واحدة قال مالك وهذا احسن ما سمعت بذلك باب ما يبين من التمليك وعن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن قد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه وبعد. فهذا هو المجلس السادس لمجالس القراءة والتعليق. على موطن امام ابن عبد الله مالك ابن انس الاصبحي رحمه الله ونحن في مغرب الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب العقيقة فنبدأ على بركة الله لكن قبل التنبيه كنا قد اخبرناكم ان القراءة الى صلاة العشاء ولكننا نستميحكم عذرا ان نستمر الى الساعة التاسعة ان شاء الله حتى نستطيع غدا ان ننهي الكتاب والقراءة مع الشيخ عبد السلام فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فاخر الله لشيخنا والحاضرين مالك ابن انس رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن زيد ابن اس بل ما جاء في العقيقة حدثني يحيى مالك عزيز بن اسلم عن رجل بني ضمرة نبي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقيقتي فقال احب العقوق وكانه انما كره الاسم قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل. وعن مالك عن جابر محمد عن نبيه انه قال وزنت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارة حسن وحسين وزينة وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن محمد بن محمد عن محمد بن علي الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة باب العمل في ان عبد الله بن عمر لم يكن يسأله احد من اهل عقيدة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الدخول والاناث عن ما لك ربيعة عبد الرحمن عن محمد ابن تيمية انه قال سمعت ابيه يقول تستحب العتيقة ولو بعصفور عن مالك انه بلغ وانه عق عن الحسن وحسين ابني علي ابن ابي شاة شاة الذكور والاناث ليست العاقبة بواجبة ولكنه ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم يزال عليه الناس عندنا عن ولده فانما هي منزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عورة ولا عجفة ولا مكسورة ولا مريظ ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها ولا ويكسر ويكسر عظامها ويؤكل. ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمه هذا هو قول الامام مالك رحمه الله وقول بعض الفقهاء ان العقيقة ليست بواجبة وانها اشياء للذكر والانثى سواء وآآ قول الامام احمد وهو القول المشهور عند الفقهاء ان ذكر يلزمه شاتان والانثى شاة واحدة وان المولود مرهون بعقيقته وكونه مرهون يدل على وجوب فك الرهن نعم. كتاب الفرازبة وفي الصلب قال مالك وان الامر مجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم من بلدنا فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم ووالدته بانه اذا توفي الاب وترك ولدا رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء وغفلتين فلهن ثلثا ما تركا وان كانت واحدة فلها النصف وان احد فريضة مساماة وكان فيه ذكر فبدأ بفريضة من شركه وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن دونهم ولد كمثلة الولد سواء ذكورا وكذكورهم واناث يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اتبع ولد الصلب ولد لابنه وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد ابنه وان لم يكن للولد لص من ذكر وان لم يكن في الولد ذكر مكانة ابنتي فاكثر من ذلك من البنات الى الصبح فانه لا ميراث لبنات الابن معهم. الا ليكون مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى هو اطرف منهن فانه يريد على من هو بمنزلته ومن وافقه من بنات الابناء فضلا وفضل. فضلا قال فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء له فان لم يكن الولد للصبح الا ابنة الا ابنة واحدة فلا ولابنه ولابنة ابنه واحدة كانت له اكثر من ذلك من بنات الابناء من هو من المتوفى بمنزلة واحدة للسدس وان كان لابنه ذكر هو من المتوفين بمنزلتهن فلا فريضة. فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن ان فضل بعد فراغ. الفراغ شيء كان ذلك الذكر ولمن هو بمنزلة ومن فوقه من بنات الانبياء للذكر مثل حظ الانثيين شيء فلا شيء له وذلك عند الله تبارك وتعالى. قال كانت واحدة فلها النصف. قال ما لك اطرف هو الابعد اول ميراس الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولدا الا النصف فان تركته ولدا ولد ابن ان ذاك را كان مذهب لزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين. وميراث المراة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولد من ولا ولدا من الربع فان ترك ولدا او ولدا للذكر كان مذهبا لامرأته ثغرا بعد الوصية يوصي بها او دين وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولكم اثرك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد وان كان لهن ولد هل لكم الربع مما تركن من بعد وصيته اصيب بها والدين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلو النصر مما تركت من بعد وصية توصون بها او دين. باب ميراث الاب والام من ولدهما قال يحيى قال ما اجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي ادخلت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه من ترك المتوفى ولدا او ولدا من الذكر فانه يفرض الاب السدس فريضة فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد من ان ذكر فانه يبدأ بمن شرك الاب من اهل الفرائض فرائضه فان فضل من المال السدس وما فوقه كان الا وان لم يغفل عنهم السد فما فوقه فرض للاب السدس فريضة وميراث الام من ولدها اذا توفي ابنها وترك المتوفى ولدا ولد من ذكر كان انثى وترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا من اب او ام او من اب من اب وام او من اب او من ام فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولدا من ولد ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام ثلث كاملا الا في فريضتين فقط. وان فريضة ليتوفى رجل ويترك امرأة وابوه فلمرأته الربع والامه ثلث كل ما بقي وهو الربع من رأس المال والاخر ان تتوفى امرأته وتترك زوجها وابويها فيكون زوجها النصف. ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابويه لكل واحد من اسدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورث ابواه فلامه الثلث فما بغت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. الاخوة عندنا ان الاخوة اليوم لا ولا مع الولد ولا مع ولده لانه يرثون فيما سوى ذلك يفرض لواحد من السدس ذكرا فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يحتسبون وبينهم في السوائل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورثك ليلة العمرة ولو اخ او اخته فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاثاء وكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة. الاب والام قال ما لك عندنا ان الاخوة الام للام لا يرثونها مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد من ذكر شيئا ولا مع الاب دنيا شيء ولا مع الاب دنيا ولا مع الاب دنيا شد نعم. ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يتركوا عرف جدل جدا ابا ابا ما فضل من المال يكون عصبة يبدأ بمن كان له اصل فاصل فريضة المسماة فيقال فرائضة بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب كان للاخوة للاب والام يبتسمونه بينهم على كتاب الله ذكراهم كانوا او الى ثلاثة فان لم يقل شيء فلا شيء له. وان لم يترك المتوفى ابا ولا جد الابا ابا اب ولا ولدا ولا ولد فانه يفرض للاخت الواحدة الاب والام النصف فان كانت اثنتين فرغ ذلك من الاخوات الاب والام فرض لهن الثلثان فان كان معه الناس ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات واحدة كانت او اكثر من ذلك ويبدأ بمن شاركه فريضة مسماة ويعطون فرائض وبعد ذلك بشيء كان بين اخوة الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا مع بن مع بني الام في ثلثهم وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لامها بها فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها لامها الثلث فلم يقل شيئا بعد ذلك فيشترك منه الاب والام في هذه الفريضة مع هذه الام في ثلثها من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه وانما ورثوا بالام وذلك ان الله تبارك وتعالى لكل واحد منهم السدس. فان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولذلك في هذه الفريضة لانهم كلهم اخوة متوفى لامه. باب ميراث الاخوة للاب قال ما لك والامر عندنا ان ميراث الاخوة لم يكن معهم احد من ما للاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكر كذكر وانثى الا انهم لا يشتركون مع بني الفريضة التي شركتهم فيها امنوا الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك. فان الاخوة الاب والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بين الاب وان لم يكن من الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من الاناث لا ذكر معهم فانه يفرض للاخت الواحدة الاب والام النصف ويفرض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ثلثين فان كان مع الاخوات من ابي ذكر فلا فريضة لهم. ويبدأ باهل الفراد المسماة قال بعد ذلك فمن كان بين اخوته الامير ذكر مثل حظ الانثيين وان لم يقل شيء فلا شيء له فان كان الاخوة الاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الناس فرض لهن الثلثات لم يرى جمعهن من خوات الاب الا ان يكون معهن اخ لاب فان كان معهن اخ لاب بدأ بمن شاركهم فريضة مسمات او طهرا ايضا فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة الذكر مثل حظ الانثيين وان لم يقدر شيء فلا شيء لهم ولبني الام مع بني الاب للواحد السدس والاثنين فصاعدا الثلث لذكره هم فيه منزلة واحدة سواء. باب ميراث الجدي عن ما لك الخليفتين قبلك فيعطيانه اللص مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثلث واما مع الاخوة وهو وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك سوف اخذ اخت نبيه يبدأ بأحد يبدأ بأحد شركه بفريضة مسماة فان لم يفضل من المال فريضة. قال ما لك والجد والاخ والجد والاخوة للاب والام اذا شرك ذلك كان افضل لحظ الجد ان اعطيه الجد الثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة مما يحصل له وله قاسموا بمثل حصة احدهم او السدس من رأس المال كله. اي ذلك كان افضل لحظ الجد يعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك الاخوة للاب تكون زوجها وامها واختها لامها وجدتها فلزوج النص والام الثلث ولجدت السدس والاخت للام النصف. ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم قال سواء ذكروا كذكر وانثى للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام من يعادون يعاد ادونا الجد باخوتهم لابيه فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة للام لانه لو لم يكن مع غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال الجد كله فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد فاذا من الانف والام فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة الاب والام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد باخوتها لابيها ما كانوا. فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن وقع النصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يقل شيء فلا شيء له. جميع اه اصول مواريث كلها اجماعية الا مسألة توريث الجد مع الاخوة. هذه المسألة خلافية كبيرة بين فكان زيد رضي الله عنه وهو عمل اهل المدينة كان يورث الاخوة مع الجد. وكان ابن قاسم يباهل زيدا ويقول يتقي الله زيد. لم لم ينزله منزلة الاب؟ معلومة ان الاخوة لا يرثون شيء مع وجود الاب فعلى كل حال الجمهور يورثون الاخوة مع الجد. ثم يختلفون فيما بينهم في كيفية لان صورها متعددة كما ذكر الامام ابو عبد الله. واما الحنفية وهو رواية عن الامام احمد ان الجد ينزل منزلة الاب فحينئذ لا يرث الاخوة مع الجد شيئا. نعم باب ميراث الجدة عن ما لك عن شهاب عن عثمان اسحاق ابن خوشة عن قبيحة ابن زايد انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس ما سأل الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثلما قال ابو هريرة الصديق ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب فقال امالك في كتاب الله وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما لم الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعتا فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها عن ما لكان تترك التي لو ماتت وهو ان كان اياها يرث فجعل ابو بكر السدس بينهما وعن ما لك عن عبد ربه من سعين قال جددت الام الام لا ترث مع الام مع الام دم مع ام دنيا يعني الام الدنيا يعني القريبة والاب الدنيا القريبة يجوز ان تقول دنيا ودنيا كلها صحيحة الاقرب يعني نعم قال لا ترث مع الام مع الام الدنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان يوجدتها ام الام لا ترث مع الام ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرظ والسدس غليظة فان اجتمعت الجدة لام الاب وام الام. وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام. قال مالك ما اني سمعت ان ام الام كانت اقعدهما كان لها السدس دون دون ام الان وان كانت ام الاب يقعدهما او كانتا ذي القعدة من المتوفى من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفان. قال ما لك ولم يرث لاحد من الجدة الى الجدة لانه بلغني ان رسول الله صلى عن ذلك حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث جدة فانفذه لها ثم اتى الجدة الاخرى الى عمر الخطائين قال قال بتعليم القرآن شيئا هو ذلك السدوس. فان اجتمعتا فهو فان اجتمعتا فيه فهو بينكما وايتكما خلت به قال مالك ثم لم نعلم احدا ورث غير الجدة منذ كان الاسلام الى اليوم. باب ميراث الكلابة مالك عن زيد ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك بذلك الاية التي نزلت في الصيف في اخر سورة النساء قال امر عندنا الذي لا اختلافي والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الكلاءة على وجهين فاما الايات التي نزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يرثى لها مكتوبة لكل واحد والسدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال مالك فهذه الكلالة التي لا الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد قال مالك واما الاية التي في اخر سورة النساء قال الله تبارك وتعالى يستفتون يقول الله يفتيكم هلك ليس له ولد وله اخته فلها نصف ما تركه ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك هذه الكلالة التي يكن فيها الاخوة عصبة الايذاء في الدلالة قال مالك فالجد يلج مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم وذلك انه يجلس مع الذكور وذلك انه مع دخول ولد وتوفى السدس والاخوة لا ييأسون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف ولا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام ياخذون معه سلجد هو فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ الم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة لله. وكان الجد هو اولى به من الاخوة الام باب ما جاء في العمة عن مالك عن محمد ابن محمد ابن علي ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حضنة الزور الزور انه اخبر عمولا لقريش كان قديما يقال له ابن ابن موسى انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شر عمة فنسأل عنها ونستخبر ونستخبر فيها. فاتاه به دعا بتور وقدح فيما فمحى ذلك الكتاب ثم قال لو رضيك الله اقرك لو رضيك الله اقرك. الظاهر الكسر لو رظيك الله يعني العمة انها لا ترث نعم. ثم قال لو وعن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة لا ترث باب ميراث ولاية العصبة قال مالك امر اجتمع عليه عندنا الذين اختلاف فيه ولا يدرك عليه علم ببلدنا في ولاية العصبة ان للاب والام اولى ببرازم الاخ للاب والاخ للاب اولى بالميراس من بني الاخ للاب والاب والام. وبنو الاخ الاب والام الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني الام الاخ للاب والام وبنو للاخ للاب اولى من العم اخي الاب الام الاب والام والعلم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب والعم واخ الاب للاب اولاد من بني العم اخي الاب الاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب من عم الاب اخي ام الاب للام والاب؟ اخي ابي الاب للاب والام قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا انسب وتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبة بيت وجدت احدا منهم يلقى المتوفى اذا الاب لا يلقاه احد منهم الى الاب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه بالاب الادنى دون من يلقاه فوق ذلك فان كلهم يكونوا الى بواحد يجمعهم جميعا فترة قعدهم في النسب وان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطوارف وان كان ابن اب وام وان وجدته ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا الى نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا من بني ابي او بني اب او فاجعل الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم اخا واخا اخا والد متوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما اخو ابي يديه فقط فان الميراث لبني اخي المتوفى لا يبيع امه دون بني الاخ لابي وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ان الله بكل شيء عليم. قال مالك والجد ابو الاب او لا ينبغي للاخ للام للاب والام واولى من العم اخي الاب للاب والام بالميراث هو ابن الاجل الاب والام اولى من الجد بولاء المواليد. باب من لا مير اثره قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا الذي والذي ادركته الاخ للاب والامة وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. قال وان ولاتنا زفرا وهي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحب برحمها شيئا وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سمين ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه رجب امي من ولدها وميراث البنات من ابيها. وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات الاب والام ميراث الاخوات ميراث لاخوات الام ووريثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ثالث من اعتقت هي نفسه لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه اخوانكم في الدين ومواليكم. باب ميراث اهل الولاية عن ما لك ابن الانانية الحسين بن علي عن عمرو بن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامة زين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم وعن ما لكم شهاد علي بن الحسين علي بن ابي طالب انما ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعر عمر بن الخطاب يقال له من يرثها فقال هو عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها ثم مات عزما نعفان فاسألوا عن ذلك فقالوا عثمان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها اهل اهل دينها يسعد عن اسماعيل ابن ابي حكيم النصراني اعتقد هلك قال اسماعيل فامرن عمر عبد العزيز ان يجعل ما له في بيت المال وعن ما لك عن عن الثقة عنده انه سمع سعيد ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه ان يورث احد ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب. قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض ولدها يرث عبادة وترث وان مات ميراسها في كتاب الله قال ذلك امر اجتمع عليه عندنا والسنة التي ارسلها فيها والذي ولا يرثه المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحيم ولا ولا يحجب احدا عن ميراثه قال مالك وكذلك كل من لا اذا لم يكن دونه وارد فانه لا يحجب فانه لا يحجب احدا من ميراثه. باب ميراث من جهل امره بالقتل غير ذلك عن مالك عن مضيعة ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرث ثم كان يوم القديد فلم يولد فلم يورث احد منهم صاحبه شيء الا من علم انه قتل قبل صاحبه. قال ذلك ليقول وذلك الامر الذي لا اختلافي ولا شك عنده عند احد من اهل العلم ببلدنا. قال مالك وكذلك متوارثين هلك بغرق اوقاتنا وهدمنا وغير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل الصاحب. كل واحد ورثته من الاحياء وقال يحيى سمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. ولا يرث احد احدا من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول من الرجل القربى قد ورث ابونا فليس ذلك نوعا يرثه بغير علم ولا شهادة انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس من الاحياء به. قال ذلك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولدما الاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فما ولد له لاخيه لابيه وليس ببر اخيه لابيه وامه شيء. قال مالك من ذلك قال الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد اتباعها اياها قال ما من اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت ام ولدي بذلك الحمد باب ما جاء في كراهية صامت ايضا انتهى لك العمة وابن اخيها ابنة الاخ عمها فلا يعلم ايهما مات قبل الصحيح ان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرد العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا عن مالك انه بلغ وان عورة بن الزبير كان يقول في ولده ملاعنة ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقه حقها بكتاب الله عز وجل. واخوته لامه حقوقهم ويرثوا البقية مواد امه كانت ان كانت مولاة. ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت ورث اخوته ليبيحه وهو كان ما بقي للمسلمين وحدث لمالك قال بلغني عن سليمان ان يسأل مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا هنا وان كانت عربية يعني مسلمة. وان كانت اعجمية يعني كافر. هذا اصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله. نعم كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة عن مالك محمد ابن يحيى ابن حبان عن عوض ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة وعن مالك عن نافع عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو احدكم على خطبة اخيه قال مالك وتنزيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا روى الله عنه يخطب الرجل المرأة اليه ويتفقان على صداق المعلومة تشترط عليه نفسها وتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه ولم يعني من ذلك الرجل اذا خطب المرأة ولم يوافقها امره ولم تركن اليه لا يخفى فهذا باب فساد يدخل على الناس. وعن ما لك عبدالرحمن فيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم من خطبة النساء انتم في انفسكم ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدة عن وفاة زوجها انك علية لكريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا ونحو هذا من يا اخوان اه يعني احنا قلنا لا احد يغلق الطرقات. في سيارتين مغلق على النساء. سيارات اه شنو بولفو فولفو كحلي رقم ثلاثة واحد واحد سبعة والسيارة سوبر اسود. رقم سبعة صفر ثمانية واحد للظرورة المرأة عندها حالة طارئة تريد ان تخرج. جزاكم الله خير. نعم. باب استئذان البكر والايم في انفسهما ومالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع جبير مطعم ابن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايهما احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها عن مالك انه بلغ قال قال عمر بن الخطاب تنكح المرأة الا مثل وليها او ذي الرأي من اهلها او قال عن مالك انه بلغان بناته ملكا يستأمرانهن قال مالك الكلام عندنا فيه قال مالك هو ليس لذكره جواز في ماله حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها. وعن مالك انه بلغ ان القاسم ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها ابن سعد الصاعد ساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأته فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك طويلا فقام رجل وقال فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك باحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء صدقها اياها فطالما عندي الا ازاني اذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيته ان اعطيت هذا لا ازار لك ما التمس شيئا. قال ما فقال يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتك معك من القرآن فلا صداقها كامل وذلك لزوجها غر على وليها. قال مالك وانما يكون ذلك ظلما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي ينكحها ابوابها واخوها ومن يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكح ابنه فاذا فاما اذا يكن وليها الذي ابن عم او مولى او من العشيرة من يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه ظلم وترد البركة وترد المرأة ما اخذت من صداقها ويترك لها قدر ما ما تستحل به. وعن ما لك عن نافع تعوذ الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابناء ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت امها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لا صداق لم تمسك ولم يظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت لقضى الا صداق له ولها ميراث. وعن مالك انه بلغه ان عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان ابا او غيره من حبال او كرامة هو من امرأة ابتغت قال المالك في امرة ينكح اهلها ويشترط في صداقها الحذاء به ان كان انما كان من شر يقع به النكاح فوالذي ان ابتغته ان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحذاء الذي وقع النكاح قال ذلكم الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له الا الصداق على ابيه اذا كان الغلام اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان الغنيمة له فصداقهما الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على علم ابنه اذا كان صغير او كان في ولاية ابيه. قال امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف صداقه ان ذلك جائز جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الا ان يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن وقال الله تبارك وتعالى او يعفو الذي عقدة النكاح هو الاب في ابنته البكر والسيد في ابته. قال مالك هذا الذي سمعت به سمع وهذا الذي سمعت بذلك والذي عليه ما هو عندنا قال ما انتم اليهودية والنصرانية اتحد اليهودي او النصرانية فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها. قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل موعدنا وذلك ادنى ما يجب فيه القطع. باب ارخاء الستور عن ما لك. ان عمر بن الخطاب قضى في المرة ويتزوجها الرجل انه اذا القيت الستور فقد وجب الصداق عن ما لك ايجاب ان زيد ابن ثابت قال يتخرج راتبه القيت عليهما السطور فقد وجب كان يقول عليه قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال لم امسها صدق عليها وان دخلت عليه في فقال لما مسها وقالت مسني مسني صدقت عليه. باب المقام عند البكر والايم عن مالك عبدالله ابن ابي بكر محمد عمرو ابن حزم عبدالملك من عبد الرحمن بن حارث بن هشام نبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة واصبحت عنده فقال لها ليس لك ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرتها قالت لمس وعن ما لك يا نعمين الطويل عن انس بن مالك انه كان يقول لذكره سبع والاثنين ثلاثة قال ما لكم ذلك وعندنا؟ قال مالك وان كانت له له امرأة طير التي تزود فانه يقسم بينهما بعد ان تقضي ايام بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما قام عندها باع ما لا يجوز من الشروط بالنكاح عن مالك انه بلغ ان سيده سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخبر الخروج بها من بلدها فقال سعيد المسيب يخرج بها ان شاء قال ذلك وله عندنا انه اذا اشترط الرجل للمرأة وان كان وان كان ذلك عند عطلة ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء الا ان يكون بذلك يمين بطلاق او عتاقة. فيجب ذلك عليه ويلزمه باب نكاح المحلل وما اشبه عبدالمالك عن مسوي عن المسول ابن رفعة عن المسور ابن نفاح. احسن الله اليك اما عن عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة. نعم. عن الزبير ابن عبد الرحمن للزبير ان رفعت طلق امرأته وتميمة ابن وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكهة عبد الرحمن ابن الزبير وعنها فلم يستطع ان يمسها فاراد ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها وانت وقال تحل لك حتى تذوق العسيل قبل ان يمس يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها قالت عائشة حتى يتوقع سيلتها عن مالك انه بلغ نقص محمد السوء طلق امرأته والمادة ثم تزوجها بعده رجل اخر ومات على قبل مساء يحل لزوجها الاول ان يراجعها فقال قاسم محمد لا يحل للزوجة الاول قال مالك ابن المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا. فان اصابها فلها مهرها باء ما لا يجمع بينه من النساء يعني يحيى المالكي عن ابي الزناد على قتل ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وعمالك وكان يقوم ينهى ان تنكح ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها او يطأ الرجل وليدة وفي بطنها لغيره باب ما لا يجوز بالنكاح الرجل ام امرأته عن مالك يعني سيدنا زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فرضها قبل ان يصيبها تحل له عمر الخطاب قال عمر ما احب ان اجيزهما جميعا ونهى عن ذلك. هل يجمع بينهما تحلت تحلت احلتهما اية وحرمتهما اية فلا احب ان اصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقيت لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في في القبائل وعن مالك عن غيره عن عبدالله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح بعد الابنة اذا لم تكن الابنة قد مست فارخص من ذلك ثم ان ابن مسعود قدم ولده فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائل حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامروني فارغ امرأته قال مالك في الرجل تكون تحت تحت المرأة قال بالرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم على الامرأة ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الامة فان لم يصب الامة لم تحرم عليه امرأته ويفارق الموت. وقال ما لك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها لا تحل له امه ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأة قال ذلكم فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريما وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته. فهو بمنزلة التزويد بالحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه الناس عندنا باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجهه ما يكره. قال ما لك في الرجل يزني بالمرأة ويقام عليه الحج في فانه ينكح ابنته وينكحها وينكح وينكحها ابنه ان شاء وذلك انه اصابها حراما وانما الذي حرم الله ما اوصيه بالحلال او الله تبارك وتعالى ولا تجعل ابائكم من النساء. قال مالك ولو ان رجلا نكح امرأة بعدتها نكاحا حلالا فاصابه حرمت على على ابنه ان يتزوجها وذلك ان اباها وذلك ان اباها نكحها على وجه الحلال يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه وكذا وكما حرمت على النية ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدة او اصابها فكذلك تحرم على ابنتها اذا هو اصاب امها باب باب جامع ما لا يجوز من النكاح من مالك عن نافع عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه نهى عن الشراء والشغال ليزوج الرجل ابنته الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صدى. قوله ليس بينهما صداق هذا من تفسير نافع وليس من نص الحديث وقد ذهب بعض العلماء الى ان الزواج لا يصح ولو كان بينهما صداق. ما دام انه يقول لا ازوجك الا ان ولو كان بينهما صداق فذلك لا يفرجه عن الشغار. وهو الصواب. نعم وعن مالك عبدالرحمن القاسم نبيه عبد الرحمن ابن رامد ومجمع مجمع مجمع ابن يزيد. ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحه عن مالك الزبير المكي عن عمر بن الخطاب امريكا ولم يشهد عليه الا رضي الله كما قال هذا نكاح السر ولا يجيزه ولو كنت تقدمت فيه لردمت وعن ما لك العشاء سيصير ولما لم يسألوا طريقة الاسدية كانت تحتار شيء اثرته فطلقها فنكعت في عدة ابابا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الله زوجها بنت المخفق ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب اي ما امرأة نكحت في عدة كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت من الاخر من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد ابن سيد ونهى مهرها بما استحل منها. قال مالك عندنا في المرأة الحرة يتوفى على اربعة اشهر وعسرا انها لا تنجح ان اغتابت من حيضتها حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة. حتى تستبرئ نفسها اذا كانت تحت امرأة حرة متى ذكرها ليجمع بينهما عن مالك ابن سي لانه كان يقول لا تنكعون فجر الحرة الا ان تشاء الحرة من طاعة الحرة فلا يصدر سالما قال مالك ولا ينبغي للحرية ان يتزوجان مثلا وهو يجد طولا من الحرة ولا يتزوج ابدا اذا لم يجد طورا من حرمة الا ان يخشى وذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال ذلك لمن خشي منكم قال مالك والعنت الزنا باب ما جاء في الرجل يملك يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقن عن ذلك الرحمن عن زيد ثابت لانه كان يقول فالرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انه لا حتى تنكح زوج غيره ثم وهب سيدها له. هل تحل له من الكريمين؟ فقال لا تحل لوحده انه ساء لمن اجتهاد كان تحت امة مملوكا واشتراه وكان قد كان طلقها واحدة. فقال تحل له بملك يمينه ما لم يمت طلاقها فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن ذلك انه بلغهم نسب العمال مثل ذلك قال ذلكم عند الرجل فيصيبها ثم يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم فرج اختها بكع وعتاقة القتال او ما اشبه ذلك له يزوجها عبده او عبد غيره باب النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت يليه وعن مالك او بلغ عمر الخطائين وهب لابنته جارية ما قبل. وهب لابنه ان عمر بن الخطاب وهب لابن ايجارية فقال انه انه قال قال انه قال وهب سالم عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربا فاني قد اردتها فلم انبسط لها عن ما لك قال للقاسم محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مدخل دمرتي وقالت اللحى انه وهب لصاحب سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا وقال ابن مالك رمظان كان او لمروان كان او رعى من وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربا فاني قد رأيت ساقيانك شفاه. بعض النهي عن نكاح حماية الكتاب كعبة يهودية ولا تبارك وتعالى قال نكاح الايمان للبلاد ولم يح. ولم يحل النكاح امام اهل كتاب اليهودية والنصرانية. قال ما لك ولامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدنا ذلك ولا يحل عن ابن عن سعيد ابن قصي بانه قال والصلاة بين نسائهن ولا تنزه جوايه واطيع ذلك الا ان الله تعالى حرم الزنا مسها فقد احصنته وقال ذلك وكلنا كان يقول ذلك تحصن تحصن الامة الحرة بذاك قال مالك يحصن العبد الحرة الى مسائلك الا ان يعتق وقتك. الا ان يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فان فارضها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزود بعد رفقه ويمس امرأة قال الغلبة اذا كانت تحت ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحرص بيته ولا يقصدها نكاحه اياها وهي انا حتى تركع عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها. قال مالك اذا كانت تحتقوا. فتعتق وهي تحته قبل ان فانه يحصرها اذا اعتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق. قال ما لك وما الحرة الاخرانية واليهودية والامة ستحصن حر المسلم اذا لك احداهن فاصابها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بسبع انسية وعن ذلك الاخوان المتحكمين دخلت على الخطائين فقالت ان ربيعة ابن امية ان ربيعة بن ارض يستمتع بامرأة مولدة فحمل عمر ابن الخطاب فزعا لتفردا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجت. انه سمع ربيعة عن ابي عبد الرحمن ينكح العبد اربعة نسوة قال مالك وهذا احسن ما سمعت بذلك وقال ذلك والعبد مخالف للمحلل والعبد مخالف للمحللين ان اذن له سيده فبدركه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل وفرق بينهما على كل اذا اريد بالنكاح التحليل. قال مالك من عبدي اذا ملكته اذا ملكته امرأته او الزوج يملك امرأته انتهوا ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا في اي طلاق. فان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال الف عجل اذا اعتقته امرأة اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع الى نكاح جديد. فه نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مهاجرات وازواجهن حين يسلمن الكفار منهن منهن بنت الوليد المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب ابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدم عليه فينبغي امرا قبله الا سيره شهرين. فلما قدم استفاض على رسول