﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال رحمه الله شيخنا العظيم فاذا استمر بها اي مستحاضة اكثر في الشهر الاخر في الشهر الاخر لم ينقطع نعم. قال فاذا استمر بها اي مستحاضة انه في شهر اخر. فلم ينقطع فيما بين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وقت العادة في شهرنا واذ وقتها في الشهر الذي يليه. فان كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في ايام معينة من الشاهي لا يتقدم عنها ولا يتأخر. فحينها ايام مدتها التي يأتيها الحين فيها فاذا كانت عادتها

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
سبعة ايام مثلا وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر الى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر. واستمر مع الدم فانها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر من كل شهر فيه الصحابة فيه. لا تصوم ولا تصلي لا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ولليوم الثاني عشر لان هذه هي ايام حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي. وتتوضأ لكل الصلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على هذا الحكم. قوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يكفرن

5
00:01:20.100 --> 00:01:45.900
فاذا تظاهرنا الاية وحديث عائشة السابقة قال رحمه الله وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون او ان يكون فاعبد بها اسود تقيل وهو دم الحيض وعاد وعادة وهو من يكون بعض دمنا

6
00:01:45.900 --> 00:02:13.050
وعادة تكون لها وعادة تكون له رائحته. رائحة كريهة وبعضه رفيق الاحمر فعينها زمن الاسود ثقيل. يا عين المرأة اما ان تكون مميزة  واما ان تكون معتادة. واما ان يكون ليس لها تمييز ولا حاجة

7
00:02:13.350 --> 00:02:32.800
اذا كانت مميزة ومعتادة فهذا واو. تعمل بتمييزها وعادتها. لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وان لم يكن لا عادة ولا تعمل بالتمييز ولا ليش

8
00:02:34.000 --> 00:02:54.050
وان كان لا تمييز عادة واختلفت العادة عن التمييز ماذا نقدم؟ الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العالم والشافعي يقول قدم العادة على وهذا ظاهر النص امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك اذا

9
00:02:54.050 --> 00:03:21.100
نقدم العادة. واذا لم يكن لها عادة ولا تبيد فان المرأة تمكث عادة غالب للساعة لبيتها من عم وقال واخت وام ونحو ذلك واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض. زاد العصر متقدم. ولا طب يميزون

10
00:03:21.900 --> 00:03:44.250
يقدم قولهم على قول غيرهم. اختيار الطبيبة للمرأة لان هذا حيض او لم اجتهاد المرأة المجرد. الذي لن يملئ على دليل  لان هؤلاء اصحاب معرفة خبرة. فلذلك حين اكتشفوا بان الحامل لا تحيض ومد من قال ان حامل فاسد. قلنا بان هذا مرجح بان هذا مرجح

11
00:03:44.250 --> 00:04:04.250
لقول الامام احمد ان الحامل لا تحيض خلافا لقول ابن تيمية وابن القيم لان الحامل قد تحيض ويؤيد قول الامام احمد ان النبي صدقة هي المستحاضة في السبي. ولا تعطى غير ذابحة من حافة السبراء بحيظة. علم ان الحامل مات حيض

12
00:04:04.250 --> 00:04:31.750
ولو كانت تحيل لكان لا ندري هل هي حامل او غيره حامل؟ واضح ايضا قد تكون حامل علم ان الحامل ما تحيض. وهذا يؤيد ما اكتشفه الطب المعاصر نعم هذه هي مميزة وهي التي تميز تميز دم الحيض من دم من دم الاسحاق

13
00:04:31.750 --> 00:04:51.750
حكمها كما ذكر المؤلف وان ايام حيضها هي الايام التي تكون صفة الدم فيها على صفة دم الحيض. فتجلس هذه ايام لا تقوم ولا تصلي عملا في هذا التمهيد. وذهب بعض اهل العلم الى ان سيقدم على العادة لان التمهيد امر محسوس

14
00:04:51.750 --> 00:05:11.750
ودلالة الحج اقوى في هذا الموضع فتقدم على العالم وهذا خلقه. هذا الاقرب لو كان الحديث الاخر صحيحا انما الحياة دم اسود لكن هذا الخبر معلوم. تقدم بيان العلة بانه لا يعصم. لو كان يصل لقلنا به. قدمنا للحديث الاخر لانه صحيح ولم نقبل

15
00:05:11.750 --> 00:05:29.850
فهل لنا ضعيف ولكن قد يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. والان الذي تعرفه المرأة دم الحيض له اعراض ولا ولو لو رايحة والنساء تعرف

16
00:05:30.450 --> 00:06:00.450
نعم اللي عاد بها ولا تمييز لها فعينها من كل شهر. فعينها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادم النساء وهذا هو التقيد. فمن لبس كلها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة ايام او سبعة. يكون حكم وافرها

17
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
حكم الحائل وما عدا هذه الايام شهر يكون حكمها حكما مستعارا ما دام الدم ناصلا. ويدلها ويدل لهذا ايضا الحديث حملة بنت جحش وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المسجد تحيطي ست

18
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
من ايام او سبعة في علم الله ثم كاسيدي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنفأت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزيك. وذلك فافعلي وكذلك فافعلي في كل

19
00:06:40.450 --> 00:07:14.850
وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن محمد بن  قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى كن نفسي من هذا الحديث شيء والله عقد الخبر بحاكم وغيره من الحفاظ ذكرت اليكم اكثر من مرة ان ابن عقيل يقبل يكون صدوقا يحتج بحديث ما لم يتفرد باصل او يخالف. وهذا قد تفرد باصل

20
00:07:14.850 --> 00:07:39.850
فلا نقبل فهذا خبر معلوم فاذا جاء ادم فهو دم فساد والدليل على ان الحافل لا تحيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرء الامة حتى تعير. فجعل صلى الله عليه

21
00:07:39.850 --> 00:08:04.900
عليه وسلم وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل. فاذا علم انها غير حامل فدل ذلك على ان الحبل لا يقوم معه ايضا قال الا تقدم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون دما نفاس. والدليل ان هذا دم

22
00:08:04.900 --> 00:08:33.800
هذا انها لا تأتي بسبب الولادة متصلا بها. فكان لها لباس شد من خارجي بعد انقلابه المؤلف يقول عندما الدم الخارج قبل الولادة بيوم او يومين يعتبر نفاسا. وهذا قول جماعة من العلماء والقول الثاني في المسألة انه لا يكن نفاسا الا اذا صحبه الطلق

23
00:08:34.700 --> 00:08:53.900
فاذا لم يصحبه الطالب فانه لا يسمى نفادا وقال السائل في المسألة ان هذا يعتبر ذا الفساد لا عبرة به. وان دم النفاس لا يكون الا مع الولادة وعلى اصح الاقوال في المسألة

24
00:08:53.950 --> 00:09:22.400
لان النفاس مأخوذ من التنفيس ولا يكون التنفيس الا بالوضع قد يبقى مع المرأة يوما او يومين او ثلاثة او اربعة ولا يجوز حينئذ الصلاة الا بدليل وهذا الدم ليس دم النفاس

25
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
نعم الله باب النفاس وهو الدم الخالد بسبب ولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. على من سبق تقصيره في باب الشأن وهذا مجمع عليه. قال واكثره اربعون يوما

26
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
تغتسل بعدها وتعتد وتعتبر طاهرة. وان استمر خروج الدم بعد الاربعين فهو السحاب. والدليل ما روي عن ابن سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. ولا

27
00:10:04.100 --> 00:10:27.750
حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد الرسول وسلم اربعين يوما هذا معلوم بعلتين العلة الاولى ان التي قد روته عن اسامة مجهولة العلة الثانية انه لا يقبل تفرد موسى الازدي به

28
00:10:29.250 --> 00:11:00.550
وقد صح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه الامام الداربي وابن الجاؤوت في المنتقى فاقصى مدة للنفاذ اربعون يوما واذا رأت الطهرة قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة واداء العبادات الواجبة

29
00:11:00.600 --> 00:11:27.350
نعم ولولا حتى لان النفاس انما يكون بوجود الدم فاذا ولدت المرأة ولم ينزل فلا انباس. نعم لوردت المرأة ولم يقل دم وجبت عليها الصلاة والصيام وغير ذلك. ولا تسمى نفساء. انما تسمى نفساء

30
00:11:27.350 --> 00:12:00.700
هذا صاحبها دم والدم لابد ان يقارن الولادة  ما لم يصادف عادة كما قلنا قبل قليل بعد الاربعين يوما. بمعنى لو ولدت المرأة بلا ذنب ثم تجاوزت اربعين يوما بلا دم. ثم خرج الدم. هذا لا نعتبره نفاسا ابدا. نلغيه. اعتبره دم فساد. ما لم يكن هذا

31
00:12:00.700 --> 00:12:33.950
عادة بمعنى اذا وافق العادة. كذلك المرأة اذا استمر مع الدم الى ما بعد الاربعين. اذا لم يكن هذا عاد ولا نحسبه شيئا في اثناء الاربعين يوما نزلت وهي قاهر فتأخذ اغتسلت وهي قاهر فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء لان النفساء لا

32
00:12:33.950 --> 00:12:47.094
لان النفاس لا حد لاقله. فاذا رأت الظهر فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات. ومن ومن اجري عند ولادة عملية