﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:54.550
اكبر لا الا الله  سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والابض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم اني

2
00:00:54.750 --> 00:01:14.750
فهذا هو المجلس هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس القراءة والتعليق في كتابهم تاع ذوي عصر السبت الثاني من شهر ربيع الاول الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه

3
00:01:14.750 --> 00:01:44.750
وسلم فكنا قد وقفنا على المسألة الخامسة امثلة للمجمل فنبدأ على بركة الله تعالى نعم. المسألة الخامسة امثلة للمجمل. قال شيخ الاسلام رحمه الله نطلب تأويل مجمل يراد به ما يعود اليه الكلام. فتأويل الخبر نفس المخبر عنه. وتأويل اسماء الله وصفاته نفس نفسه المقيد

4
00:01:44.750 --> 00:02:14.750
خصوصا مما لها من صفات الكمال ويراد بالتفسير التأويل. وهو بيان المعنى المراد وان لم نعلم كيفيته وكنها نعم. بالتأويل التفسير. كيف؟ لا لا يصح لان من معاني التفسير التأويل كما يقول الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري التأويل في قوله التفسير. ويراد بالتفسير

5
00:02:14.750 --> 00:02:34.750
وهنا جاء لي جمال اذا كان التأويل يأتي بمعنى التفسير. اذا كان التأويل يأتي بمعنى ما تؤول اليه الاخبار. اذا كان يأتي بمعنى صرف اللفظ والمعنى الظاهر اذا معناه هو مجمل. وهذا هو المراد. نعم هو الكلام عن التأويل لكن هو قال والمراد بالتفسير التأويل. يعني المتوقع بالعكس

6
00:02:34.750 --> 00:02:59.850
مراد بالتأويل التفسير ويراد بالتأويل التفسير. من معاني كلمة التأويل؟ انت منين تتكلم؟ وين السطر الرابع. طيب ويراد بالتفسير التأويل. ايوا. هو الاصل لو تكلم عن التأويل اصلا لفظ تأويل مجمل يراد به كذا. لحظة يراد بهما حط عليه رقم واحد. هذا المعنى وتأمين نفسه

7
00:02:59.850 --> 00:03:17.950
المقدس هذا اثنين ويراد بالتفسير التأويل هذا ثلاثة. اذا صار مجمل ولا لا نعم. هذا معنى كلامه لا لماذا التأويل مجمل؟ لانه يراد به عدة معاني. نعم. وقال قوله تعالى

8
00:03:17.950 --> 00:03:35.200
واذا اضررتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فانه اباح القصر بشرطين الضرب في الارض وخوف الكفار ولهذا اعتقد كثير من الناس ان القصر مجرد قصر العدد اشكل عليهم

9
00:03:35.350 --> 00:03:56.400
نعم. ومن اهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة الا في حال الخوف. حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الامن وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر. فاذا من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر

10
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
مع علمه بان الرسول سنها خالد بن وهب صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كنا بمياه الركب من الركعتين وقال عبد الله ابن مسعود صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا الركعتين وخلف ابي بكر الركعتين وخلف عمر ركعتين. حديث ابن عمر لو صح

11
00:04:16.400 --> 00:04:41.650
من خالف السنة كفر اي كفر بالسنة. على هذا يحمل او كفر بالتشريع فيكون كفر مخرج عن الملة. نعم. وقال عمر على ابن امية فلما سأله عن الاية فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة فصدق الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته

12
00:04:41.650 --> 00:05:01.650
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القصر في سفر الامن صدقة من الله. ولم يقل انها مخالفة لظاهر القرآن. فنقول القسم الكامل المطلق هو قصر الاركان القصر العددي جعل الرباعية ركعتين وقصر الاركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة الخوف الشديد وصلاة الخوف اليسير

13
00:05:01.650 --> 00:05:21.650
فالسخر سبب قصر العدد والخوف سبب قصر الاركان. فاذا اجتمع الامراني قصب العدد والاركان. واذا انفرد احد السببين فرض قصره قوله تعالى ان تكثروا من الصلاة مغلق في هذا القصر. وهذا في هذا القصر وهذا القصر. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر مجمل القرآن وتبينه

14
00:05:21.650 --> 00:05:41.650
يدل عليه وتعبر عنه وهي مفسرة له لا مخالفة لمرأيه. يعني ان تقصروا من الصلاة كيف نقصر الصلاة؟ كيف نقصر وشجعت السنة انه في حال السفر يكون القصر عدديا. وجاءت السنة انه اذا كان القصر عن خوف

15
00:05:41.650 --> 00:06:06.150
فانه اذا كان في سفر يكون عدديا وكيفية واذا كانت اذا كان القصر عن خوف بغير سفر فانه يكون كيفا لا كما. نعم وهذا ايضا ما قرأ به في قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. من ان المسح مطلق يدخل فيه المسح لاسالة لاسالة وهو

16
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
والمدح بغير ازالة وهو المسح بلا رسم. القرآن امر مطلق بمسح مطلق. والسنة تثبت ان المسح في الرأس بغير اسالة نسعى للرجلين باسالة فهي مغسلة له لا مخالفة لظاهره. نعم

17
00:06:26.150 --> 00:06:46.150
لا لا لا ما في بأس. نعم. صلوا على على الاية يعني حكاية عن الاية وان كان الشيخ فاشرنا الى الحاشية انه اراد قراءة الجر. نعم. فينبغي تدبر القرآن ومعرفة وجوهه فان اكثر ما يتوهم الناس انه قد

18
00:06:46.150 --> 00:07:06.150
مظاهره وليس كذلك او ليس وليس كذلك. مو او اكثر ما يتوهم الناس اليس كذلك؟ وانما له دلالات يعرفها من اعطاه الله فهما في كتابه ويستفيد بنزاع ذلك خمس فوائد. مرة ثانية فينبغي

19
00:07:06.150 --> 00:07:26.150
يتدبر القرآن ومعرفة وجوده. فان اكثر ما يتوهم الناس انه قد خولف ظاهره ليس كذلك. وليس كذلك. الحال. والحال ليس هذه الواو حالي. ايش خبرين؟ ان اكثر ما يتوهم الناس انه قد خولف ظاهره وانما له هنا خبر

20
00:07:26.150 --> 00:07:50.150
نعم ما هي ما في ما يضر لأ ويستفيد بذلك خمس فوائد احدها تقرير الاحكام بدلائل القرآن. والثاني بيان اتفاق الكتاب والسنة. والثالث بيان ان السنة مفسرة له لا والرابع بيان المعاني والبيان التي في القرآن. والخامس الاجماع موافق للكتاب والسنة والله اعلم. هم

21
00:07:50.800 --> 00:08:08.150
المسألة الثالثة في البيان متصلا ومنفصلا. قال شيخ الاسلام رحمه الله واذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل مجمل او ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام اخر متصل به او منفصل عنه لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله

22
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
وقال قال تعالى في صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. وهذا العام المجمل فصله فقال لما اوجب الصيام ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام

23
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال لما ذكر التيمم ما يريد الله ليتعب عليكم من حرج ولكن يريد وليتم نعمته عليكم. اذا يضع عنهم يسرهم والاغلال. كيف يضع عنهم يسرهم والاغلال؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

24
00:08:48.300 --> 00:09:11.850
ما جعل ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج اذا الدين ليس فيه حرج هذا واحد. ثانيا فيه اليسر. ثالثا ليس فيه عسر. نعم. وقال اهل فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف الى غروب الشمس مخالفة لهديهم وذلك داخل في امتثاله لامر الله سبحانه

25
00:09:11.850 --> 00:09:27.000
بالحج وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله. والفعل اذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الامر. وهو داخل في عموم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم

26
00:09:27.200 --> 00:09:48.500
المسألة المسألة السابعة ما قيل فيه انه مجمل وليس منه. قال شيخ الاسلام رحمه الله قال اقيموا الصلاة بعد ان عرفهم الصلاة بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا

27
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
كل من قال في لفظ الصلاة انه عام للمعنى اللغوي او انه مجبر بتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك. فاقوال ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا انه امر. فالخبر بقوله ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ وسورة اقرأ من اول ما نزل من القرآن

28
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
وكان بعض الكفار اما ابو جهل او غيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال لان رأيته يصلي لاطأن عنقه. فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما اعجب نقوصه على عقبيه. فاذا قيل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى فقد علمت تلك الصلاة الواقعة الى اجمال في الدخ ولا عموم

29
00:10:28.500 --> 00:10:48.500
ثم انه لما فرضوا صلوات خمس ليلة المعراج اقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات من مواقيتها صبيحة ذلك اليوم. وكان جبرائيل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يهتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل لهم اقيموا الصلاة عرفوا انها تلك الصلاة. وقيل

30
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
انه قبل ذلك كانت لهم صلاتان طرفي النهار. فكانت ايضا معروفة فلم يخاطبوا باسم من هذه الاسماء الا ومسماه معلوم عندهم. فلا اجمال في ذلك الصلاة في الايات التي فيها الامر بالصلاة واقيموا الصلاة وفي يقيمون الصلاة. هذه لا شك ان انه لا خلاف

31
00:11:08.500 --> 00:11:31.250
بين المفسرين ان الله يخاطبهم بالصلاة الشرعية اقيموا الصلاة الصلاة الشرعية فمن قال انها لغوية فذلك لانه ظن انه اوله اول شيء امرهم ثم بين لهم وهذا خطأ ثم كلمة الصلاة فيها اجمال من جهة اخرى

32
00:11:31.600 --> 00:11:51.600
هو ليس فيه اجمال من جهة كون ان المراد ليس به اللغوي. المراد به الشرعي. هذا لا شك فيه فان قال كيف نصلي هنا يأتي الاجمال بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعمله. سواء قلنا ان بيانه للامر بالصلاة الشرعية قبل او بعد. وان كان الراجح انه

33
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
انا قبل الامر به نعم. لو اراد احد ان يصلي في اوقات منهي عنها عن ذلك. هل يدخل في عفيان ابدا ابدا يدخل في من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. نعم

34
00:12:11.600 --> 00:12:33.950
قال فلا اجمال في ذلك. قال رأى عبد الله ابن عمر رجلا يتنفل بعد الفجر اتنفل بعد الفجر فنهاه ابن عمر وزجره وقال له الرجل اويعاقبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعاقبك على مخالفة السنن. نعم

35
00:12:33.950 --> 00:12:55.000
قال فلا فلا اجمال في ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حد ودعاء وصوما فان هذا يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد. يعني كلمة الحج والدعا والصوم ليس مجملا من جهة ان المراد بالحج والدعا والصوم والايمان والاسلام

36
00:12:55.000 --> 00:13:16.750
المعنى الشرعي اذا لا اجمال فيه لانه ليس المراد المعنى اللغوي ولكن يبقى الاجمال كما ذكرت لكم من حيث الكيفية. نعم قال وكذلك الايمان والاسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من اظهر الامور. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم

37
00:13:16.750 --> 00:13:38.750
فها هنا فهنا شيئان نسيانهم لله ثم نسيانهم لانفسهم الذي عوقبوا به. فان قيل هذا الثاني هو الاول لا انه تفصيل مجمل كقوله وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. وهذا هو هذا. قيل هو لم يقل نسوا الله فنسوا حظه

38
00:13:38.750 --> 00:13:58.750
حتى يقال حتى يقال هذا هو هذا. بل قال نسوا الله فانساهم انفسهم. فثم انساء منه لهم انفسهم. ولو كان هذا وكان هذا هو الاول لكان قد ذكر لكان قد ذكر ما يعذرهم به لا ما يعاقبهم به. هم. فلو كان الثاني هو الاول

39
00:13:58.750 --> 00:14:16.950
لكان نسوا الله اي تركوا العمل بطاعته فهو الذي اجزاهم ذلك. ومعلوم الفساد وهذا الكلام لفظ ومعنى ولو قيل نسوا الله اي نسوا امره فانساهم العمل بطاعته اي تذكرها لكان اقرب ويكون النسيان الاول على بابه فان من نسي نفس امر الله

40
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
لم يعد لم يطعه. الصواب ان النسيان على بابه والمقصود به الارجاء والترك. المقصود به الارجاء والترك. نسوا الله تركوا امر الله وارجو امر الله فتركهم الله وارجعهم في العذاب. نعم. فانساهم انفسهم

41
00:14:36.950 --> 00:15:01.750
آآ يعني جعلهم ينسون انفسهم. نعم نبحث السادس عشر الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم. وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى تعريف الناتج والمنسوخ قال شيخ الاسلام رحمه الله قال طائفة من المفسرين المتقدمين ان المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ. ارادوا والله اعلم قوله

42
00:15:01.750 --> 00:15:24.600
فينزح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. ان هذا اصطلاح خاص لبعض المتقدمين من الصحابة ان المحكم هو الناسخ والمتشابهة المنسوخ وقد مر معنا ان من انواع المتشابه المنسوخ. نعم. والنصف هنا رفع ما القاه الشيطان لا رفع

43
00:15:24.600 --> 00:15:44.600
ما شرعه الله وقد اشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو ان الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل المنسوخ اخرى. والمنسوخ يدخل فيه في الصلاة السلف العامي كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح. كتخصيص العام وتقييد المطلق. فان هذا متشابه بانه يحتمل معنيين. ومن

44
00:15:44.600 --> 00:16:04.600
الناس من يجعله مقابلا لما رزقه الله مطلقا حتى يقول هذه الاية محكمة محكمة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليس محكما وان كان الله او انزله اول اتباعا لظاهر قوله فيرزق الله ويحكم الله اياته. وقال قوله تعالى ما ننزح

45
00:16:04.600 --> 00:16:24.600
في اية او دنسها وما رأيتهم تنازعوا في تفسير خير منها. فان هذه الاية فيها قراءتان مشهورتان. قراءة الاكثرية او ننسه من انساه ينسيه. وقرأ ابن كثير وابو عمرو او ننسأها بالهمز. من نسأه ينسأه

46
00:16:24.600 --> 00:16:42.450
فالاول من النسيان والثاني من نسأ اذا اخر. قال اهل اللغة نسأته نسأ اذا اخرته. وكذلك انسأته. مقابل يقال نسأته البيعة وانسأته. قال الاصمعي يعني يجوز ان يعد الفعل بالتضعيف او بالهمزة

47
00:16:42.550 --> 00:17:25.000
نشأته ونسأته وانسأته نعم نشأت يعني  واما اه نعم بالعربية نشأته نشأته بما انا اخرته نسأته نسأته زيادة تضعيف يفيد ادخلت عليه ما ينسي او انسأته يعني جعلته ينسى. نعم. قال الاصمعي انسى الله في

48
00:17:25.000 --> 00:17:45.000
ونشأ في اجله بمعناه. ومن هذه المادة بيع نسيئة. هم. ومن كلام العرب من اراد المساء ولا مساء فليبكر الغداء ويخفف الرداء ويقلل من غشيان النساء. يلا خذوا هذه الفائدة. من اراد ان يطول عمره

49
00:17:45.000 --> 00:18:15.000
ها فعليه بثلاثة امور يبكر الغداء. وليخفف الرداء اي لا يتغطى كثيرا فهو يكون دائما متدفيا ليصيبه البرد. وايش الثالثة؟ وليقلل من غشاء النساء. نعم انت متزوج؟ ليس فيها نظر

50
00:18:15.000 --> 00:18:36.250
هذا هذا قطعا. قطعا من اسباب الشيخوخة كثرة غشيان النساء. هذا بلا خلاف بين الاطباء وقد نص عليه ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي في المجلد الرابع من هدي من الهدي وقال ان الافضل في ذلك ان الانسان يأتي اهله

51
00:18:36.250 --> 00:19:07.550
اسبوعا اذا قدرت نعم قال الله عن لواء الرجل من دمه يعني اخرج منه راح ينقص منه شيء لا ان ينفذ حتى يموت. فلنتجاوز المسألة ارحموا ارحموا العزاب رفقا بالعزام. نعم. فاما القراءة الاولى فمعناها ظاهر عند اكثر المفسرين. قال المراد به

52
00:19:07.550 --> 00:19:27.550
ما انساه الله من القرآن كما جاءت الاثار بذلك. فانما يرفع من القرآن اما ان يكون رفعا شرعيا بازالته من القلوب وهو الانسان فاخبر تعالى ان ما يمسحه او يجزيه فانه يأتي بخير منه او مثله بين ذلك بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين. فانه قال

53
00:19:27.550 --> 00:19:47.550
قبل ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان عليه من خير من ربه ان ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنهاهم عن التشبه باهل الكتاب في

54
00:19:47.550 --> 00:20:17.550
على الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر انهم بحفظهم ما لحسدهم ما يودون ان الله ينزل عليه شيئا من الكتاب تجمع وقال وقوله اولى نساءها المسئ بمعنى التأخير نعم تكتب بها السطر كيف تكتب

55
00:20:17.550 --> 00:20:51.300
ايه صح صح لكن او ننساها وقولون على السطر اكتبوا على السطر صح   والله ما اعرف كيف يكتب على السطر هذا. نعم وفيه قولان للسلف القول الاول يروى عن طائفته قال السدي ما ننسخ من اية قال نسخها قبضها او ننسأها فنتركها لا

56
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
فنتركها لا ننسخها. نأتي بخير من الذي نسخناه او مثل الذي نسخناه. وكذلك في تفسير الواردي عن ابن عباس لا ننسخ من اية او دروسها ماشي ماشي الذي تركناه وكذلك في تفسير

57
00:21:11.300 --> 00:21:23.900
عن ابن عباس ما ننسخ من اية او ننسها او ننسأها يقول ما نبدل من اية او نتركها فلا نرفعها من عندكم نأتي بخير منها او مثلها وروي ذلك عن الربيع ابن انس

58
00:21:24.250 --> 00:21:48.100
ومن الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الاولى فقالوا معنى ننسها نتركها عندكم فان النسيان هو الترك ثانيا وقال الازهري ننسها نأمر بتركها يقال الزيت الشيء وانشد ان علي عقبة اقضيها لست بناسيها ولا مجزيها

59
00:21:48.100 --> 00:22:08.950
ولا امر بتركها الثالث والقول الثالث نؤخرها عن العمل بها بنسخنا اياها. والصواب القول الوسط روى ابن ابي حاتم باسناده عن ابن عباس قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله ما ننسخ من اية او ننسأها اي يؤخرها

60
00:22:09.200 --> 00:22:29.200
وباسبابه معروفة عن ابي ما ننصح باية فلا يعمل بها او ينسأها اي يرجئها. وفي لفظ عن ابي نؤخرها عندنا وانا طائل نؤخرها. رابعا وقد ذكر قولا ثالثا عن السلف وهو قول الرابع ان المعنى ما ننسخ من

61
00:22:29.200 --> 00:22:51.800
وهو ما انزلناه عليكم ولا نرفعه او ننسأها اي يؤخر تنزيله فلا ينزله. ونقل هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء اما ما ننسخ من اية فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة او ننسأها ان يؤخرها فلا يكون

62
00:22:52.450 --> 00:23:11.450
وهو ما لم ينزل وهذا فيه نظر فان ابن ابي حاتم روى بالاسناد الثابت عن عطاء ما ننسخ من اية اما ما نسخ فهو ما ترك من بالكاف. وكانه تصحف على من ظنه نزل من النزول. فان الاخوة ترك فيه ابهام

63
00:23:11.550 --> 00:23:31.550
او لف بورك فيه ابهام. ولذلك قال ابن ابي حاتم ان يعني ترك لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس مراد عطاء هذا وانما مراده انه ترك المكتوب المتلوا ونسخ حكمه كما تقدم عن غيره. وما انسأه وما اخره لم ينزله. وسعيد وعطاء من اعظم التابعين لا

64
00:23:31.550 --> 00:23:51.550
فعليهما هذا وقد قرأ ابن عامر وقد قرأ ابن عامر ما نلزق من اية وزعم ابو حاتم انه غلط وليس كما قال بل بعضهم بهذا المعنى فقال ما ننسخ لجعلكم تنسخونها كما يقال اكتبته كذا اكتبته هذا. وقيل انسخ جعله

65
00:23:51.550 --> 00:24:11.550
كما يقال قدره اذا اراد دفنه اراد دفنه واقبره اي جعل له قصرا وطرده اذا نفاه واطرده اذا جعله طريدا هذا اشبه بقراءة الجمهور. والصواب قول من فسر او ننسأها ان يؤخرها عندنا فلا ينزلها. والمعنى انما ننصحه من الايات التي

66
00:24:11.550 --> 00:24:27.200
انزلناها او نؤخر نزوله من الايات التي ننزلها بعد نأتي بخير منها او مثلها فكما انه يعوضها يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد الى ان ينزله فان

67
00:24:27.200 --> 00:24:47.200
تأخير نزوله فيعوضهم بمثله او خير منه في ذلك الوقت الى ان يجيء وقت نزوله فينزله ايضا مع ما تقدم. ويكون ما عوضه مثله او خيرا منه قبل نزوله. واما ما انزله اليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج الى بدن. ولو كان ولو كان كل ما لم ينسخه الله

68
00:24:47.200 --> 00:25:06.400
يأتي بخير منه او مثله لزم انزال ما لا نهاية له. وكذلك ان قدر ان المراد يؤخر نسخه الى وقت ثم يلزقه فانه ما دام عندهم لم يحتج الى مدد يكون مثله او خيرا منه وانما البدل لما ليس عندهم مما انسوه او اخر نزوله فلم ينزله بعد

69
00:25:06.450 --> 00:25:26.450
ولهذا لم يجعل البدل لكل لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله بل بل لما نسأه لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله بل ما اساءه فاكثر اذ لو كان كل مالا ينزل يكون له بدن لزم الانسان ما لا نهاية له بل ما كان يعلم انه بل ما كان يعلم انه

70
00:25:26.450 --> 00:25:43.100
ننزله وقد اخر نزوله يكونون فاقديه الى حين الى حين ينزل كما يفقدونها نزل ثم نسخ فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا بدلا. واما ما انزله واقره عندهم واخر نصره الى وقت

71
00:25:43.100 --> 00:26:03.100
فهذا لا يحتاج الى بدل فانه نفسه باق. ولو كان هذا مرادا لكان كل قرآن قد نسخه يجب ان ينزل قبل نسخه ما هو مثله او خير منه ثم اذا نسخه يأتي بخير منه او مثله فيقول لكل منسوخ بدلان بدله قبل نصفه وبدن بعد نسخه والبدل الذي

72
00:26:03.100 --> 00:26:23.100
لا ابتداء لنزوله فيجب ان ينزل من اول الامر. فيلزم نزول ذلك كله في اول الوحي وهذا باطل قطعا. فيقيم هذا يلزم بي ما اخره ولم ينزله فان له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدل. قيل ما اخر نزوله وهو يريد انزاله معلوم والبدن الذي

73
00:26:23.100 --> 00:26:41.900
هو مثله او خير منه يؤتى به في كل وقت. فان القرآن ما زال ينزل وقد تضمن هذا ان كل ما اخر نزوله ولابد ان انزل قبله ما هو مثله او خير منه وهذا هو الواقع. فان الذي تقدم من القرآن نزوله لم ينفخ كثير منه

74
00:26:42.000 --> 00:26:59.700
تقدم من القرآن نزوله لم ينسى كثير منه خير مما تأخر كثير منه خير مما تأخر نزوله كالايات المكية فان فيها من ليالي التوحيد والنبوة والمعادن واصول الشرائع ما هو افضل من تفاصيل

75
00:26:59.700 --> 00:27:19.700
اشي رائع في مسائل الربا والنكاح والطلاق وغير ذلك. فهذا الذي اخره الله مثل اية الربا. ونحو ذلك قد انزل الله له ما هو خير منه من الايات التي فيها من الشرائع ما هو اهم من هذا وفيها من اصول ما هو اهم من هذا. تبين ان البدل لما اخر نزوله به

76
00:27:19.700 --> 00:27:39.700
ان بدلا لما اخر نزوله بخلاف ما لم بخلاف ما كان عندهم لن ينسخ. فان هذا لا بدل له ولو قدر انه سينسخ فانه ما دام لم يكن بدله خيرا منه وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيرا منه. وقال ونحو النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه

77
00:27:39.700 --> 00:27:59.350
رفع لحكم او ظاهر او ظل دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخا ومنهم من يسمي استثناء نسخا اذا تأخر نزوله  يعني النسخ في لغة السلف يدخل في ثلاثة اشياء يدخل فيه النسخ بمعنى العام

78
00:27:59.400 --> 00:28:33.100
يدخل فيه النسخ بمعنى تخصيص العام يدخل فيه النسخ بمعنى الاستثناء. سواء كان متصلا او منفصلا. نعم   وتقليل المطلق ايضا يسمى يسمونه نسخا. نعم. الحنفية كيف؟ الحنفية في هذا ايش؟ اصطلاع الحنفية كذلك يعني تقييد المطلق والتخصيص العام ثم انه يسمونه الاسقام

79
00:28:33.100 --> 00:28:53.100
اما المتأخرين فقولهم كقول الجمهور ان النسخ هو المقصود به ازالة الحكم. المسألة الثانية ما لا يدخله اولا الجامعة. لابد لطالب العلم ان يدرك ان هناك اشياء غير قابلة للنسخ. ما هي هذه الاشياء يحفظها

80
00:28:53.100 --> 00:29:13.100
نعم اولا الاصول الجامعة قال شيخ الاسلام رحمه الله واما الاصول الجامعة فالامر لعبادة الله وحده لا شريك له وبر الوالدين والصدق والعدل وتحريم الايد الاربعة وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي آآ وتحريم الادمان

81
00:29:13.100 --> 00:29:33.100
الاربعة دي وهي الفواحش وما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق والاشراف بالله. وان يقال عليه غير الحق وذلك بمثل ما ذكره في سورة الانعام والاعراف وقد تنازع الناس في مثل هذا هل يمكن نسفه؟ وتنوع الشرائع به على اوليه. فمن جوز ان يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل

82
00:29:33.100 --> 00:29:46.750
رد ذلك الى محض المشيئة لا الى صفات تقتل الامر بهذا دون هذا. وهذا قول الاشاعرة يزعمون عياذا بالله ان الله عز وجل يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء

83
00:29:46.800 --> 00:30:02.450
يجوز له ان يأمر بالشرك ويكون قربة الى الله ويجوز له عياذا بالله ان يأمر بالكذب ويكون قربة الى الله ويجوز عياذا بالله ان يأمر بالزنا ويكون قربة الى الله

84
00:30:02.600 --> 00:30:20.000
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نعم فهؤلاء عندهم النسخ يرد على اي شيء ما في حكمة. حتى في الوعد والوعيد يرد عليه الناس. يمكن ان يقول الله انا ادخلكم ادخلوا المؤمنين الجنة وادخلوا المؤمنين الجنة وادخلوا المؤمنين

85
00:30:20.000 --> 00:30:45.250
جنة اذا جاء يوم القيامة يقولون يمكن ان الله يدخل المؤمنين النار ويدخل الكافرين الجنة. كلام كلام لا حول ولا قوة الا بالله. نعم تحقيق الرب هم ما في الحكمة نعم؟ نعم

86
00:30:45.250 --> 00:31:05.250
يعني هاد كلمة يجوز لا لا ما عندهم رظا صفة الرظا ما يجوزونه واصلا ما يريدونه ان نقول انهم يقولون ان الله يرضى لا لا ابدا ابدا ابدا لا لا هم

87
00:31:05.250 --> 00:31:25.250
جواز عقلي اما الرضا ما يثبتون صفة لله الرضا. نعم. قال فمن جوز ان يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل شيء رد ذلك الى مشيئة لا الى صفات تقتضي الامر بهذا دون هذا. فانهم جودوا دخول النفط في هذا وتنوع الشرائع فيه. كما يقوله جهو بن صفوان

88
00:31:25.250 --> 00:31:44.200
والاشعري ومن وافقه من اصحاب ما لك والشافعي واحمد وان كانوا يقولون انه لن يقع فيه نسخ. واما جمهور الناس نسخ التوحيد. ايه؟ يمكن. يأمرك الان يقول لك لا اله الا الله. بعدين يقول لك اعبد

89
00:31:44.200 --> 00:32:01.450
الله عيسى على زعمهم. هم يقولون ما حصل شيء. عياذا بالله لكن يجوزونه عقلا. لا مانع منهم  ما في شك ان هذا كفر كيف يجوزون على الله ان يأمر بالكفر

90
00:32:01.850 --> 00:32:30.300
نسأل الله السلامة والعافية هذا اشد ممن يقول يجوز على الله الكذب كله ظلال. اذا اذا هذا هو كلامه صحيح. ولذلك هم تجدهم لا لا يعني يجدون الطمأنينة والامن عند الله يلتفتون الى الاولياء والاضرحة والقبور

91
00:32:30.300 --> 00:33:00.300
اصحاب المداخل ومتأخرين نعم كل المباني الفقهية فيها اشارع. قال واما جمهور الناس من السند والخلاء فانهم لا يجوزون دخول المسجد في هذا ولا تنوع الشرائع ولهذا كان دين الانبياء واحدا كما قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. يعني تأملوا معي الان من

92
00:33:00.300 --> 00:33:22.950
ادم من ادم عليه السلام الى زماننا اليوم دين الانبياء واحد. وهو الاسلام التوحيد واحد اركان الاسلام واحد اركان الايمان واحد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذهب الى مكة يقول لقد رأيت موسى ابن عمران حاجها هذا البيت

93
00:33:23.350 --> 00:33:48.400
يقول رأيت يونس ابن متى حاجا هذا البيت وليحجن هذا البيت عيسى ابن مريم. حتى الحج. ليش؟ لانها من الاصول الجامعة لذلك اركان الاسلام اركان الايمان ما في فرق ولا في خلاف اي نعم قد يكون هناك فرق كما قال موسى عليه السلام لما فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال ارجع الى ربك فاني بليت

94
00:33:48.400 --> 00:34:05.000
باقل من ذلك فلم يطيقوا. ان الصلاة عندهم اقل لكنها موجودة واضح ولا لا؟ الشرائع لا تختلف من دين الى دين. ها من حيث الاعتقاد الاعتقاد في الشرائع الاختلاف في الشرائع

95
00:34:05.000 --> 00:34:26.100
انما هو في كيفيات العبادات في كميات العبادات هذا هو الاختلاف. اما نفس العبادة حق لله هذا في كل الشرائع. ولقد الله جل وعلا يقول في القرآن وما ارسلنا فمن رسول الا نوحي لي انه لا اله الا انا فاعبده

96
00:34:26.350 --> 00:34:47.050
شيء واحد قال نوح عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من اله غير. بل بل اقول ان امور ادق من هذا في الاعتقاد كل الانبياء موافقون عليها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما من نبي

97
00:34:47.200 --> 00:35:06.500
الا وحذر امته المسيح الدجال ما من نبي الا وحذر امته المسيح الدجال. نوح فمن بعده. يعني نوح عليه السلام يحذر قوما ولابد ان تخافوا من ونحن وانتم نعلم يقينا

98
00:35:06.600 --> 00:35:20.450
ان الدجال لن يخرج في زمن نوح عليه السلام اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم آآ نوح عليه السلام؟ لماذا يقول لقومه ها؟ تعوذوا بالله من المسيح الدجال. هذا دين اعتقاد

99
00:35:20.800 --> 00:35:40.300
يجب عليهم ان يعتقدوا هذا العلم. نحن الان نؤمن بنوح عليه السلام ولا ما نؤمن؟ كذلك كان على المسلمين والكافرين قوم نوح ان يؤمنوا بالرسل جميعهم. من علموا اسمه ومن لم يعلموا اسمه. هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليه

100
00:35:40.750 --> 00:35:59.250
ان يؤمنوا بها كما هو الواجب علينا ان نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه فدين الانبياء من حيث الاعتقاد لا يرد عليه النسخ البتة. ما يصير نقول ان ادم كان على شيء. ثم جاء نوح

101
00:35:59.250 --> 00:36:20.100
نسخ بعض الاعتقادات مستحيل. الامور الجامعة لا خلاف فيها. الكذب كذب في زمن ادم الى قيام الساعة الشرك شرك من زمن ادم الى قيام الساعة فالحرام حرام من زمن ادم الى قيام الساعة

102
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
هذا ما يمكن العدل عدل من زمن ادم الى قيام الساعة. لكن هناك تفاصيل في التحليل والتحريم وفي الكم والكيف في العبادات. نعم شوف حتى اه قديم نصرانيين يعني الفلاني يصلون

103
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
فجرا ومساء. نعم. بالصابون. صلاتين. نعم. عن سجوده. سبحان الله. نعم. ثم حواليكن قديم قديم من الصين نصرانية. من الطوائف القديمة. نعم. لكنها قليلة. قليل. قليلون. نعم وقال وقال وكتاب الله نوعان ثمر وامر كما تقدم واما الخبر اما الخبر فلا يجوز

104
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
ان يتناقض ولكن قد يفسر احد الخبرين الاخر ويبين معناه. واما الامر فيدخله النسخ ولا ينسخ ولا ينسخ ما انزل الله الا من ما انزله الله فمن اراد ان ينسخ شرع الله الذي انزله برأيه وهواه كان ملحدا وكذلك من دفع قدر الله برأيه ونظره كان

105
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
ثانيا لا يدخل النسخ الاخبار المحضة. قال شيخ الاسلام رحمه الله غير جائز عند العلماء دخول النصف في اخبار الله تعالى واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. لان المخبر بشيء كان او يكون اذا رجع عن ذلك لم يحلو رجوعه عن تأديبه لنفسه

106
00:37:50.200 --> 00:38:04.550
او نسيانه. وقد جل الله وعصم رسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يجهله ولا يخالف به احد له تقف عليه فانه امر جسيم من اصول الدين

107
00:38:05.100 --> 00:38:25.100
وفي مزودة ابن تيمية مسألة لا يدخل النصف الخبر لقول اكثر الفقهاء والاصوليين. وقال قوم يجوز ذلك. الذين قالوا يجوز ذلك انما عانوا انتبهوا. وقال قوم يجوز ذلك اذا كان المقصود بهؤلاء القوم السلف فالمقصود بهم ان

108
00:38:25.100 --> 00:38:50.450
ما صيغته صيغة الخبر والمراد به الامر. فحينئذ يجوز ورود النسخ عليه واما اذا كان المقصود به وقال قوم يجوز ذلك المتأخرين فمعناها انها شاعرة. نعم او في وجه اخر شيخنا يعني هل الخبر ومعناه الامر يعني قد آآ لا يسمونه خبرا اصلا لكن قد يقصد به التخصيص

109
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
تخصيص يعني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق اطلاقا عموما في الاخبار. هم. ثم يأتي بعد ذلك بكلام خاص يخالفه كما قالوا في القول دي ابراهيم خير البرية قالوا يا خير البرية قال ذاك ابراهيم هذا عمو ابراهيم خير البرية كلها. نعم. ثم جاء بعد ذلك اخبار اخرى سيدنا لادم ونحو ذلك

110
00:39:10.450 --> 00:39:25.700
فقالوا هذا قاله قبل ان يوحى اليه انه هذا ليش نسخة؟ تخصيص. نعم. لكنه تخصيص؟ تخصيص. في الاخبار. اما ان يرفع الخبر السابق فهذا تكليف. يمكن هيك كل هذه المرات الله اعلم. نعم

111
00:39:27.000 --> 00:39:41.250
قال وقال ابن الباحلاني لا يجوز ذلك في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فاما ما امرنا بالاخبار به فيجوز نصفه بالنهي عن الاخبار به  قال شيخنا قال القاضي في العدة

112
00:39:42.050 --> 00:39:56.500
العدة في الخبر هل يصح نصفه ام لا فان كان خبرا لا يصح ان يقع الا على وجه المخبر به فلا يصح نسخه. هذا هو الخبر المحظ. الذي يسمونه الخبر المحض

113
00:39:56.500 --> 00:40:16.500
الله تعالى بانه واحد ذو فتات والخبر عن موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء انهم كانوا انبياء موجودين. والخبر بخلود الدجال في اخر الزمان فهذا لا يصح لانه يفضي الى الكذب. نعم. يمكن اه تقرأ الاحاسي رقم اثنين

114
00:40:16.500 --> 00:40:34.650
قال والحاصد ان ما لا يقع فيه النسخ اربعة اقسام. احفظوها نعم. اصول الاعتقاد. هم. فاريها اصول العبادات العملية. هم. ثالثها الاخلاق العامة طابعها الاخبار المحضة. بس احفظ هذا تظبط المسألة ان شاء الله. نعم

115
00:40:34.900 --> 00:40:55.800
العبادات العامة. نعم. العبادات العملية. يعني الصلاة ما يمكن يجي يقول امرتكم بالصلاة يقول ما في صلاة. ما  الزكاة ما يجي يقول لكم امركم بالزكاة ثم يقول ما في زكاة. نعم. المسألة الثالثة انواع النسخ. قال شيخ الاسلام

116
00:40:55.800 --> 00:41:15.800
الله قد كان بعض القرآن ينسي ينزح وبعضه ينسى وما انساه سبحانه هو مما نسخ حكمه وتلاوته ونسك حكمه وتلاوة الخلاف المنسوس الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه. او نسخ تلاوته ولم ينسى

117
00:41:15.800 --> 00:41:38.500
اذا هذه ثلاثة اقسام فانتبهوا في انواع النسخ مما نسخ حكمه وتلاوته. ما نسخ حكمه وتلاوته هذا موجود في في كتاب الله عز وجل وله امثلة في السنة الثاني ما نسخ من حكمه دون تلاوته

118
00:41:39.000 --> 00:42:06.550
الثالث نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه. نعم قال وفي وفي النسخ والانساء نقص ما نقص ما انزله على ما انزله على عباده. فبين سبحانه انه لا نقص في ذلك فكل ما نسخ ما نسخ او ينسى فان الله يأتي بخير منه او مثله فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله

119
00:42:06.550 --> 00:42:29.950
فانه اذا اتى بخير منها زادت النعمة وان اتى بمثلها كانت النعمة باقية. وفي مسودة ال تيمية رحمهم الله يجوز مسك التلاوة مع قضاء الحكم عندنا وعند الشافعية ثانيا يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهذا بالاجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فانهم ما زالوا يذكرون دخول النسك على ايات في القرآن. وقال

120
00:42:29.950 --> 00:42:49.200
منهم من جعل ما ننسخ من اية هو ما ترك ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه. وما انسي هو او ما انسي هو ما رفع فلا يتلى ومنهم من ادخل في الاول ما نسخت تلاوته. المسألة الرابعة. نعم. بارك الله فيك شيخنا كما

121
00:42:49.600 --> 00:43:19.050
الان يعني اذا كان هناك امثلة يعني عقدية يعني وذكر مثال كالخبر عن الله تعالى بانه واحد من زفاف الاخبار المحضة المقصود بها مثلا لقد ارسلنا نوحا الى قوم هذا خبر محن. ما يجي بعدين يقول له ما ارسلنا نوح. مستحيل. مجرد الاخبار. مثلا

122
00:43:19.050 --> 00:43:34.050
فجاء الخبر ان الله عز وجل آآ قال قل نهبطوا منها جميعا. هذا ما هو اعتقاد الان. اهبطوا من اجل ثم يأتي ويقول ما قلنا نهبط منها جميعا هذا ما يمكن

123
00:43:34.650 --> 00:44:01.550
لان الخلف في الخبر المحو كذب. لا انت قلت الفرق اعطيتك الفرق. اصول الاعتقال واخبار محطة ذكر يعني مسائل قديمة مثال على الاخبار المقبلة. لا لا يعني يقصد بالخبر المحض مثل اصول الاعتقاد كان يقول ان الله كريم ثم يقول ليس كريم

124
00:44:01.700 --> 00:44:16.750
هذا خبر محض. ان الله كريم خبر محض يعني قد يكون فيها نمو غير عقدية؟ نعم. ندخل في امورنا غير اعتقادية. لان الخبر المحض اعم من الاعتقاد. اعم من الاعتقاد

125
00:44:16.750 --> 00:44:36.750
مثال الان لو ان انسانا قال انا والله ما اعرف من القاتل ومن المقتول من اولاد من ولدي ادم هل يضره شيء ايمانه لا يضره شيء. طيب اذا جاء الخبر المحض ها قال اقتلنك. بعدين يجيك خبر قال ما قال لاقتلنك. يمكن

126
00:44:36.750 --> 00:45:06.750
هذا المقصود نعم المسألة الرابعة اقسام النسخ اولا النصف قبل التمكن من الفعل. هناك انواع النسخ باعتبار بقائه وعدمه. هنا اقسام النسخ باعتبار وقوعه في الزمان وعدم العمل به او عمله او العمل به. نعم. اولا النص قبل التمكن من الفعل. قال شيخ الاسلام رحمه

127
00:45:06.750 --> 00:45:26.750
الله ولكن يظهر الدين اذا اوجب شيئا ثم نسخ ايجابه كما نسخ ايجاب الصدقة بين يدي النجوى. ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك بالاقرار بالوفاء بالوفاء الناسخ للاقرار بالدين. الصحيح انه لا مثال لهذا

128
00:45:26.750 --> 00:45:50.950
النوع لهذا القسم من النسخ الا واحد فقط. لرواية النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نسخت الاية قبل التمكن من الفعل. نعم. بس ما ثبت باسناد صحيح

129
00:45:50.950 --> 00:46:14.450
مم. نعم وقال تارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الامر دون المأمور به. وهذا هو الذي يجوز نصفه قبل التمكين. كما نسخ للصلاة المعراج من خمسين الى خمس. وكما نسخ امر ابراهيم بذبح ابنه عليه السلام. ثانيا ما شرع وعمل به ثم

130
00:46:14.450 --> 00:46:36.950
ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله واذا نسخ منها ما نسخ لم يبق من دين الاسلام لم يبقى من دين الاسلام كاستقبال بيت المقدس في اول وبضعة عشر شهرا ثم الامر باستقبال الكعبة وكلاهما في وقته دين الاسلام. فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام الا ان يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام

131
00:46:36.950 --> 00:46:56.950
فمن قصد ان يصلي الى غير تلك الجهة لم يكن على دين الاسلام لانه يريد ان يعبد الله بما لم يأمره. وهكذا كل بدعة يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله قط. او من المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه. كالتوجه الى بيت المقدس

132
00:46:56.950 --> 00:47:10.700
ونسخ ما كان في شريعة ما قبلنا من هذا الباب قال شيخ الاسلام رحمه الله ثم اعلم ان اعمالهم اي اعمال اهل الكتاب ثلاثة اقسام. الاول قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم

133
00:47:10.700 --> 00:47:31.200
او لا نعلم انه كان مزروعا لهم لكنهم يفعلونه الان. الثاني قسم وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن ثالثا وقسم لم يكن مشروعا بحالي وانما هم احدثوه. وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب

134
00:47:31.200 --> 00:47:46.550
واما ان تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة اقسام فاما القسم الاول وهو ما كان مسروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع

135
00:47:46.550 --> 00:48:06.550
المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء كما امرنا بتعديل الفطر والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأسيس السحور مخالفة لاهل الكتاب. وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات

136
00:48:06.550 --> 00:48:36.700
ثالثا تسعة اقسام فاما القسم الاول قالوا لا لا هي هي الان صارت تسعة شف لاحظ الان وهذه الاقسام الثلاث مشروع في ديننا مشروع ثم نسخ القرآن لم يكن مشروعا بحال وهم احدثوه. وهذه الاقسام الثلاث اما ان تكون في العبادات المحضة. اذا لاحظ صار ثلاث. واما ان تكون في العادات المحظر صار

137
00:48:36.700 --> 00:48:56.700
واما ان تجمع العبادات والعادات صارت تسع. انتهى. ثم قال فاما القسم الاول فذكر القسم الاول وخلاص. نعم. ثالثا ما شرعه ثم زال السبب سماه بعضهم نسخا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تركه صلى الله عليه وسلم للقنوط لم يكن ترك نسخا. اذ قد ثبت انه

138
00:48:56.700 --> 00:49:16.700
صلى الله عليه وسلم قنت بعد ذلك وانما قنت بسببه فلما زال السبب ترك القنوت. وقال من يزعم من هؤلاء ان قوله ولا تجادلوا اهل كتابي الا بالتي هي احسن منسوخ باية السيف وهؤلاء ايضا غالطون فان الله تعالى قد اخبر عن قوم نوح وابراهيم بمجاملتهم بالكفار

139
00:49:16.700 --> 00:49:31.100
حتى قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت رجالنا وقال عن قوم ابراهيم وحاجه قومه الى حوله وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه وذكر محدث ابراهيم للكافر والقرآن فيه من مناظرة

140
00:49:31.100 --> 00:49:44.950
والاحتجاج عليهم بما فيه شفاء وكفاية فقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقوله وجادلهم بالتي هي احسن ليس في القرآن ما ينسخهما. ولكن بعض

141
00:49:44.950 --> 00:50:10.600
الناس يظنوا ان من من المجادلة ترك الجهاد بالسيف يعني انه يلزم من المجاملة ترك الجهاد. ايه. يلزم من ايات ولا تجادلوا وجادلهم انك ما تجاهد خلاص. نعم وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بايات السيف والجهاد. والمجاداة قد تكون مع اهل الذمة والهدنة والامان. ومن لا

142
00:50:10.600 --> 00:50:26.950
يجوز قتاله بالسيف. كالنساء والاطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم من غير المحاربين نعم. وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار بالقرآن. وقد تكون لبيان الحق وشفاء

143
00:50:26.950 --> 00:50:46.950
القلوب من الشبه مع من يطلب مع من يطلب الاستهداء والبيان. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرب المدينة كان بها يهود كثير ومشركون وكان اهل الارض اذ بات صنفين مشرك او صاحب كتاب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:50:46.950 --> 00:51:06.950
بها من اليهود وغيرهم. هو سماها مهادنة شيخ الاسلام رحمه الله. والعلماء رحمهم الله وحتى شيخ الاسلام نفسه يسميه عهدا لان اهل اليهود لما جاءوا الى المدينة اعطى لهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد فصاروا هم اهل عهد

145
00:51:06.950 --> 00:51:35.400
صاروا اهل عهد يعني يمشون تحت مظلة الاسلام. وهناك كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود صحيفة تسمى صحيفة مدينة وفيها بيان حقوق اهل الذمة. نعم   قال فهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بها لليهود وغيرهم وامره الله اذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردون

146
00:51:35.400 --> 00:51:55.400
من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. فامرهم اللهم العفو والصفح عنهم الى ان يظهر الله دينه ويعز جنده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب

147
00:51:55.400 --> 00:52:12.250
كما امرهم الله كما امرهم الله تعالى ويصبرون على الاذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ابا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:52:12.250 --> 00:52:32.250
ويتأول في العفو ما امره الله عز وجل. وجنة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينهم وبينهم. فقيل له فيها

149
00:52:32.250 --> 00:52:52.250
جاهد الكفار والمنافقين واجب عليهم بعد ان كان قد قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا اذاهم وتوكل على الله. فاما قبل وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم. واما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقابل من يؤذيه ويمسك عمن سال

150
00:52:52.250 --> 00:53:12.750
كما فعل النبي الاشرف وغيره ممن كان ممن كان يؤذيه. فبدر كان اساس عز الدين وفتحا ففتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الانا الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه. وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيقبلون بالصبر عليه. وفي

151
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه لانه يقبل اذا تكلم. فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة الى المعاهدين

152
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن النبي وهم صاغرون. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين الله بهما في اول في اول الامر. وكان لا يأخذ من احد من اليهود الذين للمدينة ولا غيرهم جزية

153
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
تلك الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يردنه نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيده ولا بلسانه. فينتصر مما يقدر عليه من قلبي ونحوه وصارت اية الصغائر على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيده او لسانه

154
00:54:12.750 --> 00:54:32.750
وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون يعملون يعملون في اخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهده عهد خلفائه عهدي وعلى عهد خلفائه الراشدين. هم. الهاء زائدة. وكذلك هو الى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الامة قائمين على الحق

155
00:54:32.750 --> 00:54:52.750
ينصرون الله ورسوله النصر التام. ومن كان من المؤمنين بارض هو فيها واستضعف. هذي مشهورة فمن كان من المؤمنين بارضه وفيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر. باية الصبر والصفح عمن يؤدي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين. واما

156
00:54:52.750 --> 00:55:12.750
مع القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اما الثوار اليوم والثائرون لا يعرفون هذه المعاني. ها؟ فاصبر صبرا جميلا

157
00:55:12.750 --> 00:55:32.750
الى فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ونحو ذلك. فاعف عنهم واصبر فاعفو عنهم واصفح. نعم. رابعا المؤقت لغاية اذا جاء وقته هنيفا ما نسخى قال شيخ الاسلام رحمه الله المسلمون يقولون شريعة التوراة والانجيل لم تشرع شرعا مطلقا بل مقيدا

158
00:55:32.750 --> 00:55:52.750
الى ان يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الحكم المؤقت لغاية متى يكون. او تكون. كقوله تعالى الا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. وقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او غدا الله لهن سبيلا. ومثل هذا هذا جائز

159
00:55:52.750 --> 00:56:12.750
وهل يسمى هذا نسخا في قولان؟ الاول قيل لا يسمى نسخ في الغاية المعلومة كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير من الفجر ثم ادموا الصيام الى الليل. فان ارتفاع وجود الصيام بمجيء الليل لا يسمى نسخا باتفاق الناس. فقيل ان الغاية المجهولة

160
00:56:12.750 --> 00:56:32.750
معلومة ثانيا وقيل بل هذا يسمى نسخا ولكن هذا النسخ جائزا باتفاق اهل المنن اليهودي وغيرهم وعلى هذا فتبوت نبوة المسيحي ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما لا نتوقف على جواز المسك المتنازع فيه. فان ذلك انما يكون في الحكم المطلق والشرائع المتقدمة لم تشرع

161
00:56:32.750 --> 00:56:52.750
قيل ان مشعار بالناس واجب او غير التوطية انه غير واجب. فعلى القولين قد اشعر اهل الشفع الاول ان الاول لانه فان موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من الانبياء. وموسى والمسيح وغيرهما من الانبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم

162
00:56:52.750 --> 00:57:09.680
واذا كان هذا هو الواقع فنبوة المسيح محمد صلى الله عليه وسلم لا تتوقف على ثبوت النسك المتنازع فيه. والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد نكمل ان شاء الله بعد المغرب