﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:19.800
بقي القسم الرابع وهو باقي الدماء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف فهل يلحق بدم الحيض؟ او ما يلحق به فيه خلاف بين اهل العلم. واستدلوا على نعم من ذهب الى نجاسة

2
00:00:19.800 --> 00:00:34.650
ام استدل بعدة ادلة وكذلك ايضا من استدل بطهاوة الدم ايضا استدل بعدة ادلة. فممن قال بنجاسة الدم استدل بهذا الحديث وما في معناه. ففي هذا الحديث امر بغسل الدم

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
وكما ايضا في حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تغسل الدم. قال اغسل عنك الدم وصلي الحيض فدعي الصلاة ثم اذا انتهى نعم ثم آآ اذا انتهت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فامرها بان تغسل

4
00:00:54.700 --> 00:01:16.000
دم فهذا الحديث وما في معنى من الاحاديث التي تأمر اه الحائض بان تغسل دمها اه نعم استدل او نعم استدل بها على ان جميع الدماء نجسة. قالوا ولا فوق بين الدم الخار نعم بين الدم الخارج من رحم المرأة وبين باقي الدماء

5
00:01:16.000 --> 00:01:40.000
فالجميع يطلق عليه دما نعم وايضا ممن قال بنجاسة الدم كذلك ايضا استدل بما آآ بما سبت عن الصحابة ده فثبت عن جمع من الصحابة انهم ذهبوا الى نجاسة الدم وانهم كانوا يغسلون الدم كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكما ثبت ايضا

6
00:01:40.000 --> 00:01:59.500
عن ابي هريرة فيما اظن وعن غيرة من الصحابة انهم كانوا يغسلون الدم فاستدلوا بالاثر كذلك ايضا استدلوا بالاجماع المنقول في هذه المسألة فبعض اهل العلم نقل الاجماع على نجاسة سائل انواع الدماء

7
00:01:59.800 --> 00:02:17.250
وممن نقل الاجماع في ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه التفسير كذلك ايضا الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباب ايضا نقل الاجماع على هذا وايضا استدلوا على ذلك ايضا بان كتب الخلاف

8
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
لم تذكر آآ خلافا في هذه المسألة فابن المنذر رحمه الله على انه كان يعتني بالاختلاف لم يذكر خلافا في هذه المسألة كذلك ايضا ابو محمد ابن حزم رحمه الله على سعة اطلاعه فلم يذكر ان احدا قال بطهاوة الدم مطلقا

9
00:02:37.450 --> 00:02:59.150
نعم تقريبا هذه ادلة من استدل على نجاسة الدم. وعارضهم بعض من ذهب الى ان الدم طاهر قالوا لنا حديث آآ اسماء بنت ابي بكر وحديث عائشة وحديث ايضا فاطمة بنت ابي حبيش وما في معناها لا تدل على

10
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
ستسهو الدماء وانما هذا الامر مقيد بدم الحيض. وهناك فوق كبير بين دم الحيض وبين الدماء. فالمعروف ان الحيض له رائحة كريهة نتنة وكذلك ايضا آآ دم الحيض يكون اسودا بخلاف باقي الدماء كذلك

11
00:03:19.150 --> 00:03:39.150
ايضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته المستحاضة قالت اني لا اترك افادع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عوق وليس بالحيضة انما ذلك عوق وليس بالحيض كما في حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهو في الصحيحين. ففوق الرسول صلى الله عليه وسلم بين دم

12
00:03:39.150 --> 00:04:02.300
الحيض بين باقي الدماء. فقالوا اذا لا يلحق آآ لا تلحق باقي الدماء بدم الحيز. وكذلك ايضا استدلوا بقصة الشاص الذي كان يحرس المسلمين. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق. قال حدثني صدقة ابن يسار

13
00:04:02.300 --> 00:04:18.700
عن عقيل ابن جابر وعن ابيه ان اثنين من الصحابة كانوا او انتدبا لحواسة المسلمين فنام احدهما وبقي الاخر يحرس فعندما كان يصلي آآ اتى شخص من المشركين ورماه بسهم

14
00:04:18.700 --> 00:04:39.600
فنزع هذا الشهم واستمر في صلاته ثم رماه في الثاني فنزع هذا السهم واستمر بصلاته ثم رماه بالثالث فنزع السهم السالس فمر في صلاته ثم بعد ذلك ايقظ صاحبه اه المهاجم الذي كان اه الذي كان يناوبه في الحراسة

15
00:04:39.850 --> 00:05:00.950
فقالوا هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي استمر في صلاته مع الدماء منه فدل هذا على طهاوة الدم. وان الدم ليس بنجس. فاكيد ان الدم لوث فاكيد ان الدم لوث ثيابه

16
00:05:01.200 --> 00:05:18.100
والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا لكن بعضهم اجاب عن هذا الحديث فاجابوا عن هذا الحديث بجوابين الجواب الاول قالوا لا يلزم من خروج الدم من الشاص ان يقع هذا الدم على الثياب

17
00:05:18.200 --> 00:05:36.100
واما الجواب الاخر قالوا ان هذا شيء ان هذا شيء يعفى عنه ان هذا شيء يعفى عنه فهذا الشخص مضطو الى هذا. وطبعا كلا الجوابين فيهما نضغ. فالجواب الاول يبعد ان الدم لا يصيب ثياب هذا الشاص

18
00:05:36.100 --> 00:05:49.700
فهذا الشاص اصيب بثلاثة اسهم واستمر على صلاته فاكيد ان الدم كان ينزل منه حتى ان ايضا في هذا الحديث طبعا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو حديث حسن لا بأس به

19
00:05:49.900 --> 00:06:09.900
نعم فاكيد ان الدم اصاب ثيابه كما ايضا في وقع في نفس القصة فقال صاحبه المهاجري سبحان الله عندما رأى ما فيه من كثرة الدماء او ما او رأى ما فيه من الدماء فقال سبحان الله كما هو لفظ الحديث. نعم هذا الجواب طبعا كما قلت يجاب عن هذا

20
00:06:09.900 --> 00:06:26.650
بهذا قول بان الدم كان يخرج ولا اصاب ثيابه هذا قول بعيد وليس عليه دليل واما القول بان هذا الشيء يعفى عنه في هذه الحالة فايضا هذا بعيد يستطيع هذا الشخص ان يتوقف ثم يغسل هذا الدم

21
00:06:26.800 --> 00:06:51.500
وبعد ذلك اذا اراد ان يصلي يكمل صلاته وآآ القول بان هذا الشيء يعفى عنه ما عرف انه اه قاله بعض اهل العلم من المتقدمين لكن قاله بعض مشائخنا فهذا يؤيد بان هذا القول بانه يعفى عنه قول فيه ضعف. قول فيه ضعف وبعيد فيستطيع هذا الشخص ان يدع الصلاة

22
00:06:51.500 --> 00:07:06.650
ان اه يغسل الدم ثم اذا اراد ان يكمل صلاته يكمل صلاته. وايضا اه اجابوا عن الحديث بان الحديث فيه ضعف. كما ذكرت قالوا في ضعف من وجهين. ابن اسحاق متكلم فيه

23
00:07:06.850 --> 00:07:20.350
وبعضهم قال ايضا مدلس ولم يصرح بالتحديس وكذلك ايضا عقيل بن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري فيه جهالة والجواب عن هذا ان ابن اسحاق كما هو قول جمهور العلماء انه

24
00:07:20.350 --> 00:07:41.950
وذكرنا سابقا ادل على هذا القول. وقلنا خاصة فيما يرويه في السير وهذا الحديث يتعلق في المغازي والسير. فهذا فابن هنا قوي جدا لذلك صححه كبار الحفاظ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم. اما من قال بان ابن اسحاق هنا مدلس ولم يشرح بالتحديث

25
00:07:41.950 --> 00:08:01.250
هذا الشخص ما تتبع طرق الحديث صرح ابن اسحاق عند ابن خزيمة وغيره صرح بالتحديث فان تبع فانتفى او فانتفت شبهة التدليس فان ايضا هذا القول ليس بصحيح ووجهنا سابقا ان ابن اسحاق الاصل في حديثه انه محمود على السماع والاتصال

26
00:08:01.850 --> 00:08:16.900
وتبين وتبين لنا هذا بكثرة تتبع حديث ابن اسحاق فوجدنا نادرا ما يدلس وجدناه نادر ما يدلس وايضا يؤيد هذا ان جماعة من الحفاظ صححه لابن اسحاق مطلقا ومن هؤلاء

27
00:08:16.900 --> 00:08:33.900
العلامة ابن القيم رحمه الله جميله او تلميذه الحافظ ابن كسير الدمشقي وغيرهم فهذا الحديث اولا قوي من جهة اسناده وايضا قوي من جهة الاستدلال به على طهاوة الدم واستدل به الشوكاني

28
00:08:33.900 --> 00:08:51.950
رحمه الله على طهارة الدم كذلك ايضا استدل من قال بطهارة الدم  اه قالوا ايضا ان الاجماع لا يثبت قالوا ان الاجماع المنقول على طهارة نعم الجماع المنقول على نجاسة الدم لا يثبت في هذه المسألة

29
00:08:51.950 --> 00:09:12.150
فثبت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه ذبح آآ ذبيحة ثم صلى ذبح ذبيحة واصيب او او اصاب ثيابه من دم هذه من دم هذه الذبيحة  وصلى وهذا ثابت عنه في مصنف ابن ابي شيبة

30
00:09:12.450 --> 00:09:34.800
وقالوا ان المسل ليس فيه اجماع وانما فيها اختلاف بين اهل العلم وكذلك ايضا اه استدلوا بالبواءة الاصلية فقالوا الاصل في الاشياء انها على الطهارة وعلى الاباحة لم يأت دليل صحيح صريح في هذه المسألة يفيد نجاسة الدم

31
00:09:34.850 --> 00:09:54.800
فنحن نتمسك بالبواء الاصلية حتى يأتينا دليل صحيح صريح. يدل على نجاسة الدم فهذا هو دليل من قال بنجاسة الدم ودليل من قال بان الدم طاهر. والمسألة يعني الخلاف فيها قوي جدا المسألة الخلاف فيها قوي جدا

32
00:09:54.950 --> 00:10:14.250
يعني قد يتوقف فيها الشخص لكن حديث جابر بن عبدالله في هذه المسألة حديث قوي من جهة الاستدلال وكذلك ايضا من جهة سكوت اسناده فما اجيب اه من اجاب عن هذا الحديث فجوابه لا ينهض في

33
00:10:14.400 --> 00:10:33.950
نعم جوابه لا ينهض في هذه المسألة فحديس جابر وحديس قوي لكن ايضا يعني يعني قد يمنع من هذا يعني زهابك صار اهل العلم الى الى ان الدم نجس. وكما ذكرت يعني حتى الاسد المنقول عن عبد الله ابن مسعود

34
00:10:34.250 --> 00:10:52.250
فهذا الاثر يعني ليس بصريح في هذا ليس بصريح في هذا. فلا اعلم ابن مسعود يعني هنا يمكن لسبب اخر لعل صلى او يمكن لم ينتبه لهذه الدماء فيعني ايضا فيه ما فيه عصى وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه

35
00:10:52.500 --> 00:11:10.900
كذلك ايضا يعني يستدل على طحاوة الدم بان هذا امر يشق اه نعم بان هذا الامر مهم جدا والناس محتاجين اليه كثيرا لان هذا الامر مهم جدا والناس محتاجين اليه دائما وابدا

36
00:11:10.950 --> 00:11:29.050
فلو كان الدم نجس لبينه الشارع بيانا واضحا  وايضا هذا يعني فيه ما فيه كذلك ايضا وممن ذهب الى طهاوة الدم آآ الشوكاني رحمه الله وكذلك ايضا آآ الصديق حسن خان

37
00:11:29.100 --> 00:11:48.900
كما في كتابه الروضة الندية والشوكاني في كتاب الدواء والبهية. وكذلك ايضا في نيل الاوطان نعم. لا ما يستدل لان عمر يعني صلى وجرحه يثعب دما وهذه اصدار صلاة فريضة ماذا يفعل؟ يوحى مما استمسك يخرج منه الدم

38
00:11:49.050 --> 00:12:07.550
فهذا مثل صاحب السلس يصلي على حسب حاله وعلى حسب شأنه  وقد تتبعت اه يعني الادلة في هذا فتقريبا ما وجدت الا هذه الادلة. يعني في كتب الحديث ما في احد بوب على نجاسة الدم

39
00:12:07.850 --> 00:12:33.100
فالبخاري رحمه الله ضو وداد غسل الدم واستدل نعم نعم بواب على آآ نعم باب غسل الدم ثم ذكر حديث آآ علي رضي الله عنه او حديث فاطمة او قصة فاطمة عندما اصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في جبهته عليه الصلاة والسلام في غزوة احد. فكان ينزل منه الدم

40
00:12:33.100 --> 00:12:53.900
فاطمة غسلت الدم فزكوا هذا الحديث البخاري على يعني على هذه المسألة كذلك ايضا بواب باب باب من لم يرى آآ شيء ناقض نعم باب من لم يرى ان النواقض نعم باب من لم يرى ان

41
00:12:53.900 --> 00:13:12.400
واعط لا تكون الا في الخارج من السبيلين. لا تكون الا في الخارج من السبيلين. ثم ذكر اثر ثم ذكر حديث جابر هذا وقال يذكر عن جابر ثم ذكر قصته وكذلك ايضا زكى اثار عن عبد الله ابن عمر انه عصر كسرة

42
00:13:12.400 --> 00:13:29.450
ثم صلى نعم في الصلاة واكمل صلاته ولم ينصرف من صلاته واما طبعا الامام مسلم فالمعروف انه لا يبول لكن بوب الامام النووي رحمه الله على قصة اسماء بنت ابي بكر بوب عليه باب نجاسة الدم

43
00:13:29.450 --> 00:13:50.450
وعم ابو داوود فلم يذكر شيئا وكذلك ايضا آآ الترمذي نعم كذلك ايضا وكذلك ايضا النسائي ابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ نعم في مصنف في مصنف ابي شيبة نعم بوب على هذا الشي باب غسل الدم وزكر اثاره عن السلف ذكروا

44
00:13:50.450 --> 00:14:07.550
كما ذكرت المشهور بين السلف هو نجاسة الدم. هذا هو المشهور بينهم في هذه المسألة لكن ايضا العلماء قالوا يعني من ذهب الى نجاسة الدم قال يعفى عن اليسير منه. قال يعفى عن اليسير منه وجود المشقة

45
00:14:07.550 --> 00:14:23.650
ذلك ايضا لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يعني بعضهم اه كما في اثر ابن عمر انه عصى بسرة ثم اكمل صلاته واستمر في صلاته ولم يقطعها. ويستدل ايضا بعضهم قد يستدل باحاديث لا

46
00:14:23.650 --> 00:14:42.400
لكن هاي الاحاديث باطلة وليست بصحيحة انه يعفى عن الذنب ما كان او قطرتين. رواه الدواء قطني لكن حديث باطل لا يصح الا نعم يعني ايضا استدل بهذا وهذا اشوت اليه في ان هذا الامر يعني يحتاج اليه والناس محتاجين الى هذا ومع ذلك لم يعني

47
00:14:42.400 --> 00:14:59.750
دليل صحيح صريح واضح على نجاسة الدم وقالوا بان في صحيح البخاري معلقا عن الحسن رحمه الله انه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ما زال المسلمون يصلون في جواحاتهم. نعم

48
00:14:59.900 --> 00:15:21.650
قدر اي شيء طبعا هذا تحديد الحنفية واستدلوا بما نقل عن ابراهيم النخعي رحمه الله. فيعني هذا كما ذكرت انه بعض اهل العلم قال يعفى عن اليسير قال ان هذا هو اليسير ما كان قد يودرهم بعضهم حدد اليسير يعني يقال بالنقطة او النقطتين وكلا القولين يقرب بعضهما من البعض الاخر. كيف

49
00:15:21.900 --> 00:15:46.500
ما يصح ما يصب  صافي اي ما يصل نعم هو المقصود احنا نتكلم عن الاحاديث الصحيحة طبعا هذا الامر فيه يعني آآ الامر كان يعني اوظح من الامر الاول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا امرها بان تغسل الدم وتصلي. نعم ما امر بغسل الدم لا وانما امرها بان تصلي. نعم قال اغسل الدم هذا دم الحيضة وامرها

50
00:15:46.500 --> 00:16:05.150
وبالصلاة كيف يا خي انا ما اتحدث عن خلافة عمر المعروف انه استخدف صهيب صهيب. لا يعني مسلا فيها خلاف يعني من ذهب الى بان الدم نجس قالوا اكثرهم او كلهم منا يعفى عن اليسير منهم

51
00:16:05.400 --> 00:16:21.250
لكن هل يعفى عن سائر النجاسات؟ المسألة فيها خلاف على قولين فالجمهور على انه لا يعفى عن شيء من النجاسات. الا طبعا الدم كما قلنا ذهبوا الى واعف عنا اما باقي النجاسات فقالوا لا يعفى عن يسيرها او عن يسيبها

52
00:16:21.300 --> 00:16:37.300
لكن ذهب الحنفية الى انه يعفى عن سائر النجاسات عن يسير وسائر النجاسات ويقولون ان هذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ايضا يعفى عن سائل يسير النجاسات

53
00:16:37.600 --> 00:17:02.600
نعم ثم قال وفي الباب عن ابي هريرة وام قيس بنت محصن وام قيس بنت محصن نعم على ما في مو الزبير ما في وانما عبد الله بن الزبير لا لا عبد الإله بن جبير والحديث فيه ضعف فيه جهالة وفيه ضعف ويجاب عن هذا يعني بعضهم قال او اكثرهم قال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

54
00:17:02.600 --> 00:17:22.600
خاص بدم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ما صح. نعم قال حتيه ثم قصيه بالماء. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر في ان يقرص ويدلك بالماء يقرص باطراف الاصابع ويدلك بالماء لكي يزول او تزول عين هذا الدم. ثم ايضا امر بغش

55
00:17:22.600 --> 00:17:44.450
باقي الثوب ثم طبعا قال لها صلي فيه وقوله ثم اشفيه اختلف فيه هل يعود الى نفس الموضع الذي اصيب بالدم او يعود الى سائغ الثوب  فبعضهم قال ان هذه يعود الى آآ الموضع الذي اصيب بالدم

56
00:17:44.950 --> 00:18:00.000
وهذا هو قول الخطاب رحمه الله وذهب بعضهم الى ان هذا يعود الى سائر الثوب. وقال الشاعر الثوب يغش. واما الموضع الذي اصيب بالدم انه يغسل وذهب الى هذا القرطبي رحمه الله

57
00:18:00.050 --> 00:18:23.950
ويؤيد قول القرطبي انه في رواية بن اسحاق لهذا الحديث في رواية ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر وعن اسماء انه قال ثم غشي فامرها بوجه سائر الثوب طبعا وهذا الوش ليس بواجب هذا وش ليس بواجب. ولا نعرف ان احدا اوجب هذا ومعروف انه

58
00:18:23.950 --> 00:18:43.500
اه انه لا يجب على المرأة اه ان تغسل الا موضع النجاسة كما في حديث اسماء وكما كما في حديث اسماء نعم الموقف عليه وفي غيبه فالواجب هو طبعا غسل المكان الذي اصيب بهذا الدم. اما غسل الباقي فهذا من باب الاطمئنان

59
00:18:43.550 --> 00:19:03.300
وزوال الشك الذي قد يوجد في نفس الشخص طبعا او نفس هذه المرأة نعم اما تخريج الحديث  نعم قال نعم اخرجه الامام مالك في كتاب الموطأ والشيخان وبقية اصحاب السنن والامام احمد وابن خزيمة

60
00:19:03.600 --> 00:19:25.200
وابن حبان ابن الجاؤود والدارمي وغيرهم فالحديث اخرجه الجماعة كلهم من طريق هشام ابن عوة به وايضا هشام العوا توبع فتابعه محمد ابن اسحاق وهواية ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر اخرجها ابو داوود وابن خزيمة والدارمي

61
00:19:25.350 --> 00:19:46.350
وشرح فيها باسحاق بالتحديس وصرح فيها ابن اسحاق بالتحديث اما حديث ام قيس تأخزه الامام احمد وكذلك ايضا النشايف الكبرى وفي الصغرى وابو داود وابن ماجة والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق والبيهقي كلهم ثابت الحداد ابو المقدام

62
00:19:46.700 --> 00:20:00.700
قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت ام قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها عندما سألته عن دم الحيض قال حكيه بضلاع. واغسليه بماء وسدر واغسليه بماء وسدر

63
00:20:01.700 --> 00:20:17.950
طبعا اختلف في ضبط هذه الكلمة بضلع او بصلع. فبعضهم قال ان المقصود بالضلع هو العود وبعضهم قال ان المقصود بالصلع بالصاد المهملة المقصود به الحجر هذا هو المقصود بالصلح

64
00:20:18.050 --> 00:20:39.250
والحديث اسناده جيد لان عدي مولى مولى مولى ام قيس ليس بالمشهود لكن وثقه النسائي  هذه ليس بمجهولات وسقه والنسائي وحديثه مستقيم لا بأس به. والمتن طبعا صحيح والحديث صححه كبار الحفاظ

65
00:20:39.400 --> 00:20:57.350
كابن خزيمة رحمه الله كذلك ايضا ابن حبان وكذلك ايضا الحاضر ابن حجر في كتابه لتلخيص الحبيب وكذلك ايضا في فتح الباري قال عنه اسناده حسن كذلك ايضا ابن القطان الفاسي قال اسناده صحيح ولا اعلم له علة

66
00:20:58.400 --> 00:21:12.650
اما حديث ابي هريرة فاخرجه ابو داوود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله انه ليس لي

67
00:21:12.650 --> 00:21:31.100
الا اسوي واحد وانا احيظ فقال اذا طهقت فاصليه ثم صلي فيه فقالت فان لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره طبعا هذا الحديث ايضا رواه عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة

68
00:21:31.850 --> 00:21:51.900
لكن حديس كبار الحفاظ على تضعيفه وذكرنا سابقا ان القول الراجح في ابن لهيعة انه لا يحتج به مطلقا ويؤيد هذا ايضا في هذا الحديث كالحاض ابن حجر ضعف هذا الحديث وكذلك ايضا سبقه الى تضعيف هذا الحديث البيهقي

69
00:21:52.200 --> 00:22:10.850
عندما رواه في كتابه السنن قال فيه اه او قال تفوج فيه ابن لهيعة وكذلك ايضا بعض اهل العلم كالصنعاني تعله فيه ابن اسحاق اعله في اعله ابن لهيعة نعم عله بابن لهيعة

70
00:22:11.050 --> 00:22:25.300
مع انه من هواية العبادي لا عن ابن لهيعة لكن اهل العلم ذهبوا الى تضعيفه وهذا هو الاقرب والله اعلم وايضا في علة اخرى وهي ان ابن الاهيعة لم يصرح بالتحديث ويخشى انه دلس هنا

71
00:22:25.450 --> 00:22:41.900
نعم ثم ذكر ابو عيسى الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ما الذي يعفى عنه من الدم نعم وتقدم الكلام على هذه المسألة وكما تقدم لنا ان حديث اسماء حديث صحيح

72
00:22:41.950 --> 00:23:04.850
وقد اتفق اصحاب الصحيح على تخريج هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟ نعم. قال ابو عيسى حدثنا ابن علي الجهضمي وتقدم لنا نص بن علي قلنا ان ناصر بن علي ثقة سبت ثقة سبت فاضل. وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام خمسين ومئتين. وقيل غير ذلك

73
00:23:05.250 --> 00:23:25.550
قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر شجاع بن الوليد هو ابن قيس السكوني ابو بدر الكوفي. وشجاع بن الوليد اختلف فيه على ثلاثة بعضهم ذهب الى توثيقه فما نقل ذلك عن ابن معين في رواية وكذلك ايضا ابن نمير وذكر ابن حبان في الصفات

74
00:23:25.600 --> 00:23:47.450
و القول الثاني فيه انه صدوق لا بأس به وهو قول الامام احمد والعجلي وابو زرعة. والقول الثالث فيه انه ليس بمتين وليس بالقوي وهو قول وهو قول ابو حاتم الرازي قول ابي حاتم الرازي رحمه الله. والراجح من هذه الى كل الاقوال

75
00:23:47.450 --> 00:24:07.800
وقال انه صدوق حسن الحديث هذا هو الراجح فيه لانه رحمه الله تكلم فيه وانكرت عليه بعض الاحاديس فالراجح في شجاع ابن الوليد انه صدوق كما قال الامام احمد وابو زوعة والعجلي. لان هذا هو القول الوسط فيه وكذلك ايضا

76
00:24:07.800 --> 00:24:27.100
اه تكلم نعم كذلك ايضا انكرت عليه بعض الاحاديس طبعا وشجاع ابن الوليد آآ خاصة في روايته عن محمد ابن عمرو ابن علقمة يكون آآ يعني خاصة في رواية عن هذا الشيخ يكون اقوى من غيره. او حديثه

77
00:24:27.150 --> 00:24:44.850
فيما اذا روى عن محمد بن عوف بن علقمة يكون اقوى من سائر حديثه. فابو حاتم رحمه الله على تضعيفه على تليينه لشجاع ابن الوليد قال الا انه روى عن محمد بن عون علقمة احاديث صحاح

78
00:24:45.050 --> 00:25:05.150
فقواه في روايته عن محمد بن عمرو بن علقمة فلعله في رواية عن محمد بن عمرو يكون اقوى من باقي حديثه وشجاع بن الوليد من الطبقة التاسعة وقد اخرج له الجماعة. والبخاري لم يحتج به وانما روى له حديث واحد وقد توبع شيخه على

79
00:25:05.150 --> 00:25:23.850
هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر  وتوفي في عام ثلاثة ومئتين وذكر انه توفي في عام اربعة ومائتين والاول هو قول مطين فيه والثاني هو قول ابن سعد. وذكر البخاري واحمد ابن كامل انه توفي في عام خمس ومئتين. وهذا لعله هو الاقرب

80
00:25:23.850 --> 00:25:39.500
لان هذا القول فيه زيادة علم فلعله انه توفي في عام خمس ومئتين عن علي ابن عبد الاعلى هو الثعلب ابو الحسن الكوفي علي ابن عبد الاعلى هو الثعلب ابو الحسن الكوفي وعلي بن عبدالاعلى ايضا في

81
00:25:39.500 --> 00:25:59.350
في ثلاثة اقوال القول الاول هو انه ثقة والى هذا ذهب البخاري وتلميذه ابو عيسى الترمذي. والقول الثاني انه صدوق لا بأس به وهذا هو قول احمد والنسائي. واختار هذا قول الحافظ الذهبي والقول الثالث انه ليس بالقوي وهو قول ابو حاتم والدارقطني

82
00:25:59.650 --> 00:26:20.300
نعم القول الراجح فيه انه صدوق لان هذا القول هو اوسط الاقوال فيه ويؤيد هذا ايضا ان علي ليس بالمكسب ان علي ليس بالمكسب فدل على ان توثيق من وثقه يعني وله بعض الاحاديث فلو كان مكثرا من الحديث

83
00:26:20.450 --> 00:26:44.100
وكان حديثه مستقيم نكون او يكون هذا الشخص صيغة ولا يلتفت الى كلام من تكلم فيه فمع قلة حديثه فلعل يقطع فيه القول الوسط وهو انه صدوق وهو طبعا من الطبقة السادسة عن ابي سهل ابو سعد هو كسير ابن زياد البوساني ابو سعد هو كسير ابن زياد البوكساني البصري

84
00:26:44.100 --> 00:27:03.250
وكثير ابن زياد القول الراجح فيه انه ثقة والى هذا ذهب الجمهور توسقه ابن معين وكذلك البخاري وكذلك ايضا النسائي وابو حاتم غازي ذهبوا الى توثيق كسير ابن زياد البوساني

85
00:27:03.550 --> 00:27:24.400
واذ طلب قول ابي حاتم ابن حبان رحمه الله في هذا الشاص. فما وزكه في السقات ثم قال يخطئ ومرة اخرى في كتابه المجروحين. وقال عنه وقال عنه آآ روى عن الحسن واهل البصرة مقلوبات فلا يحتج به

86
00:27:24.400 --> 00:27:42.200
فهذا القول طبعا قول مخالف لتوثيق من وثقه هذا واحد وثانيا ان من وسق امكن من ابن حبان وثالثا ان هذا الجرح ان ان هذا الجوهر غير مفسر فهو معارض بتوثيق من وثقه

87
00:27:42.200 --> 00:28:02.300
الجوح الغير مفسر اذا عارض توسيق من وثق او اذا عرض التوثيق فيقدم عليه التوثيق بشرط ان تتكافئ الادلة. فهنا ما تكافأت الادلة بل الادلة في توثيقها ارجح واقرب طبعا ابو سهل من الطبقة السادسة عن موسى الازدية هي ام بسة

88
00:28:02.700 --> 00:28:19.350
وهي تابعية من الطبقة الثالثة ومس على القول الراجح انها لا تعرف. هذا هو القول الراجح فيها انها لا تعرف وان كانوا قربت بعض اقوال اهل العلم فيها لكن اواجه فيها انها لا تعرف

89
00:28:19.900 --> 00:28:37.250
زهب ابو محمد ابن حزم الى انها مجهولة كذلك ايضا وافقوا على ذلك ابن القطان وابن سيد الناس وكذلك ايضا اشار الى هذا الحافظ الذهبي فقال ليس لها الا هذا الحديث او لا يعرف لها الا هذا الحديث

90
00:28:38.050 --> 00:28:57.600
وبعضهم ذهب الى توثيقها آآ واستدل على ذلك من نعم بتصحيح من صحح هذا الحديث الحاكم رحمه الله وقال عنها الداء قطني لا يحتج بها. قال عنها الداء قطني لا يحتج بها او لا يقوم بحديثها حجة

91
00:28:57.900 --> 00:29:13.600
والعقب فيها انها لا تعرف هذا هو القول الراجح لانها لم توثق توثيقا معتبرا كذلك ايضا لا يعرف لها الا هذا الحديث. فدل على جهالة لكن العقبة انها يحتج بها كما قونا ذلك في

92
00:29:14.000 --> 00:29:26.950
كما كون ذلك مرارا قلنا ان المجهول لا يضاعف لا يوجد حديث مطلقا ولا ايضا يصحح حديث مطلقا بل على حسب استقامة المتن وقلنا ان هذا هو مذهب جمهور المتقدمين من الحفاظ

93
00:29:27.450 --> 00:29:49.150
ما قلناه سابقا ينطبق على هذه المرأة وثبت عن موسى هذه انها سمعت من ام سلمة هذا الحديث فثبت انها دخلت عليها وسألتها عن هذه المسألة فواضح في في هذا الحديث انه لا بأس به. وان اسناده الصالح للاحتجاج

94
00:29:49.500 --> 00:30:08.150
فعندما روى ابو داوود هذا الحديث سكت عليه والمعروف انه قال في رسالته لاهل مكة وما سكت عنه فهو صالح فمن هذا انه سكت عن هذا الحديث كذلك ايضا ذهب الحاكم الى تصحيح هذا الحديث. واثنى البخاري رحمه الله كما قال الخطابي على هذا الحديث

95
00:30:08.150 --> 00:30:24.500
وكما يفهم من كلامي هنا الذي ساقه ابو عيسى الترمذي فلقى في موسى انها لا بأس بها طبعا وبعضهم ذهب الى تصحيح هذا الحديث فممن ذهب الى تصحيح هذا الحديث

96
00:30:24.750 --> 00:30:45.400
ابن الملقن رحمه الله تعالى وطبعا هناك ايضا كما ذكرنا الحاكم وكذلك ايضا نووي في كتابه المجموع فقال هذا حديث صحيح الاسناد وكذلك ايضا اه ابن الملقن في خلاصة البدو المنيب فذهب الى تصحيح هذا الحديث

97
00:30:45.650 --> 00:31:06.050
وذهب بعض اهل العلم الى تضعيف هذا الحديث فممن ذهب الى تضعيفه ابو محمد ابن حزم فضعفه بجهالة موسى كما في كتابه المحلى وكذلك ايضا للقطان كما في خلاصة البدو المنير. وايضا في قول الداء قطن لا يحتج بها او لا تقوم او لا

98
00:31:06.050 --> 00:31:24.200
بحديث احج ايضا يذهب الى هذا الشيء. وايضا كما يفهم من ظاهر كلام ابي عيسى فقال ان هذا الحديث رهيب لكن لا قدر الله ولا من هذا الحديث لا بأس به وصار الاحتجاج خاصة ان هناك من الاثار ما يؤيد هذا الحديث

99
00:31:24.750 --> 00:31:39.650
فهذا ثابت عن عن ابن عباس رضي الله عنه وروى هذا الاثر عن ابن عباس ابن ابن الجود في كتاب المنتقى واسناده صحيح اليه. كذلك ايضا منقول عن ابي هريرة كذلك ايضا من قول عن

100
00:31:39.650 --> 00:31:54.900
عثمان ابن ابي العاص وان كان اسناد لم يثبت او لم يصح اليه. فهذا الاثر رواه الحسن  عن عثمان والحسن لم يسمع من عثمان لكن يعتبر هذا قوي لانه صحيح الى الحسن

101
00:31:55.200 --> 00:32:14.100
وهذه المسألة كما ذكر ابو عيسى الترمذي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فبعضهم ذهب الى ان النفساء تمكث سبعة ايام. قال ان اطول النفاس سبعة ايام. طبعا بالاتفاق زهبوا لانها اذا طهوت دون متى ما طهوت وانقطع عنها الدم

102
00:32:14.150 --> 00:32:29.600
حتى لو كان دون سبعة ايام فانها تعتبر طاه ويجب عليها ان تصلي لكن الخلاف فيما لو استمر بها الدم. الخلاف فيما لو استمر بها الدم. فذهب ابن حزم رحمه الله الى ان اكثر النفاس هو

103
00:32:29.600 --> 00:32:44.550
سبعة ايام لا غيب واستدل قال ان النفاس هو الحيض واستدل بما ثبت في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها عندما حاضت قال انا فزت قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم انا فزت فسمى النفاس او سمى الحيض

104
00:32:44.550 --> 00:33:01.200
فقال اذا هو مثله وايضا هذا منقول عن بعض التابعين كالضحاك بن ابي مزاحم فقال اما ان تجد سبعة ايام او اربعة عشر يوما وبعضهم ذهب الى انها تجد ثلاثين يوما

105
00:33:01.250 --> 00:33:18.900
وبعضهم ذهب الى ان يفوق بين آآ اذا ولدت فيما اذا ولدت جاوية او اذا ولدت غلاما ذكرا الاوزاعي ذهب الى هذا القول وقال اذا ولدت ذكر فانها تجلس او بعين يوما واذا ولدت انثى فانها تجلس ثلاثين يوما

106
00:33:19.650 --> 00:33:36.950
الجمهور ذهبوا الى انها تجلس اربعين يوما ولا تتجاوز الاربعين وبعضهم ذهب الى انها تجلس خمسين يوما وهذا ايضا من قول عن بعض التابعين آآ فانقل عن عطاء بن ابي رباح وان كان هنا نقله عن

107
00:33:37.350 --> 00:33:54.950
اه الحسن وجعل قول عطاء ستين يوما نعم عفوا نعم الحسن الذهبي لانها خمسين يوما واعطانا برباح والشعبي ذهب الى ان تجلس ستين يوما ولا تتجاوز هذا المقدار وذهب بين هذا القول الامام الشافعي رحمه الله

108
00:33:55.550 --> 00:34:15.550
واما الجمهور كالحنفية و اهل الحديث الامام احمد واسحاق وغيرهم ذهبوا الى انها تجلس اربعين يوما ولا تتجاوز هذا المقدار والذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها تجلس حتى ينقطع عنها الدم. فما دامت ترى الدم فتعتبر نفساء

109
00:34:15.550 --> 00:34:35.550
وايضا نفس الشيء يقال في الحيض. فالامر معلق بالدم. الشارع علق هذا الامر بالدم. فاذا وجد الدم تكون هذه المرأة اما واما اه نفساء. فمتى ما انقطع الدم هنا تكون طاهرة. طبعا ما لم يستمر الدم بها فاذا استمر الدم بها تكون طبعا مستحاضة

110
00:34:36.000 --> 00:34:50.650
فالقول الراجح والله اعلم هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم الدليل نعم لان حديث ام سلمة وان كان لا بأس به لكن لا يدل على انه لا يتجاوز الاربعين يوما وانما مجرد حكاية فقط

111
00:34:50.850 --> 00:35:10.850
فحديث ام سلمة لا يمنع الى ان المرأة تجلس اكثر من هذا. كذلك ايضا في اختلاف اهل العلم بين هذه الاقوال الكثيرة يدل على انه ليس هناك مقدار معين ومهدد. كذلك يؤيد هذا القول آآ الحس والواقع. فمعروف ان النساء تختلف في هذا. فبعضهم يجلس اربعين وبعضهم يجلس

112
00:35:10.850 --> 00:35:32.800
بعضهم يجلس اقل فالحس والواقع وكذلك ايضا اه الادلة اطلقت والشارع الحكيم علق هذا بالدم فاذا بما ان الدم موجود اذا طبعا هاي نوعها حائض او نفساء ومتى ما انقطع الدم تعتبر طاهر. طبعا ما لم يسلم بها الدم فاذا استمر الدم معروفا تكون مستحاضة ولا تكون

113
00:35:32.950 --> 00:35:54.250
اه ولا تكن نفساء حائض. ويؤيد هذا ايضا ما ثبت في الصحيحين في قصة فاطمة بنت ابي حبيش فمعروف ان فاطمة كانت تستحاض واستمرت كانت تستحق بقيت في الاستحاضة نعم بقيت على انها تدع الصلاة والصيام مدة طويلة

114
00:35:54.950 --> 00:36:10.700
حتى عندما تفاحشت بها المدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها ان هذا استحاضة وليس بحيض فبقاء فاطمة هذا الوقت الطويل يدل على انه ليس هناك حد معين بل مات بل متى ما وجدت

115
00:36:10.700 --> 00:36:29.750
لم تكون حائضا او نفساء ومتى ما انقطع الدم تكون طاهرة. فقصة فاطمة فيها دليل على هذا القول نعم يعني ما في هناك حد معين كما تقدم لنا في الحيض فمتى ما دلت العلامات على ان هذا الدم

116
00:36:29.950 --> 00:36:52.100
ليس بدم آآ حيظ فانها آآ تتوضأ وتغتسل نعم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لهذا الدم متى ما ميزت وايضا متى ما كانت معتادة على حالة معينة. فهي كانت معتادة على اربعين يوما في الولادة او معتادة على سبعة ايام في الحيض فانها تجلس هذه المدة

117
00:36:52.950 --> 00:37:11.700
ومتى ما يعني كان كان يستمر بها الدم كلما ولدت يستمر بها الدم. فهذه تجلس اه المدة المعروفة التي تكون اه التي نعم تنطبق على اكثر النساء وغالب النساء هو الذي ينطبق على اكثر النساء كما في حديث ام سلمة هو اربعين يوما

118
00:37:11.750 --> 00:37:26.800
وتجلس اربعين يوما ما في شك شيخنا الشيخ محمد هذا الذي رجحه فرجح قول شيخ الاسلام ابن تيمية نعم اما سماحة الشيخ عبد العزيز فاللي عرفه من مذهبه انه يميل الى ان الحائض لا تجلس الا ربعا يوما

119
00:37:26.850 --> 00:37:47.700
هذا اللي عوفه من مذهبه ولا ادري هل يعني غير هذا القول او لا نعم الحديث طبعا كما ذكرت اسناد لا بأس به وصالح للاحتجاج وروى هذا الحديث ابو داوود وابن ماجة والامام احمد في عدة مواضع والدارمي وابن المنذر في الاوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان في المجروحين. ايضا مما

120
00:37:47.700 --> 00:38:06.800
من ضعف هذا الحديث من حبان لكن ما ضعفه بموسى وانما ضعفه بواو عن موسى ابو سهل وهو كسير ابن زياد كلهم كل هؤلاء من طريق علي بن عبد الاعلى به. واخرجه ابو داوود والحاكم وعنه البيهقي من طريق ابن المبارك عن يونس ابن نافع عن كثير ابن زياد. قال

121
00:38:06.800 --> 00:38:30.500
حدثتني الاجدية يعني مشة فتوب علي ابن عبد الاعلى توبع فالحديث يدل على كثير ابن زياد الحديث المبارك عن يونس ابن نافع عن كسير ابن زياد فالذي تابعه نعم يونس نناف الذي تابع يونس نافع فالحديث يدل على كثير من زياد عن موسه

122
00:38:30.850 --> 00:38:51.600
وايضا نقل عن ابن السكن رحمه الله انه يذهب الى تصحيح هذا الحديث وكما ذكرنا سابقا لعل ابن السكن فيه تصحيحاته مثل الحاكم في التساهل فايضا نقل ان ابن السكن كما نقل ذلك صاحب الخلاصة للملقن نقل ان ابن السكن ذهب الى تصحيح هذا الحديث. نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

123
00:38:51.600 --> 00:39:09.550
باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا بن دار. بندار كما تقدم لنا سابقا هو محمد بشار

124
00:39:09.700 --> 00:39:27.350
بني عثمان العبدي ابو بكر البصري. وهو ثقة مكسب جدا من الحديث وهو شيخ لاصحاب نعم وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. وتوفي في عام اثنين وخمسين ومئتين. قد حدثنا ابو احمد ابو احمد

125
00:39:27.350 --> 00:39:48.500
هو محمد بن عبدالله ابن الزبير الاسدي ابو احمد الكوفي. وتقدم لنا سابقا ابو احمد الزبيدي. وقلنا هو كما قال ابو حاتم عابد مجتهد حافظ للحديث له اوهام. عابد مجتهد حافظ للحديث له اوهام

126
00:39:48.800 --> 00:40:05.950
وذكرنا سابقا ان ابا احمد اه حديثه على قسمين بل لعل على ثلاثة اقسام على ثلاثة اقسام اذا حدث من كتابه وكان شيخه سفيان الثوري فهنا حديثه يكون من اصح الاحاديث

127
00:40:06.150 --> 00:40:25.250
يكون حديثه من اصح الاحاديث على وجه الارض. لانه آآ مختص جدا بسفيان الثوري ومكثر عنه جدا. وكذلك ايضا كما قال هو لا ابالي لو سوق مني آآ كتابي عن سفيان لاني احفظه كله

128
00:40:25.800 --> 00:40:52.600
وكذلك ايضا اه ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير الحمداني الذي هو حجة في الكلام على الكوفيين وصف ابو احمد بانه آآ ثقة وبانه ايضا صحيح الكتاب الثانية من حديث اذا حدث من حفظه وكان شيخه ايضا سفيان. فهنا حديثه يكون صحيحا ما في شك لكن دون الدرجة الاولى

129
00:40:53.000 --> 00:41:13.000
وهو من المتقدمين في حديث سفيان رحمه الله لكن هناك من يقدم عليه يحيى بن سعيد القطان وعبد مهدي فهو كما قال ابن نمير في الطبقة الثالثة من اصحاب سفيان الثروي. فلذلك قال الامام احمد انه يخطئ كثيرا

130
00:41:13.000 --> 00:41:26.150
من عند سفيان وليس هذا القول من الامام احمد على ظاهره. الامام احمد لا يقصد ظاهر هذا القول كما تقدم لنا سابقا. فيقصد الامام احمد هنا بانه كسير الخطأ بالنسبة لغيره

131
00:41:26.450 --> 00:41:47.250
من اصحاب سفيان الثوري. والدرجة الثالثة من حديثه اذا حدث من حفظه وكان شيخه ليس سفيان الثوبي  وجميع هذه الدراجات يحكم عليها بالصحة لكن آآ هي بعضها دون البعض الاخر. نعم قال حدثنا سفيان سفيان طبعا

132
00:41:47.250 --> 00:42:04.200
وابن سعيد ابن مسعود الثوب ابو عبد الله الكوفي الامام الكبير. واتفقت الامة على جلالة سفيان وعلى حفظه وفقه ومكانته وعلى امامته وجلالته في الدين  وهو مقدم على سفيان بن عيينة

133
00:42:04.250 --> 00:42:27.900
وهو مقدم على سفيان ابن عيينة وكثير نعم ومرات يعني يشترك سفيان بن عيينة والثوري برواية عن بعض الشيوخ فقد يختلط على بعض الناس آآ اه تمييز احدهما عن الاخر قد يختلط على بعض الناس تمييز احدهما على الاخر فينبغي الانتباه لهذا مع ان سفيان في الغالب

134
00:42:27.900 --> 00:42:47.900
ازا اطلق ينصرف الى السوري في الغالب سفيان سفيان اذا اطلق ينصرف الى السو وكثيرا ما يقيد ابن عيينة. طبعا الا في اه الذين هم لهم اختصاص بسفيان بن عيينة فكثير ما يطلقونه. فاذا روى ابن المدينة وغيره عن سفيان فهو ابن عيينة لان هؤلاء لم يروا

135
00:42:47.900 --> 00:43:10.500
لم يروا الثوب ابدا وكما ذكرنا سابقا ان التمييز بين الرجال من اصعب علوم الحديث التمييز بين الرجال من اصعب علوم الحديث. فينبغي الاهتمام بهذا كسيرا واهم شيء يعين على هذا الشيء كثرة كثرة النظر في كتب الحديث اهم شيء يعين على هذا الشيء كثرة النظر في كتب الحديث

136
00:43:10.850 --> 00:43:31.150
نعم وسفيان من من الطبقة السابعة وتوفي في عام واحد وستين ومئة. عن ما عمر بن راشد البصري ابو الخطاب ابو عقبة عفوا ابو عقبة نزيل اليمن ومعمر ايضا له مكانة وله جلالة عند علماء الحديث

137
00:43:31.200 --> 00:43:51.200
ومعهم او من كبار الاصدقاء الحفاظ لكن رحمه الله حديثه ايضا على اقسام كما تقدم لنا سابقا حديث ما عمر ما كان عن اه الزهري او عن ابن طاووس عبدالله بن طاووس او عن قتادة وكان واوي عنه

138
00:43:51.200 --> 00:44:12.500
واه يمنيا كعبد الرزاق او معاذ بن هشام الصنعاني. فيكون حديثه هنا في الدرجة العليا من الصحة لانه رحمه الله موصوف بانه مناسبة الناس في هؤلاء الثلاثة. فقتادة سمع منه صغيرا فلذلك ثبت حديث

139
00:44:12.500 --> 00:44:41.550
اقتاد في صدره واما الزهري فكان معمر اه له مزيد اختصاص بالزهري اه روى عنه كثيرا  وكذلك ايضا ابن معين فيما اظن وصفه بانه سبت في ابن طاووس واما ازا حدث في اليمن فقلنا يقدم على ما نوى عنه آآ من غير اهل اليمن لانه رحمه الله عندما كان في اليمن حدث من كتابه

140
00:44:41.550 --> 00:45:02.950
بخلاف عندما آآ كان في البصرة فحدث من حفظه فوقع في بعض الاخطاء والاوهام كما ذكر ذلك ابو حاتم الغازي رحمه الله  طبعا والدوجة الثانية اذا لم يكن شيوخ هؤلاء وكان راوي عنه يمنيا فهذه في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة اذا اذا

141
00:45:02.950 --> 00:45:29.150
النواوي عنه عراقيا والدرجة الرابعة اذا كان راوي عنه عراقيا وشيوخه ايضا  اه ثابت البناني او عاصم ابن ابي النجود او هشام ابن عروة فتكلم في وايت معمر او الاعمش او الاعمش تكلم في رواية معمر عن هؤلاء لكن الاصل في جميع حديث الصحة الاصل في جميع حديث الصحة لكن كما ذكرت

142
00:45:29.150 --> 00:45:46.800
وقد يقسم الى اكثر من هذه الاقسام لكن تقريبا هذه هي يعني اقسام حديث ما عمر. عن قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي ابو الخطاب البصري وايضا قتادة من كبار الحفاظ. ومن اثبت الناس على الاطلاق

143
00:45:47.250 --> 00:46:07.250
وقتادة من الطبقة الصغرى من التابعين وهو من ساداتهم رحمه الله تعالى وتوفي في عام سبعة عشر ومئة وقد اخرج له الجماعة وزكرنا سابقا ان قتادة وصف بالتدليس لكن هذا التدليس من القسم الاول وذكرنا سابقا ان

144
00:46:07.250 --> 00:46:27.250
ابليس على قسمين هناك آآ تدليس ضار وهناك تدليس ليس بضار. فقتادة من القسم الاول الذي ليس بظاء تدليسه لانه قليل التدليس جدا وحديثه الغالب عليه الاستقامة. ومن رد حديث قتادة بالعنعنة مجرد العنعنة ليس من اجل قرينة في الاسناد او

145
00:46:27.250 --> 00:46:50.050
في المتن فهذا الشاص ما في شك انه مخطئ وخالف منهج اهل الحديث فما في شك انه مخطئ ورد حديثا صحيحا بلا شك بل هو من اصح الاحاديث فكل اهل الحديث يقبلون حديث قتادة اي المتقدمين منهم الا اللهم اذا وجد هناك مخالفة في الاسناد او وجد نكاوة في المتن فهنا

146
00:46:50.050 --> 00:47:12.750
نعم يتوقف  مع ان حديث قتادة الغالب عليه الاستقامة كله تقريبا مستقيم يعني الا قد نعم عن انس وابن مالك الصحابي الجليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. طبعا هذا يفيد كما بوب عليه ابو عيسى الترمذي هو

147
00:47:12.750 --> 00:47:32.750
انه اه يجوز للشاص الا يغتسل بعد او يشفع للشاص ان لا يغتسل بعد اه مجامعة اهله وانه اذا اراد ان يجامع يعني يؤخر هذا الغسل الى ان ينتهي من الجماع. فبعد ذلك يغتسل

148
00:47:32.750 --> 00:47:52.750
ولو اغتسل بين كل جماع فهذا احسن وافضل واولى. لكن لو اقتصر على غسل واحد وطبعا وجمع هذا كله في غسل او في غسل واحد فان هذا مشهور وقد ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

149
00:47:52.750 --> 00:48:13.600
وهذا ليس محل خلاف بين اهل العلم لكن الخلاف في آآ ايجاب الوضوء بين الجماعين هنا الخلاف وسوف يأتينا هذا في حديث ابي سعيد الخدمي. ثم قال ابو عيسى في الباب عن ابي رافع ثم قال

150
00:48:13.600 --> 00:48:33.600
ابو عيسى والبابي عن ابي رافع حديث ابو رافع رواه ابو داوود فقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبدالرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم يغتسل عند هذه

151
00:48:33.600 --> 00:48:50.950
وعند هذه فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واضحك. قال ابو داوود بعد روى هذا الحديث وحديث انس اصح من هذا. وهذا الحديث ايضا

152
00:48:51.250 --> 00:49:14.750
رواه البيهقي من طريق آآ ابي داوود  وكذلك ايضا رواه النسائي في عشرة النساء وابن ابي وابن ابي شيبة وكذلك ايضا ابن ماجة والطحاوي في شرح المعاني  وايضا البيهقي كله من طريق حماد بن سلمة كل مطيق حماد بن سلمة به

153
00:49:14.950 --> 00:49:36.600
وهذا الحديث لا بأس باسناده يعني اسناده صالح اسناده صالح يعني طبعا اقصد دون الحسن دون الحسن وعبد الرحمن بن ابي رافع لا بأس به فيه جهالة لكن قال عنه يحيى ابن معين صالح. قال عنه يحيى ابن معين صالح. طبعا اقصد فيه جهالة لانه لا يعرف

154
00:49:36.600 --> 00:49:58.000
وليس له من الحديث الا القليل. لكن قول ابن معين ان في قوله انه صالح يعني يقصد ان حديث لا بأس به. لذلك قال عنه حافظ مقبول ودائما يستعمل حافظ هذا الاصطلاح في من لم يوثق توثيق معتبرا. واما عمته سلمى فايضا هي لا تعرف. كما قال ابن

155
00:49:58.000 --> 00:50:19.150
وقال وذكر ابن حبان في السقات على قاعدته في توثيق المجاهيل  وقال عنها الحافظ ابن حجر ايضا مقبولة والعلة هي في العلة في هذا الحديث انه لا يعرف سماع لعبد الرحمن من عمته. ولا عمته سلمى من ابي

156
00:50:19.150 --> 00:50:39.150
رافع فما وجد تصريح بالسماع ولا يعرف ايضا احد من الحفاظ نص على سماع بعضهم من بعض. ونحن كما ذكرنا على مذهب مقدمين فعند اهل الحديث المتقدمين انه لابد من ثبوت السماع وليس هذا مذهبا للبخاري فقط بل جمهور اهل الحديث كما ذكر

157
00:50:39.150 --> 00:50:59.150
ذلك النووي رحمه الله وكذلك ايضا الحافظ ابن رجب. فلابد اسم السماع لابد السماع بعضهم من بعض. بالاضافة الى هذا النقل ايضا النظر يدل على هذا معروف ان الشاص قد يرسل وهذا شيء واقع ومعروف. فهنا يمكن ان هؤلاء ارسل بعضهم عن بعض

158
00:50:59.150 --> 00:51:19.150
لابد من ثبوت السماء ولو مرة واحدة لابد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة فاذا ثبت السماء ولو مرة واحدة تحمل الاحاديث على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فهذا الحديث يعني صالح لا بأس به لكن بالاضافة يعني ما يقال عنه اسناد حسن لا لماذا؟ لانه يخشى من

159
00:51:19.150 --> 00:51:36.900
الانقطاع اه بين اه بين ابو عبدالرحمن وعمته وبين اه عمته وابو رافع. ثم قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على

160
00:51:36.900 --> 00:51:59.700
نسائه بغسل واحد بغسل واحد. طبعا حديث انس ما في شك في صحته بل يعتبر من اصح الاسانيد. فليعتبر من اصح الاسانيد على وجه الارض وقد خرجه الشيخان وغيرهما وكما ذكرنا ان قول ان قول ابي عيسى حسن صحيح يفيد ان هذا الحديث صحيح عنده

161
00:51:59.700 --> 00:52:19.700
وانه لا فرق بين حسن صحيح وبين صحيح عنده على القول الصحيح. الا يعني مرات قد يفرق بينهما بمعنى صحيح واصح. ولا دائما يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح لكن بعض المرات النادرة جدا يستعمل حسن صحيح بمعنى انه صحيح لكن هناك اصح من هذا الحسن الصحيح لكن

162
00:52:19.700 --> 00:52:42.050
دائما آآ يكون عنده حسن صحيح اي صحيح ثم قال بعث وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري ان لا بأس ان يعود قبل ان يتوضأ هنا اشار ابو عيسى الى آآ الى مسألة الوضوء بين الجماعين. وكما سوف يأتينا في حديث ابي سعيد انه

163
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. طبعا اما الغسل فكما قلنا اه انه يعني يشرع للشخص ان يؤخر الغسل لكن الخلاف في الوضوء. فذهب الجمهور الى ان الوضوء ليس بواجب بين الجماعين. ذهبوا لان الوضوء ليس بواجب

164
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
ويستدل على ذلك بالزيادة التي جاءت في صحيح ابن خسيم وابن حبان والحاكم عندما ذكر هذا الحديث قال فانه وانشط للعود فانه انشط للعود قالوا قوله انه انشط للعود يدل على استحباب هذا الشيء. وان هذا الشيء فقط من اجل ان يتنشط على

165
00:53:22.050 --> 00:53:43.900
المعاودة على الجماع. التنشط على هذا مستحب التنشط على هذا مستحب. فدل هذا على استحباب هذا كي  وهذي الزيادة كما ذكرت اه صححها جاءت من طريق موسى ابن ابراهيم الازدي الفواهيدي عن شعبة ابن الحجاج عن عاصم الاحول عن ابي عن ابي

166
00:53:43.900 --> 00:54:01.750
المتوكل وهو موسى ابن ابراهيم ثقة سبت وقد صححها ابن خزيمة رحمه الله ابن حبان والحاكم  فدل هذا والله اعلم على توجيه مذهب الجمهور في هذه المسألة وانه يستحب للشخص فقط استحبابا ولا يجب عليه

167
00:54:01.900 --> 00:54:21.900
ثم قال منهم الحسن البصري الا بأس ان يعود قبل ان يتوضأ. طبعا كما ذكرت هذا هو مذهب الجمهور. وقد رواه محمد ابن يوسف هو يابي ومحمد ابن يوسف وجيابي ثقة ثقة حافظ وخاصة عن سفيان الثروي وهو متقدم في سفيان الثروي وهو توفي

168
00:54:21.900 --> 00:54:35.600
وقد توفي في عام خمسة عشر ومائتين فقال عن ابي عروة عن سفيان فقال عن ابي عروة ويقصد بذلك ابو عروة كما قال آآ ابو عيسى الترمذي يقصد بذلك هو معمر ابن راشد عن ابن الخطاب يقصد بذلك

169
00:54:35.600 --> 00:54:58.500
ويقصد بذلك قتادة ابن دعامة  وسفيان الثوري رحمه الله معروف بهذا النوع من التدليس. هذا يسمى تدليس الشيوخ اه سفيان الثوري رحمه الله معه بهذا النوع من التدليس. فيكثر من هذا الشيء سفيان يكثر من هذا الشيء فينبغي

170
00:54:58.500 --> 00:55:19.650
الانتباه لهذا طبعا اما تدليس الاسناد فنادوا ما يقع عند سفيان نادر جدا ما يقع عند سفيان لكن هو معروف تدليس الشيوخ ويغير او طبعا ما يغير عفوا ما يغير وانما يأتي باسم ليس آآ هذا الشخص مشهور بهذا. فقتاده مشهور باسمه وليس مشهور بكنية

171
00:55:19.650 --> 00:55:34.900
وكذلك ايضا معمر نعم والقصة معروفة عندما اه يعني سئل البخاري عن هذا وكان في بداية نشأته في بداية طلبه فبين ان معمر هو ابو عوة وان ابو الخطاب هو قتادة

172
00:55:35.200 --> 00:55:48.450
سم زكر ابو عيسى انه وقع خلاف ان بعضهم رواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن ابي عروة عن ابي الخطاب وهذا ما في شك خطأ والصواب ابو عورة كما قال ابو عيسى

173
00:55:48.450 --> 00:56:13.850
وحديث انس كما ذكرت خرجه الشيخان وابو داوود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وايضا في كتاب عشوة النساء وهو ايضا من كتب او هو ايضا من آآ آآ من الكتب الموجودة في الكبرى وكذلك ايضا المواجهة الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان

174
00:56:14.200 --> 00:56:30.950
والبيهقي والدارمي وكذلك ايضا ابو عيسى خرجه في كتابه العلل الكبير وابن ابي شيبة كذلك ايضا خرج هذا الحديث بالاضافة الى الطحاوي في شرح معاني الاثار. اي نعم. باب ما جاء في الجنب اذا اراد ان يعود توضأ

175
00:56:30.950 --> 00:56:50.950
نعم قال ابو عيسى حدثنا هناد ذكرنا سابقا ان هناد هو ابن التميمي وواثقة مكثر من الحديث وموصوب بالزهد والعبادة وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام ثلاثة واربعين ومائتين وابو عيسى مكتوب عنه جدا في كتابه هذا. قال حدثنا حفص وابن غياس

176
00:56:50.950 --> 00:57:11.350
ابن معاوية حفص النويات ابن طلق ابن معاوية ابن طلق النخعي الهمداني وحفص ابن غياس من الطبقة الثامنة وتوفي في عام اربعة او خمسة وتسعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وهو مشهور ومكس من الحديث وصاحب حديث وحاصر بن غياس

177
00:57:11.350 --> 00:57:33.250
ثقة ثابت فقيه ثقة ثابت فقيه فاضل ثقة سبت فقيه فاضل وحديثه على ثلاثة اقسام القسم الاول من حديثه اذا حدث من كتابه وآآ نعم القسم الاول اذا حدث من كتابه. اذا حدث من كتابه

178
00:57:33.500 --> 00:57:52.650
فاذا حدث من كتابه يكون ثقة سبت وهو اصح حديثه. ويكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة وقد نص الحفاظ على هذا الشيء فقال يعقوب نشيبة السدوس ثقة سبت اذا حدث من كتابه ويتقى بعض بعض حفظه

179
00:57:52.650 --> 00:58:08.100
بعض حفظه ويتقى بعض حفظه وقال ابن فراش بلغني عن علي ابن المديني قال سمعت يحيى ابن سعيد اي القطان يقول اوثق اصحاب الاعمش حفص حفص بن غياس فانكرت ذلك

180
00:58:08.100 --> 00:58:30.550
ثم قدمت الكوصة ثم قدمت الكوفة فاخرج لي عمر اي ابن حفص كتاب ابيه عن الاعمش فجعلت وتوحموا على يحيى يعني وجد ان كلام يحيى ابن سعيد القطان وجد ان كلامه صحيح وان كتاب حص بن غياس يعتبر من اصح الكتب. والدرج الثاني من

181
00:58:30.550 --> 00:58:45.700
الحديث اذا حدث من حفظه وكان وكان راوي عنه قديما. يعني يكون حفص حدث بهذا قديما قبل ان يتولى القضاء. قبل ان يتولى القضاء لانه كما سوف يأتينا حفظ عندما تولى القضاء

182
00:58:45.950 --> 00:59:06.800
فهذه الدواجة الثانية من حديثه طبعا وهي ايضا صحيحة لكن دون الاولى قال ابو زرعة الرازي ساء حفظه بعد ما استقضي. فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح والا فهو كذا. وقال ابو داوود كان حفص باخره دخله نسيان وكان يحفظ

183
00:59:06.950 --> 00:59:22.000
فهو رحمه الله بعد ان تولى بالقضاء انشغل بالقضاء عن مداوسة ودواسة الحديث ساء حفظه قليلا مع ان ايضا يعني تقدمت به السنة وعن ما كما هو معروف ان الشخص في الغالب اذا تقدمت به السن

184
00:59:22.000 --> 00:59:41.250
انه يتغير حفظه والقسم الثالث اذا حدث من حفظه وكان هذا بعد ان تولى القضاء  فهذا هو القسم الثالث من حديثه وجميع هذه الاقسام صحيحة كما ذكرت لكن هي درجات وانكرت على حفص ابن غياس بعض الاحاديث بعض

185
00:59:41.250 --> 01:00:01.250
حديث نعم لكن يبدو ان هذه الاحاديث حدث بها بعد ان تولى القضاء بعد ان تولى القضاء لكن هاي الاحاديث قليلة جدا بالنسبة لكثرة يعني تقريبا ما تتجاوز عدد الاصابع وذكر له ثلاث احاديث انكرت عليه مع انه يعني بعضها مفاويد ما تبين بالدليل انه اخطأ فيها

186
01:00:01.250 --> 01:00:22.400
وهناك حديث واحد ثبت بالدليل انه اخطأ فيه. فهو الظاهر وصله وبعضهم ارسله. لكن حديثين او حديثان تفاوضا فيهما. وعند اهل الحديث ان التفاوت في الغالب آآ يكون يعني يدل على وهم الشخص وانه اخطأ

187
01:00:23.200 --> 01:00:35.850
نعم هذا او هذه اقسام حديث حصن ابن غياس نعم وصفه الامام احمد بالتدليس فذكر الاسهم عنه اي عن الامام احمد انه قال ان حفصا كان جلس طبعا وهذا فيما يبدو

188
01:00:35.950 --> 01:00:56.100
هذا التدليس نادر وقليل جدا لدليلين الدليل الاول ان هذا ذكره الامام احمد فقط فهذا يدل على عدم اشتهار حفص بالتدليس لو كان حفصة لو كان حفص مشروب بالتدليس لاشتهر هذا وذكره غير الامام احمد. فدل هذا على ندوة تدليسه

189
01:00:56.250 --> 01:01:16.250
كذلك ايضا استقراء حديث حفص يدل على قلة تدليسه. فدائما حديث مستقيم. وكما ذكرت الاحاديث التي انكرت عليه لم آآ لم يقل فيها انها يعني بسبب التدليس وانما اوجع هذا الى ان حفص تغير حفظا نوعا ما. فهذا

190
01:01:16.250 --> 01:01:36.250
القول من الامام احمد يعني قصده ليس مكث وانما نادر جدا وهذا يكون من القسم الاول من اقسام المدلسين وذكرت هذا يعني لعل لئلا او ايضا يعني لئلا يعتمد يأتي شخص ويعتمد على قول الامام احمد هذا فيضعف فيود حديث حفص الا ما صرح فيه بالتحديس

191
01:01:36.250 --> 01:01:52.750
كما هو الحال يعني من بعض اهل العلم من المعاصرين لكن هذا خطأ وكما ذكرنا سابقا ان التشدد في التدليس هذا خلاف مذهب المتقدمين. ولا يعني ان المتقدمين متساهلين في هذا لا وانما عندهم من الطرق ما يبين لهم ان هذا الشهر دنس او لا. نعم

192
01:01:53.000 --> 01:02:13.000
عن عاصم الاحوال عاصم هو ابن سليمان آآ الاحول آآ البصري وعاصم ايضا من الطبقة الرابعة اي من صغار التابعين وتوفي بعد الاربعين ومئة وعاصم من كبار الحفاظ فقال سفيان الثوري هذا وقت

193
01:02:13.000 --> 01:02:33.000
وحفاظ الناس اربعة او ادركتم من حفاظ الناس اربعة منهم عاصم الاحول. وكذلك ايضا قال عبد الرحمن بن المهدي ان عاصم من الحفاظ او قريب من هذا وكذلك ايضا تلميذه الامام احمد ذكر هذا الشيء. فوصف عاصم بانه من الحفاظ. وهو محل اتفاق محل اتفاق بين

194
01:02:33.000 --> 01:02:53.000
على توثيقه فوثقه من ابن المديني العجلي وغيرهم. الا ان بعض السلف يعني بعض بعض المعاصرة تكلم فيه واتكلم فيه من اجل سيرته. طبعا سيرة مستقيمة لكن لانه تولى آآ بعض اعمال الحسبة

195
01:02:53.000 --> 01:03:13.700
وولي شيئا للسلطان فلذلك كل ما فيه ومعروف كما ذكرنا سابقا ان السلف يتكلمون في امثال هذا  فكلامهم راجع الى يعني انه تولى هذه الاشياء. واما حديثه في محل اتفاق وهو ايضا عدل ما في شك في ذلك

196
01:03:13.900 --> 01:03:33.900
فاتكلم فيه ابن ادريس وابو خيرهم لكن ما في شك ان حديث مستقيم بل هو من كبار الحفاظ وكذلك ايضا هو عدم ومستقيم لكن تك كما ذكرت تكلموا فيه من اجل انه ولي شيئا للسلطان. عن ابي المتوكل هو علي بن داود وقيل ابن ابي

197
01:03:33.900 --> 01:03:53.900
فؤاد البصري ابو المتوكل الناجي. ابو المتوكل الناجي. وهو ثقة من الثالثة وصقر البزار والعجلي وتوفي في عام ثمان ومئة وقيل دون ذلك. عن ابي سعيد هو الخدوي سعد ابن مالك نسنان كما سوف يأتينا. عن النبي صلى الله عليه

198
01:03:53.900 --> 01:04:13.900
قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. كما ذكرنا ان الجمهور ذهبوا الى ان هذا الشيء يستحب ليس بواجب ويستدل بالزيادة التي وقعت عند ابن خزيمة فانه انشط للعود. وذهب ابن محمد ابن حزم ذهبه محمد ابن حزم

199
01:04:13.900 --> 01:04:33.900
رحمه الله الى ايجاد هذا الشيء. فاستدل بهذا الحديث وقال لا نعلم له صارفا. قال لا نعلم له صارفا. فاذا هو على الوجوب وذكرنا سابقا ان مذهب الجمهور لعله هو الاودع في هذه المسألة ويدل على هذا الزيادة التي وقعت عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

200
01:04:33.900 --> 01:04:56.050
قال وفي الباب عن عمر طبعا اه حديث عمر هنا الشيخ مشاك رحمه الله ذكر ان النسخ مختلفة. ذكروا في الحاشية رحمه الله ان شخص مختلفة بين عمر او ابن عمر وان كان اكثر النسخ على انها على انه عمر. وهذا هو الصحيح. الصحيح ان عمر وليس ابن عمر

201
01:04:56.050 --> 01:05:16.050
والدليل على ذلك من وجهين. الوجه الاول ان بعيسى في كتابه العلل ذكر حديث عمر. ان ابا عيسى في كتاب العلة ذكر حديث عمر هو اقتصر علي تحت هذا الباب. فدل هذا على انه يقصد حديث عمر. دل هذا على انه على ان الصحيح هو عمر وليس من عمر

202
01:05:16.050 --> 01:05:28.350
وكذلك ايضا يعني الدليل الثاني لم نقف على حديث ابن عمر في هذا وان كان الشوكاني ذكر رحمه الله ان هناك ورد عن عن ابن عمر عن عمر وكلاهما ضعيف

203
01:05:28.650 --> 01:05:46.750
وما بين من روى هذه الاحاديث ولعله نقله عن كتاب عن شرح بن سيد الناس على كتاب الترمزي فلا قوة بالله اعلم انه عمر لان ابا عيسى ما ذكر الا عن عمر في كتاب العلل الكبير. واكثر النسخ ايضا تؤيد هذا

204
01:05:46.750 --> 01:05:59.100
طبعا حديث عمر قال ابو عيسى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي عن عاصم. عن ابي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه

205
01:05:59.100 --> 01:06:14.850
عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله واراد ان يعود فليغسل فرجه قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو خطأ لا ادري من ابو المستهل وانما روى عاصم عن ابي عثمان عن سليمان ابن ربيعة عمر

206
01:06:14.850 --> 01:06:29.350
قوله وهو الصحيح   فيروى البخاري ان هذا خطأ وابوه كما قال البخاري لا يعرف ويرى ان الصواب هو وقف هذا على عمر. يرى الصواب ان هذا موقوف على عمر رضي الله عنه

207
01:06:29.400 --> 01:06:49.400
واشار الى هذا ابو عيسى الترمذي في نهاية كلامه فقال وهو قول عمر بن الخطاب اذا هناك قول ثالث في هذه المسألة وهو ان المقصود بالوضوء هو غسل الفرج ان المقصود بالوضوء وغسل الفرج لكن آآ العقب والله اعلم ان هو

208
01:06:49.400 --> 01:07:11.700
وضوء الوضوء المعروف وهو الوضوء للصلاة لان هناك زيادة فليتوضأ فليتوضأ بينئ فليتوضأ وضوءه للصلاة او قريب من هذه الزيادة وايضا يدل على هذا الاستقظاء. فكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشاعر اذا اطلق الوضوء فهذا ينصرف الى

209
01:07:11.700 --> 01:07:31.700
الوضوء الشرعي ولا ينصف الى غيبه من غسل اليدين او غسل الفوج مثلا فيقول الشاعر اذا اطلق الوضوء المقصود به الوضوء الشرعي ولا الى غيره الا بدليل. وايضا كذلك لا يعلم ان هناك اطلاق من الشارع اطلاق الوضوء وقصد

210
01:07:31.700 --> 01:07:56.450
قصد به اه غسل اليدين مثلا او غسل الفرج نعم وحديث عمر رضي الله عنه الموفوع عزاه الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية الى اسحاق الى موسى والى مسند مسدد. وكما ذكرت ذكره الشوكاني في نيل الاوتار. قد روي عن عمر وابن عمر باسنادين ضعيفين. ولا ما

211
01:07:56.450 --> 01:08:13.050
او من اين نقل هذا؟ ومن هو هذا وما ذكر في العلة سم زكر البيهقي ايضا رحمه الله في كتابه السنن الكبرى قال وروينا عن عمر انه امر بالوضوء سم قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح

212
01:08:13.250 --> 01:08:29.200
طبعا كما تقدم لنا من خلال الكلام على اسناد الحديث وكذلك ايضا المتن مستقيم فهو حديث صحيح سندا ومثنى بل هو من اصح الاحاديث. بل هو من اصح الاحاديث استقامة

213
01:08:29.200 --> 01:08:49.800
ولشهوة وجاله وثقتهم وحفظهم نعم وقد نص الامام مسلم على صحته لانه خرجه في كتابه الصحيح فاخرجه الامام مسلم والنسائي في الكبر في الوضوء ايضا في عشوة النساء وابن ماجه

214
01:08:49.900 --> 01:09:13.600
والطحاوي بن خزيمة كلهم عن عاصم بن سليمان به وكما ذكرت اخرجه ابن خزيمة ايضا وابن حبان والحاكم والبيهقي بزيادة وهي فانه انشط للعود وهذي الزيادة كما ذكرت كل ما اخرجوه من طريق مسلم لابراهيم وهو الازد الفواهيدي وهو ثقة سبت مشهور عن شعبة عن عاصم به

215
01:09:13.700 --> 01:09:33.700
وصحح هذه زيادة الحاكم على شرط الشيخين صححها الحاكم على شرط الشيخين. نعم قال ابو عيسى وقال به غير واحد من اهل العلم قالوا واذا جامع رجل امرأته ثم اراد ان يعود فليتوضأ قبل ان يعود. ثم ذكر ابن متوكل اسمه علي بن داوود وابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان

216
01:09:33.700 --> 01:09:49.550
والله انه ما يعود ما يعود على المروة وانما هذا خاص برجل لان هنا خطاب موجه لذوات اذا اتى احدكم اهله. في هذا الخطاب موجه الى الرجل. فلعل هذا يعود الى الرجل فقط. وخاصة قال هو ايضا

217
01:09:49.550 --> 01:10:09.550
العود ايضا هذا يعود الى الرجل. نعم. باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. نعم قال ليس حدثنا هناد بن السبي تقدم قال حدثنا بمعاوية هو محمد بن قاسم السعدي التميمي السعدي

218
01:10:09.550 --> 01:10:32.100
معاوية الضبيب وابو معاوية كما ذكرنا سابقا من الطبقة التاسعة وتوفي في عام خمسة وتسعين ومئة. وقد اخرج له الجماعة وابو خاوية كما ذكرنا حديث على قسمين اذا حدث عن الاعمش فحديس يعتبر من اصح الاحاديث لانه مناسبة الناس في الاعمش كما نص على ذلك الحفاظ

219
01:10:32.100 --> 01:10:54.250
منهم يحيى بن معين واما اذا حدث عن غيره ففيه بعض الاضطراب وبعض الاوهام كما نص على ذلك ايضا الامام احمد وابن قراش وغيرهم من النقاد فقال الامام احمد رحمه الله ان ابا معاوية لا يحفظ الاحاديث التي عن غير الاعمش حفظا جيدا

220
01:10:54.250 --> 01:11:14.250
وكذلك ايضا قال ابن خواش هو صدوق ثم قال هو ثقة في الاعمش ثم قال ايضا في حديث بعض الاضطراب عن غير الاعمش وتتكلم في روايته عن هشام نعوة فقال الامام احمد ان ابا معاوية يرفع احاديث عن هشام ابن عواه يعني هناك حديث موقوف ولكن

221
01:11:14.250 --> 01:11:37.600
ابو معاوية يرفعها وايضا تكلم في روايته عن عبيد الله ابن عمر ابن حص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب فايضا تكلم في روايته عن هذا الشاص لكن الاصل في حديث ابي معاوية انه محمود على الصحة محمود على الصحة هذا في القسم الثاني حتى يتبين بالدليل انه اخطأ

222
01:11:37.600 --> 01:11:57.600
في هذا الحديث او انه وهم اما اذا ما تبين الاصل ان حديثه صحيح ويدل على هذا آآ سلاسة الاول ان بعض النقاد اطلق توثيقه ان بعض النقاد اطلق توثيقه. والساني

223
01:11:57.600 --> 01:12:17.600
على هذا ان حديثه في الصحيحين ان حديثه في الصحيح عن هشام نعوة ان حديثه في الصحيح عن هشام نعوة وكذلك ايضا يدل على هذا ان الاستقواء يدل على ان حديث ابو معاوية مستقيم عن هشام الا طبعا يعني ما خالف فيه ما نعلم ان بمعاوية ان

224
01:12:17.600 --> 01:12:36.200
ان ابا معاوية ينكت عليه حديث كثير عن هشام وانما بعض الاحاديث انكرت على ابو معاوية عن هشام نعم عن هشام نعوة هشام نعوة هو اه ابن الزبير هشام ابن عوة ابن الزبير من العوام الاسدي وهشام من سادات التابعين في

225
01:12:36.200 --> 01:12:56.200
اصبح وهو من صغارهم وتوفي في عام خمسة او ستة واربعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وهشام ثقة سبت حجة هو مشهور جدا ومن سادات الناس في عصره كما ذكرت. وحديثه طبعا على

226
01:12:56.200 --> 01:13:16.200
يعني بعد ان قلنا هو حجة مطلقا حديثه على قسمين. ما حدث به في المدينة يكون اصح مما حدث به في العراق لانه رحمه الله عندما انتقل الى العراق انتقل في نهاية عمره ويقولون انبسط في الرواية واكيد آآ بما

227
01:13:16.200 --> 01:13:34.250
انه يعني انتقل في نهاية عمره وكان كبيرا تقدمت به السن فاكيد حفظه تغير نوعا ما فلذلك يعني تكلم بعض النقاد في روايته في العراق. طبعا كلاما خفيفا لا يؤثر عليه وانما هو حجة مطلقا وحديث من اصح الاحاديث

228
01:13:34.400 --> 01:13:54.400
نعم انا به طبعا ابوه مشهور جدا وهو عوا بن الزبير عوة بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي وهو طبعا من سادات في عصره تابع من الطبقة الوسطى توفي في عام اربعة وتسعين وهو ثقة سبت حج فقيه فاضل

229
01:13:54.400 --> 01:14:21.350
عن عبد الله بن الارقم عبدالله بن الارقم هو القوشي الزهوي وهو صحابي جليل. وعبدالله بن اه اسلم في فتح مكة اسلم في فتح مكة وقال عنه عبد الله بن عتبة ما رأيت شخصا اخشع منه. ما رأيت شخصا اخشع منه او قريب من هذه الكلمة

230
01:14:21.350 --> 01:14:40.150
وولي بيت المال في عهد عمر رضي الله عنه. وتوفي في خلافة عثمان. توفي في خلافة عثمان وقال البزار ان ليس له من الاحاديث الا هذا الحديث فقط. انا ليس له من الاحاديث الا هذا الحديث فقط

231
01:14:40.400 --> 01:15:00.400
واهل العلم واهل الحديث طبعا يعتنون بمغويات الصحابة وكل صحابي كم روى ولابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى له رسالة في هذه المسألة فوتب الصحابة على على حسب رواية الحديث فبدأ باكثر

232
01:15:00.400 --> 01:15:20.400
شاص روي عنه الحديث وهو ابو هريرة فذكر انه روي عنه خمسة الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين حديثا ثم بعد ذكر اصحاب الالوف ثم اصحاب الالف الواحد ثم اصحاب المئات ثم اصحاب المئة ثم اصحاب يعني دون المئة ثم اصحاب العشرة ثم الى

233
01:15:20.400 --> 01:15:40.400
حديث واحد فهذه رسالة مفيدة وممتعة ومطبوعة ضمن كتاب جوامع السير وطبعا اخذ هذا من مسند بقينا مخلد كما يقولون خذا هذا من مسند بقي بن مخدد. وبقي ابن مخلد كما هو معروف ان مسند من اكبر

234
01:15:40.400 --> 01:16:05.550
مشانيد من اكبر المشانيد ورتبه ترتيبا يعني اختص به تقويبا فرتبوا على المسانيد ورتب ايضا احاديس ورتب مسند كل صحابي على الابواب الفقهية رتب الكتاب على المسانيد ورتب مسند كل صحابي على الابواب الفقهية. وطبعا هذا الكتاب مفقود منذ منذ زمن طويل

235
01:16:05.550 --> 01:16:25.550
وزكر الحافظ الزهبي قال انه وقف على مجلدين من هذا الكتاب وذكر ان هذا الكتاب موجود في مكتبة موجودة في المانيا لكن طبعا هذا النقل منكر جدا وليس بصحيح بل كتاب مفقود من عهد الحافظ الذهبي وطبعا هذه المكتبة

236
01:16:25.550 --> 01:16:44.650
التي في المانيا تنسج حولها الخرافات فزكى شاص وهو لا يعرف انه وجد فيها يعني كتاب الجامع الكبير للبخاري وكتاب كذا وكتاب كذا وبخط كبار الحفاظ بخط ابن حجر وبخط الشوكاني وبخط

237
01:16:44.650 --> 01:17:10.700
اسيوطي طبعا ما في شك هذا موضوع ليس بصحيح وطبعا ذكرنا ايضا صاحب الخزيمة كامل في هذه المكتبة وكل هذا طبعا كله موضوع وليس بصحيح. وطبعا قد يوجد يعني في هذه المكتبة قد يوجد يعني بعض الكتب آآ يعني بعض الكتب التي هي تكون نادرة نعم قد يوجد فذكر ان ان تكملة

238
01:17:10.700 --> 01:17:30.700
حصول السنن يقولون انها يعني تكملة هذا الكتاب وجد في هذه المكتبة. ويقول ان الشيخ حماد الانصاري حفظه الله تعالى اعطاه الى من حقق الجزء الاول اعطاه لكي يحقق آآ التكملة هذه ولا ادري ان صحة هذا الشيء لكن هذا

239
01:17:30.700 --> 01:17:50.700
اما بانه موجود فيها هذه الكتب كتاب ابن خزيمة كاملا وبخط يمكن الاسيوطي او ابن حجر وكتاب لقي بن مخلد وكتاب الجامع الكبير البخاري فهذا مو بصحيح. نعم قال اقيمت الصلاة فاخذ بيدي رجل فقدمه وكان امام قومه

240
01:17:50.700 --> 01:18:08.800
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء طبعا هذه المسألة بوب عليها اهل العلم من قام الى الصلاة اه صرفه شيء عن هذه الصلاة او به شاغل

241
01:18:08.800 --> 01:18:27.400
يصرفه عن هذه الصلاة فما حكم هذا الشيء؟ وطبعا من هذه الشواغل هو مثلا وجود الغائط كما في هذا الحديث يعني او نعم كما في هذا الحديث انه احتاج الى الخلاء وكما في حديث عائشة الذي اخرجه مسلم وهو في السنن ايضا

242
01:18:27.600 --> 01:18:43.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة باحدث الطعام ولا هو يدافعه الاخبسان. فذكر ايضا الطعام بالاضافة الى مدافعة الاخبسان وكذلك ايضا في الباب عن ابن عمر اخرجه البخاري انه اذا اقيمت الصلاة ووضع العشاء فليبدأ احدكم بالعشاء

243
01:18:44.050 --> 01:19:01.500
وكذلك ايضا في الباب عن عائشة وهو ايضا في الصحيح واختلف اهل العلم في هذه المسألة هل تعتبر الصلاة الصحيحة ام لا وهل هذا واجب ام لا يعني بعضهم ذهب الى

244
01:19:01.650 --> 01:19:25.700
ان هذا ليس بواجب عليه ان ينصرف الى الخلاء او ان ينصرف الى طعامه. وانما هو مستحب له. وهذا هو مذهب الجمهور من نعم وهذا هو مذهب الجمهور والقول الثاني ان هذا واجب عليه يجب عليه اذا احتاج الى الخلاء ان ينصرف الى الخلاء او ان آآ ينصرف الى طعامه اذا احتاج اليه. لكنه لو

245
01:19:25.700 --> 01:19:42.700
صلى فيعتبر اثم وصلاته صحيحة. يعتبر اثم وصلاته صحيحة. وهذا قال به بعض اهل العلم والقول السادس في هذه المسألة ان ان هذا واجب ليس فيه شك وان وانه لو صلى وانه لو صلى فصلاته ليست بصحيحة بل

246
01:19:42.700 --> 01:20:02.300
باطلة فصلاته ليست بصحيح بل باطل وعليه ان يعيد الصلاة وذهب الى هذا ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا بعض اهل العلم ذهبوا الى هذا واستدلوا بهذه الاحاديث فظواهر هذه الاحاديث تدل على انه على ان هذا الشخص ليس له

247
01:20:02.300 --> 01:20:21.100
لانه قال لا صلاة بحضرة طعام فنفى الصلاة طبعا المقصود هو الصلاة الصحيحة ولا وجود الصلاة قد توجد يعني يصلي هذا الشخص بحضور الطعام لا طبعا نفي هنا للصلاة الصحيحة. وبعضهم قال لا المقصود هنا نفي الصلاة الكاملة

248
01:20:21.550 --> 01:20:40.400
وبعضهم قال لا نفي الصلاة نفي كمال نفي وجوب كمال الصلاة نفي وجوب كمال الصلاة فكما ذكرنا على ثلاثة اقوال واستدل اصحاب القول الاول قالوا ان المقصود من هذا الحديث هو ان يقبل الشاص على صلاته

249
01:20:40.450 --> 01:21:00.450
وهو ليس في قلبه شاغل وليس في نفسه شاغل من الشواغل قالوا هذا هو المقصود وهذا طبعا واضح هذا واضح من هذه الاحاديث وهذه النصوص فقالوا اذا اذا كان المقصود هو الخشوع اذا الخشوع مستحب ليس بواجب وقد نقل الاتفاق على هذا

250
01:21:01.800 --> 01:21:23.050
فنقل الطحاوي الاتفاق على ان الخشوع ليس بواجب بل هو مستحب والخشوع القول الراجح كما حققه شيخ الاسلام انه على قسمين ان الخشوع في الصلاة على قسمين الاول هو خشوع الجوارح والطمأنينة في الصلاة والسكينة خشوع الجوارح

251
01:21:23.100 --> 01:21:37.800
والطمأنينة في الصلاة والسكينة وهذا واجب لا شك فيه وهذا واجب لا شك فيه ويدل على هذا او هذا هو الذي جاء في قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين

252
01:21:38.500 --> 01:21:54.250
فهنا نص على ان هذا كبير الا على الخاشعين. فدل هذا على انه من لم يكن خاشعا فان هذا كبير عليه. وهذا يقتضي ذنبه وهذا يقتضي ذم من كبر من كبر

253
01:21:54.300 --> 01:22:14.300
آآ عليه هذا الشيء كما في قوله عز وجل تبرأ على المشركين ما تدعوهم اليه. فهنا ذم المشركين لانه كبر عليهم ما يدعوهم اليه الرسول صلى الله الله عليه وسلم ومن جملة دعاء الرسول هو الدعاء الى الصلاة. وايضا يدل على هذا او هذا هو اللي جاء في قوله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين

254
01:22:14.300 --> 01:22:31.150
في صلاتهم خاشعون ثم قال اولئك هم الواوثون الذين يورثون الفردوس وهم فيها خالدون وهنا طبعا ذكروا الصلاة ثم ذكروا ايضا ترك اللغو وما شابه ذلك ثم قال من اتصف بهذه الصفات فهو الذي يرث الجنة فدل هذا

255
01:22:31.150 --> 01:22:45.450
لانه من لم يتصل بهذه الصفات فانه لا يرث الجنة وقد آآ قرر شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة مهمة جدا في هذه او في هذا الباب قاعدة مهمة جدا في هذا الباب

256
01:22:45.450 --> 01:23:00.950
قال ان الشارع لا يذم الا على ترك واجب او فعل محرم لا يدوم الا على ترك واجب او فعل محرم فلا يدوم على تركه مستحب ولا يدوم على فعل مكروه وانما يدم على ترك واجب او فعل محرم

257
01:23:02.050 --> 01:23:28.400
وذكر هذه القاعدة في كتابه القواعد النوانية وكما ذكرنا سابقا ان هذا الكتاب من انفس الكتب من انفس الكتب الفقهية وهذا الكتاب يعلم الشخص كيف يستنبط  آآ الاحكام من النصوص ويعلمه المنهج الصحيح وكما ذكرنا سابقا ان العلم على قسمين علم محفوظ والقسم الثاني هو المنهج الذي

258
01:23:28.400 --> 01:23:42.550
يسلكه طالب العلم حتى يحصل العلم الصحيح. وحتى يصل الى العلم المراد حتى يصل الى العلم المضاد اه حتى يصل الى العلم المراد الذي اراده الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام

259
01:23:43.650 --> 01:24:00.950
وهذا مهم جدا وهذا مهم جدا وينبغي علينا ان ننتبه لهذا فنعرف الطريق والمنهج حتى نستطيع ان اه نستخرج الاحكام من النصوص على اه المنهج الصحيح والسليم وكما ذكرنا سابقا ان

260
01:24:01.100 --> 01:24:14.350
ان ان لاهل السنة والحديث لهم ثلاثة مناهج في هذا وقلنا اصح المناهج طبعا هو منهج شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو الذي سار عليه ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى

261
01:24:15.750 --> 01:24:33.950
وهناك مناهج اخرى فتجد للشوكاني وصديق حسن خان تجد لهم منهج وقريب منهم الصنعاني رحمهم الله جميعا وتجد ايضا لابي محمد بن حزم رحمه الله ايضا تجد له منهج. طبعا اقصد مناهج اهل الحديث. فكل هؤلاء داخلين ومنتسبين لاهل الحديث

262
01:24:35.500 --> 01:24:48.450
وطبعا اهل الحديث كما يعني هو معروف ان منهجه اصح المناهج على وجه الارض وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الطائفة المنصورة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم

263
01:24:48.500 --> 01:25:07.400
في الاحاديث المتواترة التي جاءت عن وكما نص على ذلك ائمة الدين فقال الامام احمد لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم وهذا واضح. طبعا لا نقول هذا يعني عاطفة وانما هو بالادلة العقلية والنقلية كذلك فمنهج ما في شك من اصح المناهج

264
01:25:08.100 --> 01:25:24.200
فينبغي كثرة النظر في كتب شيخ الاسلام وابن القيم وائمة الدعوة حتى يستطيع الشخص ان يعرف المنهج الصحيح في هذا نعم فهذا الكتاب لشيخ الاسلام كتاب جيد في توجيه مذهب اهل الحديث

265
01:25:24.400 --> 01:25:39.400
وتبيين مآخذ الادلة فذكر هذا الشيء وحقق هذا الشيء فهذا طبعا القول الراجح انه واجب ولا شك في وجوب لان النصوص جاءت به وتحمل النصوص التي تأمر بالخشوع على هذا

266
01:25:39.650 --> 01:26:01.750
بقي القسم الساني اقسام الخشوع وهو طبعا يعني المعروف والمشهور النشاص يعني يندمج مع القراءة ومع صلاته ويقبل نعم ويقبل على الصلاة ويعني يخشع قلبه فهذا القول واضح انه مستحب هذا على القول الراجح انه مستحب

267
01:26:02.850 --> 01:26:19.850
بدليل ان جاءت نصوص تفيد هذا ففي حديث عمار ابن ياسر الصحيح الذي رواه اصحاب السنن وغيرهم الذي هو في السنن وايضا رواه الامام احمد وغيره ان الشاص ينصب ينصف من صلاته ولا يكتب له الا ربعها

268
01:26:20.000 --> 01:26:33.300
الا بتقلها نصفها او ربعها او ثلثها او قريب من هذا. كذلك ايضا اه في الحديث الذي في الصحيحين اذا سهى احدكم في صلاته فليفعل كذا وكذا فهنا قال اذا سهى احدكم في صلاته

269
01:26:34.700 --> 01:26:44.700
وكذلك ايضا يؤيد هذا ما علقه البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه واصله ابن ابي شيبة ان عمر كان يدبر الجيوش وهو في الصلاة وان كان هذا اجيب عنه لكن لعلي يدل

270
01:26:44.700 --> 01:27:02.650
هذا ايضا فمثل طبعا هذا الخشوع يعني يشق على الناس مشقة كبيرة جدا فهذا شبه اتفاق عليه بين علماء الامة انه مستحب. ونقل ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج ان هذا واجب

271
01:27:02.900 --> 01:27:18.950
عند الغزالي فنقل عن ابي حامد الغزالي انه رحمه الله انه يذهب الى وجوب هذا الشيء وجوب هذا القسم من اقسام الخشوع فهذا الحديث يقال فيه نفس يعني على حسب هذا التقسيم

272
01:27:19.200 --> 01:27:32.200
فاذا كان هذه المدافعة اذا كانت هذه المدافعة تؤدي بهذا الشخص الى ان لا يطمئن في صلاته ولا تسكن جوارح واعضائه فهذا يؤدي الى بطلان صلاته وانه ليس له صلاة

273
01:27:34.300 --> 01:27:48.300
واذا كان يؤدي فقط الى ذهاب الخشوع القسم الذي هو في القسم الثاني فهذا لا يؤدي الى بطلان هذه الصلاة بل يكون يعني قد ترك واجبا وهو انه يجب عليه ان آآ

274
01:27:48.800 --> 01:28:07.600
ان ينصرف الى حاجته طبعا والدليل على هذا هذه الادلة واضحة فمن الصعوبة بمكان ان ندع هذه الادلة ولا نأخذ بها. وذكرنا سابقا ان يعني لاهل العلم ايضا مناهج في الجمع بين الادلة وقلنا ان من اصح المناهج ومنهج شيخ الاسلام رحمه الله فيحاول

275
01:28:07.700 --> 01:28:17.500
قدر الامكان الجمع بين الادلة وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. فما يجوز ابدا ان ندع دليل من الادلة. لا يمكن ان ندع دليل من الادلة فنحن متعبدين بجميع الادلة

276
01:28:17.550 --> 01:28:33.750
ويشق على الشخص ان يقولن هذا الشاص يقول ان هذه الاحاديث وفيما وما في معناها انها تفيد الاستحباب. وهنا النص ريح فليبدأ بالخلاء وفي حديث عائشة ايضا اصح او اصلح فلا صلاة له قال فلا صلاة له

277
01:28:33.950 --> 01:28:49.400
فمن الصعب مكان ان يحمل على ان هذا على الصلاة المستحبة هذا الشيء بعيد والادلة ايضا التي في معنى التي تأمر بالانصراف الى حاجة الشخص والاقبال على صلاته وهذا جمع بين الادلة

278
01:28:49.650 --> 01:29:02.750
وطبعا ما يعني ما اسعفني الوقت لكي اراجع كلام شيخ الاسلام اذا كان تكلم على هذه المسألة لكن كما ذكرت له كلام طويل على الخشوع لكن ما هاي الاحاديس هذه الاحاديث

279
01:29:05.700 --> 01:29:19.950
لكن يعني هذا كما قلنا اذا كان يؤدي الى الى انه ينقض صلاته نكرا ولا يطمئن في صلاته ولا تسكن جوارحه فهذا يؤدي الى بطلان الصلاة لان الاحاديث صحيحة في هذا واذا كان يؤدي بس فقط الى

280
01:29:19.950 --> 01:29:36.450
القسم الثاني من اقسام الخشوع فهذا الشخص يكون قد ترك واجبا وصلاته صحيحة وما يمكن الا هذا والله اعلم جمع بين الادلة نعم قال ابو عيسى وهو في الباب عن عائشة وابي هويرة وثوبان وابي امامة

281
01:29:37.750 --> 01:29:51.150
طبعا هاي الاحاديث انا ما راجعتها لكن حديث عائشة مشهور ومعروف نواه مسلم وهو ايضا في السنن وهو لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافعه ولا هو يدافع الاخبثان. وحديث ابو هريرة ايضا بهذا المعنى

282
01:29:51.300 --> 01:30:08.400
وقد مضى علي ان ابن ماجة رواه وكذلك ايضا كذلك ايضا رواه او صححه ابن حبان والحاكم صححه حديث ابي هويرة وابن حبان والحاكم وله اسنادين له اسناد اخر عند الحاكم

283
01:30:08.600 --> 01:30:21.300
وله اسناد الاسناد الاخر موجود عند ابن ماجة وابن حبان وقال ان البوصيري قال عن انسان بن ماجة انه جلس يقات وحديث ثوبان فيما اظن ايضا رواه ابن ماجة