حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن محمد ابن ابي حفصة عن الزهري عن ابي امامة عن ابن سهل ابن حنين في قال كان اناس يتناومون من عتابنا يا سيدي من هذا الخبر دون قوله دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب قال ابو بكر عباد هو لقبه واسمه عبدالرحمن ما حصلته بارك الله فيك حياكم الله جميعا الله بس انا سبقناكم جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين باسانيدكم الى ابن خزيمة رحمنا الله واياه قال باب النهي عن اخذ اللبون في الصدقة بغير رضا صاحب الماشية هنا حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المسلم قال حدثنا يحيى بن بكيري قال حدثني الليث قال حدثني هشام ابن سعد عن عباس ابن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن عاصم ابن عمر ابن قتادة الانصاري عن قيس ابن سعد ابن عبادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا فقال ابوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلما اراد الخروج اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء او بقرة لها قوار او شاة لها يعار ولا تكن كابي رغال. فقال سعد وما ابو رغال؟ قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنيمة قريبة من المئة الا شاة واحدة او الا شاة واحدة وابن صغير لا ام له فلبن فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم من انت؟ فقال انا رسول رسول الله فرحب قال هذه غنمي فخذ ايها احببت فنظر الى الشاة اللبن فقال هذه فقال الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال ان كنت تحب اللبن فانا احبه. فقال خذ شاتين مكانها فابى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له وخمس شياه شصاص مكانها فابا علي الصلاة. فلما رأى ذلك عمد الى قوسه فرماه فقتله فقال ما ينبغي لاحد ان يأتي رسول الله بهذا الخبر احد قبلي قال صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فاتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال صالح اللهم العن ابا رغال اللهم العن ابا رغال. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفوا او اعفي قيسا من السعاية قال ابو بكر روى هذا الخبر ابن وهب عن هشام لسند مرسلا عن قال عن عاصم ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس ابن سعد حاوى حدثناه عيسى ابن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب باب باب الزج عن اخراج الهرمة والمعيبة والتيس بالصدقة بغير مشيئة المصدق. واباحة اخذهن اذا شاء المصدق واراد حدثنا ابو دارون ابو موسى ومحمد ابن يحيى ويوسف ابن موسى قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي عن ثمامة قال حدثني انس بن مالك لان ابا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله فذكر الحديث وقال ولا تخرج في الصدقة هادمة ولا ذات عوار ولا تيسا الا ان يشاء المصدق باب اباحة دعاء الامام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بان لا يبارك له في مشيئته ودعائه لمخرج افضل ماشيته في الصدقة بان يبارك له وفي ماله حدثنا محمد ابن المشايخ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان وحدثنا ابو موسى قال حدثني ضحاك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث الى رجل فبعث اليه بفصيل محلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بفصيل محلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في ابله فبلغ ذلك الرجل فبعث اليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ فلانا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ناقة من حسنها اللهم بارك فيه وفي ابله وقال ابو موسى ذهب مصدق الله ومصدق رسوله الى فلان فجاء بفصيل محلول باب الزجل عن اخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا محمد المشاري بن عبد الله بن اسحاق الجوهري وهذا حديث قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفين قال حدثنا ابو معبد مولى عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن فقال انك ستأتي قوما من اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فان اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان الله لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم والتقي دعوة المظلوم فانه ليس لها دون الله حجابا. الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن اخذ كرام اموال من تجب عليه الصدقة في ماله اذا اخذ المصدق كرائم اموالهم بغير طيب انفسهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح اخذ الخيار اموالهم اذا طابت انفسهم باعطائها ودعا لمعطيها بالبركة وفي ماله وفي ابنه قال ابو بكر في خبر وائل ابن حجر فبعث بناقة من حزنها فقال اللهم بارك لي وفي ابنه فحدثنا اسحاق ابن المغصون قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسعاف قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن عبد ابن حزم عن ابي ابن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم من قضاة. قال فصدقتهم حتى مررت باحد رجل منهم وكان منزله وبلده من اقرب منازلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع لي ماله ولم اجد عليه فيه الا ابنة مقاض قال فقلت له ادي ابنة مخاض فانها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر بين الله ما قام في ماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قبلك وما كنت لاقرض الله مما اقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما انا باخي ما ما لم اومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فاما ان تأتي او فتعرض عليه ما عرضت عليه فافعل فاما ان تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليها فافعل وان قبله منك قبله وان رده عليك رده قال فاني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال له يا نبي الله اتاني رسولك ليأخذ صدقة ما لي ويل الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت لهما لفزعم ان ما علي فيه منة مقاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد تعرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فابى علي وها هي ذهن قد جئتك بها يا رسول الله فقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك وان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي به يا رسول الله قد جئناك بها فهدى قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوضها ودعا له في ماله بالبركة قال ابن اسحاق وحدثنا عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ان ان عمارة ابن عمر ابن حزم قال فضرب الدهر فضرب الدهر ضربه حتى اذا كانت ولاية معاوية ابن ابي سفيان. واما را مروان من الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم من قضاعة قال فمررت بذلك ذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقه ثلاثين حقة حقة فيها فحلها على الف بعير وخمسمائة بعير قال ابن اسحاق فنحن نرى ان عمارة لم يأخذ معها فحلها الا وهي سنة اذا لقد صدقة الرجل ثلاثين حقة انضم اليها فحلاها باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السواء مخيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما اخذ المصدق ما شئتهما جميعا والدليل على ان خريطين في المجيدة فيما يجب عليهما من الصدقة قال ما لك الواحد اذ لو كان خليطين كالمالكين اذا لم يكونا خليطين ولم يكن لواحد منهم ان يرجع الى صاحبه بشيء مما فاخذ منه مع دليل على ان خليطين قد يكونان وان عرف كل واحد منهما وان شئتم مما جئت قليطه اذا لم يعرف احد منهما ماشية بمشيئة خليطه ان كانت الماشية بينهما مشتركة. فما اخذ المصدق من مشيئتهما من الصدقة فمن ماله ما اخذ كشركتهما في اصل ماله ولا معنى لرجوع احدهما على صاحبه اذ ما اخذ المصدق فمن مالهما جميعا اخذه لا من مال احدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داوود ودخول للخصمين عليه قال احدهما ان هذا خلاف تسع وتسعون نعجة الى قوله وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فاوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر احدا ولم يذكر احد خصمين في الدعوة ان بينه وبين المدعي نبا له شريكة في الغنم. وانما ادعى ان له نعجة واحدة ولصاحبه تسع وتسعون حدثنا ابو دار ابو موسى ويوسف موسى ومحمد ابن يحيى قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي عن ثممة قال حدثني انس ابن مالك عن ابا بكر ان الصديق لما استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسولهم فذكروا الحديث وقالوا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان سوية. باب النهي عن الجلب عند اخذ الصدقة من المواشي والامر باخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير ان يؤمر بجانب المواشي. بجلب المواشي الى ليأخذ صدقتها. حدثنا ابن الخطاب زياد ابن يحيى الحسني. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابن شعب عن ابيها جده. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح وهو يقول ايها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزدهم الا شدة ولا حلف في الاسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم ادناهم. ويرد عليهم اقصاهم ترد على قعرهم ولا يقتل مؤمن بكافر دينة الكافر نصف دينة المؤمن اذا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقات الا في ديارهم. فبهذا الاسناد سواء قلت يا رسول الله اكتب عنك ما اسمعت؟ قال نعم قلت في الغضب والرضا؟ قال نعم فانه لا ينبغي لي ان اقول في ذلك الا حقا فهو اخذ الغنم والدراهم فيما بين اسنان الابل التي تجب في الصدقة اذا لم توجد السن الواجبة في الابل والبيان ضد قول من زعم ان بين سنين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول اغفال من قائله وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول حدثنا ابو دار ابو موسى ومحمد ابن يحيى ويوسف ابن موسى قال يحدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي عن ثمامة قال حدثني انس ابن مالك ان ابا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسلم التي امر الله بها رسوله. فذكروا الحديث وقالوا في الحديث من بلغت عنده صدقة الجماعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاة اذا اذا استيسرتا او عشرين درهما قال بندار ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة. وعنده جذعة فانه فانه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته الحقة. وليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها ثلاثين وعشرين درهما وما بلغت صدقته من تليفون ما ليست عنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطي معها المصدق المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته ابنته وليست عنده هناك مخاض فانها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاة هو من بلغ الصدقة وليست عنده. وعنده هنا تلبون فانها تقبل منه بنت لبن ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فمن لم يكن عنده مقاض على وجهها وعنده ابن لبون. ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء باب الامر بسمة ابل صدقة اذا قبضت بصدقة ان يعرف الوالي والرعية ابل صدقة من غيرها ليقسمها على اهل سهمان الصدقة دون غيرها ان صح الخبر حدثنا محمد البشار قال حدثني العالم الفضل ابني بعبد الملك بن ابي سويدة قال حدثنا عبيد الله بن الكراش عن ابيه عكراش ابن دؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد من صدقات اموال من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقدمت عليه المدينة فوجدت يعني سمينا المهاجرين والانصار فقدمت عليه بابل كأنها عروق الارض فقال من الرجل؟ فقمت عكراش ابن ذئب؟ قال ارفع في النسب. قال ابن حرقوص ابن جعدة ابن عمرو ابن نزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه ابل قومي هذه صدقات قومي ثم امر بها ان مسمى بهسم الابل الصدقة وتضم اليها ثم اخذ بيده فانطلق به الى بيت ام سلمة فذكر الحديث باب سمة غنم الصدقة اذا قبضت حدثنا ابو دان قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول حين ولدت امي انطلقت حدثنا محمد بن يحيى قال حديثنا عبد الرزاق قال اشهد انها قالت وهي تذكر شأن خيبرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من رواحة فيخلص النخل حين يطيب اول يوصى به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا يسم غنما قال شعبة اكثر علمي انه قال في اذانها ما هو اسقاط الصدقة؟ صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصا غير مستقصا في الرقيق خاصة حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عاصم هو وهو ابن الله مرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخير والرقيق بانه اذا كانت الاموال من كل اربعين درهما قال وقال علي في كل اربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار او نصف دينار. حدثنا عن جبل قال يقال حديثنا سفيان وقال حدثنا ايوب بن موسى اولا عن مكحول عن سليمان ابن ايراك بن مالك عن ابي هريرة يرفعه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ثم حدثنا عبد الله ابن ديناري عن سليمان ابن بن مالك يقول سمعت ابا هونة يرفعه ليس على مسلم في فرس ولا عنده صدقة ثم حدثنا اخرهم يزيدون يزيدون قال سمعتم حين راكبنا مالك. يقول سمعت ابا هريرة ولم يرفعه يزيد قال ليس المسلمين في فرسه ولعبده صدقة باب ذكر للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما عفا عن الصدقة في الرقيق في عن صدقتي في الرقيق صدقة الاموال دون صدقة الفطر. حدثنا محمد بن سعد بن عسكري قال حدثنا من ابي هريرة قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر ابن ربيعة يراك ابن مالك عن ابي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر حدثنا احمد بن عبدالرحمن بن وهم قال حدثنا عمه قال اخبرني محرمة عن ابيه عن يراك ابن مالك قال سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بالعبد صدقة الا صدقة الانفطار. باب ذكر السنة الدالة على معنى اخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق صدقة. والدليل على انه انما اخذها منهم اذا اذ جادت انفسهم وكانت اعطائها متطوعين لا ان الصدقة كانت واجبة على الخير والرقيقين الفاروق قد اعلم القوم الذين اخذ منهم صدقة الخيل والرقيق لان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذها الصدقة والرقيق حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسعاف عن عن حارثة ابن مضرب الحارثة ابن مضادب قال جاء ناس من اهل الشام الى عمر فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. او وطهور فقال ما فعله صاحبان قبله فافعاله فاستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزيتهم يؤخذون بها راتبا ان لم تكن جزية يؤخذون بها راتبا. قال ابو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان في ان ليس في اربع من الابل صدقة الا ان يشاء ربها وقوله بالغنم فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها وفي الريقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها دلالة على ان صاحب المال ان اعطى صدقة من ماله وان كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للامام اخذها اذا طابت نفس الموت وكذلك الفاروق لما اعلم القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذها صدقة الخيل والرقيق وطابته فسميت الصدقة من الغيب والرفيق متطوعين جاز للفاروق. اخذ الصدقة منه كما اباح المصطفى صلى الله عليه وسلم اخذ صدقة مما دون خمس من الابل ودون اربعين من الغنم ودون مئتين مئتي درهم من الورق باب ذكر اسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على اسقاطها عن الخيل والدليل على ان الله عز وجل انما امر نبيه صلى الله عليه وسلم باخذ الصدقات من بعض اموال المسلمين لا من من اموالهم في قوله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اذ اسم المال واقع على الخير والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي والله ولاه الله الله بيان ما انزل عليه ان الله انما امر باخذ الصدقة من بعض اموال المسلمين لا من جميعها حديث عمر بن الخطاب زياد ابن يحيى الحساني وقال حدثنا يزيد نزلا وقال حدثنا روح ابن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته الا جمعة يوم القيامة تحمى عليه صفائح في تحمى عليه صفائح او صفائح في جهنم وكوي بها جنبه وظهره. حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقدار الحسنات مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وذكر الحديث بطوله في قصة الابل والغنم قال قيل يا رسول الله والخيل؟ قال الخيل المعقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل لثلاثة هي لرجل اجره لرجل ستر ولرجل وزر فاما الذي هي له اجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا الا كتب له بها اجر ولو عرض مرجا او مرجان فرعها صاحبها فيه كوتب له مما غيبت في بطونها اجر ولو استنت شرفا او وان كتب له بكل خطوة خطاها اجر. ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه اجر. حتى ذكر الاجر في اروافها وابوالها واما هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفازة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعمل مثقال ذرة شرا يره فابو رخصة في تأخير الامام القاسم من الصدقات بعد اخذه اياها واباحة بعثه مواشي صدقة الى الرعي الى ان يرى الامام قسمها حدثنا الحسين ابن الحسن قال اخبرنا يزيد ابن زرين ابو معاوية قال خالد عن عن ابي قلابة عن عمر ابن وجدان قال سمعت ابا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم لصدقة. قال ابدأ فيها يا ابا ذر قال ودمت فيها الى الربذة فذكر الحديث جميع ابواب صدقة الورق باب اسقاط فرض الزكاة عما دون خمس خمس اواق من حدثنا محمد المشاني قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه ما دون خمس اواق صدقة. حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. باب دليل على ان الخمسة الاواقي هي مائتا درهم. حدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا ان عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسين المازني اخبره عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او شكر صدق ولا فيما دون خمس اوراق صدقة والاواطي مائتا درهم باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق اذا بلغ خمس اوراق حدثنا مدار وابو موسى ومحمد ابن يحيى ويوسف موسى قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي عن ثممة قال حدثني انس ابن مالك ان ابى ابو بكر الصديق رضي الله عنه حين سخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة. التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله به بها رسوله فذكروا وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة. فليس فيها صدقة الا من يشاء ربها وقال ابو موسى فان لم يكن مال الا تسعين ومئة. باب ذكر ان الزكاة واجبة على ما زاد على المئتين من الورق ضد قول من زعم ان الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة اربعين درهما حدثنا علي ابن حجر السعدي قال حدثنا ايوب ابن جابر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن دورة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما وليس فيما دون مئتين اذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بعد ذلك فعلى ذلك الحساب. باب ذكر دليل على ان الزكاة غير واجبة على الحلي او الحلي اذ في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحد الذي الذي هو متاع ملبوس. حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرنيه عياض ابن عبد الله الفهري عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبدالله بن سالم بن ومالك بن انس وسفيان الخوري عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس عواقب من البالغين صدقات الحديث بتمامه حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس اوراق من الوادي صدقة وليس في ما دون خمس دود من الابل صدقة وليس بما دون خمسة اوسوق. من التمر صدقة. قال ابو بكر هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي كان به عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبر عياض مثله يعني مثل حديث ابي سعيد دماء ابواب صدقة الحبوب وثمار باب ذكر اسقاط الصدقة عما دون خمسة او سوق قال ابو بكر خبر ابي سعيد ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة اذا بلغ الصنف الواحد منها خمسة او سوق حدثنا ابن الخطاب زياد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن زرين قال حدثنا قال حدثنا عمرو ابن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلوا في والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة اوسقا ولا تحل في الوارث زكاة حتى تبلغ خمس اواق ولا تحل في الابل زكاة حتى تبلغ خمس اذان وذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب في البر الزكاة اذا بلغ البر خمسة او سقم وفي التمر اذا بلغ خمسة اوساق الا اذا بلغ البر والتمر خمسة اوساخ اذا ضم احدهما الى الاخر. حدثنا الاخر حدثنا نصر ابن علي الجهظمي واحمد قال احدثنا بشر وهو ابن المفضل هذا حديث نعيم عمارة بن غزية عن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بما دون خمسة او سوق صدقة وليس فيما دون خمس اوات صدقة وليس بما دون خمسين ذنب صدقة فحدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك ان محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي صلى الله عليه وسلم حدثه ان اباه اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. وليس فيما دون خمسة اوساق من من التمر صدقة. باب ايجاب صدقة للزبيب اذا بلغ خمسة او سوق وفي القلب من هذا الاسناد ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو ابن دينار من جابر العلمي حدثنا ابشر ابن ادم قال حدثنا منصور ابن زيد الموصيني قال حدثنا محمد ابن مسلم عن الطائفية عن عمر ابن دينار عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه اذا كان اقل من خمسة اوشق. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن مسلم. حدثنا محمد ايضا قال حدثنا كان اخبرنا محمد ابن موسم الحياء وحدثنا محمد ايضا قال حدثنا داوود ابن عمر ابن زهير. قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي يوحى وحدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. قال سعيد بن ابي هريرة قال اخبرنا محمد مسلم من الطائفي فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور ابن زيد. غير ان داوود ابن عمرو قال عن جابر وابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو ابن دينار من جابر. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عمرو ابن دينان قال سمعته عن جابر ابن عبد عن غير واحد. عن جابر بن عبدالله قال ليس بما دون خمسة اوسك من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك من الحلو صدقة. قال ابو بكر يعني بالحلو التمرة وهذا هو الصحيح لا رواية محمد ابن مسلم الطائفي وابن جريج احفظ من عدد من عدد مثل محمد ابن مسلم او من عدد مثل محمد بن مسلم باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء او بالانهار او هما وبينما سقي بالرشاء والدواء ان اخبرنا احد قال سمعت احمد بن عبدالرحمن بن وهب وهو يقول وجدت في كتاب في كتابه بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي عن يونس عن ابن هشام ابن عسال ابن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر او تسعة عشر سهما من عشرين سهما اذا يبست ان كانت الثمار مما سقيت بالغشاء والدواء ان صح الخبر فاني اخاف ان اكون من ان يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من من ابن شهاب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن ابي هريرة قال اخبرنا بن وهم عن يونس بن يزيدان ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن نبيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وان كان عثريا العشور وفيما سقيا بالنطح نصفه حدثنا محمد ابن مردة قال حدثني يونس ابن يزيد قال الشافعي العثري البعل قال سمعت ابا عثمان البغدادي يحكي عن ابي عبيد عن الاصمعي عن قال البعض ما شرب بعروقه من غير سقي الماء. حدثنا يونس بن عبدالاعلى بخبر غريب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن حارث قال حدثنا ابو الزبير وحدثنا عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب قال قال عمرو ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم والعشور. وفيما سقي بسنية نصف العشر. قال ابو بكر قال لنا يونس مرة ان ابا الزبير حدثه لم يقل عيسى والغيم. باب ذكر مبلغ الوسخ ان صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر الا ان ابا لا احسبه سمع من ابي سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد الى حدثنا محمد بن عبيدي من تنافسه وقال سمعت ادريس العودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقدمين وقال حدثنا محمد بن عبيد عن ادريس الاودي عن عمرو بن في مرة عن ابي البختري عن ابي سعيد يرفعه قال ليس فيما دون خمسة او ساق زكاة. والوسق ستون مختوما. قال ابو بكر يريد بالمختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء ان ستون ساعة وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الايمان والنذور في ذكر كفارة اليمين. باب الزجل عن اخراج الحبوب والتمور الرديئة بصدقة قال الله عز وجل ولا القوم الخبيث منه تنفقون ولسوا بأخذه الا ان تغمضوا فيه كان اناس يتناومون بئس اثمارهم فانزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم باخذه الا ان تغمضوا فيه. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين عن جعرور وعن حدثنا يونس بن عبد الاله قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب حدثه ان ابن شهاب حدثه قال ابو امامة ابن سهل ابن حنيف في هذه الاية التي قال الله عز وجل ولا تجمعوا الخبيث منه تنفقون قال هو الجرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ في الصدقة قال ان هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان ابن كثير جميعا رواه عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه حدثناه محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان ابن الحسين عن الزهري عن ابي امامة بن سعد بن حنيفة عن ابيه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل منها من من السفخال بكبائس. قال سفيان يعني فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجيء احد من شيء الا نسب الى الذي جاء به ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرور ولو واذن ان تؤخذ في الصدقة. قال الزهري لولان من تمر المدينة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عن ابن مسلم قال حدثنا مهم قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن العباس ابن سعد ابن سعد الساعدي عن ابي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة المؤمن حتى جئنا وادي القرى فاذا امرأة في حديقة الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرسوا فحرص القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك ثم اقبل واقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم جاء حديقته؟ قالت عشرة او عشرة اوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وقت بعثته او بعثة الامام الخالصة. فهو وقت بعثة الامام خالصة يخلص الثمار. والدليل على ان الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قد لا تؤكل قابل لا تؤكل والثمرة قبل تؤكل الثمرة وتفرط. ويخير الخالص صاحب الارض ويخير الخالص صاحب الارض ويخير الخارص صاحب الثمرة بين ان يأخذ جميع ثمرة ويضمن العشر او نصف العشر لصدقة. وبين ان يفعل جميع الثمار الى الخالص ويضمن له الخالص تسعة عشر ثالث مرة يوم تسعة ثم يغير اليهود بان يأخذوها بذلك الخرس ام يدفعونه اليهود بذلك وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمرة وتفرق باب السنة في خرص العنب ان تؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل كما حدث عن ربي وابن سليمان قال حدثنا الشافعي يقال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد ابن شهاب عن سعيد بن عتاب ياسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم تخلص كما يخلص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى الزكاة نقل تمرا. قال ابو بكر ابو عبد الرحمن بن عيسى قال اخبرني الزهري عن سعيد بن نسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اكتاب ابناء سيدنا ان يخلص العنب كما يخلص النخل ثم تؤدى زكاة وزبيبا كما تؤدى كما قال في تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب حدثنا عمر بن الخطاب زياد بن يحيى قال عددنا يزيد بن جران قال حدثنا عبدالرحمن بن عيسى قال ابو بكر اسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن ابن اسحاق حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد ابن اسحاق وحدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن السري قال حدثنا بشر ابن منصور عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري باب السنة في قدر ما يؤمر الخالص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل لبس التمر غير غير داخل في ماء يخرج منه العشر فيما يخرج منه العسر او نصف العشر. حدثنا محمد بن مشايخ قال حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن النياد عن سالم بن ابي حزمة قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوه ودعوا الثلث فان لم تدعوه فان لم تأخذوا او تدعوا ثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرين عن شعبة عن خبيب بن عبدالرحمن عبدالرحمن بن مسعود بن النيال عن سالم بن ابي حزمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذه وضعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع باب فرض اخراج الصدقة من العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العشر. حدثنا احمد بن عبدالله بن علي بن من جوف قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها الا جيء به يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قد وان قرقر تخبطه بقوائمها وتطأه عقافها كلما تصرم اخرها رد اولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله. وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها الا جيابها يوم القيامة اوفر ما كانت واكثر ما كانت فيفتح لها بقاع قرقان تنطحه بقرونها كلما تصرم اخرها وها كر عليه اولها حتى يقضى بين خلائقه ثم يرى سبيله. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها الا جيء بها يوم القيامة او ظلم كانت واكثر ما كانت فيبطح فيبطح لها. بقاع قرقد فتنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كما كلما تصرم اخرها كر عليه اولها. حتى يقظى بين الخلائق ثم يرى سبيله او ثم يرى سبيله او سبيله عندكم نعم ثم يرى سبيله او سبيله قال ابو بكر لا ادري بالرفع او بالنصب باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر العسر واليسر واراد بقوله من نجدتها ورسلها اي وفي نجدة حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي قال اخبرنا يزيد نهرنا قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة انه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من اكثر الناس مالا فدعاه ابو هريرة فسأله عن ذلك فقال نعم لي مئة حمراء ولي مئة ادمى ولي كذا وكذا من كذا وكذا من الغنم فقال ابو هريرة اياك واخفاه فالابل اياك واظواف الغنم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له ابن لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ونجدتها ورسلها عشرها ويسرها الا برز لها طع قرقر فجاءته كاغذ ما كما يكون اشدهما اسمنه او اعظمه شك شعبة. فتطأه باخفافها كلما جازت عليه اخراها اعيدت عليه اولاها في ان كانوا خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وما من عبدة وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجلتها ورسلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عشرها ونشرها الا برز لها كاغلب ما يكون واشده واثمنه او اعظمه شك شعبة. فتطأه باظلافها وتطأه بقرونها كلما جازت ثاني اخراها اعيدت عليه اولى في مكان يقدر خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس من يرى سبيله. وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتها ورسلها عشرها وعشرها. الا برز لها بقاع اغذ ما يكون كاغذ ما يكون واشده واثمنه او اعظمه شد شعبة فتطأ فيها وتضح بقرونها كلما جازت عليه اخرى خمسين الف سنة حتى يقضى من الناس فيرى سبيلا. فقال له العامري وما حق الابن يا ابا هريرة؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغدر الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال ابو بكر لم يروي هذا الحديث غير يزيد ابن هارون عن شعبة باب ذكر اخذ الصدقة من المعادلين. صح الخبر فان في القلب من اتصال هذا الاسناد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال حدثنا عن الربيعة وهو من ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ معادلا قبلية صدقة اخذ من معادن القبلية صدقة وانه اخضع بلال ابن الحارث العقيقة اجمع فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم يقطعك لتحجزه عن الناس لم يقطعك الا هل تعمل؟ قال فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق باب ذكر صدقة عسل ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد حدثنا احمد بن عبدة عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن ابن الحارث وحدثناه قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل له من عشرا فمن كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان رسولك فلما كان عمر بن الخطاب سفيان ابن عبد الله الثقفي فأبوا ان يؤدوا اليه شيئا فهو قالوا انما ذاك شيء كنا نؤديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان الى عمرة بذلك فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا الى من يشاء. فان ادوا اليك ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملهم واديهم والا فخلي بين الناس وبينهما فادوا اليه ما كانوا يؤدون الى رسول الله. صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديي واديهم حدثنا الربيع قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اسامة عن عمر ابن شعبان جدي ان بني شبابة بطن من فهم فذكر مثل حديث المغيرة ابن عبد الرحمن سواء قال ابو بكر هذا الخبر ان ثبت ففيه ما دل الا ان بني شبابة انما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لان العشر واجب عليهم في العسل. بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين الا تسمع احتجاجهم قال سفيان ابن عبد الله وكتابه عمر بن الخطاب الى سفيان انهم يؤدوا ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمي لهم واديهم. والا خلى بنا للناس وبين الواديين ومن المحال ان يمتنع صاحب المال من اداء صدقة الواجب عليه في ماله ان لم يحمى له ما يرعى فيه مشيته من وغير جائز ان يحمي الامام لبعض اهل المواشي ارضا ذات الكلام. ليؤدي صدقة ما له ان لم يحمل له تلك الارض والفاروق رحمه الله قد علم ان هذا الخبر بان ان هذا الخبر بان بني شبابة قد كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الوادي سفيان ابن عبد الله ان يحمي لهم الواديين ان ادوا من عسلهم. مثلما كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم وان خلى بين الناس وبين الواديين لو كان عند الفاروق رحمه الله عقد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من نحلهم على معنى الايجاب. كوجوب صدقة المال الذي تجب فيه الزكاة لم يرضى بامتناعه من اداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من اداء ما يجب عليه من الصدقة. اذ قد تابع الصديق رحمه الله مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من اداء صدقة مع حادث الصديق انه مقاتل من امتنع من اداء عقاله كان يؤديه الى النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق رحمه الله قد واطعه. على قتالهم فلو كان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من لبني شبابه عند عمر ابن الخطاب على معنى الوجوم لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اداء صدقتين الصديق والله اعلم. باب اجابة حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم وقال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة حدثنا عبد الله ابن اسحاق الجوهري قال عندنا ابو عاصم عن مالك ابن انس عن ابن شهاب عن سيدنا المسيب عن ابي سلمة وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمان جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. غير ان عمرا لم يدخل المعدن قال ابو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا الهيثم ابن حميد عن العلاء بن الحارث عن قال الجوار الهدر. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال واخبرني ابن عبد الحاكم ان ابن وهب اخبرهم عن يونس قال قال ابن هشام ابن الجبار الذي لادية له سمعت محمد ابن يحيى يحكي عن اسحاق ابن عيسى ابن الطباع قال قال مالك الجبار الذي لا دية له باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخادم العادي من دفن الجاهلية والدليل على ان الركاز ليس بدفن الجاهلية للنبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في القريب العادي وبين الاكاز فاوجب فيهما جميع الخمس حدثنا يونس ابن عبد الاله طبعا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث وهشام ابن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجل من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد بطريق الميتة او في القرية المسكونة قال الف سنة فان جاء باغيه فاذبحه اليه والا فشأنك به فان جاء طالبها يوما من الدهر بأدها اليه وما كان في الطريق غير الميتاء وقرية غير المسكونة ففيه. ففيه وفي الركاز الخمس. قال ابو بكر روى هذا الخبر محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عبدالله بن عمرو عن ابيه عن جده عن عبدالله بن عمرو عندكم كذا قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق نعم. باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن ابي الزناد عن عبد الرحمن ابن هروز الاعرج عن ابي هريرة قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال بعض من يلمز من ابن جميل وخالد ابن الوليد وابن عباس ابن عبد المطلب ان يتصدقوا. حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ما وقعنا بزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب اسماعيل الصدقة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا علي ابن ابن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر عن ابي هريرة قال قال عمر وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جبين وخالد بن الوليد وعباس ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الا انه كان اغناه الله واما خالد بن الوليد فكيف انكم ستظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعبدهم في سبيل الله اما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال وام العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علي ومثلها معها. وقال في خبر موسى ابن عقبة اما العباس ابن عبد المطلب فهي له ومثلها ومثلها معها وقال في خبر شعيب ابن ابي حمزة اما العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها فخبر موسى ابن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه ان يكون اراد ما قال وارضاه اي فهو له عليه. واما اللفظة التي ذكرها شعيب ابن ابي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه ان يكون معناها فهي له على ما بينت في غير موضع من كتبنا ان العرب تقول عليه بمعنى له وله بمعنى عليه كقوله جل وعلا اولئك لهم اللعنة ولهم اسماء الدار والمعنى لهم اللعنة فمعنى لهم اللعنة اي عليهم اللعنة. ومحال ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة اخرى اذا وجب اذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره ايضا. فكيف صدقة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قد خبر ان الممتلئ من اداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة فيه من كان مقداره. خمسين الف سنة بالوان عذاب قد ذكرناها في موضعها من هذا الكتاب فكيف يكون ان يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك لعمه اسم ابيه صدقة قد وجبت عليه لاهل سلمان صدقته شهمان صدقة او يبيح له ترك ادائها وايصالها الى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم وصحيح فيها هذه اللفظة قوله فهي له وقوله فهي علي ومثلها معها اي اني قد استعجلت منه صدقة عامين. فهذه الصدقة التي امرت بقبضها من الناس هي للعباس علي مثلها معها اي صدقة ثانية على ما رمى الحجاج بن دينار وان كان في القلب منه عن الحاكم عن حجية بن عادي عن علي بن ابي طالب ان العباس بن عبد المطلب استاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجين صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك حدثنا محمد ابن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري. قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا اسماعيل بن زكريا الاسدي الحجاج ابن دينار غير ان علي ابن عبد الرحمن لم يقل قبل ان تحل باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة اذا وجبت فهذه المسألة ايضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها. قال ابو بكر في خبر ابي هريرة فاما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ذراعه واعبده في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم وقد اجاز لخالد بن الوليد ان يحتسب ما قد حبس من الاذرع والعبد في سبيل الله اي من الصدقة التي امر بقبضها باب استسلام الامام المالعي لاهل شهمان صدقة ورده ذلك من الصدقة اذا قبضت بعد الاستسلام. حدثنا علي ابن الازهر ابن عبد ربه ابن الجارود ابن باسم هرمز مولى عمر ابن الخطاب قال حدثنا مسلم ابن خالد عن زيد ابن اسماع ابن عطاء ابن يسار عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقال اذا جاءت الصدقة قضيناه فلما جاءت الصدقة قال لابي رافع اعطي الرجل بتره فنظرت فلم ارى الا رباعا او صاعدا. فاخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء جماع ابواب ذكر السعادة على الصدقة. باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا علي ابن مذنب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا محمد ابن اسحاق. ها هو حدثنا محمد يحيى الازني وقال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق ان يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة عن عقبة ابن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيدني عن العشار لم ينسب علي عبد الرحمن ابن شماسة ولم يقل الجهني. باب ذكر الدليل على ان التغيظ في العمل على السعادة المذكور في هو في الساعي اذا لم يعدي في عمله وجار وظلمه وفضل السعادة على صدقته اذا عدل السعي فيما يتولى منها. وتشبيهه بالغاز في سبيل الله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن خالد الوهمية وكان حدثنا محمد بن سعفان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن ابيد العراف بن خديج. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بحق بحق كالغازي في سبيل الله حتى الى بيته باب في تغليظه باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث والليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن سنان ابن سعد الكندي عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايمان لمن لا امانة له والمعتدين بصدقة كمانعيها حدثنا زكريا بن يحب ابان المسلم قال حدثنا عمر بن خالد بن علي بن معبد جميعا قال حديثا عبيد الله عن عمرو ابن عمرو عن قالا حدثنا عبيد الله ابن عمرو الجزري عن زيد ابن ابي انيسة عن القاسم ابن عوف البكري عن علي بن حسين قال حدثتنا ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوما في بيتها وعنده رجال من اصحابه يتحدثون اذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال الرجل فان فلانا تعدى علي فاخذ مني كذا وكذا فازداد فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف اذا سعى عليكم من يتعدى عليكم اشد من هذا التعدي فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم يا رسول الله ان كان رجلا غائبا عند ابله ومشيته. وزرعه فادى زكاة ماله فتعدي عليه الحق فكيف يصنع وهو غائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الاخرة لم يغيب شيئا من ماله واقام الصلاة ثم ادى الزكاة فتعدي عليه الحق فاخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد باب التغليظ في غلو الساعي من الصدقة. حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وهب رجلا منبوذ رجل من من ال ابي رافع اخبره عن الفضل بن عبيد الله عن ابي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فتحدث عنده حتى يتحدث للمغرب قال ابو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا الى المغرب مررنا بالبقيع فقال اف لك اف لك. فكبر ذلك في درعي فاستخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك فقلت احدثت حدثا قال وما لك؟ قلت افقت لي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها. اعوذ بالله. من النار. قال ابو بكر الغلول الذي يؤخذ من الغنيمة على معنى السرقة ما بدك البيان ان ما كتم الساعي من قليل المال او كثيره عن الامام كان ما ما كتم غلولا. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن عديم اميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه هو غل ياتي به يوم القيامة قام رجل من الانصار اسود وكاني انظر اليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك؟ قال لي ما قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقول ذلك بل استعملناه العمل يمكن يجيء بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذه وما نهي عنه انتهى. باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم. حدثنا عبد الجبار ابن سفيان وقال حدثنا الزهري وقال اخبرني واموت عن ابي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازل يقال له من الاطبية على صدقة فلما جاء قال هذا لكم واهدي وهذا اهدي لي فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من حمد الله واثنانه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي فهلا جلس في بيت ابيه وبيت امه فلينظر هل تأتي هدية ام لا والذين نفسوا محمد بيده لا يأتي احد منكم بشيء الا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه ان كان بعيرا له رغاء او بكرة لها خوار او ثورا له تواج. وقال او ربما قال اتينا عرقلة ثم ما رفع يديه حتى رأينا حفرتي ابطي ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة؟ بعض صفة اتيان الساعة يوم القيامة بما غل من الصدقة وامر الامام بمحاسبة الساع اذا قدم من سعيته حدثنا محمد ابن علاء قال حدثنا موسى مات عن هشام عن ابيه عن ابي محمد السعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الاجر على صدقات بني سليمان يقال له ان اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا لكم وهذا هديته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولانيه الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية لي فافلا جلس في بيت ابيه وامي حتى تأتيه هديته ان كان صادقا. والله لا يأخذ احدا منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلعرفن احدا منكم يا لقي الله يحمل بعيظا لو رغاء او بقرة علموا الصدقة ال علي وال جعفر وال العباس قال ابو بكر قبل ابي المطلب ان ربيعة دلالة على ان العبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريم على غيره من ولد هاشم كما زعموا كما زعم ابو حيان عن يزيد ابن حيان ثم رفع يديه حتى الرؤية ثم يقول اللهم ان بلغت بصر عيني وسمع اذني باب الامر بين الله مصدق واصراره راضيا عن اصحاب الاموال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود وحدثنا محمد وشارب بن دار ايضا قال حدثنا من ابي عدي عن داوود دحى وحدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا داوود وحدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن داوود دحى وحدثنا ابن دار وابو موسى. ويحيى ابن حكيم قالوا حدثنا يزيد ابن هارون قال اخرنا داود حاء وحدثنا قال حدثنا ابن علية عن داود ابن ابي هند وحدثنا ابو هشام هاشم ابن زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا داوود وحدثنا يحيى ابن حبيب ابن الحارثي ومحمد ابن عبد الاعلى الصنعاني وقال حدثنا وهو ابن المفضل قال يحيى عن داوود وقال صنعاني وحدثنا داود وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بكر وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو بحر عن عبد الرحمن ابن عثمان قال حدثنا داوود ابن ابيهم ذي العن عابر الشعبي عن جرير ابن عبد الله البجلي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم المصدق فليصبر من عندكم وهو هذا حديث ثقافي وقال الصنعاني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الزجلان استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة اذا طلبوا العمالة اذا اذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروظة. حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافي قال حدثنا قال يونس عن هشام بن عبدالله بن حارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. ابن عبد المطلب اخبره ان اباه الربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب قال على العبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن واحببنا ان نتزوج وانت يا رسول الله ابر الناس واوصلهم وليس عند ابوينا ما ينفقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي اليك كما يؤدي اليك العمال والنصب منها ما كان فيها من رفق قال فاتى علي بن ابي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل احدا منكم على صدقة فقال له ربيعة ابن الحارث هذا من حسدك وقد نلت من خير رسول صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه فالقى نداءه فالقى رداءه ثم اضجع عليه ثم قال انا ابو حسن القرم والله لا ارم مكاني هنا حتى يرجع اليكم ابنائكم بحول ما بعثتم به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب قالت له انا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم اسرعت انا. والفضل الى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند الزنا بنت جحش. فقمنا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ باذنه واذن الفضل ثم قال اخرجا ما تصرران ثم دخل فاذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته او كلمه الفضل قد شك في ذلك عبدالله بن الحارث قال فلما كلمناه بالذي امرنا به ابوانا سكتا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من رفع البصر وقبل السقف قبل سقف البيت حتى طال علينا انه لا يرجع شيئا اتى راين زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها الا نعجل. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في امرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا ان هذه الصدقة انما هي اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد ادعوني نوفل بن الحارث فدعا نوفل بن الحارث فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فانكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع محمية ابن جزأ وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على نحو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية انكح الفضل فانكحه محمية ابن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه لعبدالله ابن الحارث قال ابو بكر قال اننا احمد بن عبدالرحمن الحور الجواب قرأت على محمد ابن عزيزن الايلي فاخبرني ان سلامة حدثهم عن عقيد قال قال ابن شهاب واخبرني عبد الله ابن الحارث ابن نوفل الهاشمي بمثله الهاشمي بمثله وقال وليس عند ابوه انما يصدقان ما يصدقان عنا وزاد قال فرجعنا وعلي مكانه. فقال اخبرانا ما جئتما به؟ قال وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الناس واوصلهم قال هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قال لا بل صنع بنا خيرا من ذلك انكحنا واصدق عنا فقال انا ابو الحسن الم اكن اخبرتكما انه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة قال ابو بكر ان هذه اللحظة انكحنا من الجنس الذي اقول ان العرب تضيف الفعل الى الامن كما تضيف الى الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بانكاح عبد المطلب والفضل ابن عباس ففعل ذلك بامره فاضيف الانكاح الى النبي صلى الله عليه وسلم اذ هو الامر به ان لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال انا ابو حسن ابو الحسن القرني قال لنا احمد القرن جلة الرأس من القوم قال لنا في قوله حتى يرجع اليكم ابنائكم بحور ما بعثت ما به؟ قال الحور الجواب الحور الجواب باب الزلزل عن استعمال مواد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة اذا طلبوا العمالة على استعاذة اذ الموالي من انفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم او تحرم عليهم كتحريمه على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا شعبة عن الحاكم ابن عثيمه عن ابن ابي رافع عن ابيه مواد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مخزون عن الصدقة فقال لي اصحبني فقلت لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله قال فاتاه فسأله فقال انا لا تحل لنا الصدقة وانما اول القوم من انفسهم باب صلاة الامام على المأخوذ منه الصدقة اتباعا لامر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله كن من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك صيام لهم. حدثنا محمد ابن حكيم قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة قال انباني عمرو ابن مرة قال سمعت عبد الله بن ابي او فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق اليه اهل بيت بصدقة صلى عليهم. فتصدق ابي بصدقة اليه. فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى امام ابواب قسم الصدقات وذكر اهل سهمانها وذكر اهل سهمائها باب الامر بقسم الصدقة في اهل البلدة التي تؤخذ منه صدقة حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المقدمي قال حدثنا مقيم قال حدثنا زكريا وكان ثقة ها وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا مكيع زكريا ابن عيسى عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا هما طاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله فرض عليهم خمسا افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فانهم اطاعوا لذلك بينك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث جعفر مقال المقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمين فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانه اجابوا لذلك فاغفروا ان الله فرض عليهم وقال في كلية فانهم اجابوا لذلك فاخبرهم باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والدليل على ان الله عز وجل انما اراد بقوم انما صدقات للفقراء الى اخر الاية بعض الفقراء او بعض المساكين وبعض العالم وبعض العاملين وبعض الغانمين وبعض ابناء السبيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم انزله عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم ان هذه الألفاظ الفاظ عامة مرادها خاص كل هؤلاء الاصحاب الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الاية موجودون في ال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعلم صلى الله عليه وسلم ان صدقة لا تحل له ولا لمواليهم حدثنا محمد بن عبد الله صنعاني وقال حدثنا يزيد ابن جران قال اخبرنا شعبة عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء قال سألت عن الحسن ابن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكر اني اخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة حدثنا ابو الدار ابو موسى قال حدثنا محمد قال حدثنا قال سمعت من ابي مريم يحدث عن ابي الحوراء قال قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذكر من رسول الله صلى الله عليه اني اخذت تمرة من ثمن صدقة فجعلتها في في فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فالقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه امرتي لهذا الصبي قال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة. وكان يقول دع ما يجبك الى ما لا يريبك فان الخير طمأنينة وان الكذب ريبة. ثم ذكر الحديث باب ذكر البيان ان على اولياء الاطفال من اهل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من اكل ما حرم على البالغين حديثنا محمد بن شانق قال حدثنا قال انبأنا ذابد بن عمارة قال حدثنا ابن شيبان قال قلت للحسن ابن علي ما تذكروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكر انه ادخلني معه غرفة الصدقة فاخذت تمرة فالقيتها في في فقال القها فانها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاحد ولاحد من اهل بيته باب ذكر الدليل على ان الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي اوجبها الله في اموال الاغنياء لاهل شومان صدقة دون صدقة التطوع. والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة اي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن اجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هذه المقالة قال ابو بكر في خبر ابي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على صدقته قال اصحبني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعث المخزومي على اخذه الصدقة الفريضة فقول نبيه صلى الله عليه وسلم برفع انا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان الجواب من اجلها وفي قبر الحسن بن علي ان اخذت تمرة من تمر صدقة انما كان ذلك التمر من العشر او من نصف العشر من الصدقة التي تجب في التمر وفي خير ابي المطلب ابن ربيعة ومسيره مع الفضل بن عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتهما اياه واستعمالهم عن الصدقة واعلام النبي صلى الله عليه وسلم اياهما اياهم ان هذه صدقة انما هي اوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لال محمد وانما كانت مسألتهما استعمالهم على الصدقات المفروضة. المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في اجابة ان هذه الصدقة اي التي سألتمها نسعمالكما عليها. انما هي اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لال محمد. باب ذكر دلائل اخر على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله ان الصدقة لا تحل لآل محمد فهي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع قال ابو بكر في خبر عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة. انما يقول ان محمد من هذا الملك النبي صلى الله عليه وسلم وقد خبر ان لا ان لال ان يكون وفي قبر حذيفة جابر ابن عبد الله ابن عبد الله وابن يزيد الخطبي عن النبي صلى الله عليه وفي قبر حذيفة جابر ابن عبد الله الى احد من ال محمد كل صدقة تطوعان وفريضة. لم تحل ان تصطنع الى آل من آل الى احد النبي صلى لما حل ان يفرغ احد من اناءه في اناء احد من ال النبي صلى الله عليه وسلم ماء اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم ان افراغ المرء من دلوه في اناء مستسقي صدقة ولا نبيا صلى الله عليه وسلم قد خبر ان نفقة المرء على عياله صدقة او من اله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر ان نفقة المرء على عياله صدقة حدثنا الحسين ابن الحسن اخواننا اخواننا الثقة في عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن ابي وقاص كلهم يحدث عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال خشيت ان اموت بارض التي هاجرت منها كما مات سعد ابن خولك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال يا رسول الله ان الايمان كثيرا وانما ترثون ابنة فاوصي بمال كله؟ قال لا قال في الثلثين؟ قال انا قال في النصف؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال لا. قال الثلث الثلث كثير. ان صدقتك من مالك صدقة وان نفقتك على عيالك هلك صدقة وان كما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة. وانك ان تدع اهلك بخير او قال بعيش خير لك من ان تدعهم عادة يتكففون. وقال بيده باب ذكر دليل على ان بني عبد المطلب هم من ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين زيدي من الارقام ان ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قولي من صدقة ال علي وال عقيل عقيل وال العباس وال المطلب وكان مطلبي يقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذي حين عوضهم الله من الصدقة سهم القرابة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب ان الله اراد بقوله ذو القربى بني هاشم وبني مطلب دون غيره من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير ومحمد ابن فضيل عن ابي حيان التميمي وهو يحيى ابن سعيد ابن تيمية رباب عن يزيد ابن حبان ابن حيان قال انطلقت انا وحصين ابن سمرة عمرو بن مسلم الى زيد بن ادم فجلسنا اليه فقال له فرصة ابن نازل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثا وغزوت معه لقد اصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه؟ قال بلى ابن اخي لقد قدم او قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لم احدثكموه فلا تكلفوني. قال قال فقام فينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بما ان يدعى خم فحمدها الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد ايها ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فاجيبه واني تارك فيكم مثقالين اولهما الله فيه الهدى والنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ومن تركه واخطاه كان على الضلالة. واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ثلاث مرات. قال حسين فمن اهل بيته فزيد اليست نساؤه من اهل بيته؟ قال بلى نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة. قال من هم؟ قال ال علي وال عقيم وال جعفر وال العباس قال حصين وكل هؤلاء حرف حرم الصدقة؟ قال نعم باب عطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لامر الله في قولهن والصدقات للفقراء حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال وحدثني الليث ابن سعد ان سعيد ابن ابي سعد حدثه عن شريك ابن ابي نمر انه سمع انس بن مالك المرادع قال حدثنا شعيب وقال حدثنا الليث عن سيدنا المقبول عن شريك ابن عبد الله انه سمع انس ابن مالك. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام وقال حدثنا النظر ابن عبدالجبار ويحيى ابن قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المخبري عن شريك بن عبدالله بن ابي نبر الكناني انه سمع انس بن مالك يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد اذ دخل رجل على جبل فان اخاه في المسجد ثم عقله. ثم قال ايكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الابيظ الرجل المتكأ فقال يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجبتك قال له رجل اني سألك فمشدد فمسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال سل عن ما بدا لك قال انشدك بربك ممن كان قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال انشدك الله االله امرك ان تصلي صلوات خمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال فانشدك الله االله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان ما كان الرجل قد امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي ونظم ابن ثعلبة اخو بني سعد ابني الحكم مم الحكم الفاظهم قديمة بعضها من بعض وهذا حديث ابن وهم قال ابو بكر في هذا الخبر دلالة على ان الصدقة مفروضة غير جائز دفعها الى غير المسلمين وان كانوا فقراء ومساكين لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان الله امره ان يأخذ الصدقة من اغنياء المساكين وقسم على فقرائهم لا على فقراء غيرهم باب صفة البخيل الذي يجوز له مسألة من الصدقة والدليل على ان لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة ذا قدر سد خلتي وفاقتي حدثنا محمد ابن بشار ابن حفص ابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب وقال حدثنا ايوب وحوى حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابراهيم عن ايوب عن هارون ابن ذرياب عن كنانة ابن نعيم القبيلة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استعينه في حمالة فقال اقم عندنا فاما ان تتحمل فاما ان نتحملها عنك واما ان نعينك فيها واعلم ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك رجل اصابته جائحة اذهبت ماله اذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عشه او قياما من عيش او قواما من عيش ثم يمسك ورجل اصابته فاخته فشهد له ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه او من ذي الصلاح ان قد حلت له المسألة فيسأل فيها حتى يصيب سدادا من عش او قيام او قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قميصه سحته هذا حديث ثقفي لا بدليل يعني ان شهادة ذوي الحجة في هذا الموضع هي اليمين اذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعن شهادة. حدثنا يونس وقال اخبرنا بشر عن ابن بكر قال قال انه اليه مني فقال اخذه فتموله او تصدق وذكر الحديث قال عمرو ما حدث مثل ذلك عن ابن يزيد عن حويط بن عبد العز عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني هارون ابن رئاب قال حدثني ابو بكر وهو كنانة ابن نعيم. قال كنت عند قبيل جالسا فاتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فابى ان يعطيهم فلما ذهبوا قلت اتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم وانت سيد قومك فلم تعطهم شيئا قال انهم سألوني في غير حق لو ان صاحبهم عمد الى ذكره فعصبته فعصبه بقد قد بقدر حتى ييأس لكان خيرا له من المسألة التي يسألوني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة الا لثلاثة لرجل اصابته فله حارقة فيسأل حتى يصيب سدادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأله حتى يؤني حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه بالله لقد انحلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل الا سحتا باب الرخصة في عطاء من له ضيعة من الصدقة اذا اصابت غلته جائحة اذهبت غلته قدر ما يسد فاقته حدثنا احمد ابن عبد الله قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا هارون ابن رئاب قال حدثنا كنانة بن نعيم العدوي ام قبيصة ابن مخالق الهلالي؟ قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم الخميصة حتى تأتيني الصدقة فامر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبك قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته جائحته فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او استئناد من عيش والرجل ان اصابته فحدث له الصدقة حتى يصيب قوام من عيش فما سوى ذلك انها قميصك وسحت يأكلها صاحبها سحت باب اعطاء اليتامى من الصدقة اذا كانوا فقراء لتغذى الخبر فان في النفس من اشعب من سواد وان لم يثبت هذا الخبر فالقرآن وكاف بالنقل لخبر قاسي فيه قد اعلم الله في محكم تنزيله ان للفقراء قسما في الصدقات والفقير وكان يتيما او غير يتيما فله في الصدقة قسم بنص الكتاب حدثنا علي ومشاهدينا ابن مسروق الكندي وقال حدثنا حفص يعني البغيات عن اشعث عن علي بن ابي جحيفة عن ابيه قال قدم علينا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ صدقة من من اغنيائنا فاجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فاعطاني منه خلوصا باب ذكر صفة المسكين الذي امر الله بعطائه من الصدقة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا تمرة ولا تمرة ولكن المسكين المتعفف الذي يسأل الناس الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطر له تصدق عليه باب عطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها من المراد وقال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثنا الليث مع بكير مالك قال استعملني عمر ابن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اديتها اليه امرني بعمالة فقلت النعمة لله واجره على الله فقال خذ ما اعطيك فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتك شيئا من غير ان تزني فقل وتصدق قال ابو بكر ابن الساعدي مالك يحسبه عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح فان محمد ابن عزيزن الايلية اخبرنا ان سلامة من روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن يزيد عن نحويط بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح اخبره انه قدم على عمر ابن الخطاب في خلافته فقال له عمر وانا محدث انك تلي من اعمال الناس عملا فاذا اعطيت الاعمال كرهتها. فقلت بلى فقال عمر فما انزل فما انزلك على ذلك قلت لافراس واعبد وانا بخير فاريد ان يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فاني قد كنت اردت الذي اردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني فاعطاني مرة مالا فقلت اعطيه اضطر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه خذ فتقوم به او تصدق ومن ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وحدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب ابن عسال ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر مابغيتي دليل على ان العامل على صدقة ان عمل عليها متطوعا بالعمل من غير ارادة ونية لاخذ عمالة على عمله فاعطاه الامام لعمالته رزقا من غير ثلاثين ولا يشرب فجائز له. اخذوه قد تنام زهير عبد المجيد ابن ابراهيم المسلم قال حدثنا شعيب عن ابن يحيى وقال حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم انه لما كان عام الرمادات واجدبت بنبي واجدبت ببلاد الارض كتب عمر بن الخطاب. الى عمر بن العاص بن عبدالله عمر من عبدالله عمر امير المؤمنين الى العاص بن العاص لعمر ما تبالي اذا سمنت ومن قبلك ان اعجف ان اعجف انا ومن قبلي ويا غوث فكتب عمرو سلام اما بعد لبيك لبيك اتتك عير اولها عندك واخرها عندي. مع اني ارجو ان اجد سبيلا ان احمل في البحر فلما قدمت اول عيد دعا الزبير فقال اخرج في اول هذه العيد فاسكن بها نجدا فاحمل الي كل اهل بيت قدرت على ان تحملهم اليه ومن لم تستطع حمله فمر لكل اهل بيت ببعير بما عليه. ومرهم فليلبسوا كسائيين الذين علي فيه ومرهم فليلبسوا كسائين الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير بل بل يجبروا شحمه وليبدد لحمه وليهتدوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوه فيأكلوه حتى يأتيهم الله برزقه فانا الزبير ان يخرج فقال اما والله لا تجدوا مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا اخر ثم دعا اخر اظنه طلحة فابى ثم دعا ابا عبيدة فخرج في ذلك فلما رجع بعث اليه بالف دينار فقال ابو عبيدة اني لم اعمل لك يا ابن الخطاب انما عملت لله ولست اخذ في ذلك شيئا. فقال عمر قد اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء بعثنا لها فكرهنا فابى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها ايها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها ابو عبيدة ابن الجراح ثم ذكر الحديث باب ذكر اعطاء العامل على صدقة عمادة من الصدقة وان كان غني حدثنا محمد ابن عمار ابن القيسي قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا سفيان عن عمران وهو البالغي عن عطية مع براءة من عهدته عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة العامل عليها او غانم او مشريها او عامل في سبيل الله او جار فقير يتصدق عليه او يهدى له. قال ابو بكر في القلب من عطية ابن سعد ابن عوف الا ان هذا الخبر قد رواه زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد يتفرج في موضع اخر. باب فرض الامام للعامل صدقته رزقا معلوما حدثنا زيد وقال حدثنا ابو عاصم عن عبد الوارث ابن سعيد الحسين المعلم عن عبد الله بن هريرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل رناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول باب اذن الامام للعامل بتزويجه واتخاذ الخادم والمسلم من الصدقة حدثنا يحب المخلد للمفتي قال حدثنا معافا وهو ابن عمران المرشدي عن الاوزاعي قال حدثنا الحارث ابن يزيد عن عبد الرحمن ابن جبين الا جاء به يوم القيامة على رقبته بئر له رغان او بقرة تكون روشانة تيار ثم قال اللهم هل بلغت؟ فقال ابن الزبير لابي حميد انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قسم المرء صدقة على من مستوردين بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما وان لم يكن له مسكنا فليكتسب مسكنا. قال ابو بكر يعني لمعافا اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو ضال او سارق باب ذكر اعطاء المؤلفة قلوب من الصدقة ليسلموا ليسلموا للعطية حدثنا محمد ابن مشارم وابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن مسمى ابن انس عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشيئا كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة. قال فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا ان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة صنعني وقال حدثنا معتمرا قال سمعت حميدا؟ قال اخبرنا انس ان رجلا اتى النبي صلى الله نبي الله صلى الله عليه وسلم فامر له بشياء من بين جبلين فرجع الى قومه فقال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة باي طائر رؤساء الناس وقادتهم على الاسلام تألفا بالعطية. حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا عمارة عن ابن قطع عن ابن ابي نعم وهو عبد الرحمن ابن ابي من عن ابي سعيد الخدري قال بعث علي من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم بنهبة بذهبات لم تخلص من ترابها فقسمها بين اربعة اقرب الى حابس حنظل وعوينة بن حصن المراد الجعفري او عامر ابن طبيل هو شكى وزيد الطائي. فوجد من ذلك قوم من اصحابه من الانصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال الا تأتمنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر ومن في السماء صباح مساء باب عطاء الغارمين من صدقة وان كانوا اغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر حدثنا محمد بن يحيى تعالى حديثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثنا محمد بن سعد بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر عن زيد ابن اسماعيل سأل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تحل صدقة لغني الا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله او غالب او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني قال ابو بكر لم اجد في كتابه عن ابن عسكر او غانم باب الدليل على ان الغالب الذي يجوز اعطاؤه من الصدقة وان كان غنيا هو الغالب في الحمالة والدليل على انه يعطى قدر ما يؤدي حمالتنا اثر حدثنا ابو هاشم زياد بن ايوب والحسين بن عيسى يونس بن عبد الله قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كهنة عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن خالق قال تحملت بحمامتي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال تؤديها عنك. نؤديها عنك ونخرجها من ابل صدقة ثم قال يا قميصه ان المسألة حلمت الا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسكه رجل اصابته جائحة ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او زداد من عيش ثم يمسكه رجل اصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم وماشهد ثلاثة من ذي الحجة من قومه انه قد حلت له المسألة حتى يصيب سنادا من عيش او قياما من عش ثم يمسك. فما سوى ذلك فهو سحت وقال البسطامي ونخرجها من باب رخصة واعطاء من يحج في سهم من سهم سبيل الله ذي الحج من سبيل الله حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن سمرة الاحمسي قال حدثنا المحاكم عن محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن معكن ابن ابي معكن عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته ام معقل قالت تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وامر الناس ان يتجهزوا معه معه قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فلما قدم نعم فلما قدم جئته فقال ما منعك ان ما منعك ان تخرجي معنا في وجهنا هذا يا ام معقل؟ قلت يا رسول الله لقد تجهزت فاصابتنا هذه القرحة او القرحة فهلك ابو معقل لما اصابني منها سقم وكان لنا جمل نريد ان نخرج عليه فاوصى به ابو معاذ في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله باب اعطاء الامام الحاج اذ الى الصدقة ليحجوا عليها. حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفران وقال حدثنا محمد ابن طنافسين وقال حدثنا محمد ابن اسحاق محمد ابن ابراهيم ان هي وسالة ذنوب الناس. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن ابي لاس الخزاعي قال احملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل صدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله نرى ان تحملنا هذه فقال ما من بعيد الا على ذروة شيطان فاذكروا اسم الله عليها اذا ركبتموها كما امركم ثم امتهنوها لانفسكم فانما فانما فانما يحمل الله ما هو رخصة في اعطاء الامام المظاهرة من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره اذا لم يكن واجدا للكفارة قد هنا يقول ابراهيم عنده رقيب والحسن ابن محمد الزعفراني ومحمد ابن يحيى ومحمد ابن شهيد الدارمي واحمد ابن خليل قال وحدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمرو ابن عطانا سليمان كنت امرأة قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة ان اصيب منها شيئا في بعض الليالي فاتت ما في ذلك فلا يستطيع ان انزل حتى يدركني الصوم صحف ابينا ان ذات ليلة تخدمني ان تكشفني منها شيء فوتبت عليها فلما اصبحت غضبت على قومي فاخبرت من خبري فقلت انطلقوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اخبرهم او فلأخبره؟ قالوا لا والله لا نذهب وما كان نخاف ان ينزل فينا قرآن ولم يقلنا وفينا برسول او يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب انت واصنع ما بدا لك فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبري قال انت بذاك قال انا بذاك وها انا ذا فامضي او فامضي في حكم الله. فاني صابر محتسب. قال اعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي معك بالحق ما اصبحت املك غيرها قال صم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وان اصابني ما اصابني الا في الصيام قال اطلب ستين مسكينا قال قلت قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء قال فانطلق الى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمه فليدفعها اليك فاطعم منها وسقا ستين مسكينا واستعمل بسائرها على عيالك فاتيت قومي فقمت وجدت عندكم الضيق. قال ابو بكر لم افهم عن الدورة ما بعدها. وقال الاخرون وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة وبركة فقد امرني بصدقتكم فادفعوها الي قال فدفعوها الي وقال بعضهم حاشا باب امر الامام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض ان صح الخبر فان في القلب من اشعث ابن سوال من سواد وان لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ صدقني من اغنياء اهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر حدثنا محمد ابن قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن المقدم المقدم قال حدثنا شعث بن صوان عن عمر بن ابي جحيفة عن ابيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا على الصدقة وامره ان يأخذ من الاغنياء ليقسمه على الفقراء فامرني بقلوص باب حمل صدقات اهل البوادي الى الامام ليكون هو المفرق لا احدث احمد محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن عبد الملك ابن واقد الجريري الحضاري قال حدثنا محمد بن سلمات عن عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن عمارة ابن عمر ابن حزم عن ابي ابن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات يريد جهينة فكان اخر من اوتيت من اتيت رجلا منهم من ادناهم الى المدينة فجمعني ماله فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر الى قوله ودعا له بالبركة وقال قال عمارة مبعث ابن عقبة قال يحيى يعني ابن الوليد ابن عقبة في زمن معاوية ابن مصدقا فصدقه ما له ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله الفا وخمسمائة وفي قبر عبد الله بن ابي اوفى فاتاه ات بصدقة قومه من هذا الباب وخبل عكراش ابن دؤيب من هذا الباب ما بحمل صدقة من المدن الى الامام مئة ولا تفرقة عن اهل صدقة. حدثنا ابو بكر واسط يقال حدثنا خالد عن ابن عبدالله عن ابن شيباني عن عبد الله ابن اخوان عن عروة من زبير عن ابي حميد السعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فاذا ارسلت اليه من يتوفى فاذا ارسلت اليه من يتوفاه منه قال هذا لي وهذا لكم فان سئل من اين لك هذا؟ قال اهدي لي فهلا ان كان صادقا اهدي له وهو في بيت ابيه او امه ثم قال لا ابعث رجلا على عمل فيغتل منه شيء بغير دفع الى الوالي قال الله عز وجل ان ان تبدوا الصدقات فنعما هي حدثنا محمد بن ابان ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي قال حدثنا عطاء بن والسائبي وجاء ابوه جعفر موسى ابن عنثاني من ابي الجعد عن ابن عباس قال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال وعليك قال اني رجل من اخوالك من بني سعد ابن بتر وانا رسول قومي اليك ووافلون اللهم اني سائلك فمن شدد مسألتي اياك ومناشدة ومناشدكم فمشدد مناشدتي اياك قال خذ عنك يا اخ يا اخ ابن سعد قال من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق ما خالق من بعدك قال الله قال فنشدتك بذلك هو ارسلك؟ قال نعم. قال فانا قد وجدنا في كتابك وامرتنا وامرتنا رسلك ان من حواشي اموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك اهوى امرك بذلك؟ قال نعم ينبغي معه المسألة قال ان يكون له شبع يوم وليلة او ليلة ويوم قال ابو بكر والسؤال ابواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع نعم احسنت قال ابو بكر قول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فانعم ما هي من هذا الباب ايضا باب اعطاء الامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشباهي ان يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية فاعطاها صدقة. حدثنا عبدالرحمن ابن الحكم قال حدثنا مالك يعني ابن سعيد ابن خمس. قال حدثنا سعيد ابن عبيد الطائي قال حدثنا بشير ابن يسار لان رجلا من اهله يقال له ابن ابي حثمة اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلة صاحبنا قالوا يا رسول الله منطلقنا انا انطلقنا الى خيبر فذكر الحديث وقال في اخره ذكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يبعطن دمه ففداه بمئة من ابل الصدقة وفي نسخة يطيل دمه. باب استحباب ايثار المرء بصدقته قرابته دون الاباعد لانتظام صدقة وصلة معا بتلك العطية حدثنا محمد ابن عبد الله عن صنعاني وقال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عمرو الحاوي وحدثنا علي ابن خشم فقال اخبرنا عيسى وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا معاذ ابن معاذ كلاهما عن ابن عون الحاء وحدث عن ابن خيشم قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم وحدثنا ابن خشرم قال اخبرنا قال حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حصة من تيسيرين عن ام الرائح بنت ابن عابد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة على المسكين صدقة وانها على ذي رحم اثنتان وانها صدقة وصلة هذا لهو حديث صنعاني وقال في خبر ابن عيينة وعيسى عن الرباب ولم يكنها والرباب هي ام الرائح. باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح حدثنا احمد بن عودة قال اخواننا سفيان عن الجهري عن حميد بن عبد الرحمن عن امه ام كلثوم بنت عقبة عن قال سفيان وكانت قد صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ابو همام باب ذكر تحريم الصدقة على الاصحاء الاقوياء على الكسب والاغنياء بكسبهم عن الصدقات وان لم يكونوا اغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا عن الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن ابي هريرة يبلغ به لا تحل صدقة في الغني ولا لذيذ باب ذكر دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد من هذه الصدقة التي اعلم انها لا تحل ولا نسويه. صدقة الفريضة دون صدقة التطاوي. قال ابو بكر قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحج لنا الصدقة. باب الرخصة في اعطاء الامام من صدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الامام منه خلافه من غير مسألة عن حاله اهو فقير محتاج ام لا؟ قال ابو بكر خبر سلمة بن صقر في ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم ماتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثات النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى صاحب صدقة بني زريح ليقعد صدقتهم دفع صدقة قبيلة الى واحد آآ وليس في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره عن حاله وفي الخبر ايضا دلالة على اباحة دفع صدقة لقبيلة الى واحد الا انه يجب على الامام تفرقة صدقة كل امرئ وصدقة كل يوم على جميع الاصناف الموجودين من اهل سهمان الصدقة لذي النبي صلى الله عليه وسلم قد امر صخر بفضل صدقة بني زهير من مصدقيهم. باب استحباب الاستعفاف عن اكل الصدقة لمن يجد عنها غناء بمعنى من المعاني وان كان من اهلها لما يستعملك على الصدقة قال ما كنت لاستعملك على مسائلة ذنوب الناس باب كراهة المسألة من الصدقة اذا كان سائلها واجدا غداء او عشاء ان يشبعه يوما وليلة وان كان اخذه بصدقة من غير مسألة جارية اذا حدثنا محمد المثنى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين الحذاء قال حدثنا محمد ابن المهاجرين عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السلو السلولي قال حدثنا سعد بن الحنظل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فانما يستفر من النار. قيل يا رسول الله وما الغناء الذي ينبغي معه الذي لا