نعم احسن الله اليكم شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحديث رقم تسع مئة وستطعش. عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي ذر. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء هل تسألت عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال واحدة اودع. قال ابن ابي حاتم في العلل سألت ابي عن حديث رواه من عطاء محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عن ابيه عن ابي ذر. وذكر الحديث وروى هذا الحديث محمد بن عن ابن ابي ليلى عن هلال عن حذيفة فايهما اصح؟ فقال ابن ابي ليلى في حديثه مثل هذا كثير هذا من ابن ابي ليلى مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. وقد تابع يزيد ابن عطاء الثوري. وفي روايته عن ابن ابي ليلى عن اخي في روايته عن ابن ابي ليلى عن اخيه عن ابيه عن ابي ذر وهو اشبه. وفي رواية في الرواية الاخرى عن حذيفة ايه طيب وفي رواية عن اخيه عن ابي ذر ايه؟ عن عبد الله بن عيسى محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه ايه عن ابيه عن ابيه بيدر كما معنى؟ ايه لكن الاسناد يختلف. نحن ليس عندنا محمد بن عبد الرحمن. طيب. فيعني هو رجح انه من حيث ابي ذر وليس من حديث حذيفة حديث ابي داوود لكن هل سمى عبد الرحمن؟ السماء ما وجدت يعني احد صرح به؟ ايه ما وجد مات. ايه. وانما روى عنه فقط. مم المهم السماع هذا لم يثبت الى الان لم يثبت. نعم. في كلام الدارفقني عن نفس الحديث. ايه. لكن لا يفيد سماع من عدمه. قد يرويه ابن عيينة عن الاعمش عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي ذر. وخالفه ابن ابي نجيح. فرواه عن مجاهد عن ابي ذر مرسلا. وحديث الاعمى ده صاحب مم هذي ثمان مئة واثنين وتسعين ثمان مئة واثنين وتسعين حديث بحر ابن نصر الخولاني متنه اني رأيت الجنة قد عرضت علي فيها دانية قطوفها دانية. رواه ابو عوانة عن بحر به. ثم قال يساوي الف حديث عن عمر ابن ابي رجاء انه قال ازعجني الى مصر هذا الحديث. وراه الطحاوي في شرح مشكل الاثار عن بحر به ورواه الاجر في الشريعة عن ابن صاعد عن بحث به ورواه الطبراني في مسند الشاميين. قال حدثنا معاذ ابن المثنى واحمد ابن القاسم الجوهري قال حدثنا خالد بن خداش حا وحدثنا حامد بن سعدان بن يزيد البزاز واحمد بن نافع الطحان قالا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب به. والحاكم قال اخبرني محمد ابن المؤمن قال حدثني الحسن قال حدثني الفضل محمد البيهقي قال حدثنا نعيم بن حماد قال انبأنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاوية بن صالح ورواه ابو نعيم في صفة الجنة قال حدثنا سليمان ابن احمد قال حدثنا معاذ ابن المثنى واحمد ابن القاسم باسناد الاجري وهي باسناد الطبراني السابق عن ابن وهب خالد بن خداش لكنه مختصر عند ابي نعيم. واما عيسى بن عاصم الراوي عن زر بن حبيش فقالوا عيسى بن عاصم الاسد الكوفي روى عن زيد عند البخاري في الادب المفرد وابي داوود والترمذي وابن ماجة وثقه ابو حاتم والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. اذا هو غريب من حديث ابن وهب. تفرد به ابن وهب. نعم. هم من اللي يقول اسعدني لما اصب عمر ابن ابي رجاء مم من يقول تسوي كذا ابو عوانة. مم. يساوي الف حديث. مم. لان لغرابته. نعم نعم ما احسنت. بقي اخر شيء حديث اه ثمان مئة واثنين وثمانين. مم. ابو الصحابة قال كنا عند ابن عباس. ايه. هذا رواه احمد في موضعين قال حدثنا وكيع قال حدثنا من حديث وكيع عن من حديث عفوا شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار ام صهيب؟ مم وهو ابو الصحابة البكري عن ابن عباس ورواه في موضعين من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال قال ابن عباس رواه في موضع ثالث من طريق سفيان عن سلمة بن كهين عن الحسن العرني عن ابن عباس وفي موطن سادس من طريق مسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وفي نعم هذا المسعودي عن بقسم حكم عن من هو يقسم عن ابن عباس؟ مم. رواه الحسن العوراني ومقسم ويحيى الجزار وابو الصهباء لا يحيى الجزار عن ابن الصحبة على خلاف. اي نعم لك في مرة؟ قال قال ابن عباس. صحيح. لكنه يعني هو الحديث واحد طويل هذي واحدة وامبكسم منو غاوي عن المسعودي؟ طيب بالطريقة الثالثة الحكم يحيى الجزار عن ابن عباس هذا نعم ايه وشعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال قال ابن عباس ايه هذه طريق واحدة ايه وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن عن ابن عباس ايه والله هذا لعله ثابت الان بهذه الطرق لعل الزيادة ثابتة الحسن العراني وين هالطريق؟ كلها كل هذا عند احمد. مم. احسنت. هذا هو المستوى ابن مسعود عن الحكم نعم عن المسعود عن الحكم عن عن مكسب والله خشن هذي خطوة طيب هذا ساخرجه الان لان منصوبة عن الحكم عن يحيى بن الجسار. اه قال الامام احمد حدثنا ابو عبدالرحمن قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقتل ابن عباس خطأ. ايه. احسنت. هذا خطأ هذه خطأ. هذه خطأ عفوا احمد عن ابي عبد الرحمن. نعم المقرئ عبد الله بن يزيد. عن المسعودي الا هذه خطأ قعدت طريق الحسن العضني سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العروني عن ابن عباس سفيان ابن عيينة عن احمد احمد عن سفيان قال حدثني الاشجعي قال حدثنا ابي عن سفيان عن سلمة. اذا للثوب والله لعل ثابت بهذين الطريقين. واما طريق المسعود فهو خطأ. هم. لان قد اختلط ويبدو ابو عبدالرحمن روى عنه ببغداد بعد الاختلاط نعم خلاص ابو عبد الرحمن نعم انتهى بارك الله فيك. نعم تفضل اقرأ. هذا الحديث الاخير ماذا يقال فيه صحيح بهذه الطرق الاحاديث الاخيرة اي والله انا عندي يعني كأنه قوي بالطريقين. طريق يحيى الجزار عن ابي الصحبة عن ابن عباس وطريق سلمة بن كهيل الاشجعي عن ابيه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العروني عن ابن عباس ايه زيادة الجاويتين ولا شطرها الاول في الصحيحين؟ احسن الله اليكم. امين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وباسانيدك الى ابن خزيمة رحمنا الله واياه قال جمع ابواب الفريضة في السفر باب فرض صلاة في السفر من عدد الركعات بذكر قبائل لفظه ولفظ عامه مراده خاص حدد لك شرب معادل عقدي قال حدثنا معاونة عن بكيد بن الاخنس عن مجاهد بن علي بن عباس قال فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعة وفي اما قبر عائشة فان ابا موسى قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عرة فيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة دخلها من عملاها وخرج من اسفلها. دخل سفر ركعتين وفي الخوف ركعة. بابين بان اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس نقول عمه مراده خاص. اراد ان فرغ الصلاة بسبع ركعتين قلم حدثنا احمد بن نصر وعبدالله بن صباح العطار. قال احمد اخبرنا وقال عبد الله حدثنا محبوب ابن الحسن. قال حدثنا داوود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة فقالت فرضت صلاة السفر والحضن ركعتين ركعتين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زينب صلاة الفجر ركعتان ركعتان وترك صلاة الفجر يطول القراءة وصلاة المغرب لانها وتر النهار باب ذكر الدليل على ان الله عز وجل قد يبيح شيئا في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الذي اباحه في كتابه الله عز ذكره انما اباح في كتابه قصر الصلاة. اذا ضربوا في الارض عند الخوف من الكفار ان يفتنوا المسلمين وقد اباح الله عز وجل على لسان صلى الله عليه وسلم تقرأه ان لم يخاف ان يفتنهم كفار ومعدنين هذا القصر في السفر اباحتهم. ان ينصروا الصلاة. حدثنا عبدالله بن سعيد الاشد محمد وهشام قال حدثنا من قال اخبرنا عبد الله علي بن ادريس قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي عمار وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. حاول قرأت على بندق قال انا ان يحيى حدثهم عن ابن جرير قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمال عن عبد الله ابن ابي ان يعلم لامية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عاجله الناس وقصرهم للصلاة فقد قال الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب هذا فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث من دار. باب ذكر الدليل على ان الله عز وجل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تباعا للصلاة في سفرنا انه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين دفتين وهذا من الجنس الذي اجبر الله فرضه بالكتاب وولي نبيه تبيانه عن الله بقول وفعل قال الله انزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم حدثنا يونس ابن عبد الله على قال اخبرنا شعيب عن ابن الذي عن ابيه عن ابن شهاب عن عبدالله ابن ابي بكر عن ابن عبد الرحمن عن امية ابن عبد الله ابن خالد انه قال لعبدالله ابن عمر صلاة وصلاة تكون في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال عبد الله يا ابن اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال اخبرنا سليمان عن ابن الله ابن عمر ابن عمر قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله ابن عمر انا كنت مصليا قبلها او بعدها لاتممتها. قال ابو بكر في خبر انس بن مالك صلى النبي صلى وسلم وطهر بالمدينة اربعين حذيفة ركعتين. دلالة على ان للامن غير الخائف ان من ان يفتنهم الكفار وان يقصر الصلاة. وكذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اكثر ما كنا وامن وخبر ابي ابي حضانة علي ابن عمر قلت انا امنون قال كذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان لغير قائم في قصر صلاة في السفر باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز وجل ان الله عز وجل يحب اتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين اذن ابو بكر قال حدثنا حدثنا احمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي هريرة قال اخبرني يحيى ابن ايوب قال حدثني عمارة وغزية عن حرب ابن قيس عنان ابن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رؤسوه كما يكره ان تؤتى معصيته الصلاة بالمدن اذا قدمها ما لم ينوي مقاما يوجب اتمام الصلاة حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصلاة عليه وقال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وحدثنا من دارا قال حدثنا محمدا قالا حدث لنا شعبة قال امرني قتادة قال سمعت موسى يقول سألت ابن عباس كيف اصلي بمكة اذا لم اصلي في جماعة فقال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال من دار قال سمعت قتادة وحديث عن موسى ابن سلمة قال سألت ابن عباس قال ابو بكر هذا الخبر عندي دلال على ابي موسى اذا صلى قبل المقيم فعليه فمن صلاته ابن عباس الذي حدثنا وهو في الرجل قال حدثنا عن صفوف المقيمين قال يصلي بصلاته ولسنا نحتج برواية بيت النبي سليمان الا ان عن موسى ابن سلمة دال على خلاف رواية سليمان ابن تيمية عن طاووس في المسافر يصلي فردا قال ان شاء سلم فيه ركعتين وان شاء ذهب حددنا ولا حدثنا يحيى عن شعب عن سليمان تيمية عن طاووس حدثنا محمد ابن حنبل حديث عبد الصمد قال حدثنا عن عاصم عن الشعبي ان ابن عمر كان اذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين الا ان يجمعه فيصلي بصلاته فان جمعه الامام يصلي بصلاته. باب اباحة قصر المسافر صلاته اذا اقام ببلدة اكثر من خمس عشرة من غير على اقامة معلومة للبلدة على على الحاجة. حدث جنازة ومحمود يحب قريش قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عاصم عن كلمات عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر يوما فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعة عن عاصي باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في اجماع السفر مقاما اربعين ان له قصر الصلاة. حدثنا احمد بن عبد الله قال وحدثناه عمرو بن علي قال حدثنا يزيد المفضل قال حدثنا اسحاق ابن ابي يحيى ابن ابي اسحاق حدثناه صنعاء انه قال حدثنا بشهر من المفضل قال حدثنا يحيى قال سألت انس بن مالك عن قص من صلاتي فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى مكة يصلي ركعتين حتى رجعنا فسألت على قوم مكة قال نعم وقام بها عشرا. هذا حديث دورته وقال احمد بن عودة قال كان يصلي الا ركعتين وقال احمد وعمرو بن علي عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول اسألت انس قال ابو بكر لست احفظ بشيء من اخبار النبي. صلى الله عليه وسلم انه اسمع في شيء من اسفاره على اقامته ايام معلومة غير هذه السفرة التي حجة الوداع فانه قدمها مسمعا عن الحج. فقدم مكث صبح رابعة مضى من ذي الحجة كذلك حدثناه دار قال حدثنا محمد بن وفق. قال اخبرنا جريج عن عطاء قال قال جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة رابعة مضت من ذي الحجة قال ابو بكر فقدم صلى الله عليه وسلم ثم رابعة ثم ظهر من ذي الحجة ما قام من مكة اربعة ايام خلى الوقت الذي كان سائر فيه من من البدء الرابع الى ان قدمها وبعض اليوم الخامس مزملا على هذه الاقامة عند قدوم ما كتب اقام باقليم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الى مضيه بعض ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى. كذلك حدثنا موسى قال حدثنا اسحاق الازرق. قال حدثنا سفيان الثوبي عن عبد العزيز بن الرفيعي قال سألت انس ابن مالك قلت واخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قلت ما قام صلى الله عليه وسلم بقية يوم تروية منه وليلة عرضت ثم غدت عرفة فسار الى بعرفات فجمع بين الظهر والعصر به فما سار الى الموقف ووقف على الموقف حتى غابت الشمس ثم دبحها حتى رجع الى المزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء من مزدلفة وبات بها حتى اصبحت ثم صلى الصبح وسار ورجع الى منى فقام بقية يوم النحر ويوم من ايام التشريق. وبعض الثالث من ايام التشريق فلما زالت الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق مرة ثلاثة ورجع الى مكة فصلى الظهر والعصر من اخر ايام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقى بالمحصد. فهذه تمام عشرة ايام جميع ما اقام بمكة ومن النور في المرتين وفي عرفات فجعل انس ابن مالك كل هذا اقامة لمكة وليس منى وليس منه لا عرفات مما كتب لهما خارجان مما كتب عرفات خارج من الحرم ايضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم ومن مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر مكة وتحريمها ان الله حرم مكة وخلق السماوات والارض بها حرام بحرام بحرام لله لا يوم القيامة لا ينفر ولا يعظم شجرها ولا يقتلها. فلو كانت عرفات مكة لم يحل ان يصاد بعرفات صيف ولا يعضد بها شجر ولا يقتل بها كلام في اجماع اهل الصلاة على ارجل من مكة ما بال ما ثبت انها ليست من مكة وان ما كان اسمه مكة يقع على جميع الحرم فعرفات خارجة من مكة. لانها خارجة من الحرم مؤمنا بائن من بناء مكة وعمرانها وقد يجوز ان يكون اسمه كثافة على جميع الحرم. فمن الداخل في الحرم واحسنوا خبر عائشة دالا على ان ما كانوا من وراء الميناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر من اعلاها وخرج من اسفل هذا حديث لفظ حديث ابي موسى حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من اعلى هشام فكان ابي يدخل منك منهما كليهما. وكان ابي اكثر ما يدخل من كذا فاما حديث ابن عمر فان بندارا حدثنا قال حدثنا اياه قال حدثنا عبيد الله قال اخبرني نافعا عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنيات العليا التي عيد الاضحى التي عند ابو بكر فقول ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية العليا. دال على ان الثنية ليست من مكة وثنية من الحرم ووراءها ايضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها ايضا من الحرمين الى العلامات التي اعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز ان يقال؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكث من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكاداه من مكة لما جاز ان يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكث من الثنية ومن كذا وقد يجوز ان يحتج لان يحتج بان جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم الى مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض. فجميع الحرم قد يجوز ان يكون قد يقع عليه اسم مكة الا ان المتعارف عند الناس ان مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فلان من مكة الى منى ورجع من منى الى مكة واذا تدبرت اخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك كتب اسمه هذه اللفظة كثيرة في الاحوال فاما عرفت وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية انه ليس من مكة والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نفر من منها اليوم الثاني من ايام التشريق ان موسى ابن عبد الاعلى حدثنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان قتادة ابن الدعامة اخبره عن انس انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فرقدا رقدة بالمحصن ثم ركب الى المدينة فطاب به قال ابو بكر ثم خرج صلى الله عليه وسلم من ليلة تلك متوجها نحو المدينة. قال كذلك حدثنا ابو دار قال حدثنا ابو بكر عن الحنفي قال حدثنا افلح قال سمعت قال سيدنا محمد عن عائشة فذكرت بعض فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فاذن في اصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها الى المدينة. قال ابو بكر ولم نسمع احدا من العلماء من اهل الفقه ان يجعل ما وراء البناء المتصل بعضهم ببعض في المدن في المدن من المدن وان كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن اراضيها النسوة الى المدينة الى تلك المدينة لا نعلم مختلف ان من خرج من مدينة يريد سفره فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض اننا نقصنا الصلاة وان كانت الارض التي وراء البناء من حد تلك المدينة وكذلك لا اعلم مختلف انه اذا رجع يريد بلدة فدخل بعض اراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض الصلاة. ما لم يدخل وضع البناء المتصل بعضه ببعض ولا اعلمه اختلفوا ان من خرج من مكة من اهلها او من او من قد اقاموا بها. قاصدا سفرا يقصر يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وان كان بعد بعد في الحرم ان له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكث في حاجته فخرج يوم التروية قد فاغرق جميع بناء مكة وصار الى منه وليس من المدينة التي هي مدينة مكة. فغير جائز من جهة فاذا خرج المرء من مدينة لو اراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة ان يقال اذا خرج من بنائه هو في البلدة اذ لو كان فيهم في البلدة لم يجلس لهم قصر الصلاة حتى يخرجوا منها في الصحيح على معنى الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمكة في حجة الوداع الا ثلاثة ايام. ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم فلم يكن هناك اجماع على مقام اربعة ايام بليالهن في بلدة واحدة. فليس هذا الخبر اذا تذكرته في قول الحجازيين في من ازمع مقام اربع انه يتم الصلاة. لان مخالفهم يقولون ان من اجمع مقام عشرات ايام في المدينة واربعة ايام خارجا من تلك المدينة في بعض اراضيها التي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنا في في مرة الا في مرة واحدة. ويوم الوليلة في موضع ثالث ما بين منى الى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم اثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بن بالاسكندرية قال حدثنا الوليد بن المسلم الدمشقي عن الاوزاعي كثير عن محمد بن ثوبان قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم علاء لا مقاوم خمس عشرة على ما زعموا ان من اجمع مقام خمس عشرة وجب عليه اتمام الصلاة. باب رخصة لجميع من في الجمع بين المغرب والعشاء بذكر خبر غلظ في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقيه فتأول هذا الخبر على طاهري وزعم ان الجمع غير جائز الا ان يجد للمسافر السفر حدثنا عبد الجبار ابن قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عبدا وبدءا لو حلفت عليه مائة مرة سمعته من سالف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به سير جمع بين المغرب والعشاء حديثنا يعقوب الدورقي هو سعيد بن عبد الرحمن بن حكيم قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سالم ابن عمر قال رأيت نبيا صلى الله عليه وسلم ما جد به السير وجمع بين المغرب والعشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اذا وان لم يجدن بالمسافر السيء حدثنا يقول ابراهيم عبدالرحمن بن وعد قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك بجمع بين ظهر من اصيب بين مغرب والعشاء قال قلت ما حوله على ذلك قال اراد الا يخرج امته وحدثنا عقوبته قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا قرة عن اسمه الحسين ابن جبير عن ابن عباس بمثل ذلك باب رخصة الجمع من الى صلاتنا في سفر مكان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ان مالكا حدث عن ابي الزبير المكي عن ابي طفيل عامر بن واثينة ان معاذ بن جبل اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة فكان رسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر صلاتي ومن ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم غدا ان شاء الله عائلة تبوك وانكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي. قال فجئناها وقد سبق اليها رجلان مؤشرات تبط بشيء من ماء فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من مائها شيئا؟ فقال نعم فسبهما. وقال لهما ما شاء الله ان يكون ثم غرفوا من العين بايديهم حتى اجتمع في شيء ثم غسله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ويده ثم اعاده فيها فجرت العين بماء كثيرا فسقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا قال ابو بكر في الخبر ما بان وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل في سفره غير سائل وقت جمعه من الصلاتين. لان قوله اخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا يبين انه لم يكن راكبا سائر في هذين الوقتين من لديه الجمع فيه ما بين بين الظهر والعصر. وخبر ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جذبه شيء جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر. لان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حين يسير فاخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ابن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين وهو نازل في المنزل غير سائر. فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجمع بين صلاتين اذا جد بالمسافر السير جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاهز لهم جمع بينهما وان كان نازلا ان لم يجد به السير كما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ابن عمر ان ان الجمع بينهما غير جاهز اذا لم يجد به السير لا اثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا مخبرا عن نفسه باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء حدثنا يونس وقال اخبرني جابر وابن اسماعيل عن عقيد ابن خالد عن ابن شافع عن انس ابن مالك مثل حديث علي بن حسين يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السيل يوما جمع بين الظهر والعصر واذا اراد سفر ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما المغرب حتى ما بينها وبين العشاء حين يغيب الشفقة. حدثنا محمد بن علي بن عبدالله بن سعيد بن سعيد الاشد قال حدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وانا اريد ان اؤخرها حتى نصف الليل او قريبا من نصف الليل قال فلا زال فصلاها. قال وثبت ان الجمع بين الله العصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الصدق جائز على ما قال بعض العراقيين. ان الجمع بين الظهر والعصر ان يصلي الظهر ان يصلى الظهر في وقت في اخر وقتها والعصر في اول وقتها والمغرب في اخر وقتها قبل غيبوبة الشفقة. وكل صلاة في حضر وسفر عنده جائز ان تصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين رجل عنده للمقيم ان يصلي صلواتي كلها ان احب في اخر وقتها وان شاء في اول وقتها. باب الرخصة بالجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر حدثنا ابن جبار ابن العلاه قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان عن ابن عباس قال صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانين وسبب جميعا قلت لما فعل ذلك قال اراد ان لا يخرج امته قال وهو مقيم من غير سبب ولا خوف. حدثنا المخزومي وقال حدثنا سفيان ابن مثله قال في غير خوف ولا سحر وقال سعد فقلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يخرج احدهم الا فرج احد من امته وهكذا قال حدثنا به عبد الجبار مرة حدثنا يونس ابن عبد الله قال اخبرنا ابن ان مالك حدثه عن ابي الزبير المكي عن جابر عن سعيد ابن عن ابن عباس عن ابي الزبير مكيان سعيد بن جبير بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا قال مالك ارى او ارى ذلك كان في مطر. قال ابو بكر لم يختلف العلماء كلهم ان الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر في غير المطر غير جائزة علمنا واستيقظنا ان العلماء لا يجمعون على خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف علماء حجازي ان الجمع بين الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه اذ غير جائز ان يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه. فاما ما روى العراقيون ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بغير خوف ولا مطن فهو غرق وزهم وخلاف قوم اهل الصلاة جميعا ويثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل مسلم عانى من صحة هذا القبر ان يحضر على الجمع بين الصلاتين في الحظر من غير في غير خوف ولا مطر. فمن ينقل في رفع هذا الخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في غير خوف ولا سفر ولا بطن ثم يزعم ان الجمع بين صلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز. فهذا جهل واغفال غير جائز لعالم ان يقوله باب الاذان والاقامة للصلاتين اذا جمع بينهما في السفر والدليل على ان الاولى على ان الاولى منه ما تسمى باذان واقامة لا خيرة منهما باقامة من غير اذان قال حدثنا ابو موسى محمد ابن عثيمين قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب عن اسامة ابن زيد قال افضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى الى جمع اذن واقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل لاخر الناس حتى اقم فصلى العشاء. باب اباحة ترك الاذان لصلاة اذا فات وقتها وان سميت جماعة قال ابو بكر قبر عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل فقد قال فرجته. قد خرجته في غير هذا الموضع وفي الخبر انه امر بلا ذنب فاقام الظهر ثم اقام للعصر ثم اقام للمغرب ثم اقام للعشاء. باب استحباب الصلاة في اول الوقت قبل الانتحار من المنزل قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حمزة الرطبي عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر قلت وان كان في نصف النهار قال وان كان بنصف النهار صلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة في غير المسايفة والتحام قتال مطاردة العدو في المسابقات في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو. او مساير. احسنت بغير المسايفة والتحام قتال ومطاردة العدو. نعم مسايفة حتى في السن في النسخة الثانية المشايفة اقرب والتحام العدو هي اللي تقارب المسايفة نعم قل يحتمل المسايفة. احسن الله اليكم. ايه خله يحتمل مسايفة. نعم نعم وفي غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته وسق بها الشرق. فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة قال ابو بكر محمد هو ابن عبد الرحمن ابن ثوبان نسبه الى جده جماع ابواب صلاة فريضة عند العلة تحدث باب صلاة المريض جالسا اذا لم يقدر على القيام حدثنا عبد الجبار ابن العلاه قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت انس ابن ما لك وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشم بن عبدالله بن محمد الزهري واحمد بن عبدة قال علي اخبر ان ابن عيينة وقال الاقرون حدثنا سفيان عن الزهري انه انس ابن مالك وهذا حديث عبد الجبار قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس من فرس فجحش شقه الايمن فجحش شقه الايمن فدخلنا نعود فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا. باب صفة الصلاة جالسا اذا لم يقدر على القيام. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مبارك المخالمي ويوسف ابن موسى قال حديث ابو داوود اي قال المخرمي الحفري وقال يوسف عمر بن سعد عن ناقص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تربع صفة صلاة المريض مضجعا اذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس حتى قال حدثنا موقفها وحدثنا محمد بن عيسى قال ترى من ورد كلاهما عن ابراهيم ابن طهمان عن الحسين معلما عبد الله ابي بريدة عن عمران ابن حصين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فقال صلي قائما فان لم تستطع فجالس حينما تستطع فعلى جنب وقال محمد بن عيسى قال كانت بي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. باب اباحة الصلاة راكب وماشى القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا في رجال او ركبانا حدثنا يونس بن عبدالعال قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا محمد ابن وحدثنا محمد صالح وحدثنا ابو موسى قال حدثنا محمد الجعفري قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن الاعلى وابو الاشعري قال حدثنا معتبرا عن زهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الشافعي وعن مالك وحدثنا الربيع قال قال الشافعي واخبرنا مالك عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يقوم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصنف اذا صلى الذين معمرك استأخروا ما كان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا. فيصلون معه ركعتان ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين يقوم كل واحد من الطائفتين فيصاب بين الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة فان كان خوفا اشد من ذلك. فان كان خوفا اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم ورتبانا مستقبلا قبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا ارى ابن عمر ذكره الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن عيسى الطباع وقال اخبرنا بهذا الاسناد سواء وقال قال لا ان ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في الصلاة ماشي عند طلب العدو حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد قال عبدنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن ابن عبد الله ابن ايوب ابن انيس عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان ابن لبيح الهوذالي وبلغه انه يجمع له وكان مر نحو عرنة وعرفات قال لاذهب فاقتله قال قلت يا رسول الله صفني قال اذا رأيته اخذتك قشعريرة لا عليك الا اصف لك منه غير هذا. قال وكان رجلا ازد اشعر قال فطرت حتى اذا دنوت منه الصلاة صلاة العصر قال قلت اني لا اخاف ان يكون بيني وبينهما ان اؤخر ماء اؤخر الصلاة فصليت وانا امشي اؤمن بهما نحوه. ثم انتهيت اليه فوالله ما عدا ان رأيت اقشعربت واذا هو في طعن له اي في نسائه فمشيت معه فقلت فقال من انت؟ قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع لهذا الرجل جئتك في ذاك قال قال اني لفي ذاك قال قلت في نفسي ستعلم قال فمشيت معه ساعة حتى اذا امكنني عروظته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت القمر فاعطاني مخصرا. يقول عصا فخرجت به من عنده فقال لي اصحابي ما هذا الذي اعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت مقصانا قالوا وما تصنع به؟ وما تصنع به ماذا؟ الا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطاك هذا وما تصنع به؟ عد اليه فاسأله قال فعدت الى رسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله محصر اعطيتني لماذا قال انه بيني وبينك يوم القيامة واقل الناس يومئذ مختصرون قال فعلق في سيفه لا تفارقهم تفارق ما كان حيا. فلما حضرته الوفاة امرنا ان ان تدفن معه قال فجعلت والله في كفنه حدثنا احمد بن الازهري وكنيته وكتبته من اصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن هوليس عن ابيه فذكر في حديث ابي طالب قال ابو بكر وصفات صلاة القوم في اخر كتاب الصلاة باب الناس للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة ما قبل ذهاب وقتها. حدثنا محمد ابن عبد الاعلى نصراني واحد من اجله وقال حدثنا معتمر نحن قال سمعت معمر وقال محمد عن معمر علي ابن عباس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعتين من العصر قبل ان تغرب الشمس او ركعة من صلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك باب ذكر البيان ضد باب ذكر البيان ضد قول من زعم ان المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم انه خرج من وقت صلاة الى غير وقت صلاة ففرق بينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه وسلم وصف بجهله. والنبي المصطفى الذي خبر ان المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك لصلاة عالم بانه يخرج من وقت الصلاة الى غير وقت الصلاة. فجعله مدركا لصلاتك المدرك ركعة او ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وان كان من وقت صلاة الى وقت صلاة. حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز عن قال حدثنا زيد ابن وحدثنا بشر بن وعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر زيدون وسمح وحدثنا يونس بن عبد العال قال وطن ابنه من ان مالك حدث عن زيد ما سمح وحدثنا ابو موسى قال حدثنا قال حدثنا مالك عن زيد من اسمح وحدثنا الربيع بن سليمان وقرأته على محمد عن الشافعي قالت ورد ما لك بن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن مسلم بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله عليه وسلم وحدثنا احمد ابن عباس قال حدثنا زياد ابن عبد الله القشيري عن محمد ابن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو جهل قال حدثنا يعني قال حدثنا عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند قال حدثني عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك وادرك من عصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها. قال ابو بكر ومعنى احدهم سواء وهذا حديث ابن رواد. غير ان ابا موسى قال في حديث عن محمد ابن جعفر وما ادراك ركعتين من صلاة العصر. باب الدليل على ان من يدرك هذه الركعة مدرك لوقف الصلاة والواجب عليه فهم صلاته حددنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حددنا هما من قال عن نظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بنا الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل اليها اخرى. باب النائم عن الصلاة والناس لها الا يستيقظ ولا يدركها الا بعد ذهاب الوقت حدثنا من دار قال حدثنا يحيى ابن المشاهدين خطائي وابن ابي عديم ومحمد ابن جعفر وسهل ابن موسى وعبد الوهاب ابن مجيد الثقفي قال وحدثنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا سرينا ذات ليلة حتى اذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقت ولا وقعت احدا عند المسافر منها فما انقضنا الا وكان اول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم ابو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ بانا لا ندري ما يحدث له في نومهم فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما اصاب الناس وكان رجلا اجوف جلدا فكبر ورفع صوته في التكبير فما زالوا يكبرون يرفعوا صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فلما استيقظ شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصابه فقال لا ضير او لا يضيق افتحلوا فارتحلوا فسار غير بينكم ما نزل فدعا بما فتوضأتم منادر الصلاة فصلى بالناس. باب ذكر العلة التي لها امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان حدثنا محمد بن ميشان قال حدثني يحيى ابن مشعل قال يزيدهم كيسانا قال عددا ابو حازم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل انسان في رأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاة صلاة صلاة الغدا باب النائم عن الصلاة والناس لها يستيقظ او يذكرها في غير وقت الصلاة. حدثنا احمد بن عبدة الظبي وقال اخبرنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن عبد الله ابن رواح عن ابي قتادة قال ذكرت في في النوم فقال ناموا حتى اذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالنوم تفريق انما تفريطه لغضب اذا نسي احدكم صلاة فليصلها. اذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبدالله بن رباح فسمعني عمران وانا احدث الحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث اني شاهد بحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما انكر من حديثه شيئا اه حدثنا اسحاق الموصول قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعوب ثابتة انه سمع عبد الله بن ارواح محدث عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ناموا. لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها للغدر وقتها. باب ذكر الدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها او نسي من الغدر وقتها بعد قضاء عند الاستيقاظ وعند ذكرها امر فضيلة لا امر عزيمة وفريضة عند النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان كفارة نسيان الصلاة او اليوم عنها ان يصليها النائم اذا ذكرها اذا حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاد وقال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا ابو جعفر الرازي ابن المسيب عن بلال قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فنام حتى طلعت الشمس فامر بلال فأذن فتوضأ فما صلوا ركعتين ثم صلوا الغداة قال عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود واعلم ان كفارتنا الا ذلك. حدثنا محمد العبد الاعلى صنعاني وقال حدثنا يزيد عن ابن زرين قال حدثنا الحجاج وحدثنا احمد بن عودة قال اخبرنا يزيدون زريمة للحجاج الاحوال الباهلي قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرفض عن الصلاة او يغفل عنها قال كفارتها يصليها اذا وقال ابن عباس عن قدادة وقال ايضا ان يصليها اذا ذكرها حدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال قال نبي الله صلى الله وسلم نفي صلاته او نام عنها فكفارة ان يصليها اذا ذكرها. حدثنا عن ابن قشر قال حدثنا عيسى عن سعيد بهذا الاساليب مثله حدثنا المؤمن من هم ابن يحيى عن قتادة عن انس؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرنا كفارة لها الا ذلك. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر باعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها او ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي النبي قبل قبل نهي الله عز وجل عن يد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عن اعادة رجل تلك الصلاة من الغد بعد امره كان بها. بعد امره كان بها واعلم اصحابه ان الله عز وجل لا ينهى عن الربا ويقبله من عباده ايه اللي بقى؟ وصلاتان بصلاة واحدة تدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التوبة حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام عن الحسن عن عمران ابن حصين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من اخر الليل عرسنا فغلبتنا اعيننا فما انقضنا الا حر الشمس فكان الرجل يقوم الى وضوءه دهشا فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأوا ثم امر بلال فاذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم امروا فاقاموا فصلى الفجر فقالوا يا رسول الله فرطنا فلا نريد ان يبقي من الغد. فقال ينهاكم ربكم عن الربا. باب ذكر الناس للصلاة يذكرها فيها وفي الصلاة والبدء بالاولى ثم بالثانية تحدثنا محمد بن عبد العزيز صلى الله عليه وقال حدثنا خالد بن علي بن الحارث قال حدثنا هشام عن ابي كثير وحدثنا ابو موسى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي ان يحيى ابن ابي كثير وحدثنا محمد بن على ابي قال حدثنا قبيصة عن شيبان ابن عبد الرحمن وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان ابن كثير وحدثنا سلمى قال حدثنا موكيم قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن كثير في حديث خالد ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله وفي حديث معاذ ابن هشام قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن الجابر ابن عبد الله وفي حديث شيبان قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرني جابر ابن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها فنزل الى بقالة فتوضأ ثم صلى العصر بعد ما قامت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. معنى احاديثهم سواء وهذا حديث وكيع باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها اذا قضيت في وقت صلاة الاخيرة منها والاكتفاء لكل صلاة منها باقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم ان الصلوات اذا فاتوقها لم تصلى جماعة وانما تصلى فرادى. حدثنا ابو دامر قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذر قال حدثنا سعيد المقبول عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل ان ينزل في القتال فلما كفينا قتال وذلك قول الله جل عز وجل وكفى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نفاق فاقام مصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم قام العصر وصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم اقام المرء فصلها كما كان يصليها في وقتها وحدثنا به من دار مرة قال حدثنا يحيى وعد عن يحيى باب الاذان الصلاة بعد ذهاب الوقت وان كانت الاقامة تجزي. حدثنا ابو الجار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وابن ابي عدي ومحمد ابن جعفر ابن يوسف وعبدالوهاب ابن عبد المجيد يقال عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران ابن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس قال فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى بنا. باب الناس لصلاة فريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من نام عن صلاة فليصليها اذا استيقظ ان وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك. وانما اراد ان فرض الصلاة غير سابق بنومه عنها حتى يذهب وقتها. بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فاذا قضاها عند الاستيقاظ او بعده كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام حدثنا ابن دار قال حدثنا قال حدثنا يزيد ابن كيسان قال حدثنا ابو حازم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل انسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بنا فتوضأتم وصلى سجدة ثم اقيمت الصلاة وصلى الغدا. قال ابو بكر وفي خبر عبدالرحمن بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى فصلى ركعتين ثم صلى الفجر. وكذلك في خبر الحسن المراد ابن حصين. باب اسقاط فرض الصلاة عن الحائض ايام حيضها والدليل على ان الله عز وجل انما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين امنوا اقيموا الصلاة وفي قوله واقيموا الصلاة على بعض المؤمنين انا على جميعهم لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائط كما هو على غيره او هذا المجلس الذي اكمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه عنه فاعلم ان فرض الصلاة زائل عن المرأة ايام حيضها حدثنا احمد بن عودة قال حدثنا عبد العزيز يعني الى محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر النساء انكن اكثر اهل قالت امرأة جزنة وبما ذاك قال بكثرة اللعن وكفركن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوي لذوي الالباب وذوي الرأي منكم كن قالت امرأة ما نقصان عقولنا وديننا قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان ديني كن الحيضة تمكث احداكن الثلاث والاربع لا تصلي اني ما هو ذكرين فيه جانب فضائل الصلاة عن الحائض بعد كهنها من حيضها حدثنا احمد بن عبده. قال اخبرنا حماد يعني بمزيد عن ايوب عن ابي قلابة ويزيد الدشك عن معاذة ان امرأة سألت عائشة تقضي الحائض للصلاة فقال تحرورية انت قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت وذكرت انها سألت النبي صلى وسلم باب امر الصبيان بالصلاة وضربه على تركها قبل بلوغه كي يعتادوا عليها حدثنا علي ابن حجر ابن عبدالجبار ابن علاء وابن عبد الحكم وهذا حديث عن ايه؟ قال حدثنا حرملة بن عبدالعزيز عن عم عبدالملك بن الربيع عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة من سبع سنين واضربوه عمياء ابن عشر. باب الخبر الدال على ان امر الصبيان في الصلاة قبل البلوغ على غير الاجابة. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى ومحمد عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهم قاله تدير محازم سليمان ابن مهران عن ابي ضبيان عن ابن عباس قال مر علي بن ابي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت وامر عمر بردمها مردها علي وقال لعمر يا امير المؤمنين ترجموا هذه قال الان قال وما تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رفع القلم عن ثلاث على مجنون المغلوب على الله حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها. جماع ابواب الصلاة على البسق باب الصلاة على الحصير حدثنا يقول ابراهيم الدبري قال حدثنا ابو معاوية عن ابي سفيان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. باب الصلاة على البساط اذا كان الزمعة يجوز الاحتجاج حدثنا بدارا قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زمعة حاء وحدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا عن سلمة ابن واحرام ابن وهرام عن كريمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط وقال نصه في حديثه صلى ابن عباس على بساط وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط قال ابو بكر باب الصلاة على الفراء المدبوغة حدثنا ابو ذر وبشر ابن ادم وقال حدثنا ابو الزبير ابو احمد الزبيري قال حدثنا يونس بن الحارث عن ابي عوف عن ابيه عن مغيرة من شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة قال ابو بكر ابو عمرو هذا هو محمد بن عبيد الثقفي باب الصلاة على الخمرة حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير الحوى وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا بن دار وقال حدثنا يحيى عن شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود عن حدثنا شعبة كل من ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ميمونة زوج نبيه صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة هذا حديث سعيد ابن عبد الرحمن وقال يوسف يصلي على خبرة له قد بسطت في مسجده وانا نائمة الى جنبه فاذا سجد اصاب ثوبه ثوبي وانا حائض. حدثنا عن ابن قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عاصم عن ابي قلابة عن ام كلثوم بنت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على طمرة. باب الصلاة في نعليه والخيار للمصلى بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما ما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره وحدثنا يونس ابن عبد الله قال اخبرنا عياض ابن عبد الله الفرشي وغيره. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليلبس عليه او ليخلعه ما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا يزيد عن قال حدثنا ابو مسلمة ابراهيم وقال حدثنا بشر المفضل على ابي مسلمة وحدثنا يعقوب واما قال حدثنا ابن علي حدثنا سعيد ابن يزيد وهو ابو مسند قال حديث عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي مسند قال قلت لانس بن مالك اتاني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم حدثنا الفضل ابن سهل قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمرة وقال يا عائشة ارفعي حصيرة هذا فقد خشيت ان يكون يفتن الناس. حدثنا يونس ابن عبد الاله بخبر غريب غريب قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن هشام قال ماذا نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمرة وقال عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها حدثنا محمد ابن المبارك عن ايوب عناف عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على تمرة لا يدعها في سفر ولا حضر هكذا حدثنا في فان كان حفظ في هذا الاسناد رفعه فهذا خبر غريب وكذلك خبري عن انس غريب المصلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره حدثنا يعقوب بن رحمة برقيب وقرأته على بلدان وهذا حديث دورته قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن محمد ابن سفيان ابن عبد الله ابن السائل عن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا عليه عن يساره اخبرنا حدثنا من دار قال حدثنا عثمان بن عمر وقال حدثنا ابن جريج عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابي سلمة ابن سفيان ابن سعد قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من صلى يوم الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. باب ذكر الزجر عن وضع المصلين عليه وعلى اذا كان على مسارهم يصلي يكونون على نعل من المصلي عن يساره حدثنا مدربان حدثني عثمان ابن عمر قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا ابو عامر عن عبد الرحمن ابن قيس عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يران عليه عن يمينه ونسي يساره الا ان لا يكون عن يسار احد. احد ولا يضعن عليه عن يساره الا ان لا يكون ولم يذكر اليمين باب المصلي يصلي في نعليه وقد اصابهما قدر لا يعلم به والدليل على ان المصلين اذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده ان النعل او الثوب كان غير طاهر انما مضى ومن صلاته جائز عنه لا يجب عليه اعادته للمرء وانما امر ان يصلي في ثوب طائرات المغيب عند الله. حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا يزيد وهو ابن حدثنا حماد وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ام الوليد قال حدثنا حماد بن سلمان وحدثنا محمد ابن يحيى ايضا قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حمد مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقال يا نعليه فخلع الناس نعاله فلم انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت ابا خالة عنا فقال جبريل اذا امرني ان بهما خبثا فاذا جاء احد احدكم المسجد فليقلب نعله فليضل فيه ما خبث فليمسحهما ينظر فيه ما خبث فليمسح ما بارض ثم ليصلي فيهما هذا حديث يزيد النهارون وقال محمد ابن يحيى في حديث ابي الوليد فقال ان جبريل اخبرني ان فيه ما قدر او اذى باب المصلي يشك في الحدث والامر بالمضيف في صلاتي وترك الانصراف عن الصلاة اذا خجل اليه انه قد احدث بهما او دليل على ان يقين طهارة لا يزول الا بيقين حدث. وان الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عبدالله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يجد شيئا وهو في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ليجد ريحا. باب الامر بالانصراف من الصلاة اذا احدث المصلي فيها ووضع اليد على الانف كي يتوهم الناس انه راعف لا حدثا من دبر. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن علي عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم وهو في الصلاة فليضع يده على انفه ولينصرف اجماع ابواب السهو في الصلاة باب ذكر المصلي يشك في صلاته والامر باب ذكر المصلي يشك في صلاته والامر بان يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى. قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسرين والركب ولا يفهم المختصر والمتفصل من الاحوال ان الشك في صلاته جائز له ان ينصرف من صلاته على الشك. ان يسجد سجدتي سواء حدثنا سعيدنا بالرحمن المخزومي قال سعيد حدثنا وقال علي اخبرنا ابن عيينة عن الزهري يحيى وحدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن الجهرين قال اخبرني وحدثنا ابو الدار قال وحدثنا محمد بن راكب قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي عن الزهري عن ابي سلمت عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي احدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد في ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس وهكذا معنا خبر يحيى ابن ابي كثير ومحمد ابن عمر عن النبي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا او اربعا سجدتين وهو جالس وفي قبر عياض عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سها فلن يدرك ان صلى فليسوا سجدتين وهو جالس. وفي خبر عبد الله ابن جعفر ومع رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس خرجت هذه الاكواب في الكتاب في كتاب كبير. وهذه لفظة مختصرة غير مؤقت غير متقصى باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والامر بالبناء على الاقل مما يشك فيه المصلي والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر الشاك في صلاته بسجدتين بعد ما يبني على الاقل فيتم فيتم فيتمم صلاته على يقين اذا لم يكن له تحر حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد ولا حدثنا بخالد عن ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليرغ الشك وليبني على اليقين فان استيقظت تمام سجد سجدتين. فان كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان انفى الشيطان باب ذكر بيان انها بين السجدتين اللتين يسودهم شاكوا في صلاته اذا بنى على اليقين يسجد لهما قبل الى بعد السلام ضد قول من زعم ان سيدنا يساوي في جميع الاحوال تكونان بعد السلام. حدثنا محمد قال حدثنا محمد ابن قيس المدني قال سمعت زيد بن سمعها وحدثنا الربيع عن محمد بن عجلان وحدثنا يقول إبراهيم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك ان صلى واحدة ام اثنتين ام ثلاثا ام اربعة فليتمم ما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فان كانت صلاته ناقصة فقد اتم هو الشهر الثاني ترغم للشيطان وكان اتم صلاته بركة وسنتان. له نافلة. حدثنا به الربيع مرة اخرى من كتابه وقال وقال ابو موسى ودورته ويونس اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى مرة فليصلي ركعتين ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع. قال ابو بكر لنا في هذا عندك دلالة على ان صاحب المال اذا كان ماله غائبا عنه واخرج زكاته واوصلها الى اهل شومان صدقة او ان كان ما له سالما فهي زكاته وان كان ما له مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح ان ما له كان سالما ان ما له الذي اوصله الى اهل الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة مفروضة في ماله الغائب. اذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها باحدى اثنتين. ان كانت صلاته التي صلاها ثلاثة فهذه الركعة رابعة هي التي التي هي فرض عليه. وان كان صلاته تامة فهذه ركعة نافلة. فقد اجزت فقد فقد عجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو انما صلاها على انها فريضة او نافلة. باب الامر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها زوال صلاته او نافلته. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس قال حدثنا وحدثنا محمد ايضا قال حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثني ابو بكر سليمان ابن هلال عن عمر ابن محمد وهو ابن زيد عن سالم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليركع ركعتان يحسن ركوعها وسجودها ويسجد ويسجد سجدتين. قال محمد ابن يحيى وجدت هذا الخبر في موضع اخر في كتاب ايوب موقوفا قال ابو بكر وعمر ابن محمد هو ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اخ العاصم وواق وهو اكبره قال سمعت احمد ابن سعد النجاري منا يقول عاصم وعمر وزيد وراق وابو بكر وفرقا هؤلاء كلهم اخوة وعاصم هو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال ابو بكر قال لا الدارمي هذا في عقبي خبره. والذي حدثناه قال حدثنا اسحاق ابن اصول ابن حيان قال اخبرنا عاصم عمر عن حبيبنا قال ما ابين الحجاج يخطب وابن عمر شاهد ومعه ابنان له احدهما عن يمينه وناقوا عن شماله قال الحجاج ابن الزبير نكس كتاب الله فزى الله قلبه قال وابن عمر مستقبله فقال ابن عمر ان ذاك ليس بيدك ولا بيده. قال فسكت الحجاج ثم قال ان الله قد علمنا وكنا واياك ايها الشيخ ان تعقل فجعل ابن عمر يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال ثم وثب فاجلسه ابناه فقال دعوني اني تركت التي فيها الفضل ان اقول له كذبت باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر والامر بالبناء على التحري اذا كان قلبه الى احد العددين اميل. وكان اكثر ظنه انه قد صلى ما القلب اليه اميل حدثنا يوسف بن موسى وزياد بن ايوب قال حدثنا جرير عن منصور وحدثنا احمد بن عبده قال اكبرنا فضيل عن ابن فضيل يعني عن عبيد الله ابن عمران ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم في الركعتين فقال له فقال ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال فقام فصلى ثم سجد سجدتين. قال ابو بكر هذا خبر ما روي هذا خبر ما رواه عن ابي اسامة. غير ابي قريب وهذا يعني بشرى النخال ابن عياض عن منصور يحيى وحدثنا موسى ويعقوب الدورقي وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ابو عبد الصمد قال حدثنا منصور وحدثنا ابو موسى قال حدثنا الرحمن اعزائي وحدثنا ابو موسى ايضا قال حدثنا ابو داوود ايضا نحوه عن زائدة عن منصور عن ابراهيم لا نقمة عبدالله ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة او نقص منها ثم اقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك فذكرنا له الذي صنع رجله وسخر قبلته وسجد سجد ثم صرف الينا فقال انه لو حدث للصلاة شيء انبأتكم ولكني بشر انساه كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واياكم ما شك في صلاتي اخرى احرى ذلك بالصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين هذا حديث ابي موسى عن عبدالرحمن قال ابو موسى قال ابن مهدي فسألت سفيان عنه فقال قد سمعته من منصور ولا احفظه. ولم يذكر احمد ابن عبدة في حديثه تحري وقال فانكم سلف صلاته فلم يدرك مصلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو. قال ابو بكر في هذا الخبر لا من التحدث بعد السلام وهكذا فاقول والا بنا على الاقل يسجد سجدة من قبل السلام على قبر ابي سعيد الخدري ولا يجوز على اصله. ولا يجوز على اصل تفهم احدهم خبرين ان اخر بل يجب شمال كل خبر في موضع والتحري هو ان يكون قلب المصلي الى احد العددين ام ينوي البناء على الاقل مسألة غير مسألة التحدي فيجب استعمالك الى الخبرين فيما روي فيه باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس سهي ومضيه في الصلاة الا السبل قائم وايجاب للسهو على فاعله. اخبرنا حدثنا عبد الجبار بن العبد الجبار عليه قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري قال اخبرني الاعرج عن ابنيتها وحدث في مخزومي وقال حدثنا سفيان وحدثنا عليهم القشرة قال اخبرنا ابن عيينة عن ويحزن سائلها وحدثنا عن الجبار قال حديثنا سفيان قال سيدنا عبد الرحمن الاعرج عن ابن محينة وهذا حديث ابن جبار حديث الزهري ومن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة نظن انها العصر فلما كان في الثانية ولم يجلس. فلما كان في الثانية اقام ولم يجلس فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس. حدثنا احمد بن عبدالرحمن قال حدثنا عمي قال ابن ابي حازم عن الضحاك وهو ابن عثمان عن الاعرج ابن ابي محمد انه قال صلى يا رسول الله قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بين صلوات مقام اثنتين فسبح به فمضى حتى او فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبقى الا التسليم فسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم باب ذكر البيان لان المصلي اذا قام من الاثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح انه ناس من الجلوس في صلاته ترك الوقوع ترك الركوع الى الجلوس وعليه سجدة السهو قبل السلام حدثنا فضل يعقوب الجزائري وقال حدثنا محمد بن ابي عدل قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن سعيد الحا وحد وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يزيدون قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن عن ابن وحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وقال يحيى ابن حكيم في حديثه فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع قال الفضل تسبحوا به فمضى ولم يرجع. حدثنا احمد بن منير وزياد بن ايوب قال حدثنا ابو معمرة قال حديث عن قيس عن سعد ابن ابي وقاص انه نهى في الركعتين ثم سجد سجدتي السهو. حين سقط ثم قال اكنتم تروني اجلس. انما صلاتك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب هذا لفظ حديث ابن مريم قال ابو بكر لا اظن ابا معاوية ما وهم في لفظ هذا الاسناد. باب الامن بسدد ان نسي المصلي شيئا من صلاته. حدثنا ابو موسى محمد ابن قال حدثنا ربه قال حدثنا فجورين قال اخبرني عبد الله ابن مسعف ان المصعب ابن شيبة اخبره عن عقبة ابن محمد ابن الحارث عن عبد الله ابن جعفر ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي شيئا من صلاته فليسجدا سجدتين وهو جالس. هكذا قال ابو موسى عن عقبة محمد ابن الحارث قال ابو بكر وهذا الشيخ يقترب اصحابه بجريم في اسمه. قال حجاج بن محمد بن عبد الرزاق عن عتبة ابن محمد وهذا صحيح باب التسليم من الركعتين سهل في الظهر او يصوم العشاء واباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في ركعتين ثانيا والدليل على ان من قبل فرض من الصلاة لا يفسد الصلاة. حدثنا محمد ابن علاء الهمداني وبشر ابن خالد العسكري وهذا حديث محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة باب ايجاب سجدتين على المسلم قبل الفراغ من الصلاة على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا على والدليل ان هاتين السجدتين انما يسجدهما للمصلي بعد السلام الى قبل حدثنا عن الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحدثنا محمد منهم ابن عبد الاعلى الصلهاني وقال حدثنا بشرى قال حدثنا ابن عمر عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمر عن محمد قال قال حدثنا ابو دان وقال حدثنا حسين يعني من الحسن قال حدثنا ابن عوف. عن ابي هريرة بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة وحدثنا يعقوب الدمرقي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن سلمة وهو ابن على محمد علي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العرش صلى ركعتين ثم سلم فاتى خشبة معروضة المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان قال وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة او قصرت الصلاة. وفي قوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه في قوم رجل في فكان المسمى بين يديه. فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة او قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر الصلاة ثم قالها كما يقولون اليدين؟ قالوا نعم. قال فجاء فصلى كما فصلى ما كان ترك ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه ثم وكبر وسجد مثل سجودها واطول ثم رفع رأسه حبا وقال فكان ربما قالوا له ثم سلم فيقول نبهت ان عمران بن حسين قال ثم سلم هذا حديث ينشرها ليه؟ واخبرنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن غافي قال حدثني عمرو ابن الحارثي قال حدثني قتادة ابن الدعامة عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه يعني ان اصلي سجدتي سهو يوم جاءه اليدين بعد التسليم. قال ابو بكر خبر ابن سيرين عن ابي هريرة دال على اخوانه وزعم ان هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة ومن فهم العلم وتدبر اخبار النبي صلى الله عليه وسلم والفاظ رواة هذا الخبر. علم ان هذا القول جهل من قائله. في خبر ابن سيرين عن ابي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مالك ابن انس ابن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس ابن عبد العزيز قال اخبرنا ابن وهب ان مالك داود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد قال سمعت ابا هريرة يقول صلى بنا صلى لنا رسول صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقامت اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدقة اليدين؟ فقالوا نعم فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو يجعل جمعة التسليم. قال ابو بكر وهكذا رواه ابا عن يزيد العطار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فذكره قصة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان ابن يزيد قال ابو بكر فابو هريرة يخبر انه شهد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها. هذه القصة فكيف تكون قصة اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة. وابن مسعود يخبر وان النبي صلى الله عليه وسلم علمه عند رجوعه انه عند الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ان مما احدثه الله ان لا يتكلموا في الصلاة ورجوع ابن مسعود من ارض الحبشة كان قبل وقعة بدر اذ ابن مسعود قد كان شهد بدرا. وادعى انه قتل ابا جهل بن هشام ابن هشام يومئذ. قد امليت هذه القصة في كتاب الجهاد ابو هريرة انما قدم المدينة بعد بدر بسنين قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقد استخلف المدينة سباع ابناء الخطة الغفاري. اخبرنا ابو قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا خثيم ابن عراك ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وقد استخدم على المدينة سباعا قد خرجت هذا ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقظ بان كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه انه متكلم قبل اتمامه فرض صلاته ولم يكن باليدين الا ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع وقد فرجت قدومه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبرة في كتاب الجهاد. وقال اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم قال سمعت ابو هريرة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات حدثناه من دار قال حدثنا احد من شيخنا عن اسماعيل ابن ابي خالد وابو هريرة انما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وبعده وهو يخبر انه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله وسلم فمن يزعم ان خبرا ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله لعلم استحالة هذه الدعوة اذ محال ان يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا. اذ محال ان يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بسينيه فكيف يكون المتأخر منسوخا متقدما نسبا على ان قصة اليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وليس هذا من ذاك الجنس اذ الكلام في الصلاة على العبد من المصلي مباح والمصلي انه في الصلاة فنسخ ذلك وزجروا ان يتعمدوا الكلام بالصلاة على ما كان قد ابيح له من قبل. لا انه كان ابيح لهم ان يتكلموا بالصلاة ساهين ناسين لا يعلمون انه في الصلاة فنسخ ذلك. وهل يجوز فيه العقل يفهم ادنى شيء من العلم ان يكون زجل الله المرء اذا لم يعلم انه في الصلاة ان يتكلم او يقول نهى الله المرأة ان يتكلم في صلاتي وهو لا يعلم ان الله قد جرى عن الكلام في الصلاة. وانما يجب على المرء ان لا يتكلم في الصلاة بعد علمه ان الكلام في الصلاة محظوظ غير مباح من الحكم السلمي لما تكلم وهو لا يعلم ان الكلام في الصلاة معظم فقال في الصلاة حق النبي صلى الله عليه وسلم لما شمت العدس ورمه قوم ارشاده امياه ما لكم تنظرون الي فلما تكلم في الصلاة بهذا بهذا الكلام وهو لا يعلم ان هذا الكلام محظور في الصلاة. علمه صلى الله عليه وسلم ان كلام الناس في محظور غير جائز ولم يأمره صلى الله عليه وسلم باعانة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بين اليدين وانما تكلم على انه في غير على انه قد ابدى مر صلاة من كماله ودون يدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم انه قد بقي عليه بعض الفرض. اذ جائز عنده ان يكون الفرض قد رد الى الفرض قل يا ركعة كما كان في الابتدائية لا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الصلاة ام نسيت؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم ينسى ولم تحصر وهو عند عند نفيه في ذلك الوقت غير مستيقن انه قد بقي عليه بعض الصلاة فاستثبت اصحابه وقال لهم اكما يقول ذا اليدين فلم استيقظ انه ركعتان من تلك الصلاة قضاهما فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بانه قد بقي عليه مر تلك الصلاة فاما اصحابه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مسألته اياه كما كما يقولون لديه قالوا نعم فهذا كان الجواب المفروض عليهم ان يجيبوه وان كانوا في عالمين مستيقنين انهم في نفس الصلاة في في نفس فرض الصلاة اذ الله عز وجل فرق بين نبيه المصطفى وبين غيره من امته من كرمه له وفضله بان اوجب على المصلين ان يجيبوه وان كانوا في الصلاة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابي ابن كعب ولا ابي سعيد كل واحد وهو في صلاته فلم يجب حتى فر من صلاته لم تسمع مما انزل عليه. او نحو هذه اللقاء يا ايها الذين امنوا سمعوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قد الخبرين في غير هذا الوضع فبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم الذي تكلموا به في يتكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين عن الصفة التي تكلم بها ان من بعدهم فرق في بعض الاحكام اما كانا مذي اليدين في الابتداء فغير جائز لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم بمثل كلام ذي اليدين كل مصلي بعد النبي صلى الله القاسم اذا سلم في الركعتين من الظهر او العصر يعلم ويستيقظ انه قد بقي عليه ركعتان من صلاته للوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومحال ان ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول متكلم يعلم ان فرض الظهر والعصر اربعا كل واحد منهم على الانفراد اذا تكلم بعد ما قد صلى من الركعتين عالم ولا مستيقنا بانه قد بقي عليه بعض الصلاة ولا كان عالما ان الكلام محظور عليه اذ كان جائز اذ كان جائز عنده في ذلك الوقت ان يكون فرض تلك الصلاة قد رد الى الفرض الاول الى ركعتين كما كان في الابتداء. وقوله في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم دال على هذا لا تسمعوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خسرت الصلاة ام نسيت؟ وقد بينت العلة التي لها تكلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول النبي صلى صلى الله عليه وسلم لبلادين لم انسى ولم تحصر واعلمت ان الواجب المفترض عليه ان كان ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا في الصلاة وهذا الفضل هو ساقط غير جائز لمسلم ان يجيب احدا وهو في الصلاة بنطق. فكل من تكلم بعد انقطاع انقطاع الوحي فقالوا للمصلي قد سلم من ركعتين تلك الصلاة اذا كان عالما ان فروة الصلاة اربع من ركعتين وكذلك يجب على كل من تكلم وهم بانه لم يؤدي فوضة كصادم كلامه فتكلم قبل ان يسلم اليها. في ركعتين او بعدما سلم في ركعتين وكذلك يجب على كل من اجاب انسانا وهو في الصلاة اعادة تلك الصلاة. اذ الله عز وجل لم يجعل لك شيئا يجيب في الصلاة احدا في الصلاة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطونها فهذه الاحتجاج بعض من اعترض على اصحابنا في هذه المسألة وابين قبح ما احتجوا على اصحابنا في هذه من الكحال وما يشبه الهذيان ان وفقنا الله. باب ذكر خبر روي في قصة بلدين ادرج لفظه الزهري وفي متن الحديث فتوهم من لم يتمحى للعلم ولم يكتب ولم يكتب من الحديث الا متفا ان ابا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها زهري وفي اخر الخبر. وتوهم وايضا ان هذا الخبر الذي زاد فيه زوني وهذه اللفظة خلاف الاخبار الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين بعدما اتم صلاته حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن كثير عن وابي سلمة وعبدالله بن عبدالله عن ابي هريرة. قال سلم رسول الله صلى الله وسلم ركعته فقال له للشمالين بالزجات حنيف لبني زورة. اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال كل كل لم يكن فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال صدقة اليدين قالوا نعم. فاتم ما بقي من صلاة ولم يمس سجودا سجدتين ساوء حين ايقنه الناس هدانا محمد يحيى قال حدثنا محمد ابن موسى قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني سعيد ابن سعيد وابو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد عبدالله بن عبدالله بن وفاة بهذه القصة ولم يذكر ابا هريرة. وانتهى حديثه عند قوله فاتم ما بقي من صلاته. وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب واسامة ابن عبد الرحمن وابو بكر وعبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابا هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر. فسلم في ركعتين من احداهما فسلم في ركعتين من احداهما فقال له دشمانين ابن عبد عمر ابن نضلة الخزاعي وهو حليف بني جهرة. الصلاة ام نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسى ولم تقصر او تقصر. قال ذا الشمالين قد كان بعض ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدقة اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة ولم يحدثني احد منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نروى والله اعلم من اجل ان ان الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا موسى ابن الجوعفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبدالله اسامة بن عبدالرحمن هو ابو بكر بن عبدالرحمن ان ابا هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والظهر او العصر. قال محمد غير انه لم يذكر كلام زهير في اخر الحديث. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا نريد المسلم قال حدثنا عبدالرحمن ابن عمرو قال سألت زوره عن الرجل المتكلم فقال اخبرني سعيد ابن مسيم وابو سلمة رضي الله عن ابي هريرة قال ثم ذكر نحو حديث في قصة ذي اليدين حدثنا محمد قال عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب وابي بكر عبد الرحمن ابن ابي حنبل وابن ابي حثمة عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت محمد ابن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره اسانيد هذه الاخبار وقال بين ظهراني هذه الاسانيد ايه ده؟ وحدثنا محمد وقال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مروان الزهري وابي بكر بن سليمان عن ابي هريرة حدثنا ابن حنبل قال حينما قرأت عن عبد الله ابن نافع وحدثني عن مالك عن ابن ابي بكر ابن سليمان ابن ابي حزم متى قال بلغني حدثنا محمد ايضا قال محدثنا يا قوم ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابيع صالح عن ابن شهاب ان ابا بكريمان ابن ابي حثمة الاخبار انه رغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر حدثنا محمد قال حدثناهم اليمان قال قرن ابو بكر سليمان ابن ابي حزمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته. وحدثنا محمد قال حدثنا قرأت اعلم بنافعا عن مالك ابن المسيب وابي سلمة ابن عبدالرحمن مثل ذلك. حدثنا محمد قال حدثنا يقول ابراهيم ابن سعد قال حدثنا عن ابي عن صالح عن ابنه قال قال شهاب واخبرني هذا الخبر سعيد بنشي به عن ابي هريرة قال واخبرني اسامة بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبدالرحمن وعمر عبدالله بن عبد الله سمعت محمدا يحيى يقول هو هذه الاساليب عندنا محفوظة عن ابي هريرة الا حديث ابي لف النش عنوان ابن ابي حثمة فانه يتخارج في النفس منه ان يكون مرسلته رواية ابا هريرة. والله اعلم. قال ابو بكر فقوله في خبر محمد ابن جميل للاوزعي في في اخر الخبر. ولم يسجد سجدتي سهو حين يلقاه الناس انما هو من كلام الزهري لا من قول ابي هريرة لا ترى محمد ابن يوسف لم يذكر هذه اللحظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس عن عبد الرحمن ابن عمرو ولا احد ممن ذكرت حديثهم خلى ابي صالح اهل النيت عنهم خطأ. في رواية من ذكر اخر الكلام الذي هو من قول زهري مجرد عن ابي هريرة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوما لليدين ولم يحفظ القصة بتمامها. وليت بخبر عن يونس قد ذكر القصة بتمامه واعلم انما قال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ انه لم يحدثه احد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد يومئذ لا انهم حدثوا ان الاباه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت الاخبار عن ابي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو يوما بين يديه قال ابو بكر قد اميته خبرة سعد ابن ابراهيم والنبي سنة عن ابي هريرة وطرقا بكثير عن ابي هريرة وطرق اخبار محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وخبر داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي الاثنين سجدتي السهو. قال ابو بكر هذه الاخبار والقهر في كتاب كبير التسليم من الركعتين من المغرب سانية والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة عامدا. عامدا ان مخالف من العراقيين يتابعون على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عاملا وبين السلام ساهيا. فيوجب على المسلم عبدا اعادة الصلاة هنا لنسلم ناسيا من صلاته اتمام الصلاة والبناء عليها على ما قد صلى قبل السلام اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال اخبرنا ابي وشعيب قال قال اخبرنا الليث عن يزيدنا بحبيبنا ان سويد ابن قاسمة وروى معاوية ابن ابن حديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن رواية ابن حديقة قال صليتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهى فسلم في ركعتين وقال له رجل يا رسول الله كسوت فساد بركعتين فامر بلال فاغفر الذنوب اقام الصلاة. ثم اتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قال يا رسول الله انك سهوت فقهين لي تعرفه؟ قلت لا الا ان اراه فمر بي رجل فقلت هو هذا؟ قالوا هذا طلحة بن عبيد الله هذا حديث قال ابو بكر هذه القصة غير قصة بين يديه لان المعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه سافر في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخبر النبي ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة بتلك القصة ذو اليدين والسهو عن من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين انما كان في الظهر او العصر وهذه القصة انما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر وقصة عمران ابن حسين قصة الخرباق قصة ثالثة لان التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة وفي قصة من الركعتين. وفي خبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ثم خرج من حجرته وفي قبر ابي هريرة. قام النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة معروضة في المسجد فكل هذه ادلة ان هذه القصص هي ثلاث قصص سهى النبي صلى الله عليه وسلم من رضي وسلم من الركعتين مرة اخرى قد سلم في ثلاث ركعات وسام مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المعلومات فتكلم في المرات الثلاث فيما اتم الصلاة ثم اتم صلاته وابو ذكر جلوسه الثالثة والتسليم منها سينفقهم او العصر او العشاء والدليل على ادخال من زعم ان المسلم ساهيا في الثالثة. اذا تكلم من سلم وهو غير ذاكر انه قد بقي عليه بعض الصلاة ان عليه اعادة الصلاة وهذا قول خلافه. وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحارث وقال حدثنا يعني ابن زيد الحاء عن خالد الحاء وحدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابراهيم قال حدثنا خالد وحدثنا يعقوب وابراهيمك قال اخبرنا خالد بن الحداد حاول حدثنا الصهاني ويعقوب ابراهيم قال حدثنا المعتمرين عن خالد بن الحداحة وحدثناه دار وقال عبدالوهاب على الثقة بي. قال حدثنا به خالد الحدا عن الغلامة عن ابي المهلب عن قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخربان رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول الله اكو صارت الصلاة اخرج من ضمنها فسأل فاخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا لفظ حديثا اخرون ثم سلم ثم وسجد السجدتين ثم سلم. باب ذكر يصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والامر بسجدتين ساوي اذا صلى خمسا من غير ان يضيف اليها سادسة والدليل على انه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد. اضاف الى الخامسة سادسة ثم السوق. وان لم يكن جالس في الرابعة مقدار التشهد بعده اعادة الصلاة زعم. وهذا القول رأي منه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي امر الله جل وعلا باتباعها اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو في الرابعة من ان يكون جلس فيها او يجلس فان كان جلس فيها مقدار التشهد. فلم يضف الى الخامسة سادسة كما زعموا وان كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من اولها فقوله على كل حال خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بسنة تخالفها ولا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم ان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي نفسه او برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن رويت عن قال صلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله احدث للصلاة شيء؟ قال لا كنا صليت بنا كذا وكذا قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ثم تحول صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين حدثنا قال حدثني الحكم حاء وحدثنا ابو موسى. ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا شعبك من الحكم حاء وحدثنا من دار وقال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا زياد النائب قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم حاء وحدثنا احمد بن مقدام العجري ومحمد بن يحيى وضعي قال حدثنا محمد بن بكر قال هذا يا شعبة عن المغيرة عن كلاهما عن ابراهيم عن القمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر خمسا فقال له رجل من القوم ازيد في الصلاة. قال فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال فسجد سجدتين بعد ما سلم هذا حديث محمد ابن بكر. حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا النقر بن شمين قال اخبرنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن ابراهيم عن عقبة عن عبدالله ان صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له ازن في صلاته فقال لا ثم سجد سجدتين. باب ذكر السنن في سجدتين بقول من زعم المسلم من الصلاة اذا كان قد سها في صلاته فكان بعد السلام انه لا يسجد سجدتي سوى هذا قبره. وهذا القول خلاف سنة النبي. خلاف الثابت من النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الاحبش عن ابراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام والكلام. حدثنا ابو هاشم زياد الايوبي يوسف موسى قال حزنا معاوية قال حدثنا اهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد بعد الكلام قال ابو بكر ان كان اراد المنشور بقوله بعد الكلام قوله لما فقال ازن للصلاة فقال وما ذاك ان هذا الكلام من النبي؟ صلى الله عليه وسلم على معنى كلامه وان كان اراد الكلام الخبر الاخر لما صلى فزاد او نقص فقيل له فقال انما تنسون بين هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الامر عن ابراهيم عبدالرحمن ابن اسود ابراهيم على العقبة عن عبدالله ان هذا الكلام كان منه بعد فراغه فلم يثبت بقدر لا مخالف له. ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو على بان عليه سجدتي السهو. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم تكلم ساهلا بعد السلام. وهو لا يعلم انه قد يجب عليه سجدة السهو. ثم سجد سجدتي سعي بعد كلامه ساهي باب السلام بعد سجدتي ساوي اذا سجدهما المصلي بعد السلام حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل لان يجعل خالد عن ابي خلاف عن ابي مهند. عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في سيدتي السهم عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر فصلى خمسة فلما سلم قال قوم يا ابا ذر قد صليت خمس قال كلا ما فعلت. قالوا بلى قال فكنت في ناحية القوم وانا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي وانت ايها الاعور تقول ذلك قلت نعم فاقبل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما فتنته وسوست وساء القوم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله ان زين في الصلاة؟ قال لا قالوا فانك قد صليت خمسا فسجدت سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انساك لا تنسون ابو حاتم البحراني قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وعن اشعل محمد بن سيرين عن خالد الحدا عن ابن كلاب عن ابي مهند عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في في سجدتي السهو وسلم وهذا له حديث ابي حاتم قال حدثنا به بما اصابه حدثنا به من بغداد مرة فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساد فسجد السجدتين السهو بعد السلام والكلام فاما محمد فانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المساء في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال سعيد بن محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسيا سجدتي ساوي ثم تشهد وسلم قال ابو بكر غير ابن غير العباس باب ذكر تسمية سيدتي السهو المنغمتين اذ هما ترغمان الشيطان اخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة قال اخبرنا الفضل موسى اعلم بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على ان المسبوق ثلاث او ثلاث لا تجب عليه الزبدة تنسوي بجلوسه في الاولى وثالثة اقتدام امامه ضد قوله والزعمان المدرك وترا من صلاة الامام تجب عليه السجد تاسع وهاتان السجدتان لم يسجدهما المصلي كانتا السجدتين لان يدرك وترا من صلاة الامام يتعمل بالجلوس في الاولى وثالثة اذ هو مأمور بالاقتداء الامامي جالس في الموضع الذي امر بالجلوس فيه فكيف يكون مساكيا من فعل ما عليه فعلوه وتعمد للفعل واذا بخلني كنساء سحنان يقول عليه سجدة ساوي مخبات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما نمت فصلوا وما فاتكم فقضوا او فأتموا ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا اي وحدثنا مؤمن ابن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد ابن عن عمرو بن وهب قال كنا عند عند المغيرة بن شعبة فسأل هل ام النبي صلى الله عليه وسلم احد من هذه الامة غير ابي بكر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم في سبيله فذكر حديث ابي طالب قال ثم رتبنا فادركنا الناس قد قد تقدم عبد الرحمن بن عوف. وقد صلى به ركعة وهو في الثانية فذهبت اوذنه فنهاني فصلينا الركعتان التي ادركنا او قضينا التي او قضينا التي سبقناها قال مؤمن وقضينا التي سبقتنا او قضينا التي سبقتنا وقال مؤمن وقضينا التي سبقتنا. حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا قال حدثنا العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توب للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها وعنكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة احسنت جزاك الله خير لعل نقف عند هنا ما نبغي نشق على الحادث وبعض الاخوان اي ان شاء الله فلعل باذن الله الاسبوع القادم شقينا على ابي عبد الرحمن الله يعطيه العافية ويجزاه خير بارك الله فيك يفيدنا بالقراءة وفي البحث. ونحن نستمع الله يجزاك خير