الله صلى الله عليه الذي ناداه على رؤوس الناس وقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جانب ردائك وزعنا انك دعوتني القدوم عليك. فان رضيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت تسير اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اهوازن بحنين فارسل البيت فيستعيروا اداة وسلاحا عنده فقال صفوا طعن فقال من طاعة والسلاح التي عنده ثم خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافرا فشهد امرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت عنده امرأة وعن ذلك نحو من شهر قريشا ولم يبلغنا امرأة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرقت به. الا فرقت بينها وبين زوجها الا ليقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها عن مالك بشأن امة حكيمة حاكم من الشام كانت تحت عيش فاسلمت يوم الفتح صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه نداء حتى بايعه فثبت على نكاحه ما زال قال مالك واذا اسلم رزق بامرأته وقعت المرأة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تجزئ من الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا هذا قول الامام مالك وهو قول جمع من الفقهاء. ويرى اخرون ان المرأة اذا اسلمت فارادت البقاء رجاء اسلام زوجها ولو جلست سنين جاز لها ذلك. كما فعلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فانها كانت مسلمة ولما فرق الله بين المسلمات والكفار هاجرت الى المدينة وصبرت حتى فجاء زوجها ولذلك يقول ابن القيم الصحيح انه لا مدة للانتظار. وهو رواية عن الامام احمد نعم باب ما جاء في الوليمة عن ما لك العميدي الطويل عن اسم ما لك ان عبدالرحمن بن عوف دعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به اثر الصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه تزوج يقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم اليها؟ فقال زنة نواة من ذهب قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم ولو بشاة عن مالك ليسعد منه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خبز ولا لحم. واما ان كان نافعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احد من الواجبات فليأتيها عمال يتذكر ويترك المسعى في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تتبع الدعاء بعد ذلك اليوم باب جامع باب جامع النكاح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تزوج اهلك مرة بناصيتها ويدعو البركة والاسلام بعيرا فليأخذ بثورة سنامه سنامه ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عن ذلك رجل فبلغ ذلك فضربه وكان يضربه ثم قال ما لك وللخبر؟ عبادك عن ابي عبد الرحمن ابن القاسم محمد وعمرة بن الزبير كانا يقول ان الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تقضي عدتها. عن ما لك ربيعة بن ابي عبد الرحمن القاسم محمد عمرة بن الزبير الجواد العالمي قدم المدينة بذلك غير المقام قال طلقها في مجالس شتى. عما قال ليس فيهن الاعين ولا النكاح والطلاق والعتق عند خديجة انه تزوج بنت محمد ابن سعد الانصاري فكانت عنده حتى كبر فتزوج عليها حتى ثم راجعها ثم عادت الطلاق فطلقها واحدة ثم رجع فقال ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على استقررت على ما ترين فامسكها على ذلك ولم ير رافعا عليه فالحين قد حين قرت عنده على اثره. احسنت بارك الله فيك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والقراءة مع الشيخ يوسف الله اكبر الله اكبر الله منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بايات الله هزوا ولعبا. اتخذت بها ايات الله هزوا وعن مالك انه بلغ فقال اني طلقت امرأتي ثمانية فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد باءت مني في غلط فقال ابن مسعود صدق ومن طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به ولا تلبسوا على انفسكم ولا تحملوا ونتحمله عنكم هو كما يقولون. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال ابو بكر قلت له كان ابا نور عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى القصوى وعن مالك عن ابن شهاب ابن مروان ابن حكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث مطلقات قال مالك قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. يعني هذا هو الصحيح وهو قول جمهور الصحابة. ان الثلاث ثلاث. الانسان يجي يقول انت طالق عشر مرات خلاص انطلقت ما فيها القول بان الطلقة الثلاث واحدة كان في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم انما المقصود به هذا في ابتداء في ابتداء تنزيل الحكم والا جمهور الصحابة على ان الثلاث ثلاث ما في كلام. كون شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية شيخ من المتأخرين شيخنا وابن وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز يرى ان الثلاث واحدة هذا اختيارهم على رواية لابن عباس والا فجمهور الفقهاء قديما وحديثا وهو قول الائمة الاربعة وقول ائمة الحديث ان كانت في العدة وعمار انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الرجل اذا لم وما دامت في عدتها قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال مالك في رجل يؤلم امرأته فيوقف فيطلق عند اه اه الشرع وان السنة ان يطلق الرجل طلقة واحدة. فان طلقها ثلاثا على خلاف السنة وقعت لان هذا حكم وضعي نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك وعن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر ابن الخطاب ان رجلا قال لامرأتي حبلك على مغاربك فكتب عمر بن الخطاب من انت يا مرة اجلب عليك فقاله عمر واسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على استحلفتني في غيرها المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت وعن مالك انه بلغهم عن علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأتي انت علي حرام انها ثلاث تطليطات قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك وعن مالك عن نافع عند الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاثة طلقات كل واحدة منهما وعن مالك عن يحي ابن سعيد عن ابي قاسم بن محمد ان رجلا كان تحته ولدة لقوم فقال في رجل يقول لامرأته برئت مني وبلدت منك انها ثلاث لغات المنزلة البتة. قال مالك في رجل يقول امرأتي انت خلية او بلية او بائنة منها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها فان قام واحدة احلف على ذلك وكان خاطما من الخطاب انه يغني لا يغني المرأة لا يغني المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يغريها الا ثلاث طرقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتهين امرا راتيف في يدها وطلقت نفسها فماذا ترى؟ قال عبد الله ابن عمر كما قالت فقال رجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن فقال ابن عمر انا افعل فعلته وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأة وامرها فقضى فالقضاء ما اغضت به الا الا ان ينكر عليها فيقول لم واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما دامت في عدتها. قال رحمه الله باب ما يجب في تدقيقة واحدة من التمليك عن عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زين ابن ثابت فاتاه محمد ربيعة وعيناه تدمعان فقال له زين ما شأنك فقال ملكت امرأتي امرأة فارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال وانت املك بها وعن مالك ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأة وامرها فقالت انت الطلاق انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قاتلنا الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفهم ما ملكها الا واحدة وردها اليه قال مالك قال مالك واحب الي باب ما لا يبين من التمليك وعن مالك نبينا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خاطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر فزوجوه ثم انه معتب وعبد الرحمن ما زوجنا الا عائشة فارسلت عائشة الى عبد الرحمن لذكرت له ذلك فجعل امر الطبيبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا وعن مالك عبد الرحمن نبينا عائش زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبدالرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثله يصنع به هذا ومثلي يفتات عليه فكلمت فكلم فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقام المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لا ارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. وعن مالك انه بلغ وابا هريرة رجل يملك امرأة وامرأة فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق وعن مالك عن ابن المسيب انه قال اذا ملك رجل امرأة وامرأة فلم تفارقه وفرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها ثم افترق ولو تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما باب الايلاء وعن مالك عن جعفر بن محمد لنبيه عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت الأربعة الأشهر حتى فاما ان يفي واما ان يطلق. قال مالك وذلك الامر عندنا وعن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه كان يقول ايما رجل فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق او يفيء ولا يقع عليه الطلاق اذا موت اربعة اشهر حتى يوقف. وعن ما لك سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبدالرحمن كان يقول ان امرأته انها اذا مضت الاربعة اشهر انها تطليقة اربعة اشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر ماض او سجن او ما اشبه ذلك من فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفد عليه قال مالك برجل يولي امرأته فيوقف بعد روعة الاشهر فيطلق ثم يراجع وينام ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدة وقبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. قال ما يكون وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك. قال مالك في رجل يريد من امرأته ثم يطلقها فتنقض الاربعة الاشهر. قبل ان تنقضي عدة قالهما تطليقتان ان هو وقف فلم يف. وان مضت عدة الطلاق قبل اربعة من الاشهر فليس بالايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ امرأة. قال مالك ابن حلف ان لا يقى امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر كيف لا يكون ذلك اذان؟ انما يوقف في الاله من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر. فاما من حلف ان لا يطأ مرته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فنار عليه هلال لانه اذا جاء الاجر الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك وقد بلغني علي بن ابي طالب بن سليمان ام ذلك فلم يره الى العبد. وعن مالك انه ونحوه قال فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر المؤمن وتزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار حتى يكفر وعن مالك عن ربيعة قال مالك وعلى ذلك له عندنا قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة المظاهر وتحريم رقبتي من قبل فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فهي طعام ستين مسكينا. قال مالك في رجله تظاهر من امرأته مجالس متفرقة قال ليس علي الا كفارة وان تظاهر ثم كفرت ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة بيضا. ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا قال ما لكم وان تتظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر فانه ليس عليه الا قطارة واحدة. ويكف عنا حتى يكفر ويستغفر الله وذلك احسن ما سمعت. قال ما لكم الظهار من ذوات محارم من الرضاعة والنسم والسواء. قال مالك وليس على النساء ظهار قال مالك بقول الله تبارك وتعالى نسينا ذلك ان يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع اذانه فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساك واصابتها كفارة عليه قال ما لكم ان تزوجها المتظاهرين وبعد ذلك لم يمسها احد قبل ان يطأها وعن مالك يعني كل امرأة انكحها عليك ما عشت فهي عليك وظهر امي. فقال عمرة بن الزبير يجزئه عن ذلك عتق رقبة قال رحمه الله تعالى العبد واجبه وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد انه لا يدخل عليه اله وذلك انه لو ذهب يصوم صيام ودخل عليه الاناء قبل ان يفرغ من صيامه. احسنت بارك الله. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله