الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز عند الزواج بتحديد النسل يعني ارغب في طفلين مثلا واذا كان يجوز هل لابد موافقة الزوجة على ذلك ام القرار في يد الزوج فقط؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان كل شرط خالف مقصود الشرع فانه لاغ وباطل. فكل شرط ليس في كتاب الله اي في شريعة الله فهو باطل وان كان مئة شرط ومن مقاصد الشريعة في النكاح تكثير النسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فاذا كان الشرط يقضي بخلاف هذا المقصود الشرعي فهو شرط باطل. فلا يجوز لا للزوج ولا للزوجة ان يشترطوا هذا شرط ومن اشترطه منهم فهو لاغ ووجوده كعدمه وعليه ان يتوب الى الله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما معنى التأويل في الصفات. الحمد لله رب العالمين. اولا ما معنى التأويل؟ لا بد ان نعرف التأويل اصلا وما معانيه وما حكم كل وما حكم كل معنى؟ التأويل من ال يؤول هذا لغة واما في الاصطلاح فهو حقيقة الشيء التي يؤول اليها ان يرجعوا اليها. فمتى ما ورد عليك لفظ التأويل فاعرف ان معناه حقيقة الشيء. فقول الله عز وجل هذا تأويل رؤياي اي هذه حقيقتها؟ يا ايها الملأ افتوني في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله يعني حقيقته. فاذا التأويل بمعنى الحقيقة. واما معانيه فان له معنيان مقبولان عند السلف ومعنى فيه تفصيل اما المعنى الاول فهو حقيقة الشيء. فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء الذي يؤول اليها هذا معنى مقبول عند السلف جميعا وهو استعمال القرآن فحيث ما وردت لك لفظة التأويل في القرآن فاعرف ان معناها حقيقة الشيء. واما المعنى الثاني فهو التأويل بمعنى التفسير. كقول الامام ابن جرير الطبري في تفسيره القول في تأويل قول الله كذا وكذا كذا وكذا فالتأويل بمعنى التفسير معنى متفق عليه بين العلماء ولا بأس به. ولكن احدث المتأخرون للتأويل معنى ثالثا وهو الذي لا يعرف عن سلف الامة وائمتها وهو التأويل بمعنى انصراف الكلام عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح. فهمت التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر. هذا يسمى التأويل ولكن هذا المعنى لم يكن السلف يعرفونه وانما جاء لما جاءت المعتزلة والجهمية وهل هذا التأويل بهذا المعنى مقبول او مردود؟ السلف رحمهم الله جعلوه من الالفاظ المجملة التي لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا وانما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطنها فيرد. فهذا التأويل اذا كان اذا كان موجب الانتقال من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح القرينة الظاهرة المقبولة يعني الانتقال صار بمقتضى دليل اذا كان الانصراف عن ظاهر الكلام بمقتضى دليل مقبول فانه تأويل صحيح. واما اذا كان الانصراف عن ظاهر الكلام بلا دليل مقبول فانه يعتبر تأويلا باطلا. وهذا التأويل الباطل سماه القرآن تحريفا فاطلاق التحريف عليه اولى من اطلاق التأويل. لان اطلاق التحريف مذموم مطلقا وليس معنى مجملا واما التأويل فهو معنى مجملا اذ يحتمل الحق والباطل والمتقرر عند العلماء ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى. فاذا اذا كان السائل يقصد معنى تأويل بالمعنى الاول فهو مقبول واذا كان السائل يقصد التأويل بالمعنى الثاني اي التفسير فهو مقبول. واذا كان السائل يقصد التأويل بالمعنى الثالث فمنه وما هو مقبول وهو اذا كان مقتضاه الدليل ومنه ما هو مردود اذا كان بلا دليل وانا اضرب لك مثالين. المثال الاول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. عامة اهل البدع يقولون ان استوى هنا بمعنى استولى. اذا انتقلوا عن ظاهر الكلام الى اخر. هل هناك دليل يدل على هذا الانتقال؟ الجواب لا. ليس هناك دليل مقبول. يدل على هذا الانتقال اذا هذا تأويل لم يدل عليه دليل اذا هو تحريف. ويبقى وجه ربك منهم من يقول اي ذاته. طيب هذا انتقال عن ظاهر الكلام انه دليل؟ الجواب لا. اذا هو تحريف. بل يداه مبسوطتان. عامة اهل البدع يقولون المقصود باليد هنا النعمة والقدرة. هل هناك دليل على هذا الانتقال من حقيقة اليد الى معنى اخر؟ الجواب لا. اذا هذا تحريف. اذا اذا كنت تقصد ايها السائل التأويل الذي معناه انصراف المعنى عن عن الظاهر الى معنى اخر فانه يقبل اذا كان بمقتضى دليل ولا يقبل اذا كان بلا دليل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل ممكن ان اسلم على خطيبتي بالتليفون امام محارمها وجزاكم الله خيرا. الحمد لله نعم لا بأس بذلك ان شاء الله ما لم يكن ثمة فتنة. فسلام الرجل على المرأة جائز اذا لم يكن فتنة لا سيما اذا كانت هي خطيبته وقد ركن اهلها اليه وقد تمت خطبته والرضا به ولم يبقى الا التملك فقط فلا بأس ان يسلم عليها ولكن بلا خلوة لانها لا تزال اجنبية عن لا تزال اجنبية عنه ما لم اه يعقد عليها. فاذا عليها بحضور امها او اختها او ابيها او بحضور احد من اخوانها وليس ثمة خلوة وسلم عليها واطمأن على صحتها ونظر في بعض رغباتها ولبى لها ما تريد باعتبار انه سيكون زوجها في المستقبل فلا بأس ولا حرج ان شاء الله. لا بأس ولا حرج والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يجوز التنظيم في الانجاب مثلا بالحبوب او ما شابه؟ جزاكم الله خيرا الحمد لله نعم هذا لا بأس به اذا كان ثمة مصلحة شرعية وحاجة معتبرة. كأن تكون الزوجة يمرضها الانجاب كل عام او ان يكون رحمها لا لا يحتمل ذلك او غير ذلك من المصالح المعتبرة شرعا والحاجات التي نظر لك الشارع بعين الاعتبار والمصالح التي ينبغي النظر لها. واما اذا لم يكن ثمة حاجة فالاصل عدمه. فاذا لا بد ان نفرق بين تنظيم وتحديد النسل. تحديد النسل معناه قطعه القطع المطلق. واما تنظيمه فهو قطعه مطلق القطع. يعني تأخيره. فالاول لا يجوز مطلقا وهو تحديد لا يجوز مطلقا هذا حرام. واما تنظيم النسل اي تأخير الولادة وترتيبها على وترتيبها على حسب على حسب المصالح الشرعية والحاجات المرعية فانه لا بأس به ولا حرج ان شاء الله والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول التنكيس في قراءة القرآن كيف هو؟ واذا قرأت بدون ترتيب هل هو صحيح؟ الحمد لله هناك تنكيس مكروه وهناك تنكيس محرم اتفاقا اما التنكيس المحرم فهو تنكيس الايات بمعنى ان تقرأ الاية الثالثة قبل الثانية ثم تقرأ الثانية قبل الاولى وهكذا فهذا تنكيس محرم بل هو من الاستهزاء والسخرية بكتاب بالله التي قد تفظي بالانسان الى مزالق الردة والعياذ بالله وهذا من اعظم السخرية بكتاب الله. فان يقرأ الانسان الاية الرابعة قبل الاية الثالثة ثم يقرأ الاية الثالثة قبل الاية الثانية ثم يقرأ الاية الثانية قبل الاية الاولى هذا تنكيس محرم ولا نعلم في ذلك خلافا واما التنكيس المكروه فهو تنكيس السور في الصلاة. يعني بمعنى ان يقرأ السورة الثانية قبل السورة الاولى. يقرأ السورة الثانية قبل الصورة الاولى فهذا كرهه جمع من اهل العلم. كرهه جمع من اهل العلم. والاقرب عندي والله اعلم انه ليس مكروها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم فانه قرأ في ليلة من الليالي سورة البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم قرأ بعدها سورة الف عمران فهذا دليل على جواز تنكيس السور ولو في الصلاة فيجوز للانسان مثلا ان يقرأ سورة فقل يا ايها الكافرون ثم يقرأ ثم يقرأ بعدها مثلا ارأيت الذي يكذب بالدين فلا بأس بذلك ولا حرج ان شاء الله الا ان قراءة السور متعاقبة متتابعة على حسب ترتيبها في المصحف هو الاولى والاكمل. لكن الذي نحذر منه ذلك التنكيس الاول وهو تنكيس ايات فالواجب ان على العبد ان يتقي الله وان يحترم كتاب الله عز وجل فهذا عز المسلمين وفخرهم وتاج رؤوسهم فلا ينبغي ان واجعل مناطا للعبث بمثل ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول هل الانفجار العظيم مخالف للقرآن والسنة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كان ان ما كان من امور الغيب مما لم يطلع عليه البشر فمبنى امره على التوكيد فلا يجوز ان يتخوض الانسان فيه بمجرد كلام من ها هنا وها هنا من اناس وهم يشاركوننا في الابتداء يعني بمعنى انهم لن لم يشهدوا هذا الامر ولم يطلعهم الله عز وجل عليه. فمسألة الانفجار العظيم لا ندري عنها وانما يتكلم بها اصحاب الفلك والهيئة ويقدرون فيها تقديرات ويعطونها سنوات معينة ولكن لا يستند كلامهم هذا الى برهان ينبغي قبوله ولا الى واقع يجب تصديقه. ونحن عندنا قول الله عز وجل اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. فاذا كانوا يقصدون بالانفجار العظيم هذا الفتق فحينئذ يكون له شاهد من القرآن عندنا ولكن يسمى فتقا ولا يسمى انفجارا. فان التعبير عن هذا المعنى بالفاظ بالفاظ الوحي اولى. واما اذا كان يقصدون غير ذلك فاننا نطالبهم بالدليل القاطع الذي يجب تصديقه والوقوف عنده. ولذلك فلا ينبغي للمسلم ان يتتبع ما يقوله هؤلاء من ملايين السنين لانه لانه مجرد تخرس او بناء على او بناء شيء على امور لا آآ تثبت تبقى هذه النتائج غالبا وانما هي تهوكات وتخرصات وظنون وتخميم منهم. فالحقيقة القرآنية التي دل عليها القرآن هو الاية التي ذكرت لك ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وقال لها وللارظ ائتيا طوعا او كرها قال فاتينا طائعين. فهذه هي حقائق القرآن. واما ما عدا ذلك فيبقى من الاخبار التي من ها هنا وها هنا لم تستند على شيء قاطع يجب قبوله والاذعان له والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم صلاة الرجل في بيته جماعة؟ اه ما حكم صلاة الرجل لو صلى في بيته جماعة خلف امام ولكن مع زوجته وامه وبناته في صف واحد ولذلك لصغر حجم البيت وتعذر انشاء صف مستقل. وما حكم الصلاة لو دخلت الام او الزوجة في صلاة الجماعة في البيوت بجوار محرمها دون علم مسبق ودون اي فاصل بينهما وبين ابنها او زوجها الحمد لله رب العالمين وبعد. اولا لا يجوز للرجل ان يصلي في بيته ويترك الصلاة مع جماعة المسلمين اذا كان قادرا على المجيء الى المسجد ومشاركة اخوانه المسلمين في صلاة الجماعة. فان صلاة الجماعة في اصح الاقوال فرض عين على كل ذكر قادر مكلف فاذا كان الانسان قادرا على المجيء الى المسجد فلا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة فصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة الجماعة التي ورد الدليل بتضعيف اجرها وتفخيم ثوابها انما هي الجماعة المسجد. ليست الجماعة التي تقام خارج المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر اخرج وهو حديث ابن عباس عند الدار القطني باسناد صحيح وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث عبدالله ابن ام مكتوم قال قلت يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام والسباع وانا رجل ضرير البصر فهل لي من رخصة او سوف اصليها في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا ولم يرخص له وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى قال قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. وقد هدد النبي النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرق على المتخلفين عن شهود الجماعة في المساجد مع اخوانهم المسلمين بيوتهم بالنار. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة فلا يجوز للرجل ان يتعلل باقامة الجماعة في بيته عن ترك الجماعة. مع اخوانه المسلمين في المسجد واما اذا كان المسجد بعيدا عرفا او كان الرجل مريضا وثمة عذر يمنعه من الاتيان للجماعة واراد ان يصلي باهله فلا يخلو اما ان يكون اهله ذكورا يعني من سيصلي معه الان جماعة اما ان يكونوا ذكورا كلهم او يكون اناثا كلهم او يكون بعضهم ذكور وبعضهم اناث. فاذا كانوا ذكورا فيقفون خلفه في صف واحد. واذا كانوا واذا كانوا اناثا فقط فيصفون خلفه ايضا في صف واحد. واما اذا كانوا ذكورا واناثا فيليه صف الرجال ثم يليه ثم يليه صف الرجال صف نساء هكذا السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وام سليم خلفنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. لكن هذا الكلام اذا كان في باب الاختيار. اما في باب الاضطرار المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الاضطرار ما لا يقال في باب الاختيار. فاذا كانت الجماعة ستقام ومعه نساء من محارمه ولا يتمكن من الوقوف في موقفهن الشرعي. بل لابد ان يقفن عن يمينه او عن شماله فحينئذ نقول هذا لا بأس به ويكون امامهم في وسطهم لان هذه حالة اضطرار وموقف المأموم في حالة الاضطرار يقال فيه ما لا يقال في حق المأموم في حالة الاختيار. فاذا وقفنا عن يمينه شماله وشماله وهن محارمه وكان سبب ذلك اي سبب مخالفة موقف المرأة الشرعي. انما هو الاضطرار والحاجة فلا جرم ان هذا يقال فيه ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع عن هذه الامة والله اعلم