوز الجار في موطن السر والسر في موطن الجار هذا اذا ما اتخذه عادة يعني صار يعني اه في حالة وقضية عينية متى اتخذ هذا عادة

40
00:13:45.000 --> 00:14:05.600
او جعل هذا هو الدين فهذا قل الجدع في الاسلام   نعام  ام لا  حدثنا عمرو الناقد وزهير ابن حرب واللفظ لعمره قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم اخبرنا ابن جريج عن عطاء

41
00:14:05.700 --> 00:14:21.350
قال قال ابو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منه فقال له رجل ان لم ازد على امي القرآن قال ان زدت عليها فهو خير

42
00:14:21.450 --> 00:14:46.600
وان انتهيت اليها  عن حبيب عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال ابو هريرة في كل صلاة قراءة فما النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناه وما اخفى منا اخفيناه منكم. ومن قرأ بامه بام الكتاب فقد اجزأت عنه. ومن زاد

43
00:14:46.600 --> 00:14:59.650
حددني محمد المسمى حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

44
00:14:59.800 --> 00:15:15.300
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما

45
00:15:15.300 --> 00:15:35.150
صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا. علم

46
00:15:35.350 --> 00:15:50.650
قال اذا قمت الى الصلاة فثبت ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعدل قائما حتى تطمئن ساجدا ارفع حتى تطمئن جالسا

47
00:15:50.700 --> 00:16:08.500
ثم افعل ذلك في صلاتك. نعم ماذا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. على عدم وجود الفاتحة على عدم تعين الفاتحة مراد مسلم تأخير الحديث عن احاديث قراءة الفاتحة

48
00:16:08.900 --> 00:16:50.400
نعم المجتمع العلوي ديالي يعتبر انه يرى انه عدم تعين الفاتحة هذا فيه احتمالين ليس بصريح عنه لكن هذا محتمل نعم طبعا     وفيه السلام انه لازم فردا آآ لا يتعايد وعليكم السلام. لو كان السلام عليك واحد قلت وعليك السلام مافي مانع وردت الادلة ولو قلت وعليك السلام

49
00:16:50.450 --> 00:17:17.850
هذا الحديث حج في هذا ارجع وعليكم السلام قال وعليك السلام ولم يقل وعليكم السلام  اي نعم لكن في الوقت لكن لو ترك فيما مضى قبل خروج الوقت ما امر باعادة ما مضى

50
00:17:18.000 --> 00:17:44.250
هذا دليل. نعم. خذ هذا   نعم     الحكمة مهمة جدا ان اللي سيتعلم يسأل ليش ما سأل هو يسأل هو ابتداء