﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد

2
00:00:22.050 --> 00:00:48.900
لا زلنا في باب ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله وسبق الكلام عن اه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

3
00:00:49.200 --> 00:01:19.500
وايضا الكلام عن اثار بعض السلف في قول الله عز وجل افرأيتم اللات والعزى واليوم نتكلم عن اثر عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر

4
00:01:19.500 --> 00:02:03.500
القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن. هذا الحديث الجزء الاول منه اي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ورد صحيحا بلفظ لعن

5
00:02:03.500 --> 00:02:31.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات الخبور. زوارات الخبور اما قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج هذه الزيادة ضعيفة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن غير واحد من الصحابة

6
00:02:31.750 --> 00:03:03.200
هذا الحديث اشكل على بعض اهل العلم  قلت هذا الحديث اه مشكل لان قول النبي صلى الله عليه وسلم بلعن زائرات الخبور او زوارات القبور دليل على التحريم فاللعن صريح في التحريم

7
00:03:03.300 --> 00:03:31.900
اللعن صريح في التحريم عندما ياتي النص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة الحديث فذل ذلك على حرمة الوشم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء

8
00:03:31.900 --> 00:03:58.850
دليل على تحريم هؤلاء آآ المذكورين فلفظ اللعن دليل على التحريم. فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذا لفظ موجود. واللفظ الاغلب زوارات القبور. فدل ذلك على

9
00:03:58.850 --> 00:04:23.900
لا حرمة زيارة النساء للقبور. لكن هناك حديث وهذا الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة

10
00:04:24.350 --> 00:04:44.350
هذا الحديث كما قلت اخرجه الامام مسلم عن اه بريدة ابن الحصيب صحابي جليل يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى

11
00:04:44.350 --> 00:05:10.750
بان هذا الحديث ليس ناسخا للحديث الاول وناقش هذه المسألة وحشر لها وحاول ان يؤصل لما قال في بحث طويل في مجموع الفتاوى. والحقيقة بان هذا الخبر الذي قلته الان الا

12
00:05:10.750 --> 00:05:42.850
فزوروها فانها تذكركم الموت. آآ يستفاد منه استحباب زيارة القبور في الرجال والنساء. لان الامر الا فزوروها لا يقل ابدا عن الاستحباب. لا يقل ابدا اني استحباب ومسألة استحباب آآ زيارة النساء للقبور هذه

13
00:05:42.850 --> 00:06:13.100
المسألة يمكن ان يستدل لها وتكون خارجة من الخبر اللعن من عدة وجوه الوجه الاول عموم قوله صلى الله عليه وسلم الا فزوروها الا فزوروها فهذا لفظ عام واللفظ العام يشمل الرجال والنساء. يشمل الرجال والنساء

14
00:06:13.300 --> 00:06:38.900
وهناك لغظ في غير مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب ولا تقولوا ما يسخط الرب

15
00:06:39.200 --> 00:07:03.150
وهناك لغو اخر من اراد ان يزور فليزر. ولا تقولوا هجرا. وهذا عند مسائي وغيره باسناد صحيح من اراد ان يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. واللفظ هنا ايضا اخرج مخرج العموم

16
00:07:03.150 --> 00:07:34.950
ومعلوم ان الخطاب اذا اتى للذكور فان الاناث يندرجن تحته. فان الاناث يندرجن تحته فصار اخراج النساء من جملة هذه المذكورات امر يحتاج الى دليل خاص ولا خصوص في الدليل فدل ذلك على ان الخطاب يشمل الرجال والاناث. والهجر كما قال الامام النووي

17
00:07:34.950 --> 00:08:04.950
والكلام الباطل. الهجر هو الكلام الباطل. فلا يجوز لانسان ان يقول كلام باطلا عند القبور. رجلا كان او امرأة. كأن يتكلم بدعوى الجاهلية. او ان بكلام من كلام الفخر وغير ذلك مما لا يجوز. ايضا لا يجوز قراءة القرآن على القبور

18
00:08:04.950 --> 00:08:24.950
والقول الصحيح لا اقول هو الاصح ولكن هذا هو القول الصحيح. لا يجوز قراءة القرآن على القبور كم لا يجوز احداث البدع عند القبور كان نخصص يوما للزيارة او وقتا للزيارة

19
00:08:24.950 --> 00:08:51.650
او هيئة للزيارة او اورادا او اذكارا تقال عند الزيارة. او فعلى هيئة عند الزيارة. فهذا كله من جملة البدع التي ينبغي ان تجتنب عند الزيارة كذلك لا يجوز معصية الله عز وجل عند الزيارة

20
00:08:51.900 --> 00:09:21.900
كاختلاط الرجال والنساء. كما يحدث كثيرا فهذا من جملة الاثام والمنكرات التي يجب ان تستنكر في هذا الموطن. فوجود هذه البدع ووجود هذه المنكرات اذا امكن للمرء ان يضبطها وان يجتنبها. فان الزيارة موجودة وجائزة للرجال والنساء. يبقى الا فزوروها

21
00:09:21.900 --> 00:09:48.900
وبعدين الخبر التاني من اراد ان يزور فليزر فكل هذه النصوص اخرجت مخرج العموم فاندر رجاء النساء مع الرجال في هذا الخطاب   الامر الثاني او الدليل الثاني يبقى اول دليل آآ مشروعية زيارة النساء

22
00:09:49.050 --> 00:10:20.100
العموم الوارد في اللفظ. الدليل الثاني آآ سياق الحديث اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. تمام الحديث ونهيتكم عن اللحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. فامسكوا ما بدا لكم. يبقى نهيتكم

23
00:10:20.100 --> 00:10:41.700
نهيتكم وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان تمسك لحوم الاضاحي فوق ثلاث  هذا كان في بداية الامر. ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فامسكوا ما بدا لكم. اي يجوز

24
00:10:41.700 --> 00:11:11.700
انسان ان يخزن لحوم الاضاحي فوقه ثلاث. يبقى هذا نهي ثم اتى النسخ. فقول كله ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ليس هذا متوجها للرجال ولكنهم متوجه لمن؟ للرجال والنساء فاذا كان هذا القسم متوجها للرجال والنساء فان القسم الذي يسبقه ايضا متوجه للرجال

25
00:11:11.700 --> 00:11:49.450
والنساء نمرة تلاتة الدليل الثالث تعليق الحكم بالعلة تعليق الحكم بالعلة فانها تذكركم الاخرة. فانها تذكركم الاخرة. هذا اللفظ بصورته يؤكد ان الحكمة هنا متغياه اي مطلوبة. الحكمة هنا مطلوبة. يعني الانسان عندما يزور المقام

26
00:11:49.450 --> 00:12:16.800
لا يزور المقابر الا من اجل هذه الحكمة. انها تذكر ماذا؟ الاخرة. فاذا كان الحكم معلقا بهذه العلة فان الحكم يدور مع المعلول وجودا وعدما. هل هذه الحكمة مقصورة على الرجال ام هي للرجال والنساء؟ هي للرجال والنساء

27
00:12:16.850 --> 00:12:45.600
وهنا يعني فائدة آآ جميلة فيما يتعلق بمسألة تعليق الحكم بالعلل وهي ايضا يمكن ان تدخل في مسألة المصالح والمفاسد اه اذا كانت الحكمة خفية او منتشرة اذا كانت الحكمة خفية او منتشرة

28
00:12:45.600 --> 00:13:15.600
فان الحكم يعلق بمظنتها. العلة اذا كانت خفية او منتشرة فان الحكم يتعلق بمظنة هذه او بمظنة هذا الحكم. يعني معنى ايه احيانا تكون العلة منصوص عليه. يسألونك عن المحيض قل واذى فاعتزلوا النساء

29
00:13:15.600 --> 00:13:45.600
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالحكم الشرعي هنا متعلق بعلة. والعلة هنا ماذا؟ ظاهرة منصوص عليه. احيانا تكون العلة غير منصوص عليها. غير ظاهرة في اللغو وهنا يجتهد الفقهاء في معرفة هذه العلة. مثل ماذا؟ كما قلت لكم من قبل

30
00:13:45.600 --> 00:14:15.600
تحديد النباتات او الزروع التي يكون فيها الزكاة. ما هي الزروع التي يكون فيها الزكاة. مذهب الاحناف ان كل ما يخرج من باطن الارض تجب فيه الزكاة. ومذهب والجمهور ان الزكاة تجب على ما يقات ويدخر. ما يقات ويدخر. كيف

31
00:14:15.600 --> 00:14:46.850
استخرج الجمهور هذا الفهم. استخرج الجمهور هذا الفهم من طائفة عظيمة جدا من النصوص  مثل النصوص الواردة في زكاة الفطر. وكان غالب طعامنا يومئذ البر نيجي ننظر الى البر اللي هو الايه؟ اللي هو القمح نجد ان القمح حبوب وتقات وتدخر

32
00:14:46.850 --> 00:15:06.850
فجعلوا هذا الوصف تتعلق به الاحكام اللي هي ايه؟ متعلقة بالزكاة. هذا الامر يمكن ان يعتبر هذا الامر يمكن ان يعتبر. وان كان ابن حزم قد القى باللائمة على آآ الجمهور

33
00:15:06.850 --> 00:15:27.500
وفي هذا الباب وشن عليهم تشنيعا عظيما لكن هذا الكلام يمكن ان يكون له وجه ان شاء الله احيانا تكون العلة غير واضحة. وكلمة منتشرة اي غير واضحة تحديدها امر صعب

34
00:15:27.550 --> 00:15:57.550
ليس المقصود بكلمة الانتشار انها واضحة ولكن المقصود بالانتشار انها ايه؟ غير واضحة. كما قل انتشر السمن في الطعام. فعندما تقول السمن منتشر في الطعام ليس دليلا على وجود السم بدقة وبوضوح وانما دليل على ماذا؟ على عدم وضوحه. على صعوبة تحديده

35
00:15:57.550 --> 00:16:27.550
ومن هنا فان طلب العلل يكون تكلفا. اذا كانت العلة خفية او منتشرة فان طلبها يكون من باب التكلف. وتعليق الحكم عليها يكون ذلك من باب الظن من باب الظم مثال ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام

36
00:16:27.550 --> 00:16:57.550
احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا تدري اين باتت يدا؟ كلمة باتت فيها معنيان المعنى الاول يدل على الزمن فيكون هذا الخبر خاصا بنوم الليل. يبقى الانسان لما ينام بالليل ويقوم من نوم الليل

37
00:16:57.550 --> 00:17:23.550
قبل ان يضع يده في الاناء يغسل يده ايه؟ ثلاثا. واذا حملنا بات على معنى الصيرورة والتحول فان هذا يشمل اي نوم سواء كان بالليل او بالنهار طيب قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يداه

38
00:17:23.800 --> 00:17:50.700
المسألة ديت يفهم منها علة غسل اليد يبقى العلة احنا ليه بنغسل ايدنا؟ لاننا لا ندري اين باتت هذه اليد؟ لكن العلة التي تعلق بها هذا الحكم هي واضحة ولا عشان نفهمها نحتاج الى استنباط ونحتاج الى كذا وكذا؟ طب يا ترى ما المقصود باين

39
00:17:50.700 --> 00:18:10.700
باتت يده. الفقهاء بعضهم قال فربما طاشت يده هنا او هناك. الانسان نايم ومش عارف ماذا يصنع بيده؟ ربما مست يده عورته او نحو من ذلك فانه لا يدري اين باتت يداه. يبقى

40
00:18:10.700 --> 00:18:30.700
المقصود بالغسل هنا حتى نجعل اليد نظيفة لانها ربما طاشت هنا او هناك. هذا الامر مضمون بدليل ان انسانا لو لبس كيسا او قفازا او قيدنا يده في السرير او في

41
00:18:30.700 --> 00:19:00.100
الفراش او ربطنا يده بسلسلة الى ظهره فتأكدنا يقينا انه لا يمكن ان تطيش يده. يا ترى يبقى المطلوب يغسل ايده ولا ما يغسلش ايده؟ يغسل ولا ما يغسلش يغسل ولا ما يغسلش؟ لو احنا فهمنا العلة على الوجه الذي قاله هؤلاء الفقهاء ما يغسلش ايده. ما يغسلش ايده

42
00:19:00.100 --> 00:19:24.900
ولكن بنقول اذا كانت العلة غير واضحة فان طلبها تكلف. فيكون هذا من باب التكلف. هي علة تصاحيح ولكن الوقوف عليها حكمة ولذلك يقولون بان غسل اليد بعد النوم هذا من باب التعبد. يبقى فانه لا يدري اين باتت يده

43
00:19:24.900 --> 00:19:44.900
وان كانت تتضمن معنى علة الحكم ولكنها علة غير واضحة. تحتاج ايضا الى علة. يعني العلة دي تحتاج الى ماذا الى علة اخرى تحتاج الى تفسير. وطالبوا هذا التفسير تكلف. يبقى المقصود بهذا الامر هو ماذا؟ هو التعبد. لان الامر

44
00:19:44.900 --> 00:20:03.500
واذا لم يكن واضحا كان طلبه ماذا؟ من باب التكلف. لكن عندنا هنا العلة واضحة اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. ده واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة

45
00:20:03.500 --> 00:20:34.650
تماما فهنا تعلق الحكم بقالة والعلة واضحة لا تحتاج الى تكلف لا في فهمها ولا في استنباطها اذا الدليل الثالث على  شمول هذا الخبر النساء مع الرجال في جواز زيارة القبور هو

46
00:20:34.650 --> 00:21:03.200
تعليق الحكم بالعلة وهي علة ظاهرة ليست خفية ولا منتشرة اربعة ما اخرجه الحاكم وسكت عنه وصححه الذهبي. وهو كما قال عن عبدالله ابن ابي مليكة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها

47
00:21:03.200 --> 00:21:26.700
يا ام المؤمنين من اين اقبلت؟ قالت من قبر عبدالرحمن بن ابي بكر. فقلت له اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور قالت نعم. ثم امر بزيارتها

48
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
ثم امر بزيارتها. وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور رخص في زيارة القبور. فيفهم من ذلك اللفظ ان النهي كان سابقا. ثم كان الترخيص

49
00:21:47.350 --> 00:22:17.350
بعد ذلك فيوفى من ذلك ان النهي نسخ بالاذن او بالرخصة. خامسا ما اخرجه مسلم. وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله تعالى عنها كيفية زيارة القبور. وهذا في الحادثة المعلومة انه عندما عندما بات عندها

50
00:22:17.350 --> 00:22:37.350
قام من الليل آآ انطلق فانطلقت فعندما رجع قال يا عائش ما لي ارى حشوي ربيع انت السواد الذي رأيت هذا الحديث. وفيه ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف اقول لهم

51
00:22:37.350 --> 00:23:01.700
اي لاهل القبور كيف اقول لهم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي السلام عليكم. اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين انا ان شاء الله بكم لاحقون

52
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
فهذا ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. عندما تذهب لزيارة القبور. فلو كان هذا غير جائز ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك او لاخبرها انه

53
00:23:22.850 --> 00:23:42.850
ان هذه الزيارة خاصة للرجال دون النساء. ومعلوم ان وقت البيان لابد ان يكون البيان واضحا اذ لا يجوز في وقت البيان ان يتأخر البيان او ان يكون غير واضح. نمرة ستة

54
00:23:42.850 --> 00:24:07.400
في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على القبر وهي تبكي على القبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري اتق الله واصبري. فقالت اليك عني

55
00:24:07.600 --> 00:24:27.600
والحديث معروف في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة ان تنصرف. ولم ينهى المرأة عن زيارة القبر. بل قصار الامر انه قال لها اتقي الله واصبري

56
00:24:28.300 --> 00:24:58.300
وهذا ايضا من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا غير جائز لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبر. آآ وممن قال ان زيارة النساء للقبور هو مذهب الجمهور الامام النووي عليه رحمة الله. ومن اهل العلم من ناقش

57
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
المسألة وذهب الى استحباب النساء للقبور شريطة الا تقع في بدعة او معصية. شريطة الا لا تقع في بدعة او معصية. وهي جملة المذكورات التي نبهت عليها انفا. ممن قال ذلك

58
00:25:18.300 --> 00:25:52.250
الامام النووي آآ القاري والحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله ثم لو نظرت في آآ رواية زوارات القبور وهذه الرواية الاغلب يعني زائرات يبقى دي رواية منسوخة ولو قلنا زوارات فان الامر لا يحتاج الى نسخ. لماذا؟ لان اللفظ في ذاته يبين المقصود

59
00:25:52.250 --> 00:26:18.750
فان زوارات هي المبالغة من زائرة فتوجه النهي الى ماذا؟ الى الاكثار من زيارة القبور. وديمومة زيارة القبور. اما اذا خرجت المرأة لزيارة القبر غبا دون ديمومة ودون استمرار ودون اكثار فلا تثريب عليها

60
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
والله تعالى اعلى واعلم. هناك مسائل في هذا الباب ولكن نترك هذه المسائل هناك بعض المسائل المتعلقة باثر ابن جرير بسنده عن سفيان وسفيان هذا والثوري عن منصور وهو ابن المعتمر

61
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
عن مجاهد وابن جبر في قول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى وقول مجاهد كان يلت لهم السويق يلت لهم السويق اي يكسر لهم الخبز في المرق ليجعله طعاما لهم. فمات

62
00:26:58.750 --> 00:27:18.750
فعكفوا على قبره. اذا هذا كان من الصالحين. او كان من اصحاب الخير آآ وكان يقدم هذا الطعام لمن ام البيت لمن ام البيت. فلما مات عكفوا على قبرهم. يعني نكتفي

63
00:27:18.750 --> 00:27:30.660
هذا لان هناك خبر اريد ان اقف عليه وقفة يسيرة ولا اريد ان ادخل في الباب الجديد فنسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم