من قبل من قبل ان يقتل ثم يقتل ولا ارى ان يقاد منه بشيء من الجراح الا القتلين والقتلى ياتي على ذلك كله قال مالك امر عند القتيل اذا وجد عن ما لك ان يحيى ابن سعيد عن مروان ابن حكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان انه اوتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه معاوية انا اعقله ولا تقن منه قال مالك قد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر قال مالك فان حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يؤخذ الرجل باعترافه عن نفسه وعن مالك عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبد الله ابن ابي مليكة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت انها زنت وهي حامل ليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابته فذلك جائز له. قال باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وام الولد قال مالك في رجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتم ويترك امه قال رحمه الله تعالى باب مجامع ما جاء في حد الزنا وعن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد تضرعوا الى الله تبارك وتعالى حتى يبارك لنا ان شاء الله عز وجل في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك مع هذا السفر المبارك نسأل الله ان يعينا واياكم حتى ننهي هذا الكتاب اه هذا هو المجلس العاشر وان شاء الله الاخير فلو الى نصف الليل لكن ان شاء الله ابشركم باذن الله ان الشباب مجدين ونحن في عشاء الخميس قد وقفنا في باب المكاتب باب ما لا يجوز من عتق المكاتب والقراءة مع الشيخ يوسف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام مالك ابن انس رحمه الله انه قال في كتابه الموطأ باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال مالك اذا كان قوموا جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وان كانوا صغارا فليس مؤامرة هم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال مالك وذلك ان رجلا يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد الى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم. وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه ولا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا ضر ولا ضرار فهذا اشد الضرر. قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيده من يعتق منهم الكبير الفانية والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية وترى كماء وفاء. وترك وفاء لما عليه. قال مالك ام ولده ام امة مملوكة هي حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم قال ما يكن في المكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله او ولم يعلم بذلك سيده حتى اعتق المكاتب وانا ملك ينفذ ذلك عليه وليس المكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاذب قول ان يعتق المكاتب فرد عليه ولم يجزه ولم يجزه ولم يجزه لم يجزه احسن الله اليكم. فرد ذلك عليه ولم يجزه فانه ان عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد. ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا عند نفسه. قال باب الوصية بالمكاتب وحدثني مالك ان احسن ما سمع في في المكاثر يعتقه سيده عند الموت. ان المكاتب يقام على هيئة تلك لو بيعها كان ذلك الثمن الذي يبلغه. فان كانت القيمة اقل مما بغي عليه من الكتابة وضع ذلك بثروة الميت ولم ينظر الى عدد التي بقيت عليه وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم غسله ولو جرح لم يغرم جارحه الا دية جرحه ومجرحه يوم جرحه ولا انظروا ولا ينظر في شيء من ذلك الا ما الى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم لانه عبد ما بقي عليه من كتابا لشيء وان كان الذي بقي عليه من كتابته اقل من قيمته لم لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي يعني من اكتمل فصامت وصية او بها قال مالك ما تفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبقى من كتابته الا مئة درهم. فاوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له وفي ثروة سيده فصار حرا بها قال مالك في رجب كاتم عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه ساعة لثمن العبد جاز له ذلك. قال مالك ما تحسن ذلك ان تكون قيمة العبد قال فدينان فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون لسيده الف دينار. فذلك كله جائز وانما هي وصية اوصى بها بثلثه. في ثلثه فان كان السيد قد اوصى لقوم الوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بودي بالمكاتب للكتابة اعتاقه. والعتاقة تبدل على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبع يتبعونه بها ويخير ورصد الموصي فان احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون مكاتبينهم فذلك هم وان ابوا واسلموا وان كاتبهم عليه الى اهل الوصايا ذلك لهم. ولان كل وصية اوصى بها احد فقال الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له فان قال فان ورثة قال فان ورثته يخير فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم فان احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله على ما اوصى به الميت والا فاسلموا اهل الوصايا سوء ما للميت قل لي ان الكتب هذي لا تشكل يعني يشكلون غلط والتشكيل ليس من عادة العلماء ما ادري منين جابوه هذه البدعة تشكيل الكتب يترك الكتب حتى يقرأه العلماء الكتب هذه للعلما وطلاب العلم ما هو للعامة الناس الناس لما يشكلون الجرائد والمجلات وهي اللي عمت الناس ليش تشكلون الكتب يا اخوان هل هذا من المحدثات ولا لا ما كان هذا معروف في كتب العلماء السابقين يشكلون غلط يخلونك تقرا غلط شتسوي نعم قال فان اسلم الورثة احسن الله اليهم قال فان اسما ورثة المكاتب الى اهل الوصايا كان اهل الوصايا ما عليه من الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم ان عجز المكاتم وكان عبدا الوصايا يرجع الى اهل الميراث لانهم تركوه حين خيروا ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوا. فلو مات لو مات لم يكن لهم على الورثة شيئا وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عليه فماله لاهل الوصايا وان ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولا الى عصبة الذي عقد كتابته. قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة الاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم. قال مالك ابن قوم سوف ينظر كم قيمته فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة ما ينزلها من وهو عسر القيمة ما يوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك الى عشر قيمة نقدا وانما ذلك هيأتي لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك يحسب في ذنوب مال الميت الا قيمة المكاتب الف درهم. وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسم في ثلث المال الميت نصف القيمة. وان كان اقل من ذلك واكثر فهو فهو على هذا الحساب. قال ما نكون اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من عشرة الاف درهم ولم يسمي انها من اول كتابته او من اخرها عنه من كل نجم عسره. قال مالك واذا وضع الرجل عن مع المكاتبه عند موته الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابة على ثلاثة الاف درهم قوموا من المكاتب وقيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعلت لتلك الالف التي من اول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من من الاجل وفضلها ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدر فضلها ايضا ثم الالف ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا ثم يؤتى على اخيها تفضل كل الف على بموضعها في تعديل الاجل الاجل وتأخيره لان ما استأخر من ذلك كان اقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالف من القيمة على لذلك ان قل او كثر فهو على هذا الحساب قال مالك في رجل اوصاني رجل بربع مكاتب له او اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه قال مالك ابن ما ورثة السيد والذي اوصى له بربع المكانة بما بقي لهم على المكاتب. ثم يقتسمون ما فضل فيكون الموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد ذلك الكتابة لوارثة سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فانما يورث بالرب. قال مالك في مكاتب عتب في مكاتب في مكاتب اعتقه تشكلون غلط يعني الشيخ يوسف يقراها صح بس لما يشوف التشكيل يوقف شيسوي نعم احسن الله اليكم قال مالك في مكاتب عتقه سيده عند الموت قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل منه ثلث الميت ويوضع عنه من الكتابة قدر ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم وكانت قيمته الف درهم نقدا ويكون ثلث الميت الف درهم عتق نصفه عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال مالك في رجل قال في وصيته غلام فلان حر وكاتب فلان وكاتب فلانة قال تبدل العتاقة على الكتابة قال رحمه الله على كتاب المدبر باب القضاء في مدر المدبر قال مالك قال وحدتني مالك انه قال الامر وفيه عمرة وفيه رقبة ها اي اشياء اصطلاحات جاءت في الاحاديث لابد الانسان يعرفها نعم نعم قال رحمه الله باب القضاء في وادي المدبرين وحدثني مالك انه قال الامر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت اولادا بعد تدبيره يا ثم ماتت الجالية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت له من الشر مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وقال مالك الكونو ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احرار وان كانت مدبرة او مكاتبة او معتقة الى سين او مقدمة او بعض ما حرا او مرهونة او او ام ولد. فولد كل واحدة منهن على مثل حال امه يعتقون بعتقها ويرقون دقها. قال ما لكم في مدبرة دبرت في وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها ان ولدها بمنزلتها وانما ذاك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها قال ما يكن فالسنة فيها ان ولد لها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوالدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشتاط ذلك المبتاع او لم قال ولا يحل للبايع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري اين يصل ذلك اليه ام لا وانما ذلك بمنزلة لو باع جنينا في بطن امه وذلك وذلك لا يحل لانه غرر قال مالك في مكاتبين المدبر ابتاع احدهما جارية فوطئها فحملت منه فولدت قال ولد كل واحد منهما من جارية منزلته يعتقون بعتقه فاذا اعتق هو فانما ام ولده مال من ماله يسلم اليه ذاع اعتق. قال قال باب جامع ما جاء في التدبير قال مالك في مدبر قال سيده عجل لي العتق واعطيك خمسين دينارا منجمة علي فغاسله نعم انت حر. وعليك خمسون دينارا تؤدي الي كل عام من عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم مالك السيد بعد ذلك بيومين او بيوم او بيوم او يومين او ثلاثة. قال مالك قد ثبت له العتق وصارت الخمسون دينا عليه حتى قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شراب مسكرا فسكر او لم يسكر فقد وجب عليه الحد. باب ما ينهى ان ينبذ فيه عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ولا مال غائب فلم يكن في مال الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فان كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه. فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله اعتق منه قدر الثلث وترك كماله في يده. قال باب الوصية بالتدبير. اعتقها رجل في وصية اوصى بها. في صحة او مرض انه يرد ونتاجى ما لم يكن تدميرا فاذا دبر فلا سبيل او الى ما دبر. قال ما يكون كل ورد ولدته امه اوصى بعتقها ولم تدبر فان ولدها لا يعتقون بعتقها اذا اعتقته وذلك ان سيدها يغير وصية وان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقه. وانما هي منزلة رجل قال للجارية ان بقي ان بقيت فلانة حتى اموت فهي حرة. قال ما يكن فان ادركت ذلك كان لها ذلك. وان شاء باعها قبل ذلك باعها وولدها لانه لم يدخل ولدها بشيء مما جعل لها. قال فالوصية بالعتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت وصية منزلة التدبير كان كل موص لا لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من عتاقة. وكان قد حبس عليهما الايمان لا يستطيع ان ينتفع به له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم. قال ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث وان كان قال فلان حرمه وفلان حرمه وفلان محرم في كلام واحد. ان حدث بي في مرضي هذا حدث موت او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث. ولم ولم يبدء احد منهم قبل صاحبه وانما هي وصية وانما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص. ثم ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدل احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه. قال ما يكون في رجل دبر غلاما له فانك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد ايمان قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده. قال ما لكم في مدبر كتبه سيده فمات سيده. فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك يعتق منه ويوضع ثلث ويوضع ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها طالما يكون في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بت عتقه كله قد كان دبر عبدا له اخرا قبل ذلك قال يبدل يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض. وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا يتعقبه بامر يرده به فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من السنة في الذي اعتق شطرة حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضله قد تؤتي بعد المدبر الاول رحمه الله تعالى باب باب مس الرجل وليدته اذا دبرها وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر ودبر جالتين له فكان ابائهما وهما مدبرتان وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سيدنا ابن المسيب كان يقول اذا ما الرجل جانيته فان له ان يطأ وليس له ان يبيعها ولا يهابها بمنزلتها باب بيع المدبر. قال مالك الام مجتمعون عندنا في المدبرين صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه هو فيه. وانه ان راهق سيده دين فان غرماءه لا يقدرون على بيعهما عاش سيده. فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه في حياته ثم يعتقه على رأسه اذا مات من رأس ماله وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلث ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لورثه فان ماتا سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيعا في دينه انه انما يعتق بالثلث قال وان كان دين لا يحيط الا بنصف العبد بيع بيع نصفه للدين ثم اعتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لاحد ان يشتري الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له ان يعطي احد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له ايضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي قال ما يكون لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه غرر اذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك في العبد ان يكون بين الرجلين فيدبر احد نصيبهم انهما يتقاومان فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم وان لم يشتريه انتقض تدبيره الى الا ان يشاء الذي بقي له في له فيه الرق ان يعطي ومعنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال له ان الاخير زنا شريكه الذي دبره لقيمته فان اعطاه اياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فاسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فان هلك النصراني قضي دينه من ثاني مدبر الا ان يكون في ما له ما احملوا الدين فيعتق المدبر قال رحمه الله تعالى باب جراح المدبر وعن مالك انه بلغوا ان عمر ابن عمر ابن عبد العزيز قضى جنوده فاذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملك منه الى المجروح فيقتدي المجرم هو يقاس بجراح جرحه. فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده. قال الملك هو الامر عندنا في المدبر اذا جرى حاكم مالك سيده وليس له مال انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح اثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه. ويكون ثلثاه على الثنتين الذين بايدي الورثة هشام اسلم الذي لهم منه الى صاحب الجراح. وان شاءوا اعطوه ثلثي العقل وامسكوا نصيبه من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح انما كانت جناية من العبد. ولم يكن دينا فلم يكن الذي احدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فان كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبدبر بقدر عقل الجرح وقد للدين ثم يبدل من العقل الذي كان في جناية العمد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى وذلك ان جناية العبد هي اولى من دين سيده وذلك ان الرجل ذلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون خمسون ومئة دينار وكان العبد قد رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينار وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينار التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من عبده فيعتق ثلثاه ويبقى ثلثاه من وقته فالعقل الاوجب في رغبة من تدبير الذي انما هو وصية في ثروة ماء الميت ولا ينبغي ان ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبرين دين لم يقض وانما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من بعد وصيتي يوصى بها او دين. قال ما يكن فان كان في ذرة الميت ما يعتق مدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وان كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدبر اذا جرح رجل فاسلمه سيدهم الى المجروح ثم هلك سيدهم على اذ ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه الى صاحب الجرح فقال صاحب انا ازيد على ذلك انه اذا زاد الغنيم شيئا فهو اولى به. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فان لم يجد شيئا لم يأخذ فان المجروح يأخذ مال المدبر في يد جرحه فان كان فيه وفاة للسوف مجروح ورد مدبر ورد المدبر الى سيده ورد المدبر الى سيده وان لم يكن فيه وفاء كما هو من دية جرحه واستعمل المدبر واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. قال رحمه الله باب باب في ام الولد قال مالك في ام الولد تجرح ان ان عقل ذلك الجرح مؤمن على سيدنا في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الوالدين ان يخرج اكثر من قيمتها وذلك ان رب العبد او الوليدة اذا اسلم عبده او وليدة او غلامه بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل فاذا لم يستطع سيد ام الواد ان يسلمها لما مضى في ذلك في ذلك من السنة فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها هذا ليس يعني اكثر من ذلك وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم وعن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ان رجلا منهم قد انزنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شهر رجب فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروه قبض احدهم يده على اية رجل ثم قرأ ما قبلها وبعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال سمعت مالكا يقول فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال له لا فقال له فتب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب يبغى له مثل ما قال لابي بكر فقال له عمر مثل ما قاله ابو بكر قال فلم تغر فلم تقر نفس فلم تقر نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان الاخرة زنا قال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال يشتكين فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح فقال رسول الله فقالوا بل ثيب يا رسول الله فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجهم وعن مالك سعيدة عن سعيد بن المسيب انه قابل غنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل من اسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بايداءك لكان خيرا لك فان تحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم بن هزال فقال ابن هزال جدي وهذا الحديث حق وعن ملك يعني ابن الشهام انه اخبره انه رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترعي فلما وضعت جائته وقال اذهبي حتى ترضعيه فلما اضعت جاءته جاءته فقال اذهبي قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها فرجمت. وعن ما لك عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراهن رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا وبكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقضي بينا بكتاب الله ائذن لي في ان اتكلم قال اتكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بمؤتيه واخبرني ان على ابن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني ان من رجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضينكم كتاب الله اما ظنوا اما غنمك وجايتك فرد عليه قال فاعترفت فرج مها قال مالك ابن العسيف الاجير وعن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت له اني وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعن ما لك عن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجل في كتاب الله حق الزلمة رجع يونس اذا احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقن الليثي الى امرأة يسألها عن ذلك فتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشبه ذلك لتنزيع. فابت وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فهجمت سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ثم كوم كومة بطحا ثم طرح عليها رداه واستقى ثم مد يديه نسب فقال اللهم كبرت كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. فاقبض دينك غير مضيع ولا منفرط ثم غدا المدينة فخطب الناس فقال يا ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس مين وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبته والشيخ والشيخة فارجوهما البتة فانا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى ابن سعيد فقال سعيد ابن مسيل فمن سلخ ذو الحجة ذو الحجة حتى قتل عمر ابن الخطاب قال اذا سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. وعن مالك انه بلغه عنا عثمان بن عفان اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجم. فقال له علي بن ابي طالب ليس ذلك عليها ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقالوا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالحمل يكون ستة اشهر فلا فلا رجم عليها فبعد فبعث عثمان بن عفان في اثرها فوجدها قد ردمت. وعن مالك انه سلم ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب عليه الرجم احصن لم يحسن قال باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا وعن مالك عن زيد ابن اسلم او رجل اعترف على نفسه بالزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول بسوط فاوتي بسوط مكسور فقالوا فقال فوق هذا الفوت بصوت جديد لم يقطع ثمرته فقال دون هذا فاتي بصوت قد ركب به ولن فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس قد لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله ابنة ابي عبيد اخبرت ان ابا بكر الصديق اتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبنها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر يريد الحد ثم نفي الى فداك. قال مالك الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا. لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين. اما ببينة عادلة يثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى وقام عليه الحد فان قام على اعتراف يقيم عليه الحد. قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا نفي عن عبده اذا زنوا ازنت ولم تحصن وقال اذا ان زنت فاجلدوها ثم ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجردوها ثم بيعوها وابيض فير. قال الثالثة او الرابعة قال حين سمعت مالكا يقول والضفين الحبل قال وعن مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرغيف وقع بها فجاء عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ونفهم ولم يجلد الوليدة لانه استكرها وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن انسان اخبره ان عبد الله ابن عياش ابي ربيعة المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا فجلدنا فجلدنا ولائذ الامارة خمسين خمسين في باب ما جاء في المغتصبة. قال ما يكلم عندنا في المرأة توجد حامل ولا زوج لها فتقول استكرهت او تزوجت. ان ذلك ليقبل منها وانها يقام عليها الحد الا ان يكون لها علامة ادعت من النكاح بينة او على انها او على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت بكرا او استغاثت حتى اوتيت وهي وما اشبه ذلك من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال مالك فان لم تأتي فيه بشيء من هذا اقيم عليه الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال ما يكون المغتصبة لا ثلاثين يوم انه قال جلد عمر بن الخطاب جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين. قال ابو الزناد فسألته عبد الله بن عامر فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعدوانا وعفانا وخفاء فلما رأيت فما رأيت احدا جلد عبدا في فنية اكثر من اربعين وعن مالك عنزة من حكم الليل ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبقاه فلما جاءه قال له يا زان قال زريد فاستعذاني عليه فلما اردت ان اذا قال ابنه لئن جندته لابوءن على نفسه زنا فلما قال ذلك اشكل عليهم فكتبت فيه الاعوام وقال وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر اجز عفوه. قال زويق كتبت الى عمر بن عبد العزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلك احدهما قال جاء احدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل مفتر عليه اخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم ان يقوم وعليه بينة فاذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. وعن مالك نبيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد بنت عبد الرحمن ان الرجلين في زمان عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزار ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب قال قائل مدح اباه وامه وقال اخر وقد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين. قال قال مالك لا حد عندنا الا في نفى او قذف او تعريض يرى ان قائله انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تماما قال ما لك الامر عندنا انه اذا رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليها فان عليه الحد. ورحمه الله تعالى باب ما لا حد فيه وعن ملك قال وحدثني مالك ان احسن ما سمع في الامة يقع برجله فيها شرك انه لا يقام عليه الحد وانه يلحق به الورد وتقوم عليه الجارية حين عملته فيعطى شركاؤه حصصه من الزمن وتكون الجارية له قال مالك واعلى هذا الامر عندنا قال مالك في رجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصاب حملته ولم تحمله ودني عنه الحد من ذلك فان حملته الولد. قال ما كفرت يقع على جارية ابنه او ابنته انه الحد وتقام عليه الجالية وحماته ولم تحمل وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب لامرأته معه في السفر فاصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب ويسأل عن ذلك قال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بها لتأتي لتأتيني بالبينة او لارمينك بالحجارة قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له. قال رحمه الله تعالى باب ما يجب فيه القطع. وعن في عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم وعن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين المكي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلق هنا في هانسة جبل فاذا اواه المراح او الجنين فالقطع مما بلغ ثمن المجن. وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا انسرق في زمن عثمان بن عفان اطرجة فامر بها عثمان وان تقوم. فقوم بما في ثلاثة دراهم من صرف من صرف اثني عشر درهما كان مما لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسلم ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فانه يجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد. اذا كانت خطأ فقطع عثمان يده وعن مالك بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما اطال علي وما نسيته القطع في ربع دينار فصاعد وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني ابن ابي بكر فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل فقد خيط عليه خرقة خضراء قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه ردا او فروة عليه فلما قدمت المولتان المولتان المولاتان المدينة دفعتا ذلك الى اهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه ثم فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين اذا كلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكتبتا اليها واتهمتا العبد فسئل العبد بعد ذلك فاحذر فامرت به عن زوج النبي صلى الله عليه زوج النبي صلى قطعت يده وقال تعالى في جن ثمنه ثلاث دراهم وان عثمان بن عفان قطعا في ثلاثة دراهم وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطع الآبق ايها السالم وعن مالك عن ان عبدا لعبدالله ابن عمر سرق وهو ابغض فاصل به عبدالله ابن عمر الى سعيد ابن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فابا سعيد ان يقطع يده تقطع يد الامر اذا وعبدالله بن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا ثم امر به عبد الله فقطعت يده وعن مالك عن زرة ابن حكيم انه اخبره انه وجد عبدا سابقا فقد ساق قال فاسكن عليه امره. قال فكتبتم فيه الى عمر ابن عبد العزيز اسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فاخبرته انني كنت اسمع ان العبد قال فكتب اليه عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي انك تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تطغ يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اه والله عزيز حكيم. فان فان بلغت سيقته ربع دينار وصعدا فاقطع يده. وعن ما لك النوبة وهو نغز ابن محمد وسام ابن عبد الله فابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع قطع وقال مالك وما ذلك الامر الذي الاختلاف فيه عندنا ان العبد الاب غنى سرق ما يجفيه القطع قطع. قال رحمه الله تعالى باب ترك الشفاعة للسارقين بعض السلطان وعن مالك نعم يا جهاد عن صفوان بن عبدالله بن صفوان ان صفوان بن امية قيل له انهما لم يهاجرها لك فقدم صفوان ابن امية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فاخذ رداءه صفوان السالق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان واني لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تأتيني به لقي رجل قد اخذ سائغا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير يرسله فقال لا فقال الزبير اذا بلغت اذا بلغت به السلطان فلعنوا فلعن الله الشافع والمشفع باب جامع القطع وعن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه ان رجل من اهل اليمن اقطع اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه ان اليمن قد ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابي كما ليلك بليل سارق ثم انهم فقدوا عقنا لاسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معه ثم يقول اللهم عليك من بيت اهل ذات البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به فاعترف الاقطم وشهد عليه فامر به فوضعت يده اليسرى وقال والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته. قال مالك الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستدعى ثم يستعدى عليه انه ليس عليه الا ان تقطع يده لجميع من سرق منه. واذا لم يكن اقيم عليه الحد فاذا كان متقيم العين. فاذا كان قد اقيم عليه الحد قبل ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع ايضا. وعن مالك ان ابا الزناد اخبره ان عملا يعمر بعمله اذا اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا احدا فاراد ان يقطع ايديهم او يقتلون فكتب الى عمر ابن عبد العزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبد العزيز لو اخذت باي باي بايسر ذلك قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عند الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة في الاسواق محرزة قد احرزها اهلها في اوعية وضموا وضموا بعضها الى بعض انه من سرق شيء من ذلك من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القبر فان عليه القطع. كان صاحب المتاع عند متاعه ولم يكن ليلا كان او نهارا. قال يسرق ما يجب عليه فيه ينقطع ثم يوجد معهما سرقة فرد الى صاحبه انه تقطع يده فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه فانما هو بنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسك. وليس به سكر فيجلد الحد. قال وانما يوجد الحد في السكر اذا شربه وان لم يسكر وذلك انه انما شربه يسكره فكذلك تقطع يده بالصيغة التي اخذت منه وان لم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها وانما سرقها حين سرقها ليذهب بها قال ما لكم من قوم يأتون الى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا او الصندوق او بالخشبة او او مكيال او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا انهم اذا اذا اخرجوا ذلك من حرزهم وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما وذلك ثلاث دراهم فصاعدا فعليه القطع جميعا. قال ما يكون وان خرج كل واحد منهم بمتاع ناحدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصعد. فعليه القطع ومن لم اخرج منهم ما يبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فلا قطعا عليه. قال ما لك الامر عندنا انه اذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه بها غيره فانه له فانه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك ان الدار هي حرزه فان كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل تاني منهم يغلق عليه بابا وكانت حرزا لهم جميعا. يجب فيه قطعه فخرج به الى الدار فقد اخرجه من حرزه الى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع قال مالك الامر عندنا في العبد سرق من متاع سيده ما يجد فيه القطع انه لا قطع لا قطع لا قطع عليه وكذلك الامد اذا سرقت من متاع سيدها لقطع عليها قال مالك والامر عندنا في الرجل يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من خدمه ولا من يأمن على بيته دخل اسلم فسرغ من متاع سيده ماله في القطر فلا غطى عليه وقام بالعبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأته سيده ما يجب ينقطع انه تقطع يده قال ما يكون كذلك امة المرء اذا كانت اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت السما فسبقت من متاع سيدها ما يجب فيه القطع فلا قطعا قال مالك وكذلك امة المرأة التي لا تكون من قدمها ولا ممن تأمن قد جلدوا عبيدهم نصف هذا الحد الحر في الخمر. وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بنسيبة يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن على بيتها فدخلت سرا تسابقت من متاع زوج سيدها ما يجب فيه قطع انها تقطع يدها. قال مالك ذلك رجل يسرق متاع امرأته او المرأة تسرق متاع زوجها ينقطع ان كان الذي سرق كل واحد منهم ان متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان. الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منه من متاع صاحبه ما يوفي قط. فعليه القطع في الصين والعجمي الذي لا يفصح. انهما اذا من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع. فان خرجا من حيثما والقهما فان سعي مسرقهما قطعا وانما هما بمنزلة حريصة الجبل والثمر المعلق هو لما يكون الامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فعليه به القطع. وقال وذلك ان القبر حرز لما فيه كما ان لما فيها قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر قال رحمه الله تعالى باب ما لا قطع فيه وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط من حائط سيده فخرج صاحب الودين يلتمس ودية فولده فاستعدى على العبد على العبد مروان ابن الحكم فسجن مروان العبد واراد قطع يده من الطلق سيد عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غلاما لي وهو يريد قطع يده وانا احب ان يمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع الى مروان ابن الحكم فقال اخذ اخذت اخذت غلامها الغلام لهذا فقال نعم فقال فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروان بالعبد فارسل وعن مالك عن ابن شهاب عن يزيد ان عبد الله ابن عمر ابن ابن عمر ابن الحق ان عبد الله ابن عمر الحضرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق خامه وعمر ماذا سرق؟ فقال سرق سرق اتى لامرأته ثمنها ستون درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. وعن مالك اوتي من انسان قد اقتنص متاعا فرد لقطع يده ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ابن ثابت ليس في الخلسة قطع وعن ما كان يحبس عمرو ابن حزم انه اخذ نبي نبطيا قد صار خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن يقال لها امية فقال قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ان ذكرني فاردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت لا قطع الا في ربع دينار فصعدا. قال ابو بكر فارسلت النباطي. قال ما لكم الامر مجتمع عليه عندنا في اعتراف انه من اعترض منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم على ان ولا يتهم على ان يوقع قال مالك واما من اعترف منهم بامر يكون غرما على سيده فان اعترافه وان يجاهز على سيده ان سرقاهم قطع الا ان حالهما ليست بحال السارق وانما وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال مالك في الذي يسعى العالية فيجحدها انه ليس انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجعلوا ذلك فليس عليه فيما جاهده قطع. قال ما يكون الامر عندنا سيوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك مثل رجل وضع بين يديه خمرا يشربها فلم يفعل. فليس عليه ومثل ذلك رجل جلس بامرأة مجلسا وهو اذا يصيبها حراما فلم يفعل. ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه ايضا في ذلك حد قال ما يكون الامر مجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة بلغ ثمنها ما يقطع فيه او لم يبلغ. احسنت بارك الله فيك قراءة مع الشيخ عبد السلام الحدود تدرى بالشبهات ولذلك هذه المسائل يرجع فيها الى القضاة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاشربة باب الحد في الخمر عن ما لك ابي شهاب عن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب خرج عليه فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء وانا سائل عما شرب. فان كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما. وعن مالك عن ثور ابن نمرة خط طيب استشار بالخمر يشربها الرجل فقال ان تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وكما قال فجلس عمر بالخمر وعن ما لكان نشأ انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر بن الخطاب وعمر وعثمان بن عفان عبدالله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض المغازيين فقال عبد الله بن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال؟ قال فقيل لي نهى ان ينبذ في الدباء والمزفة وعن ما لك عبدالرحمن ابن يعقوب عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يمبذ في الدب والمزفت باب ما يكره ينبذ جميعا عن مالك عن زيد من اسلم عن الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. واما ان كان الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله الاشد عن عبد الرحمن ابن حباب الانصاري عن ابي قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى ان يشرب التمر جميعا والزهور رطب جميعا. قال مالك هو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وتهريب الخمر مالكا من شهامة ابي سلمة عبد الرحمن عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال كل شراب فهو حرام عن مالك عن زيد ابن اسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها قال مالك فسألته زيد ابن اسلم الغبيراوي قال هي الاسكر كهف نوع من انواع الخمور وعن مالك عن ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حرمها في الاخرة. جامع تحريم الخمر عن ما لك عن وعلة المصري انه سأل عبدالله بن عباس عن ما من فقال ابن عباس اهدى رجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خونه فقال رسول صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها قال لا فساءه انسان الى ادمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارته فقال امرته ان ابيعه عليه وسلم قال في السن خمس من الابل والضرس سن من الاسنان لا يفضل بعضها على بعض باب ما جاء في دية جراح العبد عن مالك انه بلغ ان سيدنا يسار كانا يقول ان في مضيحة العبد نصفه عش نصف عشر ثمنه حدثني عن مالك انه بلغ الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل مزادتين حتى ذهب ما فيهما. وعن مالك اسحاق عبد الله بن ابي طلحة ان الاسم مالك انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراحة الانصاري من فضيح واتى ابن قال فجاء ومات فقال ان الحر ان الخمر قد حر فقال ابو طلحة يا انس فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت عن مالك عن داوود انه اخبره عن محمود ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى اليه يا اهل الشام وباء الارض وثيقا لها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا هذا العسل فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من اهل لك نجا لك من الشراب من الشراب لا يسكر قانع فطبخوه حتى ذا منه الثلثان وبقي الثلث اتى به عمر. فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفعه يده يتمطط فقال الطلا هذا مثل طلاء الابل فامر عمرا يشرب فقال له عبادة احللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احللهم شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم وعن ما كان في عهد الله ابن عمران رجل من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمن النخل والعلم فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر الجن والانس اني لامركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان كتاب كتاب العقول باب ذكر العقول عن ما لك عبدالله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم في كتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه ابن حزم في العقول ان في النفس مائة من الابل. وفي الانف اذا اوعي جدعا مائة من الابل. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة وفي العين خمسون في اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشرة عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. باب العمل في الدية وحدثني عمر الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم. قال مالك فاهل الذهب اهل الشام والمصر واهل الورق والعراق وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تطق تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين قال مالك الثلاثة احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك امر ما اجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى فدية الا الابل ولا من اهل العمود الذهب والوريق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب. باب ما جاء في الدية العمد اذا قبلت وجناية المجنون عن مالك بان باشياب كان يقول في دية العبد اذا قبلت خمس وعشرون بنتهما خاض وخمس وعشرون مثل لبن وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فانه ليس على مجنون قال مالك من الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير قتلى وعلى الصغير نصف الدية قال مالك واكل الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته ما وديت للخطأ في القتل عن مالك بن مالك وسليمان من رجل من بني سعد بن ليث اجرى فرسا فوطأ على اصبع رجلين من جهينة فنزي منها فما قال عمر بن الخطاب الذين ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين ايما ما مات منها فابوا وتحرج وقال الاخرين اتألفون انتم فابوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا وعن ذلك ان من شهاب الرحمن كانوا يقولون ذكرا وعشرون حقة ود عشرون جذع قال ما لك وامر واجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان فان عبدهم خطأ ما لم يجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ ذلك لو ان صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على على عاقبة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك ومن قتل خطا فانما عقله وانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز وتجوز في وصيته فان فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديتي فذلك جائز له وان لم يكن له مال من غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به باب عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك ان الامر المشتب عليه عندنا في الخطأ انه لا لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وانه انكس كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ. وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فان نقص او كان فيه عسل من عقله بحساب ما نقص. قال مالك وان كان ذلك اعظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى بحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يا برئ الجرح وعاد لهيئة من كان في شيء من ذلك عسى الله شين فانه يجتهد فيه الا الجائحة فان فيها ثلث النفس قال مالك وليس في منقلة للجسد عقل وهي مثل الموضحة الجسد قال مالك امر وتم عليه عندنا ان الطبيب اذا ختم فقطع الحشى فتأنى عليه العقل هو ان ذلك بالخطأ الذي تحمله العاقلة وان كل خطأ وان كل ما اخطأ به الطبيب او او تعدى اذا لم يتعمد ذلك فيه العقل باب عقل المرأة عن مالك سعيد المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها وسنك سنه وموضحته كموضحة ومنقلتها كمنقلته. وعن ما لك من شأن وبلغه عن عروة بن زبير انه ما كان يقول ان مثل قول سعيد المسيب في المرأة انها عاقل الرجل الى ثلث ديته فاذا بلغ ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل. قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون والجائفة اشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل عن مالك انه سمع ابن شهام يقول مضت السنة عندنا ان الرجل اذا صام امرأته بجرح عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه وقال مالك وانما ذلك الخطأ ان يضرب الرجل امرأته ويصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. قال مالك ابن المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصابتها ولا قومها فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها ولا على اخوتها من امها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء احق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها باب عقل الجنين عن مالك عن ابي سلمة عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان امرأتين من هدى للرمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرة عبد او سيدتي نعم ما لك عن سيد المسيحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدا فقال الذي قضي عليه كيف شرب مالا كيف اغروا ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله انما هذا من اخوان الكهان. وعن ما كان عبدالرحمن لانه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينا او ست مئة درهم من وديعة المرأة الحرة المسلمة خمس خمسمئة دينار او ستة الاف درهم قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها عشر وخمسون دينار او ست او ست مئة درهم قال مالك ولم سمع ان احدا يخالف ان في الجنين لا تكون ان ولم اسمعن احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزائل بطن امه ويسقط من بطنها ميتة قال مالك وسمعت انه اذا خرج من جنين من بطنه من يومه حيا ثم مات ان فيه الدية كاملة. قال مالك ولا حياة للجنين الا بالاستيلاء. فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات فيه الدية كاملة. ونرى انها في جنين الامة عشر الثمن امها عشر الثمن امه. قال مالك واذا قتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي قاتلت حامل لم يوقد منها حتى تضع حملها وان قتلت المرأة وهي حامل عمدا وخطأ. فليس على من قتل في جنينها شيئا وان قتلت عمدا قتل الذي قتل لها وليس في جنين هدية وان قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتل هديتها وليس في جنيني هدية وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال ارى ان فيه عشر الدية امه باب في باب ما في الديتك باب ما فيه الديتك كاملة عن مالك كان يقول في في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعة السفلى فيها ثلث الدية وعن مالك انه انه سال ابن شهاب عن الرجل الاعوري في قواعين الصحيح فقال ان احب ان احب الصحيح ان يستقيظ منه فله القول وان حبب الودية الف دينار او اثنى عشر الف درهم. وعن مالك انه بلغهن في كل زوج من لسان الدية كاملة وفي اللسان الدية كاملة وفي الاذنين اذا ذهب سمعه ما اديت كاملة اصطلماتا او لم تصطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الانثيين الدية كاملة وعن مالك لانه بلغوا ان في ثدي امرأتية كاملة قال مالك واخف ذلك عند الحاجبان وثدي الرجل قال مالك والامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له اذا اصيبت تداولت له عيناه فله ثلاث ديات وقال مالك في عين الاوائل الصحيحة اذا فقدت خطأ ان فيها الدية كاملة في عقل العين اذا ذهب بصرها وعن ما لكان يحيى ابن سعيد عن سليمان لم يسأل ان زيد ابن حابث كان يقول في العين قائمة اذا طفئت مائة دينار وسئل مالك عن شتر العين وحداد العين فقال ليس بذلك لا اجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون او بقدر ما نقص من بصر العين. قال ما لك الامر عندنا في العين قائمة العوراء اذا طفيت وفي اليد الشلة اذا قطعت انه ليس بذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. باب ما جاء في عقل الشجاج عن مالك سمع سليمان يسألي يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس يكون فيها خمسة وسبعون دينارا. قال ما لك والامر عندنا ان في المنقبة خمس عشرة فريضة قال والمنقبة التي يطير فراشها من العظم ولا الى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا ان في المأمومات والجائفة ليس فيها قود. قال مالك وقد قال ابن شهامة ليس في المأموات قوم قال مالك المأمومة ما خلق العظم الى الدماغ ولا تكون المأمومة الا في الرأس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العمى قال مالك امرء عندنا المجتمع عليه انه ليس فيما دون الموضحة من الشجار حتى تبلغ الموضحة وانما العقل في الموضحة فما فوقه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة بالقديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. واما نكاح ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب انه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء فيها ثلث عقل ذلك العضو؟ قال وسمعت مالكا يقول كان ابن الاشم لا يرى ذلك قال او سمعت مالكا يقول وانا لا ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد مجتمعا عليه ولكني ارى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه قال ما الامر عندنا ان المأموات والمنقلة والموضحة لا تكون الا في الوجه او الرأس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الاجتهاد. قال فلا ارى اللحى الاسفل والانف من الرأس في جراحهما لانهما عظمان بدن والرأس بعدهما عظم واحد وحدثني يحيى عن مالك ربيعة بن عبد الرحمن عن عبدالله بن الزبير اقاد في المنقلة باب ما جاء في عقل اصابع مالك عن ربيعة عبد الرحمن انه قال سألت السيدة شيب كم في اصبع المرأة؟ قال قال عشر من الابل فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل فقلت فكم في ثلاث؟ قال ثلاثون من الابل قلت كم في اربعين قال عشرون من الابل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيدنا عراقي انت؟ قال فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن اخي. قال ما لك الامر عندنا في اصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس وذلك وذلك ان خمس الاصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف في خمسين من الابل في كل اصبع عشر من الابل قال مالك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينان في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرائض والثلث فريضة. باب باب جام عقل اسنان عن مالك المسلم اسلم مولى عمر بن الخطاب عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل عن مالك عن ابي سعيد انه سمع سعيد وسعي يقول قضى عمره الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاضراس ببعير ببعير نعم ببعير بعير وقضى معاوية في الاضراس بخمسة ابعرة خمسة ابعرة. قال سعيد المسيف الدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية لو كنت انا لجعلتم في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء كان يقول اذا اصيبت السن فاسود ففيها عقلها تاما فان طرحت بعد ان تسود ففيها ايضا عقلها تاما. باب العمل في عقل الاسنان عن ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي لطفانا عن طريف من المريع انه اخبر ان مروان ابن الحكم بعثه الى عبد الله ابن عباس يسألهم ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله ابن عباس فردني مروان حكيم عبد الله ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفهم مثل الاضراس فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء عروة نبيه انه كان يسوي بين الاسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال ما يكون عندنا ان مقدم الفم والانياب والاضراس عقلها سواء وذلك ان رسول الله صلى وان مروان ابن حكم كان يقضي في العبد يصاب الجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد من زمنه وفي مماته وجائفته كل واحدة منهما اسوسوا ثمنه وفيما سوى هذه الخصالة اربع ما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه. ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجروح وقيمته صحيحة قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين وقال مالك في العبد اذا كسرت يده اريده ثم صح كسره فليس على من اصابه شيء فان اصاب كسره ذلك نقص او عسل كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن طالما عندنا في القصاص بين ممالك هيئة قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العمد. وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عبدا عمدا من خير سيد عبد المقتول من شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل. وان فسلم عبده فاذا اسلم فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك بالقصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك منزلته بالقتل. وقال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي والنصراني ان سيد العبده شاء ان يعقل عنه ما قد اصاب روى اسلمه فيباع فيعطى اليهودي فيعطى اليهودي او النصرانية من ثمن عده او ثمنه كل او ثمنه كله نحاط بثمنه ولا يعطى اليهودي نصراني عبدا مسلما باب ما جاء في دية اهل ذمة وقتل الغيلة عن ما لك انه بلغ ان عمر بن عبد العزيز قضى نادية اليهود والنصران اذا قتل احدهما مثل نصف دية المسلم قال مالك امر عندنا انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلما قتل غيلة فيقتل به عن مالك يعني اهل سيدنا سليمان الازهر كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم وقال مالك وهو الامر عندنا قال مالك وجراح اليهود ونصراني ومجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في بيئتهم الموضحة نصف عشر دياته والمأمومة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها فهو يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله عن مالك انه كان يقول وليس على العاقلات عقل في قتل العمد انما عليه عقل قتل الخطأ عن مالك عن يوشها بانه قال مضت السنة وان العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العبد الا ان يشاء ذلك عن ما لك ان يحيى ابن سعيد مثل ذلك. وعن ما كان السنة بقتل حين يعفوا اولياء المقتول النجدي تكون على القاتل بماله خاصة الا ان الا ان تعين الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها عندنا حتى تبلغ ثلثا صاعدا وبلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون فهو في مال الجارح خاصة وقال مالك امر الذين اختلافي عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها قصص وان عقل ذلك لا يكون على العقلة الا ان يشاء وانما اقول ذلك بمن قتله الجريح خاصة ان وجد له مال فان لم يجد له مال كان دين عليه وليس العقلة منه شيئا الا ان يشاءوا احدنا احدا اصاب نفسه عمدا او خطأ بشيء وعلى ذلك رأي اهل الفقه والعلم عندنا ولم اسمعن احدا ظمن العاقلة من دية العبد شيئا ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ذلك فيما نرى والله اعلم انه من اعطي من اخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي اليه باحسان. قال مالك في الصبي الذي لا مال له المرة التي لا مال لها؟ اذا جنى احدهما جنى دون ثلثه انه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه الا فدناية كل واحد منها دين وعليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ ابو الصبي بعقد جناية الصبي وليس ذلك عليه قال مالك وامر عندنا الذي اختلأ فيه ان العبد اذا قتل كانت القيمة يوم تقتل ولا تحمل لا تقاتلهم بقيمة العبد شيئا قل او كثر وانما ذلك على الذي اصابه في ما له خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة على الجدية ذلك عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع برمجة في ميراث العقل والتغريد فيه عن مالك اشهد الناس بمنى من كان عنده علم في الدين علم من الدية ان يخبرني فقام الضحاك سفيان قال كتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضباب ضبابي من دية زوجها فقال عمر الخطاب فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباح حتى اتيك فلما نزل عمر بن الخطاب اخبره الضحك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال من اشاء وكان قتل اشيم قط طأنوا عن مالك عن ابي شعيب ان رجلا بني مدلج عن ان رجلا من بني مدلج يقال قد اتى حدث ابنه بسيء فاصابه ساقيه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة من جشع من الى على عمر الخطائي فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد على ماء سراقة ابن جشع هو المشهور سراقة ابن جعشم نعم الله عليك قال فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم عليه عمر الخطاب اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة جذعة واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول؟ قال ها انا ذا فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بقاتل شيء وعن ما لكان وبلغ ان سيدنا موسى ابي وسليمان لم يسأل سؤالا تغلى ضد الدية في الشهر الحرام؟ قال لا ولكن يزاد فيها للحرمة قيل لسعيدا هل يزاد في كما يزهد في النفس فقال نعم فقال مالك اراه ما اراد مثل الذي صنع عمر الخطاب في عقل مدلجي حين اصاب ابنه. وعن مالك يحيى بن سعيد رواتب الزبير يقال له احيحة بن الجلاح كان له عم صغير واصغر منه حيحة وكان عند خالي فاخذه حياته وقتله فقال كنا اهل ثمة ورمة حتى اذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه فقال عروة فلذلك لا يرث قاتل من فلذلك لا يرث قاتل من قاتل من قتل. هو بيت شعر يعني كنا كنا اهل ثمه ورمه حتى اذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمي بس كتبوه على انه ايش؟ نثر. نعم قال مالك والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل عندي لا يرث ومن دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب احدا وقع له ميراثه ان الذي يقتل وخطأ لا يرث من الدية وقد اختل وقد اختلف في ان وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه وليأخذ ماله فاحب الي فاحب الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته باب جامع العقل عن ما لك عن ابي وابي سلمة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر كبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال مالك وتفسير الجباري انه لا دية فيه. وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما اصابته دعوته الا ان ترى ما احد دعوته من غير ان يفعل بها شيئا شيء من غير ان يفعل بها شيء ترمح له وقد قضى عمر الخطاب في الذي اجرى فرسه بالعقل قال والقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسه وقال مالك والامر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق او يربط دابته ويصنع اشباه هذا في طريق المسلمين ان ما صنع من ذلك مما لا يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما اصيب بمثل ذلك من جرح او غيره. فما كان من ذلك عقله دون دون ثلث الديات فوهما لي خاصة وبلغت ثلاثا صاعدا فهو على العاقلة وما صنع من ذلك ما يجوز له ان يصنعه طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق وليس على احد فيها هذا غرم. قال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل اخر وادي اثره فيجبذ فيجبذ الاسفل الاعلى فيخران لكان الجميع ان على العاقل ان على عاقلة الذي جبده الدية وقال مالك في الصبي يأمره الرجل ان ينزل في البلاد او يرقى في النخلة في ذلك ان الذي امره ضامنه لما اصابه من هلاك او غيره. قال مالك رضي اختلاء فيه عندنا انه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم ان يعقلوا مع العقيلة فيما اتعقله العاقلة من الديات؟ وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال قال ما يكون مالك عقل الموالي تلزمه كانوا اهل اهل ديوان او او مقطعين وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون ديوان وانما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب فليس لاحد ان يعقل عنه عن عنه غير قومه ومواليه لان الولاء لا ينتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتى؟ قال مالك فالولاء نسب ثابت قال مالك والامر عندنا فيما اوصي من البهائم ان على من اصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها قال مالك في الرجل يكون على يقه فيصيب حدا من حدود انه لا يؤخذ منه وان القتل يأتي على ذلك كله الا الفرية فانها تثبت على من قيلت له فيقال له ما لك لمت؟ فيقال له ما لك لم تجد من افترى عليك فارى ان يجلد المقتول الحد من بين ظهراني قوم في قريتنا وغيرها لم يؤخذ اقرب الناس اليه دارا ولا مكانا. وذلك انه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤخذ احد مثل ذلك. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم جريح او قتيل لا يدرى. من فعل بذلك به ان احسن ما سمع في ذلك ان فيه العقل وان العقل على القوم الذين نازعوه وان كان الجريح او القتيل من غير فريقين فعقله على الفريقين جميعا بل وجافقة الغلة والسحر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سيدنا ان عمر الخطابي قتل نفرا قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد فقتلوا قتل غيلة. وقال عمر لو تمال عليه اهل صنعاء لقتلتهم عليه لقتلتهم جميعا. مالك محمد عبدالرحمن ابن سعد ابن وبلغوا ان حرصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلة جارية لا سحرتها. وقد كان دبرتها فامرت بها فقتلت وقال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشترى ماله في الاخرة من خلق فاذا عمل ذلك بنفسه فهما يجب في العمد عن مالك العمر والحسين مولى عائشة بنت قدامة ان عبد الملك المراني قاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله فقتله وليه بعصا قال مالك الامر تم عليه الذي لا اختلافه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا ورواه ابي حجر وضربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك نعمة الرجل على الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العمد ان يضرب الرجل الرجل في تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة. قال مالك الامر عندنا انه يقتل بالعبد الرجال والاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء المرأة والعبيد بالعبد كذلك باب القصاص بالقتل عن مالك انه بلغها النمر على الحكم كتب لمعاوية ابي سفيان يذكر انه اوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب معاوية ان اقتلوا به قال مالك احسن ما سمعت في تأويل هذه الاية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والاناث ان القصاص يكون بعيناته كما يكون بين زكور المرأة حرة تقتل والمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والامد تقتل بالامد كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون من الرجال والقصاص وايضا يكون بين الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه واكتبنا عليه في ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة سني والجرح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى ان نسب الناس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر والجر وجرحها بجرحه. قال مالك في الرجل يمسك اذكر رجل فيضربه فيموت مكانه انه ان امسكه ويرى انه يريد قتله قتل به جميعا امسك وهو يرى انه انما يريد ما يضرب به الناس لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب المؤسف اشد العقوبة. ويسجن سنة لانه امسك اولئك قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا ويفقأ عينه عمدا فيقتل فيقتل القاتل اوتف فيقتل القاتل او تفقر وعين الفقر قال فيقتل قاتل او تفقع عين الفقيه قبل ان يقتص من انه ليس عليه دية ولا قصاص وانما يكون حق الذي قتل وفي الشيء الذي ذهب وانما ذلك منزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل ولا يكون لصاحب الدم اذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال مالك فانما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله فاذا لك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية قال مالك ليس من الحر والعبد قولا في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر اذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وان قتله عمدا وهذا احسن ما سمعت فيه قتل العمد اعمالك لانه ادرك من ممن يرضى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصاني يعفو فالرجل اذا اوصاني اعفو عن قاتله اذا قتل لا عمدا ان ذلك جائز له وانه اولى بدمه من غيره من اوليائه من بعده قال مالك في الردة يعفو عن قتل العبد بعد ان يستحقه ويجب له انه ليس جعل القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفا عنه اشتراط ذلك عند عفوه عنه قال مالك في القاتل عمدا اذا عفي عنه انه يجلد مئة جلدة ويسجن سنة. وقال مالك واذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينات ولمقتول بنون وبنات فعفى البنون وابى البنات ان يعفونا فعفوا البنين جائز عن تخير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم وان اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن ابي هريرة ولا امر البنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. باب القصاص في الجراح قال ما اجتمع عليه عندنا انه من كسر يدا او رجلا عمدا انه منه ولا يعقل قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فان جاء جرح منه مثل جرح الاول مثل الجرح الاول حين لا يصح فهو القود وان زاد جرح المستقاد منه او مات منه فليس همد الروح الاول المستقيم شيء وان برئ جرح المستغاث منه واشتل المجروح الاول او برئت جراحه وبها عين او نقص او عسل فان المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه قال ولكنه يعقل له ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الاول او فسد منها والجراح في الجسد على مثل ذلك قال مالك واذا عمد الرجل الى امرأته ففقع عينها وكسر يدها وقضى اصبعها واشباه ذلك كمتعمدا لذلك فانها تقاد منه واما الرجل يضرب امرأته بالحبل او بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد. فانه يعقل ما اصاب منها على هذا الوجه ايقاد منها وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر محمد ابن حجر قادما انكسر الفخذ باب ما جاء في الدية السائبة وجنايته. عما ذكران ابي الزناد عن سليمان ويسارن سائبة اعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائزي ابو المقتول الى عمر الخطائي فطلب قد يأتوني مقال عمر لا دية له فقال اذا رأيت لو قتله ابني فقال عمر اذا تخرجون ديته وقال يترك يلقم وان يقتل ينقم بارك الله فيك ولا ان يترك يلقم ان يقتل ينقم والله العجيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فبه اليه رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة باب باب تبدئة اهل الدم في القسامة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد ابن سهل عن سهل ابن ابي حثمة انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سعد ومحيصة خرج. خرج الى خير من جهد اصابهم فاوتي محيصة فاخبر ان ان عبد الله بن سهل قد قد قتل وطرح في فقير بئر او عين فاتى يهود فقال انتم الله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فاقبل حتى قدم على قومه ذكر لهم ذلك ثم اقبلوه ثم اقبله واخوه حويصة وهو اكبر منه. وعبدالرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال له رسول الله الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذن في حرب من الله ورسوله في ذلك فكتب اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال افتحلف لكم يهودا؟ قالوا ليسوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم بمئة ناقة حمراء حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء قال مالك الفقير هو البئر قال يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن دشير ابن عن بشير ابن يسار انه اخبره ان عبد الله ابن سهل الانصاري ومحيصة ابن مسعود خرجا الى فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن ساهل فقدم محيصة فاتاه واخوه حيصة عبدالرحمن بن سالين الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم كانه من اخيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكر فذكر عبدالله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرفون خمسين يمينا وتستحق ندم صاحبكم او قاتلكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال ايحي بن سعيد فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عندي قال مالك لامر مجتمع عليه عندنا والذي سمعت بمن ارضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الائمة في القديم والحديث ان يبدأ بالايمان المدعون في القسامة فيحلفون ولا قسامة تجب الا باحد امرين اما ان يقول المقتول دمي عند فلان او يأتي ولاة والدم بلوث من بينة وان لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسم للمدعين الدم على من ادعوه عليه. ولا تجب القسامة عندنا الا باحد هذين الوجهين قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس ان ان المبدئين بالقسامة اهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ في القسامة الى واحدة لا يقاتل في اثنان يحلف من من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا. فان قل عددهم او هناك كان بعضهم ردت الايمان عليهم الى ان ينقل احد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فانك لا احد من اولئك فلا سبيل الى الدم اذا نكل احد منهم قال يحيى قال مالك وانما ترد الايمان على من بقي منهم اذا نكل احد ممن لا يجوز له عفو. قال فانك لاحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فان الايمان لا ترد على من بقي من مولاة الدم اذا نكل احد منهم عن الايمان. ولكن الايمان اذا كان ذلك اذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم وخمسون رجلا خمسين يمينا فان لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الايمان على من حلف منهم فان لم يوجد احد يحلف الى الذي ادعي عليه. حلف خمسين يمينا وبارئا قال يحيى قال مالك وانما فرق بين القسامة في الدم والايمان في الحقوق ان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه في حقه. استثبت عليه في حقه. وان الرجل اذا اراد قتل الرجل لم في جماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة. قال فلو لم تكن القسمة الا فيما تثبت فيه البينة ولم ولو ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت دماء واجترأ الناس عليها اذا عرفوا القضاء فيها. ولكن انما جعلت القسامة الى ولاة المقتول يبدأون بها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل ان يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى وقد قال مالك في يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم او فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم وهم من اثر لهم عدد انه يحلف كل انسان منهم على نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الايمان عليه بقدر عددهم ولا يبرأون دون ان يحلف كل انسان منهم خمسين يمينا قال مالك هذا احسن ما سمعت في ذلك قال والقسام والقسامة تصير الى عصابة المقتول ومولاة الدم الذين ينقسمون الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم باب ما باب من تجوز قسمته في العمد من ولاة الدم؟ قال يحيى قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه لا يحلف في القسامة في العمد احد من النساء وان لم تكن للمقتول ولاة النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى قال مالك في رجل يقتل عمدا انه اذا قام عصبة المقتول ابو ولي فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك له قال مالك وان اراد نساء يعفو ان يعفون عنه فليس ذلك لهن. العصبة والموالي اولى بذلك منهن لانهم هم الذين استحقوا الدم وحالفوا عليه. قال مالك وان عفت العصبة او الموالي بعد ان يستحقوا دم وابى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهنا حق واولى بذلك لان من اخذ القاود احق بمن تركه من النساء والعصبة اذا نبت الدم واجب القتل. قال مالك لا ينقسم في قتل العبد من المدعين الا لا يقسم بقتل العبد من المدعين الا اثنان فصاعدا. تردد الايمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحق الدم وذلك الامر عندنا. قال مالك واذا ضرب النثر رجلا حتى يموت تحت ايديهم قتلوا به جميعا. فان هو مات بعد وبهم كانت قسامة واذا كانت قسامة لم تكن الا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط على رجل الا على رجل واحدة. باب القسم في قتل الخطأ. قال يا يحيى قال مالك؟ القسامة في قتل الخطأ يغصب الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسماتهم يحلفون خمسين يمينا. يكون على يكون على موارثهم من الديانات. فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم نظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك الايمان اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال اما عليكم فان لم يكن للمقتل وراثة الا النساء فانهن يحلفن ويأخذن الدين. فان لم يكن له وارث الا رجل واحد حليف الا رجل واحد حالف خمسين يمينا واخذ الدية وانما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد باب الميراث في القسامة. قال يا يحيى قال مالك اذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت واخواته. ومن يرثه من النساء فان لم احرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لاولى الناس بميراثه مع النساء. قال مالك اذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل وخطأ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على احسن ما كانت عليه. حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض فيغذي على بعض سواري المسجد او على المنبر. فقالوا يا رسول الله واصحابه غيب واصحابه غياب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كسر دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا. فاذا حلف خمسين نامنا استحق حصته من الدية وذلك الندم لا يثبت الا بخمسين يمينا. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم فان جاء بعد ذلك من الورثة احد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه واخذ حقه حتى يستكمل حقوقهم. ان جاء اخ لام فله السدس. وعليه من الخمسين يمينا السدس. فمن حال فاستحق حقه من هدية ومن نكل بطل حقه وان كان بعض الورثة غائبا او صبيا لم يبلغ لم يبلغ لم يبلغ الحلم حالف الذين حضروا خمسين يمينا فان جاء الغائب بعد ذلك وبلغ الصبي والحلم حال فكل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها قال يحيى قال ملك وهذا احسن ما سمعت. باب القسامة في العبيد. قال ابو يحيى قال مالك الامر عندنا في العبيد انه اذا اصيب العبد عمدا او خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهدي يمينا واحدا ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة. في عبد ولا خاطئ ولا مع احد من اهل العلم قال ذلك قال مالك فان قتل العبد عمدا او خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق ذلك سيده الا ببينة عادلة او بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك لانه قال افي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا وحدث ليحيى عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد ابن ثابت وانا بالاسواق قد اصطدت نهسا نهسا وهذا احسن ما سمعت في ذلك كتاب الجامع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجامع باب الدعاء للمدينة واهلها. قال حدثني مالك عن اسحاق عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله او عنه انه قال كان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك. واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة واني ادعوك للمدينة نأتي بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدع اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها قال حدثا يحيى عن عن قطن ابن وهب ابن عمير ابن الاجدع ان ان يوحنس مولى الزبير ابن العوام اخبره انه كان جالسا عند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة فاتته مولاة قلت له تسلم علي فقالت اني اردت الخروج يا ابا عبدالرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبدالله بن عمر اقعدي لك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن مكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فاصاب الاعرابي وعك بالمدينة. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال فابى ثم جاءوا فقال اقل لبيعتي فابى. فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيدا انه قال سمعت ابا ان ابا سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت بقرية تأكل القرى كورونا يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج احد من المدينة رغبة عنها الا ابدلها الله خيرا منه. وحدثني مالك عن ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن الزبير عن سفيان ابن ابي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبس يبسون يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينة فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. وحدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت اليها فبكى ثم قال يا مزاحم تخشى ان تكون ممن نفت ان نكون ممن نفت المدينة. باب ما جاء في تحريم المدينة. قال حدث يحيى عن مالك عن عمرو ابن عن عمرو مولى المطلب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم ان ابراهيم حرم مكة وانا احرم ما بين لابتيها. وحدث مالك عن ابن عن سعيد ابن مسيف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله انه كان يقول لو ارأيت لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ماذا عرتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام وحدثني مالك عن يونس عن ابن يوسف عن عطاء ابن يسار عن ابيه ايوب الانصاري انه وجد غلانا قد الجأوا ثعلبا الى زاوية فطردهم عنه. قال مالك لا اعلم الا فاخذه من يدي فارسله. باب ما جاء في وباء المدينة وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرء مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيت انا ليلة بواد وحولي اذ خير وجليل وهل اردنا يوما مياه من جنة وهل يبدون لي شامة وهل يبدون وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة واشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها بالجحفة وحدثني مالك عن تحية من سعيدة ان انا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت وكان عامر بن فهيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه. قال وحدثني عن عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعنون ولا الطاعون ولد دجال بعض ما جاء في في اجلاء اليهود من المدينة قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم لانه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول كان من اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان بارض العرب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى اتاه الثلج واليقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلا يهود خيبر. قال مالك وقد اجلى عمر بن الخطاب يهودا نجران وفدك فما خذوا خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء. وما يهود فدك فكان لهم نصف الثمن ونصف الارض والانهار. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف ما لي ونصف الارض فاقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الارض قيمة من ذهب او ورق وابل وجبال وحبال واقتاب ثم اعطاهم القيمة واجلاه باب جامع ما جاء في امر المدينة وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وحدث لي عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن ابن القاسم ان اسلم مولى عمر ابن الخطاب اخبره ان انه زار عبدالله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة فقال اسلم ان هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبدالله بن عياش قدحا عظيما. فجاء به الى عمر ابن الخطاب فوضعه في يديه فقال له عمر الى فيه. ثم رفع رأسه فقال عمر انها هذا الشراب طيبا فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما ادبر عبد الله عمر بن الخطاب فقال اانت القائل لمكة لمكة خير من المدينة؟ فقال الله فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته فقال عمر لا اقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر اانت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته؟ فقال عمر لا اقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف. باب ما جاء في الطاعون. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن بن عبد الله عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغة امراء الاجناب ابو عبيدة ابن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس فقال عمر بن الخطاب ادعوا لي المهاجرين الاولين. فدعاهم فاستشارهم اخبرهم رغم ان الوباء قد وقع بشأنه فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا ولا نرى ان ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى ان تدأم ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشعروا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلاف فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من انا ها هنا من مشيخة قريش بمهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. فقال ابو عبيدة افرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك فقالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما مخصبة والاخرى جذبة اليس ان رعيت الخصم متى الخصبة وعيتا بقدر الله وان راعيت الجدبة راعيت بقدر الله. فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه واذا سمعتم به بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر. ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكر عن سالم ابن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه سمع انه سمعه يسأل اسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال قال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفة من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه واذا وقع بارض وانتم في فلا تخرجوا فرارا منه. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول وقال مالك؟ قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرار منه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عمر ابن عبد ابن الخطاب خرج الى الشام فلما جاء صبغ بلغه ان الوباء قد وقع بشامي فاخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وحدثني عن مالك عن ابن شياب عن سالب ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع بالناس من حديث عن حديث عبدالرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك انه قال بلغني ان عمر بن الخطاب قال قال لبيت بركبة احب الي من عشرة ابيات بالشام. قال مالك يريد لطول الاعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج ادم وموسى فحج ادم موسى قال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجته من الجنة فقال له ادم وانت موسى الذي اعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته. قال نعم قال افتلوموني على امر قد قدر علي قبل ان اخلاق؟ وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن ابي انيسة عن عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه اخبره عن مسلم ابن الجهني انه ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الاية واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافل فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنة استعملوه بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخله به الجنة. واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على على عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النار. وحدثني عن مالك انه بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تفسدتم بهما كتابا الله وسنة نبيه. وحدث يحيى عن مالك عن زياد ابن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني انه قال ادركت ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز حتى العجز والكيس او الكيس والعجز. قال وحدثني مالك عن زيد ابن اعلن عن عمل ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن ابن الزبير يقول في خطبته ان الله هو الهادي والفاتن. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك انه قال كنت اسير مع عمر ابن عبدالعزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال فقلت رأيي ان تستتيبهم فان تابوا والا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبدالعزيز وذلك رأيي قال مالك وذلك باب جامع ما جاء في اهل القدر. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صفتها ولتنكح فان ما لها ما قدر لها. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن زياد عن محمد ابن ابن كعب القرضي. قال قال معاوية ابن ابي سفيان وهو على المنبر ايها الناس انه لا مانع انه لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على على هذه الاعواد. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغ انه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء اناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. وحدثني عن مالك لانه بلغه انه كان يقال ان احدا لن يموت حتى يستكمل رزقه اجملوا في الطلب كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق وحدثني عن مالك ان معاذ بن جبل قال اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز ان قال احسن للناس يا معاذ بن جبل. وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما. فان كان اثما كان بعد الناس منه ومن تاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها وحدثني عن مالك عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحدثني عن مالك لانه بلغه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وانا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ثم اذن له قالت عائشة فلم انشب ان سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب ان ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن كعب الاحبار انه قال اذا احببتم ان تعلموا ما للعبد عند ربه انظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال بلغني ان المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر. وحدثني عن ما لك ان يحيى ابني سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول الا اخبركم بخير كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى قال اصلاح ذات البين واياكم والبغض فانها هي الحالقة عن مالك لانه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لاتامم حسن الاخلاق. باب ما جاء في الحياء. حدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزراقية عن سيدي بن ايطال لحتى تبني ركانة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل على رجل وهو يعظ اخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. باب ما جاء في المهاجرة وحدث عن مالك عن ابن شاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وحدثني مالك عن من شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال. قال ما لك لا احسب التدابر الا الاعراض عن اخيك المسلم. فتودب يرى عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا عباد الله اخوانا وحدثني عن مالك عن عطاء ابن ابي مسلم عن عبده عن عطاء ابن ابي مسلم عبد الله الخرساني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهابوا بدوا تحابوا وتذهب الشحناء وحدثني عن مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. الى رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا. وحدثني عن مالك مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه قال تعرض اعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال فيقال اتركوا هذان حتى يفي او او اركوا هذين حتى يفيئا كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة بني انمار قال جابر فبين انا نازل تحت شجرة اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت هلم يا رسول الله هلم الى الظل؟ قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى غرارة لنا فالتمست فيها فوجدت فيها جروق الثاء فكسرته. ثم قررت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال فجهزته ثم ادبر يذهب في وعليه بردتان له قد خلقتا. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال اما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته اياهما. قال فادعه فمره فليلبسهما. قال فدعوت فلبسهما ثم ولا يذهب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضار طاب الله عنقه اليس هذا خيرا له؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله اه وحدثني عن مالك انه بلغ ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اني لاحب ان انظر الى القارئ ابيض ثيابه وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا وسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم جمع جمع رجل عليه ثيابه. باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشط والمصبوغ بالزعفران. قال يا يحيى وسمعت مالكا يقول وانا اكره ان يلبس الغلمان شيء من الذهب لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم ذهبه فانا اكرهه لرجال الكبير منهم والصغير. قال يا يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف معصفر في البيوت للرجال وفي الافنية قال لا اعلم من ذلك شيئا حراما. وغير ذلك من اللباس احب الي. باب ما جاء في لبس الخز. قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابي ان عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها كست عبدالله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. وحدثني عن مالك عن قامة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت دخلت دخلت حفصة بنت عبدالرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وعلى حفصة رضي الله عنها خمار صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل المائل ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه على بعثه الله على رأس اربعين سنة فاقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته وعلى حفصة خمار الرقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيرا. وحدثني عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شايب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في افق السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ ايقظوا صواحب الحجر باب ما جاء في اسبال الرجل سوى وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى الى من يجر ازاره بطرا. وحدثني يا مالك عن نافعا عن عبد الله ابن دين وعبد عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن اسلم كلهم يخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من يجر ثوبه خيلاء. وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه انه قال سألت ابا سعيد الخدري عن الازار فقال انا اخبرك بعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازرة المسلم الى انصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما اسفل من ذلك ففي النار ما اسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة الى فمن جر ازاره بطرا. باب ما جاء في اسبال المرأة ثوبها. وحدثني عن ما لك عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت حين ذكر الازار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها قال فذراعا لا يزيد عليهم باب ما جاء في باب ما جاء في الانتعال وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحدة لينعلهم ما جميعا او ليحفهما جميعا. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال تكن اليمين اولهما ينعل واخرهما ينزع. وحدثني عن مالك عن عمي ابي سهيل عن ابن مالك عن ابيه عن كعب الاحباري انه رجل ان رجلا نزع نعليه فقال لما اطلعت نعليك لعلك تأولت هذه الاية فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. قال ثم قال كعب للرجل اتدري ما كانت نعل موسى. قال ما لك لا ادري ما اجابه الرجل فقال كبول كانتا من جلد حمار ميت. باب ما جاء في لبس الثياب. وحدث نعم الكلام بزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن مع الملامسة والمنابذة وعن ان وعن ان يحتري الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وعن ان يشتمل الرجل بالثوب الواحد على احد شقيه وحدث يعني مالكي العنافي عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلتلبأ لتلبسها يوم الجمعة. وللوفد اذا قدموا عليك لو اشترت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها احلل فاعطى ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله اكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه قال قال انس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ امير المؤمنين وقد رفع بين كتفيه بايقاع ثلاثة لبد بعضها فوق بعض كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله يعشرون شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. بعض ما جاء في صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان صلى الله عليه وسلم قال اراني الليلة عند الكعبة. ارأيت اراني شيخنا؟ اورانيا اراني الليلة وراني. نعم رأيت في الليل. نعم قرآن الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ادم كاحسن ما انت رائي من من ادم الرجال له لمة كاحسن ما انت رائي من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجل على رجلين او على عواتق رجلين. احسن الله اليكم. يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم اذا انا برجل جعد قطيط اعور العين اليمنى كانها عنبة طافية فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح الدجال يدل على ان المسيح الدجال قبل ادعائه النبوة وقبل ادعائه الربوبية انه مسلم وانه يطوف البيت نعم لذلك قال العلماء انه اول ما يظهر يظهر على صورة مصلح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. نعم احسن الله اليكم. باب ما جاء في السنة في الفطرة وحدثني عن مالك عن سعيد وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خمس من الفطرة تقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة والاختتان. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب انه قال كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم اول الناس ضيف الضيف واول الناس اختتن واول الناس قص شاربا واول الناس رأى الشيب فقال يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا ابراهيم. فقال ربي زدني وقارا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طارف وهو الاطار ولا يجوزه فيمثل بنفسه. العلماء ازالة الشارب بالكلية بالموس الامام مالك يراه من المثلى ازالة الشارب بالموس الامام مالك رحمه الله يراها من المثلى. نعم الله اليكم. باب النهي عن الاكل بالشمال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله السلامي ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن ان يأكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة من ان يشتمل الصماء وان وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وحدثني عن مالك عن هشام عن ابي بكر ابن عويد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. باب ما جاء في المساكين وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما يا رسول الله قال الذي لا يجد غنا يغني ولا يفطن ولا ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه. ولا يقوم فيسأل فيسأل الناس وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابني بجيد الانصاري ثم الحارثي عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظلف محترق باب ما جاء في في مع الكافر. حدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في واحدة والكافر يأكل في سبعة امعاء. وحدثني عن مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر مر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم اخرى فشرب ثم اخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شيا ثم انه اصبح فاسلم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت. فشرب حلابها ثم امر له باخرى فلم يستتمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحدة والكافر يشرب في في سبعة امعاء. باب النهي عن الشراب في انية الفضة والنفخ في الشراب. حدثني عن مالك عن كان عن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة رضي الله عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحدثني عن مالك عن ايوب ابن حبيب المولى سعد ابن ابي وقاص عن ابي المثنى الجهني انه قال كنت عند مروان ابن الحكم فدخل عليه ابو سعيد الخدري فقال له مروان ابن الحكم اسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له ان نهى عن النفخ في شرابه فقال له ابو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله اني لا لا اروى من نفس واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فابني قدحى عن فيك ثم تنفس قال فاني ارى القذاة فيه قال اهرقها. قال باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم قال حدثني عن مالك لانه بلغ ان عمر وعلي بن ابي طالب رضي الله وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان عائشة ام المؤمنين وسعد بن ابي وقاص كان لا يريان بشرب الانسان وهو قائم بئسا. وحدثني مالك عن ابي جعفر القاري انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يشرب قائما. وحدثني عن مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه كان يشرب قائما. باب جالسا جمع من الفقهاء ومنهم الامام مالك يراها سنة والشرب قائما يراها من الامور المباحة. وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء ومن اهل العلم من يرى كراهة الشرب قائما. نعم. احسن الله اليكم. باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. قال حدثني عن مالك عن من شياب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء من البئر. وعن منه اعرابي وعن يسار ابو بكر الصديق فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن انف الايمن وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عسال ابن سعد الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن منه غلام وعن يساره يا اخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب جامع ما جاء في الطعام وشرابه حدثني عن مالك عن اسحاق بني عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحة لام سليم. لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعر ثم اخذت خمارا لها فلفت فلفت الخبز بعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعض ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت فذهبت به. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقم عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اارسلك ابو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام فقلت فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق او انطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ماء نطعمهم فقالت الله رسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي يا ام سليم ما فاتت بذلك الخبز. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه ام سليم عكة. عكة لها فادمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله ان يقول ثم قال اذا لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لي عشرة فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لي عشرة فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قالوا تأذن لعشرة حتى اكل القوم كلهم والشبع والقوم سبعون رجلا او ثمانون رجلا. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي كافي الاربع كافي الاربعة وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغلقوا الباب واوكوا السقاء واكفئوا الاناء او خمروا الاناء اطفئوا المصباح فان الشيطان لا يفتح غلقا غلقا ولا يحل ولا يحل وكاء ولا يكشف اناء وان الفويسيقة تضرم على الناس بيوتهم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاث جائزته جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه. الجائزة اللي هي نسميها في الكويت كرامة الضيف كرامة الظيف والظيافة ان تطعمه مما تطعم اهلك نعم احسن الله اليكم وحدثني عن مالك عن عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح سماه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذا اشتد عليه اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال له الرجل لقد فقال الرجل لقد بلغها لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فحمل فملأ خفه ثم امسكه بفيه حتى ارقيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم قال في كل ذي كبد رطبة اجر. وحدثني عن مالك عن وابي ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة. قال وانا فيهم قال فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق في فان يزداد فامر ابو عبيدة بازواد ذلك الجيش. فجمع ذلك فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا. حتى ولم تصبنا الا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الظرب فاكل منه ذلك منذ ثماني عشرة ليلة ثم امر ابو عبيدة بضلاعين من اضلاعه فنصب ثم امر برحلة فرحلت ثم مرت تحتها ولم تصبها. ولم مرت تحتهما ولم تصبهما قال مالك الظرب الظارب الجبيل. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني نساء المؤمنات لا تحقرن احداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا وحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن اكل الشحم فباعوه فاكلوا ثمنه. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عيسى ابن مريم كان قولوا يا بني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقر البري وخبز الشعير واياكم وخبز البر فانكم لن لن تقوموا بشكره. وحدثني عن مالك انه بلغ من قول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقالا اخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخرجني الجوع تذهب الى ابي الهيثم ابن ابن التيهان الانصاري فامر لهم بشعير عنده فعمل وقام فذبح فذبأ وقام فذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم اوتوا بذلك الطعام فاكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن عن نعيم لتسألن عن نعيم عن نعيم هذا اليوم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من اهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة. فقال عمر كأنك مقفل. فقال والله ما اكلت ولا رأيت اكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر لا اكل سمنا حتى يحيا الناس من اول ما يحيون. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك لكن انه قال رأيت عمر بن الخطاب هو يومئذ امير المؤمنين يضطر حوله صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشاها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر انه قال سئل عمر بن الخطاب طبعا الجراد فقال وددت وددت ان عندي نأكل منها. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحالة عن حميد بن مالك بن جثيم ابن خثيم انه قال كنت جالسا مع ابي هريرة بارضه بالعقيق. فاتاه قوم من اهل المدينة على دواب فنزلوا عنده وقال حميد. فقال ابو هريرة تذهب الى امه فقل ان يقرئك السلام ويقول اطعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة اقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها اليهم فلما وضعتها ما بين ايديهم كبر ابو هريرة وقال الحمد لله الذي اشبعنا من الخبز بعد ان لم يكن طعامنا الا الاسودين. الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيء فلم انصرفه. قال يا ابن اخي احسن الى غنمك وامسح الرغام عنها واطب مراحها وصل في ناحيتها فانها من دواب الجنة. والذي نفسي بيده لا يوشك ان يأتي على الناس زمان تكون السلة السلة من الغنم احب الى صاحبها من دار مروان. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهبي عن ابي نعيم وهبي بن كيسان قال اوتي رسول الله صلى الله عليه بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل وكل مما يليك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال القاسم ابن محمد يقول جاء رجل الى عبد الله ابن عباس فقال له ان لي يتيما وله ابل افأشرب من لبن ابله؟ فقال له ابن عباس ان كنت تبتغي ضالة ابله وتهنأ وتهنأ جربانها جرباها وتنط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلبة وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يؤتى ابدا بطعام او شراب حتى الدواء فيطعمه او يشربه الا قال الحمد لله الذي هدانا واطعمنا وسقانا ونعم ونعمنا الله اكبر اللهم الفتنا اللهم الفتنا نعمتك بكل شر. فاصبحنا منها وامسينا بكل خير اسألك تمامها وشكرها لا خير الا خيرك ولا اله غيرك اله الصالحين ورب العالمين. الحمد لله ولا اله الا الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم بارك لنا فيما قنا وقنا عذاب النار قال يحيى سئل مالك هل هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها او مع غلامها؟ قال مالك ليس بذلك بأس. اذا اذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة ان تأكل معه من الرجال. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. او مع اخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة ان تخلو مع الرجل ليس بينها وبين اين هو حرمات؟ باب ما جاء في اكل اللحم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب قال اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب ادرك جابر بن عبدالله ومعه حمال لحم. فقال ما هذا؟ فقال يا امير المؤمنين قرمنا الى اللحم. فشريت بدرهم لحما فقال عمر اما يريد احدكم ان يطوي بطنه عن جاره او ابن عمه اين يذهب هذه اين يذهب هذه الاية؟ اذ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. باب ما جاء في لبس الخاتم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهبه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا البسه ابدا. قال قال فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. وحدثني عن مالك عن صداقة ابن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبسه الخادم فقال البسه. واخبر الناس اني افتيتك بذلك باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من من العنق وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عباد ابن تميم ان ابا بشير الانصاري اخبره انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال عبد الله بن ابي بكر حاسبته انه قال والناس في مقيلهم لا لا تبقين في لا تبقين في رقبة بعير قلادة من او قلادة الا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول ارى ذلك من العين. احسنت بارك الله فيك مع الشيخ عبد السلام بالنسبة لاكل المرأة مع الرجال الاجانب مع وجود المحرم هذا يجوز لكن بشرط الستر لان الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن لذلك هذا يكون مع الستر وعند الحاجة والضرورة اما اذا كان لا حاجة ولا ظرورة فلا يجوز يقول الحافظ ابن عبد البر اذا كان الله امر بغض البصر فكيف بالمجالسة والمؤاكلة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب العين باب الوضوء من العين عن مالك عن محمد ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف انه سمع اباه يقول اغتسل ابي سهل ابن بن حنيف بالخراني لا قوة ورقية من العقرب باب الغسل بالماء من الحمى عن ما لك عن فاطمة بنت المؤذن ان اسمها بنت ابي بكر كانت اذا اوتيت بالمرة وقد حمت تدعو لها اخذت ماء فصبته بينها وبين جيبها فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهم رجلا ابيض حسنا للجلد فقال فقال له عن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوقع مكانه وشد ركع وفوته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر ان سهلا وعيك وانه غير لائح معك يا رسول الله فاته رسول الله فاخبأ فاخبره سهم انه ليغضب علي الا اجد ما اعطيه. من سان منكم وله قيمة او عدله او عدلها فقد سال الحافا. فقال اسدي فقلت للقحة لنا خير من الوقية. قال مالك ابن الوقية للقحة بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه الا بركت ان العين حق توضأ له. فتوضأ له عن فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأس وعن مالك من هشام ابن سهل ابن حنيفة انه قال رأى عامر ابن ربيعة سال ابن حنبل يغتسل قال فقال ما رأيتك اليوم ولا ولا جلدا مخبأ فلبط سهل مكان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل وهل لك في سهل ابن حنيف؟ والله ما رفعوا رأسه وقال هل تتهمون له احدا؟ قالوا نتهمه عن ربيعة فقال بدعا رسول الله فتغيظ اليه وقال علام يقتل احدكم اخاه؟ الا بركت اغتسل له فغسل يديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخل الى داخلتي في قدح ثم صب عليه فراح سأل مع الناس ليس به بأس باب الرقية من العين عن مالك عن حميد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنه جهل ابن ابي طالب يقف فقال عيني فقالت حاضنة يا رسول الله انه انه تسرع اليهما العين ولم يمنعنا ان نسترقي لهما الا انا لا ندري ما يوافقك من كما قال رسول الله استرقوا لهما فانه لو سبق شيء قدر لسبقته العين عن ما لك ان يحيى سليمان ويسار. ان عورة بن الزبير حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وبيتهم من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا ان به عينا قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسترقون له من العين؟ ما هو ما جاء باجر مريض عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى الى ملكين فقال انظر ماذا يقول لعوادي فان هو اذ جاء اذا جاءوا وحمد الله اللي رفع ذلك الله تبارك وتعالى وهو اعلم. فيقول لعبدي علي ان توفيت ان ادخله الجنة وانا شفيت وان ابدله لحما الخير من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عنه سيئاته عن ما لك عن يزيد من خصيفتان عروة ابن الزبير انه قال سمعت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصير من مصيبة حتى شوكة الا قص بها او كفر بها عن خطاياه من خطاياه لا يدري يزيد ايهما قال عروة عن مالك يا محمد عبد الله اصعصعة انه قال سمعت ابا سعيد بن يسار يقول سمعت ما رأيت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله به خيرا يصب منه عما لك جاءه الموت زمان وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل هنيئا له مات ولم يبتلى بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكى وما يدريك لو ان الله ابتلى بمرض يكفر به من سيئاته باب تعوذ الرقية في المرظ عن ذلك عن يزيد وخصيفتان عمرو عبد الله ابن كعب السلمي اخبره ان نافع بن جبير اخبره عن عثمان بن العاص انه اتى الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيمينك سبع مرات وقل اعوذ بالله بعزة الله وقدرته من شر ما جحا قال فقلت ذلك ما ذهب الله ما كان به فلا ما زال امر بها لي وغيرهم عن مالك عن الزبير عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكى يقرأ عن نفسه معذوذات ويأخذ قالت فلما اشتد وجعه كنت انا اقرأ عليه وامسح عليه بيمينه رجاء بركتها. عن مالك سيدنا عمر الصديق دخل على اجتويته ويهودية ترقيها ترقيها. فقال ابو بكر ارقها بكتاب الله باب تعالج المريض عن مالك عزيز عسى ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابه جرح احتقر الجرح الدم وان رجل دعا رجلين من بني انصار فنظر اليه فزعما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما يكما فقال او بالطب خير يا رسول او في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل انزل الدواء الذي انزل الداء اوحن مالك يهب سيدنا؟ قال بلغنا اسعد بن زرعتك توأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اكتوى من وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ان نتبرد بما عن مالك عن الشاب عروة ان ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه بلغ عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى اذا قعد عنده قرت فيه او نحو هذا عن ما كان بلغه عن بكير الى شجعان ابن عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو لهام ولا صفر ولا يحل الممر ولا يحل ولا يحل الممر على المصحف وليحلو المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله انه اذى كتاب الشعر باب التي في شارع ما لك عن ابي بكر كتاب الشعر عن باب السنة في الشعر عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى عن مالك ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معه سفيان عام الحج وهو على المنبر. وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسه يقول يا اهل المدينة بين علمائك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت من الصالحين اتخذ هذا نسائهم. عن مالك عن زياد بن سعدان او سمعه يقول قولوا سادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتهما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك ليس على رجل ان ينظر الى شعر امرأة ابنه او بام امرأته بأس عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر انه كان يكره الإقصاء ويقول فيه تمام الخلق وعن مالك عن صفوان ابن سليم انه بلغها النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم له انا وكافل اليتيم له او لغيري في الجنة كآتن اذا اتقى وشار اصبعه الوسطى والتي تلفها من باب اصلاح الشعر عن مالك عن ابي سعيد ان بقتاتا صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جملة افأرجلها فقال صلى الله عليه وسلم نعم واكرما فكان وقتا ربما دهنها في اليوم مرة الى ماء ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمها عن مالك عن زيد ابن عطاء ابن عيسى اخبره وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذا دخل رجل ثائر الرأس واللحية فشار يا رسول الله اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان اخرج كانه يعني اصلاح شعر رأسه ولحيته فعلى الرجل ثم رجع وقال الرسول اليس هذا خيرا من ان يأتي احدكم ثائر رأسه كأنه شيطان. يوم جاء في صبغ الشعر عن مالك عن يحيى بن سعيد. قال اخبرني محمد ابراهيم ابن تيمية قال وكان جليسا لهم وكان ابيض الرأس ولحيته. قال فغدى عليهم ذات يوم وقد فغدا عليهم ذات يوم قد حمرهما. قال قال له القوم هذا احسنها. قال ان امي عائشة زوج رسول النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه البارحة جاريتان وخيرته فاقسمت علي لاصبغن واخبرتني ان ابا بكر كان يصبغ قال يحيى سمعت مالكا يقول فيه صبغ الشعر بالسواد لم اسمع في ذلك شيئا معلوما غير ذلك من من الصبغ من الصبغ احسن الي احب الي وغير ذلك من الصبغ احب الي قال وترك الصبغ كله واسع ان شاء الله وليس على الناس فيه ضيق قال سمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلت عائشة بذلك الى عبد الرحمن ابن الاسود. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ المقصود به المقصود به ليس من الشيب الصبر ليس من الشيب انما الصبر لاجل التغيير يعني بالحمرة او بالصفرة نعم باب ما يؤمر به من التعوذ عن ما لك عن سعيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اروع في منامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه قابل وشر عباده ومن همزات الشيطان وان يحضروني عن ما لك ان يسعد سيدنا وقال اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. فراعى عفريت من الجن يطلب بالشعلة من ذلك لما التفت رسول الله صلى رآه قال له جبريل افلا اعلمه كلمات تقولهن اذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي في وخر لي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل اعوذ بوجه الله الكريمة وكلمات الله التامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الارض وشر باب ما جاء في امر الكلاب عن مالك عن يزيد ابن خصيبة نساء بن يزيد اخبر ان سمعه سفيان ابن ابي زهير وهو رجل من بني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرد الخير يا رحمن عن مالك عن سهيل ان رجلا من اسلم قال ما نمت هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء؟ فقال لدغتني عرفة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك عن ما لك سمي مولى ابي بكر القطاء بن حكيم ان كعب الاحباري قال لولا كلمات ونقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن؟ قال فقال اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن اسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ باب ما جاء في المتحابين في الله عن مالك عبد الله ابن عبد الرحمن ابن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة اين المتحابون لجلالي ايلوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي عن مالك عن خبير عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن عاصم عن الخدري يعني او عن ابي هريرة او عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فيه عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى لا حتى يعود اليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وعن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا قال جبريل قد احببته الان فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احبه يحب اهل السماء ثم يضع له القبول في الارض واذا ابغض الله عبدا قال مالك لا يحسبه الا انه قال في البغض مثل ذلك عن ابي ادريس الخولاني قال انه قال دخلت مسجدا دمشق فاذا فتى شاب براق الثنايا واذا الناس معه اذا اختلفوا بشيء اسندوا اليه وصدر قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير وجدته يصلي قال فانتظرت حتى قضى الصلاة ثم جئته من قبل وجهي فسأل عليه ثم قلت والله اني احبك لله فقال الله فقلت الله فقال االله فقلت االله قال فاخذ بحبو ردائي فجبذني اليه وقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. اسأل الله ان نكون منهم. اللهم امين. نعم وعن مالكن انه بلغه عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة تاب الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا عن مالك عن اسحاق عبد الله ابن ابي طلحة الانصاري عن اسم مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين اجزاء منه عن ذلك في زناد عن اعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة عن الزهري من عن مالك عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى احد منكم الليلة رؤيا ويقول اذ سيبقى بعدي من النبوة الا الرؤيا الصالحة عن مالك عن زيد ما سمع عن طائف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلن يبقى بعدي من النبوة الى المبشرات المبشرات فقالوا وما مبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة من الله والحلو من الشيطان اذا احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات اذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره ان شاء الله. قال ابو سلمة ان كنت لا ارى الرؤية هي اثقل عليه من الجبل. فلما سمعت هذا الحديث وما كنت اباليها عن مالكا شامع روتا نبيه انه كان يقول في هذه الاية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له ما جاء في النرد عن مالك عن موسى عن سعيد بن ابي هند عن موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله عن مالك عن رقبتان امه عن عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغها نال بيت في دارها كانوا سكان فيها وعندهم نرضى فارسلت اليهم. لئن لم تخرجوها لاخرجنكم من داري وانكرت ذلك عليهم عما فان في عبد الله ابن عمر انه كان اذا وجد احدا من اهله يلعب بالنرد ضربه وكسره سمعته قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكره وسمعته يكره بها ويعدها من الباطل ويتلو هذه الاية فماذا بعد الحق الا الضلال؟ على قول عروة ابشركم ببشارة احد الشيبان في المسجد قال رأيتك وانت تجلس وما في احد في في المسجد يقول استغربت ليش جالس؟ يقول وجهك عكس القبلة مثل ما انا الان يقول ما في احد في المجلس ما في الا اه في المجلس ازهار ورود يقول قلت الورود هم طلاب العلم انت ما في الا هذا التفسير فابشروا بالخير. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب السلام باب العمل في السلام عن ما لك عن زيد ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي واذا سلم من القوم واحد اجزى عنهم عن مالك عن وهم كان عن محمد بن عمرو بن عطاء انه قال كنت جالسا عند عبد الله بن باز فدخل علي رجل من اهل العلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زادني شيئا مع ذلك ايظا قال ابن عباس ويومئذ قد ذهب بصره منها هذا قالوا هذا من اليماني الذي يغشاك فعرفوه اياه قال فقال ابن عباس ان السلام انتهى الى البركة. قال يحيى سليمان مالك؟ هل يسلم على المرأة قاف فقال اما المتجال اما المتجالة فلا اكره ذلك واما الشابة فلا احب ذلك فهو ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني عن مالك عبدالله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود اذا سلم عليكم احد فانما يقول السلام عليكم فقل عليك سئل مالك عن من سلم على اليهودي والنصراني هل يستقيل هو ذلك فقال جامع السلام عن مالك عن اسحاق عبدالله بن ابي طلحة عن ابي مروة بن ابي طالبان رسول الله وسلم بينما اجالسه المسجد والناس معي اذا اقبل نفرا ثلاثا فاقبل اثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. فلما وقف على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرأى فردا فجلس فيها ومن اخر فجلس خلفه واما الاخر فادبر ذاهب فلما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن نفل ثلاثة ما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحي ان يستحي الله منه واما الاخر فاعرظ فاعرظ الله عنه ما لك عن اسحاق عبد الله عن ابيه طلحة حتى انس ابن مالك انه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه ردوه فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف انت؟ فقال احمد الله اليك فقال عمر ذلك الذي اردت منك عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان نطوف ان الطفيل ابن ابي ان الطفيل ابن ابي ابن كعب اخبره انه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى قال فاذا غدو الى السوق لم يروى عبد الله ابن عمر على لا قاتل ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا احد الا سلم عليه. قال الطبيب فجئت عبد الله ابن عمر فاستتبع فاستتبعني الى السوق. فقلت له وما تصنع في السوق؟ قال فقلت له وما تصنع في السوق وانت لا تقف على البيع على على البيع على البيع. احسن الله اليك. الذي يبيع يعني الله عليك. فقلت له فقلت له وما تصنع في السوق وانت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوء ولا تجلس في مجالس قال واقول اجلس بنا اجلس بنا ها هنا نتحدث قال فقال عبد الرحمن يا ابن بطن وكان الطفيل اذا بطن انما نغدو من اجل السلام نسلم على من لقينا. عن ما لك ان رجلا سلم على عبد الله ابن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال عبد الله بن عوف وعليك الفا ثم كأنه كره ذلك عن مالك انه بلغ اذا دخل البيت تغير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كتاب الاستئذان باب الاستئذان عن مالك عن الصفان بسليمان عن طريق الانسان نصر الله صلى الله عليه وسلم سأله رجلا فقال يا رسول الله يستأذن على امه؟ قال نعم. قال رجل اني معها في البيت فقال استأذن عليها فقال الرجل اني خادمها فقال له رسول الله سيستأذن عليها تحب ان ترى عريانتك؟ قال لا قال فاستأذن عليها عن مالك عن عن الثقة عنده وعن ملك عبد الله ابن الاشد عن عن ابي سعيد الخدري عن ابي موسى الاشعري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فان اذن لك فان اذن لك فادخلوا الا فارجع عن مالك عبد الرحمن عن غير واحد من علماء من ابى موسى الاشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاث ثم رجع فرسل عمره في الخطاء في اثره فقال ما لك لم تطل؟ فقال ابو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السيدان سعدا فان اذن لك فادخل الا فالجهل. فقال عمر ومن يعلم هذا لئن لم تأتي بمن يعلم ذلك لافعلن بك هكذا وكذا. اخرجه موسى حتى جاء مجلس المسجد يقال له مجلس النصارى فقال اني فقال اني اخبرت عمر بن الخطاب اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لا فعلنا بكذبة كذا وكذا فان كان سمع ذلك احد منكم فليقم معي فقالوا لابي سعيد خزي قم معه وكان ابو سعيد اصغرا فقام اخبر بذلك والخطائي فقال عمر الخطائي لموسى اما اني لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التشويش في العطاس عن ما لك عبدالله ابن ابي بكرة به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان عطس فشمت وثم ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمت ثمان ثمان فقل انك مضنوك. قال عبد الله ابن ابي بكر لا ادري ما بعد الثالثة او الرابعة عن مالك. عن نافع ان عبد الله بن عمر كان عطس. فقيل له يرحمك الله. قال فيرحمنا الله واياكم ويغفر الله لنا ولكم ما جاء في سور التماثيل عن مالك عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة حتى ان رافع مولى الشفاء اخبره قال دخلت انا وعبدالله ابن ابي طلحة على ابي سعيد الخدري نعوذ فقال ابو سعيد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا في جماعة ولا تصابون شك اسحاق لا يدري اية ايتهما قال ابو السيدة عن مالك عن ابي الناظرين عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود انه دخل على ابي طلعت الانصاري عدي قال فوجد عنده سهل لبنى سهل بن حنيف قال فوجد عنده سالة بن حنيف فجاء ابو طلحة فنزع من تحته نمنمطا فقال له السهل بن حنيف لم تنزعه قال لم قال لان فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت فقال سهل الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان رقما في ثوب قال لا بلى ولكنه اطيب لنفسه عن مالك عن نافعا عن قاسم محمد عن عائشة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اشترت ممرقة فيها تصاوير. فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباري لم يدخل في عرفة وجه الكراهية فقالت يا رسول الله اتوب الى الله ورسوله فماذا اذنبت فقال رسول الله ما بال وهذه النمرة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة ما جاء في اكل الضب عن ما لك عبدالرحمن انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا مأمونة من الحارث ومعه عبد الله ابن عباس وخالد فقال اين لكم هذا؟ فقالت اهدت لي اختي هزيلة من الحارث فقال علي عبد الله بن عيسى خالد بن كلا فقال اولا تكن انت يا رسول الله؟ فقال اني يحضرني من فقال يحضرني من الله حاضرة قالت من هنا انسقيك يا رسول الله من اللبن عندنا؟ فقال نعم فلما شرب قال من اين لكم هذا؟ قالت اهدته لاختي هزيلة فقال الله صلى الله عليه وسلم ارأيتك جارية التي كنت استأمرتيني في عتقها اعطيها اختك وصلي بها رحيم وصلني بها رحمك ترعى عليها فانه خير لك عن ما لك عن هشام ابن ابي هريرة ابن سالم ابن حنيفة عبد الله ابن عباس عن خالد لانه ما دخل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاوتي بضب محلود محنود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض نسوة اللاتي في البيت ميمونة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يأكل منه فقيل هو ضمن يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام يا رسول الله؟ فقال لا ولكنه لم يكن بارض قومه فاجدني عفوا فاكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر عن مالك عبد الله ابن دين عبد الله ابن عمران رجلا نادى رسول الله فقال يا رسول الله ما ترى بالظبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا بمحرمه يتناسب معه عند باب المسجد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتناك بل لا يغني عنه زرعا ولا درعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال فانت سمعته سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي وربي هذا المسجد عن مالك عن ابي عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اقتلك الملاك الا كلبا ضاريا او كلب ما شئت نقص من عمله كل يوم قيراطان عن مالك عن نافع عند الله بن عمر نصر الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب برجاء في امر الغنم عن ابي عن مالك عن ابي زناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والفخر والخيلاء في اهل الخير والابل والفدادي والفدادين اهل اهل الوبر والسكينة والسكينة باهل الغنم. عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حصانة عن ابي بقدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم من يتبع يتبع به شعف الجبال ومواقع القطيف عن مالك من نافع عن عبدالله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن احد ماشية احد بغير اذنه. ايحب احدكم ان تؤتام الشرابته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وانما تخزن لهم دروع. وانما تخزن لهم دروع مواشي اطعماتهم فلا يحترمن احد ماشئة احد الا حدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وقد رعى الغنم قالوا وانت يا رسول الله قال وانا والبدء بالاكل قبل الصلاة عن مالك عن ابن عمر كان يقرب اليه يقرب اليه عشاؤه فيسمع قراءة الامام وهو في بيته فلا يعجل عن فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفئران التقوي بالسمن في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوها باب من اتقى من الشؤم عن مالك ابيه حازم ابن دينار عن سالم نساء الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ان كان في الفرس والمسكن والمرأة يعني الشؤم. قال الشبه في الدار والمرأة والفرس عن مالك وقال جاءت امرأة من رسول الله فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير المال واثرها فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله دعوها ذميمة ومن الاسماء عن مالك يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلم. احسن الله اليك عن يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقحة تحلم من يحلب هذه فقال رجل ورسول الله ما اسمك؟ فقال له رجل المرة فقال اجلس فقال من يحلب هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قام من ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش فقال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب قال ردني ما اسمك؟ قال جمرة قال ابن من؟ قال ابن شهاب قال ابن من؟ قال من من الحر من الحر جمرة ابن شهاب من الحراقة قال اين مسكنك؟ قال بحرة النار قال بأيها؟ قال بذات. قال عمر ادرك اهلك فقد احترقوا قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكمل له ما جاء في الحجامة واجرة الحجامة عن مالك ابن حميد الطويل عن اسم مالك انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم حجمه ابو طي ابو طيبة اتى ما امر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصائم تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه وعن مالك يعني انه بلغ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان كان دواء يبلغ الداء فان الحجامة تبلغ عن ذلك عن ابن عن ابن محيصة بصر احد احد بني حارث انه سأل عن رسول الله فنهى عنها فلم يزل يسأل ويستثنى حتى حتى قال اعلفهن الضاحك يعني رقيقة كذا وما جاء في المشرق. عن ما لك عن عبدالله بن عمر انه قال رأيت الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق ويقول ها ان الفتنة ها هنا ان الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثني مالك انه بلغ انه عمر بن الخطاب اراد خروج العراق فقال بين لحيه وما بين رجليه ما بين لحيه وما بين رجليه ما بين لحيه وما بين رجليه وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب دخل على ابي بكر الصديق وهو وهو يجبذ لسانه فقال عمر ابنها غفر الله لك فقال ابو بكر ان هذا الاحبار لا تخرج اليها يا امير المؤمنين. فان بها تسعة اعشار السحر وبها الداء العضال وبها فسقة الجن بما جاء بقتل الحياة ما يقال بذلك عن مالك عن نافع بوابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي هي البيوت. عن مالك نافع النسائب تمولاة لعائشة نهى عن قتل الجنان التي في البيوت الا ذي الطفل والابتر فانهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطء النساء عن مالك عن صيف عن صيفه مولى ابن افلح بمولى هشام زرة انه قال دخلت على وجدته يصلي فجلست انتظره حتى قضى صلاته فسمعت تعريكة سريري في بيته فاذا حي. فلما صار فاشار الى بيته في الدار فقال ترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال انه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فبينما فبين اهواء به اذ اتاه الفتاة يستأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي احدث باهلي عهدا فاذن له رسول الله وقال خذ اليك سلاحك فاني اخشى عليك بني قرية فمن طلق الفتى الى اهله فوجد امرأته قائمة من الباء فاهوى الفتى اليها بالروح ليطعنها وادركته غيرة فقالت لا تعجل فقالت لا تجهل حتى تدخل وتنظر الى بيتك فدخل فاذا هو بحية منطوية على الفراش فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فضربت الحياة برأس الربح وخر الفتى فما يدرى ايهما كان يسمع الموتى الفتى ام الحية؟ وذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بالمدينة جنة قد اسلموا فاذا رأيتم منه شيئا فاذنوه ثلاثة ايام ان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان باب ما يؤمر به من الكلام في السفر عما حدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفرة يقول بسم الله اللهم انت صائم والخليفة بالاهل اللهم اللهم ازولنا الارض وهون علينا سفرنا. اللهم اني اعوذ بك من عثاء السفر ومكآبة وقلب من سوء المنظار في المال والاهل ما لك عن ثقة عنده ان يقول اعوذ بالله من الاشجار من نزل منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه شيء حتى يرتهل ما هو ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء عن مالك عبدالرحمن بن رحمه بن عمر بن شعيب نبيه عن جده يا رسول الله قال الراكب الشيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركبا عن مالك عن سعيد بن مسيم انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان الشيطان يهم بالواحد والاثنين. فاذا كانوا ثلاثة هم بهم عن مالك عن سيدنا ابي سعيد قبوري عن ابي هريرة ان رسول الله قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر مسيرة يوم وليلة مسئت سافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها وما يؤمر به من العمل بالسفر. عن مالك عن ابي عبيدة ان الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فاذا ركبتم في هذه الجواب العجم فانزلوها منازل فان كانت الارض جذبة عليها بنقيها وعليكم بسير الليل. فان نظر تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار واياكم والتعريس على الطريق فانها طرق الدواب والحيات وعن ما لك عن سميع ومولى ابي بكر ابي بكر وعبد الرحمن ابي صالح ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع نوى وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نعمته من وجهه فليتعجل لاهل باب الامر بالرفق والملوك عن مالك لما بلغ النبأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف بالعمل الا ما الا ما يطيق عن مالك لانه بلغ ان عمر بن الخطاب كان يذهب الى العوالي كل يوم سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيق وضع عنه منه. حدثني مالك وحدثني مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع عثمان وهو يخطئ ابن عثمان وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الامة غير ذات الصنعة والكسب فانكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرضها ولا تكلف الصغير الكسب فانه اذا لم يج سرق وعفوا اذا عفكم الله عليكم من المطاعم بما طاب منها باب ما جاء في المملوك وهبته. حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجر مرتين حدثني مالك انه اذا بلغه ان امة كانت عبد الله ابن عبد الله الخطابي رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته عصا فقال المرة جارية اخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وانكر ذلك عمر بن الخطاب كتاب البيعة وما جاء في البيعة حدثني ما لك عبد الله ابن دينار ان عبد الله ابن عمر قال كنا يذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم من مالك عن بايعناه على الاسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على الا نشرك بالله شيئا ولا نسق ولا نزني ولا نقتل ولا ندنا ولا بهتانا كتير ولا نأتي بهتانا نفتري بين ايدينا وارجوهنا ونعصينك بمعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن واطقتن قالت فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا هل من بايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاصابح النساء انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة او مثل قولي لامرأة واحدة عن مالك عبد الله بن عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك ابراهيم بايعه فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد بن عبد الملك بن اما ابعدو لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين سلام عليك فاني احمد الله احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت كتاب الكلام باول ما يكره من الكلام عن مالك عبدالله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه يا كافر قد باء بهما احدهما عن مالك عن سنن صالح نبيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم فهو اهلكهم عن عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم يا خيبة الدار فان الله ود عن مالك ان عيسى ابن مر ان عيسى ابن مريم لقي خنزير على الطريق فقال له انفذ بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى اني اخاف ان اعود فقال اني اخاف ان اعود لساني النطق بالصويبة يؤمر بهما بالكلام عن مالك عن محمد بن عمرو عن ابيه عن بلال ابن الحارث المزنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يتكلم بكلمة رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة فان الرجل ليتكلم بك ان من سخط الله ما كان يظن ان تبلوغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه الى يوم القيامة عن مالك عبد الله الدين عن النبي اما ان نخبر ان ابا هريرة قال ان الرجل ليتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وان الرجل ليتكلم بكلمة ما يلقي لها بل يرفعه الله بها في الجنة له ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عن مالك عن زيد بن اسلم عبد الله بن عمر انه قال قدم رجلان اثنين من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان بعض البيان لسحر عن مالك انه بلغه ان عيسى ابن ابي كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فان القلب القاسي بعيد من الله لكن لا تعلمون ولا تنظرون في ذنوب الناس كأنكم ارباب ولكن ينظرون في ذنوبك كأنكم عبيد فانما الناس مبتلى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وحدثني مالك وبلغونا نعيش لزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل بعض اهلها بعد العتبة فتقول الا تريحون الكتاب في الغيبة حدثني مالك عن الوليد بن عبدالله بن صياد ان المطلب بن عبدالله بن حنطب الخزومي اخبر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذكر اخاه ان تذكر من المرء ما يكره وان يسمع قال يا رسول الله وان كان حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان حقا اذا وان كان حقا اذا ان قلت باطلا فذلك البهتان ما يخاف من اللسان حديث الملك عبدالعزيز من السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولد الجنة فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد رسول الله فقال مثل ما قال في الاولى فقال رجل لا تخبرنا يا رسول الله قال مثل ذلك ايضا ثم ذهب رجل يقول مثل مقالته لولا فاسكته رجل من اهل جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولد الجنة الموارد اثنين دون واحد عن مالك قال كنت انا وعبدالله ابن عمر عند دار خالد عن العقوبات التي جاء رجل يريد ان ينجيه وليس ما عند اي احد غيري وغير غير غير الرجل الذي يريد ان يأتي فدعا عبد الله ابن عمر رجلا اخر حتى كنا اربعة فقال لي وللرجل الذي دعي يستأخنا شيئا استأخرا شيئا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لا يتنادى اثنان دون واحد عن مالك النافع عند الله بن عمر النصر قال اذا كانت اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد وهو ما جاء بالصدق والكذب عن ما لك عن صفوان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكذبوا اكذبوا اكذبوا امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا رسول الله اعدها واقول لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك عن مالك بلغ عن عبد الله ابن مسعود كان يقول عليكم بصدق. فان الصدق يهدي الى البر والبر والبر يهدي الى الجنة واياكم. فان الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي الى النار ترى انه يقال صدق وبر وكذب وفجر. عن ذلك انه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل فقال عقبال صدق الحديث واداء الامانة وترك ما لا يعنيه عن مالك لانه بلغ ان عبد الله مسكان يقول لا يزال عبدي يكذب وينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسوى قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. عن مالك عن انه قال قيل يا رسول الله سيكون المؤمن جبانا؟ قال فقال نعم. فقيل لو يكون مؤمن بخيلا فقال نعم ثقيل له ويكون مؤمن كاذبا فقال لا باب ما جاء بوضع اعتماد المؤمن كذابا كذاب يعني مبالغة صيغة مبالغة فقال لا يعني يكون من المنافقين. نعم احسنت بابا ما جا لو ما جاء في اضاعة المال وذي الوجهين عن مالك عن سهيل من صالح عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وانت تقصدوا مع الله جميعا وانت ناصح من ولاه الله امركم ويسقط لكم قيل وقال واضاعة المال كثرة السؤال عن مالك عن ابي زناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة عن مالك انه بلغه انه مسألة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انهلك وفينا صالحون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال ان الله تبارك وتعالى يعذب الائمة بذنب الخاصة ولكن اذا عمل المنكر جهارا يستحق العقوبة كلهم ما هو ما جاء في التقى اعمالك لاسحاق عن عبد الله بن ابي طلحة قال سمعت عن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه واجدروا في جوف الحائط عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخبخ. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله او ليعذبنك عن مالك. قال بلغني ان القاسم محمدا كان يقول ادركت الناس وما يعجبون وما وما يعجبون بالقول قال مالك يريد بذلك العمل انما ينظر الى عمله ولا ينظر الى قوله باب القول اذا سمعت الرعد عن مالك امن يدل الله ابن الزبير انه كان يتحرك الحديث ترك الحديث وقال سبحان الذي سمع الله بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول ان هذا الوعيد شديد لان لا ضب وما جاء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من عن عروة بن الزبير عائشة ان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردنا ان يبعثنا عثمان بن عفان فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة وعن مالك ابن ابي زناد الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقسم ورثة دنانير ما تركت بعد نفقة نساء امنة عامي فهو صدقة كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم عن مالك عن ابي زناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني ادم التي يوقدون لا جزء من سبعين جزء منها رجالا فقالوا يا رسول الله ان كانت لكافية قال انها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. عن ما لك عمه ابي سهيل بن مالك ابي عن ابي هريرة انه قال اترونها حمراء كناركم هذه لهي اسود من القار والقار الزفت. احسنت بارك الله فيك نختم بمن بدأنا به راه مع الشيخ يوسف الله جل وعلا ان يعيذنا واياكم من جهنم وان يجعلنا واياكم من اهل الفردوس نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصدقة باب الترقيم باب الترغيب في الصدقة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي الحباب سعيد ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا كان انما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى اتكون مثل الجبل؟ وعن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحة اكثر انصاري المديد انصاري بالمدينة ما لم النخل وكان احب امواله اليه بير حاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس فلما انزلت هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا ابو طلحة الى رسول قاموا طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي هي بئر حاء وانها صدقة لله ارجو بر وذخرها عند الله فظعها يا رسول الله حيث شئت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح ذلك مال رابح فقد سمعت ما قلت فيه واني ارى ان تجعله في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطوا السائل وان جاء على فرس وعن ما عن زيد بن اسلم عن عمره لمعاذ الاشهليلي الانصاري عن جدته انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن احداكن لجارتها ولو كراع محرق وعن مالك انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها الا رغيف فقاتل ولاة لها اعطه اياه قالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت اعطها اياه قالت ففعلت ففعلت فلما امسينا اهدى لنا اهل بيت او انسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من هذا هذا خير من قرصك وعن مالك انه قال بلغني ان مسكينا استطعم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديها عنب فقال في انسان خذ حبة فاعطه اياه فجعل ينظر اليها ويعجب فقالت عائشة اتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعفف عن المسألة وعن مالك عن ابن شهاب ابن عطاء عن ابي سعيد الخدري اننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم ثم سألوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده. ثم قال ما يكن عندي من خير فلندخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني به الله ومن يتصبر يصبره الله ما اعطي احد من عطاء هو خير واوسع من الصبر وعن مالك عن عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلس وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال يا رسول الله ليس اخبرتنا ان خيرا ان خيرا لاحدنا الا يأخذ من احده شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عن المسألة واما ما كان من غير مسألة فانما هو رزق يرزقك يرزقك هو يرزقك الله. فانما هو رزق يرزقك الله. فقال عمر بن الخطاب اما والذي نفسي بيده لا اسأل احدا شيئا ولا يأتيني بشيء من غير مسألة الا اخذته. وعن ما يعني اعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليأخذ ليأخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان يأتي رجلا اعطاه الله من فضله فيسأله اعطاه او منعه. وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن سامع رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الورد فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ربنا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول انك لعميل تعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده لقحة مو للقحة للقحة لنا خير من اوقيه يعني ما دام عندي لقحة ليش اسأله نعم احسن الله اليكم فقلت لنا خير من اوقية قال مالك واربعون درهما قال فرجعت ولم اسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا حتى اغنانا الله وعن مالك عن ابن عبد الرحمن انه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع عبد الا عبد الا لرفعه الله. قال مالك لا ادري ان يرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ باب ما يكره من الصدقة. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة محمد انما هي وساخ الناس وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل من بني عبد الاشهل على الصدقة فاما قدم سأله ابلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف والغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه ان تحمر عيناه ثم قال ان الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له فان منعته كرهت المال فان منعته كرهت المنع وان اعطيته اعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل يا رسول الله لا اسألك منها شيئا ابدا. وعن مالك عن زيد من اسلم عن ابيه قال قال عبد الله بن الارقم ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه امير المؤمنين فقلت له نعم جمالا من الصدقة فقال عبد الله ابن الارقم اتحب ان رجلا باذلا في يوم حال غسل لك تحت انزاره ورفظيه ثم اعطاكه فشربته قال فغضبت وقلت يغفر الله لك اتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله ابن الارقم الصدقة اوساخ الناس يغسلونها عنهم. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم باب ما جاء في طلب العلم. وعن مالك انه بلغه ان لقمان الحكيم انصبنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الارض الميتة بوابل قال رحمه الله تعالى كتاب دعوة المظلوم باب ما يتقى من دعوة المظلوم عن ما لك عن زين اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتخذ المظلومين فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب والغنيمة واياي ونعم ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فانهما ان تهلك ماشية ما يرجع الى الميت لا زرع ونخل وان رب الصميمة والغنيمتين تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابا لك؟ فالماء والكنأ ايسر علي من الذهب والورق. وايم الله انهم ليرون ان قد ظلمتهم انها لبلا ادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلاده ام شبران قال رحمه الله تعالى كتاب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن ابن شهاب عن محمد جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحل الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب قال يحيى يريد بالعاقب انه الانبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل ذلك رفعة لنا في الدرجات وتكفيرا لنا تكفيرا للسيئات آآ وآآ وزع عليكم آآ آآ او يوزع عليكم الاجازة واجيزكم ان تروا عني هذا السفر المبارك الذي ما الف مثله قبله وكل من جاء بعده وهو عالة عليه واسأل الله جل وعلا ان يجزي الامام ابا عبد الله امام دار الهجرة ما لك ابن انس خيرا قد فتح بتأليفه هذا خيرا عظيما للامة في الرواية والدراية. فجزاه الله خير ما جاز عالما من امته ثم ايها الاخوة اه ونذكركم بفضل مجالس السماع لو لم يكن فيها الا ان الانسان يحس بزيادة الايمان وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاياكم واحتقارها بعض الناس يقول انا اجي ولا افهم يا اخي كونك تجلس في المسجد هذا في حد ذاته غنيمة ما مثلها على وجه الارض انت جالس في بيت من بيوت الله ثم ايضا اشكر الحضور جميعا اه واشكر القرة على وجه الخصوص واللجنة المنظمة على وجه العموم سواء من الاخوة الافاضل ومن الاخوات الفضليات فجزاهم الله خيرا ثم ايضا اذكركم بالدورة التأصيلية ان شاء الله تاريخ اربعة وعشرين تسعة كل سبت لمدة ثلاثة اشهر ان شاء الله وهي دورة للمبتدئين وتذكير للمنتهين ان شاء الله وايضا الاخوة القائمين في هذا المسجد جزاهم الله خيرا اه يريدون ان يبشروكم بان الكتاب التالي هو صحيح البخاري ان شاء الله وسيتم الاعلان عنه وقت الدورة باذن الله عز وجل لاحقا بعد شهرين او اقل ويكون مدة قراءة البخاري من سبعة ايام الى عشرة ايام من صلاة العصر الى الى الساعة العاشرة او التاسعة ليلا يوميا ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا الذي يريد ان يذهب انا اسمح له ان يذهب. انا ساجيب على الاسئلة لانها دين علي لكن قبل الاسئلة هناك ايه يوم السبت فجرا نقرأ رسالة آآ قواعد جامعة وقاعدة في الصبر لابي العباس ابن تيمية بعد صلاة الفجر ان شاء الله في مسجدي في الجابرية آآ هنا طلب الذي يريد ان يذهب خلاص انتهيت انا سأجيب على الاسئلة فقط هنا طلب من بعض الاخوة ان امس حصل مني خطأ في اللفظ فلا بد ان يجيبهم اليه اني قلت اه نكمل بعد صلاة العشاء فذهب بعضهم الى الوضوء وفاتهم صفحتين من كتاب الطلاق فتسمعونها من لفظ اردتم حتى ما نتعب القراء مرة اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق. صفحة اربع مئة خمسة وعشرين باب ما جاء في البتة قال عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مئة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس انطلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بايات الله وزه ولعب عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات فقال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه صدقوا من طلق كما امره الله. فقد بين الله له من لبس على نفسه لبسا جعلنا له جعلنا ولا تلبسوا على انفسكم ونتحملوا عنكم هو كما يقولون عن مالك بن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حزم بن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها؟ قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان اجعله واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى؟ عن ما لك من مروان الحكم كان يقضي فالذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما جاء في الخلية والبرية واشبع ذلك قال عن مالك انه بلغ وان كتب الى عمر ابن الخطاب من العراق انه كتب الى عمر ابن الخطاب من العراق ان ان رجلا قال امرأته حبلك على غالبه كيف كتبه المقطع بلا عمله المره يوافيني بما كتب في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقي الرجل فسلم عليه فقال له عمر بن الخطاب من انت؟ فقال انا الذي امرت ان اجلب عليك فقال له عمر اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غاربك. فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. اردت بذلك فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت عن ما لك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأتي انت علي حرام انها ثلاث تطليقات قال مالك وذلك احسن سمعت في ذلك عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما. عن مالك عن يحيى بن سعيد القاسم بن محمد رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لاهلها شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة عن ما لك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات من منزلة البتة. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او برية او باينة انها ثلاث تطبيقات. للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها او او واحدة اراد ام ثلاثا فان قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لان فان قال واحدة احلف احلف نعم مكتوب احلف احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك صلى الله على نبينا محمد هذا سائل يسأل يقول اسئلة كثيرة مشكلة دين هذي الديون لابد ان تقضى قبل ما اروح يقول ورد في الحديث ذو اليدين وذي الشمالين فهل نفسه ام رجل اخر؟ في خلاف بين العلماء الشراح منهم من يقول ذو الشمالين هو ذو اليدين ومنهم من يقول ان بينهما فرقا يقول ما معنى المشكلة ما جبت نظارات القراءة ما اعرف خط صغير ما اعرف اقرا يا اخوان يقول ورد في الحديث كذب كعب كذب كعب يعني اخطأ على لغة الحجاز كذب ام محمد يعني اخطأ يقول ما حكم ايه يقول ما معنى رجل آآ اسن اسن يعني اكبر نعم يقول ما حكم ترك الوتر دائما متعمدا ذكر الامام احمد ان من ترك الوتر عامدا متعمدا لا تقبل شهاداته يقول ورد ان الصحابة اوتروا بعد الفجر اي بعد طلوع الفجر هكذا فسرتم ذلك ولكن في حديث ابن عباس قبله لا لا جاء الوتر بعد الفجر ايضا وجاء وتر قبل بعد الاذان الاول وجاء الوتر بعد الاذان الثاني ايضا. هذا قضاء يقول كيف يكون التصفيق للنساء؟ التصفيق للنساء هكذا يضرب كف اليمنى على ظهر الكف اليسرى يقول اذا كان نهى عمر عن اللغط والصوت المرتفع فما حكم الشعراء اذا قيل في المسجد نعم الشوط اللغط عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اما الشعر على المنبر بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد فهذا لا بأس به يقول في حديث عيسى عليه السلام حرز عبادي الى الطور. هل المقصود بالطور المعهود او المقصود جبل من الجبال؟ لا المقصود به الطور المعروف وهذا سؤال طويل قراءته يبيله خمس دقايق لا انا ما افتي يا اخوان انا بس اجيب على الاسئلة اللي في الكتاب اما الفتوى له مكان ثاني شنو نفس الفتوى الطويلة يا شيخ يرسلها لي برسالة اللي يبي فتوى يرسل برسالة هذا ايضا فتوى الفتاوى مهوب وقتها الان يا اخوان لان وقت الا الراحة الحمد لله ما فيه خلصنا ولله الحمد يقول شيخنا نبهت ان هذا احد الاحاديث الاربعة التي لم يجد لها ابن عبد البر الاول في صفحة مئة وثلاثة نعم هذا اخطأنا فيه. الاول في صفحة مئة وثلاث والثاني في صفحة اه مية واربعة وسبعين. طيب بعدين ما نبهنا على اللي بعده يقول جاء في قراءة حلياء نعم يجوز حليا وحليا يجوز يقول في مصر يجمع عظام الموتى من غرفة يسمونها العظامة لان المقابر هناك عبارة عن غرف تحت الارض فعندما هذا فتوى الفتاوى ما نجيب عليها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك