ثم ذكر حديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت والغيت. يعني والامام يخطب والحديث صحيح ثم ايضا يجلس فيه اذا قام له الشخص تنازل عن حقه له الحق انه يجلس يباح له يجلس ولا ما يباح؟ يباح له ان يجلس لكن انت لا تقن. ما يريد احد الجمعة. طبعا هذا الخبر لا يصح من اجل مهدي بن سليمان نعم قال باب ذكر شهودي من كان خارج المدن الجمعة مع الامام اذا جمع في المدن ان صح الخبر باستحقاق نوم ولا موجب وضوءا. نعم النعاس نعم لا ينقض الوضوء بل حتى فاذا الانسان اضطجع كما مر علينا وهو ينتظر الصلاة ولم يعلم انه احدث لا يجب عليه الوضوء كما وحشم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نسأله عز وجل الاعانة والتوفيق والتسديد والهداية ونصلي ونسلم على نبينا وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو بكر بن خزيمة باب ونزول الامام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له وتقدم لنا هذا التبويب وانه لا بأس للامام ان يقطع الخطبة من اجل امر عارض. فذكر حديث نبي نوافد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. وهذا اسناد جيد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان فنزل فاخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال قال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر نعم وزيد من الحباب قد توبع من قبل ابي ثميلة. نعم ثم قال باب فضل الانصات والاستماع في الخطبة ثم ذكر حديث صالح ابن كيسان عن سعيد المقضي ان اباه حدثه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه نعم وهذا تأكيد والله اعلم للاغتسال بحيث يغتسل كاملا ثم تطيب من اطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه هذا تأكيد للطيب ثم خرج الى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للامام غفر غفر له من الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. لان الحسنة بعشر امثالها والجمعة الى الجمعة هذي سبعة ايام والحسنة بعشر امثالها. ولذا قال زيادة ثلاثة ايام وهذا اسناد صحيح ثم قال باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الامام قال باب الزدو يعني انصات الناس بالكلام يوم الجمعة والامام يخطب الزجر عن انصات الناس لا تقول للناس اسكتوا والامام يخطب نعم وتقدم لنا في درس الترمذي انه يشير اشارة يعني اذا سلم اذا جاء الانسان وسلم ممكن ان تشير اشارة لان انت الان في صلاة وممكن ان تشير للناس بالسكوت ايضا بيدك. لكن لا تتكلم ثم ساق حديث ابي هريرة من طرق كثيرة اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. والحديث في الصحيحين ثم قال باب الزدو عن انصات الناس بالكلام وان لم يسمع الزاجر خطبة الامام ثم ذكروا حديث ابي هريرة المتقدم قال فقد لغيت وانما هي وانما هي لغة ابي هريرة يعني اللغة المشهورة فقد لغوت وطبعا ما بوب عليه المصنف هذا الحديث ليس فيه دليل يعني منصوص عليه يعني يدل على ما عليه المصنف ولكن بما ان النص عام اذا يشمل سواء كنت تسمع الخطبة او انت بعيد بحيث لا تسمع. نعم لا يجوز لك ان تتكلم لانك اذا تكلمت سوف تشغل من بجانبك وتشغل ايضا اناس قد تشغل اناس اخرين هم قد يسمعون خطبة الامام ثم قال باب النهي عن السؤال عن العلم غير الامام والامام يخطب. نعم اذا كان لك سؤال فاسأل الامام لا تسأل من بجانبك ثم ذكر من طريق شريك ابن عبد الله وهو ابن ابي نمر صدوق له اوهام عن عطاء ابن يسار وهو الهلالي ثقة جليل عن ابي هريرة هذا منقطع قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلست قريبا من ابي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة الى ان قال ما لك؟ قال له ما لك من صلاتك الا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابي هذا منقطع ولكن جاء من وجه اخر فهو ثابت. قال ابو زكر ابطال فضيلة الجمعة بالكلام والامام يخطب ثم ذكر من طريق حسين بن عيسى يعني الحنفي وهو لا يحتج به. قال حدثنا الحكم بن ابان العجمي وتقدم لنا الحكم من ابان وكان من اهل الفضل والعبادة والصدق ولكن له بعض الاوهام بعض الغرائب نعم فهذا الخبر فيه نظر قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ تلأ اية فقال رجل وهو الى جنب عبدالله بن مسعود. متى انزلت هذه الاية؟ لم اسمعها الا الساعة. نعم الى اخره فنفس القصة تقريبا التي تقدمت نعم. ثم بوب على الابطال انما يبطل فضيلة الجمعة لا انه يبطل الصلاة نفسها بحيث تجب اعادتها. ثم ذكر من حديث بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ان كان لها هنا ذكر المرأة طيب المرأة والله اعلم. لان في الغالب المرأة احوص من الرجل على ماذا؟ على الطين. نعم ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى وقام الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بين نعم فتكتب هذا ابو عبدالرحمن قال باب التغريد في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا اذا الت الغيبة الى ترك شهود الجمعات نعم ثم ساقه من طريق ابن ابن عجلان طريق عفوا انهما ومن لغى او تخطى كانت له ظهرا وهذا الاسناد لا بأس به. ثم قال باب الامر بانصات المتكلم والامام يخطب بالاشارة اليه بالزجر. نعم. قال في خبر شريك بن عبدالله بن ابي نمر عن انس في قصة السائل عن افشار اليه الناس ان يسكت نعم ولكن هذا والله اعلم يعني ما عرف انه جاء في يوم الجمعة لكن ما عليه المصنف تقدم يعني يشاور بدون كلام يشار اشارة. نعم واحد يتنشف ثابت في الصحيح الباب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والامام يخطب. واباحة زجر الامام عن ذلك في خطبته يعني الامام اذا رأى احد يتخطى الناس يزجوه عن ذلك ثم زكر من طريق ابي الزاهرية قال كنت جالسا مع عبد الله بن بصر وهو صحابي عمب يوم الجمعة قيل توفي عام ستة وتسعين بالشام عن مئة سنة. فما زال يحدثنا حتى خرج الامام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي جاء رجل يتخطى وقاض الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اجلس فقد اذيت وانيت وهذا اسناد حسن قال باب النهي عن التفويق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك نعم لا تفوق بين اثنين نعم ثم ذكر حديث سعيد المقبوي عن ابيه عن عبد الله بن وديعة عن ابي ضوء عن النبي صلى الله عليه قال من اغتسل يوم الجمعة فاحسن الغسل او تطهر فاحسن الطهور فاحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا او دهن اهله ولم يفوق بين اثنين الا غفر الله له الى يوم الجمعة الاخرى قال بندر احفظه من فيه عن الصواب وعن ابيه ما الذي عندكم اي وعن ابيه في طبعه ما في وعد فلا بد من اضافة الواو تقدم هذا برقم الف وسبع مئة واربعة وستين يعني رواه المقبري ورواه ايضا ابوه لكن الصواب لا. ان ما بقي ان ابيه هذا الصواب اخطأ في ذلك وهنا لفظة مهمة يعني ينبغي لنا ان ننتبه اليها في قواية يحيى بن سعيد القطان قال او تطهر فاحسن الطهور الطهور وفي رواية الليث قال من اغتسل يوم الجمعة فاحسن الغسل ولم يذكروا الطهور وهذا لعل الاستاذ اسلام ينتبه يعني قد يستدل به من يرى عدم الوجوب في الغسل لانه قال خيره بين الاغتسال بين التطهر. نقول في حديث الليث والليث يعني حافظ وان كان يحيى بن سعيد ايضا امام قد يكون هذا من اضطراب ابن عجلان نعم واصل هذا يعني الحديث اصله حسن. فيها ما يشهد له الا لفظة او تطهر. نعم ثم ساق من حبيبي المعلم عندكم حبيب المعلم عن عمو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحضر الجمعة ثلاثة رجل يحضرها يلغو فهو فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فان شاء واعطى وان شاء منعه. ورجل حضرها بوقار وانصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم احدا فهو كفاوة له لا الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة ايام. لان الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وهذا الاسناد لا بأس به. نعم ثم زكر انها كفارة اي كفارة لصغائر الذنوب دون الكبائر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وتقدم لنا ان الاعمال على ثلاثة اقسام في تكفير الذنوب. تحقيق التوحيد يكفر حتى ماذا حتى الكبائر يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها موت بيضة والقسم الثاني الذي يكفر جميع الذنوب ما عدا الحقوق المالية وهو القتل في سبيل الله الشهادة الا الدين كما ثبت في الصحيح. والثالث الاعمال الصالحة من صلاة وصيام فهذه تكفر الصغائر وحج على القول الراجح. نعم ولد في مسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة هذا وهذا في رواية فيه نعم عن ابيه عن ابي هريرة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان فهذا النص يقيد ويفسر النصوص الاخرى التي فيها اطلاق التكفيظ لجميع السيئات اطلاق التكفير. نعم. التكفير يعني يعني الذنوب. وهذا الذي في القرآن ان تجتنبوا وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. وحديث ابي هريرة صحيح قال باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. ثم ذكر ابن ابي مرحوم وهو تلف فيه عن سهل ابن معاذ ابن انس الجهني عن سهل ابن معاذ ابن انس وهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب هذا تقدم لنا الاسناد فيه عدة احاديث سهل ابن معاذ ابن انس عن ابيه هناك عدة احاديث اولا بعض الاسانيد اليه لا تخلو منك وبعضها ثابت اليه. وبعض ما روى فيه بعض الغرابة وتقدم لنا ان سهل فيه ضعف وبالتالي حتى صحبة معاذ يعني فيها بعظ النظر والله تعالى اعلم لان معاذ لم يروي عنه سوى ابنه سهل. فهذا الاسناد جاء فيه حديث متعددة نحو خمسة عشر حديث او نحو ذلك يعني فيها نظر وفي النفس من شيء من ثبوت شيء منها والله اعلم قال باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. اذا التحلق المنهي عنه ما كان قبل ماذا قبل الصلاة واما ما بعد الصلاة فلا بأس بذلك نعم ثم ساق من طريق ابن عدنان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد البيع والشراء في المسجد لا يجوز. المساجد منزهة عن ذلك خير خير البقاع المساجد وشوي البقاع الاسواق فكيف تجعل الاسواق في المساجد؟ يباع ويشترى في المسجد. المسجد محلي العبادة والطاعة والله نعم من اولى من جابوا ابن عبد الله نعم نعم ثم شاكم طريق محمد ابن موسى ابن الحاويث هو محمد ابن موسى للحارث التيمي عن ابيك كلاهما لا يعرفان. وايضا هل هناك مكان اخر فيه النهي عن البيع والشراء سوى المسجد مش مستحمل طيب وان تنشد فيه الاشعار ايضا المساجد ليست محل القاء الاشعار الا ما كان دفاعا عن الدين ونصرة للشريعة كما كان حسان اهجهم بروح القدس معك وان ينشد فيه الضالة المسجد ليس محل لنشدان الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. جميع هذه الاشياء فيها اشغال للناس عن العبادة وعن الطاعة فاذا كل ما يشغل الناس عن العبادة والطاعة فهو مثل ماذا فهو مثل هذه الاشياء يعني المساجد الاصل ان تكون للعبادة والطاعة والذكر والعلم فاذا ينبغي ان تتجنب ذلك كله لا النهي عن اخت ميدان الصلاة. الجمعة ويوم الجمعة اي هذا طبعا النداء الذي يكون عند دخول الخطيب. نعم. يعني البيع الذي يكون نعم عند الدخول نعم الخطيب نعم نعم هذا يعني حتى لو لم يكن في المسجد اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله سواء كان طبعا وباقي الصلوات الخمس تلحق بالجمعة لا يجوز البيع لا يجوز البيع والشراء ليس خاصا بالجمعة ليس خاصا في الجمعة. باقي الصلوات مثله لان المقصود في عدم البيع لان الانسان يدع الجمعة يبيع ويشتري وتفوته الجمعة لكن قد الواحد يتوقف في مسألة يعني عند الاقامة ما يجوز جسمه. عند الاقامة ما يجوز لكن عند الاذان الاذان لان الخطبة الجمعة الخطبة صلاة ولا مو بالصلاة؟ جزء من الصلاة. لكن بالنسبة الاذان الصلوات الخمس ليس نعم. يعني قد واحد يتوقف ما كان مع الاذان وقبل الاقامة نعم اما عند الاقامة فلا يجوز البيع والشراء. عند الاقامة ما يجوز. نعم. قال باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من من حين يأتي المرء الى الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة الى انقضاء الصلاة. الجهل هو يعني الكلام الذي والافعال التي ليست يعني ذات ليست عبادة ولا فيها فائدة ولا مصلحة ثم ساقه من طريق فراس عن عطية عطية العوفي لا يحتج به. عن ابي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هو رجلك احسن الطهور ثم اتى الجمعة فلم يلغو ولم يجهل حتى ينصرف الامام كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة نعم اصل هذا الحديث جاء في حديث اخرى لكن عطية لا يحتج به قال باب الزجو عن مس الحصى والامام يخطب يوم الجمعة والاعلام بان مس الحصى في ذلك الوقت لغو نعم يعني الانشغال بالكلام او الانشغال بالفعل ايضا ممنوع. مس الحصى هذا فعل ليس كما هو معلوم ولكن بما انه يشغل اذا بيمس الحصى ويلعب بالحصى ويحرك الحصى ينشغل عن الخطبة فهذا لا يجوز. ثم ساقه من طريق الاعمش من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا وانصت. واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لغا. وتقدم لنا نعم ان هذا الحديث حديث صحيح وانه في مسلم ولكن جاء في رواية سهيل في مسلم ايضا من اغتسل بدل من توضأ من اغتسل. نعم. ثم قال باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة موضعه الى غيره. لان اذا تحول سوف يتحرك وبالتالي راح يطرد عنا ماذا؟ النور. النوم. والدليل ان النعاس ليس في حديث انس قال حتى يسمع لهم غطيط. وفي رواية يضعون جنوبهم. وتقدم لنا هذا في دوس البلوغ ثم شاكم من طريق محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام اذا نعس احدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. طبعا هذا لا يصح هذا مما انكر على ابني اسحاق علي ابن المديني فهذا الخبر لا يصح. يسلم ابو عبد الرحمن ترى كل غير صحيحة تسجل محمود ايضا لعله ينتبه الى ذلك. قال باب الزجر عن اقامة الرجل اخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخرج ليخلقه فيه. نعم وهذا لا يجوز. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح في البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا يقم احدكم اخاه من مجلسه. ثم يخلقه فيه. هذا خاص في الجمعة ولا في هذا في الجمعة ويوم الجمعة فقلت انا له في يوم الجمعة قال في الجمعة وغيره. قال وقال نافع كان ابن عمر يقوم له رجل من مجلسه فلا ثم قال باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان انه احق بمجلسه ممن خلفه فيه في هذه الحالة هو حقه القائم ثم رجع احق بهذا المجلس ثم سعكم اليك سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع فهو احق به. وهذا اسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح رواه مسلم قال الامر بالتوسع والتفسح اذا ضاق الموضع قال الله يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم نعم لم يدع لنا ربنا جل وعلا شيئا نحتاج اليه في ديننا ودنيانا الا وقد بين لنا نعم ثم ذكر حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه ثم يخلقه ولكن توسعوا وتفسحوا والحديث ثابت في الصحيح ثم ذكر النهي او الذكر كراهة انفصال الناس عن الامام وقت خطبته للنظر الى لهو. اذا كان الكلام مجرد الكلام لا يجوز ومزود مس الحصى لا يجوز. كيف ينفض الانسان ويترك الخطبة امر دنيوي فهذا لا يجوز نعم فذكر حديث جابر وهو في الصحيح قال فنزلت الاية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وهذا ذم لذلك هذا الفعل ثم قال جماع ابواب الصلاة قبل الجمعة. وهذا من فقه المصنف. المصنف اطال عقد الكتب فيما يتعلق بالجمعة عدة كتب ولعل يحصيها عبد الرحمن قال باب الامر باعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. ثم ذكر قبر لا يصح من حيث اللفظ السياقة شاد اعطوا المساجد حقها. قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل ان تجلس. هذا شاذ لك اللفظ الصحيح اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. هذا اللفظ الصحيح نعم وهو ثابت في الصحيح نعم ستة كتب نعم وهذا باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل ان يصلي ركعتين. نعم. ثم ذكر بقتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين نعم طبعا في رواية ابن ابي عدي من دخل هذا المسجد. اللفظ الاصح ما هو؟ اذا دخل احدكم المسجد. من دخل هذا المسجد كأنه خاص بمسجد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لا اللفظ الصحيح من اذا دخل احدكم المسجد. ثم قال باب الامر بالرجوع. هذا يسجل ايضا بعض ان قتل ابن ابي عدي. قال باب الامر بالرجوع الى المسجد ليصلي ركعتين اذا دخله فخرج منه قبل ان يصليهما نعم ثم ساقه من طريق اسامة بن زيد الليثي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني وهو ثقة قال سمعت جابر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال ادخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال صليت فيه؟ قلت لا. قال اذهب فاوقع ركعتين يرحمك الله. هذا الاسناد لا بأس به. لكن انا اذكر ان هذا الحديث في الصحيح وليس فيه انه دخل وخرج وانما فيه النجاة كان عند المسجد. فقال له عليه الصلاة والسلام تقول فصلي ركعتين. ايه. فقال ادخل فصلي ركعتين. قال ادخل فصلي ركعتين. عند باب المسجد نعم نعم ليس فيه انه دخل ثم خرج. قال نعم قال ادخل فصلي ركعتين في فوق بينهما. نعم فاللفظ الصحيح هو الذي في الصحيح. نعم. ثم قال قال الامر بركعتين عند دخول المسجد ام واوشاد وفضيلة هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك. ذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك والقول بالوجوب قول قوي. نعم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وامر الداخل بان تصلي مع انه كان يخطب ما قال استمع للخطبة قال قم صلي. نعم ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله وهو ثابت في الصحيح لكن وجه الدلالة النقال لا فرض الا الصلوات الخمس. طبعا هذا في اليوم والليلة مقيد اليوم والليلة الاستدل به في ذلك فيه نظر. قال باب الدليل على ان الجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي ركعتين لا يجب عادته اذا وقعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة نعم. ثم ذكر حديثا بقتادة قال ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس؟ قال قلت اي رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا فيه تأكيد ركعتين. يعني استدلال المصنف فيه فيه نظر ثم قال باب الامر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد. وان كان الامام يخطب فذكر حديث ابي سعيد وهو حديث صحيح ثم ذكر حديث جابر في قصة رجل سليك الغطفاني قال اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. وهو صحيح ثم ساقهم من طريق اخرى ايضا. نعم. وهو حديث في الصحيحين. والداه الرجل هذا هو سليف بن عمرو الغطفاني. نعم ثم ايضا ساقهم من طريق اخرى. نعم. نعم ثم قال باب امر الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد بواقع يصليهما نعم. ثم ذكر حديث ابي سعيد المتقدم ثم قال باب امر الامام في خطبته الجالسة قبل نصليهم بالقيام يصليهما اما خيار واستحباب نعم قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم وهذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين. يعني انت اوقع ركعتين وخففهما فهذا يدل على ان يعني ما قال يعني ليش تخففهم حتى من اجل انك تسلم على الخطبة ما قال بما انك الخطبة قائمة اذا استمع لا قال صلي ركعتين خففهما واستمع بعد ذلك نعم وهو حديث تقدم صحيح له طرق كثيرة ثم زكر قال في حديث قال ان يصلي ممن دخل الجمعة يصلي ما شاء من الركعات تقدم في خبر ابي سعيد وابي هريرة وخبر سلمان وخبر ايوب كلها تقدمت. خبر ابي ايوب كلها تقدمت. قال باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة قال ايوب قلت لنافع كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة فقال كان يطيل الصلاة قبلها. يطيل الصلاة قبلها يعني يصلي ركعتين هاتين مثلا لعل الشيخ حسن ينتبه يصلي ركعتين ويطيل ولا كان يركع يركع يركع الى ان يخرج الخطيب الذي يبدو ان هذا الثاني كان يركع يركع يركع حتى يخرج ماذا؟ الخطيب نعم قالوا يصلي بعده ركعتين في بيته. نعم ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. اي ركعتين في البيت فاذا صلى في المسجد هنا اربع ركعات كما في حديث ابي هريرة قال باب وقت الاقامة لصلاة الجمعة ثم ساق من طريق السعف بن يزيد والحديث في الصحيح قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد اذا خرج اذن. نعم مؤذن واحد صلاة الجمعة نعم اما الفجر في رمضان او غير رمضان فهناك مؤذنان واذا نزل اقام اذا خرج اذن واذا نزل انتهى من الخطبة اقام قال فلما كان عثمان وكثر الناس امر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. فاذا خرج اذن واذا نزل اقام يعني اذا خرج اذن هذا الاذان الثاني غير الاذان الذي على الزوراء ثم قال باب الرخصة في الكلام للمأموم والامام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. طبعا تقدم لنا ان الصلوات بالنسبة للاذان على ثلاثة اقسام. بل اربعة القسم الاول الصلوات الخمس التي ينادى لهن بالاذان المعروف. الثاني ان يزاد الصلاة جامعة ها الصلاة يؤذن ويزاد الصلاة جامعة وهذا في الصلوات الخمس. اذا كان المغادر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. قال نادى المنادي الصلاة جامعة فجئنا واذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب نعم وقال ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها الثالث فيقال الصلاة جامعة بدون اذان وهذا في الكسوف والخسوف. الرابع الا يقال ماذا؟ الا يقال شيء. نعم مازال صلاة العيد والاستسقاء. نعم. قال باب الرخصة في الكلام للمأموم والامام بعد الخطبة وقبل مفتاح الصلاة اذا انتهت الخطبة وقبل ان يصلى لا بأس. ثم ذكر حديث جبريل وابن حازم عن ثابت البناني عن انس. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم رجلا ويكلمه ثم ينتهي الى مصلاه فيصلي. وهذا مما يقطع به جرير بن حازم قال البخاري هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث جرير ابن هذا الترمذي يقول لا نعرفه لا من حديث جرير ابن حازم سمعت محمدا البخاري يقول وهم جرير في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن انس قال اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيد صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. وهذا في صلاة العشاء. نعم. ثم قال باب وقت صلاة الجمعة. نعم. صلاة الجمعة لها وقت متفق عليه ووقت اختلف فيه. المتفق عليه بعد جوال الذي اختلف فيه ما قبل الزوال. فذهب جمع من اهل العلم الى ان وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس نعم وهذا مما مما قال به ممن يقول به الحنابلة واستدلوا جاءت عن الصحابة وهذه بعض هذه الاثار فيها نضع وتكلم البخاري في بعض هذه الاثار والثابت ان بعد الزوال انه بعد جوال هذا هو الثابت قال سلمة بن الاكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع نعم والحديث متفق على صحته نعم فاول احنا لا تصلى الا بعد الزوال. قال باب استحباب التبكير بالجمعة ثم ساق من طريق ابن ابي ذئب عن مسلم ابن جندب. وهو الهزلي. مسلم ابن جندب هو الهزلي ثقة فصيح. عن ولم يسمع من الزبير من العواض. قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدأ الفيأ فما يكون الا قدر قدم او قدم طيب وهذا يدل ايضا على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يخفف الخطبة فاذا كان الخطبة والصلاة نحو نص ساعة ما يعني الفجر بعد ان يكون يسير يكون قليل نعم ثم ذكر طريق ابي خالد الاحمر عن حميد عن انس قال كنا نبكر يعني بالجمعة ثم نقيل نعم وهذا الخبر اصله الصحيح ثم ذكر طريقة بخلدة قال سمعت انس بن انس بن مالك وناداه يزيد الضب يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال ابا حمزة لقد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحو ابرد بالصلاة نعم وهذا بالنسبة لغير الجمعة واما في الجمعة فنعم في الصيف في الجمعة اذا زالت الشمس نعم يتأخر الزوال في الصيف الزوال يتأخر كما هو معلوم الى بعد الثاني عشر نعم شدة الصيف القيدس نعم وكلما برد الجو كلما تقدم الجوال كل ما تقدم زوال الشمس واما ان تؤخر الجمعة الى بعد ساعتين يبرد فيها لا هذا لم يثبت وانما صلاة الظهر نعم ثم قال باب ذكر عدد صلاة الجمعة وهذا بالاتفاق ركعتان ثم قال باب القراءة في صلاة الجمعة ثم ساق عبيدالله ابن ابي رافع قال كان مروان يستخلف ابا هويرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ بالجمعة واذا جاءك المنافقون فقلت يا ابا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة. علي رضي الله عنه. فقال ابو هريرة تحبي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم والحديث ثابت في الصحيح من السنة القراءة الجمعة واذا جاءك المنافقون كما يقرأ ايضا سبح والغاشية قال باب الباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وان قرأ في الاولى بسورة الجمعة قال عبيدالله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس الى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في يوم الجمعة مع سورة الجمعة فكتب اليها انه كان يقعد به هل اتاك حديث الغاشية نعم وهذا قد رواه مسلم. ثم ساقه من طريق اخرى عن عبيد الله عن الضحاك. نعم والله هذا تعرف الخلاف في ذلك. نعم قال نعم ثم ساقه من طريق اخرى عن الضحاك ابن قيس عن النعمان ابن بشير قال سألناهما كان يقع به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة. قال كان يقرأ معها لاتاك حديث الغاشية. طبعا الراجح والله اعلم المنافقون هنا مع الجمعة وسبح مع الغاشية. قال باب اباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبع اسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية ثم ذكر حديث زيد ابن عقبة عن سمر ابن جندب نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بيسبح بيسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ نعم وهذا لا بأس باسناد ثم قال باب المدرك ركعة مع صلاة الجمعة مع الامام والدليل المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة. يجب عليه ان يضيف اليها اخرى. نعم فقال لي الدواكات ثلاثة او اربعة نعم ادراك لوقت الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ادرك وقتها. او ادراك لحكم الصلاة وهنا مددك من الجمعة ركعة يكون قد ادعوك ماذا جمعة وايضا الحائض اذا طهوت قبل انقضاء الوقت بركعة ايضا يجب عليها ان تصلي ثم زكى خبرا منكرا بل موضوع حديث جميل ابنك العلة في جوير ابن ايوب البجلي ثم ذكر حديث مشهوب وهو لا يصح طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان نعم هذا دواك للوقت وقتها اذا يجب عليها وهذا دعاء للحكم. نعم وادراك ايضا فضيلة فضيلة الجماعة تدرك بادراك ركعة. فضيلة الجماعة تدرك بادراك ركعة. نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين من ادرك ركعة من صلاة من ادرك من صلاة ركعة فقد ادركها نعم ثم ساقهما طريق اخرى من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة ثم ساقه من طريق اخرى من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة. هذه شادة لفظة شاذة. الصواب ما تقدم. من ادرك من الصلاة ركعة محمد بن عبدالله بن ميمون صدوق. ورواية علي بن سهلة الرملي عن الوليد اقوى ولذا قال ابو بكر بن خزيمة هذا خبر روي على المعنى. لم يؤدى على لفظ الخبر ولفظ الخبر من ادرك من الصلاة ركعة هذا لفظ الخبر. فالجمعة من الصلاة يعني رواه بالمعنى والفايدة روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاش ان يقال من ادرك من الجمعة ركعة. اذ الجمعة من الصلاة قال فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا وهذا كلام جميل ثم ساق من طريق اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا نعم فيه نضو لأن اسامة له اوهام. نعم والصواب ان ادرك ركعة من الصلاة نعم قال باب الدليل على تجويج صلاة الجمعة باقل من اربعين رجلا نعم ظد من قال لا تجزئ باقل من اربعين وهذا طبعا فيه نظر يعني اي اشتراط الاربعين وتقدم ان ثلاثة يكفي في قامة الجمعة ثم ذكر حديث جابه المتقدم وهو حديث متفق على صحته ثم قال باب التخليد في التخلف عن شهود الجمعة نعم ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احوط على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم هذا الحديث صحيح رواه مسلم قال باب ذكر الختم على قلوب التعويضين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة ثم ذكر حديث الحكم ميناء عن ابي هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام على تركهم الجمعات او ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا خبر صحيح قد رواه مسلم والله اعلم ان الصلوات عليكم السلام ان الصلوات الخمس ليس مثل الجمعة يعني ما يقال ان من ترك ثلاث الصلوات بالجماعة يكون من الغافلين والله اعلم لان الجمعة مرة واحدة في الاسبوع. الصلوات الخمس تتكرر. فالامر اشد في الجمعة والله اعلم قال باب ذكر الدليل على ان الوعيد لتارك الجمعة هو لتعليقها من غير عذر. لا شك ان كان معذور معذور ثم ستنطق ابن ابي ذر عن السيد ابن ابي اسيد البواد وهو صدوق عن عبد الله ابن ابي قتادة وهو ثقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه وهذا اسناد حسن ثم ذكر حديث ابي الجعد الضموي وهو صحيح وهو ايضا حسن قال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع على قلبه نعم وفي خبر وفيع فهو منافق. والرواية الاولى اشهر طبع على قلبه نعم. قال باب ذكر الدليل ان الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث انما يكون اذا ترك تهاونا بها. نعم. يعني فوضته من ترك الجمعة ثلاث مواد تهاونا بها طبع الله على قلبه وهذا يعني ايضا يدل على ان وايت وقيع بالمعنى هذا يحيى بن سعيد ويزيد بن هاون كلاهما عن محمد بن عمرو وايضا هذا في رواية ابن ادريس عن محمد ابن عمو معدي ابن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم قيلا بين الخمسين والستين او نحو ذلك؟ على رأس ميل او ميل فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل او ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يقوم السلام يشهدها الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه فاذا ينبغي للانسان ان يندم ولا يقول انا مشغول بمالي بغنمي اترك الغنم نقول احضروا صلاة فان في القلب من سوء حفظ عبد الله ابن عمر العمري. نعم قال ان اهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبدالله قال عبدالله وكانت الانصار الانصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون عنده من الحظ ولتهجير الصلاة وكان الناس يفعلون ذلك. هذا عبد الله بن عمر العموي عبد الله بن عمر بن حفص وبن عاصم بن عمر بن الخطاب فيه ضعف لكن ثابت انه في في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده وازمان اخرى ما كان تقام المدينة الا جمعة واحدة في المسجد النبوي قال باب الامر بصدقة دينار ان وجده او بنصف دينار هذا لا يصح طبعا الخبر نعم نعم قدامة بن وبرة لا يعرف سماعه من نعم عفوا قال الامام البخاري لا يصح حديث قدامة في الجمعة نعم يقول طبعا ابن خزيمة يقول لاعب سماع قتادة من قدامة بن وبرة وينظر ايضا في سماع قدامة بن وبرة من جميل هذا واذا هذا نعم الخبر نعم معلول بهاتين العلتين بالاضافة الى ان ايضا قدامى لا يعرف بجرح ولا تعديل فهذه ثلاث علل في هذا الخبر نعم ثم قال باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الامطار اذا كان المطر وابلا فبيضا نعم ثم ساكم من طريق ناصح من العداء وناصح نعم لم يوثق توثيقا معتبرا لكن ذكر الذهبي قال انه شيخ لابن لعلي ابن المديني كل اذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. طبعا هذا الخبر لا يصح فيه النظر ويدل على عدم صحة المتن الخبر الذي بعده سفيان بن حبيب عن خالد الحدث عن ابي كلاب عن ابي المليح عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية واصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل اسفل نعالهم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في الاصح بدون جمعة. قال سابنا مطر في الحديدة لم يقل اسفل نعالنا فنادى المنادى نعم وسفيان وان كان ثقل لكن تفوج بذلك سكان بن ابي. قال باب امر الامام المؤذن في اذان بالنداء ان الصلاة في البيوت ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح نعم وهذه السنة تكاد تهجر الان. اذا كان هناك مطر واذن المؤذن فليقل بعد انتهائه من الاذان او بدل الحيعلتين الصلاة في ماذا؟ في حال. صلوا في رحالكم. نعم ثم ساق حديث عبد الله بن الحارث ان ابن عباس امر المؤذنا ان يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم المطير. فقال الله اكبر الله اكبر الى اخره ثم قال نادي في الناس فليصلكوا بيوت في فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس ما هذا الذي صنعت؟ قال فعله من هو خير مني نعم. والحديث والحديث في الصحيح. في البخاري ثم قال باب امر الامام المؤذن بحذف حي على الصلاة والامر بالصلاة في البيوت بدله. فذكر حديث ابن عباس عندنا حديث ابن عباس بدل حي علتين صلوا في بيوتكم وفي حديث ابن عمر بعد انتهاء الاذان وفي صفة ثالثة ابو عبد الرحمن ما الثالثة مع مع الحي على تعيد تقولها مع الحي على تعيد نعم قال هذه ثلاث صفات قال باب الدليل على ان الامر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس انه فعله من هو ان كان عباد ابن منصور حفظ هذا الخبر الذي اذكره. طبعا عباد لا يحتج به ولكن الحديث مش صحيح. قال باب الامر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام او ثم ذكر حديث معاوية ان سعد بن يزيد قال صليت الجمعة في مع معاوية فلما سلمت قمت اصلي فارسل الي فاتيت فقال لي اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة الا ان تخرج او تتكلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك نعم وهذا تقدم لنا ان من السنة التفريق ما بين العبادات التي من جنس واحد وما بين الاو كان بعضها مع البعض الاخر. فالسنة والله اعلم التفويض لئلا تختلط العبادة المفروظة بالنافلة او العبادة نعم العبادة نعم بالنافلة الصبح اربعا نعم. ثم ذكر حديث السائب ايضا وهو حديث صحيح وهو مسلم ثم قال باب استحباب تطوع الامام بعد الجمعة في منزله. فذكر حديث ايوب عن نافع بن عن ابن عمر وحديث الزهري عن سالم عن ابيه وهو حديث صحيح تقدم سم قال باب اباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للامام في المسجد قبل خروجه منه وانصح هالخبر فاني لا اقف على سماع موسى ابن الحارث في جابر ابن عبد الله او عن جابر. ايش عندكم السماع كما قال ابن خزيمة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الاربعاء فراشاه لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل فقال لو انكم اذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا نعم بابائنا انت يا رسول الله. فلما حضروا الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة هذا الخبر لا يصح. قال باب امر المأموم بان يتطوع بعد الجمعة باربع ركعات بلفظ مختصر ثم ذكر حديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وهو في مسلم صلوا بعد الجمعة اربعا ثم ذكر ايضا الحديث نعم ثم قال باب الرجوع الى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة وهذا ما فائدة هالتبويب باب رجوع الى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة والله هو دعم القيلولة في غير الجمعة قبل الصلاة. وبالجمعة بعد الصلاة ولكن قوله للغدا والقيلولة اذا كان مجرد خبر يخبر يعني هذا شيء طبيعي ما له حاجة ان يبوب عليه. هذا شيء طبيعي الانسان ان يذهب الى البيت لكي يتغدى. نعم. واما اذا كان يقصد ان الاصل يعني بالنسبة للجمعة لا تأكل قبلها كل بعد يعني حتى لا تنشغل عنها فهذا نعم. قال سهل بن سعد كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل. نعم. واحد سهل في الصحيحين نعم فلعله يقصد ان احنا يجوز ان احنا نتغدى ونطيل بعد الصلاة. ولا يلزم ان احنا ننتشر في الوقت. والله هذا راح يأتي باب استحباب الانتشار فيه نظر طبعا لانه هو قال نفسه بعد نهاية التوجمة. قال وهذا من امر الاباحة. اذا لا يكون استحداث اذا لا يكون استحباب. فهذا فالامر يعود بعد النهي الى ما كان عليه قبل النحو وقبل النهي ان هذا مباح قبل النهي ان هذا شيء مباح. اي فهذا يعني قوله في الاول استحباب ثم قوله هذا من ام الاباحة كانه رجع عن ذلك. نعم. ثم ذكر خبر لا يصح خبر عبد الله بنبوسه فيه عبد الله بنبوسه الاول وهو السكسكي هذا لا يحتج به. وسعيد بن ايضا هذا يعني ليس بالمشهور او بالمعروف. واما محمد بن يحيى بن فيال فهو ثقة ثم قال كتاب الصيام. ثم قال باب ذكر البيان ان صوم شهر من الايمان. ذكر حديث ابي جمرة عن ابن عباس في كتاب الايمان. في قصة وفد ماذا عبد القيس نعم وهو في الصحيح انه ثم ذكر الحديث نعم وهو حديث صحيح في الصحيح ثم قال باب ذكر البيان ان صوم شهر شهر رمضان من الاسلام الى الايمان والاسلام اسمان لمسمى واحد. الصواب لا. انه اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا هذا المشروع عند جمهور اهل السنة. قال ثم زكى حديث ابن عمر بني الاسلام على خمسة وهو في الصحيحين ثم قال فضائل شهر رمضان. هذا هذه الابواب اكثر الاحاديث ظعفا ونكارة في كتاب ابن خزيمة انما في هذه الابواب التي سوف تأتي اكثر الاحاديث ظعفا ونكارا في كتاب ابن خزيمة انما في هذه الاحاديث التي سوف تأتي في الصيام نعم ثم ذكر حديث ابي سهيل عن ابي عن ابي هريرة اذا جاء شهر رمظان فتحت ابواب الجنة وهناكت ابواب النار زبدت الشياطين وهذا في الصحيحين. ثم ذكر خبرا معلولا من طريق ابي بكر بن عياش عن ابي هويرة اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت ابواب النار فلا يفتح منها باب وفتحت ابواب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادوا مناد يا باغي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقسو ولله عتقاء من النار. هذا صوابنا من قول مجاهد ابو بكر بن عياط فقال نعم الاخير فقط كيف الذي من قوله جاهد كل كلهم من قول مجاهد انما كان موفوعا بدون مبادئ الجن اي نعم كلام مجاهد الحديث الصحيح فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب نعم وصفدت الشياطين هذا الذي في الصحيحين قال باب فضل شهر رمضان وانه خير شهور المسلمين ثم ذكر حديث عمه بن تميم عن ابيه وهذا حديث منكر لا يصح ثم ذكر حديث سعيد حديث قال فابو ربيع قال امام مسجد ابن ابي عوبة قال حدثنا بانس ابن مالك وهو ايضا هذا خبر لا يصح فيه عمو بن حمزة لا يحتج به قال البخاري لا يتابع على حديثه وهذا كل الناس يخطبون فيه الا من رحم الله. اذا جاء رمظان يرحمك الله. ايها الناس اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. وكان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شيء الى اخره هذا خبر لا يصح له طرق ولا تصح ضعفه العقيلي وابو حاتم ضعف بعض طرقه ثم قال باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان. فذكر حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباع عن ابي هريرة. ان عليه الصلاة والسلام وقي المنبر فقال امين امين امين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل اوهم الله انف عبد او بعد دخل رمظان فلم يغفر له فقلت امين ثم قال رغم انف عبد او بعد ادعوا والديه او احدهما لم يدخله الجنة فقلت امين ثم قال رغم انف عبد او بعد ذكرت عنده فلم يصلي علي ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين. فهذا الخبر نعم هذا لا بأس باسناده هو جاء من وجه اخر صحيح فهو خبر صحيح نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وتحباب الجود بالخير وحديث ابن عباس ثابت في الصحيحين. كان اجود ما يكون عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون ما يكون في شهر رمضان طبعا نعم حتى ينسلخ يأتيه جبريل في عرض عليه القرآن. وهذا فيه استحباب عرض القرآن ومداوسته فاذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام اجود بالخير من الريح المغسلة. ثم ذكر حديث اطعن ابن الزيات عن ابي هوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم جنة. والحديث في الصحيحين. ثم ذكر طريق ابن اسحاق عن سعيد ابن ابي هند قال حدثني سعيد ابن ابي هند نعم عم تطوف قال دخلت على عثمان بن ابي العاصي فدعا بلبن لقحة وقلت اني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال. وصيام حسن صيام ثلاثة ايام من كل شعب. وهذا اسناد حسن ثم ذكر ابي عبيدة من الجواح رضي الله عنه الصوم جنة ثم لم يخلقه وهذا لا يصح. بشر ليس المشهور وعياذ ابن بطيف لا يعرف من ابي عبيدة. قال فضل الصيام وانه لا عدل له من الاعمال ثم ذكر حديث ابي امامة عليك بالصوم فانه لا عدل له. وهذا من اكثر الاحاديث تفضيلا لعبادة الصيام الاحاديث جاءت على ثلاث انواع. اما في فضل شهر رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا فضل شهر رمضان اما في صيام رمظان. من صام رمظان غفر له ما تقدم من ذنبه. لعل الاستاذ ياسر ينتبه والقسم الثالث بفضل ماذا؟ فضل الصيام. ورمضان ولا بغير رمضان فضل الصيام عليك بالصوم فانه لا عدل له قال باب ذكر نعم وهذا الاسناد يعني يراجع انه قوي. لان اختلف في سيد بني تميم هذا ابي ناصر الهلالي. وواجه انه لا بأس به محمد ابن ابي يعقوب هو سيد بني تميم الذي اختلف فيه ابو نصر الهلالي وواضح انه نعم الهلال العدوي. نعم وواضح انه الخبر انه ثابت نعم ثابت قال باب زكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان ما نوى واحتسابا. دفعوا حديث ابي هريرة وفي الصحيحين ثم باب تنفيذ الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسجد هو اطيب الطيب ارتكب حديث الحارث الاشعري وهو حديث صحيح حديث عظيم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن زيد ابن سلام عن ابي سلام عن الحارث الاشعري وحديث عظيم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن ويعمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فكأنه ابطأ بهن فاتاه عيسى. ابني قاله عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم فاتاه عيسى فقال ان الله امرك بخمس كلمات ان تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فاما ان تخبرهم واما ان اخبرهم فقال يا اخي لا تفعل فاني اخاف ان تسبقني بهن ان يخسف بي او لان ما بلغ ما امر به فجمع بني اسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال ان الله اوحى الي بخمس كلمات ان اعمل بهن وامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن اولهن الا تشركوا بالله شيئا الشوك اعظم من الذنوب كما تعلمون فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب او ورق هذا فيه ضرب المثل وضرب الامثال تقوم اه ضرب الامثال يقرب الامر ويفهم الانسان المقصود وهذا ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية تابعة للقرآن. نعم. فينبغي للخطيب ان يضرب الامثال او والكاتب قال اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق ثم اسكنه دارا فقال اعمل وارفع الي فجعل يعمل يرفع الى غير سيده فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ لا شك ما يرضى الانسان. هذا خيانة فان الله خلقكم فلا تشركوا به شيئا. واذا قمتم الى الصلاة فلا تلتفتوا. الالتفات قسمان. المعنوي وماذا والحز الحسن انك تلتفت يلتفت الانسان حقيقة والمعنوي يلتفت بان ينشغل بماذا يهوجس يفكر شأنه خير الصلاة. فان الله يقبل بوجهه الى وجه عبده ما لم يلتفت. وامركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صوت مسك كلهم يحب ان يجد ريحها وان الصيام اطيب عند الله من ريح المسك. نسأل الله من فضله. وامركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فاوسقوه. فاوثقوا يده الى عنقه وقربوه ليضربوا ليضربوا عنقه فجعل يقول هل لكم ان افدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير. هكذا الصدقة حتى فدى نفسه. فالصدقة تطفئ ماذا؟ الخطيئة فجعل نعم وامروكم بذكر الله كثيرا. ليس فقط بالذكر لا كثيرا مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا طبعا الاصل في العبادات ان يكون ايكم احسن عملا. لكن جاء في بالذات الذكر الحث على الاكثار منه نعم واهم من ذلك العلم قال ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره حتى اتى حصنا حصينا. فحوز نفسه فيه. كذلك الذكر وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان الا بذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الان الامر الذي جاء لزكوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا منكم بخمس. امرني الله بهن الجماعة يعني خمس غير الخمس اللي في حديث زكريا يعني معها الخمس خمس اخرى معاها خمس اخرى جماعة ولا شك ما اوتي المسلمون مثل ما اوتوا بالفرقة فالسوقة تسبب ذهاب الريح والضعف والسمع والطاعة. لمن ولى الله لمن والله الله امرهم اذا ثبتت خلافته شرعا نعم وامر ولم يأمر بمعصية فهنا يجب طاعته. والهجرة الهجرة من بلد الشوك الى بلد الاسلام ومن بلد المعاصي الى بلد الطاعة. والجيع طبعا الهجرة تجب اذا كان ما يستطيع ان يظهر دينه فيجب ولن يهاجم والجهاد في سبيل الله والجهاد يعني هناك جهاد واجب وهناك مستحب الجهاد يكون واجب باشياء. ومن فارق الجماعة كيد شبر فقد خلع الايمان والاسلام من رأسه ومفارقة الجماعة تكن ايضا على قسمين مفارقة حسية بان يكون مع العدو ضد المسلمين الاسلام ومفارقة معنوية يفارقهم في الاعتقاد والدين ولد من بدل دينه فاقتلوه الا ان يراجع فقد خلع ربقة الايمان والاسلام من رأسه الا ان يراجع الى ان الا ان يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جسى جهنم. نعوذ بالله من ذلك من العصبية الجاهلية وما شابه ذلك مما كان يفعله جاهلية قيل يا رسول الله وان صام وصلى؟ قال وان صام وصلى. ومن ذلك الدعوة الى القومية العربية نعم تداعوا بدعوى الله. الدعوة القومية العربية دعوة وثنية تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. علينا ان نتسمى باسم الاسلام والايمان ومع الاسف ان هناك اناس يقولون انا سلفي والسلفية والسلفيون ويتوقون اسما جاء في ماذا جاء في في الكتاب والسنة. جاء في القرآن والسنة كيف نتوق اسم الاسلام كيف نترك اسم الاسلام؟ كيف نترك اسم الاسلام؟ اسم ما اشتهوا الا في العقود الاخيرة في القرن هذا الاخير. اشتهوا؟ يعني من عهد محمد رشيد رضا رحمه الله يعني محمد منير الدمشقي وكذا يعني السلفية والسلفية وانتشر. يعني نقاول نحو ذلك هنا هذا امر واجب تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها وهذا مأخوذ مما جاء في نهاية سورة ماذا؟ الحج هو سماكم المسلمين. ناتوا قسما سمانا اياه رب العالمين الى اسم ايش السلفية؟ لا موجودة لا في الكتاب ولا في السنة ولا جاءت حتى ما ما جاءت يعني الامام ابن تيمية ما في ما كان يقول ولا محمد بن عبد الوهاب. هذي كتب الشيخ محمد عبد الوهاب ما فيها شي اسمه السلفية. نعم اتباع السلف الصالح واجب ولا مو بواجب؟ واجد لكن المقصود التسمي ولعل شيخ محمد الاحمد يكتب في هذا كتاب لان هذه مسألة مهمة يعني يعني انتشر هالاسم وهتدرك اسم الاسلام هذا خطأ للاسلام الواجب ننقسم الى الاسلام هذا امر تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. نعم فعلينا ان نتسمى بهذا الاسم الذي جاء في الكتاب والسنة. ربي توفني مسلما واجعلنا مسلمين لك ومن ذويتنا امة مسلمة لك فكيف نترك الاسم الجميل جدا وهو اسم الاسلام؟ الى اسم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف الصالح نعم نعم خلوا بعدين يا اخوان ثم من حديث ابي هريرة كل عمل ابن ادم له قال الله تعالى والحديث ثابت في الصحيح. كل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو لي وانا اجزي بها صيام عنه جنة والذي نفس محمد بيده. الصيام جنة عندكم عنه؟ جنة. هذا نعم خطأ هذي عنه الصيام جنة. في الاصل كما في مصادر الحديث. والله هو لا شك بدون والصيام عنه ما ما تستقيم والصيام جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك الصائم فرحتان اذا افطر فرح بفترة واذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث في الصحيح ثم ساقه من طريق اخوة كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى للصيام فهو لي وانا اجزي به يدا او الطعام من اجلي ويدع الشراب من اجلي ويدع لذته من اجلي. وهذا يستدل به من يستدل على ان الانزال بدون طبعا جماع انه يفطر وبعض اهل العلم يذهب هذا وبعض اهل العلم يذهب الى انه لا يفطر الانزال يعني انسان باشر المباشرة ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم لكن كان املككم لعقبه كما تقول عائشة رضي الله عنها لكن اختلفوا في الانزال في المباشرة فذهب الجمهور الى انه يفطر وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفطر. وهذا وجهه ابن مفلح من الحنابلة. وقال به ابو محمد ابن حزم. ويدع زوجته من لاجلي ولخلوف فمي الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند اللقاء ربه او عند لقاء ربه. قال باب ذكر البيان ان الصيام من الصبر ثم ذكر من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري قال كنت انا وحنظلة بن علي في البقيع. مع هريرة فقال ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجي به يدع الطعام والشراب من اجل طبعا هذا الخبر لا بأس باسناده لكن الاصل في الصحيح بدون الطاعم الشاكم مثل الصبغ مثل الصائم الصابر الحديث جاء من طرق ليس فيه هذه الزيادة. ومعا بن محمد الغفاوي وان كان يعني ابن حجر يكون مقبول لكن خرج للبخاري وهو مقل قال باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة باعطاء الرب اياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم. امين نعم ثم ساق من طريق عن ابي صالح عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول الصوم لي ونجزي به الى اخره ان للصائم فرحتين اذا افطر فرحا واذا لقي الله فجزاه فرحا والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ويحل مصر. وهذا تقدم انه في الصحيح نعم قال باب ذكر استجابة الله دعاء الصوام ثم ذكر بمجاهد عن ابي مدلة عن ابي هويرة ثلاثة لا ترد دعوتهم وهذا في صحته نضعه. نعم. فيه ضعف. قال باب ذكر الجنة الذي يخص بدخول طبعا ابو مجاهد وابو المدلة ليس بالمشهورين طالب باب ذكر الجنة التي يخص بدخوله الصوام باب باب ذكر باب الجنة. نعم هو باب الريان ثم ذكر حديث سهل في ذلك للصائم باب في الجنة يقال له ويان لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخل اخرهم اغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا قاله عليه الصلاة والسلام قال باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين ثم ذكر حديث سلمة من الاكوا قال كنا في رمضان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى بطعم مسكين حتى انزلت الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كان هو في الخيار ثم امروا بعد بعد ذلك بالصيام سلم في الصحيحين قال باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليلة الصوم كان اذا نام او صلى العشاء لا يأكل. الى الى اليوم الثاني ثم نسخ ذلك. فذكر حديث البخاري ومسلم كان اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام اذا كان احدهم صائما فحضر الافطار فنام. قبل ان يفطر لم يأكل ليلته يومه حتى يمسي وان قيس ابن صرمة كان صائما فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا. ولكن اطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امؤته قالت خيبة لك. فاصبح فلما انتصف النهار غشي عليه وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية وحل لكم ليلة الصيام وفاتوا الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا فنحمد الله على ذلك. فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. والحديث في صحيح. الحمد لله